kenzo
عضو جديد
الضبطية القضائية :
قبل المرور إلى الضبط القضائي يجب التفريق بين الضبط الإداري والضبط القضائي فالدولة تحرص على سيادة حكم القانون وعدم الإخلال به الذي يتخذ أشبه صورة في الجريمة ويقوم بهذا العبء رجال الضبط الإداري الذين يعملون على ضبط الجريمة قبل وقوعها باتخاذ تدابير الوقاية واحتياطات الأمن العام فإذا وقعت الجريمة بالرغم من ذلك إجتهدت الدولة في البحث عن الجاني تمهيدا لعقابه ويتم ذلك بواسطة رجال الضبط القضائي ، لكن كلا الوظيفتين مرتبطتين فيما بينهما ويهدفان سويا إلى مكافحة الجريمة والتأكيد على إحترام القانون فضلا على أن الكثير من رجال الضبط الإداري يختارون الضبط القضائي فيسهرون على حماية الأمن العام والسعي في جمع الأدلة عقب وقوع الجريمة ويختلف التحقيق الإبتدائي عن جمع الإستدلالات في أن للأول شروط معينة تكفل ضمانات منها وجود كاتب ضبط يحرر التحقيق وتحليف المجني عليه والشهود واليمين وحضور محامي المتهم وتنبيه المتهم إلى حقه في أن لا يجيب ."01"
أعضاء الضبطية القضائية:
نصت عليهم المادة 14 ق.إ.ج حيث أن الضبط القضائي يشمل:
1-مأمور الضبط القضائي
2-أعوان الضبط القضائي
3-الموظفين والأعوان المنوط بهم قانونا بعض مهام الضبط القضائي .
نصت المادة 19 من نفس القانون على أعوان الضبط القضائي فحددتهم:"يعد من أعوان الضبط القضائي موظفوا إدارة الشرطة العاملين وذوي الرتب في الدرك الوطني ليست لهم صفة مأموري الضبط القضائي وأعوان وحراس البلديات" كما نصت المادة21 من نفس القانون على الموظفين والأعوان المكلفين ببعض مهام الضبط القضائي.أما المادة15 فقد حددت من هم مأموري الضبط القضائي.
إختصاصات وصلاحيات الضبطية القضائية
الإختصاصات: /الإختصاص الإقليمي: تنص المادة 16 على أن يكون لمأمور الضبط القضائي إختصاصهم المحلي في الحدود التي يباشرون ضمنها وظائفهم المعتادة إلا أن لهم في حالة الإستعجال أن يباشروا مهمتهم في كل دائرة إختصاص المجلس الملحقين به ولهم أيضا مباشرة مهمتم في كل أراضي الجمهورية إذا طلب منهم آداء ذلك أحد رجال القضاء المختصين قانونا،أي أن الأصل أن يتحدد الإختصاص في الحدود التي يباشر فيها المأمور وظيفته المعتادة وأن الإستثناء هو الخروج على هذا الأصل في حالة الإستعجال ويقاس عليها حالة الضرورة ،كما يسمح بمخالفة ذلك في حالة وجود ضرورة لمطاردة المتهم الذي تجاوز الإختصاص المكاني لمأمور الضبط القضائي الذي يطارده.
/الإختصاص الشخصي: ويتحدد بما تفرضه الوظيفة العامة على شخص معين بالذات من إختصاصات محدودة وبالتالي لا يجوز له التفويض إلا في الحالات المحددة في القانون.
/الإختصاص النوعي: ويقصد به الإختصاص الموضوعي أي يتحدد الإختصاص بنوع معين من الجرائم دون سواه كإختصاص رجال شرطة المخذرات في ضبط المحاضر المتعلقة بإحرازها أو تداولها أو الإتجار فيها
4/الإختصاص الزمني: يتحدد بوقت معين يجب إتخاذ الإجراء خلاله وإلا بطل كتحديد التفتيش في أحوال التلبس بالنسبة للمساكن ما بين الخامسة صباحا و الثامنة مساءا المادة47.
سلطات وصلاحيات مأمور الضبط القضائي وأعوانهم:
1/تلقي البلاغات والشكاوى:
المادة17 الواجب على مأمورى الضبط القضائي هو قبول وتلقي التبليغات والشكاوى التي ترد عليهم بشأن الجرائم وإرسالها فورا إلى النيابة العامة والتبليغ هو مجرد إيصال خبر الجريمة للسلطات العامة سواء من مجهول أو معلوم شفهيا أوكتابيا وهو حق مقرر لكل إنسان مجنيا عليه أم غير مجني عليه وهذا التبليغ غير الشكوى التي تقدم من المجني عليه وحده ويتخذ مأموري الضبط القضائي عدة إجراءات للتمكن من جمع الإستدلالات عن الجرائم في غير حالة التلبس وإجراءات الإستدلال يصح أن تكون قبل ظهور الجريمة أو بعد ظهورها بالفعل هذه الإجراءات لا تتجه حتما إلى شخص معين بالذات فتتميز عن إجراءات التحقيق في كونها تكون بعد ظهور الجريمة ويتجه فيها التحقيق إلى متهم دون سواه وتقوم إجراءات الإستدلال على
1-جمع الإيضاحات عن الجريمة من المبلغ والشهود بعد التوصل إليهم.
