karim

Administrator
طاقم الإدارة
إنضم
14 يونيو 2009
المشاركات
3,291
مستوى التفاعل
107
النقاط
63
الإقامة
الجزائر
(( و من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ))
الروم أية 31
الزواج وسيلة للاستقرار التناسل وبناء الأسرة لذلك جعل الله أبدياً تستقر فيه نفس كل من الزوجين
ـ وقد ضمن الإسلام لهذا العقد المقدس الرضائية التامة فلا زواج بإكراه أحد الزوجين على من لا يختاره بمحض إرادته وجعل للولي حق الاعتراض إذا تم الزواج بين الفتاة والشاب بشكل لا يبنى عن استقرار وتوافق ليضمن للزواج الدوام والاستقرار .
وصدر قانون الأحوال الشخصية السوري في خمسينات القرن الماضي لتقنين أحكام الأسرة الواردة في الشريعة الإسلامية فأرسى قواعد وأسس الزواج باعتباره الركن الأساسي في بناء الأسرة في مواده الأولى .
وعرف الزواج في مادته الأولى .
الـــــــــزواج : هو عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعاً غايته إنشاء رابطة للحياة المشتركة والنسل
قانون الأحوال الشخصية السوري أكد على استقلال شخصية الزوجة عن الزوج وعدم ذوبانها في شخصية الزوج والمحافظة على حقوقها واستقلالها وذمتها المالية . ومن حقوق الزوجة المترتبة على زوجها بموجب عقد الزواج هي المهر والسكن والمعاملة الحسنة والنفقة الزوجية . هذا الأمر الذي استندت عليه في هذا الموضوع لتأثيره على النشوز كنتيجة مباشرة لرفض الزوجة متابعتها لزوجها
ـ ما هي النفقة وما هي شروط استحقاقها .
النفقــــــة لغــــــــــة : الاخرج والذهاب
النفقــــــة إصـــطلاحاً : هي إخراج الشخص مؤنة من تجب عليه نفقته
ـ شروط استحقاق النفقة الزوجية :
1 ـ أن يكون عقد الزواج صحيحاً
2 ـ أن تكون الزوجة صالحة للمعاشرة الزوجية ولتحقيق الأغراض الزوجية بأكملها فإن كانت صغيرة لا تصلح لشيء من ذلك فلا نفقة لها لأن الحقوق تقابل الواجبات .
3 ـ أن لا تكون الزوجة ناشزاً فالناشز مدة نشوزها لا نفقة لها على زوجها
مشتملات النفقة :
كما جاء في صريح المادة / 71 / من قانون الأحوال الشخصية
1 ـ الطعام 2 ـ الكسوة 3 ـ السكن
4 ـ التطبيب بالقدر المعروف 5 ـ خدمة الزوجة التي يكون لأمثالها خادم
ـ من يقدر النفقة . القاضي له حرية تقدير النفقة إلا أن هذه الحرية مقيدة بأن لا تقل عن حد الكفاية مهما كان الزوج فقير وإن كان غير ذلك فيجب أن تكون النفقة متناسبة مع وضعه المادي ودخله . عمله بالآية القرآنية : (( لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله سيجعل الله بعد عسر يسر ))
متى تستحق النفقة :
المادة / 72 / أحوال شخصية في فقرتها الأولى أكدت على أن النفقة تجب على الزوج من تاريخ العقد الصحيح .
// إن النفقة تجب على الزوج لزوجته من تاريخ العقد ولو كانت مقيمة في بيت أهلها إلا إذا طالبها الزوج بالنقلة وامتنعت بغير حق//
نقض ســــــــــوري الغرفـــــــــة الشرعيـــــــــة
قـــــــــرار 373 / 373 لعام 1964
أحكام مختلفة في النفقة :
1 – إسلاف النفقة الزوجية : إن دعاوي النفقة قد تستمر طويلاً فارتأى المشرع بان الزوجة بحاجة لمن يعيلها في هذه الفترة وأن ينفق عليها لذلك أجاز القانون للقاضي بأن يأمر الزوج بإسلاف الزوجة مبلغاً لا يزيد على نفقة شهر ويمكن تجديد هذه النفقة مرة بعد مرة حتى انتهاء الدعوى .
وهذا ما جاء في نص المادة // 82 // أحوال شخصية سوري . (( 1 – للقاضي أثناء النظر بدعوى النفقة وبعد تقديرها أن يأمر الزوج عند اللزوم بإسلاف زوجته مبلغاً على حساب النفقة لا يزيد على نفقة شهر واحد ويمكن تجديد الاسلاف بعده - 2 – ينفذ هذا الأمر فوراً كالأحكام القطعية . )) .
2 – نفقة العدة : تجب النفقة لمعتدة على زوجها سواء كانت العدة من طلاق أو تفريق بحكم القاضي أو تفريق بفسخ . والعدة هي مدة تمكث فيها الزوجة في بيت الزوجية وتجب على الزوجة لمعرفة براءة الرحم وفي هذه الفترة التي تمكث فيها المرأة معتدة يجب على الزوج الانفاق عليها مما تحنتاج إليه من سكن وطعام وعلاج وتقدر نفقة العدة بمقدار النفقة الزوجية إذ لا تفاوت فيما بينها . حيث نص قانون الأحوال الشخصية على ذلك ولكنه حدد النفقة بأن لا تتجاوز التسعة اشهر كما جاء في صريح المادة // 83 – 84 // : م 83 : (( تجب على الرجل نفقة معتدته من طلاق أو أو تفريق فسخ . )) , والمادة 84 : (( نفقة العدة كنفقة الزوجية ويحكم بها من تاريخ وجوب العدة ولا يقضى بها عن مدة أكثر من تسعة أشهر )) .
ما هي أسباب سقوط النفقة :
1 - // تتقادم أحكام النفقة بخمس سنوات لأنها من الحقوق الدورية المتجددة // .
167/147/ 28/3/1972 نقض سوري – الغرفة الشرعية
( عدد 5 – 6 مجلة القانون 179 صفحة 144 لعام 1972 )
2 – عمل المرأة خارج المنزل دون إذن زوجها يسقط نفقتها بشرط أن يكون المسكن مستوفياً شروطه .
// الزوجة العاملة لا تحرم من النفقة إذا عملت خلاف رغبة زوجها إلا بعد أن يقوم الزوج بواجبه الشرعي تجاه زوجته ومن ذلك إعداد المسكن الشرعي //
88/231 25/4/1985 نقض سوري – الغرفة الشرعية
( مجلة القانون عدد 7 – 10 عام 1985 )
3 – إن نشوز المرأة يسقط حقها في النفقة الزوجية بشرط أن يحصل الزوج على قرار حكم بالمتابعة بعد استفياء شروط دعوى المتابعة وإكساء قرار المتابعة صيغة التنفيذ .
// النشوز الموجب لقطع النفقة المستحقة للزوجة لا يتحقق إلا بصدور حكم المتابعة واكتساب قوة القضية المقضية ووضعه موضع التنفيذ // .
( 149/251 20/3/1982 نقض سوري الغرفة الشرعية )
عدد 7 مجلة القانون صفحة 779 لعام 1982
النشوز
تعريفه :
الناشز لغةً : المرأة الناشز هي التي استعصت على زوجها .
الناشز اصطلاحاً : هي الزوجة التي لاتطيع زوجها بالأمور التي اوجب الشارع طاعتها فيها .
- النشوز : في قانون الاحوال الشخصية بحسب نص المادتين 74 – 75 منه :
المادة 74 : (( إذا نشزت المرأة فلا نفقة لها مدة النشوز )) .
المادة 75 : (( الناشز هي التي تترك دار الزوجية بلا مسوغ شرعي أو تمنع زوجها من الدخول إلى بيتها قبل طلبها النقل إلى بيت آخر وكذلك تعتبر في حكم الناشز كل إمرأة سجنت في جريمة ومثل ذلك المسافرة دون إذن زوجها أما سفرها لأداء فريضة الحج مع محرم فهي غير ناشز )) .
تساؤلات
1 – هل يعتبر بقاء الزوجة في عملها وعدم تركها له بعد الزواج نشوزاً ؟ وهل يختلف الأمر لو اشترطت الزوجة على زوجها الاستمرار في العمل بعد الزواج حين العقد ؟؟؟؟
- إن رضا الزوج بعمل الزوجة يسقط حقه في الاحتباس وخاصة أنها في الليل في منزله فرضاه عن الاحتباس الجزئي يسقط حقه بمطالبة الزوجة البقاء في المنزل ولعدم معارضته من جهة أخرى لعملها بعد الزواج فإن الشرط الذي تشترطه صحيح لأنه فيه منفعة لها ولا يخالف مقتضى العقد لأن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً . وقد أخذ قانون الأحوال الشخصية السورية منحى آخر في المادة / 73 / حيث جاء فيها // يسقط حق الزوجة في النفقة إذا عملت خارج البيت دون إذن زوجها // .
وقد أيدت محكمة النقض السوري هذه المادة في قرارها رقم 211 تاريخ 23/5/1968 حيث جاء فيه // لا مانع يمنع الزوج من الرجوع عن الاذن لزوجته بالعمل خارج البيت نهاراً // .
2 – إذا أراد الزوج السفر ونقل الزوجة إلى غير بلدها فامتنعت عن السفر . هل تعتبر ناشزة وتسقط نفقتها أم تجبر على متابعته ؟
- المادة ( 700 ) من قانون الأحوال الشخصية جاءت صريحة وواضحة فقالت // تجبر الزوجة على السفر مع زوجها إلا إذا اشترط في العقد غير ذلك أو وجد القاضي مانعاً من السفر // .
3 – هل يعتبر المرض الذي يصيب المرأة ويحول دون انتقالها إلى منزل الزوجية سبباً لسقوط نفقتها ؟
- الدكتور عبد الرحمن الصابوني في كتابه الزواج وآثاره يرى أن النفقة تجب بمجرد العقد الصحيح وليس الاستمتاع هو كل ثمرة العقد وليس وجبت النفقة الزوجية حتى نجعل النفقة لقاء الاستمتاع فقط إنما النفقة لقاء الزواج الصحيح والذي فيه تحبس الزوجة نفسها عن الزواج بالغير وقد أيدت هذا الرأي محكمة النقض السوري بقرارها رقم 426 تاريخ 25/10/1966 . // إن وقوع الزوجة بمرض تمنع مباشرة الزوج لها لا يسقط حقها بالنفقة // .
4 – هل يعتبر ترك منزل الزوج من قبل الزوجة نشوزاً أم لا ؟
