mamide

عضو جديد
إنضم
7 فبراير 2011
المشاركات
3
مستوى التفاعل
0
النقاط
1
تطرق المشرع الجزائري الى الاشخاص المعنوية العامة بموجب نص المادة 800 من ق ا م وا وهي الدولة .الولاية .البلدية .المؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية .الهيئات العمومية الوطنية .و المنظمات المهنية الوطنية.
وعليه ان كانت احدي هذه الهيئات طرفا في النزاع يعتبر هذا النزاع نزاع اداري من اختصاص الغرف الادارية الموجودة بالمجلس القضائي.
المادة 801 ق ا م و ا تختص هذه الغرفة بالفصل في
1-دعاوى الالغاء.دعاوى التفسير.دعاوى فحص المشروعية بالنسبة ل القرارات الصادرة عن
-الولاية والمصالح غير الممركزة للدولة على مستوى الولاية.
-البلدية والمصالح الادارية الاخري للبلدية.
-المؤسسات العمومية المحلية دات الضبغة الادارية.
2-دعاوى القضاء الكامل
وعليه نستنتج ان المحاكم الاقليمية لها اختصاص قضائي فقط عكس مجلس الدولة الذي يملك اختصاص قضائي و استشاري

اختصاص المحاكم الادارية


الاختصاص النوعي م800 ق ا م و ا
تختص بالفصل في النزاع الاداري الموضح سالفا


الختصاص الاقليمي
المادة 803 ق ا م و ا تطرقت اليه و هي تحيلنا الى م 36 و المادة 37 اى القاعدة العامة في الاختصاص وهي المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها موطن المدعي عليه............ يرجى الاطلاع على المادة 36 /37 ق ا م و ا
غير ان هناك بعض الاستثناءات الحصورة في المادة804 من نفس القانون.حيث ان هذه المادة حددت مجموعة من النزاعات وبينت الجهة القضائية المختصة بالفصل في كل نزاع.
كلا الاختصاصيين من النظام العام. م 807ق ا م و ا
 
التعديل الأخير:

karim

Administrator
طاقم الإدارة
إنضم
14 يونيو 2009
المشاركات
3,291
مستوى التفاعل
107
النقاط
63
الإقامة
الجزائر
رد: النزاع الاداري

بارك الله فيك

جهد تشكر عليه

مزيدا من التواصل
 
المواضيع المتشابهة المنتدى التاريخ
B كتب و مذكرات وأبحاث القانونية 2 20K
B كتب و مذكرات وأبحاث القانونية 3 4K
B مكتبة القوانين و التشريع 2 5K
Y كتب و مذكرات وأبحاث القانونية 1 2K
B القانون الدولي الخاص 3 14K
M القانون الاداري 1 4K
M المنازعات الادارية 3 9K
karim الاجراءات المدنية و الادارية 3 8K

المواضيع المتشابهة

أعلى