الشركة
نظرة عامة:
يحرص المشروع في عرضة لقواعد الشركة على أن يتبع ترتيباً أقرب إلى المنطق عن الترتيب الذي جرى عليه التقنين الحالي فهو يستعرض أحكامها في ستة أقسام تتناول الأحكام العامة وأركان عقد الشركة وأدارتها وأثارها فيما بين الشركاء.
وبالنسبة للغير. وطرق انتهائها. وأخيراً تصفيتها ثم قسمة الأموال.
وقد وجد المشروع هنا أيضاً السبيل واسعاً إلى التنقيح. فأضاف نصوصاً جديدة وحذف نصوصاً لا فائدة منها وعدل أحكاماً معينة أو مهمة.
أضاف نصوصاً جديدة في تقرير الشخصية القانونية للشركات وإجراءات نشرها ووجوب توفير الشكل وحصة الشريك إذا لم تكن عملاً أو ديوناً له في ذمة الغير واحتساب الأغلبية العددية وتحديد حقوق الدائنين الشخصين للشركاء كذلك فيما يتعلق بطرق انقضاء الشركة؛ أضاف المشروع نصوصاً جديدة في امتداد الشركة وهلاك الشيء ووفاة أحد الشركاء أو انسحابه أو فصله أما فيما يتعلق بتصفية الشركات وقصمتها؛ كان المشروع أدخل تجديداً هاماً؛ فهو لا يعرض في باب الشركة إلا لتصفية الشركات وقسمة أموالها بين الشركاء أما القواعد العامة للقسمة فقد أوردها في باب الملكية على الشيوع وقد تكلم في تصفية الشركة على انتهاء سلطة المديرين وبقاء شخصية الشركة وتعيين المصفي وتحديد سلطات؛ وقسمة الصافي من أموال الشركة على الشركاء.
ويتضح هذا في تعريف المشرع الشركة بأنها:
الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصة من مال أو من عمل. لاقتسام وافر ينشأ هذا المشروع من ربح أو خسارة (مادة 505) القانون.
مذكرة المشروع التمهيدي:
يتميز هذا التعريف عن تعريف التقنين المصري بأنة يبرز عناصر الشركة وخصائصها الأساسية فيتركز أنها تكوين رأس مال مشترك من مجموع حصص الشركاء بقصد تحقيق غرض اقتصادي. وهو بذلك يميز الشركة عن الجمعية التي يقصد بها عادة تحقيق غايات اجتماعية. أو أدبية. أو غيرها من الأغراض العامة التي لا شأن لها بالكسب المادي على أنه لما كانت بعض الجمعيات دون أن تقوم بعمليات صناعية أو تجارية. ودون أن توزع أرباحاً بين أعضائها تسعى إلى تحقيق غرض اقتصادي.
فالجمعية الزراعية الملكية واتحاد الصناعات فإن المشروع يبين في التعريف السابق أن الغرض من الشركة هو استقلال رأس المال للحصول على ما يدور من الأرباح وتوزيعها بين الشركاء والواقع أن الفقه والقضاء جريا على أن توزيع الأرباح الناتجة عن العمل المشترك هو القصد الأساسي من قيام الشركة. كي أضاف المشروع عبارة (اقتسام الخسائر المحتملة) لأن النية في الاشتراك والتعاون. عن طريق قبول أخطار معينة واقتسام الخسائر التي قد تنتج عن العمل المشترك وهي من صلب عقد الشركة.
ونتبين من هذا التعريف أيضاً الأركان الموضوعية لعقد الشركة وهي على قسمين:
الأركان العامة في كل العقود والأركان الخاصة بعقد الشركة أما الأركان العامة فيجب أن تتوافر للشركة كل الأركان العادية للعقد. الرضا والمحل، والسبب، وقد أوردت بعض التقنيات.
أما الأركان الخاصة بالشركة فهي كما جاء من التعريف.
أ) اجتماع شخصين فأكثر.
ب) مساهمة كل منهم بحصة في رأس مال الشركة.
ج) نية الاشتراك أو نية التعاون عن طريق قبول أخطار معينة.
د) مساهمة كل شريك في الأرباح والخسائر.
كذلك تعتبر الشركة بمجرد تكوينها شخصاً قانونياً. غير أن هذه الشخصية وما يطرأ على عقد الشركة من تعديلات لا يحتج به على الغير إلا بعد استيفاء إجراءات من النشر يكون من شأنها أحاطه الجمهور علماً بعقد الشركة وما أدخل عليها من تعديل سواء أكان النشر عن طريق القيد في السجل التجاري أم كان باستيفاء أي إجراء أخر يقرره القانون ومع ذلك إذا لم تقم الشركة بإجراءات النشر المقررة للشخصية القانونية وأن يتمسك قبلها بعقد الشركة وما لحقه من تعديل.
يترتب أيضاً عدم استيفاء إجراءات النشر المقررة. عدم قبول ما ترفعه الشركة من دعاوى.
تقرر هذه المادة الشخصية المعنوية للشركات وحكمها عام يشمل الشركات التجارية والمدنية على السواء والتقنيات الجرمانية وأن كانت لا تعرف فكرة الشخصية المعنوية كما هي مقررة في المذهب اللاتيني إلا أنها مع ذلك تأخذ بنظام الملكية المشتركة. وتصل بذلك إلى نتائج لا تختلف كثيراً عن النتائج المبينة على نظرية الشخصية المعنوية للشركات المدنية. لكن التطور الذي تم في تشريع الشركات في كل من فرنسا وبلجيكا يسير في هذا الاتجاه كما أن هناك ميلاً من جانب القضاء الفرنسي إلى تقرير الشخصية المعنوية للشركات المدنية رغم ما أثير حول ذلك من نزاع وقد قطع المشروع برأي في هذا الموضوع بأن قرر الشخصية المعنوية لكل شركة مدنية أو تجارية وهو الحل الذي سبق أن قرر في باب الأشخاص المعنوية وخلافاً للتقنين الفرنسي والبلجيكي لا يرتبط قيام هذه الشخصية بإتمام إجراءات النشر بل تتقرر للشركة بموجبها بمجرد تكوينها وهذا المبدأ مقرر أيضاً بالنسبة للجمعيات والمؤسسات على أنه لما كان قيام الشركة ليهم الغير العلم به كما يهمه أيضاً العلم بما قد يطرأ على عقد الشركة من تعديلات تمس مصالحة كتعديل مدة الشركة أو أسمها التجاري أو مركزها أو هيئة الإدارة فيها وجب استيفاء إجراءات النشر وفقاً للإشكال والمواعيد التي يحددها قانون السجل التجاري أو نص قانون آخر ويكون من شأنها أحاطه الجمهور علماً بعقد الشركة وما أدخل عليه من تعديل أما عن جزاء عدم القيام بهذه الإجراءات فلم يقرر المشروع بطلاناً من نوع خاص في هذه الحالة وإنما حزر وفقاً للقواعد العامة عدم أمكان الاحتجاج على الغير وجب أن يترك له وحدة تقدير ما إذا كان من مصلحته أن يحتج بعدم استيفاء إجراءات النشر لأن له فائدة في ذلك أم يتمسك بالشخصية القانونية للشركة ويحتج قبلها بالعقد وما لحقة من تعديل وأخيراً لإجبار الشركاء على استيفاء إجراءات النشر اقتبس المشروع في الفقرة الثانية وسيلة قررها تقنين الشركات البلجيكي (م11) وجاءت بأحسن النتائج من الناحية العملية تلك هي قبول ما ترفعة الشركة من دعاوى إلا إذا أثبتت إن إجراءات النشر قد تمت ويكفي لذلك أن تذكر في إعلان الدعوى رقم قيدها في السجل التجاري ولكل شخص رفعت ضده الدعوى أن يدفع بعدم قبولها لأن إجراءات النشر لم تتم ويترتب على ذلك إيقاف الدعوى وعدم جواز السير فيها من جديد إلا بعد أن تثبت الشركة قيامها بإجراءات النشر.