- إن الطرد ليس السبب الوحيد الذي يسوغ للزوجة ترك دار الزوجية وإنما المعاملة السيئة وسوء المعاشرة خلافاً للسلوك الإنساني والحكم الشرعي اللذان يفرضان حسن المعاشرة بين الزوجين وأن يكون التعامل قائم بينهما على المودة والتراحم فإذا أخل الزوج بذلك و قسى في معاملة زوجته إلى حد ضربها ضرباً مبرحاً خلافاً لما أمر به الشرع ودعا إليه الإسلام وإلى ما هو متعارف عليه في السلوك الإنساني وأساء معاشرة زوجته إلى حد استحالت معه الحياة الزوجية . فإن الزوجة التي يدفعها هذا التعامل الشاذ إلى ترك منزل الزوجية لا تعتبر ناشزاً . وهذا ما أيدته محكمة النقض في قرارها .
// إن الطرد ليس السبب الوحيد الذي يسوغ للزوجة ترك دار الزوجية وإنما المعاملة السيئة وسوء المعاشرة , على خلاف المقتضى الشرعي والسلوك الإنساني الذي يفترض حسن المعاشرة , يسوغ للزوجة ترك دار الزوجية دون أن تعتبر ناشزاً //
عدد 12 – مجلة القانون صفحة 523 لعام 1979 . نقض سوري . الغرفة الشرعية
5 – هل يعتبر إيصال الزوج زوجته إلى بيت أهلها بقصد الزيارة ثم امتناعه عن عودتها إلا مقابل شرط معين أو عدم دعوته لزوجته بالعودة إلى منزل الزوجية نشوزاً يسقط النفقة ؟
- هناك اجتهادان :
الأول - // إذا تبين في شهادات الشهود أن الزوج هو الذي أوصل زوجته إلى دار أهلها بقصد الزيارة ثم امتنع عن عودتها إلا إذا جلبت الجنزير الذهبي . الأمر الذي ينفي خروجها من المسكن دون رضاه وبالتالي ينفي النشوز المسقط للنفقة // .
عدد 5 مجلة القانون 310 صفحة 579 لعام 1981 . نقض سوري . الغرفة الشرعية
الثاني - // ينتفي نشوز الزوجة وتستحق النفقة إذا خرجت من المسكن الشرعي بطلب من أم الزوج المقيمة معه وبسببها , طالما أن الزوج لم يعارضها بالخروج إلى دار أهلها ولو على سبيل الزيارة ولم يدعها بعد ذلك // .
عدد 4 – 5 مجلة القانون 383 صفحة 298 لعام 1976
تحقق النشوز – إثباته – العدول عنه – علاجه – الآثار المترتبة عليه .
أولاً : تحقق النشوز : يتحقق النشوز إذا توافرت الأسباب المكونة . كما لو ثبت بقاء المسكن على الحال التي كان عليها عند الكشف وثبت خروج الزوجة منه بلا حق أو كان المسكن صالحاً وكان خروج الزوجة منه بعد قبض معجل مهرها أو كان المسكن الزوجي مسكنها ومنعته من دخوله قبل طلبها الانتقال منه الى مسكن غيره . ويظهر تحقق النشوز أيضاً عند تنفيذ حكم المتابعة لدى دوائر التنفيذ لأن امتناع الزوجة عن تنفيذ حكم المتابعة يعتبر نشوزاً أو تركاً لدار الزوجية بدون مسوغ شرعي تسقط بتحققه النفقة .
أما إذا كان الزوج لم يدفع للمرأة معجل مهرها وامتنعت عن الذهاب لمنزل الزوجية فلا يعتبر امتناعها غير مشروع ولا تسقط بها النفقة .
// إن صدور حكم بالمتابعة لا يوجب حرمان الزوجة من النفقة إلا إذا وضع حكم المتابعة موضع التنفيذ , وامتنعت الزوجة عن المتابعة وصدر قرار بالنشوز عن رئاسة دائرة التنفيذ // .
461/584 13/7/1985 نقض سوري – الغرفة الشرعية
عدد 4 مجلة القانون 186 صفحة 416 لعام 1986
ثانياً : إثبات النشوز : النشوز الذي يحرم الزوجة حقها في النفقة هو النشوز الذي يكون تنفيذاً لحكم متابعة مبرم وعند تحققه وتوافر أسبابه لا بد من إثباته حتى تسقط النفقة عن الزوج به . وإثباته يكون بوضع قرار حكم المتابعة دائرة التنفيذ ودعوة الزوجة عن طريق دائرة التنفيذ لاستلام المسكن الشرعي المعد لمتابعتها لزوجها أو العودة إليه ورفضها لذلك دون وجه حق عندئذ يصدر قرار من رئيس التنفيذ يثبت نشوز الزوجة فيؤدي ذلك إلى سقوط حقها في النفقة من تاريخ صدور قرار التنفيذ .
// إن النشوز الذي يحرم الزوجة من النفقة هو الذي تدعى إليه من قبل رئاسة التنفيذ تنفيذاً لحكم المتابعة المبرم , فإن امتنعت عن استلام المسكن والعودة إليه بغير وجه حق وأثبت ذلك رئيس التنفيذ فإنها حينئذ تكون ناشزاً ويسقط حقها بالنفقة من تاريخ قرار رئيس التنفيذ // .
274/267 لعام 1989 محكمة النقض . الغرفة الشرعية
عدد 4 – 5 مجلة القانون 111 صفحة 360 لعام 1989
ثالثاً : العدول عن النشوز : النشوز ليس حالة مستمرة وإنما هو وصف لحالة قائمة في وقت معين وقابلة للتغيير في وقت آخر ولذا فغن الزوجة الناشز تستطيع العدول عن النشوز في أي وقت تريد ويكون عدولها بالتصريح وذلك أمام دائرة التنفيذ أو بإقامة دعوى مستقلة لطلب النفقة . وفي هذه الحالة على المحكمة ان تتحقق من ان المسكن الذي جرى الكشف عليه سابقاً في سياق دعوى المتابعة لا يزال كما كان عليه حين جرى الكشف من هيئة المحكمة فأي تغيير و أي شيء يبدر من الزوج مايدل عن عدم رغبته بزوجته استحقت النفقة كما يمكن إثبات عودة الزوجة عن النشوز عند تنفيذ حكم المتابعة أمام دائرة التنفيذ وقبل ذلك أمام القاضي .
// الزوجة الناشز تملك العدول عن النشوز وإذا منعها زوجها من تسلم المسكن وجبت لها النفقة من ذلك التاريخ . //
74 / 468 تاريخ 22 / 10 / 1967 نقض سوري ـ الغرفة الشرعية .
// يكون النشوز بامتناع الزوجة عن متابعة زوجها بلا حق بعد قبض معجل مهرها وثبوت المسكن الشرعي ـ العودة عن النشوز يكون بمراجعة دائرة التنفيذ أو المحكمة //
أساس 301 قرار 291 تاريخ 21 / 10 / 1961 نقض سورية الغرفة الشرعية .
رابعاً : علاج النشوز : (( والتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً إن الله كان علياً كبيراً )) . النساء آية 34
إذاً ينبغي أولاً الوعظ والتخويف فإن لم ينجح ولاها ظهره في المضجع أو انفرد عنها في الفراش وهجرها وهو في البيت فإن لم ينجح ضربها ضرباً غير مبرح بحيث يؤلمها ولا يكسر لها عظماً ولا يدمي لها جسماً ولا يضرب وجهها . ورد في حديث للرسول ص (( ولا يضرب إلا ضرباً غير مبرح ولا يهجرها إلا في المبيت )) .
وذهب قانون الأحوال الشخصية السوري إلى إسقاط النفقة عن الناشز مدة النشوز ويعتبر ذلك جزاءً لعدم طاعتها لزوجها و إخلالها بواجباته فإن لم تعدل الزوجة عن نشوزها رغم سقوط نفقتها فللزوج أن يطلب التفريق للشقاق بينه وبين زوجته لعدم إمكانية دوام الحياة الزوجية حيث نص في المادة (( 74 )) منه على : // إذا نشزت المرأة فلا نفقة لها مدة النشوز // .
خامساً : الآثار المترتبة على نشوز المرأة :
1 – إن نشوز المرأة يسقط حقها في النفقة الزوجية من تاريخ صدور قرار رئاسة التنفيذ بنشوزها وتمتد لتشمل النفقة خلال العدة الزوجية ولما كانت الناشز لا نفقة لها مدة النشوز كما هو حكم المادة 74 من قانون الأحوال الشخصية السوري فإن ذلك يشمل المطلقة كما يشمل الزوجة التي لا تزال الزوجية قائمة بينها وبين زوجها .
// إن نشوز المرأة يسقط نفقتها أثناء الزواج وخلال العدة // .
435/431 17 / 8 / 1971 نقض سوري – الغرفة الشرعية
عدد 9 – 10 مجلة القانون 424 صفحة 363 لعام 1972
2 – إذا استحقت الزوجة نفقة من زوجها قبل صدور قرار رئاسة التنفيذ بنشوزها فلا تأثير لهذا القرار على النفقة المستحقة قبل إثبات النشوز .
// نشوز الزوجة لا يحرمها من النفقة المستحقة قبل نشوزها // .
أساس 265 قرار 344 لعام 1983 نقض سوري – الغرفة الشرعية .
3 – إذا حدث خلاف بين الزوجين وكانت هناك دعوى تفريق قائمة بين الطرفين فإن نشوز المرأة لا تأثير لها في تحديد أسباب الخلاف بينهما أو تحديد نسبة المسؤولية من قبل المحكمين .
// لا علاقة لنشوز المرأة في تحديد أسباب الخلاف بين الزوجين ومقدار الإساءة من كل منهما للآخر //
551/538 تاريخ 9/6/1976 نقض سوري – الغرفة الشرعية
عدد 10 – 12 مجلة القانون 882 صفحة 709 لعام 1976 .
4 – لا تأثير لنشوز المرأة على استحقاقها لمهرها لأن المهر يأتي نتيجة عقد الزواج بين الرجل والمرأة مستكملاً أركانه القانونية والشرعية ووجود خلوة صحيحة بين الطرفين وهذا ما جاء في قرار لمحكمة النقض .
// إن النشوز يسقط النفقة الزوجية , و لا يترتب على إعادة شيء من المهر الذي وجب بالعقد ونأكد بالخلوة الصحيحة // .
753 / 758 تاريخ 25 / 11 / 1987 نقض سوري – الغرفة الشرعية .
5 – إن نشوز الزوجة الأم لا تأثير له على نفقة الأولاد فالنفقة واجبة على الزوج الأب تجاه أولاده من زوجته الناشز حتى يثبت إنفاقه الفعلي عليهم .
// إن نشوز الأم بامتناعها عن استلام المسكن الشرعي لا يؤثر على نفقة الولد باعتبارها واجبة على أبيه حتى ثبوت إنفاقه الفعلي عليه // .
650 / 641 تاريخ 27 / 7 / 1976 محكمة النقض – الغرفة الشرعية
عدد 1 – 12 مجلة القانون 885 صفحة 710 لعام 1976

