av.joven
عضو متألق
ها انا اتصفح النات وإذا بعيناي تقعان على موضوع كتبه زميل معروف فلما قرأته تجلى في خاطري عرضه عليكم للمناقشة والقول هل أصاب الزميل في طرحه ام لا ولماذا؟
هذا الموضوع
بعنوان ضيوف على قانون الإجراءات
هل تعلم أننا " ضيوف " بالنسبة لقانون الإجراءات الجزائية الجزائري ؟
* نعم “ضيوف“ بدليل أننا نحضر التقديمة مع المتهم أمام وكيل الجمهورية في حالة واحدة فقط ، إنها التلبس ، ويقتصر دورنا في طرح اسئلة ….
نعم “ضيوف“ بدليل أننا نحضر التحقيق لدى قاضي التحقيق ، ماذا نفعل ؟ ، نسأل فقط إن سمح لنا قاضي التحقيق بالسؤال…
انتبه…السؤال يوجه لقاضي التحقيق وهو الذي يحوله بدوره للطرف الموجه له السؤااااااااال…إن شاء طبعا.
نعم “ضيوف“ بدليل أننا أثناء المرافعة ، لا يمكننا مخاطبة الأطراف مباشرة : لا مع موكلنا ، ولا الشهود ولا المتهمين ، نوجه السؤال لرئيس الجلسة ، الذي بدوره يعيد توجيه السؤال للطرف ، إن شاء طبعا … بعد أن يأخذ المتقاضي متسعا من الوقت لاختراع إجابة يراوغ فيها القاضي ،في حين أن النيابة التي تتهم الأشخاص ، والتي هي محامية الحق العام ، تسأل الأطراف في شكل استجواب كيفما تشاء ، في حين لا يمكننا نحن محاموا المتهمين أو الضحايا ذلك ؟؟ “لأننا ضيوف“
* هل تعلم أننا “ضيوف” بدليل أننا لا نحضر أصلاااااااااااااااا أمام الضبطية القضائية مع المشتبه فيه ؟؟
علما أنني ضد مصطلح " المشتبه فيه " الذي يستعمله المشرع الجزائري للمراوغة ، أقول للمراوغة للسبب التالي :
ينص القانون على أن سلطة الإتهام من اختصاص النيابة العامة لأنها هي من تقوم بتكييف الوقائع.
أما سلطة الضبطية القضائية فتنحصر ضمن الإشتباه دون الإتهام ، لكن الحقيقة العملية عكس ذلك : لماذا تقوم الضبطية القضائية بتكييف الوقائع عند ارسالها للملف إلى وكيل الجمهورية بعد التحقيق التمهيدي في
القضية ؟؟ أليس هذا اتهاما ؟؟
(للأسف الشديد …القانون المصري سبقنا في ذلك ، يعطي للمحامي الحق في الحضور مع المتهم أمام الضبطية القضائية - وكالة النيابة عندهم - ، وله حق الإفراج بكفالة ، أما في القانون الجزائري فالإفراج بكفالة مقرر للمتهم الأجنبي فقط وبشرووووط)
أما في بلادي العزيزة …لا يحضر المحامي لا أمام الشرطة ولا أمام الدرك ؟؟؟؟ والمصيبة في ذلك أن :
قانون الإجراءات الجزائية ” الذي نحن ضيوف لديه “ أعطى حجية كبيرة لمحاضر الضبطية القضائية ، من شرطة ودرك ، بل لأعوان الجمارك وحراس الغابات ، ومحلفي مديرية التجارة ومصالح المياه ، والكهرباء والغاز ….. ويعتمد عليها القاضي في الإدانة ، لذلك أكد الواقع أن أغلب الإدانات في المحاكم تعتمد على محاضر الضبطية ... فلماذا لا يعطى المتهم حق الدفاع أمام الضبطية القضائية مادامت محاضرها تعتمد عليها الجهات القضائية وتدين المتهمين على أساسها ؟؟ أين حق الدفاع ؟
كيف يمكن للمواطن أن يدافع عن حقوقه، وهو الذي تستدعيه الشرطة إلى مراكزها ، دون علمه عن سبب استدعائه ؟؟
