liberte.02

عضو مشارك
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
70
مستوى التفاعل
0
النقاط
6
Rقضية أمام القسم التجاري .

حكمة المحكمة الفاصلة في المسائل التجارية علنيا ابتدائيا حضوريا .
من حيث الشكل : قبول الدعوى شكلا وتدخل المسمى (م.ن) مصفي الشركة في النزاع .
من حيث القبول : إخراج مؤسسة عمومية من الخصام لانعدام صفتها فيه .
في الموضوع : وقبل الفصل فيه تعيين خبير للقيام بالمهام التالية .
- استدعاء أطراف القضية بكافة الطرق القانونية .
- دعوة أطراف القضية أو موكليهم إلى تقديم مستنداتهم المجدية في موضوع النزاع .
- الانتقال إلى مقر المدعي عليه ( البنك )
- القول ماذا كان هناك حساب بنكي باسم مورث المدعون هناك وما طبيعته ورقمه .
- التأكد أن كان مورث المدعون قد قدم طلب متضمن أمر بتحويل مبالغ مالية من الحساب لفائدة الشركة وهل تم التحويل ام لا – تتبع حركات الحساب المذكور سيما في الفترة المتعلقة بتنفيذ قرار التعويض المكلف به مورث المدعون لصالح الشركة .
- إنارة المحكمة بكل معلومة يراها مجدية في موضوع النزاع .
- على أن يعد تقرير مفصل يودعه لدى أمانة ضبط المحكمة في مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ استلامه نسخة من هذا الحكم .
على المدعيين إيداع مبلغ تسبيق على مصاريف الخبرة تقدر ب 50.000 دج بأمانة ضبط المحكمة .

السؤال –

يريد المدخل في الخصام معرفة الإجراءات الذي يقوم بها عند هذا الحكم .
وعند عدم تسبيق مصاريف الخبرة من طرف المدعيين ماذا يحصل .
هل يحق للمدخل في الخصام أي المصفي تسبيق مصاريف الخبرة وكيف تتم الإجراءات القانونية.

ملاحظة .
وللعلم أن المدخل فغي الخصام ( المصفي ) قام بتسليم الحكم للخبير عن طريق المحضر القضائي دون تسديد تسبيق الخبرة وهذا حتى يتسنى له الدخول في إجراءات الآجال ومن ثم ينتظر منكم الجواب القانوني وشكرا

أريد توضيح من فضلكم وفي أقرب وقت وشكرا .
 

المواضيع المتشابهة

أعلى