ameur.hadj
عضو مشارك
- إنضم
- 2 يناير 2011
- المشاركات
- 58
- مستوى التفاعل
- 4
- النقاط
- 8
خصائص قاضي التحقيق :
قاضي التحقيق غير تابع للنيابة العامة فله الحرية الكاملة في القضية المطروحة امامه ونستدل على ذلك ب :
1- طلب النيابة العامة لفتح التحقيق هو مجرد طلب وليس امر ولا رجاء ولا التماس انما هو اجراء قانوني فلا بد من البت فيه من قاضي التحقيق بالسلب او الايجاب فعلاقة قاضي التحقيق علاقة عمل منظمة بالقانون ويجب ان يكون الرفض مسببا بامر يمكن الطعن فيه من النيابة العامة امام غرفة الاتهام انظر المادة 69/3ا.ج
2- ان تنحية قاضي التحقيق ليس الا تطبيقا للقاعدة العامة في الرد.
3- ان شرط تاشير النيابة العامة على اوامر التحقيق فيما يتعلق بالقبض و الاحضار والحبس عملية تنظيمية فقط لكون الضبطية القضائية تاتمر وتعمل تحت امر وكيل الجمهورية فليس للنيابة اي اعتراض على الاوامر الصادرة عن قاضي التحقيق.
4- قاضي التحقيق يمكن له ان يستعين بالقوة العمومية دون استشارة النيابة المادة 38/02 ق.ا.ج وله ان يندب احد افراد الضبطية القضائية .
5- عدم خضوع قاضي التحقيق للتبعية التدريجية بمعنى انه لا يخضع لرئيس المحكمة ولا لرئيس غرفة الاتهام ولا لرئيس المجلس بعكس الامر في النيابة العامة فلا يمكن ان توجه له اي اوامر .
6- قابلية قاضي التحقيق للرد باعتباره قاضي يمكن رده من الخصوم اذا توافرت شروط ذلك.
7- عدم مسؤولية قاضي التحقيق الا اذا كان الفعل عمديا ويشكل جريمة .
8- عدم جمع سلطة التحقيق وسلطة الحكم في قضية واحدة والا كان الحكم باطلا 38/1 ق.ا.ج
قاضي التحقيق غير تابع للنيابة العامة فله الحرية الكاملة في القضية المطروحة امامه ونستدل على ذلك ب :
1- طلب النيابة العامة لفتح التحقيق هو مجرد طلب وليس امر ولا رجاء ولا التماس انما هو اجراء قانوني فلا بد من البت فيه من قاضي التحقيق بالسلب او الايجاب فعلاقة قاضي التحقيق علاقة عمل منظمة بالقانون ويجب ان يكون الرفض مسببا بامر يمكن الطعن فيه من النيابة العامة امام غرفة الاتهام انظر المادة 69/3ا.ج
2- ان تنحية قاضي التحقيق ليس الا تطبيقا للقاعدة العامة في الرد.
3- ان شرط تاشير النيابة العامة على اوامر التحقيق فيما يتعلق بالقبض و الاحضار والحبس عملية تنظيمية فقط لكون الضبطية القضائية تاتمر وتعمل تحت امر وكيل الجمهورية فليس للنيابة اي اعتراض على الاوامر الصادرة عن قاضي التحقيق.
4- قاضي التحقيق يمكن له ان يستعين بالقوة العمومية دون استشارة النيابة المادة 38/02 ق.ا.ج وله ان يندب احد افراد الضبطية القضائية .
5- عدم خضوع قاضي التحقيق للتبعية التدريجية بمعنى انه لا يخضع لرئيس المحكمة ولا لرئيس غرفة الاتهام ولا لرئيس المجلس بعكس الامر في النيابة العامة فلا يمكن ان توجه له اي اوامر .
6- قابلية قاضي التحقيق للرد باعتباره قاضي يمكن رده من الخصوم اذا توافرت شروط ذلك.
7- عدم مسؤولية قاضي التحقيق الا اذا كان الفعل عمديا ويشكل جريمة .
8- عدم جمع سلطة التحقيق وسلطة الحكم في قضية واحدة والا كان الحكم باطلا 38/1 ق.ا.ج
اسم الموضوع : خصائص قاضي التحقيق .
|
المصدر : القانون الجنائي