تلك هي الوسائل التي فردها المشروع لضمان الشركات وهي تعد ضمانات لها أهمية أساسية من الناحية الاقتصادية والمالية من المادة؛ فوافقت اللجنة على كل ذلك؛ وأصبح نص المادة النهائي ما يأتي:
تعتبر الشركة بمجرد تكوينها شخصاً اعتبارياً ولا يحتج بهذه الشخصية على الغير إلا بعد استيفاء إجراءات النشر التي بطرفها القانون.
ومع ذلك الغير إذا لم تقم الشركة بإجراءات النشر المقررة أن يتمسك بشخصيتها.
أركان الشركة:
1) يجب أن يكون عقد الشركة مكتوباً وألا كان باطلاً؛ وكذلك يكون باطلاً كل ما يدخل على عقد من تعديلات دون أن تستوفي الذي بالعقد.
2) يعتبر أن هذا البطلان لا يجوز أن يحتج به الشركاء قبل الغير؛ ولا يكون له أثر فيها بين الشركاء أنفسهم؛ إلا من وقت أن يطلب الشريك الحكم بالبطلان.
يجب أن يدون عقد الشركة في ورقة رسمية؛ أو في ورقة عرفية؛ وألا كان العقد باطلاً وكذلك يكون الحكم في كل ما يدخل على العقد من التعديلات؛ فيجب أن يستوفي الشكل الذي أفرغ فيه العقد الأصلي باعتبار أن هذا البطلان لا يجوز أن يحتج به الشركاء قبل الغير؛ ولا يكون له أثر فيما بين الشركاء أنفسهم؛ إلا من وقت أن يطلب الشريك الحكم بالبطلان.
يحدد هذا النص شكل عقد الشركة وإثباته؛ ويأخذ في هذا الصدد بما هو مقرر عادة في التقنيات اللاتينية أما الفقرة الثانية فهي مطابقة بنص المادة 4 من تقنين الشركات البلجيكي أما عن الشركة. ما إذا حدث لها شخصية مستقلة عن الشركاء؛ فيجب أن يكون وجودها ثابتاً قطعاً ولذلك يلزم؛ كما يتطلب النص أن يدون عقد الشركة في ورقة رسمية؛ أو في ورقة عرفية؛ والقانون التجاري الذي هو بين على وجه الخصوص أنواع الشركات التي يمكن أن تقوم بناء على مجرد كتابة عرفية وتلك التي يلزم فيها العقد الرسمي والشكل كما هو متطلب بالنسبة العقد المنشئ للشركة كذلك يلزم توفير في كل التعديلات الطارئة عليها أما الإثبات قيام الشركة في مواجهة الغير إلا بورقة عرفية أو في حين أن الغير يمكنه إثبات قيام الشركة بكافة طرق الإثبات والبطلان هو الجزء الذي يترتب على عدم توفير الشكل في عقد الشركة؛ وقتياً يدخل عليه من تعديلات على أن هذا البطلان يجب أن تفرق (1) في علاقة الشركاء بالغير: إذا كان هناك خطأ في جانب الشركاء وهو عدم إتباع الشكل القانوني؛ فلا يجوز.
الشركة بإرادته المنفردة هو حق شخص محض ولذلك لا يجوز لدائنه استعماله عن طريق الدعوى غير المباشرة.
1) تنتهي الشركة بهلاك جميع مالها أو جزء كبير منه بحيث لا ينبغي فائدة في استمرارها.
2) وإذا كان أحد الشركاء قد تعهد بأن يقدم حصته شيئاً معيناً بالذات وهلك الشيء قبل تقديمه أصبحت الشركة منحله في حق جميع الشركاء مادة (527) من القانون.
1) إذا كانت حصة الشريك مالاً فإن المادة 694 من المشروع تنظم كما رأينا كيفية الوفاء بالحصة وانتقال ملكيتها إلى الشركة وتطبق فيما يتعلق بالضمان وتبعه الهلاك أحكام البيع وعلية تنتقل ملكيه الحصة إذا كانت شيئاً معيناً بالذات بمجرد الرضا في المنقول بالتسجيل في العقار أما هذه المادة فهي خاصة بانقضاء الشركة لاستحالة تقديم الحصة بسبب هلاكها وهي قاصرة على الأشياء المعينة بالذات لأن الملكيات لا تهلك ومقصود بها الحالة الاستثنائية التي تصبح فيها الشركة مالكه للشيء بمجرد الرضاء ثم يهلك ذلك الشيء قبل تقديمه إلى الشركة ويمكن أن تذكر على سبيل المثال ماله ما إذا ارتبط تقديم الشيء إلى الشركة بشرط ما تم يهلك قبل تحقق الشرط كذلك حالة هلاك العقار قبل إجراء التسجيل ففي مثل هذه الحالات ما دام الشيء قد هلك فهناك استحالة لتنفيذ التزام الشريك ويترتب على ذلك إنعدام عنصر أساسي من عناصر الشركة وهو مساهمة كل شريك بحصته فتتحل الشركة بالنسبة لكل الشركاء.
2) والفقرة الثانية خاصة بحصة الشريك التي يكون مجرد الانتفاع بمال ما جعل احتفاظه بالملكية في هذه الحالة يكون على الشريك التزام مستمر هو أن يمكن الشركة من الانتفاع بالشيء المدة المتفق عليها فإذ هلك الشيء أصبح مستحيلاً عليه الوفاء بالتزامه هذا وتتقدم حصته في الشركة وعلى ذلك تنحل الشركة في كل الحالات سواء كان الهلاك بعدم تقديم الشيء الشركة أم قبل ذلك ما دام الهلاك قد حصل بقوة قاهرة كما هو الحال بالنسبة لانتهاء الإيجار لهلاك المؤجرة.
فبعض القضاء يرى وجوب تقديم كل من العمل والمال وبعضهم يكتفي بتقدير المال أما العمل فأنه يعتبر مساوياً لأقل الحصص. أما المشروع فأنه يقطع في هذا النزاع ويقرر وجوب تقدر كل من المال والعمل.
وإذا اتفق على أن أحد الشركاء لا يساهم في أرباح الشركة أو في خسائرها فإن عقد الشركة باطلاً.
ويجوز الأنفاق على إعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من المساهمة في الخسائر بشرط ألا يكون قد تقرر له أجر عن عمله. مادة (515) من القانون يطابق هذا النص الحكم الوارد بالمادة (434/529 - 530) من التقنين الحالي، وهو يقرر بطلان شركة الاسد، والحكم الوارد به نتيجة معقولة لطبيعة عقد الشركة لتحقيق عمل مشترك ونتيجة المساهمة في هذا العمل عن طريق قبول بعض الأخطار، فلا يجوز أذن الأنفاق على أن يستولي واحد أو أكثر من الشركاء على كل الأرباح، أو لا يتحمل نصيباً من الخسارة ولا يلزم لتطبيق النص أن يكون الإعفاء منصباً على تحمل كل الخسارة أو الاستئثار بكل الربح كاملاً، بلى يكفي أن يكون نصيب الشريك في الخسارة أو الربح لدرجة يتبين معها أنه صوري. ويترتب على مخالفه هذا الحكم بطلان العقد كله، لأن الشروط الأساسية في الشركة وحده لا تتجزأ، وقد يكون الشريك لم يقبل التعاقد على الشرط الباطل.
ومن رأي الفقه والقضاء إنه البطلان مطلق في هذه الحالة ويجوز الشركاء كما يجوز للغير التمسك به، ولكننا نرى أن المقصود هو حماية الشركاء، وأنه يكفي لتحقيق هذا الغرض تقرير بطلان نسبي، يحتج به الشريك الذي يحرم من المساهمة في الأرباح أو يقع عليه وحده عبء الخسارة.