2-سماع أقوال المتهمين والتحري عنهم بجمع المعلومات ممن يعلم عنها.
3-الإنتقال إلى مكان الجريمة للمعاينة والبحث عن آثار الجريمة فيها والمحافظة عليها
4-ضبط المنقولات المختلفة بعيدا عن المنازل وعن حيازة أصحابها بلا تفتيش عنها.
5-ندب أحد الخبراء لفحص الأشياء المضبوطة أو في مكان الجريمة إذا خيف ضياعها.
2/جمع الإستدلالات:
يقصد بها كل ما من شأنه إثبات التهمة على المتهم ولو لم تكن الجريمة في حالة تلبس وبلا إستئذان سلطة التحقيق وقد تكون هذه المرحلة قبل ظهور الجريمة أو بعدها ولا تتطلب حتما إتجاه الشبهات نحو شخص معين وإتخاذ الإجراءات السابق ذكرها كرفع البصمات وتقصي الأثر... وتنهي مهمة جمع الإستدلالات بمجرد البدء في التحقيق مالم يفوض المأمور من سلطة التحقيق في مهمة واحدة .
3/تحرير محضر الإستدلال:
نصت على ذلك المادة18 وعلى المأمور أن يثبت في محضره كل إجراء إتخذه كما يجب عليه إثبات صفته القضائية وطريقة كشفه للجريمة ويتضمن المحضر توقيع كل من سأل فيه أيا كانت صفته وترسل إلى النيابة العامة وكيل الدولة المختص مع الأوراق والأشياء المضبوطة ويمكن طلب مساعدة مأمور الضبط القضائي لتسهيل المهمة.أما أعوان الضبط القضائي فمهمتم مساعدة مأموري الضبط القضائي في ممارسة إختصاصاتهم السابقة وجمع المعلومات للكشف عن الجرائم،كما يخول للوالي عند وقوع الجريمة أو جنحة ضد أمن الدولة أو عند الإستعجال إذا لم يكن وصل إلى علم السلطة القضائية حيث يقوم الوالي بنفسه باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لاثباتها ويخبر وكيل الدولة بهذه الإجراءات خلال48 ساعة من هذه الإجراءات."02"
مرحلة التحقيق.
هي مرحلة وسط بين التحقق الأول الذي يجريه مأمور الضبط القضائي والتحقيق النهائي الذي تجريه المحكمة وتظهر أهميته في أنه يتضمن كافة الإجراءات التي تتخذ في الدعوى العمومية كذلك في إستقلال السلطة القائمة به وفي حيادها أيضا من خلال أنه تكفل فيه ضمانات المتهم.فما مدى لزومه؟ أي هل يلزم إجراؤه في كل دعوى عمومية في المخالفة وفي الجنحة وفي الجناية؟؟؟ لقد تعددت الآراء الفقهيه هنا : ففقهاء إنجلترا يرون أنه لا لزوم له لأنه مجرد تكرار للتحقيق النهائي الذي تجريه المحكمة إلا أن هذا الرأي لم يصمد أمام اهمية التحقيق الإبتدائي في تحقيق العدالة فما هي الجرائم التي يلزم فيها التحقيق الإبتدائي؟هناك بعض الدول كمصر وليبيا تقصره على الجنايات أما الكويت فهو وجوبي في الجنايات وجوازي في الجنح أما في الجزائر فالمادة66 تجعله وجوبيا في الجنايات وإختياريا في الجنح ما لم تكن ثمة نصوص خاصة كما يجوز إجراؤه في المخالفات .
و أهم خصائصه:
1- تدوين التحقيق
2- التحقيق سري بالنسبة للجمهور
3 - التحقيق علني بالنسبة للخصوم .
أما فيما يخص بمن يختص في سلطة التحقيق ففي الجزائر قاضي التحقيق هو الذي يختص أصلا بإجراء التحقيق الإبتدائي ولا تمارسه النيابة العامة إلا إستثناءا وفي حدود ضيقة والتحقيق تفرضه قاعدة أن النيابة خصم في الدعوى .