>>>منقول للأمانة العلميــة + أحكام قانون مصريـ/
 
اسم الموضوع : نشوز المراة و النفقة | المصدر : قانون الأسرة

امالمبروكي

عضو نشيط
إنضم
3 سبتمبر 2009
المشاركات
118
مستوى التفاعل
5
النقاط
18
رد: نشوز المراة و النفقة

السلام عليكم
هذا الموضوع يتناول النشوز وهو منقول للامانة العلمية

مفدمة

إن مجرد المعرفة والوعي بالحقوق لا يمنع من تجاوزها والتعدي عليها، ذلك أن دوافع وعوامل مختلفة، قد تغري أحد الزوجين بانتهاك شيء من حقوق الطرف الآخر، لقد نص المشرع الجزائري على للنشوز في المـادة 55 من قانون الأسرة الجزائري. اد تنص المـادة 55 على أنه عند نشوز أحد الزوجين يحكم القاضي بالطلاق وبالتعويض للطرف المتضرر. هدا ما ذكره القانون في هدا الشأن و سكت مما يستدعي الرجوع في هده الحـــالة إلى نص المــادة 222 من قانون الأسرة الجزائري وجــوبا لمعرفة زوائد الموضــوع و تفصيــل مجمــل لأحكــامه . مع الملاحظة أن اجتهــاد المحــاكم عندنـــا في الجـزائــر و مـا استفدت عليه المحكــمة العلــيا أن النشــوز لا يثبت إلا بحكــم و في نضر نوضحـه في حيــنه . فـمــا هــو الـنـشـــوز ؟











المـبـحـث الأول: النـشـوز و أحكامه وفـقـا للمادة 55 قانون الأسرة الجزائري.

