الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.

alger54

عضو متألق
إنضم
18 يونيو 2009
المشاركات
582
مستوى التفاعل
27
النقاط
28
الإقامة
الجزائر
القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى قطاع البلديات

مرسوم تنفيذي رقم 91 - 26 مؤرخ في 17 رجب عـام 1411 الموافق 2 فبراير سنة 1991 يتضمن

القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى قطاع البلديات

في المرفقات
 
التعديل الأخير:

نضيرة ب

عضو جديد
إنضم
26 نوفمبر 2010
المشاركات
1
مستوى التفاعل
0
النقاط
1
رد: القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى قطاع البلديات

لا يمكن تحميل هدا الملف
 

dbhouari

عضو جديد
إنضم
19 فبراير 2011
المشاركات
1
مستوى التفاعل
0
النقاط
1
رد: القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى قطاع البلديات

???????????????? أخي من فضلك القانو ن
 

gharbit

عضو جديد
إنضم
19 أكتوبر 2011
المشاركات
1
مستوى التفاعل
0
النقاط
1
رد: القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى قطاع البلديات

القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى قطاع البلديات
مرسوم تنفيذي رقم 91 - 26 مؤرخ في 17 رجب عـام 1411 الموافق 2 فبراير سنة 1991 يتضمن

القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى قطاع البلديات

في المرفقات
ةاةالةالةالةالةالةالةال
 

youcef66dz

عضو متألق
إنضم
3 أكتوبر 2009
المشاركات
3,786
مستوى التفاعل
114
النقاط
63
رد: القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى قطاع البلديات

شكرا على المشاركة ، و نرجوا من الأخ مراجعة الرابط ..
 

mortet

عضو جديد
إنضم
2 نوفمبر 2011
المشاركات
1
مستوى التفاعل
0
النقاط
1
رد: القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى قطاع البلديات

شكرا جزيلا
 

salahedine

عضو جديد
إنضم
13 يناير 2012
المشاركات
1
مستوى التفاعل
0
النقاط
1
رد: القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى قطاع البلديات

السلام عليكم شكرا لكم
 

sarasrour

عضو متألق
إنضم
9 مارس 2010
المشاركات
545
مستوى التفاعل
15
النقاط
18
الإقامة
ALGERIE
ارجو الدعاء لي بالفرج والهداية والنجاح لي ولكل من دعا لي

مرسوم تنفيذي رقم 91 - 26 مؤرخ في 17 رجب عـام 1411 الموافق 2 فبراير سنة 1991 يتضمن

القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى قطاع البلديات

المادة 1 : عملا بالمادة 4 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 و المذكور أعلاه، يبين هذا المرسوم الأحكام المطبقة علي العمال الذين ينتمون إلي أسلاك الإدارة البلدية و يحدد قائمة مناصب العمل و الشغل المطابقة لتلك الأسلاك و شروط الالتحاق بها.
المادة 2 : يكون العمال الذين يسري عليهم هذا القانون الأساسي في وضعية القيام بالخدمة لدي البلديات و المؤسسات التي ينتمون إليها.
المادة 3 : يشتمل أسلاك الإدارة البلدية علي الأسلاك التالية:
- أسلاك الإدارة العامة،
- أسلاك الإدارة التقنية.
المادة 4 : يخضع العمال الذين تسري عليهم أحكام هذا المرسوم للحقوق و الواجبات المنصوص عليها في المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 و المذكور أعلاه.
المادة 5 : تستفيد بعض الفئات من العمال الذين يحدد وزير الداخلية قائمتهم، بذلة عمل يتوجب ارتداؤها أثناء ممارستهم لوظائفهم.
المادة 6 : يتعين علي الإدارة البلدية أن تطبق جميع الإجراءات المخصصة لتامين حماية عمالها خلال أدائهم لوظائفهم من التهديد أو الإهانة أو الشتم أو القدح أو الاعتداء مهما كانت طبيعته، و ذلك طبقا لأحكام القانون رقم 90-08 المؤرخ في 7 ابريل سنة 1990 و المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 و المذكورين أعلاه.
المادة 7 : يتعين علي العمال القيام بجميع الأعمال الرامية إلي تطبيق الأحكام الجاري بها العمل في مجال إعلام المواطنين تطبيقا فعليا.
المادة 8 : يتم كل توظيف في وظيفة بلدية بواسطة مسابقة علي أساس اختبار أو شهادة أو امتحان أو اختبار مهني، و ذلك بعد التصريح بشغور وظائف و طبقا لمخطط التوظيف بكل بلدية.
المادة 9 : بصرف النظر عن الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي و عملا بالمادتين 34 و35 من المرسوم رقم 85-59 المذكور أعلاه، يمكن تعديل النسب المحددة للتوظيف الداخلي بقرار مشترك بين وزير الداخلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية بعد استشارة لجنة المستخدمين المختصة.
غير أن هذه التعديلات محدودة بنصف النسب المقررة علي الأكثر بالنسبة للتوظيف عن طريق الامتحان المهني و قوائم التأهيل ، دون أن يتجاوز مجموع نسب التوظيف الداخلي حد أقصي 50% من المناصب الواجب شغلها.
المادة 10 : تحدد شروط فتح المسابقات و الاختبارات و الامتحانات المهنية للحصول علي المناصب، و تنظيم ذلك و سيره، بقرار مشترك بين وزير الداخلية و السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 11 : في حالة شغور الوظائف بصفة استثنائية خلال الفترة الممتدة بين إجراء المسابقات، يمكن أن تلجأ البلدية وفق الشروط التي تحددها القوانين و النظم، إلي توظيف عمال بموجب عقد لمدة محددة.
المادة 12 : مع مراعاة أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-27 المؤرخ في 17 شعبان عام 1411 الموافق 2 فبراير سنة 1991، الذي يحدد قائمة الوظائف العليا للإدارة البلدية، يوظف رئيس المجلس الشعبي البلدي المستخدمين البلديين و يعنيهم و يسيرهم.
تخضع قرارات الرئيس المذكورة في المقطع أعلاه للمراقبة القانونية المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل.
المادة 13 : عملا بأحكام المادتين 40 و 41 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 و المذكور أعلاه، يخضع المتدربون لفترة تجريبية تحدد علي النحو التالي:
- ثلاثة (3)أشهر للعمال الذين يشغلون مناصب مصنفة في الأصناف من 1الي 9
- ستة (6) أشهر للعمال الذين يشغلون مناصب مصنفة في الأصناف من 14 إلي 13
- تسعة (9) أشهر للعمال الذين يشغلون مناصب مصنفة في الأصناف من 14 إلي 20
يتوقف تثبيت العمال علي تسجيلهم في قائمة تأهيل تضبطها بناء علي تقرير معلل من المسؤول السلمي، لجنة تحدد صلاحياتها وتنظيمها وعملها وفق للتنظيم المعمول به، ويصدر التثبيت بقرار أو مقرر من الهيئة المخولة سلطة التعيين.
المادة 14 : تحدد وتيرات الترقية المطبقة علي العمال البلديين حسب المدد الثلاث للنسب المنصوص عليها في المادة 75 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 و المذكور أعلاه.
غير أن أصحاب المناصب التي تنطوي علي نسبة عالية من المشقة أو الضرر و التي تحدد قائمتها بمرسوم عملا بأحكام المادة 7 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 و المتعلق بالتقاعد، يستفيدون من وتيرتي الترقية حسب المدتين الدنيا و المتوسطة و وفق نسبتي 6 و 4 تباعا من كل 10 موظفين طبقا لأحكام المادة 76 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 و المذكور أعلاه.
المادة 15 : يستفيد العمال المرسمون أو المتدربون طورا من التكوين و تحسين المستوي أما لرفع تأهيلهم أو تكييف أنماطهم حسب الوظيفة، و الاستفادة من الترقية.
المادة 16 : تحدد شروط تنظيم التكوين و تحسين المستوي و البرامج و كيفيات إجراء ذلك، بقرار مشترك بين وزير الداخلية و السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 17 : تنظم الإدارة نشاطات التكوين و أطوار تحضير المسابقات المتعلقة بالحصول علي الوظائف البلدية، و تحدد بمشاركة ممثلي العمال المعنيين.
المادة 18 : يبقي العمال المعنيون التكوين و تجديد المعارف ذي المدة القصيرة، اللذين يتم تنظيمهما بمبادرة من الإدارة، في وضعية القيام بالخدمة ويستفيدون بإعفاء من الخدمة حسب الكيفيات التي تحدد بقرار من وزير الداخلية.
المادة 19 : يدمج الموظفون المرسمون و المتدربون أو المثبتون، و يثبتون و يرقون، قصد التأسيس الأول للأسلاك المنشأة بموجب هذا المرسوم، عملا بالمرسوم رقم 86-46 المؤرخ في 11 مارس سنة 1986، و المذكور أعلاه، و كذلك الموظفون المتدربون حسب الشروط المحددة في أحكام المواد من 137 إلي 145 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 و المذكور أعلاه و أحكام هذا المرسوم.
المادة 20 : يدمج الموظفون المرسمون وفق للتنظيم المطبق عليهم أو المثبتون عملا بالمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 و المذكور أعلاه و يثبتون و يرتبون في الدرجة المطابقة للدرجة التي كانت لهم في سلكهم الأصلي مع احتساب جميع حقوقهم في الترقية.
و تستعمل باقي الأقدمية في السلك الأصلي للترقية في السلك المستقبل لهم.
المادة 21 : يدمج العمال غير المثبتين عند تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ كمتدربين و يثبتون إذا اعتبرت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد استفائهم الفترة التجريبية القانونية المنصوص عليها في السلك المستقبل لهم حسب الإجراء المنصوص عليه في الفصل الثالث أعلاه.
و يحتفظون بأقدمية تساوي مدة الخدمات التي أدوها ابتداء من تاريخ توظيفهم، و تستخدم هذه الأقدمية في الدرجات ضمن صنفهم و قسم ترتيبهم الجديدين.
المادة 22 : يجمع بصفة انتقالية و لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ بين الرتبة الأصلية و الرتبة المدمج فيها عند تقرير الأقدمية المطلوبة لترقية الموظفين المدمجين في رتب أخري غير الرتب المطابقة لأسلاكهم التي أنشئت من قبل، عملا بالأمر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 و المذكور أعلاه، إلي رتبة أو منصب أعلي.
المادة 23 : أسلاك الإدارة العامة هي كالتالي:
- سلك المتصرفين البلديين،
- سلك الملحقين البلديين،
- سلك كتاب الإدارة البلدية،
- سلك الأعوان الإداريين البلديين،
- سلك الكتاب البلديين،
- سلك القيمين علي الوثائق و الأرشيف البلديين،
- سلك مساعدي القيمين علي الوثائق البلديين،
- سلك الأعوان التقنيين البلديين في الوثائق و الأرشيف البلدي،
- سلك الحجاب.
المادة 24 : يضم سلك المتصرفين البلديين رتبة واحدة هي:
- سلك المتصرف البلدي.
المادة 25 : يمكن المتصرفين البلديين أن يرتقوا إلي رتبتي المتصرف الرئيسي والمتصرف المستشار حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بقرار مشترك بين وزير الداخلية و السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 26 : يكلف المتصرفون البلديون تحت السلطة السلمية بدراسة الشؤون العامة المتعلقة بتطبيق القوانين والتنظيمات الخاصة بالبلدية.
ويساهمون في إعداد التعليمات اللازمة لتطبيق النصوص التشريعية و التنظيمية و يسهرون علي تنفيذها.
المادة 27 : يوظف المتصرفون البلديون:
1) علي أساس الشهادات من بين التلامذة خريجي المدرسة الوطنية للإدارة.
2) عن طريق المسابقة علي أساس الاختبارات من بين المترشحين الحائزين شهادة ليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها، حسب الفروع التي يحددها، عند الاقتضاء القرار المتضمن افتتاح المسابقة.
3) عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين الملحقين البلديين الذين لديهم خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
4) علي سبيل الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين الملحقين البلديين الذين لديهم عشر (10) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة و المسجلين في قائمة التأهيل.
المادة 28 : يدمج بصفة متصرفين بلديين:
1) المتصرفون في المصالح البلدية المرسمون و المتدربون،
2) المستشارون في الشؤون الاجتماعية للبلديات الذين تم توظيفهم عملا بالمرسوم رقم 81-303 المؤرخ في 17 نوفمبر سنة 1981 و المذكور أعلاه.
3) المتصرفون المتعاقدون و الأعوان المؤقتون الذين يقومون بمهام المتصرفين واستكملوا مدة العمل القانونية واستوفوا شروط التوظيف بصفة متصرف بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1989.
المادة 29 : يضم سلك الملحقين البلديين رتبة واحدة هي:
- سلك الملحق البلدي.
المادة 30 : يكلف الملحقون البلديون تحت السلطة السلمية بالإشراف علي كل ملف أو دراسته و تنفيذ كل إجراء يتعلق بتطبيق القوانين و التنظيمات و يجسدون المبادئ التي تتضمنها النصوص التشريعية و التنظيمية في تدابير نافذة و يسهرون علي احترام القواعد و الإجراءات المعمول بها.
ويتعين عليهم فضلا عن ذلك تنفيذ جميع المهام المتعلقة بذلك و ضمن حدود صلاحيات مصالح البلدية التي يشتغلون لديها أو احتياجاتها.
المادة 31 : يوظف الملحقون البلديون:
1- عن طريق المسابقة من بين المترشحين القادمين من مؤسسات عمومية للتكوين المتخصص و الذين تضبط قائمتهم بالقرار الذي يتضمن افتتاح المسابقة.
2- عن طريق المسابقة من بين المترشحين الذين تابعوا سنتين (2) علي الأقل من التعليم العالي.
3- عن طريق امتحان مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين الكتاب البلديين الذين لديهم خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
4- علي سبيل الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين الكتاب البلديين الذين استوفوا عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة و المسجلين في قائمة التأهيل.
5- عن طريق التأهيل المهني و حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34-57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 و المذكور أعلاه، من بين الكتاب البلديين و الأعوان الذين يشغلون منصبا معادلا و لم يستفيدوا من هذه الكيفية عند تعيينهم في رتبهم و الذين لديهم خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، و تأهيل يناسب المنصب المطلوب شغله.
المادة 32 : يدمج في رتبة الملحقين البلديين:
1) الملحقون الإداريون البلديون المرسمون و المتدربون و الموظفون الذين لديهم رتبة معادلة و يقومون بمهام الملحق الإداري عند تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.
2) الملحقون الإداريون المتعاقدون و الأعوان المؤقتون الذين يقومون بمهام الملحق البلدي واستكملوا المدة القانونية للعمل واستوفوا شروط التوظيف بصفة ملحق بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1989.
الكتاب الإداريين
المادة 33 : يضم سلك الكتاب الإداريين البلديين رتبة واحدة هي:
- رتبة الكاتب الإداري البلدي.
المادة 34 : يكلف الكتاب الإداريون البلديون بمساعدة ا لملحقين البلديين علي تنفيذ مهامهم. و بهذه الصفة فإنهم يشاركون في انجاز التحرير العادي و تأطير المستخدمين المنفذين.
و يمكن أن توكل إليهم فضلا عن ذلك أية مهمة أو عمل لهما علاقة بذلك و في حدود صلاحيات مصالح البلدية التي يشتغلون لديها أو احتياجاتها.
المادة 35 : يوظف الكتاب الإداريون البلديون:
1) عن طريق المسابقة من بين المترشحين القادمين من مؤسسات عمومية للتكوين المتخصص و الذين تضبط قائمتهم بالقرار الذي يتضمن افتتاح المسابقة.
2) عن طريق المسابقة علي أساس الشهادات من بين المترشحين ا لحائزين شهادة البكالوريا.
3) عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين أعوان الإدارة البلدية الذين استكملوا خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
4) علي سبيل الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين أعوان الإدارة البلدية و العمال الذين يشغلون منصبا معادلا ولديهم عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ومسجلين في قائمة التأهيل.
5) عن طريق التأهيل المهني حسب الشروط و الكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 و المذكور أعلاه، من بين أعوان الإدارة البلدية و العمال المنتمين إلي سلك معادل و لديهم خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة و تأهيل يناسب المنصب المطلوب شغله.
المادة 36 : يدمج في رتبة الكتاب الإداريين البلديين:
1) الكتاب الإداريون البلديون المرسمون والمتدربون و الموظفون الذين لهم رتبة معادلة و يقومون بمهام كتاب المصالح البلدية عند تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.
2) الكتاب الإداريون البلديون المتعاقدون و الأعوان المؤقتون الذين يقومون بمهام الكتاب الإداريين البلديين واستكملوا المدة القانونية للعمل واستوفوا شروط التوظيف بصفة الكتاب الإداريين بتاريخ 13 ديسمبر سنة 1989.
المادة 37 : يضم سلك الأعوان الإداريين البلديين رتبتين اثنتين و هما:
- رتبة الأعوان الإداريين البلديين،
- رتبة أعوان المكاتب البلديين.
المادة 38 : يكلف الأعوان الإداريون البلديون بتنفيذ الأعمال المتخصصة في التسيير و الاستغلال و ذلك في حدود صلاحيات البلدية أو احتياجاتها.
المادة 39 : يكلف أعوان المكاتب البلديين بالأعمال الإدارية العادية، و يؤدون علي الخصوص جميع العمليات المألوفة في مجال الكتابة و مسك الدفاتر أو الفهارس المختلفة ماعدا أعمال الحالة المدنية.
المادة 40 : يوظف الأعوان الإداريون البلديون:
1) عن طريق المسابقة من بين المترشحين القادمين من المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص و الذين تحدد قائمتهم بالقرار المتضمن افتتاح المسابقة.
2) عن طريق المسابقة علي أساس الاختبار من بين المترشحين الذين يثبتون السنة الثانية من التعليم الثانوي.
3) عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين أعوان المكاتب البلديين والموظفين من المستوي نفسه الذين استكملوا خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
4) عن طريق التأهيل المهني حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، من بين أعوان المكاتب البلديين و العمال الذين يشغلون منصبا معادلا و لم يستفيدوا من هذا النمط من التوظيف في هذه الرتبة ولديهم خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة و تأهيل يناسب المنصب المطلوب شغله.
5) علي سبيل الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين أعوان المكاتب البلديين الذين استكملوا عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة و مسجلين في قائمة التأهيل.
المادة 41 : يوظف أعوان المكاتب:
1) عن طريق المسابقة من بين المترشحين الذين يثبتون السنة التاسعة (9) من التعليم الأساسي.
2) عن طريق التأهيل المهني حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، من بين الموظفين البلديين و العمال الذين لم يستفيدوا من هذا النمط من التوظيف في رتبتهم، و لديهم خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، و تأهيل يناسب المنصب المطلوب شغله.
المادة 42 : يدمج في رتبة العون الإداري البلدي:
1) الأعوان الإداريون البلديون المرسمون و المتدربون و الموظفون البلديون المرسمون الذين يقومون بمهام العون الإداري البلدي عند تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.
2) الأعوان الإداريون البلديون المتعاقدون و الأعوان الذين يقومون بمهام الأعوان الإداريين البلديين واستكملوا المدة القانونية للعمل واستوفوا شروط التوظيف بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1989.
المادة 43 : يدمج في رتبة أعوان المكاتب البلديين:
1) أعوان المكاتب في الإدارة البلدية المرسمون و المتدربون و الموظفون المرسمون الذين يقومون بمهام أعوان المكاتب البلديين عند تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.
2) أعوان المكاتب المتعاقدون والأعوان الذين يقومون بمهام أعوان المكاتب واستكملوا المدة القانونية للعمل واستوفوا شروط التوظيف بصفة أعوان المكاتب بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1989.
المادة 44 : يضم سلك الكتاب البلديين ثلاث (3) رتب و هي:
1) رتبة العون الراقن البلدي.
2) رتبة الكاتب الراقن البلدي.
3) رتبة الكاتب المختزل البلدي.
المادة 45 : يكلف الأعوان الراقنون بأعمال الرقن العادية.