مفهوم النيابة العامة
1- تعريفها : لقد اختلف الفقه حول تحديد مفهوم النيابة العامة فمنهم من يربطها بالسلطة التنفيذية وذلك لقيامها بتحريك الدعوى العمومية حول كافة الجرائم ومناك من يعتبرها سلطة قضائية لأن من يباشر مهامها تابع للقضاء وهناك اتجاه ثالث يراها أنها هيئة لا تخضع لأي سلطة من السلطات الثلاث فهي تسهر على تطبيق القانون وتنفيذه وملاحقة ومتابعة المجرمين مما يجعلها صاحبة دور عام خاص بها
-خصائصها التبعية التدريجية : أي أن كل هيئة دنيا تخضع للأعلى منها وهذا على المستوى الفني والإداري وتكون بين النائب العام ووكلاء الجمهورية أي أن قضاة النيابة العامة يعملون تحت إدارة ومراقبة رؤسائهم المباشرون عدم القابلية للتجزئة ويقصد بها بعدم القابلية للتجزئة أن للأعضاء يعتبرون وحدة واحدة لا تتجزء ومعنى ذلك من الناحية القانونية يمكن أن يحل أي من الأعضاء محل الآخر في تمثيل النيابة في أية حالة كانت عليها الدعوى أي أ أعضاء النيابة يكمل أحدهم الآخر أي يوصل اللاحق من حيث توقف السابق استقلال النيابة العامة : ليس هذا الاستقلال التام بين أعضاء النيابة العامة وقضاة الحكم لأن أحد ينكر أن العاملين متصلين ببعضهما البعض ويربط بينهما سهر النيابة على الدعوى العمومية في المرحلة جمع الاستدلالات وجمع الأدلة ومباشرة بعض إجراءات التحقيق في حين يقوم قضاة الحكم بعبء التحقيق النهائي وإصدار الأحكام في الدعوى العمومية بروح الجرد والحياد والعدالة إن خضوع للتبعية التدريجية لا يعني تقييد سلطة النيابة وإنما ذلك من أجل تحديد الأطر العامة لممارسة المهام إذ يحق له أن يقدم ما يراه لازما من طلبات ودفوعات شفوية أمام القضاء عدم مسؤولية النيابة العامة : لا يمكن مسائلة أعضاء النيابة عن الأعضاء البسيطة التي يرتكبونها أثناء ممارسة مهامهم إذا كانت مما أمر به أو أذن به القانون وفقا للمادة 39 قانون العقوبات وأنه في حالة حدوث خطأ جسيم من أحد أعضاء النيابة فإنه يتعين تقديم شكوى لرئيسه المباشر الذي يخضعه للعقوبة التأيبية وقد تصل إلى المتابعة الجزائية والدولة تقوم بتعويض الشخص المضرور من خطأ العضو عدم القابلية للرد : الأصل أن أعضاء النيابة العامة غير قابلين للرد وأساس هذا المبدأ أن النيابة الخصم في الدعوى العمومية ولا يجوز للخصم أن يرد خصصتهه المادة 555 إجراءات جزائية .
اختصاصات النيابة العامة :
أولا باعتبارها سلطة اتهام : تنحصر إختصاصات النيابة العامة كسلطة اتهام في التصرف في محاضر جمع الاستدلالات بالحفظ وتحريك الدعوى العمومية ومباشرة الدعوى أمام القاضي والطعن في الأحكام القضائية الجزائية وتنفيذ القرارات والأحكام القضائية النهائية -التصرف في محاضر جمع الاستدلالات بالحفظ عندما تصل المحاضر إلى وكيل الجمهورية سواء أن كانت مقدمة إليه أومن محاضر الضبطية القضائية فإنه له حرية التصرف فيها إما أن يباشر الدعوى وإما أن يحفظ الملف بتوافر أسباب قانونية وأسباب موضوعية
•الاسباب القانونية للحفظ : الحفظ لعدم الجريمة : إن حفظ النيابة العامة الدعوى لعدم توافر عنصر التجريم في موضوع هذه الدعوى تطبيقا للمادة الأولى من قانون العقوبات لا جريمة ولا عقوبة أو تدابيرأ من بغير نص أي عدم المتابعة عن فعل غير منصوص عليه الحفظ لإمتناع العقاب : إذا كان الفعل منصوصا على جريمة ولكن أعفى القانون الفاعل مثل اختطاف القاصر والزواج بها يمنع العقاب على الخاطف 326 عقوبات الحفاظ لامتناع المسؤولية : يحق للنيابة العامة حفظ الدعوى العمومية إذا كان الفاعل غير مسؤول جنائيا كأن يكون حدثا غير مميز أو كان مجنونا
- الحفظ لعدم إمكان تحريك الدعوى وذلك في الحالات التي تمتنع النيابة عند تحريك الدعوى إذا كانت معلقة على شكوى أو إذن مثل السرقة بين الأقارب حتى الدرجة الرابعة
- الحفظ لانقضاء الدعوى العمومية : إذ سقت الدعوى بالتقادم فإنه لا يجوز متابعة المتهم بعد التأكد من أن الجريمة قد سقطت بالتقادم المادة 06 من قانون الاجراءات الجزائية
•الأسباب الموضوعية للحفظ ويقصد بها الأسباب المتعلقة بموضوع الدعوى ووقائعها من حيث معرفة الجاني وتوافر أدلة الاسناد ضده ويمكن القول أن الاسباب الموضوعية للحفظ تنحصر في أربعة عناصر -الحفظ لعدم معرفة الفاعل : في حال قيام الجريمة من طرف مجهول وتصل إلى علم النيابة العامة ولا تجد من تسندها له فإنها تقوم بحفظ الملف
