youcef66dz

عضو متألق
إنضم
3 أكتوبر 2009
المشاركات
3,786
مستوى التفاعل
114
النقاط
63
دراسة ( الأحكام القضائية ، الصادرة عن المحاكم الأردنية في قضايا المطبوعات و المنشر)-3-
.../...
تابع ...

9- آداب مهنة الصحافة وأخلاقياتها .

عرفت المادة 2 من قانون نقابة الصحفيين رقم 15 لسنة 1988 الصحفي بانه عضو النقابة المسجل في سجل الصحفيين واتخذ الصحافة مهنة له وفق أحكام هذا القانون ، أما المؤسسة الصحفية " فهي الشخص الطبيعي او المعنوي الذي يصدر في المملكة مطبوعة صحفية، ولا تشمل هذه العبارة المؤسسات الرسمية والأحزاب والأندية والنقابات والجمعيات والمدارس والجامعات والهيئات المحلية والدبلوماسية التي تصدر مطبوعة صحفية ".

ونصت المادة 7 من قانون المطبوعات والنشر على ان آداب مهنة الصحافة وأخلاقياتها ملزمة للصحفي، وتشمل:
أ . احترام الحريات العامة للآخرين وحفظ حقوقهم وعدم المس بحرمة حياتهم الخاصة.
ب. اعتبار حرية الفكر والرأي والتعبير والاطلاع حقا للصحافة والمواطن على السواء.
ج. التوازن والموضوعية والنزاهة في عرض المادة الصحفية.
د . الامتناع عن نشر كل ما من شانه أن يثير العنف أو يدعو إلى إثارة الفرقة بين المواطنين بأي شكل من الأشكال .

وقد اعتبرت المادة 46/ج مطبوعات أن مخالفة تلك الآداب تشكل جرماً عقوبته الغرامة بما لا يزيد عن مائة دينار
وحيث أن تلك المادة قد تضمنت عدة جرائم فإننا سنقوم باستعراض كل حالة منها مقترنة بالأحكام القضائية المتعلقة بها 0

إلا أن هناك أحكاما قضائية تضمنت الإدانة بجرم مخالفة المادة 7 من قانون المطبوعات والنشر بشكل عام دون تحديد أي فقرة من تلك المادة وكان سبب ذلك أن النيابة العامة كانت تحيل المشتكى عليهم بهذا الجرم دون تحديد الفقرة التي خالفها المشتكى عليه من تلك المادة. فقد جاء في حكم لمحكمة البداية حول مخالفة آداب مهنة الصحافة وأخلاقياتها بشكل عام ما يلي:
" لقيام جرم مخالفة المادة 7 من قانون المطبوعات والنشر يجب توافر ركني الجريمة وهو الركن المادي والمتمثل بنشر ما يشكل مخالفة آداب مهنة الصحافة ، وتوفر الركن المعنوي والمتمثل بقصد ارتكاب الجريمة مع العلم بارتكابها . وبخصوص المقال المنشور بالصحيفة والمعلومات التي تضمنها وإيراد هذه المعلومات على أنها حقائق ، وما تضمنه المقال من عبارات بحق القضاة والمدعي العام يشكل مخالفة لاداب مهنة الصحافة ويتحقق به جرم مخالفة أحكام المادة 7 من قانون المطبوعات والنشر" .

وجاء في حكم اخر صادر عن محكمة البداية:
"أما بالنسبة لمخالفة أحكام المادة 7 من قانون المطبوعات والنشر والمتعلقة بآداب مهنة الصحافة وأخلاقياتها فان نشر مقال بعنوان " فضيحة عطاء الكبار تهز وزارة .... ، يتعلق بخوادم الشبكات والخسائر بالملايين والجهات الرقابية وضعت يدها على القضية " ، ووصف الموضوع بأنه فضيحة وتضمن المقال عبارة مثل " أن فضيحة تقنية عالية المستوى خاصة بأجهزة الكمبيوترات و ألحوا سيب والخوادم يجري التحقيق بها من اكثر من جهة وسط تخوف ورعب بين كافة القائمين والمسؤولين في وزارة ... التي تعيش ألان قلقا غير عادي جراء هذه الفضيحة التي تم كشفها من قبل اكثر من جهة رقابية إدارية مطلعة " ، مع الإشارة لطريقة نشر المعلومات في المقال والتي نشرتها على أنها حقائق فإن ذلك المقال يشكل جرم عدم احترام لآداب مهنة الصحافة وأخلاقياتها ويتحقق به جرم مخالفة المادة 7 من قانون المطبوعات والنشر" .

وفي حكم مماثل أيدته محكمة الاستئناف قضت محكمة البداية ما يلي:
" إذا نشرت الصحيفة الأسبوعية مقالاً بعنوان (بعد استقدامها اتضح بأن جواز سفرها مزور !!! المكتب تنصل من المسؤولية .... والعائلة خسرت الخادمة !!! وزارة الداخلية : الخادمة تم تسفيرها إلى موطنها والمشكلة انتهت) وتضمن المقال أن عائلة استقدمت خادمة سيرلانكية بواسطة أحد المكاتب وان مديرية الإقامة والحدود اكتشفت أن جواز سفر الخادمة مزور وان الصورة والاسم داخل جواز السفر لاتعود إليها وانه تم تسفيرها إلى بلدها اثر هذه القضية ، وحيث ثبت أن ما تم نشره هو صحيح إلى جانب أن المحكمة تجد أن ما تم نشره لا ينطبق عليه أي وصف مما ورد في المادة السابعة مطبوعات ،وبناء على ذلك فإن النشر موضوع الدعوى لا يشكل جرم مخالفة المادة السابعة من قانون المطبوعات" .

لدى عرض الدعوى على محكمة الاستئناف قررت "رد الاستئناف المقدم من مساعد النائب العام وتأييد القرار المستأنف من حيث عدم المسؤولية عن مخالفة المادة 7 من قانون المطبوعات والنشر، وتكون ما توصلت إليه محكمة الدرجة الأولى بهذا الخصوص وبالنسبة لهذا الجرم واقعاً في محله وحيث أن الخبر المنشور خبر صحيح وبالتالي فأنه لم يرد ما يثبت أن المشتكى عليهما قد خالفا المادتين 27 – 44 من قانون المطبوعات فتكون محكمة الدرجة الأولى قد أصابت صحيح القانون فيما توصلت إليه .

أ . احترام الحريات العامة للآخرين وحفظ حقوقهم وعدم المس بحرمة حياتهم الخاصة.

أوجبت الفقرة أ من المادة 7 مطبوعات على الصحفي احترام الحريات العامة للآخرين وحفظ حقوقهم وعدم المس بحرمة حياتهم الخاصة واعتبرت ذلك من ضمن آداب وأخلاقيات مهنة الصحافة وجرم المشرع مخالفة ذلك بمقتضى المادة 45 مطبوعات ذلك ان حياه الناس الخاصة لا تهم الناس بشيء وان ما يهمهم الأخبار التي يكون لها طابع اجتماعي .

وقد قضي بان " القيام بنشر صورة المشتكية أثناء جلوسها مع صديقتها في كوفي شوب و بدون إذنها وهي تمسك النارجيلة ووضع تعليق اسفل الصفحة ( السهر يحلو في عمان ) ونشرت الصورة مرة أخرى و بنفس العدد و بتعليق (فتاتان و نارجيلة من طقوس عمان الليلية) مما أدى إلى الإساءة للمشتكية و تعريضها و أهلها إلى انتقاد الآخرين يجعل فعل الكاتب مخالف لاحكام المواد 4، 7 من قانون المطبوعات والنشر " .

وفي حكم أخر أيدته محكمة الاستئناف قضت محكمة البداية ما يلي :
" ان نشر الصحيفة اليومية صورة المشتكي بالحق الشخصي وهو نائم و دونت اسفل الصورة تعليقاً تضمن - غفوة حلم بعمل مريح ، ينام على قارعة الطريق و قد أنهكه التعب... يحاول أن يغفو عله يحلم بعمل مناسب و دخل يكفيه و أسرته دون حاجة طلب العون من الآخرين ...كثيرون يحلمون و لكن أحلاما قليلة على أرض الواقع يشكل اعتداء على حرية الآخرين و حرمتها و يحقق جرم مخالفة أحكام المادة 4 مطبوعات و يشكل عدم احترام الحريات العامة للآخرين و يمس حرمة الحياة الخاصة للمشتكي و يشكل مخالفة المادة 7/أ من قانون المطبوعات ".

ولدى عرض الدعوى على محكمة الاستئناف قررت رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وقد جاء في قرارها ما يلي :
" ان نشر الصورة بالشكل الذي نشرت فيه والعبارات والتعليق الذي اثبت تحتها عرضت المشتكي المدعي بالحق الشخصي إلى بغض الناس واحتقارهم ونالت من شرفه وكرامته حيث ان المشتكي صاحب المحل التجاري وهو من دولة مجاورة مما حال بينه وبين السفر ألي أهله خجلا مما جرى واثر ذلك على نشاطه التجاري " .

وفي قرار لمحكمة الاستئناف قررت فيه فسخ قرار محكمة البداية جاء فيه :
" إذ نشرت الصحيفة الأسبوعية مقالات في حق أحد النواب المسند له أحد الحقائب الوزارية فان للدائرة التي قامت بانتخابه حق عليه بتلبية مطالبهم وتقديم الخدمات لهم ، فعندما يسمعوا بان النائب الذي قاموا بانتخابه قد عارض على قطعة الأرض لتخصيصها مقبرة فانه سيواجه منهم البغض والكراهية وقلة الاحترام .
" كما أن عبارة (الوزير معصلج وقد حلف بالطلاق) فان هذا يعتبر تعديا على كرامته والنيل من شرفة وسمعته كذلك فان عبارة (أن الوزير قام بإقامة وليمة وان المواطنين قاموا بجمع التكلفة وان سيارته الوزارية قد وضع لها زامور خطر) كل ذلك يشكل تشهير بسمعة المدعي بالحق الشخصي ويؤجج في قلوب آهل المنطقة الذين قاموا بانتخابه البغض والكراهية له والابتعاد عنه في الانتخابات القادمة وان ما قامت به المدعى عليها بنشر مثل هذه المقالات يعتبر مخالفا لاحكام المادة 9/ا من قانون المطبوعات رقم 10لسنة93 التي أوجبت احترام حقوق الأفراد وحرياتهم الدستورية وعدم المساس بحرمة حياتهم الخاصة

وكانت محكمة البداية قد اعتبرت أن " ما نشر في الصحيفة هو من قبيل النقد المباح من خلال وسائل التعبير المباحة التي كفلها الدستور الأردني على أساس انه قد يحدث أن ينطوي أداء الصحافة على ما يمس بعض الأشخاص ممن يتولون الخدمة العامة بحيث قد يتناول الخبر آو المقال الذي نشرته الصحافة ما يمس ذلك الشخص بحكم موقعه الوظيفي بحيث يكون ذكر اسم ذلك الشخص أو موقعه الوظيفي ليس بهدف التعرض لذلك الشخص أو المساس بحريته الخاصة وحرمته وإنما يهدف إلى إيصال الخبر لأفراد المجتمع بوضوح وفق وسائل التعبير المقررة قانونا " .

إلا أن المحكمة وعلى ضوء ما جاء في قرار محكمة الاستئناف عادت وأصدرت قرارها المتضمن " إلزام المدعي عليهم بالحق الشخصي بدفع مبلغ عشرة آلاف دينار بالتساوي فيما بينهم ورد المطالبة بباقي المبلغ المدعى به مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة وإسقاط دعوى الحق العام لشمولها بقانون العفو العام " .

ب. اعتبار حرية الفكر والرأي والتعبير والاطلاع حقا للصحافة والمواطن على السواء.

من المقرر ان حرية الرأي والكتابة والتعبير ليست ميزة للصحفيين وحدهم وانما لكل صاحب قلم ورأي وهذا ما أكدته الفقرة ب من المادة 7 من قانون المطبوعات والنشر التي اعتبرت مراعاة ذلك من آداب وأخلاقيات مهنة الصحافة ، واعتبرت مخالفتها يشكل جرماً بمقتضى المادة 46/ج مطبوعات ، وعليه فأن استغلال تلك الحرية يوجب المسؤولية القانونية ليس على الصحفي فقط بل على كل من تجاوزها .

وحول التأكيد على حرية الرأي والتعبير قضت محكمة البداية ما يلي:
" فان المحكمة وجدت أن الصحيفة مارست حريتها ضمن إطار القانون وذلك بنشرها معلومات صحيحه لغايات تنبيه الجهات المعنية إلى وجود مشكلة من اجل إيجاد حل مناسب لها وأسهمت بذلك في الحد من مشكلة تتعلق بالصحة عن طريق المتابعة من الجهات الرسمية وما يؤكد ذلك أن وزارة الصحة قامت بالكشف على المحل موضوع المخالفات وأحالته على محكمة الصلح وحيث أن مجمل ما ورد في المقال كان صحيحا ويتفق مع آداب مهنة الصحافة فان المحكمة وجدت أن ما قام به الكاتب يدخل ضمن إطار حرية الصحافة و أفعاله لا تستوجب العقاب "

لكن وان كانت حرية الرأي والتعبير حقا للصحافة والمواطن الا ان هناك ضوابط وقيود طبيعية تضمن احترام الحقيقة والحفاظ على حقوق الناس وحرمتهم ، وهذا ما أكده القرار الصادر عن محكمة البداية الذي جاء فيه:

" أن قيام الكاتب بنشر مقال بعنوان ( الدعارة و المراهنات تمارس أمام الحضور ) والحفلة بعد منتصف الليل و اللوطيون معروفون للزبائن) يتعارض مع آداب المهنة و أخلاقها وينافي الأخلاق والآداب العامة واحترام قيم الأمة خلافا لاحكام المواد 8 و 9 مطبوعات . وحيث إن حرية الصحافة في دولة القانون تعطي الحق لكل فرد في حرية التعبير و يشمل هذا الحق حرية البحث عن المعلومات و الأفكار من أي نوع دون اعتبار للحدود أما شفاهه أو كتابة أو طباعة و لكن هناك قيود طبيعية لهذا الحق تحد من ممارسته ألا و هي احترام حقوق الغير و سمعتهم و مخالفة النظام العام و الأخلاق. إلا ان ما ورد في هذا المقال يتعارض مع الآداب العامة ويؤدي إلى إفساد الأخلاق " .

ج. التوازن والموضوعية والنزاهة في عرض المادة الصحفية.

أوجبت الفقرة ج من المادة 7 مطبوعات على الصحفي التوازن والموضوعية والنزاهة في عرض المادة الصحفية ، واعتبرت ذلك من آداب وأخلاقيات الصحافة وعليه ينبغي على الكاتب صياغة الواقعة بموضوعية وبأسلوب ملائم واستعمال العبارات الملائمة مراعيا فيها التوازن والنزاهة وعدم التهكم او الاستهتار بشخص ما ، إذ ان الصحافة تقوم بدور اجتماعي متمثل في نشر الأخبار والأحداث والمعلومات التي تهم المجتمع بنزاهة وتوازن وان تجاوز ذلك يشكل جرماً بمقتضى المادة 46/ج مطبوعات 0

وجاء في حكم لمحكمة البداية ما يلي :
" إذا نشرت الصحيفة الأسبوعية خبراً صحفياً بعنوان (موظفة تتآمر على الوزير) وقد أشارت الصحيفة إلى وجود موظفة متخصصة في تهريب الوثائق والمعلومات السرية التي تتعلق بالوزير والأمين العام وأن الموظفة التي لم ينشر اسمها لم تستجب للتحذيرات لأنها تعتقد أنها واصلة و ايدها طايلة و أشار الخبر في نهايته أن قرار إعدام الموظفة اصبح مجرد وقت وقد اعذر من انذر.
"وكان الخبر قد ورد إلى الصحيفة من خلال الرسالة الموجهة من الموظفة فيكون قصد الكاتب نشر وقائع غير حقيقية غير متوافر إلا ان المحكمة وجدت أن نشر الصحيفة ما أشارت إليه الموظفة في الرسالة دون الرجوع إلى من تعلق به الخبر يجعل الخبر فاقدا للتوازن والموضوعية التي أوجبتها المادة 7/ج من قانون المطبوعات والنشر " .

وحتى يحقق الخبر التوازن والموضوعية والنزاهة ينبغي على الكاتب التحقق من صحة الخبر ابتداء من خلال الرجوع الى من يعنيه الخبر ففي حكم آخر قضت المحكمة بما يلي :
" إن نشر الصحيفة مقالاً بعنوان ( فضيحة في وزارة ... ، ثلاثة ملايين دينار حولت كمكآفات ..... وأعوانه وأغلقوا قسم الأسماك لصالح المتنفذين ) ونشرها مع المقال صوره للمشتكي ، تجد المحكمة أن ما تم اختياره كعنوان للمقال وما ورد فيه من عبارات مثل ( لو لم يكن ذلك يخدم المتنفذين لما اتخذوا هذا الموقف السلبي ) يشكل مخالفة لاحكام المادة 5 من قانون المطبوعات والنشر" .

كما أن نشر صورة المشتكي إلى جانب المقال دون التحقق من المصدر المسؤول الذي له أن ينفي ما ذكر يشكل مخالفة لاحكام المادة 7 مطبوعات وان نشر الصورة دون التحقق من علاقتها بالمقال المنشور ودون إثبات علاقة المشتكي بالمقال يجعل من أركان جرم مخالفة المادة 7 متوافرا.

وفي حكم أخر قضت محكمة البداية بما يلي :
" أما إذا تضمن المقال عبارات تشير بأن أحد المسؤولين يختبئ خلف مصالحه المادية وشركاته الخاصة التي نهبت الوطن وعبارات أخرى دون إثبات صحتها فيكون الكاتب لم يتناول الموضوع المطروح بموضوعية بشكل يخرج الموضوع عن النقد المباح وتشكل تلك العبارات جرم مخالفة الحقيقة وعدم التوازن والموضوعية في عرض المادة الصحفية " .

وفي قرار أخر ذهبت محكمة البداية إلى ما يلي :
" إذا نشرت الصحيفة مقالا بعنوان ( ادعت عليه ...... بالاحتيال و ..... بالابتزاز ، صحفي للإيجار ) كما نشرت صورة المشتكي مقلوبة وتضمن المقال ( صاحب الاسم المقدس .... والمعنى المدنس قد صب جام غضبه على كل الزملاء لست أولهم ولن أكون أخرهم ... منذ اليوم الذي غافل فيه نسائم الصباح حاملا حاجياته من صحيفة .... بعد ان انكشف طابق احتياله على سيدة تدعى ... دون علم إدارة الصحيفة ..... وهكذا ) ، وحيث ان المشتكى عليه قد ادعى في أفادته الدفاعية بأن هذه المعلومات صحيحة إلا انه لم يتم تقديم البينات التي تثبت صحة هذه المعلومات وبذلك يكون من الثابت ارتكابه جرم مخالفة المادة 5 من قانون المطبوعات والنشر كذلك فان نشر العنوان المذكور والمعلومات التي تضمنها المقال وإيراد هذه المعلومات على أنها حقائق فان ذلك يجعل من نشر المقال المذكور مفتقرا للتوازن والموضوعية في عرض المادة الصحفية ويشكل عدم توازن وموضوعية في عر ض المادة الصحفية ويتحقق به جرم مخالفة أحكام المادة 7/ج المذكورة " .

د . الامتناع عن نشر كل ما من شأنه أن يثير العنف أو يدعو إلى إثارة الفرقة بين المواطنين بأي شكل من الأشكال.

اعتبرت الفقرة د من المادة 7 من قانون المطبوعات والنشر ان الامتناع عن نشر كل ما من شأنه أن يثير العنف أو يدعو إلى إثارة الفرقة بين المواطنين بأي شكل من الأشكال هو من آداب مهنة الصحافة وأخلاقياتها وان مخالفة أحكام تلك المادة يشكل جرماً بمقتضى أحكام المادة 45 من قانون المطبوعات والنشر .

وبناء عليه فان تناول النشر فئة أو شريحة من أبناء المجتمع الأردني يكون مخالفاً للمادة سابقة الذكر وهذا ما قضت به محكمة البداية بقرار أيدته محكمة الاستئناف جاء فيه :

" إذا نشرت الصحيفة خبرا تحت عنوان " قصة البيانات المتبادلة بين أبناء عشيرة .. "صدرت باسم الشباب ولجنة الشرفاء تتهم متنفذا من نفس العشيرة بالوقوف خلفها " ويتلخص الخبر بأن قلة من أبناء هذه العشيرة قتلتها أنانيتها وعملت على إصدار بيان فيه من الإساءة البالغة إلى كل الأشراف والمخلصين 0000 وهؤلاء القلة انقادوا إلى أشخاص وصلوا إلى مراكز مرموقة. وأضافت الصحيفة عبارات أخرى من هذا القبيل لهذا فأن المحكمة تجد آن نشر هذا البيان يتنافى مع المسؤولية الوطنية إضافة إلى ذلك فان ما نشر يعتبر مخالفة لنص المادة 7 مطبوعات ، حيث أن من شأن ما نشر من عبارات ان يثير الفرقة بين أفراد العشيرة الواحدة وهو أمر مخالف لواجبات الصحفي و آداب مهنته التي تستوجب عدم نشر ما من شأنه إثارة الفرقة بين أبناء الوطن الواحد " .

لدى عرض الدعوى على محكمة الاستئناف قررت رد الاستئناف وتصديق القرار المستأنف حيث تضمن القرار ما يلي:

" وان محكمتنا تجد أن ما أجاز بنشره المستأنف بصفته المبينة في صحيفته ( رئيس التحرير) من شأنه إثارة الفرقة بين المواطنين خصوصا بين أبناء العشيرة الواحدة مما يجعل فعله مخالفاً للمادة 7 من قانون المطبوعات والنشر، أما كون البيانات كانت موزعة في عدة مناطق قبل نشرها في الصحيفة فأننا نجد آن ذلك لا يبرر نشرها بالصحيفة بهذه الصورة " .
وفي حكم آخر حول إثارة الفرقة بين أبناء المجتمع قضت محكمة البداية بما يلي:

" اذا نشرت المجلة قصيدة من تأليف الظنين الثاني بعنوان " بدوي في الجامعة الأردنية " وتضمن عبارات المقصود منها فئة معينة من أبناء المجتمع الأردني يدعي فيها الكاتب أن هدفه رفض تبديل القيم والعادات الأصيلة الراسخة بتقاليد وعادات مستوردة تبعث على النقد والهجاء ، فأن ذلك يؤدي إلى التفرقة بين أفراد المجتمع والمساس بالحياة الخاصة للآخرين " .

وفي دعوى أحيلت لمحكمة البداية تتعلق بجرم الإساءة للوحدة الوطنية وزرع الأحقاد بين أفراد المجتمع خلافا للمادة 40 من قانون المطبوعات لعام 1993 اعتبرت المحكمة ان ما جاء في المقال هو من قبيل النقد المباح حيث تضمن القرار ما يلي :

" إذا قام الظنين بنشر مقال في الصحيفة الأسبوعية تحت عنوان " الجنوب و العشائرية والمجتمع المدني " تضمن المقال تفصيلا عن أحداث الجنوب متسائلا عن سبب هذه الأحداث وناقدا ما حصل ويحصل حسب فرضيات قام بطرحها مفادها ان أهل الجنوب قد تعودوا على الدعم من الدولة بأشكاله المختلفة، ان فعل الظنين ما هو إلا استعمال الحق النقدي الذي منحه الدستور والقانون للأفراد .

ه) إثارة الفرقة والعنف وفق أحكام قانون العقوبات .

لاشك آن كل دولة تسعى إلى حماية الوحدة الوطنية ليعيش أفرادها متلاحمين متكاتفين تحت سيادتها تجمعهم وحدة المواطنة والمصالح المشتركة لهذا فقد شدد المشرع العقاب على هذا الشكل من أشكال التفرقة كونها من الأعمال التي تقوض وحدة الأمة داخل الدولة وتزعزع الأمن والاستقرار في البلاد0

وان كانت المادة 7/د مطبوعات قد شملت جرائم إثارة الفرقة والعنف بأي شكل من الأشكال كما سبق الإشارة إليه إلا ان المادة 150 من قانون العقوبات قد تناولت بشكل خاص بعض أشكال إثارة الفرقة والعنف بنص خاص شددت فيه العقاب ، وهي تلك التي تنال من الوحدة الوطنية أو تعكر الصفاء بين عناصر الآمة 0

فقد نصت المادة 150 من قانون العقوبات على ان " كل كتابة وكل خطاب أو عمل يقصد منه أو ينتج عنه إثارة ألنعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار" .

وهذا الجرم يقع ضمن جرائم الاعتداء على أمن الدولة الداخلي والخارجي. التي تدخل ضمن اختصاص محكمة أمن الدولة بموجب قانونها الخاص ، الا اننا نرى ان وقع هذا الجرم بواسطة المطبوعات أصبح من اختصاص محكمة البداية وفق صراحة المادة 41 مطبوعات0

وهذا ما أكده قرار محكمة التمييز الصادر عام 2004 والذي يشير بأن الجرائم المنصوص عليها في المادة 150 عقوبات تدخل ضمن اختصاص المحاكم النظامية و لا تندرج ضمن اختصاص محكمة أمن الدولة.

وقد صدر القرار على اثر صدور قرار من مدعي عام عمان يقضي بعدم اختصاصه في الجرم المتعلق بالإساءة إلى كرامة الأفراد وسمعتهم وحريتهم الشخصية ونشر معلومات وإشاعات كاذبة خلافا لأحكام المادة 150 من قانون العقوبات ومتابعة النظر في باقي الجرائم الأخرى الداخلة ضمن اختصاصه إلا ان مدعي عام محكمة أمن الدولة اصدر قرارا أيضا يقضي بعدم اختصاصه بمباشرة دعوى الحق العام الأمر الذي أدى إلى قيام مساعد النائب العام في محكمة أمن الدولة بتقديم طلب إلى محكمة التمييز لتعيين المرجع المختص فأصدرت محكمة التمييز قرارها المذكور"0
وفي عام 2001 وبموجب القانون المؤقت رقم 54لسنة 2001 تم استبدال نص المادة 150من قانون العقوبات المذكور بنص مطول يشمل العديد من الأفعال المجرمة بما فيها أشكال التفرقة الأخرى المنصوص عليها في المادة 7 مطبوعات ، وقد انتقدت تلك المادة بأنها تعيق حرية الصحافة ، مما دفع الحكومة إلى إلغاءها بموجب القانون المؤقت رقم 45 لسنة 2003 والاستعاضة عنها بنص جديد مشابه إلى حد ما النص الأصلي وهو النص الذي سبق الإشارة إليه.

لكن قبل إصدار القوانين المؤقتة المشار إليها أعلاه فان إثارة النعرات المذهبية والعنصرية أو الحض على النزاع بواسطة المطبوعات كانت مجرمة بمقتضى المادة 40 من قانون المطبوعات والنشر رقم 10 لسنة1993 وعلى اثر إلغاء تلك المادة بموجب قانون المطبوعات والنشر لسنة 1998 أعيدت تلك الأفعال مجرمة بمقتضى المادة 150 من قانون العقوبات .

ويقصد بالنعرات المذهبية العصبية الدينية سواء كانت بين أديان مختلفة أو بين مذاهب وطوائف داخل نفس الديانة ، أما النعرات العنصرية فهي التعصب الذي من شأنه تفتيت وحدة أبناء الشعب الأردني من شتى المنابت والأصول وأيا كان المنطلق عرفيا، أو قبليا ،أو جهويا أو إقليميا، ويتمثل هذا الجرم في القيام بالتحريض من خلال مخاطبة العواطف والمشاعر والشهوات لتحريكها إلى وجهة معينة او سلوك معين ،أما النتيجة فلا عبرة لها في قيام الجريمة فيكفي ارتكاب السلوك وتوافر القصد لدى الكاتب لقيام الجريمة سواء وقعت النتيجة أم لا ،وقاضي الموضوع هو الذي يقدر مدى إمكانية الكتابة في إحداث النتيجة 0

وقد صدر عن محكمة البداية عدة أحكام بخصوص هذا الجرم إذ كما سبق الإشارة إليه أن هذا الجرم كان منصوصاً عليه في المادة 40 من قانون المطبوعات التي خولت محكمة البداية صلاحية النظر به قبل أن تلغى بقانون عام 1993 ويصبح مجرما بمقتضى المادة 150 عقوبات وقد قضت محكمة البداية فيما يتعلق بجرم إذكاء العنف بين صفوف المجتمع والتحريض على ارتكاب الجرائم خلافا للمادة 40/أ/4 مطبوعات رقم 10 لسنة 1993 بأنه يجب أن ينظر لاي مقال ككل و ليس إلى بعض الفقرات أو السطور التي وردت به ، حيث جاء في القرار ما يلي :
" يجب أن ينظر للمقال ككل و ليس إلى بعض الفقرات أو السطور التي وردت به. و حيث أن العنوان الوارد في المقال موضوع القضية (حي على الجهاد) لا يتعدى كونه مصطلحاً لغوياً انتقاه الكاتب عنوانا لمقاله و الهدف منه لفت نظر القارئ ولا يرقى إلى درجة إذكاء العنف بين صفوف المجتمع و التحريض على ارتكاب الجرائم بالإضافة إلى ان مضمون المقالة لا يتعدى ان يكون فكراً وراوية لكاتب المقال والذي يدخل ضمن أحكام الدستور و القانون" .

وجاء في حكم لمحكمة البداية يتعلق بجرم الإساءة للوحدة الوطنية والتحريض على ارتكاب الجرائم وزرع الكراهية والشقاق بين عناصر الأمة خلافا لأحكام المادة 40/أ/4 مطبوعات لعام 1993تضمن قرار المحكمة ما يلي:

" إذا قامت الصحيفة بنشر مقال تحت عنوان " اللجان الشعبية في .... تدعو إلى مواصلة الهبة الشعبية " وقد تضمن المقال حثا وطلبا للدفاع عن حقوق الشعب والوطن وعن حريته وكرامته ومقاومة الفساد والفاسدين ومقاومة رفع أسعار الخبز فإن هذا الفعل لا يشكل جرماً ولا يستوجب عقاباً ".

وفي حكم آخر اعتبرت فيه محكمة البداية أن الجرم يشكل الدعوة لإثارة الفرقة بين المواطنين بشكل مخالف لأحكام المادة 7 من قانون المطبوعات والنشر جاء فيه :

" إذا قامت الصحيفة بنشر مقالات بعناوين " على من تضحكون ... إلى متى... سيبقى شعارنا القافلة تسير والكلاب تنبح يا شيخهم .. الوحدات والشيخ والبحر " وان المقالات كتبت بقلم المشتكى عليه الثاني بعد اخذ موافقة المشتكى عليه الأول كرئيس تحرير فأن ما أتاه المشتكى عليهم من أفعال تشكل بمجملها كافة أركان وعناصر الجرم المسند إليه " .

وجاء في حكم لمحكمة البداية يتعلق بجرم نشر وقائع ملفقة ومزاعم كاذبة بإحدى الوسائل المذكورة في المادة 73 عقوبات من شانها زعزعة الجمهور خلافا للمادة 53/أ عقوبات ما يلي :

" إذا قام الكاتب بكتابة خبرا صحفيا تحت عنوان مجرمان اقتحما أحد البنوك في الزرقاء مفاده قيام رجال الأمن بإلقاء القبض على الشابين وعلى ضوء هذا الخبر قامت مديرية الأمن العام بتسطير كتاب إلى مدير عام المطبوعات والنشر تنفي ما ورد في هذا الخبر وان هذا الخبر عار عن الصحة ، وبناء عليه قام الكاتب بنشر خبر ينفي الخبر موضوع هذه الدعوى بعدد من الصحف المحلية فأن ذلك يؤكد حسن نيته " .

لكن من الملاحظ في كثير من القضايا التي جرى استعراضها وخاصة تلك المتعلقة بمخالفة آداب مهنة الصحافة وأخلاقياتها ان كثيراً من الدعاوى كانت تحال للمحاكم دون بيان الفعل المنسوب للمشتكى عليه بشكل واضح محدد و إنما يكتفى بذكر المادة القانونية التي جرى مخالفتها فكثيراً منها كان يتضمن ان الجرم المنسوب للمشتكى عليه هو مخالفة المواد 7،5 من قانون المطبوعات ، ومنها ما كان يتضمن مخالفة المواد 46،27،7،5 من قانون المطبوعات وهكذا0

هذا الأمر كان يؤدي إلى عدم معرفة المشتكى عليه للفعل المنسوب له بالتحديد ذلك ان بعض المواد القانونية تحتمل عدة أفعال مما تضطر محكمة الموضوع معه لمناقشة و تحليل جميع الأفعال التي تدخل ضمن المادة المشار إليها في قرار الظن كما يضطر المشتكى عليه لتقديم بينات دفاعية عن جميع الأفعال الواردة في تلك المادة مع أن الفعل المقصود يكون عادة شقاً من تلك المادة ولا حاجة لمناقشة و تحليل باقي الأفعال المبينة في المادة القانونية . و مثال ذلك فإن من الجرائم الشائعة التي تحال من النيابة العامة جرم مخالفة المواد 7،5من قانون المطبوعات و النشر و بالرجوع إلى تلك المواد فإنها تشمل ما لا يقل عن سبع أفعال.

10-إهانة الشعور الديني .

لم يتضمن قانون المطبوعات والنشر أي ذكر لهذا الجرم إلا أن المادة 278 من قانون العقوبات قد نصت على ان يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر أو بغرامة لا تزيد على عشرين دينارا كل من نشر شيئا مطبوعا أو مخطوطا أو صورة أو رسما أو رمزا من شانه ان يؤدي إلى إهانة الشعور الديني لأشخاص آخرين أو إهانة معتقدهم الديني .

ويبدو أن القضاء الأردني كان متشددا بمثل هذا النوع من الجرائم بالمقارنة مع الجرائم الأخرى التي ارتكبت بواسطة المطبوعات حيث كان يميل إلى عقوبة الحبس وليس إلى الغرامة على اعتبار أن الغرامة غير كافية ولا تتناسب مع الفعل وقد قضت محكمة بداية جزاء عمان بالحبس مدة ثلاثة اشهر والرسوم عن جرم إهانة الشعور الديني وذلك بعد أن قررت محكمة الاستئناف فسخ قرار سابق لمحكمة البداية كان يقضي بعدم مسؤولية الظنين مستنداً إلى ان بينة النيابة لم تتضمن ما يشير إلى تحديد العبارات في المخطوط الصادر عن الكاتب والتي تشكل إهانة الشعور الديني حيث جاء بقرار البداية المذكور :

" إذا لم يرد ضمن بينة النيابة ما يشير إلى تحديد العبارات في المخطوط التي تتضمن إهانة الشعور الديني، وان كتاب دائرة المطبوعات ووزارة الأوقاف يشير إلى أن هناك عبارات في الكتاب الصادر عن الظنين تشتمل على تحقير الديانات والمذاهب والأنبياء عليهم السلام دون تحديد تلك العبارات أو الديانات المقصودة ودون بيان وجه الإساءة في العبارات الواردة في الكتاب وان الكتاب كان مجازاً من دائرة المطبوعات والنشر فأنه يتعين عدم مسؤولية الكاتب عن الجرائم المسندة له " .

إلا أن محكمة الاستئناف قررت فسخ قرار محكمة البداية حيث استعرضت صفحات الكتاب وأشارت بان الصفحة 37 و 38 فيها مغالطة واضحة وتكذيب وإنكار لما ورد في سورة يوسف عليه السلام في القرآن الكريم.

" أما الصفحة 65 فأشار قرار محكمة الاستئناف بأن العبارات غير واضحة للشخص العادي ولا تتضح إلا للشخص المتخصص لهذا قررت المحكمة إعادة الدعوى لمحكمة البداية لتستعين بخبراء للاستيضاح عن المعنى الذي أراده الشاعر " .

وبناء على قرار محكمة الاستئناف قررت محكمة بداية جزاء عمان إدانة الكاتب بجرم إهانة الشعور الديني خلافاً للمادة 278/1 من قانون العقوبات والحكم عليه بالحبس مدة ثلاثة أشهر والرسوم وذلك عن العبارات التي أشار إليها قرار محكمة الاستئناف بأنها تشكل مغالطة واضحة وتكذيب وإنكار لما ورد في سورة يوسف عليه السلام في القرآن الكريم أما العبارات الأخرى فقد أجرت المحكمة خبرة لمعرفة المعنى الذي أراده الشاعر وبناء على تقرير الخبرة المنظم من قبل رئيس رابطة الكتاب بأن تلك العبارات لم تتضمن أي إهانة للشعور الديني ولا تشكل جرماً وعليه قررت المحكمة عدم مسؤولية الكاتب عنه ا " .

وقد أيدت محكمة الاستئناف القرار المذكور حيث جاء في قرارها ما يلي :

" أن محاكمة المستأنف أمام المحكمة الشرعية لا يؤثر من حيث النتيجة على الحكم المستأنف كون قانون العقوبات أفرد حكماً خاصاً لمرتكب هذا الجرم بمعزل عن القوانين الشرعية التي تطبق على مرتكبه أمام المحاكم الشرعية". (وكان ذلك رداً على الدفع الذي أثاره الكاتب من أن المحاكم الشرعية قد برأته من دعوى التكفير الصادرة بحقه). كما جاء بالقرار
" ان ما ورد في القصيدة وبغض النظر عن المرامي الكامنة في نفس المؤلف نجد فيه إساءة واضحة لمشاعر المسلمين وتكذيباً لما ورد بالقرآن الكريم وإساءة لسيدنا يوسف عليه السلام وذلك دون حاجة إلى إجراء الخبرة للوصول إلى هذه النتيجة ، وأن إجازة دائرة المطبوعات والنشر لنشر الكتاب لا تضفي المشروعية على جريمة ارتكبت ويعاقب عليها القانون " .

وفي حكم أخر قضت محكمة البداية بما يلي :

" إذا قام الظنين بكتابة مقالا أورد فيه بيت شعر لابراز قضية الذين ينصبون أنفسهم لتوزيع الناس إلى الجنة والى النار ويقرروا مصائرهم بناء على ظاهر أقوالهم و أفعالهم، وحيث أن بيت الشعر كان نقلا من كتاب الأصمعي فأن الكاتب يعتبر مجرد ناقل لبيت الشعر وعمله لا يعتبر جرما يعاقب عليه القانون " .

11- الذم والقدح والتحقير بواسطة المطبوعات

لم يتضمن قانون المطبوعات والنشر أي نص يتعلق بهذه الجرائم مما يقتضي الرجوع إلى قانون العقوبات

أ‌) التعريف بهذه الجرائم:

عرفت المادة 188/1 من قانون العقوبات الذم بأنه إسناد مادة معينة إلى شخص – ولو في معرض الشك والاستفهام- من شأنها ان تنال من شرفه وكرامته أو تعرضه إلى بغض الناس واحتقارهم سواء كانت تلك المادة جريمة تستلزم العقاب أم لا .

أما القدح فهو اعتداء على كرامة الغير أو شرفه أو اعتباره –ولو في معرض الشك والاستفهام- دون بيان مادة معينة مادة 188/2 عقوبات .

والتحقير هو كل تحقير أو سباب – غير الذم والقدح- يوجه إلى المعتدى عليه وجها لوجه بالكلام أو الحركات أو بكتابة أو رسم لم يجعلا علنيين أو بمخابرة برقية أو هاتفية أو بمعاملة غليظة مادة( 190 )عقوبات .

ونصت المادة 360 عقوبات على شكل آخر من أشكال التحقير وهو الذي يقع بالقول أو الفعل أو وجها لوجه أو بمكتوب خاطب المجني عليه به أو قصد اطلاعه عليه أو بإطالة اللسان عليه أو إشارة مخصوصة إن معاملة غليظة 0

وللذم والقدح صور متنوعة نصت عليها المادة 189 عقوبات إلا ان ما يعنينا منها تلك التي ترتكب بواسطة الجرائد والصحف اليومية أو الموقوتة أو بأي نوع كان من المطبوعات ووسائط النشر 0

من استعراض تلك النصوص السابقة يتضح ان المصلحة التي يحميها القانون في هذه الجرائم هو شرف الإنسان واعتباره 0

والشرف والاعتبار من الوجهة الموضوعية كما يراه الفقه هو المكانة التي يحتلها كل شخص في المجتمع وما يتفرع عنها من حق في أن يعامل على النحو الذي يتفق مع هذه المكانة، أي أن يعطى الثقة والاحترام اللذين تقتضيها مكانته الاجتماعية تلك المكانة تتكون من العديد من الصفات التي تؤهله لشغل مكانته الاجتماعية والتي تكون كل صفة منها عنصرا من عناصر الشرف والاعتبار ، والجامع بين هذه الصفات أنها تحدد أهلية أداء المجني عليه لوظيفته في المجتمع ، ويقع المساس بشرفه واعتباره إذا مست هذه الصفات بشكل كلي أو جزئي على نحو يغض من صلاحيته أو أهليته لاداء وظيفته الاجتماعية ويمكن رد هذه الصفات إلى فئتين ، فئة فطرية مصدرها كرامة الإنسان ، وفئة مكتسبة باعتباره أحد أعضاء الهيئة الاجتماعية يحصل عليها نتيجة لسلوكه وعلاقاته مع الآخرين او للمركز الاجتماعي الذي يشغله في المجتمع ، منها ما يتصل بأهليته أو صلاحيته لخدمة وطنه عن طريق وظيفته او مهنته0

والإسناد الذي أشارت إليه المادة 188 عقوبات هو في حقيقته نسبة واقعة إلى شخص ، وجوهره تعبير أو إفصاح علني عما يدور في ذهن شخص ما عن أخر وإذاعتها أو الإعلان عنها للناس ، ومن هنا اعتبرت هذه الجريمة من بين جرائم الرأي 0

أماالمادة التي قصدها المشرع حين عرف الذم بأنه إسناد مادة معينة إلى شخص قد تكون أمرا ما أو واقعة حدثت فعلا أو كان حدوثها ممكنا ، والواقعة كما عرفها الفقه بأنها موجود ذو كيان مستقل بذاته 0

ويوضح حكم لمحكمة البداية ذلك على الوجه التالي :

" ان نشر صورة للمشتكي وهو متكئ على عكاز تين و أسفلها تعليق مفاده (الثنتين صرن أربعة .. وآخ يا زمن ) لا يشكل جرما إذ انه لا يعدو أن يكون وصفاً لإنسان انتقل من مرحلة الشباب إلى مرحلة الشيخوخة وذلك لا يدخل ضمن إطار الذم المتعارف عليه في القانون " .

" وعليه ينبغي التمييز بين هذه الواقعة ذات الكيان المستقل وبين الحكم العام او الوصف العام ( مثل عبارات نصاب ، محتال، سارق) والذي هو مجرد رأي وان كان مستخلصا من واقعة فمرتكب الواقعة ذات الكيان المستقل يعتبر ذاما، في حين من يصدر حكما عاما أو قيميا يعتبر مرتكبا لجرم القدح ".

وهذا ما جاء في حكم لمحكمة البداية تضمن أيضا ما يلي

" اذا نشرت الصحيفة تحقيقا بعنوان موظفون في 0000(وذكر اسم الدائرة المعنية)00 سماسرة أراضى وأضافت 0000الإقطاعيون يعطلون المعاملات التنظيمية لأراضي عمان ووصفت المشتكي بالإقطاعي الذي له علاقة بالمتنفذين و أشارت الصحيفة بأن الموظفين يتلقون مبالغ كبيرة منه مقابل ان يشتري قطع أراضى فان وصف الكاتب للمشتكي بالإقطاعي هي صفة تحمل معنى القدح باعتبار أن الإقطاعي صفة كانت تطلق على مالكي الأراضي الذين يتغولون على الطبقة العاملة ويسيئون معاملتهم وهمهم توسيع نطاق ملكهم بغض النظر عن معاناة الآخرين وهي صفة تم مقاومتها من قبل العديد من الأنظمة عبر التاريخ " .

كما وضحت محكمة البداية الفرق بين الذم والقدح حيث قضت بما يلي:

" إذا تضمن الكتاب ما يمس المشتكي مثل(فجاء هذا الباغي على السنة) كذلك(و إنما الغرابة كل الغرابة أن يأتي ذاك الإنسان المسمى ..... فيتطاول على هؤلاء العلماء) و كذلك(أما جهله و تجاهله و مكابرته و خوضه في علم لا يحسنه فليس موضع نظر و صدق رسول الله إذ قال إذا لم تستح فاصنع ما شئت) و هكذا عبارات من هذا القبيل إلا ان العبارات الواردة فيه لم تتضمن إسناد مادة معينة بمفهوم المادة 188 من قانون العقوبات فأن ذلك يشكل جرم القدح ويخرج عن جرم الذم " .

لكن أحيانا تكون هناك صعوبة في التحديد إذ لا يستفاد من صيغة الإسناد وحدها للتفرقة ما بين الذم والقدح و إنما مجموع الظروف التي تحيط بالقول بغض النظر عما إذا كانت تتعلق بالجاني أو المجني عليه ، فوصف الجاني شخصا ما بأنه محتال أو قاتل لايعد قدحا و إنما ذما إذا ثبت انه كان يقصد واقعة معينة يمكن تحديدها من الظروف والملابسات التي تحيط بالإسناد ، كأن يتحدث عن جريمة قتل معينة أو جريمة سرقة محددة وقد تكون العبارة قدحا لا ذما حتى وان تضمنت إسناد مادة معينة لكنها تجري على الألسن باعتبارها قدحا ، كمن يقول لاخر يا لص أو يا ابن اللص0000 وهكذا0

لهذا فأن الأمر متروك لقاضي الموضوع الذي له أن يستخلص الظروف التي أحاطت والتي يرد عليها الإثبات ويستخلص منها ثبوت الواقعة على ان قابلية الواقعة للإثبات هي أهم اعتبار يمكن ان يسترشد به في القول بأن الواقعة محددة0

وهذا ما جاء في قرار لمحكمة البداية جاء فيه أيضا :
" كلمة "سبور" مأخوذة من اللغة الإنجليزية وهي تعني الرياضي وهي في حد ذاتها كلمة لا تحمل معنى القدح أو الذم ان وضعت في سياقها الصحيح بل العكس فهي تفيد معنى التفتح وتملي المنعوت بها بروح رياضية ، وبهذا فإن ما يحدد اعتبار هذه الكلمة قدحاً أو ذماً هو السياق الذي توضع فيه ، ولهذا فان العبارة التي أوردها الخبر في الصحيفة وهي (شيخ سبور) هي من قبيل القدح وفيها اعتداء على كرامة المشتكي واعتباره كونه امام مسجد يقوم بإمامة جموع الناس ويخطب فيهم وهو رجل دين يقوم بواجباته الدينية والوظيفية ومن صفاته أن يكون وقوراً وذو حجة واقناع وهذه العبارة تعد قدحاً وتحمل معنى الاستخفاف برجال الدين الذين لهم بالعادة مكانة لدى الأشخاص الذين يستمعوا لهم وهي عبارة تحط من هذه المكانة الرفيعة " .

ب. تحديد الشخص المقصود بالذم أو القدح أو التحقير .

ان تحديد شخص المجني عليه هو شرط لإيقاع العقاب وهذا ما هو مستفاد من تعريف الذم والقدح الذي افترض فيه المشرع ان الذم مادة معينة لشخص والقدح هو اعتداء على كرامة الغير أو شرفه أو اعتباره والتحقير هو كل تحقير او سباب يوجه إلى المعتدى عليه0

وعليه فقد قضت محكمة البداية بما يلي:
" اذا نشرت الصحيفة الأسبوعية مقالاً بعنوان " وزير ونائب سابق متهم بـ ( النصب ) " وقام بوضع صورة المشتكي في موقع المقال كما قام بكتابة اسمه اسفل الصورة ، وقام بسرد قصة ادعت الصحيفة إنها حدثت مع أحد الناس . وحيث لم يرد من البينات ما يثبت صحة الخبر فيكون ما تم نشره عار عن الصحة ويشكل إساء ة للمشتكي تنال من كرامته واعتباره ، ولا يعتد بما يدعي الكاتب بأن الصورة قد نشرت كخطأ فني وانه قد جرى كتابة تنويه في العدد التالي ، مما يجعل الفعل يشكل جرم الذم والقدح خلافا للمادة 189/3/4/أ عقوبات " .

