لؤي معتز

عضو نشيط
إنضم
14 أغسطس 2009
المشاركات
244
مستوى التفاعل
13
النقاط
18
السؤال الاول :اشرح معنى خاصية الخلود والأبدية للتشريع الإسلامى ؟
الجواب الاول :
يتمثل معنى الأبدية والخلود فى الاستمرار بلا انقطاع ولا توقف وثبوت الأمر والاعتقاد فيه اعتقادا جازما بلا انتهاء.
كقوله تعالى فى لبث المؤمنين الدائم فى الجنة خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا أى مكث بلا انتهاء وأبدية بلا انقطاع .
فحياة النبى فى خلود معجزاته واستمرارية تعاليمه وهدايته إلى يوم الدين. والرسالة الوحيدة أمام أعيننا المستمرة دون تبديل أو مزج وأحكامها المستمدة منها هى شريعة الإسلام وأحكام الفقه الإسلامى .
والكتاب الدائم فى صورته الأصلية - دون أن يمس حرف من أحرفه بل تشكيل من تشكيلاته فى الكتب السماوية جميعها هو القرآن الكريم إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ .
كما أن تعاليم نبينا محمد فى جميع شئون الحياة المتمثلة فى سنته وسيرته المشرفة تملأ أسماعنا فى الوقائع كأنها تصدر اليوم وتلاحق الأحداث وتكشف ما فى النفوس وذلك دليل على تشبع الأمة بتعاليم رسالتها وعدم حاجتها إلى شرع جديد لكمال وتمام دينها .
كما أن من دلائل الأبديه لأحكام الفقه الإسلامى أنها تتمع بخاصيتى الثبات والتغير من حيث أنها تضم شقين من الأحكام .
الشق الأول :
ورد فى صورة قواعد كلية فى صورة مجملة .. يمكن إدراج كل جديد تحت تفصيلاتها مادام خاضعا لنفس مضمون هذا الحكم الكلى .
الشق الثانى :
من الأحكام وقد ورد فى صورة تفصيلية بجزئياته نظرا لما تحويه هذه الموضوعات من الخطورة والأهمية لو تركت للبشر لتفصيلاتها. لتعلقها بأهوائهم وشهواتهم كأحكام الزواج والفرق الزوجية وما يرتبط بهما من أحكام النساء ومسائل الميراث والوصايا وكأحكام العقيدة والأخلاق .
ويترتب على خاصية ورود معظم أحكام الفقه الإسلامى كلية مجملة فى النصوص التشريعية من الكتاب والسنة ضمان الأبدية لأحكام الفقه وعدم انتهائها أو نضوبها. ذلك أن كل واقعة تجد يعمل الفقهاء فكرهم فى إدراجها تحت قاعدتها الكلية ، ولو قدر احتواء الكتاب والسنة لأحكام وقائع بعينها كما فى القوانين الوضعية لجاء الوقت الذى تنتهى فيه هذه الأحكام بانتهاء الوقائع الواردة فيها فيلزم التغيير وهو ما يحدث فى القوانين الوضعية - ولم يحدث فى الفقه الإسلامى .
ثم تتوالى النصوص لتؤكد حقيقة الخلود والأبدية وختم هذه الشريعة ونبيها للشرائع والأنبياء .
يقول تعالى : مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ .
ثم قوله « » فى بيان موقع رسالته ونبوته « إن مثلى ومثل الأنبياء من قبلى كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه واجمله إلا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين » .
ومما نزل بصدد تعهد المولى عز وجل للقرآن وحده دون باقى الكتب السماوية بالحفظ والخلود فى قوله تعالى : إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ .
أما باقى الكتب السماوية فلم يقصد بها الإعجاز أو التحدى بل نور وهداية لوجود غيرها من المعجزات تناسب زمن أصحابها فالشريعة التى اجتمعت لها كل عوامل البقاء ولا يشوب كمالها احتياج يتصف فقهها بالأبدية والخلود .


السؤال الثاني :
اشرح تفصيلاً معنى الشريعة والفقه فى اللغة والإصطلاح ؟

الجواب الثاني :

الدين والشريعة :

يتجه التفكير لمجرد إطلاق لفظة « دين » إلى تصور مفهوم لفظة « شريعة » وفى الحقيقة فإن هناك ارتباط وثيق بين اللفظتين بحيث يصعب الفصل بينهما .
فكلمة « دين » فى لغة العرب من دان لفلان إذا خضع له ودان بالإسلام دينا إذا تعبد به وتدين ، ويقال رجل دين بالتشديد مثل ساد فهو سيد.