أما الفقرة الثانية فهي تقرر رغم جواز إعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله، من المساهمة في الخسائر، وهي ليست باستثناء من الفقرة الأولى، لأن هذا الشريك يتحمل نصيبه من الخسارة.
إذ هو لا يحصل على لا الذي يعطي له عادة على عمله لكن هذا الحكم قاصر على حالة الشريك الذي يقدم عملاً ولا ينطبق على الشريك الذي يقم حصة.
هي مجرد الانتفاع بمال ما؛ وعلى الأخص الانتفاع بمبلغ من النقود:
إدارة الشركة:
لشريك المنتدب للإدارة بنص خاص في عقد الشركة أن يقوم بالرغم من معارضة سائر الشركاء؛ بأعمال الإدارة وبالتصرفات التي تدخل في غرض الشركة؛ متى كانت أعماله وتصرفاته خالية من الغش ولا يجوز عزل هذا الشريك من الإدارة دون مسوغ ما دامت الشركة باقية وإذا كان انتداب الشريك للإدارة لاحقاً لعقد الشركة؛ جاز الرجوع فيه كما يجوز في التوكيل العادي. أما المديرون من غير الشركاء فهم دائماً قابلون العزل مادة (516) من القانون. تتناول المادة حق الشركاء في إدارة الشركة في الحدود في العقد؛ أو في حالة سكوت العقد؛ طبقاً للقواعد التي يقررها المشروع؛ وتعرض لحالة ما إذا كانت الإدارة متروكة لمدير هو أحد الشركاء أو شخص غير شريك ويحدد النص طريقة تعيين المدير وكيفية عزله؛ وسلطاته إما عن طريق تعيين المدير فهو إما أن يعين بنص خاص في عقد الشركة وإما أن يتم تعيينه باتفاق لاحق للعقد؛ والشرط اللازم في الحالتين هو رضاء جميع الشركاء لأن التعيين بالنسبة للمدير المعين بالعقد هو جزء من الاتفاق؛ ويجب رضاء جميع الشركاء به وكذلك المدير المعين باتفاق لاحق لابد من أجماع الشركاء عليه؛ لأن الاتفاق الجديد يتضمن خروجاً على العقد الأول. وفيما يتعلق بعزل المدير؛ بتميز النص بين الشريك المدير المعين بعقد الشركة والمدير من غير الشركاء المعينين بالعقد كذلك، والمدير العادي المعين باتفاق لاحق، أما الشريك الذي يعين مديراً بالعقد فلا يجوز عزله إلا لسبب مشروع يبرر الاتفاق على التعيين كالإخلال بالإلتزام أو أعمال الخيانة أو عدم المقدرة على العمل، لأن الاتفاق على تعيين المدير هو جزء من عقد الشركة يأخذ حكمه من حيث الالتزام، فإذا كان المدير المعين من غير الشركاء جاز عزلة وائمه لأن علاقة هذا المدير بالشركاء لا تخرج عن كونها وكالة سيجوز الرجوع فيها طبقاً للقواعد العامة، ولذلك تقرر الفقرة الثالثة جواز عزل المدير من غير الشركاء دائماً، وهو نفس الحكم الوارد بالمادة 436/532 ضمن التفتيش الحالي وعلى هذا النحو يضع المشروع حد النزاع القائم في الفقه والقضاء أما المدير العادي المعين باتفاق لاحق، فهو وكيل عادي سيجوز عزله بمحض الإرادة طبق القواعد العامة، ويجدد عقد الشركة عادة من له الحق في عزل المدير، فإذا مسكت العقد وجب بالنسبة المدير الشريك المعين بالعقد الذي يقرر القاضي بناء على طلب واحد أو أكثر من الشركاء، وجود سبب شرعي يبرر عزله احد المدير من الشركاء دون حاجة لتدخل القضاء يلزم إجماع الشركاء، أو على الأقل موافقة الذين قاموا بالتعيين، على أنه إذا كان هناك مبرر شرعي العزل، جاز لأحد الشركاء وحده أن يرفع دعوى قضائية بطلب العزل، ولا يترتب على عزل المدير إنحلال الشركة وألا التزم الشركاء بالاحتفاظ بمدير خائن أو يعتبر كحق تقادي الانحلال شركة ناجحة. ثم أنه الأحر لا يتعدى مجرد إنهاء الوكالة المعطاة الجديدة فيكون الشركاء أذن احاوارة الشركة جماعة طبقاً القواعد العامة أو تعيين مدير جديد أحل فيها يتعلق بسلطات المدير، إذاً فإن العقد لم يبرر وها شحد بد افاقبا، أو لم سخد وفي الاتفاق الامق الذي تم به التعيين، خانه يجب منطقياً أنه تعتز الشركة قد منحو المدير السلطات اللازمة للوصول إلى الغرض المقصود، وتحقيق غاية الشركة، ولذلك يقدر النص أنه سيجوز للشريك «الرغم من معارضة سائر الشركاء أنه يقوم بأعمال الإدارة» وبناء على ذلك يكون للجديد حتماً كل سلطات الإدارة التي يتطلبها نشاط الشركة، كما تقرر المادة 439/536 من التقنين الحالي «ليس المدير من أنه يفعلوا شيئاً فخالفا إلا لعرض المقصود من الشركة «على أنه كمبدأ عام لا يستطيع المدير، بدون رجاء الشركة، وعدم وجود شرط خاص في العقد أنه يعقد صلحاً أو ويبادل عن ضمان، أو رهن الشركة أو يفترض باسم الشركة! أو يرهن عقاراتها! أو يبيع فيما عدا حالات البيع الداخلة في عرض الشركة.
إذا تعدد الشركاء المستندون للإدارة دون أن يعين اختصاص كل منهم ودون أن ينص على عدم جواز انفراد أي منهم بالإدارة كان منهم ودون أن ينص على عدم جواز انفراد أي منه بالإدارة وكان لكل منهم أن يقوم منفرداً بأي عمل من أعمال الإدارة على ألا يكون لكل من باقي الشركاء المنتدبين أن يعترض على العمل قبل تمامه وعلى أنه يكون من حق أغلبية الشركاء المنتدبين. قضى هذا الاعتراض فإذا تساوى الجانبان كان الرفض من حق أغلبية الشركاء جميعاً.
أما إذا اتفق على أن تكون قرارات الشركاء المنتدبين بالإجماع أو بالأغلبية فلا يجوز الخروج على ذلك ألا أن يكون لأمر عاجل تترتب عليه تقوية خسارة جسيمة لا تستطيع الشركة تعويضها (مادة 517) من القانون ينظم هذا النص سلطات المديرين في حالة تعددهم وهو يعرض لثلاث حالات.
1) حالة ما إذا كانت سلطات المديرين محدودة وموزعة بينهم ويترتب على ذلك نتيجتان.
- على كل من المديرين أن يقوم بواجبة في داخل الحدود الموضوعية له وهو الذي له وحدة الحق في أن يعمل في هذه الدائرة بدون أية معارضة من جانب بقية المديرين.
- إذا عمل أحد المديرين خارج الحدود الموضوعة له كان تصرفه غير سار على الشركة طبقاً للقواعد العامة.
2) حالة ما إذا كانت سلطات المديرين لم تتعدد ولم يتقرر لأحدهم حق التصرف في مسائل معينة دون تدخل الباقين وهي تشبه حالها عدم النص على تعيين مدير في عقد الشركة فيكون لكل الشركاء حق إدارة الشركة ويحق لكل مدير أذن أن يقوم وحده بأعمال الإدارة المختلفة أنما لكل منهم حق المعارضة في العمل قبل إتمامة على أن لو ترك حق المعارضة مطلقاً لترتب على ذلك من الاضطراب والفوضى ما قد يضر بالشركة ولذلك ينص المشروع على أنه يجوز لأغلبية المديرين رفض الاعتراض فإذا تساوى الجانبان كان الرفض من حق أغلبية الشركاء وقرار الأغلبية يسمع بالتجاوز عن المعارضة في أعمال الإدارة فإن كان العمل من أعمال التصرف التي لا تدخل في
3) أغراض الشركة أو كان يتضمن تعديل في نظامها وجب إجماع كل الشركاء طبقاً للقواعد العامة وإذا قام المدير بالعمل رغم المعارضة ويدون بالنسبة؟ سيء النية الذي يتعاقد مع المدير رغم علمه بالمعارضة.