" ولا يتطلب القانون التحديد الفعلي التفصيلي الدقيق لشخص المجني عليه ومؤدى ذلك انه لا يتطلب ذكر اسمه كاملا ، ومن باب أولى لا يتطلب ذكر البيانات التفصيلية التي تحدد شخصيته بل يكتفى بالتحديد النسبي للمجني عليه أي ليس من الضروري أن يكون المجني عليه معينا بالاسم و إنما يكتفى أن تكون العبارات موجهة على نحو يسهل معه فهم المقصود منه ومعرفة الشخص المعني أي إن من الممكن لفئة من الناس التعرف عليه حتى لو لم يذكر اسمه ، وقاضي الموضوع هو المختص بأن يحدد مدى كفاية البينات التي ذكرها الكاتب لتحديد المجني عليه وذلك من خلال البينات التي تقدم إليه والتي يستنتج منها أن من الممكن تحديد الشخص المعني من غير تكلف كبير أو عناء "0

وهذا ما قضت به محكمة التمييز الأردنية حيث جاء أيضا ًبقرارها ما يلي:

" إذا لم يتم ذكر اسم المعتدى عليه بجرائم الذم و القدح عند ارتكاب هذه الجرائم صراحة أو كانت الاسنادات الواقعة مبهمة ولكنه كانت قرائن لا يبقى معها تردد في نسبة تلك الاسنادات إلى المعتدى عليه و في تعيين ماهيتها وجب عندئذ ان ينظر إلى مرتكب فعل الذم كأنه ذكر اسم المعتدي صراحة " .

وفي حكم أخر قضت محكمة البداية بأنه :

" إذا تناول الخبر الصفة الوظيفية للمشتكي والدائرة التي يعمل بها فيكون المشتكي هو المقصود بما نشرته الصحيفة حتى لو لم يذكر اسمه صراحة مما يجعل الكاتب مسؤولاً عن جرم القدح خلافاً للمادة 188 /2 من قانون العقوبات كما ان فعله يستوجب التعويض ".
" وكانت الصحيفة قد نشرت خبراً تحت عنوان (ملفات مشبوهة) وقد تضمن الخبر أن مديراً .... في إحدى الدوائر الرسمية تم تحويله إلى جهات رقابية وأمنية عالية المستوى للتحقيق معه حول توقيعه على بعض الاستمارات والملفات المالية وبان المدير قد اعترف بحقيقة الملفات الملغومة التي أرغم على التوقيع عليها " .

وفي حكم مماثل قضت محكمة البداية :
" نشرعبارات تتعلق بملكية شركة ما لشخص محدد ( وزير ) وهو لا يمتلك هذه الشركة فعلا يعد مخالفة لاحكام المادة 5 من قانون المطبوعات والنشر لان مثل هذا الفعل يعد عدم احترام للحقيقة .
"إذا تضمن المقال عبارات تشير إلى ان شخصاً معيناً ( الوزير ) هو صاحب الشركة التي أشرفت على إنشاء السد وان الأردن لم يستفد من هذا المشروع شيئاً يشكل جرم القدح بالاعتداء على كرامة الغير أو شرفه أو اعتباره ولو في معرض الشك والاستفهام " .

وفي حكم اخر قضت محكمة البداية بأن :
" ان العبارات المستخدمة في المقال وهي وصف مورث المدعين بأنه جاسوس ومن عملاء إسرائيل هي عبارات تدل على التشهير والانتقام طالما لم يرد ما يثبت صحة ما ورد بالخبر الصحفي "ولا يشترط ذكر اسم المنسوب إليه الخبر لملاحقة الكاتب عن الجرم المسند إليه إذا كان من الممكن معرفة المقصود بالمقال من خلال العبارات المستخدمة فيه، وعليه ينبغي تعويض ورثة المنسوب إليه المقال عن الضرر الذي لحق بهم نتيجة نشر خبر غير صحيح يمس حرمة الحياة الخاصة لورثتهم ويشكل تشهيراً وتعدياً على سمعته " .

لكن لو ان البينة المقدمة أمام المحكمة لم تسعف لتحديد الشخص المقصود أو ان هناك ما قد يفهم منه صراحة أو ضمنا الشخص المعني حكمت المحكمة بعدم المسؤولية ، ولابد من الإشارة بان تحديد الشخص يجب ان يتم من غير تكلف او عناء كبير وهذا ما قضت به محكمة البداية في قرارها الذي جاء فيه :
"قيام الكاتب بكتابة مقال يتعرض فيه لسياسات أصحاب الاجتهاد او اللذين يدعون الى قبول المفاوضات التي تجري مع إسرائيل، وكان المقال منسجما مع

نصوص الدستور والقانون وإجماع الفقهاء وان المقال قد خلا من اي تعرض لشخص بعينه ولم يتضمن أية عبارات تنم عن قدح او شتم او تحقير فيكون الفعل لا يشكل جرماً ،لهذا قررت المحكمة عدم مسؤولية الكاتب عن التهم المسندة إليه " .

وفي حكم اخر لمحكمة البداية أيدته محكمة الاستئناف جاء فيه :
" نشر الصحيفة تحت كلمة إعلان مايلي " يعلن لهلوب المحبوب عن افتتاح دوره للتدريب على الفساد الإداري او المالي يحاضر فيها عدد كبير من أصحاب ... المتقاعدين الذين لهم باع طويل في السلطة على أموال الغير بأمهر الطرق الممكنة. وتؤهل هذه الدورة الخريج في العمل بكافة الدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة في الأردن والبلاد العربية والخارج والشهادة مصدقة من الانتربول وكافة المحافل الدولية المختصة بما فيها ...طبعا " . وان العبارات الواردة في الإعلان المذكور غير موجهه إلى شخص معين بالذات ولا تدل على أمر محدد بحق فرد من الأفراد معين بالذات ، و إنما جاءت كلماتها عامة مبهمة لا تعطي الدلالة على الذم او الإساءة . فيكون الفعل لا يشكل جرما " .

ولدى عرض الدعوى على محكمة الاستئناف على أثر الطعن بالحكم من قبل مساعد النائب العام قررت رد الاستئناف وتأييد قرار محكمة البداية .

وفي قرار لمحكمة البداية أيدته محكمة الاستئناف جاء فيه :
" ان اشتمال المقال الصحفي على عبارات مثل " هز الرأس .... إعلام بلا أساس وتخصص في علم الدس ... فلان بلا طعم ... ومتضمنا العديد من الاتهامات وعبارات الذم الموجهة إلى المشتكين " تعتبر من قبيل الذم خصوصا مع إيراد اسم المشتكي في المقال صراحةً واسم المؤسسة المعنية التي ألحقت ضررا بالمدعين ، فقد تضمن المقال كلمات ومصطلحات اقل ما يقال عنها إنها (( مهينة )) .

وحيث عرف القانون القدح بأنه الاعتداء على كرامة الغير أو شرفه او اعتباره ... من دون بيان مادة معينة ، وقد تبين من محتوى المقال انه قد اضر بالمدعيين وبسمعتهم وعرضهم لبغض الناس واستفساراتهم ، كما جعل بعض المعلنين يعرضون عن الإعلان من خلاله الأمر الذي حرمه من الكسب المادي الذي يتأتى من الإعلان ،وعليه فقد توفر جرم القدح " .

وقد لا يكون المجني عليه شخصا محددا بل مجموعة من الناس فيقع الجرم متى كانت تلك المجموعة معينة تعينا كافيا أو من السهل تحديدها ، وقد يكون المجني عليه شخصا معنويا فهو مشمول بالحماية الجزائية أيضا إذ أن للشخص المعنوي حقه أيضا في الشرف والاعتبار بالإضافة لوظيفته الاجتماعية التي قد تكون أكثر أهمية من وظيفة الشخص الطبيعي .

ج. ذم وقدح الهيئات الرسمية .

قد يكون الذم أو القدح أو التحقير موجها الى مجلس الأمة أو أحد أعضائه أثناء عمله أو بسبب ما أجراه بحكم عمله او إلى إحدى الهيئات الرسمية أو المحاكم او الإدارات العامة أو الجيش أو إلى أي موظف أثناء قيامه بوظيفته ، وقد شدد القانون العقاب على ذم الهيئات الرسمية حفاظا على هيبة اجهزة الدولة وحرصا على عدم التأثير عليها في قيامها بواجباتها فقد قضت محكمة البداية ما يلي:

" تنص المادة 188 عقوبات على أن الذم هو : إسناد مادة معينة إلى شخص – ولو في معرض الشك والاستفهام – من شأنها أن تنال من شرفه وكرامته أو تعرضه إلى بغض الناس واحتقارهم سواء أكانت تلك المادة جريمة تستلزم العقاب أم لا ، وعليه وبالنسبة للمقال موضوع الدعوى تجد المحكمة ان ما تضمنه المقال من عبارات ومنها عبارات تتضمن إسناد مادة معينة للمدعي العام والقضاة تشكل جرم الذم الموجه للمحاكم بمفهوم المادة 191 من قانون العقوبات . هذا وقد تحققت صورة الذم بواسطة المطبوعات الواردة في المادة 189/4 من قانون العقوبات " .

