السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، اليكم ايها الاعزاء هذه المجموعة من قرارات المحكمة العليا بالجزائر كنت قد جمعتها لتعميم الفائدة.فارجو الدعاء لكل من ساهم في جمعها وتدوينها ونقلها. الرجاء تثبيت الموضوع لتعميم الفائدة/ الاجتهادات القضائيـــــــــــــة
المحكمـــــة العليـــا _ الجزائـــــــر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ
القانون المدني والشخصي والإجراءات المدنية
1)مسؤولية مدنيـــة الحراسة الفعلية / قرار رقم 21313 مؤرخ في 01 جويلية 1981 الغرفة المدنية (القسم الثاني) .
المسؤولية لا تقع دائما على الحارس القانوني أي مالك الشيء .
بل تنتقل الى من له سلطة التسيير و الوجيه و الرقابة ، يدخل في هذا
المعنى مستأجر الآلة الذي يستعملها لصالحه .
2)مسؤولية مدنية قرار رقم 21830 مؤرخ في 1 جويلية 1981 (الغرفة المدنية القسم الثاني ) .
ألعاب صبيانية / التزام مقاول الأدوات الصبيانية هو التزام بسلامة بعبارة أخرى أن المقاول ضامن سلامة الأولاد و هو مسؤول عن كل ضرر يقع للركاب ما لم يثبت أن الحادث وقع بسبب قوة قاهرة أو خطأ الضحية . دوخة الصبي لا تعفي المقاول من المسؤولية لأنها شيء متوقع في مثل هذه الألعاب .
تبليــغ / التبليغ الذي ينفتح به ميعاد الطعن يجب أن يكون صحيح مطابق للمادة 225 إجراءات مدنية ، و لا يكون كذلك إلا إذا سلّم القرار أو الحكم للشخص نفسه أو في موطنه الحقيقي أو الذي اختاره أن تكون مخاطبته في قضية ما فيه ، على أن ينص في الورقة المرفقة بالقرار على الطريقة الواضح بها التبليغ ( من الطرق الثلاثة بعبارة مفهمة واضحة و غير محتملة و إلا كانت كالعدم ) .
3) عيـــوب الفرج ليست كلها موجبة للطلاق / قرار رقم 32 جلسة 08/02/1982 ملف رقم26697 (غرفة الأحوال الشخصية ) .
و إلا كانت كـالعدم بمجرد الإدعاء بها بل لابد من معرفة مصيرها
و مدى قابلية العيب للعلاج ، و في هذه الحالة لابد من ضرب أجل للمصاب بها لمعالجتها ، فإن وقع الحكم عليه قبل معرفة ذلك و ضرب أجل للعلاج ، ففي ذلك مخالفة لنصوص الشريعة الإسلامية .
تعيينا خبيرا _ ملفا رقم 28260 قرار بتاريخ 26/02/1983
قضية : ب ع و من معها أرملة ب أ ض ص ع ق . تعيين خبير لحساب تعويض الإخلاء لا يعد بمثابة إثبات لصحة التنبيه بالإخلاء و حتى يمكن إثبات بالإخلاء يجب على المحكمة المختصة بالفصل في الموضوع أن تعلل حكمها بوضوح .
حكم نهائي بسبب قيمة الدعوى / قرار رقم 18559 في 31 مارس 1982 ( الغرفة المدنية القسم الثاني)
إن العبرة في تحديد قيمة الدعوى هو ما جاء في آخر مقال المدعي .
إلغاء القسمة بسبب الغبن/ قرار رقم 19926 في 14 أفريل 1982 (الغرفة المدنية القسم المدني )
العبرة في إظهار الغبن هي بالمقارنة بين قيمة أموال التركة وقت القسمة
وبين قيمة تصيب الوارث الذي يدعي الغبن لا بتقسيم أموال التركة بصفة إجمالية مرة ثانية .
اليمين /
اليمين الحاسمة ليست مفروضة على قضاء الموضوع إذا كان يوجد في القضية ما يفيد مزاعم المدعي .
قرار رقم 20754 في 14 أفريل 1982 (الغرفة المدنية القسم الثاني) .
شفعـــة : شروط الأخذ بالشفعـة
الشفعة لا تجري إلا على الأجنبي .
المشترى له مناب في الشياع من القطعة المبيعة مع الشفيع و البائع .
طلب الشفعة غير مقبــول .