النشوز لغة معناه الارتفاع والعلو يقال أرض ناشز يعني مرتفعة ومنه سميت المرأة ناشزا إذا علت وارتفعت وتكبرت على زوجها. والنشوز في اصطلاح الشرع هو امتناع المرأة من أداء حق الزوج أو عصيانه أو إساءة العشرة معه ، فكل امرأة صدر منها هذا السلوك أو تخلقت به فهي امرأة ناشز ما لم تقلع عن ذلك أو تصلح خلقها قال ابن قدامة "معنى النشوز معصية الزوج فيما فرض الله عليها من طاعته مأخوذ من النشز وهو الارتفاع فكأنها ارتفعت وتعالت عما فرض الله عليها من طاعته". و نشــوز الرجــل بتركــه البيت الزوجـي مــن غـيـر مبــرر شـرعــي و ضلــمـه لـزوجتـــه.
المـطـلـب الأول: نــشـــــوز الــزوجــــة.
وهذا هو الشائع والمقترن بمصطلح النشوز ولكن متى تكون الزوجة ناشزا؟
*لم تبين لنا المادة 55 متى تكون الزوجة ناشزا بل اكتفت بذكر نشوز الزوجة كسبب من أسباب الطلاق.
أما بالرجوع إلى الاجتهاد القضائي: فقد جاء في قرار صادر عن محكمة النقض المصرية أن امتناع الزوجة أن تزف إلى زوجها والدخول في طاعته حتى تستوفي منه مؤجل صداقها الذي اتفق عليه لا تعتبر الزوجة بهذا الامتناع ناشزا عن زوجها كما جاء في اجتهاد المحكمة العليا بأن الضرر الخفيف لا يخول للزوجة طلب التطليق باعتباره وسيلة من وسائل الاصطلاح والتأديب التي أباحتها الشريعة الإسلامية ومعالجة النشوز والعصيان في حدود ولاية التأديب


وقد بين القضاء أوصافا أخرى تكون فيها الزوجة ناشزا وهو ما جاء في قرار صادر عن المحكمة العليا بتاريخ 09/07/1984 جاء فيه "من المقرر شرعا أن سقوط النفقة عن الزوجة لا يكون إلا بعد ثبوت أنها بلغت بالحكم النهائي برجوعها لمحل الزوجية ويعد ثبوت امتناعها عن تنفيذ هذا الحكم مما يجعلها ناشزا عن طاعة زوجها..." وجاء في قرار آخر صادر عن محكمة العليا "ولما كان من الثابت في قضية الحال أن قضاة المحليين لما قضوا بجعل مسؤولية الطلاق على عاتق الزوجة باعتبارها ناشزا فإنهم أخطأوا في تفسير القانون والشرع لأن الزوجة لا تعتبر ناشزا بل اشترطت لرجوعها حضور الزوج إلى بيت أهلها كرد كرامتها وهو الشرط الذي ينتقي معه النشوز بأغلبية آراء الفقهاء فإنهم أخطأوا في تفسير القانون ومتى كان ذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه كما جاء في قرار آخر: "متى كان من المقرر شرعا أو سقوط النفقة عن الزوجة لا يكون إلا بعد ثبوت أنها بلغت سن الرشد بالحكم النهائي برجوعها لمحل الزوجية وبعد ثبوت امتناعها عن تنفيذ هذا الحكم مما يجعلها ناشزا عن طاعة زوجها" وبالتالي فإنه مما سبق ذكره من خلال الاجتهادات القضائية فإن الزوجة تكون ناشزا عندما ترفض الرجوع إلى بيت الزوجية بعد صدور حكم يقضي برجوعها.

المـطـلـب الثاني: نــــشـــــــوز الــــــزوج.
وهو الصورة الثانية للنشوز طبقا لنص المادة 55 ونفس الشيء فالمادة 55 لم تبين لنا متى يكون الزوج ناشزا إلا أنه يمكن استنتاج إلا أنه يمكن استنتاج ذلك من خلال معنى النشوز نفسه وهو التمرد والنفور وبالتالي يكون الزوج ناشزا إذا كان فارا أو متمردا على واجباته الزوجية



وفي هذه الحالة يمكن تحليل نشوز الزوج فيما يلي:
هجره لزوجته في المضجع لمدة من 04 أشهر، التخلي عن بيت الزوجية، الإهمال العائلي المعاقب عليه بموجب نص المادة 331 عقوبات، عدم رجوعه إلى المنزل مطلقا في فترات متأخرة جدا من الليل وبالتالي يدخل في إطار نشوز الزوج كل ما يلحق ضررا بالزوجة كالغيبة.
والهجرة في المضجع وتراخي الزوج في الدخول بزوجته يعد أيضا من قبيل النشوز.
أحكام النشوز وفق المادة 55: انطلاقا من نص المادة 55 فإن نشوز الزوج يعطي للزوجة الحق في طلب التطليق مع التعويض عن الضرر متى لحق بها الضرر لنص المادة 55 "يقضي القاضي بالطلاق وبالتعويض للطرف المتضرر" أما إذا كانت الزوجة ناشزا فيحكم القاضي بالطلاق على مسؤولية الزوجة لأن نشوزها كان سببا في الطلاق وهكذا يتحول نشوز الزوجة إلى مبرر شرعي يعطي للزوج الحق في الطلاق أمام القاضي لنشوز زوجته دون أن يعتبر ذلك طلاقا تعسفيا من الزوج بمنطق المادة 52 من قانون الأسرة وبالتالي فهذه المادة 55 جاءت في الواقع لصالح الزوج حتى لا يعد طلاقه طلاقا تعسفيا لكنه وحتى يثبت نشوز الزوجة لابد من صدور حكم يقضي برجوع الزوجة ويثبت بعدها الزوج امتناع الزوجة عن تنفيذه وهو ما يستفاد من الاجتهاد القضائي.
فعلى سبيل المثال ما جاء في قرار صادر بتاريخ 09/07/1984 المشار إليه سابقا والذي جاء إحدى حيثياته: ".. وبعد ثبوت امتناعها عن تنفيذ هذا الحكم مما يجعلها ناشزا عن طاعة زوجها.." أكثر من ذلك فقد قضى القاضي باعتبار الزوج متضررا في حالة نشوز الزوجة وهو ما جاء في قرار صادر عن المحكمة العليا 27/04/1993




جاء في إحدى حيثياته: متى كان من المقرر قانونا أن يحكم القاضي بالطلاق وبالتعويض للطرف الآخر المتضرر عن نشوز أحد الزوجين فإن القضاء بغير ذلك يعد خرقا للقانون ومن فإن عدم وجود أي سبب واضح يجعل من الزوجة في قضية الحال تلجأ إلى طلب التطليق بعد نشوزها فإن ذلك يعد سببا كافيا لاعتبار الزوج متضررا من هذا الطلاق".















