
[SIZE=+0]
سلطة الضبط الإداري العام لكل من رئيس الحكومة و وزير الداخلية
>>رئيس الحكومة :
لم تشر الأحكام الدستورية صراحة الى سلطات رئيس الحكومة في مجال الضبط لكن يمكن إقرارها على أساس الوظيفة العامة التنظيمية التي يمارسها رئيس الحكومة , لأن السلطة التنظيمية في ظل دستور 1989 و كذا 1996 لا تعود لرئيس الجمهورية بل يملكها رئيس الحكومة بمقتضى المادة 116 فقرة 3 من الدستور سنة 1989 و المادة 125 فقرة 2 ن دستور 1996.
و من القرارات الإدارية الضبطية التي اتخذها رئيس الحكومة نذكر منها المرسوم التنفيذي رقم 91-53 المؤرخ في 23/02/1991 المتعلق بمجال الاستهلاك.
و من القرارات الإدارية الضبطية التي اتخذها رئيس الحكومة نذكر منها المرسوم التنفيذي رقم 91-53 المؤرخ في 23/02/1991 المتعلق بمجال الاستهلاك.
>> وزير الداخلية:
إن الوزير بصفة عامة لا يتمتع بالسلطة التنظيمية لأن مثل هته السلطة هي من اختصاص رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة فهو لا يستطيع اتخاذ قرارات تنظيمية إلا في حدود ما يسمح له القانون بذلك و لا يمكنهم اتخاذ قرارات ضبطية قابلة للتنفيذ على المستوى الوطني إلا ان سمح لهم القانون .
و لهذا فان كل من وزير الداخلية يلعب دورا مهما في السير الحقيقي لجهاز الشرطة حيث ان شرطة الدولة تمارس وظائفها تحت سلطته عن طريق المديرية العامة للأمن الوطني و بالمقابل فوزير الداخلية لا يستطيع اتخاذ إجراء له صفة الضبط الإداري العام الا بالتفويض أو بموجب نص خاص يمنحه ذلك .
الا انه اجدر للإشارة ان وزير الداخلية يستطيع اتخاذ إجراء له صفة الضبط الإداري العام و لكن بصفة غير مباشرة فبإعتبارة الرئيس السلمي للولاة يستطيع أمرهم عن طريق تعليمات لا اتخاذ إجراء واحد في نطاق ولايته و قد أشارت المادة 92 من قانون الولاية لسنة 1992 :
" الوالي هو من يثل الدولة و مندوب الحكومة على مستوى الولاية .
و ينفذ قرارات الحكومة زيادة على تعليمات التي يتلقاها من كل وزير من الوزراء و لكن تحت سلطته."
منقول
اسم الموضوع : سلطة الضبط الإداري العام لكل من رئيس الحكومة و وزير الداخلية
|
المصدر : القانون الاداري