المادة 46 : يؤدي الكتاب الراقنون البلديون، زيادة علي المهام المسندة إلي الأعوان الراقنين البلديين، أعمال الرقن المعقدة التي تستلزم عرضا خاصا أو استعمال تجهيزات معالجة النص. و يمكن أن يكلفوا فضلا عن ذلك بسكرتارية مصلحة ويتكفلون بهذه الصفة بتسجيل الاتصالات الهاتفية و تنظيم برنامج مواعيد المسؤول السلمي، و تسجيل البريد و ترتيبه و توزيعه حسب التعليمات.
المادة 47 : يكلف الكتاب المختزلون، زيادة عن المهام المسندة إلي الكتاب الراقنين البلديين بتدوين النصوص عن طريق الاختزال وتحريرها وصياغتها صياغة نهائية.
المادة 48 : يوظف الأعوان الراقنون البلديون:
- علي أساس الاختبار من بين المترشحين القادمين من مؤسسة عمومية في التكوين المتخصص،
- عن طريق المسابقة من بين المترشحين الحائزين شهادة في الرقن و الذين يثبتون السنة التاسعة (9) من التعليم الأساسي،
المادة 49 : يوظف الكتاب الراقنون البلديون:
1) علي أساس الاختبار من بين المترشحين القادمين من مؤسسة عمومية في التكوين المتخصص.
2) عن طريق الامتحان المهني من بين الأعوان الراقنين البلديين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
3) علي سبيل الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين الأعوان الراقنين البلديين الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة و المسجلين في قائمة التأهيل.
4) عن طريق التأهيل المهني حسب الشروط و الكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 و المذكور أعلاه، من بين الأعوان الراقنين و العمال الذين لديهم رتبة معادلة و لم يستفيدوا من هذا النمط من التوظيف في رتبهم و يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة و تأهيلا يناسب المنصب المطلوب شغله.
المادة 50 : يوظف الكتاب المختزلون:
1) علي أساس الاختبار من بين المترشحين القادمين من مؤسسة عمومية في التكوين المتخصص.
2) عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين الكتاب الراقنين البلديين الذين لهم خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة و يثبتون تأهيلا في الاختزال.
3) عن طريق المسابقة علي أساس رتبة من بين المترشحين الذين تلقوا تكوينا و يثبتون شهادة معادلة في هذا التخصص.
المادة 51 : يدمج في رتبة الأعوان الراقنين البلديين:
1) الأعوان الراقنون البلديون المرسمون و المتدربون و الأعوان البلديون الذين يقومون بمهام الراقنين عند تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.
2) الأعوان الراقنون المتعاقدون و الأعوان الذين يقومون بمهام الأعوان الراقنين واستكملوا المدة القانونية للعمل و يثبتون إما شهادة التأهيل المهني في الرقن أو المستوي السنة التاسعة (9) في التعليم الأساسي و تأهيلا مثبتا.
المادة 52 : يدمج في رتبة الكتاب الراقنين البلديين:
1) الأعوان الراقنون البلديون المرسمون والمتدربون الحائزون شهادة كاتب راقن تسلمها مؤسسة عمومية للتكوين المتخصص.
2) الأعوان الراقنون المتعاقدون والأعوان الذين يقومون بمهام الكتاب الراقنين واستكملوا المدة القانونية للعمل ويثبتون إما شهادة التأهيل المهني في الرقن أو مستوي السنة التاسعة (9) في التعليم الأساسي وتأهيلا مثبتا.
المادة 53 : يدمج في رتبة الكتاب المختزلين البلديين:
1) الكتاب المختزلون المرسمون والمتدربون.
2) الكتاب المختزلون المتعاقدون والأعوان الذين يقومون بمهام الكتاب المختزلين واستكملوا المدة القانونية للعمل ويثبتون شهادة في الاختزال.
المادة 54 : يضم سلك القيمين علي الوثائق والأرشيف البلديين رتبتين اثنتين وهما:
- رتبة القيم علي الوثائق والأرشيف البلدي،
- رتبة القيم علي الوثائق والأرشيف الرئيسي البلدي.
المادة 55 : يكلف القيمون علي الوثائق والأرشيف البلديون تحت السلطة السلمية بتكوين خزائن الوثائق والأرشيف المسندة إليهم وإثرائها وصيانتها، وبأن يضعوا تحت تصرف المصالح كل وثيقة لها صلة بنشاط البلدية التي تستخدمهم، والقيام بفهرسة الوثائق التي تنتجها المصالح وترتيبها وحفظها.
المادة 56 : يكلف القيمون علي الوثائق والأرشيف الرئيسيون البلديون، زيادة علي المهام المسندة إلي القيمين علي الوثائق والأرشيف البلديين، بالقيام بأشغال البحث وتنسيقها، والمشاركة في إعداد سياسة وثائقية.
المادة 57 : يوظف القيمون علي الوثائق والأرشيف البلديون:
1) عن طريق المسابقة علي أساس الاختبارات من بين المترشحين الحائزين شهادة ليسانس في اقتصاد المكتبات أو شهادة تعادلها.
2) عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين مساعدي القيمين علي الوثائق والأرشيف البلديين الذين لديهم ثماني (8) سنوات في الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
3) علي سبيل الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين مساعدي القيمين علي الوثائق والأرشيف البلديين الذين لهم خمس عشر (15) سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ومسجلين في قائمة التأهيل.
المادة 58 : يوظف القيمون علي الوثائق والأرشيف الرئيسيون البلديون:
1) علي أساس الشهادات من بين القيمين علي الوثائق والأرشيف البلديين الحائزين شهادة الماجستير أو شهادة تعادلها.
2) عن طريق المسابقة علي أساس الشهادات من بين المترشحين الحائزين شهادة ما بعد التدرج المتخصصين في اقتصاد المكتبات أو شهادة تعادلها.
3) عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين القيمين علي الوثائق والأرشيف البلديين الذين لهم ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 59 : يدمج في رتبة القيمين علي الوثائق والأرشيف البلديين:
1) القيمون علي الوثائق والملحقون في البحث المرسمون والمتدربون الذين يمارسون مهام حفظ الوثائق والأرشيف عند تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.
2) القيمون علي الوثائق والملحقون في البحث المتعاقدون والأعوان المؤقتون الذين يقومون بمهام حفظ الوثائق وملحقين بالبحث واستكملوا المدة القانونية للعمل وحائزين شهادة ليسانس أو شهادة تعادلها.
المادة 60 : يدمج في رتبة القيم الرئيسي البلدي علي الوثائق والمحفوظات:
1) القيمون علي الوثائق والمحافظون والملحقون بالأبحاث، المثبتون الحصول علي شهادة الماجستير في الاختصاص أو علي شهادة معترف بمعادلتها.
2) القيمون علي الوثائق والمحافظون والملحقون بالأبحاث المتعاقدون والأعوان المؤقتون الذين يمارسون وظيفة القيم بالوثائق والمحافظ والملحق بالأبحاث طوال المدة القانونية للعمل، الحاصلون علي شهادة الماجستير أو علي شهادة معادلة.
المادة 61 : يشتمل سلك المساعدين للقيمين علي الوثائق والمحفوظات، البلديين، رتبة وحيدة:
- مساعد القيم البلدي علي الوثائق والمحفوظات.
المادة 62 : يتولي المساعدون للقيمين البلديين علي الوثائق والمحفوظات استلام الوثائق من كل نوع التي يمكن أن تقدم لهم والقيام بالجرد والفهرس، وتسجيلها وترتيبها وحفظها.
ويقومون بانجاز أشغال في البحث البسيط والوثائق التقنية.
المادة 63 : يوظف المساعدون للقيمين البلديين علي الوثائق والمحفوظات كما يأتي:
1) عن طريق المسابقة، من بين المترشحين المتخرجين من مؤسسة عمومية للتكوين المتخصص، أو المثبتين لشهادة معادلة.
2) عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب الواجب شغلها، من بين الأعوان التقنيين البلديين في الوثائق والمحفوظات، الذين لهم ثماني (8) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
3) بالاختيار في حدود 10% من المناصب الواجب شغلها، من بين الأعوان التقنيين البلديين في الوثائق والمحفوظات الذين لهم خمس عشر سنة (15) خدمة فعلية بهذه الصفة، ومسجلون في قائمة التأهيل.
المادة 64 : يدرج في سلك المساعدين للقيمين علي الوثائق والمحفوظات البلديين:
1) المساعدون في الأبحاث والمساعدون للقيمين علي الوثائق والملحقون الإداريون البلديون والمرسمون والمتمرنون الذين يمارسون مهام في الوثائق والمحفوظات في تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم.
2) المساعدون في الأبحاث والمساعدون للقيمين علي الوثائق والملحقون الإداريون البلديون المتعاقدون والأعوان القائمون مقام القيم البلدي علي الوثائق والمحفوظات العاملون طوال المدة القانونية للعمل الذين تتوفر فيهم شروط التوظيف بصفة مساعد للقيم علي الوثائق في 31 ديسمبر سنة 1989.
المادة 65 : يشمل سلك الأعوان التقنيين البلديين في الوثائق والمحفوظات رتبة وحيدة:
- العون التقني البلدي في الوثائق والمحفوظات.
المادة 66 : يتولى الأعوان التقنيون البلديون في الوثائق والمحفوظات بفرز الوثائق وتسجيلها وبالنشر الدوري لجرود تبليغ الوثائق إلى المصالح المستعملة وأشغال التجليد والتجديد.