ويكاد يعم معنى الدين فى مفهوم الكافة بالعلاقة بين الخالق والمخلوق من حيث الطاعة والخضوع . وكان هذا سبب ترادف اللفظين نظرا لأن احكام الشريعة واجبة الاتباع والالتزام بطاعتها.
وبهذا المعنى ورد قوله « الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والأحمق من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمانى » فدان فى الحديث هو من أخضع نفسه لخالقها فقومها لأوامره وجنبها نواهيه

أما مفهوم كلمة الدين فى الاصطلاح الشرعى فمؤداها : كل ما أنزله الله على أنبيائه عليهم السلام من أحكام ومسالك تؤدى بالمتدبرين الملتزمين بها إلى صلاح دنياهم وأخراهم .
ومن هذا المعنى يتضح لنا اتحاد جميع الرسالات السماوية فى دعوتها وهدفها وهى دعوة التوحيد للمولى عز وجل وتنزيه ذاته عن كل شريك أو شبيه.
وهذا ما بينته الآية الكريمة فى قوله تعالى شَرَعَ لَكُمْ مِنْ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ
كذلك قوله « نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات ديننا واحد » أى أننا معاشر الأنبياء متعددون وهدفنا لدعوة التوحيد واحد ، حيث تندرج العقائد الدينية فى كلمة التوحيد .

الملة :
ويترادف لفظ الدين بمعناه هذا مع كلمة « الملة » بمعناها الاصطلاحى فيقال ملة الإسلام من حيث هى ، وملة النبى إبراهيم ، من حيث هى مملاة أى تعاليم الدين أمليت على النبى من لدن المولى عز وجل .
ومن ذلك قوله تعالى مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمْ الْمُسْلِمينَ مِنْ قَبْلُ . وقوله وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ . وقوله تعالى موجها خطابه إلى رسوله الكريم قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا . وقوله ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا . وقوله بنفس مدلول الخطاب قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا . أى قل يا محمد إنك هديت إلى الطريق المستقيم حتى من قبل بعثتك بأن « وجهت إلى ملة الإسلام أى إسلام الوجه والأمر إلى الله وحدده دون شريك» .
وهنا يتدرج مفهوم لفظى الدين ، والملة من حيث اتساع أفرادهما حتى نصل بهما إلى المعنى المقصود « دين الإسلام » « وملة الإسلام » .
فعند إطلاقهما يكون معناهما الاصطلاحى الدال على جميع الأديان والرسالات السماوية .
وبنبتهما إلى الإسلام يكون محددا بالأحكام والتعاليم التى نزلت على يد محمد وهو ما يتحد فى مراده مترادفا مع اصطلاح الشريعة عند نسبته إلى الإسلام كما سنرى .

مفهوم الشريعة :
ثم نصل إلى مفهوم كلمة « الشريعة » لنتبين العلاقة بينها وبين الدين والملة. ثم إلى علاقتها بالاصطلاح محل بحثنا وهو الفقه الإسلامى .
يطلق لفظ (الشريعة) فى أصل معناه اللغوى : على مورد الماء أى مكان ورود الناس للماء والشرع بالكسر مأخوذ من الشريعة وهو مورد الناس للماء ويسمى هذا المورد بذلك لظهوره لجميع الناس ومعرفتهم به ومنه قولهم شرعت الابل أى حضرت إلى مورد الماء .
كما يطلق فى اللغة على الطريق المستقيم الواضح ومنه قوله تعالى لنبيه محمد : ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنْ الأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا .
ويتبين كما سيلى مدى الارتباط الوثيق بين المفهوم اللغوى بمعانيه المختلفة وبين المعنى الشرعى الاصطلاحى للشريعة حيث هى الطريق المستقيم - الذى لا اعوجاج فيه ولا خلل لهداية البشر - إلى ما فيه صلاح دينهم ودنياهم .
كما أنها المورد النقى الذى لا غنى للانسان عنه من حيث هو السبيل إلى الحياة والغذاء للأرواح فى التمسك بأهداب الحياة . فى البعد عن منابعه الموت للأبدان ففيه صلاح النفس وتهذيب الخلق وقواعد التعامل بما يفيده المعنى الشرعى.

أما الشريعة فى اصطلاح الفقهاء : فهى بمفهومها المتسع التى ترادف به اصطلاحى الدين والملة «هى الأحكام التى سنها الله لعباده على لسان رسله وأنبيائه » وهى بهذا تشمل جميع الرسالات السماوية التى هى جميعا توضح الطريق المستقيم الداعى إلى توحيد المولى عز وجل .
فما جاء به كل رسول من الرسل يسمى شريعة كشريعة موسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فهى : ما شرعه الله لعباده من الأحكام التى جاء بها نبى من الأنبياء عملا واعتقادا.
ومن هذا المعنى قوله تعالى شَرَعَ لَكُمْ مِنْ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ وقوله تعالى لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا .
أما ما يخصص هذا المفهوم الذى يشمل الشرائع السماوية جميعا فيظهر من تعريف « الشريعة الإسلامية » : بأنها ما نزل به الوحى على سيدنا محمد سواء تعلق بأمور العقيدة أو الأخلاق أو العبادات أو بالمعاملات .