حالة ما إذا اشترط أن يعمل المديرون بالاتفاق جميعاً أو تبعاً لرأي الأغلبية ويلزم في هذا الغرض رضاء الجميع أو موافقة الأغلبية على أنه يحسن كما فعل مادة (871) والمشروع الفرنسي الإيطالي (م550) الخروج على هذا الحكم الذي يتطلب الإجماع أو موافقة الأغلبية بشرط أن توجد ضرورة عاجلة وفي الوقت نفسه حاجة ملحة إلى تفادي خسارة جسيمة تهدد الشركة ولا يمكن علاجها فإذا اجتمع هذان الشرطان جاز بمدير واحد استثناء أن يعمل بدون حاجة لرضاء بقية المديرين.
4) إذا وجب أن يصدر قرار بالأغلبية تعين الأخذ بالأغلبية العددية ما لم يتفق على غير ذلك مادة (518) من القانون.
لا تتعرض التقنيات اللاتينية أو التقنيات المقتبسة منها لتحديد ما هو المقصود بالأغلبية - هل يجب عند حسابها مراعاة المصالح المختلفة أو مقدار الحصص أو عدد الشركاء وقد استمد المشروع هذا النص من المادة 533 من المشروع الفرنسي الإيطالي وهو يقدر المبدأ العام المعمول به في مداولات الشركة إذا وجب صدور قرار بالأغلبية تعين حساب الأغلبية بالرؤوس على أن هذا المبدأ يعمل به (ما لم يتفق على غيره) فيجوز الخروج عنه باتفاق قاصر كان يتفق على حساب الأغلبية تبعاً المصالح المختلفة.
الشركاء غير المديرين ممنوعين من الإدارة ولكن يجوز لهم أن يطلعوا بأنفسهم على دفاتر الشركة ومستنداتها وكل اتفاق على غير ذلك باطل. مادة (519) من القانون.
يقرر هذا النص الحكم الوارد بالمادة 440/537 من التقنين الحالي مكملاً بنص المادة 554 فقرة أولى من التقنين اليولوني والمادة 552 من المشروع الفرنسي الإيطالي وهي تنص على حرمان الشركاء غير المديرين من التدخل في الإدارة وألا لما كانت هناك أية فائدة من تعيين مدير للشركة. على أن لهؤلاء الشركاء حق الإطلاع على دفاتر الشركة ومستنداتها.
أفضل من نص المادة 440/537 مصري (الحق في طلب معرفته إدارة أشغال الشركة. لأن الشركاء بمقتضى القواعد العامة الحق في أن يطلبوا من المديرين تأدية حساب عن وكالتهم والذي يهمنا تحديده هو أن تقرر لكل الشركاء حق الإطلاع بأنفسهم على دفاتر الشركة ومستنداتها لأهمية ذلك من حيث مراقبة استقلال أموال الشركة وحالتها المالية.
إذا لم يوجد نص قاض على طريقة الإدارة اعتبر كل شريك مفوضاً الآخرين في إدارة الشركة وكان له أن يباشر أعمال الشركة دون رجوع إلى غيره من الشركاء على أن يكون لهؤلاء أو لأي منهم حق الاعتراض على أي عمل قبل تمامه ولأغلبية الشركاء الحق في رفض هذا الاعتراض. مادة (520) من القانون.
تتعرض هذه المادة لحالة أخيرة فيما يتعلق بإدارة الشركة وهي حالة عدم وجود نص في العقد على كيفية الإدارة ونحن نعرف أن (نية الاشتراك) أي رغبة الشريك في المساهمة لتحقيق الغرض المشترك هي من عناصر الشركة الأساسية ولذلك كانت إدارة الشركة كما هي حق الشريك واجب عليه (انظر المادة 552 فقرة أولى من التقنين اليولوني) والمبادئ التي يقررها هذا النص ما هي إلا نتائج طبيعية لهذا الالتزام وتتلخص هذه المبادئ في قاعدتين.
1) القاعدة الأولى يفترض أن الشركاء أعطى بعضهم لبعض وكالة تبادلية في الإدارة ولكل منهم أذن أن يريدون حاجة لأخذ رأي الآخرين على أن هذه الوكالة مفيدة بغرض الشركة وموضوعها فهي قاصرة على أعمال الإدارة التي يظلها نشاط الشركة ويستطيع الشريك إرجاء تصرف ما إذا كان هذا التصرف يدخل في نطاق أعمال الشركة ويتفق مع موضوعها وغرضها (انظر 439/536 مصري) أما أعمال التصرف التي لا تدخل في نطاق أغراض الشركة فهي محرمه عليه كقاعدة عامة ولابد فيها من أجماع الشركاء ويستطيع كل شريك في الحدود السابقة أن يلزم الشركة بأعمال الإدارة التي يقوم بها على أنه يجوز لكل شريك أن يعترض على العمل قبل إتمامه ولأغلبية الشركاء حق رفض هذه المعارضة وذلك لنفس الأسباب التي ذكرناها أننا عند التكلم على المادة 700 من المشروع. كما يلاحظ أيضاً أن المعارضة التي يجوز التقلب عليها بموافقة أغلبية الشركاء هي المعارضة في عمل من أعمال الإدارة. فإن كانت في عمل من أعمال التصرف التي لا تدخل في أغراض الشركة أو تعتبر تعديلاً لنظامها. وجب أجماع الشركاء لإمكان رفضها. وأخيراً يترتب على المعارضة ما سبق أن ذكرناه من أن التصرف الذي يتم رغم المعارضة وبدون موافقة الأغلبية؛ يكون بطلاً بالنسبة للشركة؛ وأيضاً بالنسبة للغير سيء النية الذي يعلم بالمعارضة القائمة.
2- القاعدة الثانية:
من المبادئ المقررة أنه التجديد أو التغيير لا يعتبر عملاً من أعمال الإدارة؛ ولذلك يجب على المدير الذي يرغب في القيام بتجديد أن يحصل على موافقة الشركاء الإجماعية؛ وذلك حتى لو أدعى أن أعمال التجديد مقيده ومثمره للشركة على أنه من المقرر أيضاً أن الشريك الذي يدير بناء على وكالة طبقاً للقواعد الأولى له في حالة سكون العقد، أنه يقوم بأعمال التصرف إذا كان ذلك متفقاً مع غرض الشركة، فإنه تكون بعض أحوالها ما لها البيع حتماً لأن هذا التصرف يعتبر في حكم أعمال الإدارة. وبناء على ذلك يكون الشريك المدير طبقاً لهذه المادة بدون رضاء بقية الشركاء.
أ) أن يقوم بالتغبيرات التي يتطلبها موضوع الشركة ذاته.
ب) أن يجري التعديلات التي هي من قبيل أعمال الإدارة الحسنة المقصود بها تسهيل انتفاع الشركة بأموالها.
المستشار التحكيمى
طارق مجاهد العربي
المحامى
بالاستئناف العالي ومجلس الدولة
عضو اتحاد المحامين العرب
عضو اتحاد المحامين الافرواسيوى
مستشار ومحكم معتمد لدى مركز التحكيم الدولي
محكم معتمد لدى مركز تحكيم حقوق عين شمس
عضو مؤسس للاتحاد العربي لمراكز التحكيم الهندسي
0106089579 & 0123034902
نظرة عامة:
يحرص المشروع في عرضة لقواعد الشركة على أن يتبع ترتيباً أقرب إلى المنطق عن الترتيب الذي جرى عليه التقنين الحالي فهو يستعرض أحكامها في ستة أقسام تتناول الأحكام العامة وأركان عقد الشركة وأدارتها وأثارها فيما بين الشركاء.
