tair

عضو
إنضم
26 يوليو 2010
المشاركات
41
مستوى التفاعل
0
النقاط
6
السلام عليكم أرجو افادتي بحل هده القضية
تقدم اليك محمد الساكن في 5 جويلية رقم الباب 5 ب عنابة الي المكتب وعرض عليك الوقائع التالية :
أنه بتاريخ 24 فيفري 2011 علي الساعة 10 صباحا تعرض الي الاعتداء من طرف جاره الساكن بنفس العنوان بالضرب بالسلاح الأبيض علي مستوي الدراع الأيمن
ـ ماهي الاجراءات الأولية الواجب اتخادها؟
 

رميسة

عضو نشيط
إنضم
5 فبراير 2011
المشاركات
139
مستوى التفاعل
0
النقاط
16
الإقامة
الجزائر
رد: مساعدة في حل القضية

تحية/1-يذهب الى طبيب الشرعي الذي بدوره بحدد مدة العجز
2-يتقدم بشكوى الى الظبطية القضائية ضد جاره الذي اعتدى عليه+شهادة طبية مرفقة
3-الظبطية تقوم باخطار وكيل الجمهورية بهذه الشكوى الذي بدوره يتابع المتهم بجنحة .الضرب والجرح والعمدي بالسلاح الابيض الفعل المعاقب عليهب266 ق ع
4-يحيل بعد ذلك على محكمة الجنح طبقا لاستدعاء المباشر.
5-...................
 

tair

عضو
إنضم
26 يوليو 2010
المشاركات
41
مستوى التفاعل
0
النقاط
6
رد:شكرا

[[جزاك الله ألف خير
 

karim

Administrator
طاقم الإدارة
إنضم
14 يونيو 2009
المشاركات
3,291
مستوى التفاعل
107
النقاط
63
الإقامة
الجزائر
رد: مساعدة في حل القضية

تعقيب بسيط للاخت روميسة

هل الشهادة الطبية دليل كافي و قطعي للادانة ؟؟؟
 

رميسة

عضو نشيط
إنضم
5 فبراير 2011
المشاركات
139
مستوى التفاعل
0
النقاط
16
الإقامة
الجزائر
رد: مساعدة في حل القضية

تحية/لا يمكن اعتبار الشهادة الطبية دليل كافي للادانة لماذا
لانها لا تبين لنا من ارتكب الفعل مجرم
-ايضالاتعتبردليل في حالة تناقض دليل القولي مع الدليل الفني
فالعبرة بما يدور في الجلسة
 
التعديل الأخير:

karim

Administrator
طاقم الإدارة
إنضم
14 يونيو 2009
المشاركات
3,291
مستوى التفاعل
107
النقاط
63
الإقامة
الجزائر
رد: مساعدة في حل القضية

و عليه ننصح المستشير بتدعيم الشهادة الطبية بدليل اخر كشهادة الشهود مثل الجيران

شكرا اخت رميسة و عليك الانتباه الى جميع التفاصيل
 

tair

عضو
إنضم
26 يوليو 2010
المشاركات
41
مستوى التفاعل
0
النقاط
6
رد: مساعدة في حل القضية

شكــــــــــــــــــــــــــــــــرا
خويا علي التوضيح
 

tair

عضو
إنضم
26 يوليو 2010
المشاركات
41
مستوى التفاعل
0
النقاط
6
رد: مساعدة في حل القضية

لو أمكن مساعدتي في الاجرءات المتبعة بالتفصيل في رفع قضية حتي تصل الي مثلا محكمة الجنح أم الجنايات, ان أمكن مثال.
 

رميسة

عضو نشيط
إنضم
5 فبراير 2011
المشاركات
139
مستوى التفاعل
0
النقاط
16
الإقامة
الجزائر
رد: مساعدة في حل القضية

لو أمكن مساعدتي في الاجرءات المتبعة بالتفصيل في رفع قضية حتي تصل الي مثلا محكمة الجنح أم الجنايات, ان أمكن مثال.
1-(س) يتقدم بشكوى اما.
-الظبطية القضائية -وكيل ج-قاضي التحقيق (شكوى مصحوبة بادعاءمدنى )ولا ننصح بهذا لان متهم اذا اخذ البراءة سوف يتابع الضحية بوشاية الكاذبة
اذا كانت الشكوى امام الظبطية.
-الظبطية تخطر وكيل ج بشكوى في نفس الوقت تبدء بالتحقيق(البحث والتحري)
ارسال المحاضر الى وج يدرس المحاضر ويكيف الوقائع
-اذا تبين له ان الوقائع ليست خطيرة ولا تشكل المساس بالنظام العام يامر المتهم بالحضور الى المحكمة طليقا حرا عن طريق استدعاء المباشر
-اذا كانت حالة تلبس يحرر محضر استجواب ومذكرة ايداع احالة المتهم امام المحكمة لنظر خلال 8 ايام
-ادا كيفها جنحة او جناية يقوم باخطار قاضي التحقيق بطلب افتتاحي للبدء في التحقيق وعلى اساس هذا يبدء...............ادرس اوامر قاضي التحقيق بعد انتهاء من التحقيق يخطر وج من اجل تقديم الطلبات
ثم اذا كانت جنحة احالة على محكمة الجنح
اذا كانت مخالفة الى محكمة المخالفة
اذا كانت جناية احالة الى غرفة اتهام........................انتظرونا
 
التعديل الأخير:

tair

عضو
إنضم
26 يوليو 2010
المشاركات
41
مستوى التفاعل
0
النقاط
6
رد: مساعدة في حل القضية

جزاك الله ألف خير
 

tair

عضو
إنضم
26 يوليو 2010
المشاركات
41
مستوى التفاعل
0
النقاط
6
رد: مساعدة في حل القضية

