قانون رقم 08 - 08 مؤرّخ في 16 صفر عام 1429
ا لموافق 23 فبراير سنة 2008 يتعلق بالمنازعات
في مجال الضمان الاجتماعي .
ا لمادة 8: تخطر اللجنة المحلية ا لمؤهلة للطعن
ا لمسبق تحت طائلة عدم القبول برسالة موصى عليها
مع إشعار بالاستلام أو بعريضة تودع لدى أمانة اللجنة
مقابل تسليم وصل إيداع في أجل خمسة عشر (15) يوما
ابتداء من تاريخ استلام تبليغ القرار ا لمعترض عليه .
ا لمادة 13: تخطر اللجنة الوطنية ا لمؤهلة للطعن
ا لمسبق تحت طائلة عدم القبول برسالة موصى عليها
مع إشعار بالاستلام أو بإيداع عريضة لدى أمانة
اللجنة مقابل تسليم وصل إيداع في أجل خمسة عشر
(15) يوما ابتداء من تاريخ استلام تبليغ قرار اللجنة
المحلية ا لمعترض عليه أو في غضون ست (60) x يوما
ابتداء من تاريخ إخطار اللجنة المحلية ا لمؤهلة للطعن
ا لمسبق إذا لم يتلق ا لمعني أي رد على عريضته .
* في حالة تقديم طلب إلى صندوق الضمان الإجتماعي ، وامتنع هذا الأخير عن الرد .
ماهي المدة اللازمة لإعتبار سكوت الصندوق رفضا :وبالتالي اللجوء إلى طرق التسوية الداخلية
والمتمثلة في لجان الطعن المسبق المحلية والوطنية.
ا لموافق 23 فبراير سنة 2008 يتعلق بالمنازعات
في مجال الضمان الاجتماعي .
ا لمادة 8: تخطر اللجنة المحلية ا لمؤهلة للطعن
ا لمسبق تحت طائلة عدم القبول برسالة موصى عليها
مع إشعار بالاستلام أو بعريضة تودع لدى أمانة اللجنة
مقابل تسليم وصل إيداع في أجل خمسة عشر (15) يوما
ابتداء من تاريخ استلام تبليغ القرار ا لمعترض عليه .
ا لمادة 13: تخطر اللجنة الوطنية ا لمؤهلة للطعن
ا لمسبق تحت طائلة عدم القبول برسالة موصى عليها
مع إشعار بالاستلام أو بإيداع عريضة لدى أمانة
اللجنة مقابل تسليم وصل إيداع في أجل خمسة عشر
(15) يوما ابتداء من تاريخ استلام تبليغ قرار اللجنة
المحلية ا لمعترض عليه أو في غضون ست (60) x يوما
ابتداء من تاريخ إخطار اللجنة المحلية ا لمؤهلة للطعن
ا لمسبق إذا لم يتلق ا لمعني أي رد على عريضته .
* في حالة تقديم طلب إلى صندوق الضمان الإجتماعي ، وامتنع هذا الأخير عن الرد .
ماهي المدة اللازمة لإعتبار سكوت الصندوق رفضا :وبالتالي اللجوء إلى طرق التسوية الداخلية
والمتمثلة في لجان الطعن المسبق المحلية والوطنية.
التعديل الأخير:
اسم الموضوع : الآجال وفقا لقانون منازعات الضمان الإجتماعي
|
المصدر : منتدى المحاماة و الكفاءة المهنية