alilou18
عضو نشيط
تعريفات لبعض المصطلحات القانونية
-الالتزام:هو رابطة قانونية ذات طبيعة مالية تربط بين شخصين او اكثر احدهما المدين والذي يلتزم باداء الطرف الثاني الذي هو الدائن بموضوع او محل الالتزام وهو منح او فعل او عدم فعل شئ ما.
-الالتزام الجزائي:والذي يعد مصدره في منحة حيث يستطيع الضحية ان يطلب تعويض هذا الضرر وهذا الاخير يجب عليه التعويض وذلك دون رضاه لانه هو من سبب للغير هذا الضرر.
-الالتزام القانوني:هو الذي يجد مصدره في القانون ..مثال على ذلك : الخدمة الوطنية الالتزام بصيانة العين المؤجرة.
-الالتزام المدني:وهو الذي يملك فيه سلطة اللجوء الى القضاء لتنفيذه لانه يحتوي على عقوبة ..مثال على ذلك:المعين يستطيع ان يكالب من المحكمة دفع او سداد المبلغ.
-الالتزام الطبيعي:هو واجب اخلاقي لا يستطيع تنفيذه عن طريق القضاء..مثال على ذلك :واجب معنوي بين الاخ والاخت.
-الالتزام التعاقدي:وهو تعاقد الدائن الذي هو صاحب حق الاداء والمدين هو المطالب والملزم بتنفيذ الاداء.
-الالتزام الغير التعاقدي:وهو الالتزام الذي يقع على عاتق الشخص دون ان يقوم بابرام عقد ..مثال على ذلك:التزامات اتجاه الاطفال واتجاه العائلة.
-مبدا سلطة الارادة 'حرية الارادة':هي نظرية من الفلسفة القانونية والتي ترى ان الارادة البشرية لها قوانينها الخاصة بها لانشاء التزامها الخاص فاذا كان الانسان ملتزم بتصرف قانوني هذا لانه اراد ذلك ..اذن الشخص لا يبرم اي عقد الا بارادته فقط.
-الاجتهاد القضائي:هو مجموعة قرارات قضائية التي صدرت اثناء فترة معينة والحلول التي ادت بها في تطبيق القانون..مثال:جموع قرارات المحكمة العليا.
-حرية التعاقد:في حسب المبدا الارادة المشتركة للاطراف هي التي تشكل مصدر الحق والشرع لا يتدخل لتحديدها الا استثناءا ...اذن الاشخاص ليسوا فقط الاحرار في ابرام هذا العقد او ذاك ولكن المتعاقدين هم ايضا احرار في تحديد نوع وموضوع العقد.
-العقود الشكلية:هي تحتاج فضلا عن تبادل الارادة بين الاطراف استثناءا بشكل او عدة اشكال خاصة بالمقابل العقود الرضائية تتم بمجرد اتفاق الارادتين وذلك في غياب الشكلية تتشكل بمجرد التيادل الرضائي بين الطرفين.
-الرضاء:هو تبادل الطرفين التغير عن ارادتهما في اثناء تصرف يناء على رضى احدهما "القبول" بما اقترحه الطرف الثاني.
-عقد الاذعان:هو عقد لا يمكن للطرف القابل مناقشة مجموعة الشروط المقررة والصارمة التي فرضها الطرف الموجب بل يجب عليه ان يقبلها جملة اذا اراد ابرام العقد فهو "عقد قاعدة"مفروضة على الاطراف القابلين لها..مثال:عقد تموين بالكهرباء.
-مبدا الرضائية:الارادة تكفي لالزام شخص ما حيث لا يحتاج لاحترام شكل معين وحده تبادل يعتبر كافيا لانشاء الالتزام.
-مبدا القوة الملزمة للعقد:عتبر الافراد احرار ولا يمكنهم الالتزام الا اذا اتهم شخصيا ارادوا ذلك ونتيجة بذلك وحدهم الاطراف يستطيعون تعديل مدى ما التزموا به وزيادة على ذلك فهذا العقد مفروض على القاضي الذي يمتنع عن تعديل بنود العقد حيث لو ان الظروف الاقتصادية نظرية وانتجت وضعيات غير متساوية على القاضي اذا القيام بتطبيق العقد حيث يمتنع عن تغيير نوعية الشروط العقدية حتى وان كانت العبارات المستعملة مبهمة وغامضة وغير كاملة ولكي يقوم بذلك يجب عليه التمسك في بحثه عن النية المشتركة والمحددة عند ابرام العقد.
-تنفيذ العقد:التنفيذ محتوما للعقد "محله" من طرف المتعاقدين وبذلك بقيام المدين باداء الخدمة او العمل المدين به وذلك يافراغ التزامه التعاقدي.