وقد يشكل الخبر جرم ذم وقدح المحاكم اضافة لجرم انتهاك حرمة المحاكم فقد جاء في قرار لمحكمة التمييز ما يلي :

"إذا نشرت الصحيفة مقالا يتضمن عبارات تمس السلطة القضائية منها بان الانهيار في التنظيم القضائي له دروع تحميه ، المسؤولون لا يشعرون بالمصيبة التي يشعر بها المواطنون , المواطنون هم الذين يقاسون المرارة و الألم من الحصول على حقوقهم و قد لا يصلون أبدا ، هذه المشاكل ستظل تصفق وجه و سمع المسؤولين بما تخلفه من مآسي و مظالم تتكرر كل يوم عشرات المرات" .
وعبارات أخرى من هذا القبيل فان تلك العبارات تشكل طعنا بحق المحاكم بشكل يمس حرمتها و احترامها بما يوفر الركن الأول من أركان الجريمة و حيث أن المشتكي عليه عبر تعبيرا صريحا عن قصده بالتشكيك في قدرة المحاكم على تحقيق العدالة في عبارات المقال كقوله أن المواطنين قد لا يصلون إلى حقوقهم أبدا عن طريق المحاكم فأن عنصر القصد الجرمي في فعل الجاني بالمعنى المقصود في المادة 15 من قانون انتهاك حرمة المحاكم يكون متوفراً.

" وتجدر الإشارة إلى أن قصد الجاني في أجزاء من المقال قد جاوز التشكيك في مجرى العدالة إلى القدح و القذف بقوله "ان المظالم و المآسي تتكرر في المحاكم عشرات المرات يوميا إلى قوله بأن يأس الناس من عدالة المحاكم يؤدي إلى نشوب الثورة " ،و إزاء هذا الوضوح في عبارات المقال بما يثبت النية الجرمية لدى المذكور سواء على صورة تعريض مجرى العدالة للشك أو تعريضه للتحقيق وقد جاء في قرار المحكمة ايضا بان الكاتب أصلا هو غير مؤهل لتقييم العمل القضائي و تقويم كفاءات القضاة كما أنه ليس لأية جهة رسمية او غير رسمية مثل هذه الصلاحية التي حصرتها الأنظمة و القوانين بسلطات قضائية يجري تشكيلها من نفس الجهاز القضائي و تقوم بمهمتها في نطاق إجراءات سرية حفاظا على حرمة القضاء و كرامة القضاة، وعلى ذلك فإن فعل المشتكي عليه يشكل جريمة نشر طعن بحق المحاكم بقصد تعريض مجرى العدالة للشك خلافا لأحكام المادة 15 من قانون انتهاك حرمة المحاكم كما و يشكل جريمة القدح بحق المحاكم خلافا للمادة 188/,193 من قانون العقوبات" .

ولكن إذا وجه الجاني الذم أو القدح إلى فرد من بين الأفراد الذين يتكون منهم الشخص المعنوي أو الهيئة أو المؤسسة000 وهكذا فانه لا يعد بالضرورة موجها إلى ذلك الشخص المعنوي أو الهيئة أو المؤسسة أو الدائرة إلا إذا كانت الواقعة منسوبة في الوقت ذاته إلى الشخص المعنوي أو الهيئة أو المؤسسة أو الدائرة باعتبارها ذات كيان مستقل عن الأفراد الذين يتكون منهم . وعليه فان إسناد الواقعة إلى شخص رئيس الهيئة أو رئيس الشخص الاعتباري أو رئيس النادي 000وهكذا يعتبر موجها له وحده لا إلى الهيئة أو النادي أو المؤسسة أو الدائرة التي يمثلها طالما بأنه هو الذي استهدف بذلك الذم ،وقاضي الموضوع هو المختص باستخلاص تلك النتيجة وتحديد من هو المقصود بالذم أو القدح .

وهذا ما قضت به محكمة البداية حيث جاء في قرارها كذلك :
" إن الإشارة إلى رئيس الوزراء في المقال حيث جاء فيه (مع تحفظي الشديد على لقب رئيس الوزراء00 أود ان اطرح أمامه مجموعة من الأسئلة – ضاقت بنا تصرفاته التي أصبحت لا تطاق وسأخاطبه كصديق لا كأعلامي ورئيس حكومة لعل وعسى000) –(لماذا حملت أمانة أنت لست أهلا لها 000) وهكذا عبارات من هذا القبيل 00لا يعني الإشارة إلى هيئة رسمية وفق ما تشر إليه المادة 191 من قانون العقوبات " .

وجاء في حكم آخر:
" إذا أسندت الصحيفة الأسبوعية لإحدى الوزارات القيام باستغلال وخداع الناس وبأنها تستهتر بآمال ومشاعر الناس فأن صدور مثل هذه الأقوال والتي تبين إنها غير حقيقية هو المس بهذه الوزارة كونها من الوزارات الخدمية التي تقوم بمهام إنسانية تتعلق بحياة الناس وصحتهم وتشكك في مدى مصداقيتها وان قيام الكاتب بنشر الخبر على الرغم من عدم صحته يشكل جرم ذم هيئة رسمية " .

ولم يميز القانون بين حالة الذم او القدح الذي يسند لغيره وقائع اختلقها شخصيا أو نقلها عن غيره إذ ان الشخص الذي يردد خبرا أو إشاعة صادرة عن الغير تشكل ذما أو قدحا كالشخص الذي يسند تلك الواقعة شخصيا وهذا ما قضت به محكمة الاستئناف حيث تضمن قرارها ما يلي:
" أما كون البيانات كانت موزعة في عدة مناطق قبل نشرها في الصحيفة فإننا نجد إن ذلك لا يبرر نشرها بالصحيفة بهذه الصورة " .

د. نشر طعن في أعمال الموظف العام أو من هو في حكمه .

على الرغم من تجريم ذم وقدح الموظف العام ومن في حكمه إلا ان قانون العقوبات قد تضمن نصوصا تراعي المصلحة العامة تجيز الطعن بأعمال الموظف العام أو من هو في حكمه ، فقد أجازت المادة 192 من قانون العقوبات للذام إثبات صحة ما عزاه إلي الموظف المعتدى عليه إذا كان ما عزاه متعلقا بواجبات وظيفة ذلك الموظف أو جريمة تستلزم العقاب قانونا وفي حال ثبوت صحة واقعة الذم إذا كان يتعلق بواجبات الوظيفة يبرأ الذام وإلا فيحكم عليه بالعقوبة المقررة للذم وهذا ما قضت به محكمة البداية حيث تضمن قرارها ما يلي:

" إذا نشرت الصحيفة مقالا بعنوان ( على مكتب الرئيس – قصة فساد ) أشار فيها إلى وجود تجاوزات مالية و إدارية من قبل موظف مرموق في أحد الدوائر ومنها اختلاف راتبه الأساسي وحصوله على جواز سفر احمر لا يستحقه وذكر الكاتب ان لديه وثائق رسمية تتعلق بهذه التجاوزات كما نشرت مقالا بعدد آخر تحت عنوان ( فساد في وزارة ... يزكم الأنوف ) مسؤول تعيينه باطل يتخذ قرارات ويحصل على جواز سفر خاص ونشرت تحقيقا حول التجاوزات المالية والإدارية ونشرت بأنه وعلى الرغم من استناد التقرير إلى وثائق رسمية إلا أن المدير العام بعث برد حاول فيه تكذيب ما نشر وان الصحيفة حصلت على وثائق جديدة تكشف المزيد من القضايا وتؤكد وجود تجاوزات على القانون . وحيث أن ما تم نشره كان مستندا إلى وثائق استندت إليها الصحيفة وحيث ان قانون العقوبات قد أورد استثناء على اعتبار فعل القدح مجرما إذا كان موضوع القدح صحيحا ويعود نشره بالفائدة على المصلحة العامة فيكون الفعل لا يشكل جرما ًَ" .

لكن اذا كان موضوع الذم جريمة وجرت ملاحقة ذلك الموظف بها وثبت أن الذام قد عزا ذلك وهو يعلم براءة الموظف المذكور انقلب الذم افتراء ووجب عندئذ العمل بأحكام المواد القانونية المختصة بالافتراء0 وهذا ما نصت عليه الفقرة 3 من المادة 192 عقوبات.

هـ ) حالات نشر مادة الذم والقدح بصورة مشروعة .

أجازت المادة 198 من قانون العقوبات في بعض الحالات نشر اي مادة تكون ذما أو قدحا حيث اعتبرت نشر أي مادة تكون ذما أو قدحا غير مشروع إلا :
1- إذا كان موضوع الذم أو القدح صحيحا ويعود نشره بالفائدة على المصلحة العامة .
2- إذا كان موضوع الذم أو القدح مستثنى من المؤاخذة بناء على أحد الأسباب التالية :
أ - إذا كان موضوع الذم أو القدح قد نشر من قبل الحكومة أو مجلس الأمة أو في مستند أو محضر رسمي أو
ب - إذا كان موضوع الذم أو القدح قد نشر بحق شخص تابع للانضباط العسكري أو لانضباط الشرطة أو الدرك وكان يتعلق بسلوكه كشخص تابع لذلك الانضباط ووقع النشر من شخص ذي سلطة عليه فيما يتعلق بسلوكه ذاك إلى شخص آخر له عليه تلك السلطة نفسها أو
ج- إذا كان موضوع الذم أو القدح قد نشر أثناء إجراءات قضائية من قبل شخص اشترك في تلك الإجراءات كقاضٍ أو محامٍ أو شاهد أو فريق في الدعوى أو
د-إذا كان موضوع الذم أو القدح هو بيان صحيح لأي أمر قيل أو جرى أو أذيع في مجلس الأمة .
هـ - إذا كان موضوع الذم أو القدح هو في الواقع بيان صحيح لأمر قيل او جرى أو ابرز أثناء إجراءات قضائية متخذة أمام أية محكمة بشرط ان لا تكون المحكمة قد حظرت نشر ما ذكر أو المحاكمة التي تمت فيها تلك الإجراءات بصورة سرية أو
و- إذا كان موضوع الذم إن القدح هو نسخة أو صورة أو خلاصة صحيحة عن مادة سبق نشرها آو كان نشر ذلك الموضوع مستثنى من المؤاخذة .