قرار رقم 12124 المؤرخ في 09 جوان 1982 (الغرفة المدنية القسم الثاني) .
وحيث أن الحكم المستأنف غيرمؤسس في قضائه عندما كيّف البيع قبل أن يلحقه التلف
وحيث أن المتهم كان يتصرف عن حسن نيّة لهذا فإن المجلس قرر إلغاء الحكم المستأنف و براءته .
قرار رقم ... في 11/01/19981 .
أثر موقف في حالة الأشخاص/ ملف رقم 32066 قرار بتاريخ 20/05/ 1984
قضية ش ص ضــد ك ف .
الموضوع / طعن بالنقض _ أثر موقف في حالة الأشخاص
( المـادة 238 ق إ م )
متى كان من المقرر قانونا أنه ليس للطعن بالنقض أثر موقف إلا إذا تعلق الأمر بحالة الأشخاص أو أهليتهم فإن القرار القاضي بما خالف أحكام هذا المبدأ يعد منعدم الأساس القانوني .
إذا كان الثابت أن القرار الذي أمر بتسجيل الزواج من طرفي النزاع في الحالة المدنية طعن فيه بالنقض من قبل الطاعن و قد نقض فعلا من طرف المجلس الأعلى فإن قضاة الموضوع بقضائهم في الدعوى بترجيع الزوجة الى محل الزوجية و دفع نفقة لها دون وقف الفصل في هذه الدعوى لحين البتّ فيها في المجلس الأعلى يكونوا قد عرضوا قرارهم لإنعدام الأساس القانوني .
حــالة الأشخاص/
تسليم ملف القضية الى النيابة العامة ضمن شروط المادة 141 اجراءات مدنية في قضايا حالة الأشخاص اجراء جوهري بذاته و لا علاقة له بحضور ممثل النيابة العامة في الجلسة و تقديم رأيه في القضية .
الطلاق على مال لا يفرض على الزوجة كما لا يفرض على الزوج إذا الخلع شرع لمعالجة حالات ترى الزوجة فيها أنها غير قادرة على البقاء مع زوجها فتعرض عليه مالا لمفارقتها إن قبل الخلع و طلقت منه .
قرار رقم 35 جلسة 08/03/1982 ملف رقم 26709 (غرفة الأحوال الشخصية)
12) عدم تسليم ملف القضية الى النيابة العامة عيبا في القرار إلا إذا أحدث تغييرا في حالة الأشخاص تسليم ملف القضية الى النيابة العامة لا يكون واجبا في حالة الحكم برفض طلب التطليق المقدم من طرف الزوجة و الحكم عليها بالرجوع ، المادة 141 اجراءات مدنية كما أن إدعاء الزوجة على زوجها بضربه إيّاها لا يكفي .... شهادة الطبيب إذ هي لا تعتبر بيّنة شرعية لعدم إفادتها القطع بأن الضرب المشهود به وقع من الزوج فعلا .
يقول خليل و بتهديد _ أي الزوج على زوجته بالضرب أو الهجر و ثبوته بالبيّنة أو الأضرار زوجة الحاكم .
ملف رقم 11 قرار رقم 26535 بتاريخ 11/01/1982 (غرفة الأحوال الشخصية) .
إجرام عقد بيع مخالف لمصلحة التعاونية /
إن المتهم مستفيد من تعاونية (ثورة زراعية) .
أصدرت محكمة عين صالح حكما وجاهيا نحو المتهم و فيه قضت في الدعوى الجزائية بغرامة نافذة قدرها أربعة آلاف دينار و مصاريف بتهمة إبرام عقد بيع مخالف لمصلحة التعاونية فاستأنف المتهم ، و باع المتر لصالح التعاونية كتاجر على أساس (الخرص )
و ليس على أساس القنطار .و صرّح المتهم أن هذا البيع ساريا بالمنطق و لم يستأثر بنفسه شيئا .
وحيث أن الحكم المستأنف غير مؤسس في قضائه عندما كلف البيع بأنه مخالف لمصلحة التعاونية مادام أن التمر يجب التصرف فيه .
إجـــراء وقائــع /
وقائع التنفيذ :مبــــدأ القـــرار /
يجب أن يحمل كل حكم أو قرار في صلبه دليل مشروعيته لكل إجراء جوهري ، و إلا أصبح كل إجراء جوهري غير منصوص عليه مغفل عنه .
