karim

Administrator
طاقم الإدارة
إنضم
14 يونيو 2009
المشاركات
3,291
مستوى التفاعل
107
النقاط
63
الإقامة
الجزائر
الشركات المساهمة
تعتبر المساهمة نموذج شركات الأموال إذ تتضمن كافة العناصر والخصائص التي تكون عليها شركة الأموال وحين يتناول المشرع تنظيم شركة المساهمة إنما يتناول في الحقيقة النظرية العامة لشركات الأموال والخروج على أحكام هذا النوع من الشركات يسلمنا إلى نوع أخر منها لا يشمل على كل عناصر شركات الأموال وإنما يشتمل على بعض الخصائص الأخرى التي لا تمت إلى شركات الأموال بأي صله إنما هي تقترب أو في بعض الأحيان تتطابق وأحكام شركات الأشخاص ومع ذلك فإن المشرع أدرج جميع هذه الأنواع في قانون واحد لينظمها جميعاً وهي شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وقد اعتبر المشرع هذه الأنواع الثلاثة من شركات الأموال وإن كان هذا لا يمنع من بقاء كل نوع منها بسماته وخصائصه متميزاً عن غيرة فشركات المساهمة هي كما سبق القول نموذج شركات الأموال ثم أفرد المشرع نصوصاً خاصة منظمه لشركات التوصية بالأسهم ثم أفرد أيضاً نصوصاً متميزاً للشركات ذات المسئولية المحدودة.
التطور التشريعي القانوني للشركات المساهمة:
سبق القول بأن الذي يحكم شركات الأموال حالياً في مصر هو القانون رقم 159 لسنة 1981 وما يصاحبه من لائحة تنفيذية ونماذج لهذا النوع من الشركات خصص المشرع لكل نوع منها نموذجاً خاصاً به ونص المشرع في المادة الأولى من ديباجه هذا القانون على أن تسري أحكامه على «الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وألغى المشرع بموجب هذا القانون القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وهو القانون الذي كان يحكم هذه الشركات قبل القانون رقم 159 لسنة 1981 وكان المشرع قد أصدر عدة مراسيم إلحاقاً للقانون رقم 26 لسنة 1954 والخاصة بتعيين البيانات التي تشمل عليها النشرة الخاصة بدعوة الجمهور للاكتتاب العام في أسهم أو سندات شركات المساهمة والملحق الخاص به() والمرسوم الخاص بنموذج العقد الإبتدائي بشركات المساهمة ونظامها() كما كان يوجد نموذج خاص بعض الشركة ذات المسئولية المحدودة() وقد ألغيت جميعاً بمجرد صدور القانون رقم 159 لسنة 1981 لإشتماله على نصوص منظمه لهذه الموضوعات.
وكان يحكم شركات المساهمة قبل القانون رقم 26 لسنة 1954 النصوص الواردة في قانون التجارة الصادر في عام 1883 وهي المواد أرقام من 32 إلى 45 والمادة رقم 57 ومن المواد أرقام 32 إلى 45 كانت توجد المادتان 42 و43 الخاصتان بشركات التوصية بالأسهم وأصبح تنظيم شركات المساهمة في مجموعة القانون التجاري قاصراً نظر للتطورات الاقتصادية التي لحقت بالمجتمع الذي لجأ المشرع إلى تدارك النقض التشريعي الحاصل آنذاك في مجموعة القانون التجاري بإصدار مجموعة من القرارات من مجلس الوزراء() وتضمنت هذه القرارات نموذج العقد الابتدائي والنظام الأساسي لشركة المساهمة() ثم صدر القانون رقم 138 لسنة 1947 الذي عدل بالقانون رقم 19 لسنة 1949 والمرسوم بقانون رقم 120 لسنة 1952().
وقد كان القانون السابق رقم 26 لسنة 1954 الخاص بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ليكون من 116 مادة موزعة على ثلاثة أبواب على النحو التالي: الباب الأول في شركات المساهمة ويشمل المواد من 1 إلى 54 مكرر وقسمه المشرع إلى أربعة فصول تناول في الفصل الأول تأسيس الشركة وفي الفصل الثاني زيادة رأس المال وتداوله وإصدار السندات وفي الفصل الثالث إدارة الشركة وفي الفصل الرابع مراقب الحسابات والباب الثاني في شركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ويشمل المواد من 55 إلى 86 وقسمه المشرع إلى فصلين الأول لشركات التوصية بالأسهم والفصل الثاني الشركات ذات المسئولية المحدودة والباب الثالث خصصه المشرع لأحكام عامة ووقتيه ويشمل المواد من 87 إلى 106 وقسمه إلى ثلاث فصول الأول خصصه لأحكام تنظيميه والثاني خصصه للتفتيش والجزاءات والفصل الثالث خصصه لأحكام وقتيه.
يضاف إلى هذا المواد عدد ثمان مواد وهي التي اشتمل عليها القانون رقم 244 لسنة 1960 الخاص بالإندماج في شركات المساهمة وعدد المواد الخاصة بالعقد الإبتدائي والنظام الأساسي لشركة المساهمة ويشتمل العقد الإبتدائي على 11 مادة ويشتمل النظام الأساسي على 47 مادة أي أن عدد المواد التي كانت تحكم شركات المساهمة وغيرها من الشركات في ظل أحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 بطريقة مباشرة هو 172 مادة تقريباً.
أما القانون الحالي أي القانون رقم 159 لسنة 1981 فإنه يتكون من 184 مادة بالإضافة إلى اللائحة التنفيذية للقانون وتتكون 324 مادة هو لا شك أن التنظيم الحالي اشتمل وروعي فيه اعتبارات كثيرة تتفق وأحكام الشركات بإعتبار أن صاحب رأس المال فيها هم الأفراد وليس الدولة على عكس ذلك بالنسبة لشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.

تعريف شركة المساهمة
تعريف الشركة بصفة عامة:
عرف المشرع المدني في المادة رقم 505 من القانون المدني الشركة بأنها «عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصة من مال أو عمل لإقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة» فيتصدى المشرع في القانون المدني لتعريف أي نوع من أنواع الشركات فهو يصف العلاقة القانونية بين الشركاء أيا كان نوع هذه الشركة ولا يرى المشرع المصري حتى الآن الشركة سوى أنها عقد ولم ينزل المشرع بأخذ بفكرة العقد كأساس لقيام الشركة إستناداً إلى مبدأ وحدة الذمة المالية كأصل عام ولم يجز المشرع في أطار الأحكام القانونية في القانون المصري أن يقطع شخص جزء من ذمته المالية ويفرد له كياناً قانونياً مستقلاً بذاته عن ذمته الأصلية ولا تستطيع الذمة الواحدة أن تتعاقد مع نفسها بصفة واحدة فلا يتصور أن يشتري شخص من نفسه أو بيع إلى نفسه وهو مالك للشيء المبيع أو يستأجر من نفسه أو يؤجر لها وهو مالك للمال المؤجر أو يرهن نفسه أو يرتهن وهو مالك محل أرهن فهذه علاقات قانونية لا تقوم إلا إذا توافر فيها إرادتين كل واحدة منها تعبير عن ذمة متميزة عن الأخرى كذلك الشركة لم تزل تستند في وجودها القانوني في إطار أحكام القانون المصري إلى العقد أي تتطلب وجود إرادتين كل واحدة منهما تعبر عن ذمة متميزة عن الأخرى حتى لو كانت الإرادة التي تتعاقد إرادة أصلية تعبر عن نفسها وإرادة نائبة تعبر عن إرادة أخرى فوضتها في التعاقد مثابة عنها أو إرادة نائبه تعبر عن إرادتين مختلفتين وهذه حالات تعاقد الشخص مع نفسه وهي التي يقصد بها اختلاف صفة الشخص في التعاقد كمتعاقد أصلي ونائب عن إرادة أخرى يعبر هو نفسه عنها أو إرادة نائبه تعبر عن إرادتين مختلفتين.
لذلك تجد المشرع قد أحاط هذا النوع من التعاقدات بضمانات، بل حرص على أن ينص على المبدأ الأصلي في مثل هذه الحالات وهو عدم جوازها. فنص في المادة رقم 108 مدني على أن «لا يجوز لشخص أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه سواء أكان التعاقد لحسابه هو أم لحساب شخص آخر دون ترخيص من الأصيل على أنه يجوز للأصيل أن يجيز التعاقد فالأصل عدم جواز تعاقد الشخص مع نفسه إلا بإجازة الأصيل سواء كانت الإجازة سابقة أم لاحقه على التصرف وكما هو ظاهر من النصفان المشرع أطلق الحظر بحيث يشمل الحالة التي يقف فيها شخص معبراً عن إرادته هو وإرادة الغير والحالة التي يقف فيها الشخص معبراً عن إرادة جواز زيادة عدد الإرادات المكونة العقدين اثنين:
ولم يقصر المشرع عقد الشركة على توافر إرادتين كما فعل في معظم العقود، وإنما أجاز أن تزيد الإرادات عن اثنين لذلك نص في المادة رقم 505 مدني على أن الشركة «عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر .........» فقصر الإرادات في عقد الشركة على اثنين يعتبر أمراً لازماً وإن كان تعدد الإرادات لأكثر من اثنين لا يعتبر أمر لازماً فتعدد الإرادات أمر جائز بشرط توافر الركن الصحيح في العقد وهو وجود إرادتين على الأقل لوجود العقد.
ويلاحظ أن تعدد الأشخاص في عقد الشركة يتحقق بمجرد تعدد الإرادات وذلك بالمخالفة لغيرة من العقود ففي عقد البيع قد تتعدد الأشخاص ولكنهم في النهاية يمثلون إرادتين هما إرادة البائع وإرادة المشتري مثال ذلك حالة تعدد البائعين أمام مشتر واحد أو تعدد المشترين أمام بائع واحد أو تعدد البائعين والمشترين فتعدد الأشخاص في هذه الحالة لا يعني تعدد الإرادات وإنما هم جميعاً يمثلون في النهاية إرادتين وهي إرادة البائع وإرادة المشتري وكذلك الحال بالنسبة لعقد الإيجار أو الرهن أو الفرض أو التأمين.
أما في عقد الشركة فكل شخص بإرادة فاصله فمجرد وجود الشخص في العقد يعني تعدد الشركاء بتعدد الإرادات الموجودة فلا يتصور في عقد الشركة أن يكون هناك عدة أشخاص يمثلون إرادة واحدة فيكونون جميعاً طرفاً واحد ولكن في الحقيقة فإن كلا منهم يكون طرفاً في عقد الشركة بنسبه مساهمته في رأس المال حتى لو اشترك أكثر من شخص في ملكيه حصة واحده.
المساهمة في مشروع مالي:
واشترط المشرع في المادة رقم 505 مدني مساهمة كل شريك في مشروع مالي ولم يعرف المشرع المقصود بالمشروع ويمكن القول بأنه النشاط المنظم والذي يعتمد في قيامه على عنصري الإرادة ورأس المال ويرجع اشتراط وجود رأس المال إلى أن المشرع وصف المشروع بأنه مشروع مالي حتى لو كانت الشركة مدينه فلا يمنع ذلك من نظرة المشرع لها بأنها مشروع مالي لأنه يتوافر فيها العنصر الذي تطلب اعتمادها على الأموال.
تعريف الشركة المساهمة في الفقه:
واشترط المشرع في المادة رقم 505 مدني مساهمة كل شريك في مشروع مالي ولم يعرف المشرع المقصود بالمشروع ويمكن القول بأنه النشاط المنظم والذي يعتمد في قيامه على عنصري الإرادة ورأس المال ويرجع اشتراط وجود رأس المال إلى أن المشرع وصف المشروع بأنه مشروع مالي حتى لو كانت الشركة مدينة فلا يمنع ذلك من نظرة المشروع لها بأنها مشروع مالي لأنه يتوافر فيها العنصر الذي تطلب اعتمادها على الأموال.
تعريف شركه المساهمة في الفقه:
ما تقدم تعريف الشركة بصفة عامة كما هي وارده في أحكام القانون المدني أما بالنسبة لشركه المساهمة فقد ذهب اتجاه في الفقه إلى تعريف شركة بالنسبة لشركه المساهمة فقد ذهب اتجاه في الفقه إلى تعريف شركه المساهمة بأنها «شركه يقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول ولإرسال الشريك فيها عن التزامات الشركة إلا بمقدار حصته فيها ولا يكون لها عنوان يستمد من أسماء الشركاء وإنما تتخذ لها أسماً يشتق من الغرض الذي تكونت من أجله() ويذهب اتجاه آخر إلى تعريف شركه المساهمة بأنها التي «تؤسس بلا عنوان. وتتكون من شركاء مسئوليتهم محدودة بمقدار حصة معينة ويتجزأ رأس مالها إلى أسهم() ويذهب اتجاه إلى القول بأن شركه المساهمة «شركه لا يجوز إنشاؤها إلا بترخيص من الحكومة ...........» وتتكون من رأس مال مشترك مقسم إلى أجزاء في الغالب متساوية وقابلة للتداول تسمي اسمها ويجمع بطريق الاكتتاب بواسطة قوسيها أو من الجهود بغض النظر عن النفقة الشخصية بين المكتتبين الذين يسمون بعد تأسيس الشركة بالمساهمين ولا يتحملون ديونها أكثر من قيمة الأسهم التي يملكونها ويشركون في تأسيسها وإدارتها مجتمعين في جمعيات عمومية بإختلاف الغرض منها مع مجلس الإدارة المنتخب من بينهم أو من الأجانب عنهم والمراقبين().
تعريف شركه المساهمة في القانون:
وعرف المشرع شركه المساهمة في قانون الشركات بأنها: «شركه ينقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية القيمة يمكن تداولها على الوجه المبين في القانون.
وتقتصر مسئولية المساهم على أداء قيمة الأسهم التي أكتتب فيها لا يسأل عن ديون الشركة إلا في حدود ما اكتتب فيه من أسهم.
ويكون الشركة اسم تجاري يشتق من الغرض من إنشائها ولا يجوز للشركة أن تتخذ من أسماء الشركاء أو اسم أحدهم عنواناً لها».
ومقتضى هذا التعريف أن المشرع ينظر إلى شركة المساهمة من ثلاثة اتجاهات الاتجاه الأول رأس المال والثاني مسئوليه المساهم والثالث اسم الشركة.
فبالنسبة لرأس المال ربط المشرع بين مفهوم شركه المساهمة وبين شكل رأس المال فعرضها المشرع بأنها الشركة التي ينقسم رأس مالها إلى أسهم.
وبالنسبة لمسئوليته المساهم فقد حصرها المشرع في نطاق الأسهم التي يجوزها فنص على أن تقتصر مسئوليه المساهم على أداء قيمة الأسهم التي اكتتب فيها ولا يسأل عن ديون الشركة إلا في حدود ما اكتتب فيه من أسهم.
وأما بالنسبة لأسم الشركة فقد رأى المشرع أن اسم الشركة أو أسم أحدهم عنوانها.


خصائص شركة المساهمة
يمكن أن نستخلص من تعريف المشروع لشركه المساهمة خصائص الشركة فهي شركة ينقسم رأس مالها إلى أسهم ولا يسأل المساهم إلا في حدود حصته واسمها يشقق من غرضها وتتناول كل واحدة من هذه الخصائص.
أولاً: شركه المساهمة هي شركه:
نص المشرع في المادة الثانية من القانون على أن «شركه المساهمة هي شركه .........» ويعني ذلك أن المشرع ينظر إلى شركه المساهمة على أنها عقد كما قضى بأن «يتصرف معنى تأسيس شركة المساهمة إلى اجتماع المؤسسين لتوقيع عقد يحدد أسس الشركة وشروط عملها() فالشركة في أطار القانون المصري هي عقد بمقتضاه يلتزم شخصاً أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي ومتى كان الأمر كذلك فيشترط في عقد شركه المساهمة كافة الشروط الموضوعية المتطلبة في العقود كالرضاء المحل والسبب والأهلية.
ويتمثل شرط الرضا أن يكون المساهم على علم تام بكل تفاصيل المشروع المقدم على المساهمة فيه حتى يمكن الاحتجاج في مواجهته بصحة الرضا وإن رضاه لم يشوبه أي نوع من الغش أو التدليس ونجد صدق ذلك في المسئولية الفعلية التي ألقاها المشروع على عاتق المؤسس فالمشروع يريد أن يتأكد من أرضاء المساهم عند الدخول في عقد شركة المساهمة إنما كان رضاء صحيحاً وعلى ذلك إذ احتج المساهم بأن دول في المساهمة في الشركة إنما كان نتيجة المعلومات التي قدمت إليه عند تأسيسها وتبين له عدم صحة هذه المعلومات وأثبت ذلك فإنه يستطيع أن يتواصل إلى إبطال العقد بل وينشأ له الحق في التعويض في مواجهه المؤسسين.
ويجب التفرقة بين رضاء المساهم عند تأسيس الشركة ورضاء المساهم عند شراء أسهم الشركة بعد تأسيسها فيعد بالرضاء عند التأسيس هي فترة تكوين عقد الشركة ومن ثم فيشترط توافر الإدارة الصحيحة عند تكوينه.
أي رضاء المساهم شراء الأسهم في الشركة القائمة فلا يعتبر به الآخر عقد بيع الأسهم فيما بين طرفيه ولكن لا يمس ذلك عقد الشركة ولا يؤثر عليه والأساس في ذلك أن المساهم حين يقدم على شراء أسهم شركة قائمة فإنه يفترض فيه إستيفاء المعلومات في كل ما يتعلق بهذه الشركة سواء من حيث مصلحة الشركات أو السجل التجاري أو بورصة الأوراق المالية أو بورصة الأوراق المالية أو عن طريق سماسرة البورصة والبنوك التي للشركة تعامل معها أو من أي مصدر أخر محتاج له وهو في جمعه لهذه المعلومات لا يقصد عقد الشركة في ذاته وإنما يقصد عقد تملك الأسهم المقدم على إبرامه.
ومحل عقد الشركة هو الغرض الذي تكونت من أجله ويشترط أن يكون مشروعاً وممكناً وكذلك السبب يشترط أن يكون مشروعاً ويلاحظ التفرقة هنا أيضاً بين توافر هذه الشروط عند إبرام عقد الشركة وعند شراء أسهم الشركة فعند إبرام عقد شركة المساهمة المسألة لازمه وتؤثر على كيان العقد أما بالنسبة لشراء أو بيع أسهم الشركة فيعتبر أن كل ما يتعلق بالشركة يكون واضحاً ويمكن الحصول على معلومات وافية عنه من كافة المصادر التي إلزم المشرع الشركة بالقيد فيها وأتاح لكل ذي مصلحة الإطلاع عليها وينظر إلى محل وسبب عقد شراء أو بيع الأسهم مستقلاً عن المحل والسبب في عقد الشركة فقد يكون عقد شراء الأسهم باطلاً وعقد الشركة صحيحاً أو العكس أو أن يكون العقدان باطلان.
أما بالنسبة للأهلية فيشترط أن يكون الشريك كامل الأهلية فلا يجوز لناقص الأهلية أن يكون مساهمة في شركه وإنما يشترط في هذه الحالة أن ينوب عنه من له الصفة القانونية التصرف نيابة عنه بل أنه لا يجوز للقاصر الحاصل على أذن من المحكمة أن يكون مساهماً لأن الأذن الصادر هو أذن له بالإدارة وليس بالتصرف والمساهمة في شركة هي من التصرفات لذلك يشترط أن يسير حلها شخص أما كامل الأهلية أو شخص له صفة قانونية كالولي والوصي في التصرف نيابة عن القاصر.
واشترط المشرع في القواعد العامة أن يكون عقد الشركة بين طرفين على الأقل إذ نص في المادة رقم 505 من القانون المدني على أن الشركة هي عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر فأقل عدد من الشركاء مأهلين المشرع لقيام الشركة أيا كان نوعها هو شخصان أي إرادتان العقد لا ينشأ إلا بإتفاق إرادتين لا أن المشرع في قانون الشركات اشترط بالنسبة لشركات المساهمة إلا يقل عدد الشركاء المؤسسين عن ثلاثة أشخاص ويعني ذلك أن المشرع اشترط لقيام شركة المساهمة توافر ثلاث إرادات أو بمعنى آخر اشترط لصحة عقد شركة المساهمة توافر ثلاث إرادات.
ونستخلص من ذلك أن من الخصائص الجوهرية لشركة المساهمة في إطار أحكام القانون المصري إنها لم تزل تعتمد على نظريه العقد في قيامها وهذا يستخلص من العبارة التي استخدمها المشرع في صدر المادة الثانية من قانون الشركات وهو تعرف شركة المساهمة حين قرر بأن شركة المساهمة هي شركة لأن اصطلاح الشركة في إطار النصوص التشريعية له معنى قانون محدد وعلى ما سبق إيضاحه وألا يقل عدد الشركاء المؤسسين فيها عن ثلاثة.
ثانياً: انقسام رأس المال إلى أسهم:
عن الخصائص المميزة لشركة المساهمة انقسام رأس المال إلى أسهم وقد عبر المشرع عن هذه الخصية حين نص في المادة الثانية من القانون على أن شركه المساهمة هي شركه «ينقسم رأس مالها إلى أسهم» والسهم الواحد هو حصة المساهم في رأس مال الشركة ويعني ذلك أن المساهم شريك في الشركة كأي شريك أخر في أي نوع الشركات والأساس في ذلك أن المشرع حين نص في المادة رقم 505 من القانون المدني على تعريف الشركة نص على أنها العقد الذي يلتزم فيه (شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي يتقدم حصة من مال أو عمل) فالمساهمة تكون بتقديم حصة من الأموال أو من العمل فالحصة التي يعنيها المشرع هي مقدار مساهمة الشريك في الشركة والسهم هو مقدار مساهمة الشركة وندق التفرقة في أنواع الشركات الأخرى، كحصة التضامن وحصة المساهمة في شركات التوصية بالأسهم والحصص في الشركات ذات المسئولية المحدودة ونتناول التفرقة بين الأسهم والحصة عند الكلام عن الأسهم.
ويمكن القول بأن الحصة في شركات الأموال عموماً دائماً أموال نقدية أو عقود بنقود كالأسهم في شركات المساهمة وحصة الأسهم في شركات التوصية بالأسهم والحصص في الشركات ذات المسئولية المحدودة وفي جميع هذه الأنواع من الشركات لا يطلق على الحصة تسميه السهم.
واشترط المشرع أن يكون أسهم شركة المساهمة متساوية القيمة ويتصرف هذا المفهوم إلى جميع الجوانب التي يحتويها اللفظ من حقوق وإلتزامات وإن كان المشرع يقصد في هذا الصدد أن يتساوى السهم الواحد في قيمة النقدية مع غيره من الأسهم فإذا كانت قيمة السهم الواحد عشرة جنيهات فيشترط أن تكون هذه القيمة هي قيمة كل سهم من جميع الأسهم التي تصدرها الشركة.
والسمة الجوهرية التي تكسب شركة المساهمة تميزها عن غيرها من أنواع الشركات هي أن أسهم شركة المساهمة قابلة للتداول وقد نص المشرع في المادة الثانية من القانون على هذه الخاصية حيث قرر أن أسهم الشركة «يمكن تداولها .......» والتداول لفظ عام يشمل كافة أنواع التصرفات فقد يكون التداول بسبب تصرف ناقل للملكية في أي صورة من الصور كالبيع وقد يكون بسبب تصرف ناقل للحيازة كالرهن.
وتداول الأسهم هو أحد مميزات شركة المساهمة لذلك حرص المشروع على النص على هذه الخصية صراحة واعتماد المشرع مبدأ تداول الأسهم إنما يستند إلى فترة أولية وهي أن شخصية المساهم في شركة المساهمة ليست محل اعتبار كما هو الوضع في شركات الأشخاص فمثلاً خروج الشريك من شركة الأشخاص أو ما يصيبه من نقص أهليه أو إفلاس أو وفاه يؤثر على عقد الشركة ذاته ويظل الشريك مرتبطاً بعقد الشركة إلى أن يتفق مع غيرة من الشركاء على إنهاء علاقته بالشركة أما شركة المساهمة وهي شركة أموال فالعبرة فيها برأس المال وتتراجع أمام هذا الاعتبار شخصية المساهم لذلك اتاح المشرع للمساهم أن يرتبط بالشركة حتى ولو لم يكن من ضمن المؤسسيين لها دون أن يتأثر عقد الشركة في ذاته بهذه التصرفات فإجازة المشرع تداول الأسهم أي مكان انتقالها من ذمة مالية إلى ذمة مالية أخرى إنما هو في الواقع ترجمة دقيقة لتميز شركه المساهمة عن غيرها من الشركات.
والسهم ورقة مالية وليس ورقة تجارة ومع ذلك أجاز المشرع انتقال ملكيه الأسهم بذات الطريقة التي يتم بها تداول الأوراق التجارية فيجوز أن يكون السهم لحامله وفي هذه الحالة تختلط قيمته بالمستند الذي يحتويها فيتم تداوله بطريقة المداولة أو التسليم الماوي غير المصحوب بأي إجراء سواء كان هذا الإجراء وارد على مستند السهم التظهير حالة الأسهم الأذنية أو وارد على عمليه التداول ذاتها كقيد العمل هي في دفاتر الشركه كما هو الوضع في حالة الأسهم الأسميه.
ويجوز أيضاً تداول السهم بطريقة التظهير يعني حوالة قيمة السهم من ذمه المساهم إلى ذمه المتعامل معه وفي هذه الحالة يشترط لصحة عمليه التظهير أن تتوافر السهم ذاته الشروط الواجبة لإتمام عمليه التظهير وأهم هذه الشروط أن يكون السند أوفى للأمر فإذا توافر هذه الشروط في السهم أمكن نقل ملكيه الحق الذي يحتويه من مساهم إلى آخر بطريق الكتابة على ورقة السهم ذاتها ولا يشترط أن ترد هذه الكتابة على ظهر ورقة السهم وإنما يجوز أن تكون في أي مكان في الورقة وإذ لم يوجد مكان بالورقة لكتابة التظهير ورقة بها يرد عليها التظهير وإن كان يشترط في هذه الحالة إلا تكون هذه الورقة منفصلة عن الورقة الأصلية للسهم ويجوز تداول الأسهم كذلك بطريق نقل قيدها إلى المالك الجديد في دفاتر الشركة وهذه حالة الأسهم الأسميه ويعني أسهم الأسمى أن قيمته مقيده بدفاتر الشركة باسم المساهم المالك لهذه الأسهم ولذلك فإن أي تصرف يرد على السهم يجب أن يقيد في دفاتر الشركة لإثبات انتقال ملكيته إلى الشخص الجديد.