المادة 67 : يوظف الأعوان التقنيون البلديون في الوثائق والمحفوظات :
1) عن طريق المسابقة بناء على الشهادات، من بين المترشحين المتخرجين من مؤسسات عمومية للتكوين المتخصص أو المثبتين لشهادة معترف بمعادلتها.
2) عن طريق التأهيل المهني حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985، المذكور أعلاه، من بين الأعوان الإداريين البلديين والعمال الذين يشغلون منصبا معادلا، ولم يستفيدوا من هذا النوع من التوظيف في رتبهم، والمثبتون لعشر (10) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة، ولتأهيل يتلاءم مع المنصب الواجب شغله.
المادة 68 : يدرج في رتبة منصب العون البلدي في الوثائق والمحفوظات :
1) الأعوان التقنيون في مكاتب الأرشيف ومراكز الوثائق المتحفية والأماكن التاريخية والأعوان الإداريون البلديون المرسمون والمتمرنون الذين يمارسون مهام في الوثائق والمحفوظات في تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم.
2) الأعوان التقنيون للمكتبات، المتعاقدون والأعوان الإداريون البلديون الذين يقومون مقام الأعوان التقنيين في الوثائق والمحفوظات، العاملون طوال المدة القانونية للعمل، الذين تتوفر فيهم شروط التوظيف بصفتهم أعوانا تقنيين في 31 ديسمبر سنة 1989.
المادة 69 : يشتمل سلك الحجاب على رتبة وحيدة :
- رتبة الحجاب.
يبقى هذا السلك خاضعا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 89-255 المذكور أعلاه.
المادة 70 : الأسلاك التقنية التابعة للإدارة البلدية هي :
- سلك مهندسي الإدارة البلدية،
- سلك المهندسين المعماريين التابعين للإدارة البلدية،
- سلك البيطريين التابعين للإدارة البلدية،
- سلك تقنى الإدارة البلدية،
- سلك الأعوان التقنيين التابعين للإدارة البلدية،
- سلك مفتشي المرافق العمومية البلدية،
- سلك الأعوان المكلفين بالتنظيف والسلامة العمومية وصيانة الطريق العمومية والتطهير،
- سلك العمال المهنيين،
- سلك سائقي السيارات.
المادة 71 : يشتمل سلك مهندسي الإدارة البلدية على رتبتين (2) :
- مهندس دولة،
- مهندس التطبيق.
المادة 72 : يتولى مهندسو الدولة، من كل فرع، ما يأتي :
- الدراسات التقنية وتنفيذ المشاريع البلدية ومتابعتها.
المادة 73 : يتولى مهندسو التطبيق من كل فرع ما يأتي :
- تنفيذ المشاريع البلدية وإنجازها،
- تأطير الفرق التقنية المكلفة بالانجاز،
- القيام بانجاز مختلف الأعمال التقنية.
المادة 74 : يوظف مهندسو الدولة التابعون للإدارة البلدية كما يأتي :
1) عن طريق المسابقة، بناء على شهادات، من بين المترشحين الحاصلين على شهادة مهندس دولة أو على شهادة معترف بمعادلتها.
2) عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30% من المناصب الواحد شغلها، من بين مهندسي التطبيق المثبتين خمس (5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
المادة 75 : يمكن مهندسي الدولة التابعين للإدارة البلدية أن يرتقوا إلى رتبة مهندس رئيسي ومهندس رئيس حسب الشروط التي حددها المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 المذكور أعلاه.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بقرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 76 : يوظف مهندسو التطبيق في الإدارة البلدية كما يأتي :
- عن طريق المسابقة، بناء على شهادات من بين المترشحين الحاصلين على شهادة مهندس التطبيق، المتخرجين من مؤسسة عمومية للتكوين المتخصص أو على شهادة معترف بمعادلتها.
- عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30% من المناصب الواجب شغلها، من بين التقنيين السامين المثبتين خمس (5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
المادة 77 : يدرج كمهندسي دولة في الإدارة البلدية :
1) مهندسو دولة المرسمون والمتمرنون في تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم.
2) مهندسو دولة المتعاقدون والأعوان المؤقتون الذين يقومون مقام مهندس دولة، العاملون طوال المدة القانونية للعمل، الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة للتوظيف كمهندسي دولة في 31 ديسمبر سنة 1989.
المادة 78 : يدرج كمهندس التطبيق في الإدارة البلدية :
1 - مهندسو التطبيق المرسمون والمتمرنون في تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم.
2 - مهندسو التطبيق المتعاقدين والأعوان المؤقتون العاملون طوال المدة القانونية للعمل، الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة لتوظيف المهندسين في 31 ديسمبر سنة 1989.
المادة 79 : يشتمل سلك المهندسين المعماريين في الإدارة البلدية على رتبة وحيدة :
- رتبة مهندس معماري.
المادة 80 : يتولى المهندسون المعماريون في الإدارة البلدية ما يأتي :
- تصميم المخططات والهندسة المعمارية والتعمير والمساهمة في الأبحاث والتجارب في هذا الميدان.
- القيام بكل الدراسات التي تعود بالفائدة على البلدية وبمهام التنسيق على مستوى البلدية.
- تفتيش المصالح المتخصصة في البناء والهندسة المعمارية والتعمير ومراقبتها.
المادة 81 : يوظف المهندسون المعماريون التابعون لإدارة البلدية كما يأتي :
- عن طريق المسابقة، بناء على شهادات، من بين المترشحين الحاصلين على شهادة مهندس.
المادة 82 : يدرج كمهندسين معماريين في الإدارة البلدية :
1) المهندسون المعماريون المرسمون والمتمرنون في تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم.
2) المهندسون المتعاقدون والأعوان المؤقتون القائمون مقام مهندسين معماريين العاملين طوال المدة القانونية للعمل، الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة للتوظيف بهذه الصفة في 31 ديسمبر سنة 1989.
المادة 83 : يشتمل سلك الأطباء البيطريين على رتبة وحيدة :
- رتبة الطبيب البيطري.
المادة 84 : يتولى الأطباء البيطريون ما يأتي :
- مراقبة تطبيق القوانين الصحية فيما يخص نوعية اللحم.
- تنسيق الأعمال الداخلة في نطاق اختصاصهم
المادة 85 : يوظف الأطباء البيطريون كما يلي:
- عن طريق المسابقة، بناء على الشهادة، من بين الأطباء البيطريين.
المادة 86 : يدرج كطبيب بيطري :
1) الأطباء البيطريون المرسمون والمتمرنون في تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم.
2) الأطباء البيطريون المتعاقدون والمؤقتون المثبتون لشهادة طبيب بيطري.
المادة 87 : يشتمل سلك تقني الإدارة البلدية في كل فروعها، رتبتين :
- رتبة تقنى سام في الإدارة البلدية،
- رتبة تقنى في الإدارة البلدية.
المادة 88 : يتولى التقنيون السامون في الإدارة البلدية في كل الفروع ما يأتي:
- مساعدة المهندسين في مهام الدراسات وإنجاز المشاريع البلدية.
- يمكنهم أيضا متابعة المشاريع.
المادة 89 : يتولى تقنيو الإدارة البلدية في كل الفروع، تحت إشراف السلطة السلمية، المشاركة في إعداد مشاريع الأشغال الجديدة أو أشغال الصيانة وفى إدارة الأشغال في عين المكان.
ويمكن في بعض الحالات تخويلهم مهمة تأطير المستخدمين أو تسيير مصالح أو جزء من مصلحة.
المادة 90 : يوظف التقنيون السامون في الإدارة البلدية كما يأتي :
- عن طريق المسابقة، من بين المترشحين الحاصلين على شهادة مهندس سام أو على شهادة معترف بمعادلتها.
- عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب الواجب شغلها، من بين تقنى الإدارة البلدية، المثبتين خمس (5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
- بالانتقاء، في حدود 10% من المناصب الواجب شغلها، من بين تقنيي الإدارة البلدية، الذين أتموا عشر (10) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة وكانوا مسجلين في قائمة التأهيل.
- عن طريق التأهيل المهني، حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، من بين التقنيين التابعين للإدارة البلدية والأعوان الشاغلين لمنصب مساو، الذين لم يستفيدوا من هذا النوع من التوظيف في رتبهم، المثبتين خمس (5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة وتأهيلا يتلاءم مع المنصب الواحد شغله.
المادة 91 : يوظف تقنيو الإدارة البلدية كما يأتي:
- عن طريق المسابقة، من بين المترشحين الحاصلين على شهادة تقنى أو على شهادة معادلة لها.
- عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب الواجب شغلها، من بين الأعوان المتخصصين والعمال المهنيين خارج الصنف، ذوى الكفاءة العالية، المثبتين ثماني (8) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
- بالانتقاء في حدود 10% من المناصب الواجب شغلها، من بين الأعوان التقنيين المتخصصين والعمال المهنيين خارج الصنف، ذوى الكفاءة العالية، في الإدارة البلدية، المثبتين ثماني (8) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