إن أغفل القرار ذكر تاريخ الواقعة و مكانها لنا يتعذر على المجلس الأعلى إجراء المراقبة عليه لا من ناحية التقادم و لا من ناحية الاختصاص الإقليمي ، إن عدم حضور المتهم أمام المجلس يجعل من المحتوم عليه أن لا يحكم بإيقاف التنفيذ في صالحه مع أن تطبيق المادة 592 ق إ ج غيّر موقفه في حضور أو تغيّب المتهم إذا لم يكن الجاني له سوابق ، لذا نرى أن المجلس طبّق المادة تطبيقا سيئا ، لذا ينقض القرار رقم 20352
24/07/1981 .
عقد إيجار :أجرة يمكن أن تكون خدمات /
الاتفاق بين المالك و شخص آخر على أن يشيد الثاني بناية و على أن يخصم ثمن البناء من أجرة الكراء حسب سعـر 100 دج عن كل شهـر .
تكييف هذا الاتفاق كعقد إيجار لا مقاولة يدخل ضمن سلطة قضاة الموضوع التقديرية و لا رقابة عليهم في ذلك من المجلس الأعلى .
قرار رقم 25608 المؤرخ في 09 جوان 1980 (الغرفة المدنية القسم الثاني) .
العقد العرفي يتضمن إثباتا مزدوجا موقعا من أحد الأطراف /
يكون العقد صحيحا إذا كان هذا التوقيع صادرا من طرف الغير الحائز له .
قرار رقم 27136 في 28 أفريل 1982 (الغرفة المدنية القسم الثاني) .
حكم نهائي/المادة 02 من قانون الإجراءات المدنية /
تحديد قيمة الدعوى .إذا كانت المادة 2 من إجراءات القانون المدني تنص على أن المحاكم تفصل نهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز في المنقول و المنقول العيني 200 دج .
فإن العبرة في تحديد قيمة الدعوى لاسيما يحدده الخبير أو القاضي بل العبرة بما يطلبه المدعي في مقاله الأخير قرار رقم 26132 في 9 جوان 1982 (الغرفة المدنية القسم الثاني) .
الطلاق المطلوب من طرف الزوج في المرحلة الاستئنافية /الحكم به ستتبعه ... الحكم عليه بتوابعه في ظل المادة 107 إجراءات مدنية و ذلك من غير حاجة الى مطالبة الزوجة بها بواسطة استئناف فرعي المنوّه عليه في المادة 103 من نفس القانون .
طلب الأم نفقة ابنتها الصغيرة في المرحلة الاستئنافية دون أن تطالب بحضانتها
و سكوت الأب المطلق عن إثارة موضوع الحضانة . فبعد الطلب الأول متضمنا الطلب الثاني و الحكم به لا يعتبر حكما بدون طلب .
قرار رقم 36 جلسة 08/02/1982 ملف رقم 26748 (غرفة الأحوال الشخصية ) .
الخبــــرة /
الأخذ بخبرة ما و ترك ما عداها ، مما يستقل به قضاة الموضوع و يكون ذلك و لو توافرت في الخبرتين الشروط المطلوبة قانونا .
طلب ردّ الخبير قيّدته المادة 52 إجراءات مدنية بالخبير الذي تعيّنه المحكمة من تلقاء نفسها .
الحضانــة /
رغبة المحضون لا تأخذ بعين الاعتبار في تعيين الحاضن . إقامة الأب و الولي بالخارج يحتم أن تكون الحضانة إليه حتى يمكن له أن يضع أولاده لدى من يتفق لهم من أهله و أقاربه .
قرار رقم 10 ملف رقم 26503 جلسة 11/01/1982 (غرفة الأحوال الشخصية) .
الهبـة /
يجب نقض القرار الذي يصحح عقد الهبة لم تتم الحيازة فيها ، هذه الحيازة التي هي شرط تمام العقد .
العقد قال مالك : " لابد من الحيازة في المسكون و الملبوس فإن كانت دار سكناه خرج منها " .
ملف رققم 25554 قرار رقم 003 بتاريخ 11 جانفي 1982 (غرفة الأحوال الشخصية)
الاقتصار في القرار /على القول بأن الاستئناف مقبول شكلا غير كاف بل يجب أن ينص فيه على التاريخ الذي وقع فيه الاستئناف بمعرفة ما إذا كان تقديمه واقعا ضمن المدة التي حددتها المادة 102 من ق إ م ، و إلا تعذر على المجلس الأعلى أن يراقب هل طبقت المادة المذكورة تطبيقا صحيحا أم لا .