- الحفظ لعدم كفائة الأدلة : حتى وإن ثبت قيام الجاني بفعل الاجرامي لكن لا يوجد دليل مادي أو معنوي ملموس يؤكد اقترافه للفعل فيقوم وكيل الجمهورية بحفظ الدعوى لعدم كفائة الأالحفظ لعدم الأهمية وذلك إذا كان الفعل الجرمي تافها ولا تجوز فيه قيام المتابعة القضائية مثل المشادات بين الأقارب والتي تكون نتائجها بسيطة
- طبيعة قرار الحفظ :* أنه إجراء إداري ليست له الصفة القضائية *ليس حجية قانونية أو قضائية لمن صدر لصالحه * امكانية إلغائه والبدء من جديد في التحقيق
2- تحريك الدعوى العمومية : القاعدة العامة أن النيابة العامة هي التي تملك حق رفع الدعوى العمومية بصفتها سلطة الاتهام التي تنوب عن المجتمع في استعمال حقه في المتابعة والمطالبة بتوقيع العقوبة المنصوص عليها في القانون إلا أن لها قيودا تجعلها تمتنع عن تحريك الدعوى العمومية ويكون تحريك الدعوى أن النيابة العامة هي التي تحدد تاريخ الجلسة وهي ومن ترسل ملف الدعوى إلى المحكمة المختصة وهي من تسهر على إحضار المتهم وهي التي تطالب بعقاب المتهم
3- مباشرة الدعوى العمومية : ويتجلى ذلك من خلال إبداء طلباتها أمام الجهة القضائية في الجلسة القضائية وذلك باعتبارها هي المدعي الذي يطالب في جميع الدعاوى العمومية باسم المجتمع حتى الدعاوى التي يحركها المدعي المدني تقدم فيها النيابة العامة الطلبات
4- الطعن في القرارات والأحكام : يحق لها في جميع القرارات التي يصدرها قاضي التحقيق وكذلك القرارات التي تصدرها غرفة الاتهام وكذلك الطعن في الأحكام القضائية إما بالاستئناف أو عن طريق الطعن بالنقض فيها
5- تنفيذ القرارات والأحكام القضائية تسهر على تنفيذ القرارات التحقيق وغرفة الاتهام مثل احضار المتهم أو القبض أو الايداع كما انها تسهر على تنفيذ الأحكام القضائية والصادرة من مختلف الجهات القضائية
ثانيا باعتبارها سلطة تحقيق : الأصل العام أن النيابة العامة هي جهة إتهام لا يحق لها إجراء التحقيق إلا أن المشرع أعطاها هذا الحق على سبيل الاستثناء ولذا يجب عليها عدم التوسع في غير النصوص الخاصة بهذه السلطات كما لا يجوز لها القياس عليها
•إصدار الطلبات لقاضي التحقيق باجراء تحقيق افتتاحي : الأصل أن التحقيق قاصر على قضاة التحقيق حيث لا يجوز لقاضي التحقيق أن يجري تحقيقا إلا بموجب طلب افتتاحي من وكيل الجمهورية حتى ولو كان ذلك بصدد جناية أو جنحة متلبس بها وهذا الطلب يتضمن واقعة محددة ويمكن أن يكون يحدد فيه أسماء ويطلب منه إجراء تحقيق معين حول الواقعة أو الأسماء الواردة في الطلب ( سيعرض الزملاء للطلب الافتتاحي عند التطرق لقاضي التحقيق )
•إصدار الطلبات اتخاذ إجراءات معينة في التحقيق يمكن لوكيل الجمهورية أن يطلب من قاضي التحقيق في أي مرحلة من مراحل التحقيق إجراء تحقيق حول أمرا يراه لازما لاظهار الحقيقة
•تنحية قاضي التحقيق : يجوز لوكيل الجمهورية تنحية قاضي التحقيق بعد لتصاله بها واسنادها لغيرها حفاظا على ضمان حسن سير العدالة ويكون ذلك بناء على طلب من المتهم أو المدعي المدني ولوكيل الجمهورية السلطة التقديرية في الطلب المقدم له
•إصدار الأوامر بالاحضار : استثناء يجوز لوكيل الجمهورية إصدار أمر بالاحضار للمتهم في الجناية المتلبس بها ويكون الأمر موجه إلى القوة العمومية لاقتياد المتهم ومثوله أمام المحقق على الفور
•إصدار الأمر بالقبض : وهو الأمر الصادر إلى القوة العمومية بالبحث عن المتهم عن المتهم وسوقه إلى المؤسسة العقابية المنون عنها في الأمر حيث يجري تسليمه وحبسه
•استجواب المتهم : وهو أخطر الاجراءات التي يقوم بها المشرف عنها وهو أصلا من اختصاص قاضي التحقيق ولكن المشرع خول لوكيل الجمهورية حق استجواب المتهم في حالتين الأولى في الجناية المتلبس بها وأيضا الاستجواب الفوري للشخص المقدم إليه أم الحالة الثانية في الجنحة المتلبس بها وفيها يصدر وكيل الجمهورية بحبس المتهم لبعد استجوابه ونصت نفس المادة في فقرتها الثالثة ويحال المتهم فورا إلى المحكمة طبقا لاجراءات الجنح المتلبس بها في ميعاد أقصاه ثمانية أيام ويشترط في الحبس أن تكون الجنحة معاقب عليها بالحبس وألا يكون المتهم قد قدم ضمانات كافية للحضور وبذلك تعد هذه الاجراءات استثنائية لوكيل الجمهورية

قبل المرور إلى الضبط القضائي يجب التفريق بين الضبط الإداري والضبط القضائي فالدولة تحرص على سيادة حكم القانون وعدم الإخلال به الذي يتخذ أشبه صورة في الجريمة ويقوم بهذا العبء رجال الضبط الإداري الذين يعملون على ضبط الجريمة قبل وقوعها باتخاذ تدابير الوقاية واحتياطات الأمن العام فإذا وقعت الجريمة بالرغم من ذلك إجتهدت الدولة في البحث عن الجاني تمهيدا لعقابه ويتم ذلك بواسطة رجال الضبط القضائي ، لكن كلا الوظيفتين مرتبطتين فيما بينهما ويهدفان سويا إلى مكافحة الجريمة والتأكيد على إحترام القانون فضلا على أن الكثير من رجال الضبط الإداري يختارون الضبط القضائي فيسهرون على حماية الأمن العام والسعي في جمع الأدلة عقب وقوع الجريمة ويختلف التحقيق الإبتدائي عن جمع الإستدلالات في أن للأول شروط معينة تكفل ضمانات منها وجود كاتب ضبط يحرر التحقيق وتحليف المجني عليه والشهود واليمين وحضور محامي المتهم وتنبيه المتهم إلى حقه في أن لا يجيب ."01"
أعضاء الضبطية القضائية:
نصت عليهم المادة 14 ق.إ.ج حيث أن الضبط القضائي يشمل:
1-مأمور الضبط القضائي
2-أعوان الضبط القضائي
3-الموظفين والأعوان المنوط بهم قانونا بعض مهام الضبط القضائي .
نصت المادة 19 من نفس القانون على أعوان الضبط القضائي فحددتهم:"يعد من أعوان الضبط القضائي موظفوا إدارة الشرطة العاملين وذوي الرتب في الدرك الوطني ليست لهم صفة مأموري الضبط القضائي وأعوان وحراس البلديات" كما نصت المادة21 من نفس القانون على الموظفين والأعوان المكلفين ببعض مهام الضبط القضائي.أما المادة15 فقد حددت من هم مأموري الضبط القضائي.
إختصاصات وصلاحيات الضبطية القضائية
الإختصاصات: /الإختصاص الإقليمي: تنص المادة 16 على أن يكون لمأمور الضبط القضائي إختصاصهم المحلي في الحدود التي يباشرون ضمنها وظائفهم المعتادة إلا أن لهم في حالة الإستعجال أن يباشروا مهمتهم في كل دائرة إختصاص المجلس الملحقين به ولهم أيضا مباشرة مهمتم في كل أراضي الجمهورية إذا طلب منهم آداء ذلك أحد رجال القضاء المختصين قانونا،أي أن الأصل أن يتحدد الإختصاص في الحدود التي يباشر فيها المأمور وظيفته المعتادة وأن الإستثناء هو الخروج على هذا الأصل في حالة الإستعجال ويقاس عليها حالة الضرورة ،كما يسمح بمخالفة ذلك في حالة وجود ضرورة لمطاردة المتهم الذي تجاوز الإختصاص المكاني لمأمور الضبط القضائي الذي يطارده.
/الإختصاص الشخصي: ويتحدد بما تفرضه الوظيفة العامة على شخص معين بالذات من إختصاصات محدودة وبالتالي لا يجوز له التفويض إلا في الحالات المحددة في القانون.
/الإختصاص النوعي: ويقصد به الإختصاص الموضوعي أي يتحدد الإختصاص بنوع معين من الجرائم دون سواه كإختصاص رجال شرطة المخذرات في ضبط المحاضر المتعلقة بإحرازها أو تداولها أو الإتجار فيها
4/الإختصاص الزمني: يتحدد بوقت معين يجب إتخاذ الإجراء خلاله وإلا بطل كتحديد التفتيش في أحوال التلبس بالنسبة للمساكن ما بين الخامسة صباحا و الثامنة مساءا المادة47.
سلطات وصلاحيات مأمور الضبط القضائي وأعوانهم:
1/تلقي البلاغات والشكاوى:
المادة17 الواجب على مأمورى الضبط القضائي هو قبول وتلقي التبليغات والشكاوى التي ترد عليهم بشأن الجرائم وإرسالها فورا إلى النيابة العامة والتبليغ هو مجرد إيصال خبر الجريمة للسلطات العامة سواء من مجهول أو معلوم شفهيا أوكتابيا وهو حق مقرر لكل إنسان مجنيا عليه أم غير مجني عليه وهذا التبليغ غير الشكوى التي تقدم من المجني عليه وحده ويتخذ مأموري الضبط القضائي عدة إجراءات للتمكن من جمع الإستدلالات عن الجرائم في غير حالة التلبس وإجراءات الإستدلال يصح أن تكون قبل ظهور الجريمة أو بعد ظهورها بالفعل هذه الإجراءات لا تتجه حتما إلى شخص معين بالذات فتتميز عن إجراءات التحقيق في كونها تكون بعد ظهور الجريمة ويتجه فيها التحقيق إلى متهم دون سواه وتقوم إجراءات الإستدلال على
1-جمع الإيضاحات عن الجريمة من المبلغ والشهود بعد التوصل إليهم.
