نصت المادة 503/2 قا تجاري " و لاتقبل معارضة الساحب على وفاء الشيك إلا في حالة ضياعه أو تفليس حامله "
من خلال هذه الفقرة فإن المشرع الجزائري أجاز للساحب في حالة ضياع الشيك أو سرقته أن يعلن معارضة عن وفائه ، كما يجوز المعارضة في الوفاء في حالة إفلاس الحامل – المستفيد -.
مما تقدم يمكن إستخلاص أن المسحوب عليه متى توفر له الرصيد يجب عليه الوفاء حتى و لو قدم الشيك خارج الآجال المبينة سابقا ، ما لم تكن هناك معارضة في الوفاء بسبب الضياع أو السرقة أو إفلاس المستفيد ، كما أجاز المشرع الوفاء الجزئي يحيث لا تجوز للحامل رفض الوفاء الجزئي
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
ردا على ماورد أعلاه بالتوضيح الآتي :
اولاً من حيث الشيك كورقة تجارية مبدئيا هي آلية للوفاء لاغير....بمعنى يجب ان يفرغ متحواه بمجرد الإطلاع بقصد الوفاء
ثانيا عندما نقرأ المادة المذكور أعلاه نجد كلمة معارضة وحدد مصدرها
المعارضة من قبل الساحب وهي تتضمن نوعان إما بالضياع او بالإفلاس
ولكن نطرح الإشكال الىتي فيما يخص الإفلاس
ان الشيك اداة للوفاء بمجرد الإطلاع .
بمعنى ان المفلس متى أصدر شيك قبل إفلاسه فهة جائز حفاظا على طبيعة الشيك كورقة للوفاء
وهنا إذا قبلنا المعارضة نكون قد حولنا طبيعة للشيك للضمان وأصبح دينا ضمينا
اما إذا كان مصدر الشيك في حالة إفلاس اثناء تحرير الشيك نكن امام جريمة إصدار شيك بدون رصيد لأن التاجر متى أعلن إفلاسه فإن الحساب يصبح تحت ظرف قانوني آخر .
ولكن اطرح سؤال آخر
مــــــــــــــــــــــــــاذ ا لــــــــــــــو تم المعارضة بسبب الضياع
والمسحوب عليه لم يأخذها بعين الإعتبار في تاريخ تسجيلها
وظهر المستفيد الجديد ؟
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز ) للمساعدة في تخصيص المحتوى وتخصيص تجربتك والحفاظ على تسجيل دخولك إذا قمت بالتسجيل.
من خلال الاستمرار في استخدام هذا الموقع، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط.