إنضم
7 أغسطس 2009
المشاركات
39
مستوى التفاعل
1
النقاط
8
ضمانات تفتيش
مكاتب المحامين في التشريع الجزائري

ن
صت المادة 80 من القانون رقم 91/04 المؤرخ في 08/01/1991م المتضمن تنظيم مهنة المحاماة بأنه:" يمنع التعدي على حرمة مكتب المحامي و لا يجوز إجراء أي تفتيش أو حجز من غير حضور النقيب أو ممثله و بعد إخطارهما شخصيا و بصفة قانونية.
إن كل الإجراءات و التصرفات المخالفة للأحكام المنصوص عليها في هذه المادة تقع تحت طائلة البطلان المطلق".
إن المشرع يعتبر التفتيش والحجز الذي يتم خرقا للمادة 80 من قانون المحاماة باطلا بطلانا مطلقا، وعليه يجوز التمسك ببطلان هذا التفتيش في أية مرحلة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام المحكمة العليا. فالمشرع حرص كل الحرص على حماية حقوق الدفاع، وحجز الوثائق المتعلقة بالمشتبه فيهم والمتهمين. ونشير بأن نقيب المحامين، أو ممثله الحاضر أثناء التفتيش يقتصر دوره على إرشاد ضابط الشرطة القضائية حول الوثائق وطبيعة الملفات التي يحوزها زميله، وهو يسهر على احترام القواعد القانونية للتفتيش من طرف ضابط الشرطة القضائية خاصة احترام أسرار المهنة، وحقوق الدفاع، وليس من حق نقيب المحامين، أو ممثله تولي التفتيش.
في فرنسا لا يتم تفتيش مكتب ومسكن المحامي إلا عن طريق القاضي المختص، وبحضور نقيب المحامين أو ممثله، ولا يتم التفتيش إلا بخصوص الجريمة المعينة في إذن التفتيش الكتابي، ولا يمكن إلا حجز الوثائق المتعلقة بهذه الجريمة. وقد رتب المشرع الفرنسي البطلان النصي في حالة ما إذا تم حجز وثائق متعلقة بجريمة غير تلك المحددة في الإذن (م 56-1 إ ج ف). و لا يعتد بالجرائم المكتشفة عرضا في هذه الحالة، وهو بذلك يعطى ضمانات أكثر أثناء تفتيش مكاتب المحاميين .
وفي مصر أيضا لا يجوز تفتيش مكتب المحامي إلا بواسطة عضو من أعضاء النيابة العمومية، فقد نصت المادة 51 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983م بأنه :" لا يجوز التحقيق مع محامي أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة".
ونشير أن تفتيش سكن المحامي في التشريع الجزائري يخضع للأحكام العامة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية ولا فرق بينه وبين
وضابط الشرطة القضائية في مصر محضور عليه إجراء تفتيش مكاتب المحامين، ولا يجوز للنيابة العمومية أن تفوض ضابط شرطة قضائية إجراء التفتيش حماية لحقوق الدفاع، وقصد إعطاء أكثر حماية لمكاتب المحامين في الجزائر، ندعو المشرع تعديل مضمون المادة 80 من قانون المحاماة ، والنص على عدم جواز تفتيش مكتب المحامي إلا من طرف وكيل الجمهورية بدلا من ضابط الشرطة القضائية، وتقرير البطلان النصي والصريح في حالة مخالفة هذه الشكلية.
ونشير بأن عدم نص المادة 80 من قانون تنظيم مهنة المحاماة صراحة على وجوب صدور إذن كتابي بتفتيش مكتب المحامي إلا أنه طبقا للمادة 44 إ ج ج يجب أن يصدر هذا الإذن كتابة، وتخلف الكتابة في هذا الإذن يترتب عنه البطلان طبقا لما نصت عليه الفقرة الثانية من هذه المادة، وتطبيقا أيضا لما نصت عليه المادة 48 إ ج ج(بطلان نصي).
ملاحظة: منقول من رسالة ماجستير بعنوان بطلان إجراءات التحري

 

karim

Administrator
طاقم الإدارة
إنضم
14 يونيو 2009
المشاركات
3,291
مستوى التفاعل
107
النقاط
63
الإقامة
الجزائر
رد: تفتيش مكتب المحامي

بارك الله فيك هذه هي الواضيع القيمة المهمة كثيرا في حياة المحامي العملية

موضوع قيم من استاذ محترم

شكرا لمواضيعك المهمة

نتمنى مواصلة نشاطك معنا
 

widoo14

عضو مشارك
إنضم
16 سبتمبر 2010
المشاركات
74
مستوى التفاعل
0
النقاط
6
الإقامة
جزائرنا واحدة
رد: تفتيش مكتب المحامي

بارك الله فيك فقد افدتنا كثيرا يا استاد
هلا تكرمت و ساعدتنا في موضوع كيفية تنظيم مكتب المحامي و ادارته
 

av.joven

عضو متألق
إنضم
22 أغسطس 2010
المشاركات
884
مستوى التفاعل
29
النقاط
28
الإقامة
بلدية برج بونعامة ولاية تيسمسلت
رد: تفتيش مكتب المحامي

ضمانات تفتيش
مكاتب المحامين في التشريع الجزائري

ن
صت المادة 80 من القانون رقم 91/04 المؤرخ في 08/01/1991م المتضمن تنظيم مهنة المحاماة بأنه:" يمنع التعدي على حرمة مكتب المحامي و لا يجوز إجراء أي تفتيش أو حجز من غير حضور النقيب أو ممثله و بعد إخطارهما شخصيا و بصفة قانونية.
إن كل الإجراءات و التصرفات المخالفة للأحكام المنصوص عليها في هذه المادة تقع تحت طائلة البطلان المطلق".
إن المشرع يعتبر التفتيش والحجز الذي يتم خرقا للمادة 80 من قانون المحاماة باطلا بطلانا مطلقا، وعليه يجوز التمسك ببطلان هذا التفتيش في أية مرحلة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام المحكمة العليا. فالمشرع حرص كل الحرص على حماية حقوق الدفاع، وحجز الوثائق المتعلقة بالمشتبه فيهم والمتهمين. ونشير بأن نقيب المحامين، أو ممثله الحاضر أثناء التفتيش يقتصر دوره على إرشاد ضابط الشرطة القضائية حول الوثائق وطبيعة الملفات التي يحوزها زميله، وهو يسهر على احترام القواعد القانونية للتفتيش من طرف ضابط الشرطة القضائية خاصة احترام أسرار المهنة، وحقوق الدفاع، وليس من حق نقيب المحامين، أو ممثله تولي التفتيش.
في فرنسا لا يتم تفتيش مكتب ومسكن المحامي إلا عن طريق القاضي المختص، وبحضور نقيب المحامين أو ممثله، ولا يتم التفتيش إلا بخصوص الجريمة المعينة في إذن التفتيش الكتابي، ولا يمكن إلا حجز الوثائق المتعلقة بهذه الجريمة. وقد رتب المشرع الفرنسي البطلان النصي في حالة ما إذا تم حجز وثائق متعلقة بجريمة غير تلك المحددة في الإذن (م 56-1 إ ج ف). و لا يعتد بالجرائم المكتشفة عرضا في هذه الحالة، وهو بذلك يعطى ضمانات أكثر أثناء تفتيش مكاتب المحاميين .
وفي مصر أيضا لا يجوز تفتيش مكتب المحامي إلا بواسطة عضو من أعضاء النيابة العمومية، فقد نصت المادة 51 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983م بأنه :" لا يجوز التحقيق مع محامي أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة".
ونشير أن تفتيش سكن المحامي في التشريع الجزائري يخضع للأحكام العامة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية ولا فرق بينه وبين
وضابط الشرطة القضائية في مصر محضور عليه إجراء تفتيش مكاتب المحامين، ولا يجوز للنيابة العمومية أن تفوض ضابط شرطة قضائية إجراء التفتيش حماية لحقوق الدفاع، وقصد إعطاء أكثر حماية لمكاتب المحامين في الجزائر، ندعو المشرع تعديل مضمون المادة 80 من قانون المحاماة ، والنص على عدم جواز تفتيش مكتب المحامي إلا من طرف وكيل الجمهورية بدلا من ضابط الشرطة القضائية، وتقرير البطلان النصي والصريح في حالة مخالفة هذه الشكلية.
ونشير بأن عدم نص المادة 80 من قانون تنظيم مهنة المحاماة صراحة على وجوب صدور إذن كتابي بتفتيش مكتب المحامي إلا أنه طبقا للمادة 44 إ ج ج يجب أن يصدر هذا الإذن كتابة، وتخلف الكتابة في هذا الإذن يترتب عنه البطلان طبقا لما نصت عليه الفقرة الثانية من هذه المادة، وتطبيقا أيضا لما نصت عليه المادة 48 إ ج ج(بطلان نصي).
ملاحظة: منقول من رسالة ماجستير بعنوان بطلان إجراءات التحري

لدي اسئلة وحاولت جاهدا صياغتها من أجل التوصل للإجابة
ماهي الطبيعة القانونية لمكتب ال المحام ؟
وهل يمكن تفتيش مكتب ممثل النيابة وكيف ؟
وماهي القاعدة العامة التي تحكمهما ؟
مرحبا بالإجابة والردود علنا نقتفي اثر المفقود من المجهول
...........تحيات av.joven
 

المواضيع المتشابهة

أعلى