إنضم
11 فبراير 2011
المشاركات
34
مستوى التفاعل
0
النقاط
6
محكمــــة الرويبـــــــــة الجزائر في:
قســم شـؤون الأســرة

عريضـة افتتاح دعوى لطلب الخلـع

لفــائـــدة/ ك خ. بدون مهنة.
الساكنـة بـ.......... .
مدعية / ... القائم في حقها الأستاذ:............
ضــــــد/ ع ع. حارس بلدي
الساكـن بـ .
مدعى عليه /
بحضــــور/ السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة الرويبـة.
ـــــــــــــــ * / ليطيـب لهيئـة المحكمـة الموقـرة / *ــــــــــــــــ
للعارضـة الشرف أن تتقدم أمام هيئة المحكمة الموقرة بواسطة الدعوى الحالية الرامية إلى فك الرابطة الزوجية عن طريق الخلع, طبقا لنص المادة: 54 من قانون الأسرة، وذلك نظرا للأسباب الجدية والقانونية التاليــــة:
ـ حيث أن الطرفين هما مرتبطين بموجب عقد زواج رسمي محرر من طرف مصلحة الحالة المدنية لبلدية الرويبة بتاريخ : 06/04/2008 تحت رقم: 138, وقد أثمر زواجهما بإنجاب البنت " سناء " المولودة بتاريخ: 25/01/2009 ( نسخة من عقد الزواج, وبطاقة الحالة العائلية – وثيقتان مرفقتان).
ـ وحيث أن الحياة الزوجية بين الطرفين لم تعرف الاستقرار منذ البداية بسبب تصرفات المدعى عليه العدوانية,..........
ـ وحيث أن العارضة حاولت مقاومة الاعتداءات الجسدية التي كانت تتعرض لها يوميا على يد المدعى عليه، إلا أنها وجدت نفسها في النهاية في بيت أهلها منذ شهر فيفري 2009 وذلك بعد طردها من طرف المدعى عليه, الذي حاول تدارك الوضع عن طريق رفع دعوى قضائية أمام محكمة الحال, طالب فيها إلزام العارضة بالرجوع إلى المسكن الزوجي، وهذا ما أدى إلى صدور الحكم المؤرخ في: 24/10/2009 القاضي بإلزام المدعي الحالي بالسعي لإرجاع العارضة إلى بيت الزوجية المعتاد, ومعاملتها بالمعروف ودفع لها مبلغ: 2.500,00 دج شهريا كنفقة إهمال, ونفس المبلغ كنفقة إهمال للبنت المشتركة ابتداء من تاريخ : 17/02/2009 إلى غاية الرجوع الفعلي ... إلخ ( نسخة من هذا الحكم مرفقـة ).
ـ وحيث أن العارضة كانت قد طالبت بالخلع أثناء سير إجراءات الدعوى القضائية المذكورة أعلاه إلا أنه تم رفض طلبها لعدم صحة الإجراءات المتعلقة بجلسة الصلح، وعلى هذا الأساس وجدت نفسها مضظرة لإعادة رفع الدعوى الحاليـة لطلب الخلع.
ـ وحيث أنه تجدر الإشارة إلى أن المدعى عليه لم يسعى لحد الآن لتنفيذ الحكم الشخصي السالف الذكر، مما يؤكد استحالة استمرار العشرة الزوجية بين الطرفين، وهو الأمر الذي تأكدت منه العارضة بعد نفاذ صبرها من جراء معاملة المدعى عليه القاسية لهــا.
المناقشة القانونية:
ـ حيث أن المدعى عليه كان قد دفع للعارضة مبلغ: 30.000,00 دج كصداق, وهي مستعدة لإرجاع له هذا المبلغ كمقابل مالي من أجل مخالعة نفسها عملا بنص المادة: 54 من قانون الأسرة التي تسمح للزوجة, ودون موافقة زوجها بمخالعة نفسها منه مقابل دفع له مبلغ مالــــي.
ـ و حيث أنه أمام هذا الوضع، فإن طلبات العارضة الواردة أدناه الرامية إلى فك الرابطة الزوجية, وتوابع ذلك تكون مؤسسة ومبررة موضوعا وقانونا، مما يتعين الاستجابة لهــا.
لهــذه الأسبــاب ومـن أجلهـــا
تلتمس العارضة من عدالة المحكمة الموقرة ما يلي:
فـي الشكـــل:
- التصريـح بقبول الدعوى الحالية شكلا لتوفر شروط نشرهــــا.
في الموضــوع:
1. ـ التصريــح بفك الرابطة الزوجية بين الطرفين عن طريق الخلع مع أمر ضابط الحالة المدنية لبلدية الرويبة بتسجيله, والتأشير به على هامش عقدي ميلاد الطرفين, وذلك مقابل إلزام المدعية بدفع للمدعى عليه مبلغ: 30.000,00 دج تطبيقا لأحكام المادة: 54 من قانون الأسـرة.
2. ـ التصريــح بإلزام المدعى عليه بدفع للعارضة مبلغ: 50.000,00 دج كنفقة عدة تطبيقا لأحكام المادة: 61 من قانون الأســرة.
3. ـ التصريــح بإلزام المدعى عليه بدفع للعارضة مبلغ: 5.000,00 دج شهريا كنفقة إهمال سارية المفعول ابتداء من تاريخ: 17/02/2009 ( تاريخ طردها من المسكن الزوجي) إلى غاية النطق بالحكم المنتظـر.
4. ـ التصريــح بإسناد حضانة البنت المشتركة " سناء " للعارضة تحت نفقة المدعى عليه بمبلغ: 5.000,00 دج شهريا سارية المفعول ابتداء من تاريخ : 17/02/2009 إلى غاية سقوطها قانونا.
5. ـ التصريــح بإلزام المدعى عليه بأن يوفر للعارضة مسكن لممارسة الحضانة, أو يدفع لها مبلغ: 10.000،00 دج شهريا كبدل إيجار, على أن تبقى العارضة بالمسكن الزوجي إلى غاية تنفيذ هذا الحكم فيما يتعلق بتوفير السكـن أو دفع بدل الإيجار.
6. ـ التصريــح بإلزام المدعى عليه بإرجاع للعارضة أثاثها وأمتعتها المتروك بالمسكن الزوجي المذكور في القائمة المرفقة, وإن تعذر ذلك دفع قيمته نقـدا.
7. ـ تحميــل المدعى عليه كافة المصاريف القضائيـة.