-الالتزام:هو رابطة قانونية ذات طبيعة مالية تربط بين شخصين او اكثر احدهما المدين والذي يلتزم باداء الطرف الثاني الذي هو الدائن بموضوع او محل الالتزام وهو منح او فعل او عدم فعل شئ ما.
-الالتزام الجزائي:والذي يعد مصدره في منحة حيث يستطيع الضحية ان يطلب تعويض هذا الضرر وهذا الاخير يجب عليه التعويض وذلك دون رضاه لانه هو من سبب للغير هذا الضرر.
-الالتزام القانوني:هو الذي يجد مصدره في القانون ..مثال على ذلك : الخدمة الوطنية الالتزام بصيانة العين المؤجرة.
-الالتزام المدني:وهو الذي يملك فيه سلطة اللجوء الى القضاء لتنفيذه لانه يحتوي على عقوبة ..مثال على ذلك:المعين يستطيع ان يكالب من المحكمة دفع او سداد المبلغ.
-الالتزام الطبيعي:هو واجب اخلاقي لا يستطيع تنفيذه عن طريق القضاء..مثال على ذلك :واجب معنوي بين الاخ والاخت.
-الالتزام التعاقدي:وهو تعاقد الدائن الذي هو صاحب حق الاداء والمدين هو المطالب والملزم بتنفيذ الاداء.
-الالتزام الغير التعاقدي:وهو الالتزام الذي يقع على عاتق الشخص دون ان يقوم بابرام عقد ..مثال على ذلك:التزامات اتجاه الاطفال واتجاه العائلة.
-مبدا سلطة الارادة 'حرية الارادة':هي نظرية من الفلسفة القانونية والتي ترى ان الارادة البشرية لها قوانينها الخاصة بها لانشاء التزامها الخاص فاذا كان الانسان ملتزم بتصرف قانوني هذا لانه اراد ذلك ..اذن الشخص لا يبرم اي عقد الا بارادته فقط.
-الاجتهاد القضائي:هو مجموعة قرارات قضائية التي صدرت اثناء فترة معينة والحلول التي ادت بها في تطبيق القانون..مثال:جموع قرارات المحكمة العليا.
-حرية التعاقد:في حسب المبدا الارادة المشتركة للاطراف هي التي تشكل مصدر الحق والشرع لا يتدخل لتحديدها الا استثناءا ...اذن الاشخاص ليسوا فقط الاحرار في ابرام هذا العقد او ذاك ولكن المتعاقدين هم ايضا احرار في تحديد نوع وموضوع العقد.
-العقود الشكلية:هي تحتاج فضلا عن تبادل الارادة بين الاطراف استثناءا بشكل او عدة اشكال خاصة بالمقابل العقود الرضائية تتم بمجرد اتفاق الارادتين وذلك في غياب الشكلية تتشكل بمجرد التيادل الرضائي بين الطرفين.
-الرضاء:هو تبادل الطرفين التغير عن ارادتهما في اثناء تصرف يناء على رضى احدهما "القبول" بما اقترحه الطرف الثاني.
-عقد الاذعان:هو عقد لا يمكن للطرف القابل مناقشة مجموعة الشروط المقررة والصارمة التي فرضها الطرف الموجب بل يجب عليه ان يقبلها جملة اذا اراد ابرام العقد فهو "عقد قاعدة"مفروضة على الاطراف القابلين لها..مثال:عقد تموين بالكهرباء.
-مبدا الرضائية:الارادة تكفي لالزام شخص ما حيث لا يحتاج لاحترام شكل معين وحده تبادل يعتبر كافيا لانشاء الالتزام.
-مبدا القوة الملزمة للعقد:عتبر الافراد احرار ولا يمكنهم الالتزام الا اذا اتهم شخصيا ارادوا ذلك ونتيجة بذلك وحدهم الاطراف يستطيعون تعديل مدى ما التزموا به وزيادة على ذلك فهذا العقد مفروض على القاضي الذي يمتنع عن تعديل بنود العقد حيث لو ان الظروف الاقتصادية نظرية وانتجت وضعيات غير متساوية على القاضي اذا القيام بتطبيق العقد حيث يمتنع عن تغيير نوعية الشروط العقدية حتى وان كانت العبارات المستعملة مبهمة وغامضة وغير كاملة ولكي يقوم بذلك يجب عليه التمسك في بحثه عن النية المشتركة والمحددة عند ابرام العقد.
-تنفيذ العقد:التنفيذ محتوما للعقد "محله" من طرف المتعاقدين وبذلك بقيام المدين باداء الخدمة او العمل المدين به وذلك يافراغ التزامه التعاقدي.
اسم الموضوع : تعريفات لبعض المصطلحات القانونية
|
المصدر : المدخل للعلوم القانونية