وبالنسبة للغير. وطرق انتهائها. وأخيراً تصفيتها ثم قسمة الأموال.
وقد وجد المشروع هنا أيضاً السبيل واسعاً إلى التنقيح. فأضاف نصوصاً جديدة وحذف نصوصاً لا فائدة منها وعدل أحكاماً معينة أو مهمة.
أضاف نصوصاً جديدة في تقرير الشخصية القانونية للشركات وإجراءات نشرها ووجوب توفير الشكل وحصة الشريك إذا لم تكن عملاً أو ديوناً له في ذمة الغير واحتساب الأغلبية العددية وتحديد حقوق الدائنين الشخصين للشركاء كذلك فيما يتعلق بطرق انقضاء الشركة؛ أضاف المشروع نصوصاً جديدة في امتداد الشركة وهلاك الشيء ووفاة أحد الشركاء أو انسحابه أو فصله أما فيما يتعلق بتصفية الشركات وقصمتها؛ كان المشروع أدخل تجديداً هاماً؛ فهو لا يعرض في باب الشركة إلا لتصفية الشركات وقسمة أموالها بين الشركاء أما القواعد العامة للقسمة فقد أوردها في باب الملكية على الشيوع وقد تكلم في تصفية الشركة على انتهاء سلطة المديرين وبقاء شخصية الشركة وتعيين المصفي وتحديد سلطات؛ وقسمة الصافي من أموال الشركة على الشركاء.
ويتضح هذا في تعريف المشرع الشركة بأنها:
الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصة من مال أو من عمل. لاقتسام وافر ينشأ هذا المشروع من ربح أو خسارة (مادة 505) القانون.
مذكرة المشروع التمهيدي:
يتميز هذا التعريف عن تعريف التقنين المصري بأنة يبرز عناصر الشركة وخصائصها الأساسية فيتركز أنها تكوين رأس مال مشترك من مجموع حصص الشركاء بقصد تحقيق غرض اقتصادي. وهو بذلك يميز الشركة عن الجمعية التي يقصد بها عادة تحقيق غايات اجتماعية. أو أدبية. أو غيرها من الأغراض العامة التي لا شأن لها بالكسب المادي على أنه لما كانت بعض الجمعيات دون أن تقوم بعمليات صناعية أو تجارية. ودون أن توزع أرباحاً بين أعضائها تسعى إلى تحقيق غرض اقتصادي.
فالجمعية الزراعية الملكية واتحاد الصناعات فإن المشروع يبين في التعريف السابق أن الغرض من الشركة هو استقلال رأس المال للحصول على ما يدور من الأرباح وتوزيعها بين الشركاء والواقع أن الفقه والقضاء جريا على أن توزيع الأرباح الناتجة عن العمل المشترك هو القصد الأساسي من قيام الشركة. كي أضاف المشروع عبارة (اقتسام الخسائر المحتملة) لأن النية في الاشتراك والتعاون. عن طريق قبول أخطار معينة واقتسام الخسائر التي قد تنتج عن العمل المشترك وهي من صلب عقد الشركة.
ونتبين من هذا التعريف أيضاً الأركان الموضوعية لعقد الشركة وهي على قسمين:
الأركان العامة في كل العقود والأركان الخاصة بعقد الشركة أما الأركان العامة فيجب أن تتوافر للشركة كل الأركان العادية للعقد. الرضا والمحل، والسبب، وقد أوردت بعض التقنيات.
أما الأركان الخاصة بالشركة فهي كما جاء من التعريف.
أ) اجتماع شخصين فأكثر.
ب) مساهمة كل منهم بحصة في رأس مال الشركة.
ج) نية الاشتراك أو نية التعاون عن طريق قبول أخطار معينة.
د) مساهمة كل شريك في الأرباح والخسائر.
كذلك تعتبر الشركة بمجرد تكوينها شخصاً قانونياً. غير أن هذه الشخصية وما يطرأ على عقد الشركة من تعديلات لا يحتج به على الغير إلا بعد استيفاء إجراءات من النشر يكون من شأنها أحاطه الجمهور علماً بعقد الشركة وما أدخل عليها من تعديل سواء أكان النشر عن طريق القيد في السجل التجاري أم كان باستيفاء أي إجراء أخر يقرره القانون ومع ذلك إذا لم تقم الشركة بإجراءات النشر المقررة للشخصية القانونية وأن يتمسك قبلها بعقد الشركة وما لحقه من تعديل.
يترتب أيضاً عدم استيفاء إجراءات النشر المقررة. عدم قبول ما ترفعه الشركة من دعاوى.
تقرر هذه المادة الشخصية المعنوية للشركات وحكمها عام يشمل الشركات التجارية والمدنية على السواء والتقنيات الجرمانية وأن كانت لا تعرف فكرة الشخصية المعنوية كما هي مقررة في المذهب اللاتيني إلا أنها مع ذلك تأخذ بنظام الملكية المشتركة. وتصل بذلك إلى نتائج لا تختلف كثيراً عن النتائج المبينة على نظرية الشخصية المعنوية للشركات المدنية. لكن التطور الذي تم في تشريع الشركات في كل من فرنسا وبلجيكا يسير في هذا الاتجاه كما أن هناك ميلاً من جانب القضاء الفرنسي إلى تقرير الشخصية المعنوية للشركات المدنية رغم ما أثير حول ذلك من نزاع وقد قطع المشروع برأي في هذا الموضوع بأن قرر الشخصية المعنوية لكل شركة مدنية أو تجارية وهو الحل الذي سبق أن قرر في باب الأشخاص المعنوية وخلافاً للتقنين الفرنسي والبلجيكي لا يرتبط قيام هذه الشخصية بإتمام إجراءات النشر بل تتقرر للشركة بموجبها بمجرد تكوينها وهذا المبدأ مقرر أيضاً بالنسبة للجمعيات والمؤسسات على أنه لما كان قيام الشركة ليهم الغير العلم به كما يهمه أيضاً العلم بما قد يطرأ على عقد الشركة من تعديلات تمس مصالحة كتعديل مدة الشركة أو أسمها التجاري أو مركزها أو هيئة الإدارة فيها وجب استيفاء إجراءات النشر وفقاً للإشكال والمواعيد التي يحددها قانون السجل التجاري أو نص قانون آخر ويكون من شأنها أحاطه الجمهور علماً بعقد الشركة وما أدخل عليه من تعديل أما عن جزاء عدم القيام بهذه الإجراءات فلم يقرر المشروع بطلاناً من نوع خاص في هذه الحالة وإنما حزر وفقاً للقواعد العامة عدم أمكان الاحتجاج على الغير وجب أن يترك له وحدة تقدير ما إذا كان من مصلحته أن يحتج بعدم استيفاء إجراءات النشر لأن له فائدة في ذلك أم يتمسك بالشخصية القانونية للشركة ويحتج قبلها بالعقد وما لحقة من تعديل وأخيراً لإجبار الشركاء على استيفاء إجراءات النشر اقتبس المشروع في الفقرة الثانية وسيلة قررها تقنين الشركات البلجيكي (م11) وجاءت بأحسن النتائج من الناحية العملية تلك هي قبول ما ترفعة الشركة من دعاوى إلا إذا أثبتت إن إجراءات النشر قد تمت ويكفي لذلك أن تذكر في إعلان الدعوى رقم قيدها في السجل التجاري ولكل شخص رفعت ضده الدعوى أن يدفع بعدم قبولها لأن إجراءات النشر لم تتم ويترتب على ذلك إيقاف الدعوى وعدم جواز السير فيها من جديد إلا بعد أن تثبت الشركة قيامها بإجراءات النشر.
