houda

عضو مشارك
إنضم
8 أغسطس 2009
المشاركات
62
مستوى التفاعل
0
النقاط
6
الإقامة
dzayer
السلام عليكم

طرق التبليغ و التنفيذ في النظام القانوني الجزائري الجديد :

بعد طوال الزمن و طاب جنان الإجراءات المدنية في النظام القانوني الجزائري و أصبح لا يتماشى مع الواقع ، خاصة في ظل التغيرات المختلفة لمجمل القوانين ، فالدستور الذي هو أسمى قانون في البلاد تم تغييره و تبديل بنود عديدة فيه ، كما أن قوانين عديدة صدرت و لم تتماشى مع ذلك القانون الصادر في سنة 1966 مثل قانون المحضر القضائي و قانون التنظيم القضائي ، و حتى النظام السياسي و الإجتماعي تم تغييره . و لحسن الحظ صدر قانون إجراءات مدنية جديد ، و سنحاول إبراز أهم البنود التي يحملها في طياته في مجال التبليغ و التنفيذ ، فهل تتلاءم مع الواقع المعاش أم تعقده و تجعله تصعب التقاضي ؟.

1- التبليغ:
من أهم إجراءات التقاضي بعد إجراء صدور الحكم، التبليغ بشتى أنواعه، و هذا العمل يسمح بربط الصلاة ما بين العمل القضائي و المتقاضي حتى و إن كان غائب عن كافة الإجراءات ، و قد حاول القانون الجديد إعطاء أهمية بالغة للتبليغ و ذلك بإعلام الخصوم بكل محتويات الملفات و الإجراءات التي تتبع قضائيا ، من التكليف بالحضور إلى تبليغ الحكم مرورا بإجراءات التحقيق ، و تبليغ كافة الوثائق . مع الإشارة أن التبليغ أصبح في ظل القانون الجديد من سلطة المحضرين القضائيين .و سنحاول إبراز كل إجراءات التبليغ التي يحملها النظام الجديد .

التكليف بالحضور و تبيلغ العرائض :
مفهومه :
هو إجراء يتم بموجبه إستدعاء الشخص للتقاضي بناءا على دعوى أقامه خصمه . يتم ذلك بعد تسجيل الدعوى لدى كتابة الضبط ، و التأشير على العريضة بتبيان رقم القضية و تاريخ التسجيل و كذا تاريخ أول جلسة . و يتم هذا الإجراء بواسطة محضر رسمي يحرره المحضر القضائي .
بيانات التكليف بالحضور :
أولا : إسم المحضر القضائي القائم بالإجراء و عنوانه المهني ، و ختمه و توقيعه
لا يجوز أن يتم محضر التكليف بالحضور إلا إذا حمل في طياته إسم المحضر القضائي القائم بالإجراء ، و عنوانه المهني و ليس الشخصي أي عنوان مكتبه ، و ختمه الرسمي ،حيث أنه لا يجوز إستعمال في المحاضر الرسمي غير الختم الرسمي الذي يحمل إسم المحضر القضائي الذي يقوم باإجراء ، و توقيعه ، مع الإشارة أن وزارة العدل لها توقيعات كل المحضرين القضائيين عبر الوطن . حيث تنص المادة 18 من القانون الجديد الفقرة الأولى على ما يلي :
يجب أن يتضمن التكليف بالحضور على البيانات التالية :
1- إسم و لقب المحضر القضائي و عنوانه المهني و ختمه و توقيعه ...
ثانيا : تاريخ التبليغ الرسمي و ساعته
لا يمكن تصور محضر تكليف تكليف بالحضور بدون التاريخ ، فالمحضر بحد ذاته يهدف إلى جعل تاريخ الإجراءا رسمي ، لا يمكن الإحتجاج ضده ، فالتاريخ عنصر أساسي في كل المحاضر إداريا و قضائيا ، كما أن ساعة الإجراء ضرورية للجميع لحساب الوقت و كل ذلك كما سنرى أكيد أنه ينفع الأطراف و القائم بالتبليغ ، حيث أن أوقات العمل محددة في هذا القانون على سبيل الحصر في المادة 416 من القانون الجديد . و تضيف المادة 18/1 ... و تاريخ التبليغ الرسمي و ساعته .
ثانيا : إسم و لقب المدعي و موطنه :
لا يمكن إستلام وثائق بدون التأكد من هوية طالب التبليغ ، التي هي ضرورية غالبا ما يقع أخطاء لها آثار وخيمة على القضية من جهة و المحضر القضائي من جهة أخرى فإسم المدعي و لقبه و عنوانه الثابتة في عريضة الدعوى يجب أن يحملها محضر التكليف بالحضور زيادة إلى طالب التبليغ ، فقد نقع في أخطاء في المحضر على أساس أن طالب التبليغ هو المدعي ، و يثبت فيما بعد أنه شخص آخر خاصة في بعض القضايا الحساسة فمثلا تبليغ الحكم بالطلاق لزوجة بطلب أحد الورثة غير جائز ، بإعتبار أن الطلاق قد نطق به و أن المطلق متوفي . أو أن المحضر يشير إلى أن طالب التبليغ هو المدعي ثم يظهر أن المدعي في السجن أو خارج البلاد وقت التبليغ .و عليه من الواجب التأكد من هوية الذي طلب إجراء التبليغ ، و على هذا الأساس فإن القانون إعتبر إسم و لقب المدعي أي طالب التبليغ و موطنه ضروري و هو ما جاء في المادة 18/3
ثالثا: إسم و لقب المكلف بالحضور و موطنه
إن محضر تبيلغ التكليف بالحضور الذي يحرره المحضر القضائي بموجبه يتم تبيلغ العريضة و التكليف بالحضور إلى الجلسة هدفه الأساسي هو إعلام الخصم و هو المدعي عليه بإدعاءات المدعي من جهة و يوم إنعقاد الجلسة ، فمن الضروري أن يحمل المحضر في بياناته الجوهرية إسم المكلف بالحضور و هو وجوبا الإسم الذي يثبت في عريضة الدعوى .عند التبليغ يجب التمييز ما بين المكلف بالحضور و هو الشخص الخصم للمدعي لطالب التفرقة هنا ما بين
ملاحظة :
أن القانون الجديد فرق ما بين التكليف بالحضور و محضر المحضر القضائي.
فالتكليف بالحضور هي العريضة التي يؤشر عليها من طرف الجهة القضائية المختصة و التي يبلغها المحضر القضائي بواسطة محضر رسمي . هذا ما يفهم في المواد 16-17-18-19 ، فالمحضر القضائي أصبح ليس هو الذي يحرر التكليف بالحضور بل هو يحرر محضر تبليغ التكليف بالحضور فقد نهج نهج المشرع الفرنسي الذي يعتبر العريضة المؤشر عليها هي التكليف بالحضور ، و يبقى محضر المحضر مجرد محضر تبليغ assignation à comparaitre
زيادة إلى ذلك فإن التكليف بالحضور له بياناته الجوهرية الثابتة في المادة 18 أما محضر المحضر القضائي له بياناته الجوهرية ثابتة في المادة 19 و هي تختلف إلى حد كبير .
و على هذا الأساس فإن إجراء التبليغ ليس له موعد محدد ، بل تسلم التكليف بالحضور بعد التأشير عليها من طرف الجهة القضائية يجب أن تكون على الأقل مدة 20 يوما ما بين التأشير و التسلم و تاريخ أول جلسة .


Maitre Belkacemi huissier a Tizi ouzou
 

karim

Administrator
طاقم الإدارة
إنضم
14 يونيو 2009
المشاركات
3,291
مستوى التفاعل
107
النقاط
63
الإقامة
الجزائر
رد: طرق التبليغ و التنفيذ في النظام القانوني الجزائري الجديد

شكرا على الطرح القيم لموضوع طرق التبليغ و التنفيذ وفق القانون الجديد

واصلي تميزك
 

houda

عضو مشارك
إنضم
8 أغسطس 2009
المشاركات
62
مستوى التفاعل
0
النقاط
6
الإقامة
dzayer
رد: طرق التبليغ و التنفيذ في النظام القانوني الجزائري الجديد

شكرا على الدعم أخ كريم
:):):)
 
إنضم
7 أغسطس 2009
المشاركات
39
مستوى التفاعل
1
النقاط
8
رد: طرق التبليغ و التنفيذ في النظام القانوني الجزائري الجديد

شكرا مرة ثانية الأخت هودة على هذا الموضوع والذي أبرزنقطة مهة جديدة تتعلق بوجوب التفرقة بين التكليف بالحضور( الذي يكون بموجب عريضة افتتاح الدعوى او المحضر الذي يحرره كاتب الضبط)، ومحضر تبليغ التكليف بالحضور.
 
إنضم
7 أغسطس 2009
المشاركات
39
مستوى التفاعل
1
النقاط
8
رد: طرق التبليغ و التنفيذ في النظام القانوني الجزائري الجديد

أتقدم أيضا بملاحظة بخصوص عنوان الموضوع ، عند التمعن في صلب الموضوع نجده يتعلق بالتبليغ فقط ، ولم يتم التطرق إلى التنفيذ ، وحسب علمي فإني الخصومة القضائية وتبليغها، يختلف عن خصومة التنفيذ وتبليغها .
 

نهر الجنة

عضو جديد
إنضم
13 مارس 2010
المشاركات
1
مستوى التفاعل
0
النقاط
1
رد: طرق التبليغ و التنفيذ في النظام القانوني الجزائري الجديد

شكرا على المجهودات يا أخت هدى و لكن أصحح لكي معلومة هو أن المحضر القضائي يحرر محضرين الأول محضر تكليف بالحضور و الثاني محضر تبليغ تكليف بالحضور و ليس كما قلت في الأخير أن العريضة هي تكليف بالحضور.
 

المواضيع المتشابهة

أعلى