المصيبة : أن قانون الإجراءات الجزائية الجزائري في اخر تعديل سنة 2006 ، أضاف صلاحيات رهيبة ، وصفت بالخطيرة ، للضبطية القضائية من حق التسرب ، واعتراض المراسلات والتقاط الصور وانتحال الشخصيات والتنصت عبر الهاتف والإختصاص الوطني ووووو ، ... كان من المفروض أن يقابلها ضمانات وصلاحيات مساوية لهيئة الدفاع حتى لا تداس حقوق الاشخاص ، لكن للأسف لا شيء إطلاقا لصالح الدفاع في التعديل الاخير ...؟؟
* هل تعلم أننا نحن “الضيوف” نؤدي القسم (اليمين القانونية) مثلنا مثل القاضي والمحضر القضائي والشرطي والدركي…، ومع ذلك ليست لنا قوة الحضور مثل البقية ؟؟؟؟؟
* أكيد عرفتم لماذا نحن “ضيوف” ، لأننا ببساطة ” هيئة الدفاع ، محاموووون“
إصلاح العدالة وتجسيد دولة القانون ، ليس ببناء السجون ، وترميم المحاكم والمجالس بالرخام والتجهيزات الفاخرة ، ولا بتشديد العقوبات واستحداث أخرى ...
إن إصلاح العدالة يكون بتكريس الحضور القوي للدفاع عن حقوق المواطن والمتقاضي ، فدولة القانون لا تقاس بالقوانين العقابية ، بل بالالة المحركة لقانون العقوبات ، ومدى حرصها على ضمان حق الدفاع...
الموضوع للنقاش ، حان الوقت لنقف ضد تجنيد قانون الاجراءات الجزائية لصالح الضبطية القضائية والنيابة العامة ، على حساب حق الدفاع ...
لم أشأ ان اقول رأيي قبل رأي زملائي الأفاضل زميلاتي الفضليات
...................................تحيات av.joven
هذا الموضوع
بعنوان ضيوف على قانون الإجراءات
هل تعلم أننا " ضيوف " بالنسبة لقانون الإجراءات الجزائية الجزائري ؟
* نعم “ضيوف“ بدليل أننا نحضر التقديمة مع المتهم أمام وكيل الجمهورية في حالة واحدة فقط ، إنها التلبس ، ويقتصر دورنا في طرح اسئلة ….
نعم “ضيوف“ بدليل أننا نحضر التحقيق لدى قاضي التحقيق ، ماذا نفعل ؟ ، نسأل فقط إن سمح لنا قاضي التحقيق بالسؤال…
انتبه…السؤال يوجه لقاضي التحقيق وهو الذي يحوله بدوره للطرف الموجه له السؤااااااااال…إن شاء طبعا.
نعم “ضيوف“ بدليل أننا أثناء المرافعة ، لا يمكننا مخاطبة الأطراف مباشرة : لا مع موكلنا ، ولا الشهود ولا المتهمين ، نوجه السؤال لرئيس الجلسة ، الذي بدوره يعيد توجيه السؤال للطرف ، إن شاء طبعا … بعد أن يأخذ المتقاضي متسعا من الوقت لاختراع إجابة يراوغ فيها القاضي ،في حين أن النيابة التي تتهم الأشخاص ، والتي هي محامية الحق العام ، تسأل الأطراف في شكل استجواب كيفما تشاء ، في حين لا يمكننا نحن محاموا المتهمين أو الضحايا ذلك ؟؟ “لأننا ضيوف“
* هل تعلم أننا “ضيوف” بدليل أننا لا نحضر أصلاااااااااااااااا أمام الضبطية القضائية مع المشتبه فيه ؟؟
علما أنني ضد مصطلح " المشتبه فيه " الذي يستعمله المشرع الجزائري للمراوغة ، أقول للمراوغة للسبب التالي :
ينص القانون على أن سلطة الإتهام من اختصاص النيابة العامة لأنها هي من تقوم بتكييف الوقائع.