2-سماع أقوال المتهمين والتحري عنهم بجمع المعلومات ممن يعلم عنها.
3-الإنتقال إلى مكان الجريمة للمعاينة والبحث عن آثار الجريمة فيها والمحافظة عليها
4-ضبط المنقولات المختلفة بعيدا عن المنازل وعن حيازة أصحابها بلا تفتيش عنها.
5-ندب أحد الخبراء لفحص الأشياء المضبوطة أو في مكان الجريمة إذا خيف ضياعها.
2/جمع الإستدلالات:
يقصد بها كل ما من شأنه إثبات التهمة على المتهم ولو لم تكن الجريمة في حالة تلبس وبلا إستئذان سلطة التحقيق وقد تكون هذه المرحلة قبل ظهور الجريمة أو بعدها ولا تتطلب حتما إتجاه الشبهات نحو شخص معين وإتخاذ الإجراءات السابق ذكرها كرفع البصمات وتقصي الأثر... وتنهي مهمة جمع الإستدلالات بمجرد البدء في التحقيق مالم يفوض المأمور من سلطة التحقيق في مهمة واحدة .
3/تحرير محضر الإستدلال:
نصت على ذلك المادة18 وعلى المأمور أن يثبت في محضره كل إجراء إتخذه كما يجب عليه إثبات صفته القضائية وطريقة كشفه للجريمة ويتضمن المحضر توقيع كل من سأل فيه أيا كانت صفته وترسل إلى النيابة العامة وكيل الدولة المختص مع الأوراق والأشياء المضبوطة ويمكن طلب مساعدة مأمور الضبط القضائي لتسهيل المهمة.أما أعوان الضبط القضائي فمهمتم مساعدة مأموري الضبط القضائي في ممارسة إختصاصاتهم السابقة وجمع المعلومات للكشف عن الجرائم،كما يخول للوالي عند وقوع الجريمة أو جنحة ضد أمن الدولة أو عند الإستعجال إذا لم يكن وصل إلى علم السلطة القضائية حيث يقوم الوالي بنفسه باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لاثباتها ويخبر وكيل الدولة بهذه الإجراءات خلال48 ساعة من هذه الإجراءات."02"
مرحلة التحقيق.
هي مرحلة وسط بين التحقق الأول الذي يجريه مأمور الضبط القضائي والتحقيق النهائي الذي تجريه المحكمة وتظهر أهميته في أنه يتضمن كافة الإجراءات التي تتخذ في الدعوى العمومية كذلك في إستقلال السلطة القائمة به وفي حيادها أيضا من خلال أنه تكفل فيه ضمانات المتهم.فما مدى لزومه؟ أي هل يلزم إجراؤه في كل دعوى عمومية في المخالفة وفي الجنحة وفي الجناية؟؟؟ لقد تعددت الآراء الفقهيه هنا : ففقهاء إنجلترا يرون أنه لا لزوم له لأنه مجرد تكرار للتحقيق النهائي الذي تجريه المحكمة إلا أن هذا الرأي لم يصمد أمام اهمية التحقيق الإبتدائي في تحقيق العدالة فما هي الجرائم التي يلزم فيها التحقيق الإبتدائي؟هناك بعض الدول كمصر وليبيا تقصره على الجنايات أما الكويت فهو وجوبي في الجنايات وجوازي في الجنح أما في الجزائر فالمادة66 تجعله وجوبيا في الجنايات وإختياريا في الجنح ما لم تكن ثمة نصوص خاصة كما يجوز إجراؤه في المخالفات .
و أهم خصائصه:
1- تدوين التحقيق
2- التحقيق سري بالنسبة للجمهور
3 - التحقيق علني بالنسبة للخصوم .
أما فيما يخص بمن يختص في سلطة التحقيق ففي الجزائر قاضي التحقيق هو الذي يختص أصلا بإجراء التحقيق الإبتدائي ولا تمارسه النيابة العامة إلا إستثناءا وفي حدود ضيقة والتحقيق تفرضه قاعدة أن النيابة خصم في الدعوى .
