تطرق المشرع الجزائري الى الاشخاص المعنوية العامة بموجب نص المادة 800 من ق ا م وا وهي الدولة .الولاية .البلدية .المؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية .الهيئات العمومية الوطنية .و المنظمات المهنية الوطنية.
وعليه ان كانت احدي هذه الهيئات طرفا في النزاع يعتبر هذا النزاع نزاع اداري من اختصاص الغرف الادارية الموجودة بالمجلس القضائي.
المادة 801 ق ا م و ا تختص هذه الغرفة بالفصل في
1-دعاوى الالغاء.دعاوى التفسير.دعاوى فحص المشروعية بالنسبة ل القرارات الصادرة عن
-الولاية والمصالح غير الممركزة للدولة على مستوى الولاية.
-البلدية والمصالح الادارية الاخري للبلدية.
-المؤسسات العمومية المحلية دات الضبغة الادارية.
2-دعاوى القضاء الكامل
وعليه نستنتج ان المحاكم الاقليمية لها اختصاص قضائي فقط عكس مجلس الدولة الذي يملك اختصاص قضائي و استشاري
اختصاص المحاكم الادارية
الاختصاص النوعي م800 ق ا م و ا
تختص بالفصل في النزاع الاداري الموضح سالفا
الختصاص الاقليمي
المادة 803 ق ا م و ا تطرقت اليه و هي تحيلنا الى م 36 و المادة 37 اى القاعدة العامة في الاختصاص وهي المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها موطن المدعي عليه............ يرجى الاطلاع على المادة 36 /37 ق ا م و ا
غير ان هناك بعض الاستثناءات الحصورة في المادة804 من نفس القانون.حيث ان هذه المادة حددت مجموعة من النزاعات وبينت الجهة القضائية المختصة بالفصل في كل نزاع.
كلا الاختصاصيين من النظام العام. م 807ق ا م و ا
وعليه ان كانت احدي هذه الهيئات طرفا في النزاع يعتبر هذا النزاع نزاع اداري من اختصاص الغرف الادارية الموجودة بالمجلس القضائي.
المادة 801 ق ا م و ا تختص هذه الغرفة بالفصل في
1-دعاوى الالغاء.دعاوى التفسير.دعاوى فحص المشروعية بالنسبة ل القرارات الصادرة عن
-الولاية والمصالح غير الممركزة للدولة على مستوى الولاية.
-البلدية والمصالح الادارية الاخري للبلدية.
-المؤسسات العمومية المحلية دات الضبغة الادارية.
2-دعاوى القضاء الكامل
وعليه نستنتج ان المحاكم الاقليمية لها اختصاص قضائي فقط عكس مجلس الدولة الذي يملك اختصاص قضائي و استشاري
اختصاص المحاكم الادارية
الاختصاص النوعي م800 ق ا م و ا
تختص بالفصل في النزاع الاداري الموضح سالفا
الختصاص الاقليمي
المادة 803 ق ا م و ا تطرقت اليه و هي تحيلنا الى م 36 و المادة 37 اى القاعدة العامة في الاختصاص وهي المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها موطن المدعي عليه............ يرجى الاطلاع على المادة 36 /37 ق ا م و ا
غير ان هناك بعض الاستثناءات الحصورة في المادة804 من نفس القانون.حيث ان هذه المادة حددت مجموعة من النزاعات وبينت الجهة القضائية المختصة بالفصل في كل نزاع.
كلا الاختصاصيين من النظام العام. م 807ق ا م و ا
التعديل الأخير:
اسم الموضوع : النزاع الاداري
|
المصدر : منتدى الكفاءة المهنية للمحاماة