تعريف الفقه الإسلامى فى الاصطلاح الشرعى :

مر مفهوم الفقه الإسلامى الاصطلاحى بطورين متتابعين :

الطور الأول :
وهو يتسع ليشمل نفس مفهوم الشريعة الإسلامية السابق ذكره . ليكون: العلم بكل أحكام الدين ، أو الفهم لجميع أحكام الدين بأنواعها المتعددة، وكان هذا الطور بهذا المعنى فى صدر الإسلام وبصورة أدق فى حياة النبى وصدر عصر الصحابة رضوان الله عليهم .
وجاء قوله تعالى موضحا هذا المعنى العام للفقه فى قوله تعالى : فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ .
ولكن تدرجت أهمية الموضوعات التى يشملها الفقه بمعناه العام ليكون فى الصدارة منها ما يوضح الطريق للعمل الموصل إلى الآخرة. ثم يلى ذلك باقى الفروع من أحكام المعاملات والأحكام الفرعية الأخرى .
وكان علم الفقه يطلق فى هذا الطور على ذات الأحكام كما كان يطلق على الفهم لهذه الأحكام .
وكان من الطبيعى أن يتغير هذا المفهوم المتسع للفقه بعد انتهاء الفترة التى كان فيها متلقى الوحى هو النبى والذى كانت له صفة التلقى والتشريع ، وبعد أن اتسعت دائرة القضايا والحاجة إلى المزيد من إصباغ دائرة الأحكام على الجديد من الوقائع .
فتتغير صفة الفقه ومفهومه فتضيق من جانب لتتسع فى الجانب الآخر.

تضيق : من ناحية المفهوم فيختص بالأحكام العملية الصادرة من العباد فى العبادات والمعاملات ثم من ناحية المصدر لهذه الأحكام والموجه لها فقد تغيرت الصفة عندئذ فقد كانت قاصرة على الرسول وصحبه فى صدر عهدهم من بعده فلم يكونوا بحاجة إلى تشريع أحكام جديدة لقرب العهد بمتلقى الوحى وقلة القضايا .
وكان الفقه فى هذا إنما يمثل الطابع الحقيقى للتفكير الإسلامى لاعتماده خالصا على القرآن والسنة غير متأثر بأى عوامل أخرى وقبل ظهور مصادر جديدة تعتمد فى جوانب منها على الرأى .

الطور الثانى لمفهوم الفقه الإسلامى :
بعد انتهاء العصر الأول ، وزيادة الرقعة الإسلامية ، باتساع الفتوحات وزيادة من دخلوا فى دين الله مما استتبع كثرة الأحكام ، والحاجة إلى الفتوى، فبدأ مفهوم جديد للفقه - نظراً لاتساع دائرة من دخلوا ميدان العمل فيه .. بتسلحهم بأدوات العمل ممن يحملون صفة الفقيه أو المجتهد - وأصبح أكثر تخصصا ، وأقل فى أفراده من حيث الموضوع من المعنى الأول فأقتصرت كلمة الفقه على : -
العلم بطائفة من الأحكام الشرعية العملية المستخلصة من أدلتها التفصيلية .
أى إعمال الفهم لاستخلاص الحكم الشرعى من الأدلة المختلفة على ما سيرد تفصيله فى مصادر الفقه لإصباغ هذا الحكم على دائرة متسعة ومتجدده من الوقائع المستمرة إلى يوم الدين .
وهنا خلص مفهوم الفقه واستقر مقتصرا على جانب معين من الجوانب التى وضحتها الشريعة ألا وهو جانب الأحكام العملية العلم بها وفهمها واكتسابها من أدلتها وإخضاع المتجدد من القضايا والمشاكل لهذه الأحكام المستندة دائما على النصوص الثابته الدائمة . كما سيتبين لنا .
 

karim

Administrator
طاقم الإدارة
إنضم
14 يونيو 2009
المشاركات
3,291
مستوى التفاعل
107
النقاط
63
الإقامة
الجزائر
رد: اسئلة واجابات في مقياس الشريعة الاسلامية

موضوع قيم اخي لؤي

شكرا جزيلا على المشاركة

اكيد سيستفيد منها طلبتنا

واصل نشاطك معنا و ننتظر المزيد
 

لؤي معتز

عضو نشيط
إنضم
14 أغسطس 2009
المشاركات
244
مستوى التفاعل
13
النقاط
18
رد: اسئلة واجابات في مقياس الشريعة الاسلامية

السلام عليكم ، اخ كريم شكرا على الرد ويعجبني اكثر المداومة في زيارة المنتدى وتشجيع الاعضاء ، صح رمضانك وتقبل الله منا ومنكم . وانتظر مشاركتنا باذن الله.

تقبل تحيات اخيك لؤي
 

سي بشير

عضو جديد
إنضم
12 سبتمبر 2009
المشاركات
2
مستوى التفاعل
0
النقاط
1
رد: اسئلة واجابات في مقياس الشريعة الاسلامية

السلام عليكم
إخوتي في الله
أريد أن تبعثوالي مقالات في قانون الأسرة والأحوال الشخصية ،ومسائل محلولة في علم الميراث في أقرب وقت ،لأني أريد أن اجتاز مسابقة الماجستير وقد تدربت على حل مثل هذه المسائل . وبارك الله فيكم وفي منتدانا .
 

المواضيع المتشابهة

أعلى