مفهوم النيابة العامة
1- تعريفها : لقد اختلف الفقه حول تحديد مفهوم النيابة العامة فمنهم من يربطها بالسلطة التنفيذية وذلك لقيامها بتحريك الدعوى العمومية حول كافة الجرائم ومناك من يعتبرها سلطة قضائية لأن من يباشر مهامها تابع للقضاء وهناك اتجاه ثالث يراها أنها هيئة لا تخضع لأي سلطة من السلطات الثلاث فهي تسهر على تطبيق القانون وتنفيذه وملاحقة ومتابعة المجرمين مما يجعلها صاحبة دور عام خاص بها
-خصائصها التبعية التدريجية : أي أن كل هيئة دنيا تخضع للأعلى منها وهذا على المستوى الفني والإداري وتكون بين النائب العام ووكلاء الجمهورية أي أن قضاة النيابة العامة يعملون تحت إدارة ومراقبة رؤسائهم المباشرون عدم القابلية للتجزئة ويقصد بها بعدم القابلية للتجزئة أن للأعضاء يعتبرون وحدة واحدة لا تتجزء ومعنى ذلك من الناحية القانونية يمكن أن يحل أي من الأعضاء محل الآخر في تمثيل النيابة في أية حالة كانت عليها الدعوى أي أ أعضاء النيابة يكمل أحدهم الآخر أي يوصل اللاحق من حيث توقف السابق استقلال النيابة العامة : ليس هذا الاستقلال التام بين أعضاء النيابة العامة وقضاة الحكم لأن أحد ينكر أن العاملين متصلين ببعضهما البعض ويربط بينهما سهر النيابة على الدعوى العمومية في المرحلة جمع الاستدلالات وجمع الأدلة ومباشرة بعض إجراءات التحقيق في حين يقوم قضاة الحكم بعبء التحقيق النهائي وإصدار الأحكام في الدعوى العمومية بروح الجرد والحياد والعدالة إن خضوع للتبعية التدريجية لا يعني تقييد سلطة النيابة وإنما ذلك من أجل تحديد الأطر العامة لممارسة المهام إذ يحق له أن يقدم ما يراه لازما من طلبات ودفوعات شفوية أمام القضاء عدم مسؤولية النيابة العامة : لا يمكن مسائلة أعضاء النيابة عن الأعضاء البسيطة التي يرتكبونها أثناء ممارسة مهامهم إذا كانت مما أمر به أو أذن به القانون وفقا للمادة 39 قانون العقوبات وأنه في حالة حدوث خطأ جسيم من أحد أعضاء النيابة فإنه يتعين تقديم شكوى لرئيسه المباشر الذي يخضعه للعقوبة التأيبية وقد تصل إلى المتابعة الجزائية والدولة تقوم بتعويض الشخص المضرور من خطأ العضو عدم القابلية للرد : الأصل أن أعضاء النيابة العامة غير قابلين للرد وأساس هذا المبدأ أن النيابة الخصم في الدعوى العمومية ولا يجوز للخصم أن يرد خصصتهه المادة 555 إجراءات جزائية .
اختصاصات النيابة العامة :
أولا باعتبارها سلطة اتهام : تنحصر إختصاصات النيابة العامة كسلطة اتهام في التصرف في محاضر جمع الاستدلالات بالحفظ وتحريك الدعوى العمومية ومباشرة الدعوى أمام القاضي والطعن في الأحكام القضائية الجزائية وتنفيذ القرارات والأحكام القضائية النهائية -التصرف في محاضر جمع الاستدلالات بالحفظ عندما تصل المحاضر إلى وكيل الجمهورية سواء أن كانت مقدمة إليه أومن محاضر الضبطية القضائية فإنه له حرية التصرف فيها إما أن يباشر الدعوى وإما أن يحفظ الملف بتوافر أسباب قانونية وأسباب موضوعية
•الاسباب القانونية للحفظ : الحفظ لعدم الجريمة : إن حفظ النيابة العامة الدعوى لعدم توافر عنصر التجريم في موضوع هذه الدعوى تطبيقا للمادة الأولى من قانون العقوبات لا جريمة ولا عقوبة أو تدابيرأ من بغير نص أي عدم المتابعة عن فعل غير منصوص عليه الحفظ لإمتناع العقاب : إذا كان الفعل منصوصا على جريمة ولكن أعفى القانون الفاعل مثل اختطاف القاصر والزواج بها يمنع العقاب على الخاطف 326 عقوبات الحفاظ لامتناع المسؤولية : يحق للنيابة العامة حفظ الدعوى العمومية إذا كان الفاعل غير مسؤول جنائيا كأن يكون حدثا غير مميز أو كان مجنونا
- الحفظ لعدم إمكان تحريك الدعوى وذلك في الحالات التي تمتنع النيابة عند تحريك الدعوى إذا كانت معلقة على شكوى أو إذن مثل السرقة بين الأقارب حتى الدرجة الرابعة
- الحفظ لانقضاء الدعوى العمومية : إذ سقت الدعوى بالتقادم فإنه لا يجوز متابعة المتهم بعد التأكد من أن الجريمة قد سقطت بالتقادم المادة 06 من قانون الاجراءات الجزائية
•الأسباب الموضوعية للحفظ ويقصد بها الأسباب المتعلقة بموضوع الدعوى ووقائعها من حيث معرفة الجاني وتوافر أدلة الاسناد ضده ويمكن القول أن الاسباب الموضوعية للحفظ تنحصر في أربعة عناصر -الحفظ لعدم معرفة الفاعل : في حال قيام الجريمة من طرف مجهول وتصل إلى علم النيابة العامة ولا تجد من تسندها له فإنها تقوم بحفظ الملف