- عن طريق التأهيل المهني حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و57 من المرسوم رق 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985، المذكور أعلاه، من بين الأعوان التقنيين المتخصصين والعمال المهنيين خارج الصنف، ذوى الكفاءة العالية في الإدارة البلدية وكذا من بين الأعوان الذين يشغلون منصبا مساويا والذين لم يستفيدوا من هذا النوع من التوظيف في رتبهم والمثبتين (5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة وتأهيلا يتلاءم مع المنصب الواجب شغله.
المادة 92 : يدرج كتقنيين سامين في الإدارة البلدية :
1) التقنيون السامون في الإدارة البلدية المرسمون والمتمرنون، والموظفون الحاصلون على رتبة مساوية الذين يقومون مقام التقنيين السامين في الإدارة البلدية في تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم.
2) التقنيون السامون في الإدارة البلدية المتعاقدون والأعوان المؤقتون القائمون مقام التقنيين السامين في الإدارة البلدية، العاملون طوال المدة القانونية للعمل، الذين تتوفر فيهم شروط التوظيف كتقنيين سامين في الإدارة البلدية في 31 ديسمبر سنة 1989.
المادة 93 : يدرج كتقنيين في الإدارة البلدية :
1) تقنيو الإدارة البلدية المرسمون والمتمرنون والموظفون المرسمون ذو رتبة مساوية، القائمون مقام تقني الإدارة البلدية في تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم.
2) تقنيو الإدارة البلدية المتعاقدون والأعوان المؤقتون القائمون مقام تقني الإدارة البلدية، العاملون طوال المدة القانونية للعمل، الذين تتوفر فيهم شروط التوظيف كتقنيين في الإدارة البلدية في 31 ديسمبر سنة 1989.
المادة 94 : يشتمل سلك الأعوان التقنيين في الإدارة البلدية على رتبتين :
- رتبة العون التقني المتخصص في الإدارة البلدية.
- رتبة العون التقني في الإدارة البلدية.
المادة 95 : يتولى التقنيون المتخصصون من كل فرع، تحت إشراف السلطة السلمية بما يأتي:
- قيادة تنفيذ أشغال جديدة أو أشغال الصيانة،
- يمكن أن يتولوا قيادة مجموعة من الأعوان التقنيين والعمال في عين المكان،
- يوزعون المهام ويراقبون تنفيذ الأشغال ويشاركون فيها،
- ويمكن أن يكلفوا بإعداد مخططات ورسوم حسب تعليمات دقيقة يقدمها مهندس أو تقنى.
المادة 96 : يتولى الأعوان التقنيون في الإدارة البلدية، من كل فرع، تحت سلطة التقنيين المتخصصين في تنفيذ الأشغال التي تقوم البلدية بانجازها ويشاركون في صيانة كل المنشآت التابعة للبلدية.
المادة 97 : يوظف التقنيون السامون كما يأتي:
- عن طريق المسابقة، من بين المترشحين المتخرجين من مؤسسة عمومية للتكوين المتخصص أو الحاصلين على شهادة مماثلة،
- عن طريق الامتحان المهني، من بين الأعوان التقنيين المثبتين خمس (5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة،
- بالانتقاء في حدود 10% من المناصب الواجب شغلها، من بين الأعوان التقنيين في الإدارة البلدية الذين أتموا عشر (10) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة ومسجلين في قائمة التأهيل.
- عن طريق التأهيل المهني حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، من بين الأعوان التقنيين التابعين للإدارة البلدية والأعوان الذين يشغلون منصبا مساويا الذين لم يستفيدوا من هذا النوع من التوظيف في رتبتهم، المثبتون خمس (5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة وتأهيلا يتلاءم مع المنصب الواحد شغله.
المادة 98 : يوظف الأعوان التقنيون في الإدارة البلدية كما يأتي :
- عن طريق المسابقة، من بين المترشحين المتخرجين من مؤسسة عمومية للتكوين المتخصص.
- عن طريق المسابقة بناء على اختبارات من بين المثبتين على الأقل الوصول إلى السنة التاسعة أساسي، وتأهيلا لممارسة المهام المسندة للأعوان التقنيين في الإدارة البلدية.
المادة 99 : يدرج كأعوان تقنيين متخصصين :
1) الأعوان التقنيون المتخصصون المرسمون والمتمرنون وكذا الموظفون الحاصلون على رتبة مساوية، القائمون مقام أعوان تقنيين متخصصين في تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم.
2) المساعدون التقنيون المتعاقدون والأعوان المؤقتون القائمون مقام أعوان تقنيين متخصصين العاملين طوال المدة القانونية للعمل، المثبتين مستوى السنة التاسعة أساسي.
المادة 100 : يدرج كأعوان تقنيين في الإدارة البلدية، الأعوان التقنيون التابعون للإدارة البلدية، المرسمون والمتمرنون وكذا الموظفون الحاصلون على رتبة مساوية، القائمون مقام عون تقنى في الإدارة البلدية في تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم.
الأعوان التقنيون الآتون من أسلاك العمال المهنيين والشاغلين لمنصب عمل مخصص للعمال المهنيين، والأعوان التقنيون الشاغلون منصب رئيس فريق المشرفين على العمل أو رئيس قطاع أو رئيس مشغل، يمكن إدراجهم بناء على طلبهم في رتبة عامل مهني خارج الصنف، خاضع للمرسوم رقم 89-225 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989.
المادة 101 : يشتمل سلك مفتشي المرافق العمومية البلدية رتبة وحيدة :
- رتبة مفتش المرافق العمومية.
المادة 102 : يمكن مفتشي المرافق العمومية أن يتدخلوا في ميادين التعمير وشبكة الطرق وصرف المياه والتنظيف وحفظ الصحة.
ويتولى كل في مجاله القيام بالتفتيشات والتحقيقات والتدخلات التقريرية ومتابعة المخالفات للتنظيم الجاري به العمل الخاص بالأعمال المبينة في الفقرة الأولى حسب الإجراءات والشكليات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 103 : يوظف مفتشو المرافق العمومية البلدية كما يأتي :
- عن طريق المسابقة، من بين المترشحين المتخرجين من المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص.
المادة 104 : يدرج كمفتشين للمرافق العمومية البلدية :
1) مفتشو المرافق العمومية البلدية المرسمون والمتمرنون وكذا الموظفون الحاصلون على رتبة مساوية القائمون مقام مفتش للمرافق العمومية البلدية ف تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم.
2) مفتشو السلامة العمومية، المثبتون خمس (5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
3) مفتشو المرافق العمومية البلدية المتعاقدون والأعوان المؤقتون القائمون مقام مفتش للمرافق العمومية البلدية، العاملون طوال المدة القانونية للعمل، المثبتون شروط التوظيف كمفتشين للمرافق العمومية البلدية في 31 ديسمبر سنة 1989.
المادة 105 : يشتمل سلك الأعوان المكلفين بالتنظيف والسلامة العمومية وصيانة الطرق العمومية والتطهير على ثلاث (3) رتب:
- رتبة عون للتنظيف والتطهير،
- رتبة عون رئيسي للتنظيف والتطهير،
- رتبة عون منسق للتنظيف والتطهير.
المادة 106 : يتولى أعوان التنظيف والتطهير ما يأتي:
- جميع القمامات المنزلية وإفراغها وإزالتها، وكنس الطرق والمسالك العمومية والحدائق وأماكن عمومية أخرى،
- تشنيب الأشجار وصيانة المساحات الخضراء،
- صيانة شبكات التطهير وتنظيفها،
- تنظيف القنوات والمبالع وفتحات البالوعات،
- إزالة النفايات المعيقة والأشياء الضخمة،
- قبض الحيوانات المشردة وقتلها وحرق جثتها، غسل الطرق والأماكن العمومية وتطهيرها،
- تكليس الآبار والمنابع وخزانات المياه ونقاط الماء،
- صيانة المقابر،
- تنظيف محفظ الجثث وغسله،
- تنظيف قاعات الذبح والحظيرات وغسلها،
- دفن الجثث والنبش عنها.
المادة 107 : يوضع الأعوان الرئيسيون على رأس فريق لا يقل عن أربعة (4) أعوان للتنظيف والتطهير.
يقودون الأعوان في عملهم ويراقبون مردودهم ويشاركون في تنفيذ العمل.
المادة 108 : يتولى المنسقون مراقبة عمليات جمع القمامات المنزلية وإفراغها وإزالتها وكذلك الأمر بالنسبة للنفايات الصلبة.
يقودون على الأقل أربع فرق من أعوان التنظيف والتطهير، ويوزعون المهام ويضمنون تنفيذ مخطط العمل والانضباط ويسهرون على احترام توقيت العمل.
المادة 109 : يوظف أعوان التنظيف والتطهير من بين المترشحين الذين تتوفر فيهم شروط التأهيل البدني للقيام بالعمل ليل نهار بناء على فحص الملف.
المادة 110 : يوظف أعوان التنظيف والتطهير بالانتقاء من بين أعوان التنظيف والتطهير الذين لهم ثلاث سنوات أقدمية بهذه الصفة ويعرفون القراءة والكتابة.
المادة 111 : يوظف الأعوان المنسقون بالانتقاء من بين الأعوان الرئيسيين المؤكدين الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية في الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 112 : يدرج كأعوان التنظيف والتطهير :
1) الأعوان المرسمون والمتمرنون الذين يمارسون فعلا المهام المحددة في المادة 106 أعلاه، في تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم،
2) أعوان التنظيف والتطهير المتعاقدون والأعوان المؤقتون القائمون مقام أعوان التنظيف والتطهير، العاملون طوال المدة القانونية للعمل، الذين تتوفر فيهم شروط التوظيف كأعوان للتنظيف والتطهير في 31 ديسمبر سنة 1989.