تلك هي الوسائل التي فردها المشروع لضمان الشركات وهي تعد ضمانات لها أهمية أساسية من الناحية الاقتصادية والمالية من المادة؛ فوافقت اللجنة على كل ذلك؛ وأصبح نص المادة النهائي ما يأتي:
تعتبر الشركة بمجرد تكوينها شخصاً اعتبارياً ولا يحتج بهذه الشخصية على الغير إلا بعد استيفاء إجراءات النشر التي بطرفها القانون.
ومع ذلك الغير إذا لم تقم الشركة بإجراءات النشر المقررة أن يتمسك بشخصيتها.
أركان الشركة:
1) يجب أن يكون عقد الشركة مكتوباً وألا كان باطلاً؛ وكذلك يكون باطلاً كل ما يدخل على عقد من تعديلات دون أن تستوفي الذي بالعقد.
2) يعتبر أن هذا البطلان لا يجوز أن يحتج به الشركاء قبل الغير؛ ولا يكون له أثر فيها بين الشركاء أنفسهم؛ إلا من وقت أن يطلب الشريك الحكم بالبطلان.
يجب أن يدون عقد الشركة في ورقة رسمية؛ أو في ورقة عرفية؛ وألا كان العقد باطلاً وكذلك يكون الحكم في كل ما يدخل على العقد من التعديلات؛ فيجب أن يستوفي الشكل الذي أفرغ فيه العقد الأصلي باعتبار أن هذا البطلان لا يجوز أن يحتج به الشركاء قبل الغير؛ ولا يكون له أثر فيما بين الشركاء أنفسهم؛ إلا من وقت أن يطلب الشريك الحكم بالبطلان.
يحدد هذا النص شكل عقد الشركة وإثباته؛ ويأخذ في هذا الصدد بما هو مقرر عادة في التقنيات اللاتينية أما الفقرة الثانية فهي مطابقة بنص المادة 4 من تقنين الشركات البلجيكي أما عن الشركة. ما إذا حدث لها شخصية مستقلة عن الشركاء؛ فيجب أن يكون وجودها ثابتاً قطعاً ولذلك يلزم؛ كما يتطلب النص أن يدون عقد الشركة في ورقة رسمية؛ أو في ورقة عرفية؛ والقانون التجاري الذي هو بين على وجه الخصوص أنواع الشركات التي يمكن أن تقوم بناء على مجرد كتابة عرفية وتلك التي يلزم فيها العقد الرسمي والشكل كما هو متطلب بالنسبة العقد المنشئ للشركة كذلك يلزم توفير في كل التعديلات الطارئة عليها أما الإثبات قيام الشركة في مواجهة الغير إلا بورقة عرفية أو في حين أن الغير يمكنه إثبات قيام الشركة بكافة طرق الإثبات والبطلان هو الجزء الذي يترتب على عدم توفير الشكل في عقد الشركة؛ وقتياً يدخل عليه من تعديلات على أن هذا البطلان يجب أن تفرق (1) في علاقة الشركاء بالغير: إذا كان هناك خطأ في جانب الشركاء وهو عدم إتباع الشكل القانوني؛ فلا يجوز.
الشركة بإرادته المنفردة هو حق شخص محض ولذلك لا يجوز لدائنه استعماله عن طريق الدعوى غير المباشرة.
1) تنتهي الشركة بهلاك جميع مالها أو جزء كبير منه بحيث لا ينبغي فائدة في استمرارها.
2) وإذا كان أحد الشركاء قد تعهد بأن يقدم حصته شيئاً معيناً بالذات وهلك الشيء قبل تقديمه أصبحت الشركة منحله في حق جميع الشركاء مادة (527) من القانون.
1) إذا كانت حصة الشريك مالاً فإن المادة 694 من المشروع تنظم كما رأينا كيفية الوفاء بالحصة وانتقال ملكيتها إلى الشركة وتطبق فيما يتعلق بالضمان وتبعه الهلاك أحكام البيع وعلية تنتقل ملكيه الحصة إذا كانت شيئاً معيناً بالذات بمجرد الرضا في المنقول بالتسجيل في العقار أما هذه المادة فهي خاصة بانقضاء الشركة لاستحالة تقديم الحصة بسبب هلاكها وهي قاصرة على الأشياء المعينة بالذات لأن الملكيات لا تهلك ومقصود بها الحالة الاستثنائية التي تصبح فيها الشركة مالكه للشيء بمجرد الرضاء ثم يهلك ذلك الشيء قبل تقديمه إلى الشركة ويمكن أن تذكر على سبيل المثال ماله ما إذا ارتبط تقديم الشيء إلى الشركة بشرط ما تم يهلك قبل تحقق الشرط كذلك حالة هلاك العقار قبل إجراء التسجيل ففي مثل هذه الحالات ما دام الشيء قد هلك فهناك استحالة لتنفيذ التزام الشريك ويترتب على ذلك إنعدام عنصر أساسي من عناصر الشركة وهو مساهمة كل شريك بحصته فتتحل الشركة بالنسبة لكل الشركاء.
2) والفقرة الثانية خاصة بحصة الشريك التي يكون مجرد الانتفاع بمال ما جعل احتفاظه بالملكية في هذه الحالة يكون على الشريك التزام مستمر هو أن يمكن الشركة من الانتفاع بالشيء المدة المتفق عليها فإذ هلك الشيء أصبح مستحيلاً عليه الوفاء بالتزامه هذا وتتقدم حصته في الشركة وعلى ذلك تنحل الشركة في كل الحالات سواء كان الهلاك بعدم تقديم الشيء الشركة أم قبل ذلك ما دام الهلاك قد حصل بقوة قاهرة كما هو الحال بالنسبة لانتهاء الإيجار لهلاك المؤجرة.
فبعض القضاء يرى وجوب تقديم كل من العمل والمال وبعضهم يكتفي بتقدير المال أما العمل فأنه يعتبر مساوياً لأقل الحصص. أما المشروع فأنه يقطع في هذا النزاع ويقرر وجوب تقدر كل من المال والعمل.
وإذا اتفق على أن أحد الشركاء لا يساهم في أرباح الشركة أو في خسائرها فإن عقد الشركة باطلاً.
ويجوز الأنفاق على إعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من المساهمة في الخسائر بشرط ألا يكون قد تقرر له أجر عن عمله. مادة (515) من القانون يطابق هذا النص الحكم الوارد بالمادة (434/529 - 530) من التقنين الحالي، وهو يقرر بطلان شركة الاسد، والحكم الوارد به نتيجة معقولة لطبيعة عقد الشركة لتحقيق عمل مشترك ونتيجة المساهمة في هذا العمل عن طريق قبول بعض الأخطار، فلا يجوز أذن الأنفاق على أن يستولي واحد أو أكثر من الشركاء على كل الأرباح، أو لا يتحمل نصيباً من الخسارة ولا يلزم لتطبيق النص أن يكون الإعفاء منصباً على تحمل كل الخسارة أو الاستئثار بكل الربح كاملاً، بلى يكفي أن يكون نصيب الشريك في الخسارة أو الربح لدرجة يتبين معها أنه صوري. ويترتب على مخالفه هذا الحكم بطلان العقد كله، لأن الشروط الأساسية في الشركة وحده لا تتجزأ، وقد يكون الشريك لم يقبل التعاقد على الشرط الباطل.
ومن رأي الفقه والقضاء إنه البطلان مطلق في هذه الحالة ويجوز الشركاء كما يجوز للغير التمسك به، ولكننا نرى أن المقصود هو حماية الشركاء، وأنه يكفي لتحقيق هذا الغرض تقرير بطلان نسبي، يحتج به الشريك الذي يحرم من المساهمة في الأرباح أو يقع عليه وحده عبء الخسارة.