ثالثاً: تجديد مسئوليه المساهم في حدود الأسهم:
وتجرى التفرقة بين حدود مسئوليه الشركة وحدود مسئوليه المساهم فمسئوليه الشركة في حدود رأس المال أما مسئوليه المساهم ففي حدود حصته هو في رأس مال الشركة أي في حدود الأسهم التي يملكها ويعني ذلك أن المساهم لا يسأل عن ذمته الشخصية عن ديون الشركة إذ لم تكف أموالها الإلتزامات الواقعة على عاتقها وهذا عكس الوضع بالنسبة لحصة التضامن في شركات الأشخاص وشركات التوصية إذ في هذه الحالات يسأل الشريك في ذمته الشخصية عن ديون الشركة إذ لم تكف أموالها الديون الواجبة عليها.
فالمساهم لا يكون مديناً للمتعامل مع الشركة وإنما هو مدين للشركة بقيمه ما يكون في ذمته من أسهم لم يوف بقيمتها فلا مسئوليه على المساهم أمام الغير عن تصرفات الشركة فما يصيب الشركة من خسارة لا يترتب عليه نشأة الإلتزام بالضمان في ذمه المساهم (!) وهذا من تطبيقات إنحصار مسئوليه المساهم في شركة المساهمة في حدود الأسهم التي يملكها في رأس مال الشركة.
ولا يكتسب ثم صفة التاجر بإنضمامه إلى الشركه كما لا تسقط عنه هذه الصفة لو كان تاجراً أو اكتتب أو اشترى أسهماً في شركة مساهمه إذ صفة التاجر لا تكتسب بالإكتتاب في رأس مال شركة المساهمة أو شراء أسهماً إذ الإكتتاب في رأس المال أو شراء الأسهم إنما هو وسيله من وسائل استثمار الأموال يتساوى فيها التاجر وغير التاجر إذ استثمار المال ليس مهنه وإنما هو تصرف من التصرفات الواردة على المال سواء كان المال نقدياً أو عينياً مع مراعاة معيار احتراف الآمال التجارية لكي بغير الشخص تاجراً وتحديد مسئوليه المساهم في نطاق ما يملكه من أسهم وإن كان أمدى الخصائص المميزة لشركه المساهمة إلا أن المشرع في قانون الشركات خرج على هذا الأصل العام في بعض الحالات ويبدأ وإن المشرع يقيم مبدأ تحديد مسئوليه المساهم على أساس مبدأ حسن النية فالأصل أن يحكم مبدأ حسن النية المساهم في مساهمته في الشركة فإذا كان هناك خروج على هذا المبدأ فإن المشرع لا يعمل مبدأ تحديد المسئولية وبوقف أثره في مواجه المساهم من تطبيقات ذلك في إطار أحكام قانون الشركات ما نص عليه المشرع في المادة رقم 8/2 من اعتبار «الشركة منحله إذ قل عدد الشركاء عن ثلاثة ولم ينادى إلى استكمال هذا النصاب خلال ستة أشهر ويكون من يبقى من الشركاء مسئولاً في جميع أمواله عن التزامات الشركة خلال هذه المدة فأقام للمشرع الشريك أو الشركاء للباقين في الشركة بعد انتهاء هذه المدة ضامنين لإلتزامات الشركة في أموالهم الخاصة.
وما نص عليه أيضاً في المادة رقم 10 من القانون من أن «يكون المؤسسون مسئولين بالتضامن من عما التزموا به فالمؤسس هو أحد المساهمين في الشركة والمفروض أن مسئوليته لا تخرج عن نطاق حصته المتقدم بها في الأسهم ولكن المشرع حدد نطاق مسئوليه المؤسس إلى غيره من المؤسسين أقام التضامن فيما بينهم عما يكونوا قد إلتزموا به»
وهناك تطبيق آخر لخروج المشرع على مبدأ تحديد مسئوليه المساهم في حدود أسهمه الاكتتاب فيها في رأس مال الشركة وهو ما نص عليه في المادة رقم 52 من القانون وهي المادة التي تناولت الحصة العينية المقدمة من المساهم في رأس مال الشركة. إذ نص المشرع في المادة المذكورة على أن يطلب المؤسسون أو مجلس إدارة الشركة حسب الأموال من مصلحة الشركات التحقق مما إذا كانت الحصة العينية المقدم من قدر تقدير صحيحاً ولا يكون تقدير يترك الحصص نهائياً إلا بعد إقراره من جماعه للمكتتبين أو الشركاء أما إذا كانت الحصة العينية كان هؤلاء مسئولين بالتضامن في مواجهة للغير عن الفرق بين القيمتين «فالمشرع هنا يقيم التضامن بين المساهمين بحصة عينيه أمام الغير وهو ما يمثل خروجاً على المبدأ العام وهو تحديد مسئوليه المساهم في حدود حصته في الأسهم فطبقاً للمبدأ العام يكون كل مساهم مسئولاً في حدود حصته المقدرة عن الحصة العينية وليس مسئولاً عنها عن بقيه المساهمين بطريق التضامن فالتضامن هنا ليس من طبيعة عقد شركة المساهمة أو النظام القانوني الخاص بها وإنما هو تضامن مقروض بنص القانون حماية لمصالح الغير المتعاملين مع الشركة من التقدير الخاطئ لقيمه الحصة العينية ومن ثم لقيمه رأس المال.
كما نص المشرع في المادة رقم 43 من القانون على أن لا يجوز توزيع الأرباح إذ ترتب على ذلك منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها ويكون لدائني الشركة أن يطلبوا من المحكمة المختصة أبطال أي قرار صادر بالمخالفة لأحكام الفقرة السابقة ويكون أعضاء مجلس الإدارة الذين وافقوا على توزيع الأرباح وأعضاء مجلس الإدارة هم أصلاً مساهمون في الشركة ومن ثم يخضعوا للأصل العام وهو تحاصر مسئوليه كل منهم في حدود حصته في الأسهم ومع ذلك أقام المشرع التضامن فيما بين أعضاء مجلس الإدارة في هذا النوع من التصرفات خروجاً على الأصل العام.
وما نص عليه المشرع في المادة رقم 161 من القانون من أن «يقع باطلاً كل تصرف أو تعامل أو قرار يصدر على خلاف القواعد المقررة في هذا القانون أو يصدر من مجالس إدارة شركات المساهمة أو جمعيتها العامة المشكلة على خلاف أحكامه وذلك دون أخلال بحق الغير حسن النية وفي حالة تعدد من يعزي إليهم سبب البطلان تكون مسئوليتهم عن التعويض بالتضامن فيما بينهم فالمشرع في هذا النص يقيم التضامن بين المكتتبين في بطلان التصرف من أعضاء مجلس الإدارة أو الجمعية العامة وبطبيعة الحال جميع هؤلاء من المساهمين في الشركة والمفروض أن تنحصر مسئولية أي منهم في حدود حصته في الأسهم وكان من الواجب على المشرع أن ينص على البطلان وإلتزام الشركة بالتعويض لأن التعويض تتحمل به الشركة وليس الشركاء متضامنين إذ فرض التضامن بهذه الصورة يمثل خروجاً عن المبدأ العام لشركات المساهمة وهو تحديد مسئولية المساهم في حدود حصته في الأسهم.
رابعاً: اسم شركه المساهمة:
شركه المساهمة هي شركة أموال وليست شركه أشخاص ويظهر أثر هذا الفرق في قيمه الشركة فقد خشي المشرع إذ ما تم تسميه الشركة بأسماء أشخاص محددين أن ينصرف الائتمان إلى هذه الأسماء وليس إلى الشركة في ذاتها وهو الأمر الذي يترتب على ارتباط الشركة بهذا الاسم فتبقى ببقائه وتتأثر بما قد يطرأ على هذا تغيرات كما هو الحال في شركات الأشخاص مما يؤثر على أموال باقي المساهمين فإن المشرع أن ينأى بشركه المساهمة عن ذلك فاشترط أن يرتبط اسمها بالغرض الذي قامت من أجله والسائد في تفسير ذلك أن المقصد من شركة المساهمة هو فوضها بمشروعات ذات طابع خاص ومؤثر في الحياة الاقتصادية وإن كان الواقع إن المال هي سمه من سمات شركات المساهمة فهناك شركات مساهمة لا يزيد عدد العاملين فيها على خمسه أشخاص.
ومع ذلك فهي شركة مساهمة وهناك شركات مساهمه تنتهي بأعمال تجاريه من ذات الأعمال التي يقوم بها التجار الأفراد ومع ذلك فهي شركة مساهمة يرتبط وجودها بوجود رأس المال.
ولذلك رأى المشرع إلا يرتبط اسم الشركة باسم أحد الأشخاص سواء كان من المؤسسين أو غيرهم فنص المشرع في المادة رقم 2 من القانون على أن «يكون للشركة اسم تجاري يشتق من الغرض من إنشائها ولا يجوز للشركة أن تتخذ من أسماء الشركات أو اسم شركه المساهمة وعنوانها.
فالأصل أن يشتق الاسم من الغرض الذي قامت الشركة من أجله فإذا كان غرض الشركة التجارة فإنها تلتزم بأن يتركب اسمها من هذا النشاط فالشركة التجارية أو شركة التجارة أو شركة التصدير أو الاستيراد أو شركه التجارة الحرة أو شركه التسويق والمبادلات التجارية أو غير ذلك من الأسماء وإذ كانت شركه صناعية فيشتق أسمها من المجال الذي تحمل فيه كشركه سبك المعادن أو شركه الحديد والصلب أو شركه البترول أو شركه الفوسفات أو الشركة الصناعة أو شركه النشا والخميرة أو شركه السكر والعطور أو شركه الكبريت إلى غير ذلك من الأسماء.
ويؤخذ على المشرع هنا أنه اشترط أن يكون الشركة «اسم تجاري» وهذا التناقض والمبدأ العام الذي يقوم عليه القانون إذ نص المشرع في المادة الأولى من الديباجة على سريان أحكام القانون على شركات المساهمة بصرف النظر عن الغرض من تكوينها فقد يكون غرض شركة المساهمة مديناً وليس تجارياً ومع ذلك تخضع للقانون رقم 159 لسنة 1981 فهل لو كانت الشركة مدينه تلتزم بأن تكون اسمها تجارياً؟ نفسها تقوم شركة مساهمه لأعمال الاستشارات والمحاسبة فهل يلزم أن تطلق على نفسها اسم تجاري؟ إذا فعلت ذلك فإن الاسم غير مطابق لحقيقة الغرض لذلك كان من الأفضل أن يتحر في المشرع وهو يورد هذا اللفظ لإمكان أن تترتب عليه مشكلات كبيرة في نطاق العمل ولعل الصحيح أن يكتفي بالقول بإلتزام شركه المساهمة أن تختار اسمها من الغرض من إنشائها سواء كان غرضها مديناً أو تجارياً وبطبيعة الحال إذ كان غرض الشركة تجارياً فسيكون الاسم تجارياً وإذا كان مدنياً فيكون الاسم مديناً كشركه المباني وشركه المحاجر وشركه الإستشارات.
ما تقدم هو الأصل وهو أن تتخذ الشركة أسمها من الغرض من إنشائها ولكن المشرع نص على نطاق الحظر إذ قرر في المادة الثانية من القانون بأن «لا يجوز للشركة أن تتخذ من أسماء الشركاء أو اسم أحدهم عنوان لها والنص بالصورة الحالية يوحي بأن الجملة الثانية إيضاح للجملة الأولى ولكن هذا الأمر غير مقبول، لأن المشرع لو كان يعني أن الجملة تكون إيضاحاً لترك ذلك اللائحة التنفيذية للقانون ولكن نص المادة رقم 5/1 من اللائحة التنفيذية مطابق تماماً للنص الوارد في التشريع مما يعني أن المشرع يقصد معنى محدداً بخلاف مفهوم الإيضاح لأن الجملة وارده في معنى للمنع والخطر إذ نص المشرع على أن «لا يجوز للشركة أن تتخذ من أسماء الشركاء أو اسم أحدهم عنواناً لها».
فالحظر الذي يعينه المشرع هو اختيار اسم أحد الشركاء أو أسمائهم جميعاً اسماً للشركة وعلى ذلك فيجوز أن يكون اسم الشركة مكان معين أو بلده معينه أو اسم حي أو شارع أو اسم مجرد أو اسم تاريخي مثال ذلك شركه مصر للتجارة الخارجية وشركه الجيزة للتجارة والتوزيع وشركه بني سويف للطباعة والنشر وشركه الروضة للزجاج وشركات مصر الجديدة للإسكان والتعمير، وشركة بورسعيد للنقل بالسيارات ومثال للاسم المجرد وشركه النصر لصناع السيارات البنك الوطني للتنمية الشركة الوطنية للإسكان والمقاولات وشركه التحرير للأسمدة ففي كل هذه الحالات وغيرها يجوز للشركة أن تتخذ اسمها من أحد الأماكن أو الأسماء المجردة أو غير ذلك من الأسماء كشركه الإيمان أو شركه السلام أو شركه المحبة ولكنها لا تستطيع أن تستخدم اسم أحد الشركاء أو جميع الشركاء ليكون أسماً لها.
إذا اندمجت شركه تضامن أو شركه توصيه في شركه مساهمه فلا يستطيع الشركاء إسباغ اسم أحد الشركاء في شركه الأشخاص ضمن اسم شركه المساهمة وإنما يطلق عليها اسم طبقاً للقواعد السابقة لعدم وجود نص يجيز لذلك بخلاف الحاصل بعض التشريعات مثل القانون اللبناني.
وكانت المادة 113 من مشروع قانون الشركات القديم تنص على أن «إذا تملكت الشركة المساهمة اسم مؤسسة تجاريه أخرى واحتفظت به واتخذته تسميه لها وجب أن تضيف إلى هذا الاسم لفظ «شركه مساهمه» ولم ينص المشرع على مثل هذا النص في قانون الشركات السابق أو القانون الحالي كما لم يصرح المشرع في قانون الشركات عندما تناول أحكام إندماج الشركات في الأخذ بمثل هذا النص وعلى ذلك فإنه حتى في ماله إندماج الشركات في الأخذ بمثل هذا النص وعلى ذلك فإنه حتى في ماله إندماج الشركات لا تستطيع شركه المساهمة الاستفادة من اسم الشريك في شركه الأشخاص حتى ولو كان هذا الاسم يمثل علامة تجاريه هامه مثل عمر أفندي وداود عدس وصينداوي وبنزايون والطرابشي وجروبي.
ولا يمكن التفرقة هنا بين الاسم والعنوان والصراحة النص إذ المادة رقم 2/3 يجري على أن يكون لشركه المساهمة «اسم تجاري يشتق من الغرض من إنشائها ولا يجوز للشركة أن تتخذ من أسماء الشركاء أو اسم أحدهم عنواناً لها «فالحظر وارد على استخدام اسم الشركاء أو اسم أحدهم عنواناً للشركة فاسم شركه المساهمة المعتمد من غرضها هو عنوانها.