أما سلطة الضبطية القضائية فتنحصر ضمن الإشتباه دون الإتهام ، لكن الحقيقة العملية عكس ذلك : لماذا تقوم الضبطية القضائية بتكييف الوقائع عند ارسالها للملف إلى وكيل الجمهورية بعد التحقيق التمهيدي في
القضية ؟؟ أليس هذا اتهاما ؟؟
(للأسف الشديد …القانون المصري سبقنا في ذلك ، يعطي للمحامي الحق في الحضور مع المتهم أمام الضبطية القضائية - وكالة النيابة عندهم - ، وله حق الإفراج بكفالة ، أما في القانون الجزائري فالإفراج بكفالة مقرر للمتهم الأجنبي فقط وبشرووووط)
أما في بلادي العزيزة …لا يحضر المحامي لا أمام الشرطة ولا أمام الدرك ؟؟؟؟ والمصيبة في ذلك أن :
قانون الإجراءات الجزائية ” الذي نحن ضيوف لديه “ أعطى حجية كبيرة لمحاضر الضبطية القضائية ، من شرطة ودرك ، بل لأعوان الجمارك وحراس الغابات ، ومحلفي مديرية التجارة ومصالح المياه ، والكهرباء والغاز ….. ويعتمد عليها القاضي في الإدانة ، لذلك أكد الواقع أن أغلب الإدانات في المحاكم تعتمد على محاضر الضبطية ... فلماذا لا يعطى المتهم حق الدفاع أمام الضبطية القضائية مادامت محاضرها تعتمد عليها الجهات القضائية وتدين المتهمين على أساسها ؟؟ أين حق الدفاع ؟
كيف يمكن للمواطن أن يدافع عن حقوقه، وهو الذي تستدعيه الشرطة إلى مراكزها ، دون علمه عن سبب استدعائه ؟؟
المصيبة : أن قانون الإجراءات الجزائية الجزائري في اخر تعديل سنة 2006 ، أضاف صلاحيات رهيبة ، وصفت بالخطيرة ، للضبطية القضائية من حق التسرب ، واعتراض المراسلات والتقاط الصور وانتحال الشخصيات والتنصت عبر الهاتف والإختصاص الوطني ووووو ، ... كان من المفروض أن يقابلها ضمانات وصلاحيات مساوية لهيئة الدفاع حتى لا تداس حقوق الاشخاص ، لكن للأسف لا شيء إطلاقا لصالح الدفاع في التعديل الاخير ...؟؟
* هل تعلم أننا نحن “الضيوف” نؤدي القسم (اليمين القانونية) مثلنا مثل القاضي والمحضر القضائي والشرطي والدركي…، ومع ذلك ليست لنا قوة الحضور مثل البقية ؟؟؟؟؟
* أكيد عرفتم لماذا نحن “ضيوف” ، لأننا ببساطة ” هيئة الدفاع ، محاموووون“
إصلاح العدالة وتجسيد دولة القانون ، ليس ببناء السجون ، وترميم المحاكم والمجالس بالرخام والتجهيزات الفاخرة ، ولا بتشديد العقوبات واستحداث أخرى ...
إن إصلاح العدالة يكون بتكريس الحضور القوي للدفاع عن حقوق المواطن والمتقاضي ، فدولة القانون لا تقاس بالقوانين العقابية ، بل بالالة المحركة لقانون العقوبات ، ومدى حرصها على ضمان حق الدفاع...
الموضوع للنقاش ، حان الوقت لنقف ضد تجنيد قانون الاجراءات الجزائية لصالح الضبطية القضائية والنيابة العامة ، على حساب حق الدفاع ...
لم أشأ ان اقول رأيي قبل رأي زملائي الأفاضل زميلاتي الفضليات
...................................تحيات av.joven
اسم الموضوع : مارايكم في هذا الطرح خاص بالمحامين فقط
|
المصدر : منتدى المحاماة و الكفاءة المهنية