المادة 113 : يدرج كأعوان رئيسيين المعنيون بصفة تنظيمية رؤساء فرق في تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم.
المادة 114 : يدرج كأعوان منسقين، الأعوان المعينون بصفة تنظيمية رؤساء قطاعات في تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم.
المادة 115 : يشتمل سلك العمال المهنيين على أربع (4) رتب :
- رتبة العامل المهني من الصنف الثالث،
- رتبة العامل المهني من الصنف الثاني،
- رتبة العامل المهني من الصنف الأول،
- رتبة العامل المهني خارج الصنف.
يبقى السلك خاضعا لأحكام المرسوم رقم 89-225 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989، المذكور أعلاه.
المادة 116 : يشتمل سلك سائقي السيارات على رتبتين :
- رتبة سائق السيارة من الصنف الثاني،
- رتبة سائق السيارة من الصنف الأول.
يبقى سلك سائقي السيارات خاضعا لأحكام المرسوم رقم 89-225 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989، المذكور أعلاه.
المادة 117 : تحدد قائمة المناصب العليا التابعة لأسلاك الإدارة البلدية كما يأتي تطبيقا للمادتين 9 و10 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه :
- الأمين العام للبلدية التي يساوى أو يقل عدد سكانها على 100.000 ساكن،
- رئيس قسم،
- المدير،
- رئيس مصلحة،
- رئيس مكتب،
- رئيس فرع.
المادة 118 : يحدد عدد المناصب العليا بمقتضى كل بلدية، والمذكورة أعلاه بقرار يتخذه رئيس المجلس الشعبي البلدي استنادا إلى مداولة المجلس الشعبي وتوافق عليه السلطة الوصية.
المادة 119 : يتولى الأمين العام للبلدية وتحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي، ما يأتي:
- جميع مسائل الإدارة العامة،
- القيام بإعداد اجتماعات المجلس الشعبي البلدي،
- القيام بتنفيذ المداولات،
- القيام بتبليغ محاضر مداولات المجلس الشعبي البلدي والقرارات للسلطة الوصية أما على سبيل الإخبار أو من أجل ممارسة سلطة الموافقة والرقابة،
- تحقيق إقامة المصالح الإدارية والتقنية، وتنظيمها والتنسيق بينها ورقابتها،
- ممارسة السلطة السلمية على موظفي البلدية.
المادة 120 : يتولى رؤساء الأقسام، وتحت سلطة الأمين العام، تنشيط أعمال مديريتين أو عدة مديريات والتنسيق بينهما.
المادة 121 : يتولى المديرون، تحت سلطة الأمين العام أو تحت سلطة رئيس القسم عند الاقتضاء تنشيط المصالح التي يشرفون عليها والتنسيق بينها.
المادة 122 : يتولى رؤساء المصالح، تحت سلطة الأمين العام و/أو المسيرين تنشيط الهياكل الموضوعة تحت سلطتهم.
المادة 123 : يكلف رؤساء المكاتب، تحت سلطة الأمين العام، وتحت سلطة المدير عند الاقتضاء، أو رئيس المصلحة بما يأتي:
- تنشيط الأعمال وتوزيع الأشغال التي يقوم بانجازها الأعوان الذين يشرفون عليهم والتنسيق بينها،
- تطبيق القرارات التي تدخل في نطاق اختصاصاتهم وتنفيذها ومتابعتها.
المادة 124 : يكلف رؤساء الأقسام، تحت إشراف السلطة السلمية، بتسيير المسالخ والمسمكة والمحشر، والأسواق، والأسواق المركزية، والحظائر، والمقبرة أو كل مصلحة تابعة للإدارة البلدية.
المادة 125 : يعين الأمناء العامون البلديات ذات 50.001 إلى 100.000 نسمة من بين المتصرفين البلديين ومهندسي الإدارة البلدية والموظفين الذين لهم رتبة معادلة، ويثبتون خمس (05) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة من بينها ثلاث سنوات في منصب أمين عام لبلدية يتراوح عدد سكانها بين 20.001 و50.000 نسمة.
المادة 126 : يعين الأمناء العاملون للبلديات ذات 20.001 إلى 50.000 نسمة من بين المتصرفين البلديين ومهندسي الإدارة البلدية أو الموظفين الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون أربع (04) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة من بينها سنتان في منصب أمين أم لبلدية يبلغ عدد سكانها 20.000 نسمة فأقل.
المادة 127 : يعين الأمناء العامون للبلديات ذات 20.000 نسمة فأقل من بين :
1) المتصرفين البلديين ومهندسي الإدارة البلدية أو الموظفين الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون سنتين (02) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
2) الملحقين البلديين، والتقنيين السامين لإدارة البلدية والموظفين الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون خمس (05) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة.
المادة 128 : يعين رؤساء الأقسام في مجالس التنسيق الحضرية وفى البلديات التي يزيد عدد سكانها على 1.500.000 نسمة من بين المتصرفي البلديين، ومهندسي الإدارة البلدية والموظفين الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون ثماني (08) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة.
المادة 129 : يعين مديرو مجالس التنسيق الحضرية في البلديات التي يزيد عدد سكانها على 1000.000 نسمة من بين المتصرفين البلديين ومهندسي الإدارة البلدية والموظفين الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون ست (06) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة.
المادة 130 : يعين مديرو البلديات ذات 50.001 إلى 100.000 نسمة من المتصرفين البلديين ومهندسي الإدارة البلدية والموظفين الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون أربع (04) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة.
المادة 131 : يعين رؤساء المصالح في مجالس التنسيق الحضرية وفى البلديات التي يزيد عدد سكانها على 100.000 نسمة من بين المتصرفين البلديين، ومهندسي الإدارة البلدية والموظفين البلديين الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون ثلاث (03) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة.
المادة 132 : يعين رؤساء المصالح في البلديات ذات 50.001 إلى 100.000 نسمة من بين :
- المتصرفين البلديين، ومهندسي الإدارة البلدية، والموظفين الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون سنة واحدة من الأقدمية.
- الملحقين البلديين والتقنيين السامين في الإدارة البلدية والموظفين الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون ست (06) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة.
المادة 133 : يعين رؤساء المصالح في البلديات ذات 20.001 إلى 50.000 نسمة من بين :
- المتصرفين ومهندسي الإدارة البلدية والموظفين الذين لهم رتبة معادلة،
- الملحقين البلديين والتقنيين السامين لإدارة البلدية والموظفين الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون أربع (04) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة.
المادة 134 : يعين رؤساء المصالح في البلديات التي يبلغ عدد سكانها 20.000 نسمة فأقل من بين :
- المتصرفين ومهندسي الإدارة البلدية والذين لهم رتبة معادلة.
- الملحقين البلديين والتقنيين السامين للإدارة البلدية والموظفين الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون سنتين (02) من الأقدمية بهذه الصفة.
- الكتاب الإداريين وتقني الإدارة البلدية والموظفين الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون ثماني (08) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة.
المادة 135 : يعين رؤساء المكاتب في مجالس التنسيق الحضرية وفى البلديات التي يزيد عدد سكانها على 100.000 نسمة من بين :
- المتصرفين البلديين ومهندسي التطبيق والموظفين الذين لهم رتبة معادلة.
- الملحقين البلديين والتقنيين السامين للإدارة البلدية والموظفين الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون خمس (05) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة.
المادة 136 : يعين رؤساء المكاتب في البلديات ذات 50.001 إلى 100.000 نسمة من بين :
- المتصرفين البلديين ومهندسي التطبيق والموظفين الذين لهم رتبة معادلة.
- الملحقين البلديين والتقنيين السامين للإدارة البلدية والموظفين الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون أربع (04) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة.
المادة 137 : يعين رؤساء المكاتب في البلديات ذات 20.001 إلى 50.000 نسمة من بين :
1) الملحقين البلديين والتقنيين السامين للإدارة البلدية والموظفين الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون ثلاث (03) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة.
2) الكتاب البلديين وتقني الإدارة البلدية والموظفين الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون ست سنوات من الأقدمية بهذه الصفة.
المادة 138 : يعين رؤساء المكاتب والبلديات ذات 20.000 نسمة أو أقل من بين :