المستشار التحكيمى
طارق مجاهد العربي
المحامى
بالاستئناف العالي ومجلس الدولة
عضو اتحاد المحامين العرب
عضو اتحاد المحامين الافرواسيوى
مستشار ومحكم معتمد لدى مركز التحكيم الدولي
محكم معتمد لدى مركز تحكيم حقوق عين شمس
عضو مؤسس للاتحاد العربي لمراكز التحكيم الهندسي
0106089579 & 0123034902
 
اسم الموضوع : شركات المساهمة | المصدر : القانون التجاري

امالمبروكي

عضو نشيط
إنضم
3 سبتمبر 2009
المشاركات
118
مستوى التفاعل
5
النقاط
18
رد: شركات المساهمة

السلام عليكم
شكرا على الموضوع
وهذه دراسة وفق القانون الجزائري لشركة المساهمة
مقدمة :
تعتبر شركة المساهمة النموذج الأمثل لشركة الأموال فهي تهف لتجميع الأموال قصد القيام بمشروعات صناعية واقتصادية وهي أداة للتطور الاقتصادي في العصر الحديث, وقد نمت وتطورت بسرعة بفضل تجميع رؤوس الأموال وتركيزها في قبضة بعض الأشخاص حتى كادت تحتكر المجال الصناعي والتجاري للدولة والسيطرة على سياستها لقيامها وحدها بالمشروعات الكبرى التي تتطلب رؤوس أموال ضخمة, وهذا هو السبب الذي أدى ببعض الأنظمة ومنها الدول الرأسمالية التخوف من هذه الشركات, ولذلك لم يتقرر حرية تأسيس شركة المساهمة إلا في وقت متأخر, وتأسست أول شركات المساهمة في فرنسا بمبادرة من الحكم الملكي لغرض التجارة مع المستعمرات, وفي عام 1807 أثناء تدوين القانون التجاري كانت تظهر بمظهر خطر واشترط تأسيسها تسريح مسبق من السلطات, ولم يسمح بتأسيسها بحرية تامة إلا أثناء الثورة الصناعية, وتأخذ بعض التشريعات بمبدأ الرقابة السابقة على تأسيس شركات المساهمة ومنها التشريع الإنجليزي والتشريع الألماني.
ونظرا لخطورة هذا النوع من الشركات على اقتصاد الدولة, فقد انصبت عليها حركة التأميم الشامل أو الجزئي وترتب على ذلك ظهور شركات القطاع العام, التي تمتلكها الدولة بمفردها أو تساهم فيها مع غيرها وهي شركات تتخذ جميعا شكل شركة مساهمة.
هذا وقد أدخل المرسوم التشريعي 93-08 المؤرخ سنة 1993 تعديلات جوهرية على شركة المساهمة.
تعريف شركة المساهمة :
تعرف المادة 592 من القانون التجاري شركة المساهمة بأنها هي الشركة التي ينقسم رأسمالها إلى حصص, وتتكون من شركاء لا يتحملون الخسائر إلا بقدر حصتهم.
المبحث الأول:خصائص شركة المساهمة
وتتميز شركة المساهمة يكونها الشركة التي ينقسم رأس مالها إلى حصص قابلة للتداول, ويسأل كل شريك فيها بقدر نصيبه من الأسهم ولا تنقضي الشركة بوفاة أحد الشركاء أو الحجر عليه أو إفلاسه لأن لا مكان للاعتبار الشخصي في هذا النوع من الشركات ولا يكتسب الشريك المساهم صفة التاجر وينتج عن ذلك أن إفلاس الشركة لا يترتب على إفلاس الشركاء.
ويطلق على شركة المساهمة تسمية الشركة, ويجب أن تكون مسبوقة أو متبوعة بذكر شكل الشركة ومبلغ رأسمالها. ويجوز إدراج اسم الشريك واحد أو أكثر في تسمية الشركة ( المادة 593 تجاري ).
تختلف إجراءات تأسيس الشركة المساهمة تبعا لما إذا كان التأسيس باللجوء العلني للادخار أو من دونه, أو بمعنى آخر طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام عن طريق اللجوء إلى الجمهور قصد الحصول على أموال, وقد يقتصر الاكتتاب على المؤسسون دون اللجوء إلى الاكتتاب العام. وسوف نتعرض فيما يلي لإجراءات تأسيس شركة المساهمة باللجوء العلني للادخار ثم نتناول إجراءات التأسيس من دون اللجوء العلني للادخار.
المطلب الأول: إجراءات التأسيس باللجوء العلني للادخار.
تمر إجراءات التأسيس بمرحلتين, ففي خلال فترة التأسيس يلتزم المؤسسون بالسعي في تأسيس الشركة والقيام بجميع الإجراءات اللازمة لذلك, ويتعاقد المؤسسون خلال هذه الفترة بوصفهم ممثلين لشركة المساهمة في هذه المرحلة ما هو في الواقع إلا عقد بين المؤسسين يسبق فترة التأسيس وتتميز الشركة في هذه الفترة بشخصية معنوية ناقصة بالقدر اللازم لتأسيسها, ويشترط المشرع أن يكون هذا التأسيس تأسيسا صحيحا, وفي هذا الشأن تنص المادة 595 من القانون التجاري على ما يلي:" يحرر الموثق مشروع القانون الأساسي لشركة المساهمة بطلب من مؤسس أو أكثر, وتودع نسخة من هذا العقد بالمركز الوطني للسجل التجاري ".
ينشر المؤسسون تحت مسؤولياتهم إعلانا للاكتتاب حسب الشروط المحددة بمرسوم.
لا يقبل أي اكتتاب إذا لم تحترم الإجراءات المقررة في المقطعين الأول والثاني أعلاه.
وبإكمال هذه الإجراءات يقوم المؤسسون بعد التصريح بالاكتتاب والدفعات, باستدعاء المكتتبين إلى جمعية عامة تأسيسية حسب الأشكال والآجال المنصوص عليها عن طريق التنظيم.
تثبت هذه الجمعية أن رأس المال مكتتب به تماما, وأن مبلغ الأسهم مستحق الدفع وتبدي رأيها في المصادقة على القانون الأساسي الذي لا يقبل التعديل إلا بإجماع آراء جميع المكتتبين, وتعيين القائمين بالإدارة الأوليين أو أعضاء مجلس المراقبة وتعيين واحد أو أكثر من مندوبي الحسابات, كما يجب أن يتضمن محضر الجلسة الخاص بالجمعية عند الاقتضاء إثبات قبول القائمين بالإدارة أو أعضاء مجلس المراقبة ومندوبي الحسابات ووظائفهم. ( المادة 600 تجاري ).
وعند إتمام هذه الإجراءات نشأ الشركة قانونا وتتكامل شخصيتها المعنوية فيجب شهرها, وتثبت الشركة بعقد رسمي وإلا كانت باطلة.
وتنص المادة 592 الفقرة 2 تجاري على أنه لا يجوز تأسيس شركة المساهمة إذا كان عقد الشركاء أقل عن سبعة, والسبب في ذلك أن المؤسسين مسؤولون عن الأخطاء التي تقع منهم في تأسيس الشركة وكلما زاد عدد المسؤولين زاد ضمان المكتتبين, كما يجب أن يكون الشركاء المؤسسين ممن اكتتبوا في رأس مال الشركة بحصة نقدية أو عينية وذلك ضمانا لجدية اهتمامهم بمشروع الشركة.
وفي حالة ما إذا فشل المؤسسون في تحقيق مشروع الشركة, تزول الشخصية المعنوية لها بأثر رجعي ونصت في هذا الصدد المادة 604 الفقرة 2 تجاري:" وإذا لم تؤسس الشركة في أجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ إيداع مشروع القانون الأساسي بالمركز الوطني للسجل التجاري, جاز لكل مكتتب أن يطالب أمام القضاء بتعيين وكيل يكلف بسحب الأموال لإعادتها للمكتتبين بعد خصم مصاريف التوزيع.
1- رأسمال الشركة
تنص المادة 594 من القانون التجاري الجزائري على أنه " يجب أن يكون رأسمال شركة المساهمة بمقدار خمسة ملايين دينار جزائري على الأقل, إذا ما لجأت الشركة علنية للادخار, ومليون دينار في الحالة المخالفة."
ويجب أن يكون تخفيض رأس المال إلى مبلغ أقل متبوعا في أجل سنة واحدة, بزيادة تساوي المبلغ المذكور في المقطع السابق, إلا إذا تحولت في ظرف نفس الأجل إلى شركة ذات شكل آخر.
وفي غياب ذلك, يجوز لكل معني بالأمر المطالبة قضائيا بحل الشركة بعد إنذار ممثليها بتسوية الوضعية. تنقضي الدعوى بزوال سبب الحل في اليوم الذي تبت فيه المحكمة في الموضوع ابتدائيا.
1- الاكتتاب في رأس المال :
الاكتتاب هو الإعلان الإرادي للشخص في الاشتراك في مشروع الشركة بتقديم حصة في رأس المال تتمثل في عدد معين من الأسهم قابلة للتداول.
2- التأسيس دون اللجوء العلني للادخار:يسر المشرع الجزائري تأسيس شركة المساهمة التي لا تلجأ علانية للادخار ولهذا أعفاها من بعض الإجراءات التي تطبق على التأسيس باللجوء العلني للادخار. وهذا راجع بالطبع لعدم الحاجة إلى حماية الجمهور والادخار العام في هذا النوع من الشركات إذ يقتصر الاكتتاب فيها على المؤسسون فيها وحدهم, وبخلاف التأسيس باللجوء العلني للادخار تثبت الدفعات عندما لا يتم اللجوء علانية للادخار بمقتضى تصريح من مساهم أو أكثر في عقد توثيق بناء على تقديم قائمة المساهمين المحتوية التي يدفعها كل مساهم. ويشتمل القانون الأساسي, على تقدير الحصص العينية, ويتم هذا التقدير بناءا على تقرير ملحق بالقانون الأساسي يعده مندوب الحصص تحت مسؤوليته. ( المادة 607 تجاري ) ويوقع المساهمون القانون الأساسي إما بأنفسهم أو بواسطة وكيل مزود بتفويض خاص, بعد تصريح الموثق بالدفعات, ويعين القائمون بالإدارة الأولون وأعضاء مجلس المراقبة الأولون ومندوبو الحسابات الأولون في القوانين الأساسية, هذا ولا يجوز للشركة أن تباشر أعمالها إلا ابتداء من تاريخ قيدها في السجل التجاري وشهرها.