المـبـحـث الثاني: الخـلفية الشرعية لنص المـادة 55 قانون الأسرة الجزائري.

لقد اعتمد المشرع في نص هذه المادة على ما جاء في الكتاب العزيز الكريم حول مسألة النشوز وذلك لقوله تعالى: "واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن" سورة النساء الآية 34 وأيضا قوله تعالى: "وإن امرأة خافت من بعلها نشوزها أو إعراضا فلا جناح عليهما أن تصلحا بينهما صلحا والصلح خير" سورة النساء الآية 128 وبالتالي فانطلاقا من هذين الآيتين الكريمتين يتضح أن هناك صورتين للنشوز وهما نشوز الزوجة ونشوز الزوج ولكل منهما أحكاما.
المـطـلـب الأول: مضاهر نشوز الزوجة و دفـاع الزوج عن حقوقه.
انطلاقا من الآية الكريمة: "واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن" وبالتالي فالعظمة هي أول إجراء يجب على الزوج في حالة نشوز الزوجة وعندما لا تنفع العظة فإن إجراء الهجر في المضجع وهو حركة استعلاء نفسية من الرجل على ما تتدلل به امرأة من جمال وجاذبية أو قيم أخرى ترفع بها ذاتها وقيام الزوج بهذا الإجراء فيه تأديب للزوجة الناشز ولكن الشرع لم يدعه دون ضوابط بل جعل له ضوابط وقيود وأهمها أن يكون هجرا جميلا لقوله تعالى: "واهجروهن هجرا جميلا" سورة الآية وبالتالي هذا الهجر يتم عمليا هو هجر لا يكون ظاهريا في غير مكان خلوة الزوجين ولا يكون أمام الأطفال ولا أمام الغرباء فيتحول ذلك إلى إذلال الزوجة ولا أمام الأطفال لأنه يورث في نفوسهم شرا وفسادا، والضرب هو الإجراء الثالث لقوله تعالى: "واضربوهن" والضرب معتبر شرعا ويوجب للزوجة طلب التفريق أمام القاضي



فقد جاء عن معوية بن حيدة رضي الله عنه أنه قال: "يا رسول الله ما حق المرأة أحدنا عليه؟ قال أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت" وري عن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب رضي الله عنه قال: "قال قال رسول الله عليه وسلم: "لا تضربوا إماء الله" فجاء عمر إلى رسول الله (ص) ذئر النساء على أزواجهن فرخص في ضربهن" حديث حسن وعن عبد الله بن زمعة أنه سمع أن النبي (ص) يقول: "يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد فلعله يضاجعها من آخر يومه" متفق عليه ولكل هذه الإجراءات جعل الشارع الحكيم حدا تتوقف عنده لقوله تعالى: "فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا".
مـظـــاهر نـشــــوز الـمـــرأة:
1- امتناع المرأة عن المعاشرة في الفراش ، وقد ورد ذم شديد لمن فعلت ذلك أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة مرفوعا : "إذا دعا الرجل إمراته فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح "وعند مسلم بلفظ " ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها " ، فيحرم على المرأة الإمتناع عن زوجها إذا دعاها للفراش على أي حالت كانت إلا إذا كانت مريضة أو بها عذر شرعي من حيض أو نفاس ولا يحل لها حينئذ أن تمنعه من الإستمتاع بما دون الفرج ، ولا يجوز للمرأة أن تتبرم أو تتثاقل وتتباطأ أو تطلب عوضا أو تنفره بأي طريقة وكل ذلك يدخل في معنى النشوز ، والواجب عليها أن تجيبه راضية طيبة نفسها بذلك محتسبة الأجر.
2- مخالفة الزوج وعصيانه فيما نهى عنه كالخروج بلا إذنه وإدخال بيته من يكرهه وزيارة من منع من زيارته وقصد الأماكن التي نهى عنها والسفر بلا إذنه وقد نص الفقهاء على تحريم ذلك


وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن لكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح) رواه مسلم.
3- ترك طاعة الزوج فيما أمر به وكان من المعروف كخدمته والقيام على مصالحه وسائر حقوقه وتربية ولده ، والإمتناع عن الخروج معه إلى بيت آخر أو بلد أخرى آمنة ولا مشقة عليها في مصاحبته ما لم يكن قد اشترطت على الزوج في العقد عدم إخراجها من بيتها أو بلدها إلا برضاها ، وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس "{الرجال قوامون على النساء} يعني أمراء, عليها أن تطيعه فيما أمرها به من طاعته, وطاعته أن تكون محسنة لأهله حافظة لماله"، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا صلت المرأة خمسها, وصامت شهرها, وحفظت فرجها, وأطاعت زوجها, قيل لها: ادخلي الجنة من أي الأبواب شئت) رواه أحمد . والضابط في حدود طاعة الزوج ما تعارف عليه أوساط الناس وكان شائعا بينهم ، ويختلف ذلك بحسب غنى الزوجين وفقرهما والبيئة التي يعيشون فيها.
4- سوء العشرة في معاملة الزوج والتسلط عليه بالألفاظ البذيئة وإغضابه دائما لأسباب تافهة وإيذائه ، ويدخل في ذلك إيذاء أهل الزوج ، وقد فسر ابن عباس وغيره الفاحشة في قوله تعالى (لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) بما إذا نشزت المرأة أو بذت على أهل الرجل وآذتهم في الكلام والفعال.
و مــن أسباب نشوز المرأة مــا يلـــي:

1- سوء خلق المرأة وعدم تلقيها قدرا كافيا من التربية الصحيحة .
2- قلة وعي المرأة بمكانة الزوج وجهلها لحقوقها وأهمية طاعته.
3- وجود من يحرضها على الخروج عن طاعة الزوج أو عيشها في بيئة تشجع المرأة على ذلك.



4- التباين الإجتماعي والفكري بين الزوجين ووجود فارق كبير بينهما.
5- تفوق المرأة على الزوج في شيء من الصفات في المال أو الجمال أو الحسب أو النسب مما يحملها ذلك على الغرور والتكبر على الزوج.
6- تأثر المرأة بالأصوات والأطروحات المتغربة التي تحررها فكريا من أحكام وآداب الأسرة الإسلامية وتقنعها بمساواة الرجل وعدم إلتزام الطاعة له.
7- وجود مشاكل بين المرأة وزوجها وعدم تفهمها لنفسية الزوج واحتياجاته الخاصة.
8- ظلم الزوج وتقصيره بحقوق المرأة وجفائه لها وعدم مراعاة حدود الله في علاقته بها.
و هـنــالك أمور ليست من النشوز مــنهـــا:

1- أن لا تطيعه في معصية الله فإذا امتنعت عن خلع الحجاب إذا أمرها بذلك أو الإختلاط أو شرب المسكر فليست بناشز لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وإنما الطاعة في المعروف .
2- أن يكون في إجابتها ضرر عليها في نفسها أو دينها أو يحصل لها مشقة بذلك ، فإذا طلب منها السفر إلى بلد مخوفة أو الخروج إلى بيت مهجورة فامتنعت فليست بناشز وكذلك إذا طلب منها السفر إلى بلد الكفر فلها حق الإمتناع عن ذلك ولا يلزمها طاعته .
3- أن تسافر لأداء فريضة الحج أو الهجرة الواجبة فإن منعها وفعلت فليست بناشز على الصحيح ويستحب لها إستئذانه ومداراته ، وكذلك إذا سافرت لحاجتها بإذنه لا تعد ناشزا على الصحيح ولا تسقط نفقتها.
4- أن تمتنع عن إجابته في الفراش لعذر شرعي أو حسي أو لعدم وجود المكان المستتر والمناسب عرفا.