أما الفقرة الثانية فهي تقرر رغم جواز إعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله، من المساهمة في الخسائر، وهي ليست باستثناء من الفقرة الأولى، لأن هذا الشريك يتحمل نصيبه من الخسارة.
إذ هو لا يحصل على لا الذي يعطي له عادة على عمله لكن هذا الحكم قاصر على حالة الشريك الذي يقدم عملاً ولا ينطبق على الشريك الذي يقم حصة.
هي مجرد الانتفاع بمال ما؛ وعلى الأخص الانتفاع بمبلغ من النقود:
إدارة الشركة:
لشريك المنتدب للإدارة بنص خاص في عقد الشركة أن يقوم بالرغم من معارضة سائر الشركاء؛ بأعمال الإدارة وبالتصرفات التي تدخل في غرض الشركة؛ متى كانت أعماله وتصرفاته خالية من الغش ولا يجوز عزل هذا الشريك من الإدارة دون مسوغ ما دامت الشركة باقية وإذا كان انتداب الشريك للإدارة لاحقاً لعقد الشركة؛ جاز الرجوع فيه كما يجوز في التوكيل العادي. أما المديرون من غير الشركاء فهم دائماً قابلون العزل مادة (516) من القانون. تتناول المادة حق الشركاء في إدارة الشركة في الحدود في العقد؛ أو في حالة سكوت العقد؛ طبقاً للقواعد التي يقررها المشروع؛ وتعرض لحالة ما إذا كانت الإدارة متروكة لمدير هو أحد الشركاء أو شخص غير شريك ويحدد النص طريقة تعيين المدير وكيفية عزله؛ وسلطاته إما عن طريق تعيين المدير فهو إما أن يعين بنص خاص في عقد الشركة وإما أن يتم تعيينه باتفاق لاحق للعقد؛ والشرط اللازم في الحالتين هو رضاء جميع الشركاء لأن التعيين بالنسبة للمدير المعين بالعقد هو جزء من الاتفاق؛ ويجب رضاء جميع الشركاء به وكذلك المدير المعين باتفاق لاحق لابد من أجماع الشركاء عليه؛ لأن الاتفاق الجديد يتضمن خروجاً على العقد الأول. وفيما يتعلق بعزل المدير؛ بتميز النص بين الشريك المدير المعين بعقد الشركة والمدير من غير الشركاء المعينين بالعقد كذلك، والمدير العادي المعين باتفاق لاحق، أما الشريك الذي يعين مديراً بالعقد فلا يجوز عزله إلا لسبب مشروع يبرر الاتفاق على التعيين كالإخلال بالإلتزام أو أعمال الخيانة أو عدم المقدرة على العمل، لأن الاتفاق على تعيين المدير هو جزء من عقد الشركة يأخذ حكمه من حيث الالتزام، فإذا كان المدير المعين من غير الشركاء جاز عزلة وائمه لأن علاقة هذا المدير بالشركاء لا تخرج عن كونها وكالة سيجوز الرجوع فيها طبقاً للقواعد العامة، ولذلك تقرر الفقرة الثالثة جواز عزل المدير من غير الشركاء دائماً، وهو نفس الحكم الوارد بالمادة 436/532 ضمن التفتيش الحالي وعلى هذا النحو يضع المشروع حد النزاع القائم في الفقه والقضاء أما المدير العادي المعين باتفاق لاحق، فهو وكيل عادي سيجوز عزله بمحض الإرادة طبق القواعد العامة، ويجدد عقد الشركة عادة من له الحق في عزل المدير، فإذا مسكت العقد وجب بالنسبة المدير الشريك المعين بالعقد الذي يقرر القاضي بناء على طلب واحد أو أكثر من الشركاء، وجود سبب شرعي يبرر عزله احد المدير من الشركاء دون حاجة لتدخل القضاء يلزم إجماع الشركاء، أو على الأقل موافقة الذين قاموا بالتعيين، على أنه إذا كان هناك مبرر شرعي العزل، جاز لأحد الشركاء وحده أن يرفع دعوى قضائية بطلب العزل، ولا يترتب على عزل المدير إنحلال الشركة وألا التزم الشركاء بالاحتفاظ بمدير خائن أو يعتبر كحق تقادي الانحلال شركة ناجحة. ثم أنه الأحر لا يتعدى مجرد إنهاء الوكالة المعطاة الجديدة فيكون الشركاء أذن احاوارة الشركة جماعة طبقاً القواعد العامة أو تعيين مدير جديد أحل فيها يتعلق بسلطات المدير، إذاً فإن العقد لم يبرر وها شحد بد افاقبا، أو لم سخد وفي الاتفاق الامق الذي تم به التعيين، خانه يجب منطقياً أنه تعتز الشركة قد منحو المدير السلطات اللازمة للوصول إلى الغرض المقصود، وتحقيق غاية الشركة، ولذلك يقدر النص أنه سيجوز للشريك «الرغم من معارضة سائر الشركاء أنه يقوم بأعمال الإدارة» وبناء على ذلك يكون للجديد حتماً كل سلطات الإدارة التي يتطلبها نشاط الشركة، كما تقرر المادة 439/536 من التقنين الحالي «ليس المدير من أنه يفعلوا شيئاً فخالفا إلا لعرض المقصود من الشركة «على أنه كمبدأ عام لا يستطيع المدير، بدون رجاء الشركة، وعدم وجود شرط خاص في العقد أنه يعقد صلحاً أو ويبادل عن ضمان، أو رهن الشركة أو يفترض باسم الشركة! أو يرهن عقاراتها! أو يبيع فيما عدا حالات البيع الداخلة في عرض الشركة.
إذا تعدد الشركاء المستندون للإدارة دون أن يعين اختصاص كل منهم ودون أن ينص على عدم جواز انفراد أي منهم بالإدارة كان منهم ودون أن ينص على عدم جواز انفراد أي منه بالإدارة وكان لكل منهم أن يقوم منفرداً بأي عمل من أعمال الإدارة على ألا يكون لكل من باقي الشركاء المنتدبين أن يعترض على العمل قبل تمامه وعلى أنه يكون من حق أغلبية الشركاء المنتدبين. قضى هذا الاعتراض فإذا تساوى الجانبان كان الرفض من حق أغلبية الشركاء جميعاً.
أما إذا اتفق على أن تكون قرارات الشركاء المنتدبين بالإجماع أو بالأغلبية فلا يجوز الخروج على ذلك ألا أن يكون لأمر عاجل تترتب عليه تقوية خسارة جسيمة لا تستطيع الشركة تعويضها (مادة 517) من القانون ينظم هذا النص سلطات المديرين في حالة تعددهم وهو يعرض لثلاث حالات.
1) حالة ما إذا كانت سلطات المديرين محدودة وموزعة بينهم ويترتب على ذلك نتيجتان.
- على كل من المديرين أن يقوم بواجبة في داخل الحدود الموضوعية له وهو الذي له وحدة الحق في أن يعمل في هذه الدائرة بدون أية معارضة من جانب بقية المديرين.
- إذا عمل أحد المديرين خارج الحدود الموضوعة له كان تصرفه غير سار على الشركة طبقاً للقواعد العامة.
2) حالة ما إذا كانت سلطات المديرين لم تتعدد ولم يتقرر لأحدهم حق التصرف في مسائل معينة دون تدخل الباقين وهي تشبه حالها عدم النص على تعيين مدير في عقد الشركة فيكون لكل الشركاء حق إدارة الشركة ويحق لكل مدير أذن أن يقوم وحده بأعمال الإدارة المختلفة أنما لكل منهم حق المعارضة في العمل قبل إتمامة على أن لو ترك حق المعارضة مطلقاً لترتب على ذلك من الاضطراب والفوضى ما قد يضر بالشركة ولذلك ينص المشروع على أنه يجوز لأغلبية المديرين رفض الاعتراض فإذا تساوى الجانبان كان الرفض من حق أغلبية الشركاء وقرار الأغلبية يسمع بالتجاوز عن المعارضة في أعمال الإدارة فإن كان العمل من أعمال التصرف التي لا تدخل في
3) أغراض الشركة أو كان يتضمن تعديل في نظامها وجب إجماع كل الشركاء طبقاً للقواعد العامة وإذا قام المدير بالعمل رغم المعارضة ويدون بالنسبة؟ سيء النية الذي يتعاقد مع المدير رغم علمه بالمعارضة.