المطلب الثاني: القيم المنقولة المصدرة من شركات المساهمة
القيم المنقولة هي سندات قابلة للتداول تصدرها شركات المساهمة وتكون مسعرة في البورصة أو يمكن أن تسعر, وتمنح حقوقا مماثلة حسب الصنف وتسمح بالدخول مباشرة أو بصورة غير مباشرة في حصة معينة من رأسمال الشركة المصدرة أو حق مديونية عام على أموالها, وهذه السندات على ثلاثة أنواع:
1- سندات كتمثيل لرأسمالها, وهي تمثل الحصص التي يقدمها الشركاء في رأس مال الشركة.
2- سندات كتمثيل لرسوم الديون التي على ذمتها.
3- سندات تعطي الحق في منح سندات أخرى تمثل حصة معينة لرأس مال الشركة عن طريق التحويل أو التبادل أو أي إجراء آخر. ( المواد 715 مكرر 30 و 33 تجاري ).


1- الأسهم
تعريف الأسهم:
تعرف المادة 715 مكرر 40 تجاري السهم هو سند قابل للتداول تصدره شركة مساهمة كتمثيل لجزء من رأسمالها, فهو يمثل حق المساهم أو الشريك في الشركة, تمنحه إياه عند الاكتتاب.
وتتميز أسهم شركة المساهمة بأنها أسهم ذات قيمة متساوية, بمعنى أن رأس مال الشركة ينقسم إلى أسهم متساوية القيمة, وهذا التساوي في قيمة السهم يهدف إلى الحرص على المساواة بين المساهمين في الأرباح وفائض التصفية بعد حل الشركة والحق في التصويت وتنظيم سعر الأسهم في البورصة, ولا يسأل المساهم عن ديون الشركة إلا بقدر ما يملك من الأسهم. والسهم في شركة المساهمة قابل للتداول بحيث يجوز للشريك التنازل عن حصته للغير دون أن يؤثر ذلك على رأس مال الشركة أو بقائها, وهذا بخلاف شركات الأشخاص التي لا يجوز التنازل عنها إلا بموافقة الشركاء, كما أن السهم غير قابل للتجزئة بسبب الوفاة, فما على الورثة إلا اختيار واحد منهم يباشر الحقوق المتصلة بالسهم تجاه الشركة.
2- الأسهم النقدية والأسهم العينية
تعتبر أسهم نقدية:
- الأسهم التي تم وفائها نقدا أو عن طريق المقاصة.
- والأسهم التي تصدر بعد ضمها إلى رأس المال الاحتياطي أو الأرباح أو علاوة الإصدار.
- الأسهم التي يتكون مبلغها في جزء نتيجة ضمه في الاحتياطات أو الفوائد أو علاوة الإصدار وفي جزء منه عن طريق الوفاء نقدا, ويجب أن يتم وفاء هذه الأخيرة بتمامها عند الاكتتاب.
أما جميع الأسهم الأخرى فتعد من الأسهم العينية, وتخضع الأسهم العينية التي تدخل في رأس مال الشركة لنفس القواعد التي تسري علي الأسهم النقدية فيما عدا أنه يجب الوفاء بقيمتها كاملة وأنه يجب التقدير الحصص تقديرا صحيحا قبل منح الأسهم العينية.
3- الأسهم العادية:
الأسهم العادية هي الأسهم التي تمثل اكتتابات ووفاء لجزء من رأسمال شركات تجارية, وتمنح الحق في المشاركة في الجمعيات العامة والحق في انتخاب هيئات التسيير و عزلها والمصادقة على كل عقود الشركة أو جزء منها. وقانونها الأساسي أو تعديله بالتناسب مع حق التصويت الذي بحوزتها بموجب قانونها الأساسي أو بموجب القانون.
وتمنح الأسهم العادية, علاوة على ذلك, الحق في تحصيل الأرباح عندما تقرر الجمعية العامة توزيع كل الفوائد الصافية المحققة أو جزء منها, وتتمتع جميع الأسهم العادية بنفس الحقوق الواجبات. ( المادة 715 مكرر 42 ).
ويمكن تقسيم الأسهم العادية الاسمية إلى فئتين اثنين حسب إرادة الجمعية العامة التأسيسية, وتتمتع الفئة الأولى بحق التصويت يفوق عدد الأسهم التي بحوزتها, أما الفئة الثانية فتتمتع بامتياز الأولوية في الاكتتاب لأسهم أو سندات استحقاق جديدة.
4- أسهم التمتع:
أسهم التمتع هي الأسهم التي تم تعويض مبلغها الاسمي إلى مساهم عن طريق الاستهلاك المخصوم إما من الفوائد أو الاحتياطات, ويمثل هذا الاستهلاك دفعا مسبقا للمساهم عن حصته في تصفية الشركة في المستقبل. ( المادة 715 مكرر 45 ).
5- الأسهم لحاملها والأسهم الاسمية:
تكتسي الأسهم التي تصدرها شركة المساهمة, شكل أسهم للحامل أو اسهم اسمية, والسهم لحامله هو الذي لا يحمل اسم المساهم, وإنما يذكر فيه أن السهم لحامله, ويحول السهم للحامل عن طريق مجرد تسليم أو بواسطة قيد في الحسابات, أما السهم الاسمي فهو الذي يحمل اسم المساهم, ويحول اسم السهم الاسمي إزاء الغير وإزاء الشخص المعنوي المصدر عن طريق نقله في السجلات التي تمسكها الشركة لهذا الغرض.
ويجوز لكل مالك لأسهم الإصدار تتضمن اسهم الحامل, أن يطلب تحويلها إلى أسهم اسمية أو العكس. ( المادة 715 مكرر 35 ).
6-تداول الأسهم
الأسهم التي تصدرها شركات المساهمة هي أسهم قابلة للتداول وتكون مسعرة في البورصة إذا طرحت في اكتتاب عام, وتختلف أسهم شركات المساهمة عن شركات الأشخاص في كونها قابلة للتنازل, بحيث يستطيع المساهم التنازل عن حصته للغير دون تأثير على بقاء الشركة, لأنه لا مكان للاعتبار الشخصي في هذا النوع من الشركات.
وهذا ما نصت عليه المادة 715 مكرر 55 بقولها:" يجوز عرض إحالة الأسهم للغير بأي وجه كان على الشركة للموافقة بموجب شرط من شروط القانون الأساسي, مهما تكون طريقة النقل, ما عدا حالة الإرث أو الإحالة سواء لزواج أو أصل أو فرع.
ولا يمكن النص على هذا الشرط إلا إذا اكتسبت هذه الأسهم بصفة استثنائية الشكل الاسمي بموجب القانون الأساسي ".
إذا وقع اشتراط الموافقة في القانون الأساسي للشركة, يتعين إبلاغ الشركة بطلب الاعتماد عن طريق رسالة موصى عليها مع وصل الاستلام يرسلها المساهم مع ذكر اسم المحال إليه ولقبه وعنوانه وعدد الأسهم المقرر إحالتها والثمن المعروض, وتنتج الموافقة سواء من تبليغ كلب الاعتماد أو عدم الجواب في أجل شهرين اعتبار من تاريخ الطلب.
وإذا لم تقبل الشكة المحال إليها المقترح, يتعين على الهيئات المؤهلة في الشركة في أجل شهرين ابتداء من تاريخ إبلاغ الرفض, إما العمل على أن يشتري الأسهم أحد المساهمين أو أن يشتريها من الغير, وإما أن تشتريها الشركة بموافقة المحيل قصد تخفيض رأس المال, وإذا لم يتحقق الشراء عند انقضاء الأجل المنصوص عليه أعلاه, تعتبر الموافقة كأنها صادرة, غير أنه يجوز تمديد هذا الأجل بقرار من رئيس المحكمة بناءا على طلب الشركة, في حالة عدم الاتفاق على سعر الأسهم, تبت الجهة القضائية المختصة في هذا الشأن, وإذا أعطت الشركة موافقتها على مشروع رهن حيازي للأسهم, فإنه يترتب على هذا الموافقة قبول المحال إليه في حالة البيع الجبري للأسهم المرهونة طبقا لأحكام المادة 981 من القانون المدني, إلا إذا فضلت الشركة بعد الإحالة, استرجاع الأسهم بالشراء دون تأخير, قصد خفض رأس مالها. ( المادة 715 مكرر 58 ). وفي حالة اندماج شركات أو في حالة تقديم الشركة لجزء من عناصر أصولها المالية لشركة أخرى, تصبح الأسهم قابلة للتداول قصد تحقيق هذا الاندماج, وتفتح هذه الأسهم المجال حسب الحالات, لإصدار أسهم جديدة تؤخذ بتحويل الأسهم القديمة إلى سعر معادل أو إلى تسعيرة. هذا, وتبقى الأسهم قابلة للتداول بعد حل الشركة ولغاية اختتام التصفية.
المطلب الثالث: القيود القانونية على تداول الأسهم
إن حرية تداول الأسهم ليست مطلقة بل ترد عليها قيود نص عليها القانون التجاري تهدف إلى حماية المساهمين والاقتصاد الوطني والمضاربة الغير مشروعة وتتمثل هذه القيود في أن الأسهم لا تكون قابلة للتداول إلا بعد تقييد الشركة في السجل التجاري, وفي حالة زيادة رأس المال, تكون الأسهم قابلة ابتداء من تاريخ التسديد الكامل لهذه الزيادة, ويحضر التداول في الوعود بالأسهم, ما عدا إذا كانت أسهما تنشأ بمناسبة زيادة رأسمال شركة كانت أسهمها القديمة قد سجلت في تسعيرة البورصة القيم, وفي هذه الحالة لا يصح التداول إلا إذا تحت شرط موقف لتحقيق الزيادة في رأس المال, ويكون هذا الشرط مفترضا في غياب أي بيان صريح.