5- أن تقطع علاقتها بأقاربها أو أقارب زوجها لفساد في الدين أو حصول ضرر عليها أو على أولادها.
6- أن لا تطيع الزوج في عمل يشق عليها فوق طاقتها أو لا يصلح لمثلها ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها.
7- أن تمتنع عن الإقامة في مسكن يجمعها مع ضرتها لأن انفرادها في سكن خاص بها حق لها يجب على الزوج توفيره لها إلا إذا وافقت على إسقاط حقها في العقد وشرط الزوج عليها عدمه.
والحاصل أن أي فعل عمل أو تركه يؤدي إلى حصول ضرر ديني أو دنيوي للمرأة أو يلحقها بفعله مشقة ظاهرة فلا تلزم طاعة الزوج في ذلك وتركه ليس من النشوز.
أحكام المرأة الناشز:
إذا نشزت المرأة سقط عنها حقوق لا تثبت لها إلا إذا تركت النشوز:
1- النفقة.
2- السكنى والقسم لها.
قال ابن قدامة " فمتى امتنعت من فراشه أو خرجت من منزله بغير إذنه أو امتنعت من الإنتقال معه إلى مسكن مثــلها أو من السفر معــه فلا نفقة لها ولا سكنى في قول عامة أهل العلم " .
والأصل في ذلك عند الفقهاء أن هذه الحقوق تثبت للمرأة في مقابل إستمتاع الرجل بها وتمكينه له فإذا زال زالت الحقوق .
وما سوى ذلك فهي زوجة يثبت لها سائر الأحكام من المحرمية والإرث وغير ذلك.







دفاع الزوج عن حقوقه:

حينما تمتنع الزوجة عن الاستجابة لرغبة زوجها في الاستمتاع دون مبرر، أو تصرّ على الخروج من بيتها دون رضاه لغير واجب، فإن الشارع المقدس أتاح له استخدام بعض أساليب الدفاع عن حقوقه، لإعادة زوجته إلى طريق الاستقامة، وتتدرج الأساليب المشروعة لردع الزوجة عن تمردها على النحو التالي:

1/ الوعظ: قال تعالى: ﴿وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ﴾ سورة النساء، الآية 34. فإذا ظهرت مؤشرات على حالة التمرد من قبل الزوجة، على حقوق الزوج، فينبغي المبادرة إلى معالجة هذه الحالة، نفسياً وفكرياً، بانفتاح الزوج على زوجته، وتلّمس دوافعها إلى هذه التصرفات، ومخاطبة وجدانها وعقلها، بأن اضطراب علاقتها الزوجية، ليس في مصلحتها دنيا وآخرة، وتحذيرها من غضب الله تعالى، ومن تدمير مستقبلها العائلي. ومناقشة الأفكار والتصورات والدوافع الباعثة على التمرد، وإثبات خطئها وسوئها، بالأسلوب المقنع، والطريقة المؤثرة، وقد تستلزم الحالة تكرار الموعظة وتعدد أساليبها.

أما استخدام أسلوب الأمر والنهي، ومقابلتها بالنهر والزجر، فهو لا يحقق المطلوب وقد يؤدي إلى نتيجة عكسية.

2/ الهجر في المضجع: إذا لم تجد الموعظة، ولم تنجح في تغيير موقف الزوجة، ينتقل الزوج لممارسة أسلوب آخر، يضغط به على شخصيتها، وهو إظهار إعراضه عنها، وعدم مبالاته بها، وذلك عن طريق هجرها في فراش النوم، يقول تعالى: ﴿فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ﴾ سورة النساء، الآية34. بالانفراد عنها وقت النوم، أو أن يدير ظهره لها إذا ناما في مكان واحد.

3/ هل يجوز ضرب الزوجة؟: حينما يفشل أسلوب الموعظة والنصيحة، ولا يجدي أسلوب الضغط النفسي بالهجر والإعراض، وبقيت الزوجة مصرة على تمردها، فهل يظل الزوج مكتوف الأيدي ساكتاً على تجاوز حقوقه؟ هل الحل إنهاء علاقته الزوجية معها، وفي الطلاق ما فيه من مضاعفات على حياة الطرفين والأولاد؟ هل يرفع الأمر إلى الحاكم وفي ذلك كشف لأسرار حياتهما الزوجية، وخاصة مع تعذر الإثبات في القضايا الداخلية؟

يبقى هناك أسلوب يحتمل فيه التأثير، وإعادة المرأة إلى رشدها، وهو استخدام شيء من الإيذاء الجسدي بالضرب، والذي له انعكاس نفسي كبير، وقد يحقق المطلوب.




إن ضرب الزوجة وسيلة غير محببة، وهو أسلوب مهين، لذلك وردت نصوص كثيرة تحذر من استخدامه، فقد روي عن رسول الله أنه قال: «أي رجل لطم امرأته لطمة أمر الله عز وجل مالكاً خازن النيران فيلطمه على حر وجهه سبعين لطمة في نار جهنم».

وعنه : «إني أتعجب ممن يضرب امرأته وهو بالضرب أولى منها، لا تضربوا نساءكم بالخشب فإن فيه القصاص».

وعنه : «أيضرب أحدكم المرأة ثم يظل معانقها».

لكن هذا الأسلوب البغيض إذا أصبح وسيلة لتلافي ما هو أبغض منه، وكان بمثابة الكي آخر الدواء، فإن الإسلام أجاز للزوج استخدامه، ضمن حدود ضيقة.

قال الفقهاء: ((... جاز له ضربها إذا كان يؤمل معه رجوعها إلى الطاعة وترك النشوز، ويقتصر منه على أقل مقدار يحتمل معه التأثير، فلا يجوز الزيادة عليه مع حصول الغرض منه، وإلا تدرج إلى الأقوى فالأقوى، ما لم يكن مدمياً ولا شديداً مؤثراً في إسوداد بدنها أو احمراره، واللازم أن يكون ذلك بقصد الإصلاح لا التشفي والانتقام، ولو حصل بالضرب جناية وجب الغرم)).

أي أنه إذا أحدث بضربه أثراً في جسدها، ولو تغيراً في لون جلدها، بإحمرار أو إسوداد، فعليه الدية المقررة في كتاب الديّات. وهو رأي الشيعة (والحنفية والشافعية. أما الحنابلة والمالكية فيرون أنه لا ضمان عليه لأن الضرب مأذون فيه شرعاً).
إن هناك من يستغلون هذا الرأي الشرعي، بانتهاج أسلوب العنف الجسدي مع زوجاتهم، في غير محله، ويتجاوز الحد المسموح به، وذلك عمل إجرامي محرم، وكل القوانين معرضة للاستغلال وإساءة الاستخدام، إن الجواز حالة استثنائية عند تمرد الزوجة على الحقوق الزوجية، وعند فشل الوسائل الأخرى في المعالجة، وبشرط أن يكون الضرب بقصد الإصلاح لا التشفي والانتقام، وأن لا يترك أثراً في الجسد من دماء أو اسوداد واحمرار، كل ذلك مع احتمال تأثير الضرب في إصلاحها، ومع العلم بعدم التأثير لا يجوز.

وذكر ابن قدامة الحنبلي: ((ولا يزيد في ضربها على عشرة أسواط لقول رسول الله : ((لا يَجِلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله)). متفق عليه)).