السلام
لكن في الشكوي هناك شروط حددها المشرع لرفعها مثل الزنا والسرقة بين الاصول
هل الضرب والجرح ينطوي تحت هدهىالشروط
 

رميسة

عضو نشيط
إنضم
5 فبراير 2011
المشاركات
139
مستوى التفاعل
0
النقاط
16
الإقامة
الجزائر
رد: مساعدة في حل القضية

اصل النيابة هي التي تقوم بتحريك الدعوع العمومية المادة1ق ا ج ولكن المشرع قيدهافي بعض الجرائم بحيث لاتستطبع تحريكها الا(بشكوى من الطرف المضرورمثال جريمة زنا-2-بطلب 3-باذن)وقد حصرهم المشرع عد الى قانون
والضرب والجرح لالاينطويتحت هذه الشروط
 

av.joven

عضو متألق
إنضم
22 أغسطس 2010
المشاركات
884
مستوى التفاعل
29
النقاط
28
الإقامة
بلدية برج بونعامة ولاية تيسمسلت
رد: مساعدة في حل القضية

اصل النيابة هي التي تقوم بتحريك الدعوع العمومية المادة1ق ا ج ولكن المشرع قيدهافي بعض الجرائم بحيث لاتستطبع تحريكها الا(بشكوى من الطرف المضرورمثال جريمة زنا-2-بطلب 3-باذن)وقد حصرهم المشرع عد الى قانون
والضرب والجرح لالاينطويتحت هذه الشروط
نتمنى لك التوفيق في مجال الإستشارة
فأنت فعلا جادة تتمتعين بحس مهنى
 

tair

عضو
إنضم
26 يوليو 2010
المشاركات
41
مستوى التفاعل
0
النقاط
6
رد: مساعدة في حل القضية

لكن
الشكوي هي طريق من طرق تحريك الدعوي العمومية مكفولة قانونا لأي شخص متضرر من جريمة ما
ـ هناك فرق بين الشكوي أمام وكيل الجمهورية وأمام الضبطية القضائية
الأولي فهي مقيدة كما سبق و تفضلت مقيدة ببعض الجرائم ليست كلها أما الثانية تصلح لكل الجرائم وضد كل الأشخاص وهي الطريق الأقرب للمتضرر
 

tair

عضو
إنضم
26 يوليو 2010
المشاركات
41
مستوى التفاعل
0
النقاط
6
رد: مساعدة في حل القضية

معني قولك أختي رميسة أن الشكوي لاتكون الا في الزنا أو بطلب أو بأدن
أريد جوابا من فضلك
 

رميسة

عضو نشيط
إنضم
5 فبراير 2011
المشاركات
139
مستوى التفاعل
0
النقاط
16
الإقامة
الجزائر
رد: مساعدة في حل القضية

معني قولك أختي رميسة أن الشكوي لاتكون الا في الزنا أو بطلب أو بأدن
أريد جوابا من فضلك[/QUOTE
بوضوح..........وباسلوب بسيط النيابة بمجرد علمها بحدوث جريمة تحرك الدعوى العمومية في جميع الجرائم الا في جرائم التي قيدها المشرع حيث برغم من علمها بجربمة الا انها لاتستطيع تحريك الدعوى العمومية الا (بشكوى من طرف المضرورالمواد339-369-326/2-330-377-389-)
2-طلب161-الى164
3-الاذن109-110-111
 

karim

Administrator
طاقم الإدارة
إنضم
14 يونيو 2009
المشاركات
3,291
مستوى التفاعل
107
النقاط
63
الإقامة
الجزائر
رد: مساعدة في حل القضية

معني قولك أختي رميسة أن الشكوي لاتكون الا في الزنا أو بطلب أو بأدن
أريد جوابا من فضلك


  1. الشكوى تكون في جميع الحالات من المتضرر
  2. في اغلب الحالات يمكن ان تتحرك الشكوى دون ارادة المتضرر
  3. في بعض الحالات لن تتحرك الشكوى اذا لم ياذن او يطلب المتضرر
 

رميسة

عضو نشيط
إنضم
5 فبراير 2011
المشاركات
139
مستوى التفاعل
0
النقاط
16
الإقامة
الجزائر
رد: مساعدة في حل القضية

  1. الشكوى تكون في جميع الحالات من المتضرر
  2. في اغلب الحالات يمكن ان تتحرك الشكوى دون ارادة المتضرر
  3. في بعض الحالات لن تتحرك الشكوى اذا لم ياذن او يطلب المتضرر
سلام ماهي الحالات التي يمكن ان تتحرك الشكوى دون ارادة المتضرر
 

karim

Administrator
طاقم الإدارة
إنضم
14 يونيو 2009
المشاركات
3,291
مستوى التفاعل
107
النقاط
63
الإقامة
الجزائر
رد: مساعدة في حل القضية

سلام ماهي الحالات التي يمكن ان تتحرك الشكوى دون ارادة المتضرر

هي القاعدة العامة

التي سبق و اشرتي اليها في المادة الاولى من قانون الاجراءات الجزائية

كون النيابة تباشر الدعوى العمومية بمجرد علمها بوقوع جريمة سواء عن طريق شكوى من الضحية او بدون شكوى منه

و اذا ما تحركت الدعوى العمومية فان ارادة الضحية ليس لها اي اعتبار سواء تنازل عنها ام لا

طبعا الا في الحالات الاستثنائية : الاذن الطلب بعض الحالات الاخرى في مواد المخالفات ( المادة 442 فقرة اخيرة ق عقوبات)
 

المواضيع المتشابهة

أعلى