1- الوفاء بقيمة السهم
يتعين على المساهم أن يسدد المبالغ المرتبطة بالأسهم التي قام باكتسابها حسب الكيفيات المنصوص عليها في القانون الأساسي.
وفي غياب ذلك, تتابع الشركة بعد شهر من طلب الدفع إلى المساهم المتخلف ببيع هذه الأسهم, ويعد المساهم المتخلف والمحال لهم المتتبعون والمكتتبون, ملزمين بالتضامن بمبلغ السهم الغير مسدد, ويمكن الشخص الذي سدد ما للشركة من دين, المطالبة بالكل ضد أصحاب السهم المتتابعين, ويبقى العبء النهائي على عاتق الأخير منهم.
كل مكتتب أو مساهم أحال سنده, لا يبقى ملزما عن سداد الأقساط التي لا زالت لم تطلب, بعد سنتين من إثبات التنازل.
وتكف الأسهم التي لم يسدد مبلغ الأقساط المستحقة منها في الآجال المحددة. إعطاء الحق في القبول والتصويت في الجمعيات العامة وتخصم لحساب النصاب القانوني.
ويوقف الحق في الأرباح وحق التفاضل في الاكتتاب في زيادات رأس المال المرتبطة بتلك الأسهم.
2-الحقوق الملازمة للسهم
يخول السهم صاحبه الحقوق الملازمة له وهي: حق تصويت في الجمعيات العامة, والحق في نصيب من أرباح الشركة وحق اقتسام موجودات الشركة عند حلها, وحق التنازل عن السهم, وحق رفع دعوى البطلان على القرارات الصادرة من الجمعية العامة ومجلس الإدارة المخالفة للقانون الأساسي للشركة.
المبحث الثاني: السندات
نص المشرع الجزائري على أنواع معينة من السندات يجوز لشركة المساهمة أن تصدرها إذا احتاجت إلى أموال جديدة لمدة طويلة, وتلجأ في هذا الشأن إلى الاقتراض عن طريق إصدار سندات قابلة للتداول تخول صاحبها حق الحصول على فوائد سنوية واسترداد قيمة السند في الميعاد المحدد, وتطرح هذه السندات للاكتتاب العام.
المطلب الأول: سندات المساهمة
يجوز لشركات المساهمة أن تصدر سندات مساهمة. ( المادة 715 مكرر 73 ). وهي عبارة عن سندات دين تتكون أجرتها من جزء ثابت يتضمنه العقد وجزء متغير يحسب استنادا إلى عناصر تتعلق بنشاط الشركة أو نتائجها وتقوم على القيمة الاسمية للسند, ويكون الجزء المتغير موضوع تنظيم خاص توضح حدوده بدقة.
وسندات المساهمة قابلة للتداول, ولا تكون قابلة التسديد إلا في حالة تصفية الشركة أو بمبادرة منها, بعد انتهاء أجل لا يمكن أن يقل عن خمس سنوات حسب الشروط المنصوص عليها في عقد الإصدار.
وتكون الجمعية العامة للساهمين مؤهلة وحدها لتقرير إصدار سندات مساهمة و تحديد شروطها أو السماح بذلك, ويجوز أن تفض سلطتها إلى مجلس الإدارة أو المراقبة أو مجلس المديرين, ولا يجوز للشركة تكوين رهن على سندات مساهمتها الذاتية.
ويجتمع بقوة القانون حاملو سندات المساهمة التي هي من نفس الإصدار لتمثيل مصالحهم المشتركة في جماعة تتمتع بالشخصية المدنية, ويخضعون للأحكام المنصوص عليها بالنسبة لأصحاب سندات الاستحقاق. وتجتمع جماعة حاملي سندات المساهمة بقوة القانون مرة في السنة للاستماع إلى تقرير مسيري الشركة عن السنة المالية المنصرمة وتقرير مندوبي الحسابات حول حسابات السنة المالية, والعناصر التي تستعمل لتحديد أجرة سندات المساهمة, ويحضر ممثلو جماعة حاملي السندات جمعيات المساهمين, ويمكن استشارتهم في جميع المسائل المدرجة في جدول الأعمال باستثناء المسائل المتعلقة بتوظيف مسيري الشركة أو إقالتهم, ويمكن التدخل أثناء الجمعية, ويكمن لهم الإطلاع على وثائق الشركة.
المطلب الثاني: سندات الاستحقاق
تعريف سندات الاستحقاق: سندات الاستحقاق هي سندات قابلة للتداول, تخول بالنسبة للإصدار الواحد نفس حقوق الدين بالنسبة لنفس القيمة الاسمية, ( المادة 715 مكرر 81 ).
1- إصدار السندات :
تكون الجمعية العامة للمساهمين مؤهلة وحدها لتقرير إصدار سندات الاستحقاق وتحديد شروطها أو السماح بذلك, ويجوز لها أن تفوض سلطاتها إلى مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة أو مجلس المديرين. ( المادة 715 مكرر 84 ).
لا يسمح بإصدار سندات الاستحقاق إلا لشركات المساهمة الموجودة منذ سنتين والتي أعدت موازنتين صادق عليهما المساهمون بصفة منتظمة, والتي يكون رأسمالها مسدد بكامله.
لا تطبق هذه الشروط على إصدار سندات الاستحقاق التي تستفيد إما ضمانا من الدولة أو من أشخاص معنويين في القانون العام أو ضمانا من شركات تستوفي الشروط المنصوص عليها في الفقرة أعلاه.
ولا تطبق هذه الشروط كذلك على إصدار سندات الاستحقاق المرهونة بموجب سندات دين على ذمة الدولة أو على ذمة الأشخاص العموميين في القانون العام. ( المادة 715 مكرر 82 ). وتكون سندات الاستحقاق حسب كل حالة, مقترنة بشروط أو بنود التسديد أو الاستهلاك عند حلول الأجل أو عن طريق السحب, وفي الحالات المنصوص عليها صراحة عند الإصدار, يمكن أن يكون سند الاستحقاق دخلا دائما يسمح بدخل متغير وقابل للتحويل إلى رأس مال بدون تعويض الأصل.
وإذا لجأت الشركة علنية إلى الادخار, فيتعين عليها قبل فتح الاكتتاب, القيام بإجراءات إشهار شروط الإصدار, وتحدد إجراءات عن طريق التنظيم العام. هذا, ولا يجوز للشركة تكوين أي رهن على سندات استحقاقها الذاتية.
2- التمثيل والتسيير:
يكون حاملو سندات الاستحقاق من نفس إصدار جماعة, بقوة القانون للدفاع عن مصالحهم المشتركة, وتتمتع هذه الجماعة بالشخصية المدنية, ويمكن للجمعية العامة لأصحاب السندات أن تجتمع في أي وقت, يمثل جماعة أصحاب سندات الاستحقاق وكيل أو عدة وكلاء, يعينون في الجمعية العامة الغير عادية, ويمكن في حالة الاستعجال تعيين ممثلي أصحاب سندات الاستحقاق بموجب حكم قضائي بناء على طلب كل معني.
وباستثناء القيود التي تقررها الجمعية العامة لأصحاب سندات الاستحقاق, يملك الوكلاء سلطة القيام باسم المجموعة بجميع أعمال التسيير للدفاع عن المصالح المشتركة لصحاب سندات الاستحقاق.
ولا يجوز لأصحاب سندات الاستحقاق وممثلي الجماعة التدخل في تسيير شؤون الشركة.
غير أنه يجوز لممثلي جماعة أصحاب سندات الاستحقاق حضور الجمعية العامة للمساهمين بصفة استشارية, ولهم الحق في الاطلاع على وثائق الشركة حسب نفس الشروط المطبقة على المساهمين.
ويستدعي الجمعية العامة لأصحاب سندات الاستحقاق مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة أو مجلس المديرين أو وكلاء التجمع أو القائمون بالتصفية. ويجب أن يحدد صاحب الاستدعاء جدول أعمال الجمعية العامة لأصحاب سندات الاستحقاق, غير أنه يجوز لأصحاب سندات الاستحقاق أن يطلبوا بصفة فردية أو جماعية, إدراج مشاريع لوائح في جدول الأعمال تخضع فور التصويت للجمعية العامة. ويحق لكل صاحب سندات استحقاق المشاركة في الجمعية أو أن يمثله وكيل من اختاره لا يكون موضوع أي منع, ولا يجوز للشركة التي تحوز نسبة 10 % على الأقل من رأسمال الشركة المدنية أن تصوت في الجمعية بما تملكه من سندات استحقاق. ويجوز أن يشارك في الجمعية العامة, أصحاب سندات الاستحقاق المستهلكة وغير المسددة من جراء تخلف الشركة المدنية أو بسبب خلاف يتعلق بشروط التسديد.
ويجب أن يكون حق التصويت المرتبط بسندات الاستحقاق متناسبا مع قيمة مبلغ القرض الذي يمثله, يمنح كل سند استحقاق الحق في صوت واحد على الأقل.
3- مهام الجمعية العامة لأصحاب السندات:
تتداول الجمعية لعامة لأصحاب سندات الاستحقاق في كل المسائل المتعلقة بحماية أصحاب سندات الاستحقاق وتنفيذ عقد القرض, كما تتداول في كل اقتراح يهدف إلى تعديل العقد أو بعض عناصره. ويحق لكل صاحب سندات استحقاق الاطلاع على الوثائق التي تقدم للجمعية العامة لأصحاب سندات الاستحقاق والاطلاع على المحاضر وأوراق الحضور. وتتكفل الشركة المدنية بمصاريف تنظيم الجمعيات لأصحاب سندات الاستحقاق وسيرها. كما تتكفل بدفع مرتب ممثلي أصحاب سندات الاستحقاق.
ولا يقبل أصحاب سندات الاستحقاق بصفة فردية لممارسة الرقابة على عمليات الشركة أو لطلب على وثائقها. وتلغى سندات الاستحقاق التي أعادت شرائها الشركة المصدرة وكذا سندات الاستحقاق الناجمة عن قرعة والمسددة, ولا يمكن إعادة تداولها.
ولا يجوز للشركة المصدرة, بأي حال من الأحوال, أن تفرض التسديد المسبق لسندات الاستحقاق في حالة حل مسبق للشركة لم يسببه إدماج أو انقسام, ويمكن للشركة أن تفرض هذا التسديد.
في حالة إفلاس الشركة أو تسويتها القضائية , يؤهل ممثلو الجماعة للتصرف باسم جميع أصحاب سندات الاستحقاق. ويصرحون في خصوم التسوية القضائية بالمبلغ الأصلي لسندات الاستحقاق التي لا تزال متداولة, مع قسيمات فوائد مستحقة وغير مسددة, بعد تفصيل حسابها ممثل الدائنين. ولا يلزمون بتقديم سندات موكليهم لدعم هذا التقديم.
ويعين في كل الحالات, قرار قضائي وكيلا يتولى تمثيل جماعة أصحاب سندات الاستحقاق في حالة عجز وكلاء هذه الجماعة.
وتقرر الجمعية العامة لأصحاب سندات الاستحقاق كيفيات تسديد سندات الاستحقاق التي يقترحها ممثل ديون الشركة.
المطلب الثالث: سندات الاستحقاق القابلة للتحويل إلى أسهم
يجوز لشركات المساهمة الموجود منذ سنتين والتي أعدت موازنتين صادق عليها المساهمون بصفة منتظمة, والتي يكون رأسمالها مسددا بكامله, إصدار سندات استحقاق قابلة للتحويل إلى أسهم. ( المادة 715 مكرر 114 ).
ويرخص بإصدار هذه السندات الجمعية العامة بناءا على تقرير مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة أو مجلس المديرين, وعلى تقرير خاص لمندوب الحسابات. وتخضع الاستحقاق القابلة للتحويل لنفس الأحكام المتعلقة بسندات الاستحقاق.
ولا يجوز أن يكون سعر إصدار سندات الاستحقاق القابلة للتحويل أقل من القيمة الاسمية للأسهم التي نؤول إلى أصحاب سندات الاستحقاق في حالة اختيار التحويل.
تتم بصفة نهائية زيادة رأس المال التي أضحت ضرورية بالتحويل عن طريق طلب التحويل المرفق ببطاقة الاكتتاب, وعند الاقتضاء عن طريق الدفعات التي يسمح بها اكتتاب الأسهم النقدية.
يؤدي ترخيص الجمعية العامة لفائدة أصحاب سندات الاستحقاق إلى النازل الصريح للمساهمين عن حقهم التفضيلي في الاكتتاب في الأسهم التي تصدر بموجب تحويل سندات الاستحقاق, ولا يجوز التحويل إلا بناءا على رغبة الحاملين وفقط حسب شروط وأسس التحويل المحددة في عقد إصدار سندات الاستحقاق. ويبين هذا العقد بأن التحويل سيتم إما في فترة أو فترات اختيارية محددة وإما في أي وقت كان.
ويحظر على الشركة استهلاك رأسمالها أو تخفيضه عن طريق التسديد, كما يحضر عليه تغيير توزيع الأرباح ابتداء من تاريخ تصويت الجمعية العامة التي ترخص الإصدار وما دامت سندات الاستحقاق القابلة للتحويل إلى أسهم متوفرة.
المطلب الرابع: سندات استحقاق ذات قسيمات اكتتاب بالأسهم
يجوز لشركات المساهمة التي تستوفي الشروط المطلوبة لإصدار سندات استحقاق, أن تصدر سندات استحقاق ذات قسيمات اكتتاب بالأسهم. ويجوز لشركة ما إصدار سندات استحقاق ذات قسيمات اكتتاب بالأسهم تقوم بإصدارها الشركة التي تملك بصفة مباشرة أو غير مباشرة أكثر من نصف رأسمالها. وفي هذه الحالة, يجب على الجمعية العامة العادية للشركة التابعة والمصدرة لسندات استحقاق أن ترخص بإصدار هذه السندات, أما إصدار الأهم فترخصه الجمعية العامة غير العادية, للشركة المدعوة لإصدار الأسهم. ( المادة 715 مكرر 126 ).
تمنح قسيمات الاكتتاب حق اكتتاب أسهم تقوم بإصدارها الشركة بسعر أو بأسعار مختلفة وفقا للشروط والآجال المحددة في عقد الإصدار, ولا مكن أن تتجاوز مدة ممارسة حق الاكتتاب أجل الاستهلاك النهائي للقرض بأكثر من ثلاثة أشهر. ( المادة 715 مكرر 127 ).
تبت الجمعية العامة في كيفيات حساب سعر ممارسة حق الاكتتاب وفي المبلغ الأقصى للأسهم التي يمكن أن يكتتبها أصحاب القسيمات, ويجب أن يكون سعر ممارسة الحق في الاكتتاب مساويا على الأقل للقيمة الاسمية للأسهم المكتتبة بناءا على تقديم القسيمات. وفي حالة إصدار سندات استحقاق جديدة ذات قسيمات اكتتاب أو سندات استحقاق قابلة للتحويل. تعلم الشركة أصحاب قسيمات الاكتتاب أو حامليها عن طريق إعلان ينشر وفقا للشروط المحددة عن طريف التنظيم قصد تمكينهم إن أرادوا المشاركة في العملية ممارسة حقهم في الاكتتاب في الأجل الذي يحدده الإعلان, وإذا كان أجل ممارسة الحق في الاكتتاب لم يفتح بعد, يكون سعر الممارسة الواجب اعتماده في أول سعر يوجد في عقد الإصدار, وتطبق أحكام هذا المقطع على كل عملية أخرى تتضمن حقا في الاكتتاب مخصص للمساهمين, غير أنه إذا كانت القسيمات تمنح الحق في الاكتتاب بالأسهم المسجلة في السعر الرسمي لبورصة القيم المنقولة. يجوز أن ينص عقد الإصدار, عوض التدابير المذكورة في المقاطع السابقة, على تصحيح شروط الاكتتاب المحددة أصلا قصد التكفل بأثر الإصدارات أو الادراجات أو التوزيعات حسب الشروط ووفق كيفيات الحساب التي تحددها السلطة المكلفة بتنظيم عمليات البورصة ومراقبتها وتحت رقابتها.
وفي الشهر الذي يلي كل سنة مالية, يثبت مجلس إدارة الشركة أو مجلس المديرين بها, حسب الحالة, إذا اقتضى الأمر, العدد والمبلغ الاسمي للأسهم, ويدخل التعديلات الضرورية على شروط القوانين الأساسية المتعلقة بمبلغ رأسمال الشركة وبعدد الأسهم التي تشكله, كما يجوز له في أي وقت, القيام بهذا الإثبات للسنة المالية الجارية, وإدخال التعديلات المناسبة على القانون الأساسي. وعندما يكون لصاحب قسيمات الاكتتاب الذي يقد سنداته, الحق في عدد الأسهم المتضمنة جزء من القيمة المنقولة بمقتضى إحدى العمليات المذكورة في المادتين 715 مكرر 127 و 715 مكرر 129, فإن هذا الجزء يكون موضوع دفع نقدي حسب كيفيات الحساب التي تحدد عن طريق التنظيم. ( المادة 715 مكرر 128 ).
وإذا امتصت شركة ما الشركة التي تتولى إصدار الأسهم, أو اندمجت مع شركة أو عدة شركات أخرى لتكوين شركة جديدة, أو انشقت, يجوز لأصحاب قسيمات الاكتتاب أن يكتتبوا أسهما من الشركة الممتصة أو من الشركة أو الشركات الجديدة.
ويحدد عدد الأسهم التي من حقهم اكتتابها عن طريق تصحيح عدد أسهم الشركة المصدرة والتي كان لديهم حق الاكتتاب فيها, بنسبة تبديل أسهم هذه الشركة الأخيرة مقابل أسهم الشركة الممتصة أو الشركة الجديدة, وتحل الشركة الممتصة أو الشركة الجديدة محل الشركة المصدرة للأسهم.