أمـا بالنسبة للضرب الخفيــف في القانون:
إن القانون كمـا جرت عليه أعمــال التكيـيـف الجزائي في القضــاء فان الضرب الخفيــف هو طبقا لنص المــادة 442 من قـانون العقــوبـات هو مـا لا يسبب عجزا عن العمل لمدة 15 يوم فهده كارثة فلو ضرب الزوج زوجته و سبب لها عجز14 يوم فان هدا في نضر القانون و النيـابة العامة مخالفة و تكييفها ضرب خفيف و يستطيع الزوج الحصول على البراءة لتوفر شرط الإعفاء من العقوبة لممارسة حق التأديب . و هـــدا خــطأ اد أن في الشريعة الإسلامية لا ينبغي أن يسبب لها الضرب الخفيف عجزا و لو ليوم واحد وإلا يفقد معنى التأديب و لم يعد ضربا خفيفا بل يصبح بمعنى التعذيب .

4/ تجميد حقوقها: عند تحقق النشوز من الزوجة بتمردها على حقوق زوجها، يكون من حق الزوج تجميد حقوقها، من النفقة والعلاقة الجنسية والمبيت، إلى أن تعود إلى جادة الالتزام بوظائف الزوجية، فتعود لها كل حقوقها.

5/ الرجوع إلى الحاكم الشرعي: حيث لا مجال لاتخاذ أي إجراء آخر من قبل الزوج، غير الإجراءات السابقة، فإذا أصرت الزوجة على نشوزها، رفع الأمر إلى الحـــاكم الشــــرعي، ليتصرف بما يراه مناسباً.

المـطـلـب الثاني: نـشــوز الــــــزوج و دفـاع الزوجـة عن حقوقـهـا.
نشوز الرجل وذلك لقوله تعالى: "وإن امرأة فأنت من بعلها نشوزا" وبالتالي إن خافت الزوجة أن تصبح مجفوة وأن تؤدي الجفرة إلى الطلاق أو إلى الإعراض الذي يتركها كالمعلقة فلا بأس أن تتنازل عن بعض حقوقها ولكن يكون هذا التنازل بكامل إرادتها وبموجب اختيارها لا مكرهة ولا مرغمة في ذلك وسبب نزول الآية الكريمة حسب ما ذكره أبو داوود من حيث هشام بن عروة عن أنه قال: قالت عائشة يا ابن أختي كان رسول الله (ص) لا يفضل بعها على بعض في القسم من مكثه عندنا وكان كل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ إلى التي هو يومها فيبيت عندها



ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أسنت وفرقت أن يفارقها الرسول (ص) يومي لعائشة فقيل ذلك رسول الله (ص) منها قالت في ذلك أنزل الله عز وجل وفي أشباهها ثناؤه وقال: "وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا..." وروى البخاري عن عائشة في هذه الرواية هي هذه المرأة تكون عند الرجل لا تستكثر منها فيريد طلاقها ويتزوج عليها تقول أسكتني ولا تطلقني وتزوج غيري أنت في حل من النفقة علي والقسمة لي.
دفاع الزوجة عن حقوقها:

يتحقق نشوز الزوج بتمرده على حقوق زوجته الواجبة عليه، من النفقة، والعلاقة الجنسية، والمبيت عندها في ليلتها، وحسن المعاملة، فإذا أخل بأحد هذه الحقوق فإن أمام الزوجة وسائل الدفاع التالية:

1/ المطالبة بالحق: حيث لا يلزمها السكوت والاستسلام، بل لها أن تتمسك بحقها، وتطالبه بأدائه.

2/ الوعظ والتحذير: بالتخاطب الوجداني مع الزوج، وتذكيره بحدود الله تعالى، وتحمله للمسؤولية أمامه، وأنه تعالى يسخط للظلم ويمقت الظالمين، وتحذره من مضاعفات اضطراب حياتهما الزوجية، وانعكاس ذلك على نفسيتيهما وعلى الأولاد.

3/ انتزاع حقوقها المالية: إذا إمتنع الزوج عن بذل النفقة لزوجته، أو قصّر في ذلك، ولم تجد معه المطالبة والوعظ، جاز لها أن تأخذ مقدار نفقتها من أمواله بدون إذنه، فقد جاءت هند بنت عتبة أم معاوية إلى رسول الله فقالت: إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه، وهو لا يعلم، فقال : «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف».[12]

4/ تجميد بعض حقوقه: فحين يتوقف عن الإنفاق عليها، وتضطر للعمل لتوفير نفقاتها، فإنها أثناء عملها غير ملزمة بطاعته، والاستجابة له في ما يطلبه من حقوقه.




5/ تدخل الحاكم الشرعي: غالباً ما لا تستطيع الزوجة أن تفرض مطالبها المشروعة، وأن تنتزع حقوقها بقدرتها الذاتية، وهنا عليها أن تعرف أن النظام الإسلامي، والحكم الشرعي، يقف إلى جانبها، ويدافع عن حقوقها، ويلزم الزوج بوظائفه تجاهها.

فعند امتناع الزوج عن بذل النفقة اللازمة لها، يمكنها أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي، فيخيره بين الإنفاق أو الطلاق، فإن رفض الأمرين، انتزع الحاكم الشرعي نفقتها من ماله رغماً عنه، فإن لم يمكن ذلك، جاز للحاكم أن يطلقها إذا أرادت الزوجة ذلك.

وإذا هجرها زوجها ولم يقم بواجب العلاقة الزوجية معها، ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي، فيلزمه بالتراجع عن هجره لها أو الطلاق، فإذا رفض الأمرين، قام الحاكم الشرعي بتأديبه بما يراه مناسباً من سجن وغيره، وإذا لم يجد ذلك وأرادت الزوجة الطلاق طلقها الحاكم الشرعي.

وإذا كان الزوج يؤذي زوجته ويشاكسها بغير وجه شرعي، جاز لها رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي، ليمنعه من الإيذاء والظلم، ويُلزمه بالمعاشرة معها بالمعروف، فإن نفع وإلا عزّره بما يراه، فإن لم ينفع أيضاً كان لها المطالبة بالطلاق، فإن امتنع منه، ولم يمكن إجباره عليه، طلقها الحاكم الشرعي.

ولا يجوز للزوج أن يبتزّ زوجته، فيؤذيها، أو يقصّر في حقوقها، لتبذل له شيئاً من أموالها، ليقوم بحقوقها، أو ليطلقها، فذلك المال الذي يأخذه يكون من السحت الحرام.
ولا بأس للمرأة إذا أعرض عنها الزوج لكبر أو مرض أو سبب آخر وكانت ترغب في استمرار النكاح أن تصالحه على إسقاط بعض حقوقها كالمبيت والنفقة على أن يبقيها في عصمته ولا يطلقها لقوله تعالى ( وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا ) قالت عائشة رضي الله عنها " هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها فيريد طلاقها ويتزوج عليها تقول له أمسكني ولا تطلقني وأنت في حل من النفقة علي والقسمة لي " رواه البخاري. وقالت عائشة إن سودة لما أسنت وفرقت أن يفارقها رسول الله قالت يا رسول الله يومي لعائشة فقبل ذلك منها ففي تلك وأشباهها أراه أنزل الله (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا). وقد يكون هذا الخيار هو الأصلح للمرأة لــوضعـــها الاجــتــمـاعـــي والـنـــفــــســـي وحــال أولادها.