كما أشارت الفقرة 3 من المادة 198 عقوبات بأنه إذا كان النشر مستثنى من المؤاخذة فسيّان في ذلك –أكان الأمر الذي وقع نشره صحيحا أو غير صحيح أو كان النشر قد جرى بسلامة نية أم خلاف ذلك .

كذلك فان المادة 199 عقوبات قد اعتبرت نشر الموضوع المكون للذم والقدح مستثنى من المؤاخذة بشرط :
أ-وقوعه بسلامة نية إذا كانت العلاقة الموجودة بين الناشر وصاحب المصلحة بالنشر من شأنها أن تجعل الناشر إزاء واجب قانوني يقضي عليه بنشر ذلك الموضوع لصاحب المصلحة بالنشر0
ب وإذا كان للناشر مصلحة شخصية مشروعة في نشر ذلك الموضوع على هذا الوجه بشرط ان لا يتجاوز حد النشر وكيفيته القدر المعقول الذي تتطلبه المناسبة .وفي حكم لمحكمة التمييز الأردنية بهذا الخصوص جاء فيه :

" إذا كان الموضوع الذي تم نشره في الصحيفة قد تم تدوينه في محاضر جلسة النواب بناء على الاقتراح المقدم من أحد النواب وقد رد مقرر اللجنة على الاقتراح المذكور فأن ما تم نشره في الصحيفة استناداً لمحاضر جلسة النواب لم يكن بقصد التشهير بالمشتكي بالذم والقدح حيث تم نشر الخبر والتعليق عليه دون التعرض لشخص المدعى " .

وكانت محكمة بداية اربد قد قررت إدانة المشتكى عليهما رئيس التحرير وكاتب المقال بجرم الذم والقدح وإلزامهما بقيمة الادعاء بالحق الشخصي البالغ خمسة عشر ألف دينار .

وقد أيدت محكمة استئناف اربد قرار محكمة البداية إلا انه وبناء على طلب نقض الحكم المحال من وزير العدل عرضت الدعوى على محكمة التمييز فأصدرت قرارها رقم 159 /2001 الذي سبق الإشارة إليه .

وفي حكم لمحكمة البداية برأت فيه الكاتب من نشر مادة الذم والقدح على اعتبار أن ما تم نشره هو شأن عام يعود بالفائدة العامة حيث جاء في القرار ما يلي :

"إذا تناول التحقيق أو المقال الصحفي شأنا عاماً وهو وجود تجاوزات أداريه ومالية في إحدى الدوائر الهامة في المملكة وأن هذا الموضوع حسب شهادات الشهود والكتب المقدمة قد شغل الصحف الأخرى وأن التجاوزات تم توجيه استجواب بها من قبل بعض النواب إلى الوزير المعني حولها ونشرت صحيفة الرأي ما جاء في الاستجواب وكذلك تساءلت صحيفة الدستور عن موضوع إعادة هيكله المؤسسة أربع مرات في عشرة شهور وحيث أن التحقيق
والمقال لم يتناولا المشتكي بصفته الشخصية و إنما بصفته الوظيفية حيث تم الإشارة إليه (بمساعد الشؤون المالية والإدارية)، ولم يتم الإشارة إلى الطرف الأول من اسمه فيكون فعل المشتكي عليه لا يشكل جرماً وان قانون العقوبات قد أورد استثناء على اعتبار فعل القدح مجرماً إذا كان موضوع القدح صحيحاً ويعود نشره بالفائدة على المصلحة العامة سنداً للمادة 198 عقوبات " .

وجاء في حكم أخر لمحكمة البداية ما يلي:
" إذا كانت عبارات الذم المدعى بها قد صدرت عن النائب أثناء جلسة لمجلس النواب فان فعل النائب غير معاقب علية سندا لنص المادتين 87 من الدستور و 198/د/و من قانون العقوبات على أساس ان لكل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان و النواب ملء الحرية في التكلم و إبداء الرأي في حدود النظام الداخلي للمجلس الذي هو منتسب إليه و لا يجوز مؤاخذة العضو بسبب أي تصويت أو رأي يبديه أو خطاب يلقيه في أثناء انعقاد المجلس وفق منطوق المادة 87 من الدستور,فان ما أثاره النائب السابق أثناء جلسات المجلس مستثنى من المؤاخذة "

وفي حكم أخر جاء فيه:
" إن المقال الذي نشرته الصحيفة تحت عنوان وزراء يمارسون البزنس ويستغلون كراسيهم قد تم بحث ما ورد فيه وتداوله في العديد من الأوساط السياسية والنيابية وتحت قبة البرلمان في بث تلفزيوني وفي جلسات الموازنة وطرح الثقة وانه تم الإشارة في هذه الجلسات إلى ما ورد في تلك الصحيفة وبما ان هذا الموضوع قد تم طرحه في جلسات عامة ومن قبل أشخاص يمثلون إرادة الشعب فان ما طرح في المادة الصحفية يعتبر بحكم الواقعة الثابتة (من حيث انه موضوع مطروح) كونه سقط في حوزة الجمهور الذي له حق الاطلاع عليه ومناقشته " .

و. وقف تحريك دعوى الذم والقدح والتحقير.

يتوقف تحريك دعوى الذم والقدح والتحقير على اتخاذ المجني عليه صفة الادعاء بالحق الشخصي صراحة إذا كان المجني عليه شخصاً عادياً هذا ما نصت عليه المادة 364 من قانون العقوبات بينما لا يشترط ذلك إذا وقع الذم أو القدح أو التحقير على الموظف أثناء قيامه بوظيفته أو بسبب ما أجراه بحكمها أو إلي أحد الهيئات الرسمية آو المحاكم أو الإدارات العامة أو الجيش أو إلى مجلس الأمة أو أحد أعضائه أثناء عمله أو بسبب ما أجرا ه بحكم عمله0

ويقصد بالادعاء بالحق الشخصي التعويض الناتج عن الضرر حيث نصت المادة 52 من قانون أصول المحاكمات الجزائية بان لكل شخص يعد نفسه متضررا من جراء جناية أو جنحة ان يقدم شكوى يتخذ فيها صفة الادعاء الشخصي إلى المدعي العام او للمحكمة المختصة 0

أما المادة 55 من ذات القانون فقد تضمنت بأن لا يعد الشاكي مدعيا شخصيا إلا إذا اتخذ صفة الادعاء الشخصي صراحة في الشكوى أو في طلب لاحق قبل صدور الحكم ودفع الرسوم القانونية المترتبة على التعويضات المطالب بها0

وقد أيدت محكمة البداية ذلك فقد قضت بما يلي:
" إذا لم يتقدم المشتكي بادعاء بالحق الشخصي فانه لا يجوز اتخاذ إجراء في هذه الدعوى بخصوص جرمي الذم والقدح إلا بعد تقديم الادعاء بالحق الشخصي ويكون من المتعين وقف الملاحقة عن الجرمين .
ليس في أحكام المادة 41 من قانون المطبوعات والنشر ما يغير الأحكام الواردة في المادة 364 من قانون العقوبات بخصوص جعل دعاوى الذم والقدح والتحقير متوقفا على اتخاذ المعتدى عليه صفة المدعي الشخصي وبالتالي يكون من المتوجب وقف الملاحقة عن الجرميين المذكورين " .

وفي حكم آخر لمحكمة البداية أيدته محكمة الاستئناف أوقفت فيه المحكمة الملاحقة كون الشكوى والادعاء بالحق الشخصي مقدمان من أحد النوادي بينما المقصود بالمقال رئيس النادي حيث جاء في قرارها :
" إذا كانت الصورتين و التعليق عليهما و المقالين موضوع الدعوى التي نشرت في الصحيفة الأسبوعية لا تمس النادي (المدعي بالحق الشخصي) و إنما تتعلق برئيس النادي و تشكل مساساً به و بشخصه و غير متعلق بالنادي المذكور

وحيث أن المادة 364 من قانون أصول المحاكمات الجزائية قد اشترطت أن يقدم الادعاء بالحق الشخصي من المعتدى عليه بالذات لا من غيره حتى و لو كان ذلك الغير شخصية اعتبارية يمثلها ، حيث ان تلك الشخصية غير شخصيته ولا تستطيع أن تطالب بحقوقه دون توكيل منه لها ،وبناء عليه قررت المحكمة وقف ملاحقة المشتكى عليهم عن جرم الذم و القدح والتحقير لعدم تقديم الادعاء بالحق الشخصي من المعتدى عليه " .

ولدى عرض الدعوى على محكمة الاستئناف قررت تأييد الحكم المستأنف حيث تضمن القرار المذكور بأن "تقديم الادعاء بالحق الشخصي من قبل النادي لا يفي بالغرض الذي أرادته المادة 364 من قانون العقوبات و حيث أن محكمة الدرجة الأولى توصلت إلى ذات النتيجة فيكون قرارها في محله موافقاً للقانون فهو حري بالتأييد " .

..../...
يتبع ...

منقول للفائدة ...
 
المواضيع المتشابهة المنتدى التاريخ
N منهجية العلوم القانونية 2 20K
ا كتب و مذكرات وأبحاث القانونية 1 3K
Y القانون الاداري 3 4K
Y الملكية الفكرية 0 3K
Y الملكية الفكرية 0 2K
Y الملكية الفكرية 0 3K
ز الاجراءات المدنية و الادارية 0 2K
W منتدى المحاماة و الكفاءة المهنية 1 2K

المواضيع المتشابهة

أعلى