av.joven
عضو متألق
عرض هذه المذكرة التي اصدرتها منظمة سطيف من خلال مداولاتها
أولا: ان تقديم المحامي عروض توكيل للبلديات و الولايات و سائر المؤسسات العمومية و الخاصة يعتبر تصرف غير شرعي و مخالف لأخلاقيات المهنة و قوانينها و أنه يعتبر من قبيل الخطأ المهني المتمثل في جلب الزبائن بطريقة غير شرعية الأمر المخالف للمادة 78 من قانون تنظيم مهنة المحاماة، و أن مجلس المنظمة كلف كل مندوب لدى المجالس القضائية للتحري حول هذه الاتفاقيات التي تمت بعروض.
ثانيا: انه على كل محامي استخلف محامي آخر في عقد اتفاقية توكيل مع أية مؤسسة كانت، ان يتأكد سلفا بأن زميله تم تشريفه و ان يأخذ موافقته قبل عقد هذه الاتفاقية و ان كل اشكال في هذا الأمر يعرض على السيد النقيب.
ثالثا: ان بعض الزملاء المحامين عقدوا اتفاقية توكيل مع بعض المؤسسات العمومية تحتوي على بنود مخالفة لقانون المهنة منها على وجه الخصوص أن الاتعاب تكون كاملة في حالة ربح القضية، و تكون الأتعاب جزئية في حالة خسارتها و أن عليهم إلغاء البنود المخالفة لقانون المهنة.
رابعا: أن بعض الزملاء لا يحترمون مقتضيات المادة 71 الفقرة 3 من النظام الداخلي التي تنص بأن كل محامي يتأسس في أية قضية مهما كانت الى جانب زميله عليه الحصول على موافقته و التأكد من أنه تم تشريفه.
خامسا: ان مجلس المنظمة يدعو الزملاء الى التقيد بمحتوى هذه المذكرة لتفادي أية اشكالات مستقبلية قد تؤدي إلى متابعات تأديبية.
النقيـــــــــب
أحمــــــد ســــاعـــي
أولا: ان تقديم المحامي عروض توكيل للبلديات و الولايات و سائر المؤسسات العمومية و الخاصة يعتبر تصرف غير شرعي و مخالف لأخلاقيات المهنة و قوانينها و أنه يعتبر من قبيل الخطأ المهني المتمثل في جلب الزبائن بطريقة غير شرعية الأمر المخالف للمادة 78 من قانون تنظيم مهنة المحاماة، و أن مجلس المنظمة كلف كل مندوب لدى المجالس القضائية للتحري حول هذه الاتفاقيات التي تمت بعروض.
ثانيا: انه على كل محامي استخلف محامي آخر في عقد اتفاقية توكيل مع أية مؤسسة كانت، ان يتأكد سلفا بأن زميله تم تشريفه و ان يأخذ موافقته قبل عقد هذه الاتفاقية و ان كل اشكال في هذا الأمر يعرض على السيد النقيب.
ثالثا: ان بعض الزملاء المحامين عقدوا اتفاقية توكيل مع بعض المؤسسات العمومية تحتوي على بنود مخالفة لقانون المهنة منها على وجه الخصوص أن الاتعاب تكون كاملة في حالة ربح القضية، و تكون الأتعاب جزئية في حالة خسارتها و أن عليهم إلغاء البنود المخالفة لقانون المهنة.
رابعا: أن بعض الزملاء لا يحترمون مقتضيات المادة 71 الفقرة 3 من النظام الداخلي التي تنص بأن كل محامي يتأسس في أية قضية مهما كانت الى جانب زميله عليه الحصول على موافقته و التأكد من أنه تم تشريفه.
خامسا: ان مجلس المنظمة يدعو الزملاء الى التقيد بمحتوى هذه المذكرة لتفادي أية اشكالات مستقبلية قد تؤدي إلى متابعات تأديبية.
النقيـــــــــب
أحمــــــد ســــاعـــي
اسم الموضوع : مذكرة تتعلق بكيفية تعاقد المحامي مع المؤسسات العمومية
|
المصدر : منتدى المحاماة و الكفاءة المهنية