ويجوز التنازل عن قسيمات الاكتتاب أو التداول فيها بصفة مستقلة عن سندات الاستحقاق, إلا إذا نص عقد الإصدار على خلاف ذلك, وتلغى قسيمات اكتتاب الأسهم التي اشترتها الشركة المصدرة وكذا القسيمات المستعملة في الاكتتاب.
المبحث الثالث: مجالس شركة المساهمة
تنص المادة 462 من القانون التجاري الجزائري على ما يلي:" يجوز النص في القانون الأساسي لكل شركة مساهمة, على أن هذه الشركة تخضع لأحكام هذا القسم الفرعي.
يمكن أن تقرر الجمعية العامة غير العادية أثناء وجود الشركة إدراج هذا الشرط في القانون الأساسي أو إلغاءه ".
وقد أدخل المشرع الفرنسي هذا النوع الجديد من التسيير في شكات المساهمة عن طريق القانون الصادر في 24 جويلية 1966, وهو مستوحى من القانون الألماني, ويهدف هذا التسيير إلى الفصل بين إدارة الشركة والمراقبة, وهي وظائف يقوم بطليهما مجلس الإدارة. وإذا تولى مجلس المديرين إدارة الشركة, فتكون الرقابة من اختصاص مجلس المراقبة, ويمكن للشركة أن تتبنى هذا النوع من التسيير في بداية تأسيسها أو بعد, كما يمكن تغييره إذا قرر المساهمون تعديل القانون الأساسي للرجوع إلى نمط التسيير التقليدي عن طريق مجلس الإدارة.
المطلب الأول: مجلس المديرين
يتمتع مجلس المديرين بالسلطات الواسعة للتصرف باسم الشركة في كل الظروف, ويمارس هذه السلطات في حدود موضوع الشركة مع مراعاة السلطات التي يخولها القانون صراحة لمجلس المراقبة جمعيات المساهمين, وتكون الشركة ملزمة في علاقاتها مع الغير حتى بأعمال مجلس المديرين غير التابعة لموضوع الشركة ما لم يثبت أن الغير كان يعلم أن العمل يتجاوز هذا الموضوع أو لا يمكنه تجاهله نظرا للظروف مع استبعاد كون نشر القانون الأساسي يكفي وحده لتأسيس هذه البيئة. ولا يحتج على الغير بأحكام القانون الأساسي التي تحدد سلطات مجلس المديرين. ويتداول مجلس المديرين ويتخذ قراراته حسب الشروط التي يحددها القانون الأساسي. ويمثل رئيس مجلس المديرين الشركة في علاقاتها مع الغير. غير أنه يجوز أن يؤهل القانون الأساسي مجلس المراقبة لمنح نفس سلطة التمثيل لعضو أو عدة أعضاء آخرين في مجلس المديرين, ولا يحتج على الغير بأحكام القانون الأساسي التي تحدد سلطة تمثيل الشركة. ولا تمنح مهمة رئيس مجلس المديرين لصاحبها سلطة إدارة أوسع من تلك التي منحت للأعضاء الآخرين في مجلس المديرين.
المطلب الثاني: مجلس الإدارة
تنص المادة 610 من القانون التجاري الجزائري على أنه يتولى إدارة شركة المساهمة مجلس إدارة يتألف من ثلاثة أعضاء على الأقل ومن اثني عشر عضوا على الأكثر.
وفي حالة الدمج, يجوز رفع العدد الكامل للقائمين بالإدارة إلى العدد الكامل للقائمين بالإدارة الممارسين منذ أكثر من ستة أشهر دون تجاوز أربعة وعشرين ( 24 ) عضوا.
وعادا حالة الدمج الجديد, فإنه لا يجوز أي تعيين للقائمين جدد بالإدارة ولا استخلاف من توفي من القائمين بالإدارة أو استقال أو عزل ما دام عدد القائمين بالإدارة لم يخفض إلى اثني عشر عضوا.
وتنتخب الجمعية العامة التأسيسية, أو الجمعية العامة العادية القائمين بالإدارة وتحدد مدة عضويتهم في القانون الأساسي دون أن يتجاوز ذلك ست (06) سنوات.
ويجوز إعادة انتخاب القائمين بالإدارة من جديد ويجوز للجمعية العامة العادية عزلهم في أي وقت. ويجب على مجلس الإدارة أن يكون مالكا لعدد الأسهم يمثل على الأقل 20 % من رأس مال الشركة, ويحدد القانون الأساسي العدد الأدنى من الأسهم التي يحوزها كل قائم بالإدارة.
وتخصص هذه الأسهم بأكملها لضمان جميع أعمال التسيير بما فيها الأعمال الخاصة بأحد القائمين بالإدارة, وهي غير قابلة للتصرف فيها, وإذ لم يكن القائم بالإدارة في اليوم الذي يقع فيه تعيينه مالكا للعدد المطلوب من الأسهم أو إذا توقفت أثناء توكيله ملكيته لها فإنه يعتبر مستقيلا تلقائيا إذا لم يصحح وضعيته في أجل ثلاثة أشهر.
ولا تقتصر العضوية في مجلس الإدارة على الشخص الطبيعي, بل يجوز تعيين شخص معنوي قائما بالإدارة, ويجب عند تعيينه اختيار ممثل دائم يخضع لنفس الشروط والواجبات ويتحمل نفس المسؤوليات المدنية والجزائية كما لو كان قائما بالإدارة باسمه الخاص, دون المساس بالمسؤولية التضامنية للشخص المعنوي الذي يمثله, وعندما يقوم الشخص المعنوي بعزل ممثله, يجب عليه العمل في نفس الوقت على استبداله.
ولا يجوز للأجير المساهم في الشركة أن يعين قائما بالإدارة إذا كان عقد عمله سابقا بسنة واحدة على الأقل لتعيينه ومطابقا لمنصب العمل الفعلي, دون أن يضيع منفعة عقد العمل ويعتبر كل تعيين مخالف باطلا, ولا يؤدي هذا البطلان إلى إلغاء المداولات التي ساهم فيها القائم بالإدارة المعين بصورة مخالفة للقانون. وفي حالة الدمج يجوز إبرام عقد العمل مع إحدى الشركات المدمجة, ولا يجوز للقائم بالإدارة أن يقبل من شركة عقد عمل بعد تاريخ تعيينه فيها.
المطلب الثالث: مجلس المراقبة
تنص المادة 657 من القانون التجاري الجزائري على ما يلي:" يتكون مجلس المراقبة من سبعة (7) أعضاء على الأقل, ومن اثني عشر عضوا (12) على الأكثر ".
وخلافا للمادة 657, يمكن تجاوز عدد الأعضاء المقدر باثني عشر عضوا حتى يعادل العدد الإجمالي لأعضاء مجلس المراقبة الممارسين منذ أكثر من ستة أشهر في الشركات المدمجة وذلك دون أن يتجاوز العدد الإجمالي أربع وعشرين ( 24 ) عضوا. ( المادة 658 ).
وتنتخب الجمعية العامة التأسيسية أو الجمعية العامة العادية, أعضاء مجلس المراقبة, ويمكن إعادة انتخابهم ما لم ينص القانون الأساسي على خلاف ذلك. وتحدد فترة وظائفهم بموجب القانون الأساسي دون أن تتجاوز ست 6 سنوات في حالة التعيين من الجمعية العامة, ودون تجاوز ثلاث 3 سنوات في حالة التعيين بموجب القانون الأساسي. غير أنه يمكن في حالة الدمج أو الانفصال أن يتم التعيين من الجمعية العامة غير العادية, ويمكن أن تعزلهم الجمعية العامة العدية في أي وقت. ويتكون مجلس المراقبة من أشخاص طبيعيين و معنويين, وإذا تم تعيين شخص معنوي في مجلس المراقبة فيجب عليه أن يعين ممثلا دائما له يخضع لنفس الشروط والالتزامات ويتحمل نفس المسؤوليات الجزائية والمدنية كما لو كان عضوا باسمه الخاص, دون المساس بالمسؤولية التضامنية للشخص المعنوي الذي يمثله, وإذا عزل الشخص المعنوي ممثله وجب عليه استخلافه في الوقت نسه, ولا يمكن لشخص طبيعي الانتماء في نفس الوقت إلى أكثر من خمسة مجالس مراقبة لشركات مساهمة التي يكون مقرها في الجزائر.
كما أنه لا يمكن لأي عضو من مجلس المراقبة الانتماء إلى مجلس المديرين. ويجب على أعضاء مجلس المراقبة أن يحوزوا أسهم الضمانات الخاصة بتسييرهم حسب الشروط التي تحدثنا عليها سابقا والخاصة بامتلاك مجلس الإدارة لعدد من الأسهم, ويسهر مندوب الحسابات تحت مسؤوليته على مراعاة هذه الأحكام, ويشير في تقريره للجمعية العامة على كل خرق لهذه الأحكام.
ويجوز لمجلس المراقبة بين جلستين عاميتين, أن يسعى في التعيينات المؤقتة وذلك في حالة شغور منصب عضو واحد أو أكثر إثر وفاة أو استقالة, وإذا أصبح عدد أعضاء مجلس المراقبة أقل من الحد الأدنى القانوني, وجب على مجلس المديرين أن يستدعي فورا الجمعية العامة العادية للانعقاد لإتمام عدد الأعضاء في مجلس المراقبة, وإذا أصبح عدد أعضاء مجلس المراقبة أقل من الحد الأدنى المنصوص عليه في القانون الأساسي دون أن يقل عن الحد الأدنى القانوني, وجب على مجلس المراقبة أن يسعى في التعيينات المؤقتة لإتمام العدد في أجل ثلاثة أشهر ابتداء من اليوم الذي وقع فيع الشغور, وتعرض التعيينات التي يقوم بها المجلس على الجمعية العامة العادية المقبلة لتصادق عليها, وعند عدم المصادقة تعتبر صحيحة كل المداولات والتصرفات التي وقعت سابقا من قبل المجلس. وإذا أهمل المجلس القيام بالتعيينات المطلوبة أو إذا لم تستدع الجمعية, جاز لكل معني أن يطلب من القضاء تعيين وكيل يكلف باستدعاء الجمعية العامة لإجراء التعيينات والمصادقة عليها, وينتخب مجلس المراقبة على مستواه رئيسا يتولى استدعاء المجلس وإدارة المناقشات, وتعادل مدة مهمة الرئيس مدة مهمة مجلس المراقبة.
المطلب الرابع: جمعيات المساهمين
وجمعيات المساهمين على نوعين: جمعية عامة عادية وجمعية عامة غير عادية.
الجمعية العامة العادية
1- انعقاد الجمعية العامة:
تنعقد الجمعية العامة العادية مرة على الأقل في السنة خلال الستة أشهر التي تسبق قفل التصفية في المكان والزمان اللذين يعينهما نظام الشركة.
2- الدعوة للانعقاد
وتنعقد الجمعية العامة العادية بناء على طلب مجلس الإدارة في حالة ما إذا اختار الأعضاء هذا النمط في التسيير أو مجلس المديرين او بأمر من الجهة القضائية المختصة التي تبت في ذلك بناء على عارضة.
ويقدم مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة بعد تلاوة تقريره جدول حسابات النتائج والوثائق التلخيصية والحصيلة وفضلا عن ذلك يشير مندوبو في الحسابات في تقريرهم إلى إتمام المهمة التي أسندت إليهم.
ولتمكين المساهم في إبداء الرأي عن دراية وإصدار قرار دقيق فيما يخص إدارة أعمال الشركة وسيرها, حق لكل مساهم أن يطلع خلال الخمسة عشر يوما السابقة لانعقاد الجمعية العامة العادية على ما يلي:
1- جرد جدول حسابات النتائج والوثائق التلخيصية والحصيلة وقائمة القائمين بالإدارة ومجلس الإدارة ومجلس المديرين أو مجلس المراقبة.
2- تقارير مندوبي الحسابات, التي ترفع للجمعية.
3- المبلغ الإجمالي المصادق على صحته من مندوبي الحسابات, والأجور المدفوعة للأشخاص المحصلين على أعلى أجر, مع العلم أن عدد هؤلاء يبلغ خمسة.
ويرجع كذلك حق الاطلاع على هذه الوثائق إلى كل واحد من المالكين الشركاء للأسهم المشاعة وإلى مالك الرقبة والمنتفع بالأسهم , وإذا رفضت الشركة تبليغهم الوثائق كليا أو جزئيا فيجوز للجهة القضائية المختصة التي تفصل في هذا الشأن بنفس طريقة الاستعجال أن تأمر بناء على طلب المساهم الذي رفض طلبه الشركة بتبليغ هذه الوثائق تحت طائلة الإكراه المالي.
3- حضور الجمعية العامة:
لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة العادية , ويجوز له أن ينيب عنه غيره ولكن على شرط أن تكون ثابتة في توكيل كتابي خاص.
ولا يكون انعقاد الجمعية في الدعوى الأولى صحيحا إلا إذا حاز عدد المساهمين الحاضرين أو الممثلين على الأقل ربع الأسهم التي لها الحق في التصويت, ولا يشترط أي نصاب في الدعوى الثانية. وتمسك في كل جمعية ورقة للحضور تتضمن البيانات الآتية:
1- اسم كل مساهم حاضر ولقبه وموطنه وعدد الأسهم التي يملكها.
2- اسم كل مساهم ممثل ولقبه وموطنه وكذلك اسم موكله ولقبه وموطنه وعدد الأسهم التي يملكها.
وفي هذه الحالة لا يلزم مكتب الجمعية بتسجيل البيانات المتعلقة بالمساهمين الممثلين في ورقة الحضور وإنما يعين عدد الوكالات الملحقة بهذه الورقة ضمن هذه الأخيرة, ويجب أن تبلغ هذه الوكالات حسب نفس الشروط المتعلقة بورقة الحضور وفي نفس الورقة.
ويصدق مكتب الجمعية على صحة ورقة الحضور الموقعة قانونا من حاملي الأسهم الحاضرين والوكلاء.
4- المناقشات والتصويت:
ولكل مساهم أثناء الجمعية العامة العادية حق مناقشة تقرير مجلس الإدارة أو مجلس المديرين الذي يقدم إلى الجمعية وكذلك جدول حسابات النتائج والوثائق التلخيصية والميزانية, ويلزم المجلس الإجابة عليها.
وللمساهم عدد من الأصوات في الجمعية العامة, ويكون حق التصويت المرتبط بأسهم رأس المال أو الانتفاع متناسبا مع حصة رأس المال التي تنوب عنها, ولكل سهم صوت على الأقل. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحملها المساهم على نسبة 5 % من العدد الإجمالي لأسهم الشركة. ويجوز أن يحدد القانون الأساسي عدد الأصوات التي يحوزها كل مساهم في الجمعيات بشرط أن يفرض هذا التحديد على جميع الأسهم دون تمييز فئة أخرى.
وتبت قرارات الجمعية العامة بأغلبية الأصوات المعبر عنها , ولا تؤخذ الأوراق البيضاء بعين الاعتبار إذا أجريت العملية عن طريق الاقتراع.
5- سلطة الجمعية العامة العادية:
تتمتع الجمعية العامة العادية بسلطات واسعة, فيحق لها اتخاذ جميع القرارات التي تتعلق بإدارة الشركة باستثناء صلاحية تعديل القانون الأساسي, إذ هو من اختصاص الجمعية العامة غير العادية.
الجمعية العامة غير العادية:
أولا: تعديل القانون الأساسي
تختص الجمعية العامة غير العادية وحدها بصلاحية تعديل القانون الأساسي في كل أحكامه, ويعتبر كل شرط مخالف لذلك كأن لم يكن. ( المادة 674 تجاري ). غير أن حق الجمعية العامة غير العادية في تعديل القانون الأساسي ليس مطلقا, بل يريد عليه استثناءان وهما:
- لا يجوز للجمعية العامة غير العادية رفع التزامات المساهمين.
- ولا يجوز للجمعية العامة غير العادية تغيير غرض الشركة الأصلي لأن هذا التعديل يعد بمثابة خلق شركة جديدة.
وفيما عاد هذين الاستثنائين يجوز تعديل القانون الأساسي في جميع مواده.
شروط صحة القرارات:ا تختلف إجراءات الدعوة للانعقاد في الجمعية العامة غير العادية عنها في الجمعية العامة العادية, غير أنه نظرا لأهمية القرارات التي تتخذها الجمعية العامة غير العادية قيدها المشرع بإجراءات أشد من إجراءات الجمعية العامة العادية. فلا يصح تداول قرارات الجمعية العامة العادية إلا إذا كان عدد المساهمين الحاضرين أو الممثلين يملكون النصف على الأقل من الأسهم في الدعوة الأولى وعلى ربع الأسهم ذات الحق في التصويت أثناء الدعوة الثانية. فإذا لم يكتمل هذا النصاب الأخير, جاز تأجيل اجتماع الجمعية الثانية إلى شهرين على الأكثر وذلك من يوم استدعائها للاجتماع مع بقاء النصاب المطلوب هو الربع دائما. وتبت الجمعية العامة فيما يعرض عليها بأغلبية ثلثي الأصوات المعبر عنها, على أنه لا تأخذ الأوراق البيضاء بعين الاعتبار إذا ما أجريت العملية عن طريق الاقتراع. ( المادة 674 تجاري ).