- الحفظ لعدم كفائة الأدلة : حتى وإن ثبت قيام الجاني بفعل الاجرامي لكن لا يوجد دليل مادي أو معنوي ملموس يؤكد اقترافه للفعل فيقوم وكيل الجمهورية بحفظ الدعوى لعدم كفائة الأالحفظ لعدم الأهمية وذلك إذا كان الفعل الجرمي تافها ولا تجوز فيه قيام المتابعة القضائية مثل المشادات بين الأقارب والتي تكون نتائجها بسيطة
- طبيعة قرار الحفظ :* أنه إجراء إداري ليست له الصفة القضائية *ليس حجية قانونية أو قضائية لمن صدر لصالحه * امكانية إلغائه والبدء من جديد في التحقيق
2- تحريك الدعوى العمومية : القاعدة العامة أن النيابة العامة هي التي تملك حق رفع الدعوى العمومية بصفتها سلطة الاتهام التي تنوب عن المجتمع في استعمال حقه في المتابعة والمطالبة بتوقيع العقوبة المنصوص عليها في القانون إلا أن لها قيودا تجعلها تمتنع عن تحريك الدعوى العمومية ويكون تحريك الدعوى أن النيابة العامة هي التي تحدد تاريخ الجلسة وهي ومن ترسل ملف الدعوى إلى المحكمة المختصة وهي من تسهر على إحضار المتهم وهي التي تطالب بعقاب المتهم
3- مباشرة الدعوى العمومية : ويتجلى ذلك من خلال إبداء طلباتها أمام الجهة القضائية في الجلسة القضائية وذلك باعتبارها هي المدعي الذي يطالب في جميع الدعاوى العمومية باسم المجتمع حتى الدعاوى التي يحركها المدعي المدني تقدم فيها النيابة العامة الطلبات
4- الطعن في القرارات والأحكام : يحق لها في جميع القرارات التي يصدرها قاضي التحقيق وكذلك القرارات التي تصدرها غرفة الاتهام وكذلك الطعن في الأحكام القضائية إما بالاستئناف أو عن طريق الطعن بالنقض فيها
5- تنفيذ القرارات والأحكام القضائية تسهر على تنفيذ القرارات التحقيق وغرفة الاتهام مثل احضار المتهم أو القبض أو الايداع كما انها تسهر على تنفيذ الأحكام القضائية والصادرة من مختلف الجهات القضائية
ثانيا باعتبارها سلطة تحقيق : الأصل العام أن النيابة العامة هي جهة إتهام لا يحق لها إجراء التحقيق إلا أن المشرع أعطاها هذا الحق على سبيل الاستثناء ولذا يجب عليها عدم التوسع في غير النصوص الخاصة بهذه السلطات كما لا يجوز لها القياس عليها
•إصدار الطلبات لقاضي التحقيق باجراء تحقيق افتتاحي : الأصل أن التحقيق قاصر على قضاة التحقيق حيث لا يجوز لقاضي التحقيق أن يجري تحقيقا إلا بموجب طلب افتتاحي من وكيل الجمهورية حتى ولو كان ذلك بصدد جناية أو جنحة متلبس بها وهذا الطلب يتضمن واقعة محددة ويمكن أن يكون يحدد فيه أسماء ويطلب منه إجراء تحقيق معين حول الواقعة أو الأسماء الواردة في الطلب ( سيعرض الزملاء للطلب الافتتاحي عند التطرق لقاضي التحقيق )
•إصدار الطلبات اتخاذ إجراءات معينة في التحقيق يمكن لوكيل الجمهورية أن يطلب من قاضي التحقيق في أي مرحلة من مراحل التحقيق إجراء تحقيق حول أمرا يراه لازما لاظهار الحقيقة
•تنحية قاضي التحقيق : يجوز لوكيل الجمهورية تنحية قاضي التحقيق بعد لتصاله بها واسنادها لغيرها حفاظا على ضمان حسن سير العدالة ويكون ذلك بناء على طلب من المتهم أو المدعي المدني ولوكيل الجمهورية السلطة التقديرية في الطلب المقدم له
•إصدار الأوامر بالاحضار : استثناء يجوز لوكيل الجمهورية إصدار أمر بالاحضار للمتهم في الجناية المتلبس بها ويكون الأمر موجه إلى القوة العمومية لاقتياد المتهم ومثوله أمام المحقق على الفور
•إصدار الأمر بالقبض : وهو الأمر الصادر إلى القوة العمومية بالبحث عن المتهم عن المتهم وسوقه إلى المؤسسة العقابية المنون عنها في الأمر حيث يجري تسليمه وحبسه
•استجواب المتهم : وهو أخطر الاجراءات التي يقوم بها المشرف عنها وهو أصلا من اختصاص قاضي التحقيق ولكن المشرع خول لوكيل الجمهورية حق استجواب المتهم في حالتين الأولى في الجناية المتلبس بها وأيضا الاستجواب الفوري للشخص المقدم إليه أم الحالة الثانية في الجنحة المتلبس بها وفيها يصدر وكيل الجمهورية بحبس المتهم لبعد استجوابه ونصت نفس المادة في فقرتها الثالثة ويحال المتهم فورا إلى المحكمة طبقا لاجراءات الجنح المتلبس بها في ميعاد أقصاه ثمانية أيام ويشترط في الحبس أن تكون الجنحة معاقب عليها بالحبس وألا يكون المتهم قد قدم ضمانات كافية للحضور وبذلك تعد هذه الاجراءات استثنائية لوكيل الجمهورية
اسم الموضوع : الضبطية القضائية
|
المصدر : القانون الجنائي