1) الملحقين البلديين والتقنيين السامين للإدارة البلدية والموظفين الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون ثلاث (03) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة.
2) الكتاب البلديين وتقني الإدارة البلدية والموظفين الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون ست (06) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة.
المادة 139 : يعين رؤساء الفروع في البلديات من بين :
1) الملحقين الإداريين والتقنيين.
2) كتاب الإدارة التقنية المتخصصين والعمال المهنيين خارجي الأصناف.
3) أعوان الإدارة.
المادة 140 : تسوى حالة الموظفين الذين يشغلون مناصب تأطير في البلديات عند تاريخ تطبيق هذا المرسوم، حسب الشروط المنصوص عليها في المواد 11 إلى 155 أدناه.
المادة 141 : يعين في المنصب السامي الأمين العام لبلدية ذات 50.001 إلى 100.000 نسمة :
1) المتصرفون البلديون والمهندسون للإدارة البلدية والموظفون الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون ثلاث (03) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة ويشغلون منصب أمين عام لبلدية ذات 50.001 إلى 100.000 نسمة.
2) الملحقون والتقنيون السامون للإدارة البلدية والموظفون الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون ثلاث (03) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة والذين يشغلون منصب أمين عام لبلدية ذات 50.001 إلى 100.000 نسمة.
المادة 142 : يعين في المنصب السامي الأمين العام لبلدية ذات 20.001 إلى 50.000 نسمة:
1) المتصرفون البلديون ومهندسو الإدارة البلدية والموظفون الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون سنتين (02) من الأقدمية بهذه الصفة ويشغلون منصب أمين عام لبلدية ذات 20.001 إلى 50.000 نسمة.
2) الملحقون البلديون والتقنيون السامون في الإدارة البلدية والموظفون الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون ست (06) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة ويشغلون منصب أمين عام لبلدية ذات 20.001 إلى 50.000 نسمة.
المادة 143 : يعين في المنصب السامي المسمى الأمين العام لبلدية ذات 20.000 نسمة فأقل:
1) المتصرفون البلديون ومهندسو الإدارة البلدية والموظفون الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون سنة واحدة (01) من الأقدمية بهذه الصفة ويشغلون منصب أمين عام لبلدية.
2) الملحقون البلديون والتقنيون السامون في الإدارة البلدية والموظفون الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون أربع (04) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة ويشغلون منصب أمين عام لبلدية.
3) كتاب الإدارة البلدية، تقنيو الإدارة البلدية والموظفون الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون عشر سنوات (10) من الأقدمية بهذه الصفة ويشغلون منصب أمين عام لبلدية.
المادة 144 : يعين في المنصب السامي المسمى رئيس القسم في مجالس التنسيق الحضرية في البلديات التي يزيد عدد سكانها على 150.000 نسمة :
- المتصرفون البلديون، ومهندسو الإدارة البلدية والموظفون الذين لهم أربع (04) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة ويشغلون منصب رئيس قسم.
المادة 145 : يعين في المنصب السامي المسمى المدير في مجالس التنسيق الحضرية في البلديات التي يزيد عدد سكانها على 100.000 نسمة :
- المتصرفون البلديون ومهندسو الإدارة والموظفون الذين لهم ثلاث (03) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة ويشغلون منصب مدير.
المادة 146 : يعين في المنصب السامي المسمى المدير في البلديات ذات 50.001 إلى 100.000 نسمة :
1) المتصرفون البلديون ومهندسو الدولة أو التطبيق والموظفون الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون سنتين (02) اثنتين من الأقدمية بهذه الصفة ويشغلون منصب مدير.
2) الملحقون البلديون والتقنيون السامون في الإدارة البلدية والموظفون الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون ست (06) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة ويشغلون منصب مدير.
المادة 147 : يعين في منصب رئيس مصلحة في البلديات التي يزيد عدد سكانها على 100.000 نسمة :
1) المتصرفون البلديون ومهندسو الإدارة البلدية والموظفون الذين لهم رتبة معادلة ويشغلون منصب رئيس مصلحة.
2) الملحقون البلديون والتقنيون السامون في الإدارة البلدية والموظفون الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون عشر (10) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة ويشغلون منصب رئيس مصلحة.
المادة 148 : يعين في المنصب السامي المسمى رئيس المصلحة في البلدية ذات 50.001 إلى 100.000 نسمة:
1) المتصرفون البلديون ومهندسو الإدارة البلدية والموظفون الذين لهم رتبة معادلة ويشغلون منصب رئيس مصلحة.
2) الملحقون البلديون والتقنيون السامون في الإدارة البلدية والموظفون الذين لهم أربع (04) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة ويشغلون منصب رئيس مصلحة.
المادة 149 : يعين في المنصب السامي المسمى رئيس المصلحة في البلدية ذات 20.001 إلى 50.000 نسمة:
1) الملحقون البلديون والتقنيون السامون في الإدارة البلدية والموظفون الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون سنتين (02) من الأقدمية ويشغلون منصب رئيس مصلحة.
2) كتاب الإدارة وتقنيو الإدارة البلدية والموظفون الذين لهم عشر (10) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة ويشغلون منصب رئيس مصلحة.
المادة 150 : يعين في المنصب السامي المسمى رئيس المصلحة في البلدية ذات 20.000 نسمة فأقل :
1)الملحقون البلديون والتقنيون السامون في الإدارة البلدية والموظفون الذين لهم رتبة معادلة ويشغلون منصب رئيس مصلحة.
2) كتاب الإدارة البلدية وتقنيو الإدارة البلدية والموظفون الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون ست (06) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة ويشغلون منصب رئيس مصلحة.
المادة 151 : يعين في المنصب السامي المسمى رئيس المكتب في مجلس التنسيق الحضري وفى البلديات التي يزيد عدد سكانها على 100.000 نسمة :
1) الملحقون البلديون والتقنيون السامون في الإدارة البلدية والموظفون الذين لهم رتبة معادلة ويشغلون منصب رئيس مكتب.
2) كتاب الإدارة البلدية وتقنيو الإدارة البلدية والموظفون الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون عشر (10) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة ويشغلون منصب رئيس مكتب.
المادة 152 : يعين في المنصب السامي المسمى رئيس المكتب في البلدية ذات 50.001 إلى 100.000 نسمة:
1) الملحقون البلديون والتقنيون السامون في الإدارة البلدية والموظفون الذين لهم رتبة معادلة ويشغلون منصب رئيس مكتب.
2) كتاب الإدارة البلدية وتقنيو الإدارة البلدية والموظفون الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون ثماني (08) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة ويشغلون منصب رئيس مكتب.
المادة 153 : يعين في المنصب السامي المسمى رئيس المكتب في البلدية ذات 20.001 إلى 50.000 نسمة:
1) الملحقون البلديون والتقنيون السامون في الإدارة البلدية والموظفون الذين لهم رتبة معادلة ويشغلون منصب رئيس مكتب.
2) كتاب الإدارة البلدية وتقنيو الإدارة البلدية والموظفون الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون خمس (05) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة ويشغلون منصب رئيس مكتب.
المادة 154 : يعين في المنصب السامي المسمى رئيس المكتب في البلدية ذات 20.000 نسمة فأقل :
- كتاب الإدارة البلدية وتقنيو الإدارة البلدية والموظفون الذين لهم رتبة معادلة ويشغلون منصب رئيس مكتب.
المادة 155 : يعين في المنصب السامي المسمى الرئيس الفرعي في الإدارة البلدية، الأعوان المنصوص عليهم في المادة 139 من هذا القانون الأساسي والمباشرون عملهم عند تاريخ تطبيق هذا المرسوم.

 

youcef66dz

عضو متألق
إنضم
3 أكتوبر 2009
المشاركات
3,786
مستوى التفاعل
114
النقاط
63
رد: القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى قطاع البلديات

بارك الله ، و سلمت يداك ... الأخت " sarasrour " .
أدام الله عطاءك .
 

sarasrour

عضو متألق
إنضم
9 مارس 2010
المشاركات
545
مستوى التفاعل
15
النقاط
18
الإقامة
ALGERIE
رد: القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى قطاع البلديات

 
الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.

المواضيع المتشابهة

أعلى