الخاتمة :
تحل شركة المساهمة بقوة القانون بإنتهاء المدة المحددة لها في القانون الأساسي وقد تتخذ الجمعية العامة غير العادية قرار حل الشركة قبل حلول الأجل المحدد لها ، وفي هذه الحالة قد تحل لسبب تحقيق الغرض الذي قامت الشركة لأجله ، وقد تنقضي إذا كان الأصلص الصافي للشركة قد خفض بفعل الخسائر الثابتة في وثائق الحسابات إلى أقل من ربع رأس مال الشركة .
ويجوز للمحكمة أن تتخذ قرار حل الشركة بناء على طلب كل معني إذا كان عدد المساهمين قد خفض إلى أقل من الحد الأدنى القانوني منذ اكثر من عام ويجوز للمحكمة أن تمنح الشركة أجلا أقصاه ستة أشهر لتسوية الوضع ، ومتى غنحلت الشركة دخلت في دور التصفية.
منقول للامانة العلمية
 

karim

Administrator
طاقم الإدارة
إنضم
14 يونيو 2009
المشاركات
3,291
مستوى التفاعل
107
النقاط
63
الإقامة
الجزائر
رد: شركات المساهمة

بارك الله فيم اخت امال على الاضافة المهمة

سلامي
 

kakirabah

عضو جديد
إنضم
7 أبريل 2012
المشاركات
3
مستوى التفاعل
0
النقاط
1
الإقامة
skikda
رد: شركات المساهمة

شكرا على الموضوع لكن لم أجد ما أبحث عنه فأنا أبحث عن إجراءات إصدار شركة المساهمة فلدي مبحث كامل عنه في المذكرة وشكرا على كل حال.
 

cherif_INFO

عضو
إنضم
13 ديسمبر 2010
المشاركات
16
مستوى التفاعل
0
النقاط
1
رد: شركات المساهمة

مشكور أخي كريم على الموضوع
 

المواضيع المتشابهة

أعلى