سارة أمة الرحمن
عضو مشارك
جامعة بشار
إمتحان السداسي الأول في مقياس المنازعات الإدارية
السؤال الأول:
الأصل أن الدعوى المرفوعة أما المحكمة الإدارية لا توقف تنفيذ القرار الإداري المتنازع فيه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك طبقا لنص المادة 833 ق.إ.م.إ غير أنه يمكن للمحكمة أن تأمر بناءا على طلب الطرف المعني بتوقيف تنفيذ القرار الإداري إذا توافرت الشروط اللازمة لذلك، فمن بين هذه الشروط أن تسبق دعوى الوقف أو تتزامن معها دعوى أخرى . ما هي هذه الدعوى و ما الحكمة في إشتراطها؟
السؤال الثاني:
إن إعطاء الإدارة حق إلغاء وسحب القرارات الإدارية و بالمقابل تقييدها بمدة زمنية محددة لممارسة هذا الإجراء رعيت فيه بعض الاعتبارات و المصالح. إشرح و بين ذلك.
السؤال الثالث:
يصدر القرار الإداري بالإرادة المنفردة للإدارة فإظهار الإرادة لما يطلق عليه عنصر الإفصاح لا يعني بالضرورة أن يكون صريحا. وضحذلك مبينا الفرق بين القرار السلبي و القرار الضمني.
السؤال الرابع:
من النتائج المترتبة على المؤسس الدستوري الجزائري لنظام الفصل النسبي بين السلطات هو إصدار السلطة التنفيذية للوائح إدارية تنظم مواضيع هي أصلا من إختصاص البرلمان.
1-ما هي هذه اللوائح الإدارية؟
2-حدد الطبيعة القانونية لهذه اللوائح الإدارية مبرزا الآثار القانونية المترتبة على ذلك؟
السؤال الخامس:
كيف يتم تنفيذ القرارات الإدارية عن طريق القضاء؟
السؤال السادس:
إحتراما لاكتساب الحقوق و استقرار المعاملات، تصبح القرارات الإدارية نافذة في حق الأفراد منذ نشرها أو تبليغها لهم مما يجعل الأصل هو سريانها بأثر مستقبلي، غير أن هناك مبدأ يجعلها غير ذلك بتدخل من السلطة التشريعية أو القضائية أو الإدارية. وضح ذلك بإختصار.
اسم الموضوع : إمتحان السداسي الأول في مقياس المنازعات الإدارية-2011/2010-
|
المصدر : الامتحانات