حالة ما إذا اشترط أن يعمل المديرون بالاتفاق جميعاً أو تبعاً لرأي الأغلبية ويلزم في هذا الغرض رضاء الجميع أو موافقة الأغلبية على أنه يحسن كما فعل مادة (871) والمشروع الفرنسي الإيطالي (م550) الخروج على هذا الحكم الذي يتطلب الإجماع أو موافقة الأغلبية بشرط أن توجد ضرورة عاجلة وفي الوقت نفسه حاجة ملحة إلى تفادي خسارة جسيمة تهدد الشركة ولا يمكن علاجها فإذا اجتمع هذان الشرطان جاز بمدير واحد استثناء أن يعمل بدون حاجة لرضاء بقية المديرين.
4) إذا وجب أن يصدر قرار بالأغلبية تعين الأخذ بالأغلبية العددية ما لم يتفق على غير ذلك مادة (518) من القانون.
لا تتعرض التقنيات اللاتينية أو التقنيات المقتبسة منها لتحديد ما هو المقصود بالأغلبية - هل يجب عند حسابها مراعاة المصالح المختلفة أو مقدار الحصص أو عدد الشركاء وقد استمد المشروع هذا النص من المادة 533 من المشروع الفرنسي الإيطالي وهو يقدر المبدأ العام المعمول به في مداولات الشركة إذا وجب صدور قرار بالأغلبية تعين حساب الأغلبية بالرؤوس على أن هذا المبدأ يعمل به (ما لم يتفق على غيره) فيجوز الخروج عنه باتفاق قاصر كان يتفق على حساب الأغلبية تبعاً المصالح المختلفة.
الشركاء غير المديرين ممنوعين من الإدارة ولكن يجوز لهم أن يطلعوا بأنفسهم على دفاتر الشركة ومستنداتها وكل اتفاق على غير ذلك باطل. مادة (519) من القانون.
يقرر هذا النص الحكم الوارد بالمادة 440/537 من التقنين الحالي مكملاً بنص المادة 554 فقرة أولى من التقنين اليولوني والمادة 552 من المشروع الفرنسي الإيطالي وهي تنص على حرمان الشركاء غير المديرين من التدخل في الإدارة وألا لما كانت هناك أية فائدة من تعيين مدير للشركة. على أن لهؤلاء الشركاء حق الإطلاع على دفاتر الشركة ومستنداتها.
أفضل من نص المادة 440/537 مصري (الحق في طلب معرفته إدارة أشغال الشركة. لأن الشركاء بمقتضى القواعد العامة الحق في أن يطلبوا من المديرين تأدية حساب عن وكالتهم والذي يهمنا تحديده هو أن تقرر لكل الشركاء حق الإطلاع بأنفسهم على دفاتر الشركة ومستنداتها لأهمية ذلك من حيث مراقبة استقلال أموال الشركة وحالتها المالية.
إذا لم يوجد نص قاض على طريقة الإدارة اعتبر كل شريك مفوضاً الآخرين في إدارة الشركة وكان له أن يباشر أعمال الشركة دون رجوع إلى غيره من الشركاء على أن يكون لهؤلاء أو لأي منهم حق الاعتراض على أي عمل قبل تمامه ولأغلبية الشركاء الحق في رفض هذا الاعتراض. مادة (520) من القانون.
تتعرض هذه المادة لحالة أخيرة فيما يتعلق بإدارة الشركة وهي حالة عدم وجود نص في العقد على كيفية الإدارة ونحن نعرف أن (نية الاشتراك) أي رغبة الشريك في المساهمة لتحقيق الغرض المشترك هي من عناصر الشركة الأساسية ولذلك كانت إدارة الشركة كما هي حق الشريك واجب عليه (انظر المادة 552 فقرة أولى من التقنين اليولوني) والمبادئ التي يقررها هذا النص ما هي إلا نتائج طبيعية لهذا الالتزام وتتلخص هذه المبادئ في قاعدتين.
1) القاعدة الأولى يفترض أن الشركاء أعطى بعضهم لبعض وكالة تبادلية في الإدارة ولكل منهم أذن أن يريدون حاجة لأخذ رأي الآخرين على أن هذه الوكالة مفيدة بغرض الشركة وموضوعها فهي قاصرة على أعمال الإدارة التي يظلها نشاط الشركة ويستطيع الشريك إرجاء تصرف ما إذا كان هذا التصرف يدخل في نطاق أعمال الشركة ويتفق مع موضوعها وغرضها (انظر 439/536 مصري) أما أعمال التصرف التي لا تدخل في نطاق أغراض الشركة فهي محرمه عليه كقاعدة عامة ولابد فيها من أجماع الشركاء ويستطيع كل شريك في الحدود السابقة أن يلزم الشركة بأعمال الإدارة التي يقوم بها على أنه يجوز لكل شريك أن يعترض على العمل قبل إتمامه ولأغلبية الشركاء حق رفض هذه المعارضة وذلك لنفس الأسباب التي ذكرناها أننا عند التكلم على المادة 700 من المشروع. كما يلاحظ أيضاً أن المعارضة التي يجوز التقلب عليها بموافقة أغلبية الشركاء هي المعارضة في عمل من أعمال الإدارة. فإن كانت في عمل من أعمال التصرف التي لا تدخل في أغراض الشركة أو تعتبر تعديلاً لنظامها. وجب أجماع الشركاء لإمكان رفضها. وأخيراً يترتب على المعارضة ما سبق أن ذكرناه من أن التصرف الذي يتم رغم المعارضة وبدون موافقة الأغلبية؛ يكون بطلاً بالنسبة للشركة؛ وأيضاً بالنسبة للغير سيء النية الذي يعلم بالمعارضة القائمة.
2- القاعدة الثانية:
من المبادئ المقررة أنه التجديد أو التغيير لا يعتبر عملاً من أعمال الإدارة؛ ولذلك يجب على المدير الذي يرغب في القيام بتجديد أن يحصل على موافقة الشركاء الإجماعية؛ وذلك حتى لو أدعى أن أعمال التجديد مقيده ومثمره للشركة على أنه من المقرر أيضاً أن الشريك الذي يدير بناء على وكالة طبقاً للقواعد الأولى له في حالة سكون العقد، أنه يقوم بأعمال التصرف إذا كان ذلك متفقاً مع غرض الشركة، فإنه تكون بعض أحوالها ما لها البيع حتماً لأن هذا التصرف يعتبر في حكم أعمال الإدارة. وبناء على ذلك يكون الشريك المدير طبقاً لهذه المادة بدون رضاء بقية الشركاء.
أ) أن يقوم بالتغبيرات التي يتطلبها موضوع الشركة ذاته.
ب) أن يجري التعديلات التي هي من قبيل أعمال الإدارة الحسنة المقصود بها تسهيل انتفاع الشركة بأموالها.
المستشار التحكيمى
طارق مجاهد العربي
المحامى
بالاستئناف العالي ومجلس الدولة
عضو اتحاد المحامين العرب
عضو اتحاد المحامين الافرواسيوى
مستشار ومحكم معتمد لدى مركز التحكيم الدولي
محكم معتمد لدى مركز تحكيم حقوق عين شمس
عضو مؤسس للاتحاد العربي لمراكز التحكيم الهندسي
0106089579 & 0123034902
اسم الموضوع : الشركة
|
المصدر : القانون التجاري