مع غايـة التحفظـات
عن العارضة / وكيلهـا
 

karim

Administrator
طاقم الإدارة
إنضم
14 يونيو 2009
المشاركات
3,291
مستوى التفاعل
107
النقاط
63
الإقامة
الجزائر
رد: عريضـة افتتاح دعوى لطلب الخلـع

بارك لله فيك

شكرا على المذكرة اخي و من الافضل طرح هكذا مذكرات بقسم الكفاءة المهنية حتى يستفيد طلبة الكابا ايضا

ملاحظة : من الاحسن تضمين الطلبات حق الولاية - منح العارض حضانة و ولاية الابناء- لان اغلب القضاة يتناسونه و ان كانت المادة تلزم القاضي بمنحها مباشرة بعد منح حق الحضانة
 

رميسة

عضو نشيط
إنضم
5 فبراير 2011
المشاركات
139
مستوى التفاعل
0
النقاط
16
الإقامة
الجزائر
رد: عريضـة افتتاح دعوى لطلب الخلـع

محكمــــة الرويبـــــــــة الجزائر في:



سلام......... اخطاء الواردة في عريضة:1من شروط قبول الدعوى يجب ان تكون مكتوبة موقعة مورخة)مادة14ق ا م فاين هو التاريخ
2عدم ذكر قضية رقم.........
3عدم ذكر جلسة يوم.........
4عريضة افتتاح دعوى الخلع وليس طلب
5- الاعتداءات الجسدية تقابلها شهادة طبية فاين هي ..........
6- لااتفق معك في امر أمر ضابط الحالة ...........تكتب عندما يرفع زوج دعوى طلاق
7- اين هي المرفقات
-نسخة من عقد الزواج وثيقة رقم 01
-نسخة من البطاقة العائلية وثيقة رقم02
-نسخة من الحكم وثيقة رقم 03
- والتي تكتب في اخر الصفحة مع كل تحفظات الاستاذة
 
التعديل الأخير:

av.joven

عضو متألق
إنضم
22 أغسطس 2010
المشاركات
884
مستوى التفاعل
29
النقاط
28
الإقامة
بلدية برج بونعامة ولاية تيسمسلت
رد: عريضـة افتتاح دعوى لطلب الخلـع

محكمــــة الرويبـــــــــة الجزائر في:



سلام......... اخطاء الواردة في عريضة:1من شروط قبول الدعوى يجب ان تكون مكتوبة موقعة مورخة)مادة14ق ا م فاين هو التاريخ
2عدم ذكر قضية رقم.........
3عدم ذكر جلسة يوم.........
4عريضة افتتاح دعوى الخلع وليس طلب
5- الاعتداءات الجسدية تقابلها شهادة طبية فاين هي ..........
6- لااتفق معك في امر أمر ضابط الحالة ...........تكتب عندما يرفع زوج دعوى طلاق
7- اين هي المرفقات
-نسخة من عقد الزواج وثيقة رقم 01
-نسخة من البطاقة العائلية وثيقة رقم02
-نسخة من الحكم وثيقة رقم 03
- والتي تكتب في اخر الصفحة مع كل تحفظات الاستاذة
لقد أبليت بلاءا حسنا يا أستاذة جيب التدقيق في جميع النقاط
أستاذة تتمتع بصفات الرجل الحريص
 
التعديل الأخير:

ryma-law

عضو
إنضم
11 أغسطس 2010
المشاركات
25
مستوى التفاعل
0
النقاط
1
رد: عريضـة افتتاح دعوى لطلب الخلـع

محكمــــة الرويبـــــــــة الجزائر في:



سلام......... اخطاء الواردة في عريضة:1من شروط قبول الدعوى يجب ان تكون مكتوبة موقعة مورخة)مادة14ق ا م فاين هو التاريخ
2عدم ذكر قضية رقم.........
3عدم ذكر جلسة يوم.........
4عريضة افتتاح دعوى الخلع وليس طلب
5- الاعتداءات الجسدية تقابلها شهادة طبية فاين هي ..........
6- لااتفق معك في امر أمر ضابط الحالة ...........تكتب عندما يرفع زوج دعوى طلاق
7- اين هي المرفقات
-نسخة من عقد الزواج وثيقة رقم 01
-نسخة من البطاقة العائلية وثيقة رقم02
-نسخة من الحكم وثيقة رقم 03
- والتي تكتب في اخر الصفحة مع كل تحفظات الاستاذة


سلام
مشكور أستاذنا الفاضل على المجهود
وكذا الأستاذة على ملاحظاتها القيمة
لدي تعقيب صغير فقط على الملاحظات التي أبدتها الأستاذة وذلك في بعض النقاط:
1/:بإعتبار أنها عريضة افتتاح دعوى فلا يمكن أن يذكر رقم القضية لأن الرقم سيرد لاحقا بعد رفع الدعوى (وذلك من خلال التأشير الذي يضعه كاتب الضبط عند رفع الدعوى)
نفس الشيء بالنسبة لتاريخ الجلسة
2/ عنوان العريضة يعتبر صحيحا (فالخلع يعد طلب)
3/ فيما يتعلق بعبارة (أمر ضابط الحالة المدنية بالتأشير عاى هامش عقدي ميلادهما .....)فهي عبارة صحيحة لا يوجد فيها أي لبس بغض النظر فيما اذا كان رافع الدعوى الزوج أو الزوجة بإعتبار أنه في حال استجابت المحكمة لطلب موضوع الدعوى فسيصبح حكما قضائيا ممهور بالصيغة التنفيذية بعد استيفاء كل الإجراءات القانونية ليصبح قابل للتنفيذ .
أزيد عما جئت به بملاحظة، أن الوقائع التي أسس عليها الأستاذ طلب الخلع كانت من الأسهل أن يأسس عليها طلب تطليق للضرر مستندا في ذلك للمادة 53فقرة 8و9 من ق.أ .
و أنا أضم رأيي إلى رأي الأستاذة فيما زاد عن ذلك من ملاحظات​
 

رميسة

عضو نشيط
إنضم
5 فبراير 2011
المشاركات
139
مستوى التفاعل
0
النقاط
16
الإقامة
الجزائر
رد: عريضـة افتتاح دعوى لطلب الخلـع

شكرا لك .............واعلم ماقلتة ولكن يجب عليك كتابة قضية رقم.............. جلسة يوم.........في عريضة حتى يتمكن امين الظبط بوضع رقم في مكانه صحيح وكذاتاريخ الجلسة
وقد قصدت اثارتها لانه اشار اليها من قبل واعتبر عدم ذكرها خطا وهو اليوم وقع فيه فهل هذا يعتبر سهو ام ماذا
2-بالنسبة لي فيمع امر ظابط الحالة.. ( اعتبره خطا على اساس ان العصمة في يد الزوج ) ولكن عموما يبقى مجرد اسلوب
 
التعديل الأخير:

av.joven

عضو متألق
إنضم
22 أغسطس 2010
المشاركات
884
مستوى التفاعل
29
النقاط
28
الإقامة
بلدية برج بونعامة ولاية تيسمسلت
رد: عريضـة افتتاح دعوى لطلب الخلـع

شكرا لك .............واعلم ماقلتة ولكن يجب عليك كتابة قضية رقم.............. جلسة يوم.........في عريضة حتى يتمكن امين الظبط بوضع رقم في مكانه صحيح وكذاتاريخ الجلسة