إثبات النشوز:
يقع عبء إثبات النشوز على الزوج إذ تكلفه المحكمة بإثباته وإذا تمكن كان هذا مانعا من إلزامه النفقة لها أو قد يتعدى الأمر إلى فقدانها أكثر من حق النفقة والجدير بالذكر أن الشريعة الإسلامية مكنت للزوج سلطات أو وسائل بها يمكن أن يقوم خروج الزوجة عن صوابها لأنها ناشز لم بالوعظ والتأديب والتهذيب حتى تعود لطاعته بدلا من الاستمرار في الشقاق والخصام لقوله تعالى في سورة النساء 34: "واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا" أما في حالة نشوز الزوج فللزوجة طلب التطليق للضرر طبقا للمادة 53 أو الطلاق لاستحالة مواصلة الحياة الزوجية وهنا يحكم القاضي بالطلاق وبالتعويض للطرف المتضرر والإسلام عندما حاول بدل الالتجاء للطلاق أو لا ألا يحل أخير عند نشوز الزوجة والبدء أولا لمحاولة للوعظ والإصلاح والتهذيب فإنه بالمقابل شجع المرأة أو الزوجة على كسب زوجها وإبعاد عن علاقتها الزوجية في حال نشوزه عنها بكل وسائل الترضية الممكنة، وهذا واضح قوله تعالى: "وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما والصلح خير" كما روي عن أبو داود عن عائشة رضي الله عنهما أن سودة حين أسنت وخافت أن يفارقها الرسول (ص) قالت: يا رسول الله يومي لعائشة فقبل الرسول ذلك وفي ذلك أنزلت الآية السابقة ومن خلال فحوى الآية نستنتج أنه يحق للزوجين وإن فشلا في إصلاح الأمر بينهما لهما أن يستخدما أحد أقاربهما ليتوسط في الأمر ونلاحظ أن المشرح لم يفرق النشوز كما سكت عن تحديد جهة النشوز إن كان من طرف الزوج أو الزوجة.



مقارنة قانون الأسرة المادة 55 مع القوانين العربية:
إنه وبمقارنة المادة 55 مع القانون الأسرة السوري لاسيما المادة 75 منه والتي تنص على أن "الناشز هي التي تترك دار الزوجية بال مشروع شرعي أو تمنع زوجها من الدخول إلى بيتها قبل طلبها التنقل إلى بيت آخر" نجد أن القانون السوري قد عرف الناشز وحتى تكون الزوجة في نظر القانون ناشزا لابد من توفر الشروط التالية:
*أن تترك الزوجة دار الزوجية بدون مبرر شرعي وهنا يعد إهمالا من الزوجة لبيت الزوجية وتخلي عن واجباتها وبالتالي تكون ناشزا في نظر القانون.
*أم تمنع زوجها من الدخول إلى بيتها قبل أن تطلب التنقل إلى بيت آخر.
أما القانون الجزائري فلم يعرف لنا الناشز ولا النشوز لكن بالرجوع إلى الاجتهاد القضائي وجدنا أن الناشز هي التي ترفض الرجوع إلى البين الزوجية بعد صدور حكم بالرجوع وتمتنع عن تنفيذه أما إذا امتنعت عن الرجوع بسبب طلبها سكنا مستقلا فلا تعد ناشزا وبمقارنة المادة 55 مع نص المادة 75 سوري نجد أن القانون السوري حصر حالة النشوز في الزوجة فقط بخلاف القانون الجزائري فقد جعل النشوز حالة تخص الزوجة كنا تخص الزوج أيضا وأعطى للقاضي الحكم في دعوى النشوز بالطلاق وبالتعويض للطرف المتضرر ومع ذلك يفهم ضمنيا من نص المادة 114 سوري التي نصت على الإساءة المشتركة أنها تشتمل النشوز بصفة حتمية وأيضا ما جاء في القانون المصري في هذا الشأن في نص المادة 10 السالفة الذكر.






الـتـعـلـــيـــــــــق:
من ما جاء في المادة 55 ومن خلال المقارنة بينها وبين القوانين العربية كالقانون المصري والسوري وما جاء في الفقه الإسلامي فإن المشرع لم يعرف لنا معنى النشوز صراحة وإن جعله يتعلق بالزوج كما يتعلق بالزوجة المشرع الجزائري لم يبين لنا شروط النشوز من جهة الزوجة أو من جهة الزوج وترك الأمر للاجتهاد القضائي. كما لم يبين الإجراءات الواجب اتباعها لمعالجة حالة النشوز قبل المرور إلى الحكم بالطلاق رغم أن الفقه الإسلامي بين كيفية معالجة نشوز الزوج ونشوز الزوجة.

الـخـــاتـمـــة:
وأخيرا فإن نص المادة 55 يعد بلا مبرر إذ أنه سواء في حالة نشوز الزوجة أو نشوز الزوج فالضرر دوما واقع وبما أن المادة 53/10 نصت على الضرر كسبب للتطليق فهي كافية ومستغرقة لنص المادة 55 ولأن الضرر الواقع من الزوجة على الزوج فإن هذا الخير يملك حق إيقاع الطلاق للضرر وعليه فقط إثبات نشوز الزوجة حتى يكون طلاقا تعسفيا والأمر كله يخضع للسلطة التقديرية للقاضي وبالتالي نقترح حذف المادة.
 
التعديل الأخير:

karim

Administrator
طاقم الإدارة
إنضم
14 يونيو 2009
المشاركات
3,291
مستوى التفاعل
107
النقاط
63
الإقامة
الجزائر
رد: نشوز المراة و النفقة

بارك الله فيك على الموضوع القيم

كان بامكانك وضعه في موضوع مستقل

المهم مشاركة قيمة تستحق التقييم

مزيدا من التواصل
 

avocat

عضو متألق
إنضم
7 أبريل 2011
المشاركات
1,015
مستوى التفاعل
30
النقاط
48
الإقامة
الجزائر
رد: نشوز المراة و النفقة

شكرا لك الأخ علي الموضوع
نرجو أن تعم الفائدة
 

youcef66dz

عضو متألق
إنضم
3 أكتوبر 2009
المشاركات
3,786
مستوى التفاعل
114
النقاط
63
رد: نشوز المراة و النفقة

بارك الله كل مجهود ...
شكرا على اللإفادة ...
 

العدالة

عضو متألق
إنضم
15 يوليو 2011
المشاركات
931
مستوى التفاعل
28
النقاط
28
الإقامة
حيث يوجد الظلم حتى أقضي عليه بعون الله و توفيقه
رد: نشوز المراة و النفقة

السلام عليكم
بارك الله فيك على الموضوع القيم
أرجوا أن ينتبه كل من يريد أن يستعين بهذا الموضوع للمواد القانونية فهي تخص قانون الأحوال الشخصية السوري و ليس الجزائري
موضوع مميز و فيه معلومات قيمة و موسعة
(نسيتم حرف الواو في مطلع الآية ( و من آياته أن خلق لكم ...الخ) )
وفق الله الجميع
 
التعديل الأخير:

karim

Administrator
طاقم الإدارة
إنضم
14 يونيو 2009
المشاركات
3,291
مستوى التفاعل
107
النقاط
63
الإقامة
الجزائر
رد: نشوز المراة و النفقة

السلام عليكم
بارك الله فيك على الموضوع القيم
أرجوا أن ينتبه كل من يريد أن يستعين بهذا الموضوع للمواد القانونية فهي تخص قانون الأحوال الشخصية السوري و ليس الجزائري
موضوع مميز و فيه معلومات قيمة و موسعة
(نسيتم حرف الواو في مطلع الآية ( و من آياته أن خلق لكم ...الخ) )
وفق الله الجميع
شكرا على المرور

في نهاية الموضوع تم الاشارة الى احكام القانون المصري

+ تم التعديل على الاية الكريمة

تحياتي
 

المواضيع المتشابهة

أعلى