ردك صائب ميدانيا
 

amine-z2

عضو
إنضم
11 فبراير 2010
المشاركات
10
مستوى التفاعل
0
النقاط
1
رد: عريضـة افتتاح دعوى لطلب الخلـع

شكرا أخي الكريم على العريضة
 
إنضم
14 أكتوبر 2009
المشاركات
14
مستوى التفاعل
0
النقاط
1
رد: عريضـة افتتاح دعوى لطلب الخلـع

شكرا لكم استاذتنا الافاضل
بصفتنا طلاب ومبتدئين
نريد منكم مثل هذه النماذج للاستفادة باعتباركم اهل ميدان
وشكرا
 

bouloussakh yacine

عضو جديد
إنضم
17 مارس 2011
المشاركات
7
مستوى التفاعل
1
النقاط
3
رد: عريضـة افتتاح دعوى لطلب الخلـع

لقد تفحصت عريضة الدعوى ولدي بعض الملاحظات :
أولا : عبارة بحضور : السيد وكيل الجمهورية...
المعروف فقها وقضاء فان أطرف الدعوى هم المدعي والمدعى عليه والمتدخل في الخصام والمعترض أما عبارة بحضور فلا محل لها من الاعراب في لغة القانون والأولى كتابة و : السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة...ممثلا للحق العام.
ثانيا : كتابة تاريخ ورقم القضية ، فهذا يأتي لاحقا وهو من عمل أمين الضبط القائم بتسجي الدعوى.
ثالثا : الطلب يكون على ه>ا النحو : في الموضوع : نظرا للتوضيحات السالفة الذكر والوثائق المرفقة ، القضاء بصفة ابتدائية نهائية ففك الرابطة الزوجية بين المدعية ....بنت فلان وفلانة المولودة بتاريخ والمدعى عليه بن فلان وفلانة المولود بتاريخ ....مع التأشير به على هامش عقدي ميلادهما وعقد زواجهما بسعي من السيد وكيل الجمهورية .
رابعا : لا يصوغ أن تطالب المدعية بدفع مبلغ ثلاثين الف دينارا مكقاب الخلع بنفسها بل يترك ذلك للمحكمة.
خماسا : لخلع لا يحتاج الى موافقة الزوج بصريح المادة 54 قانون أسرة.
 

رميسة

عضو نشيط
إنضم
5 فبراير 2011
المشاركات
139
مستوى التفاعل
0
النقاط
16
الإقامة
الجزائر
رد: عريضـة افتتاح دعوى لطلب الخلـع

لقد تفحصت عريضة الدعوى ولدي بعض الملاحظات :
أولا : عبارة بحضور : السيد وكيل الجمهورية...
المعروف فقها وقضاء فان أطرف الدعوى هم المدعي والمدعى عليه والمتدخل في الخصام والمعترض أما عبارة بحضور فلا محل لها من الاعراب في لغة القانون والأولى كتابة و : السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة...ممثلا للحق العام.
ثانيا : كتابة تاريخ ورقم القضية ، فهذا يأتي لاحقا وهو من عمل أمين الضبط القائم بتسجي الدعوى.
ثالثا : الطلب يكون على ه>ا النحو : في الموضوع : نظرا للتوضيحات السالفة الذكر والوثائق المرفقة ، القضاء بصفة ابتدائية نهائية ففك الرابطة الزوجية بين المدعية ....بنت فلان وفلانة المولودة بتاريخ والمدعى عليه بن فلان وفلانة المولود بتاريخ ....مع التأشير به على هامش عقدي ميلادهما وعقد زواجهما بسعي من السيد وكيل الجمهورية .
رابعا : لا يصوغ أن تطالب المدعية بدفع مبلغ ثلاثين الف دينارا مكقاب الخلع بنفسها بل يترك ذلك للمحكمة.
خماسا : لخلع لا يحتاج الى موافقة الزوج بصريح المادة 54 قانون أسر
مناقشة نقاط مثارة من طرف زميل
ضد/1-س
2-السيد وكيل الجمهورية ادى محكمة....
مدعى عليهما
معناه سكوت المشرع ج في تعديل ق ا مادة 3 مكرريبين ان نيابة ضد ولا يمكن القول بحضورها على الاطلاق المادة جاءت اخبارية وليست اجرائية
-ثانيا............لقد تم مناقشتها من قبل
3-يبقى مجرد اسلوب
4-لااتفق معك في هذه النقطة
عد الى مادة 54/2 ق ا
 
التعديل الأخير:

المواضيع المتشابهة

أعلى