قرار رقم 22 جلسة 25/01/1982 ملف رقم 26619 (غرفة الأحوال الشخصية) .
يستخلص من تلاوة القرار أن المتهمين أطلق سراحهم بسبب أن قانون الجمارك القديم كان ملغى و أن طلب ادارة الجمارك كان مرفوضا لهذا السبب ، لكن إن كان الأمر رقم 29/43 المؤرخ في 05/07/1973 ألغى العمل بالتشريع القديم إلا أنه في الحقيقة علّق تطبيقه على صدور تعليمات رئاسية طبقا للمادة 03 منه ، و هذه التعليمات لم تصدر بعد فينتج أن قانون الجمارك مما يستوجب نقض القرار .
قرار رقم 23083 بتاريخ 05/02/1982 _ مقبول .
إجراءات/إن السؤال المطروح على المحكمة تضمن فعلا رئيسيا و هو القتل عمدا و ظرفا مشّددا و هو سبق الإصرار .
إن مثل هذا السؤال بعد متشعبا لأنه اشتمل على فعل رئيسي و ظرف مشدّد في أن واحد و سكران المادة 305 من ق إج .
تفرض على المحكمة أن تطرح عن كل ظرف مشدّد سؤالا مستقلا .
لهــذا ينقض الحكم .
قرار رقم 25200 بتاريخ 24/03/1981 _ مقبول .
اختصــــاص /إن المتهمين ملاحقون من أجل مخالفة نظام الصرف طبقا للمادة 424 من ق إ ج .
ففي هذه الحالة تكون محكمة الجنايات هي المختصة للفصل في القضية دون سواها طبقا للمادة 248 من ق إ ج .
و بما أن القضية فصل فيها قضاة الجنح استوجب نقض القرار .
قرار رقم 24638 بتاريخ 19 فيفري 1981 .
مقبول ( قضية النائب العام بسطيف ضد الحروف موسى و من معه ) .
خرق القانون و الخطأ في تفسيره /
إن القرار المطعون فيه المؤرخ في 23/04/1979 القاضي بعدم قبول الاستئناف المرفوع ضد الحكم الصادر بتاريخ 14/11/1977 يؤاخذ على القرار المطعون فيه خرق القانون و الخطأ في تفسيره لأن المجلس القضائي صرّح بعدم قبول الاستئناف لوقوعه خارج المهلة المحدّدة قانونا لأنه من الضروري تبليغ الحكم الى الطرف المعني بالأمر إذا كان متغيبا أو غير ممثل عند النطق به و كذلك في حالة ما إذا لم يتم إخبار هذا الأخير بتاريخ صدوره كما هو الحال بالنسبة لهذه القضية إذ يتعيّن على الطرف المعني استئناف الحكم في مهلة10 أيام طبقا للمادة 418 الفقرة الأولى من قانون ق إ ج
و بما أن الطاعن لم يستأنف الحكم بتاريخ 14/11/1977 لتاريخ 29/11/1977 أي بعد انتهاء المهلة المشار إليها أعلاه لذا ينبغي عدم قبول الاستئناف و رفضه موضوعا .
نقض القرار رقم 21657 في 19/03/1981 مقبول (قضية ع ضد ر محمد ) .
_ لا يعد خرقا لأحكام المادة 467 من القانون المدعي إذا حكم القضاة بتخصيص السكن الزوجي للحاضنة معلقين ذلك على شرط عدم ملكية الزوج للمحل المتنازع عليه و لا يعد ذلك مساسا بالملكية .
ملف رقم 26997 قرار رقم 054 بتاريخ 22 فيفري 1982 ( غرفة الأحوال الشخصية) .
ملف رقم 26702 قرار في 20/11/1982 .
قضية البنك الخارجي ضد الشركة الوطنية للصناعات
المقاولة ....... للصناعات .
........ _ ضمان احتياطي _ ..... الضرورية ( المادة 409 من القانون التجاري ) .
متى كان من المقرر قانونا ، إذا فع مبلغ معيّن ... يمكن أن يضمن كلّيا أو جزئيا ضامن احتياطي .
و هذا مع وجود التسوية بالضمان الاحتياطي على نفس ..... أو الورقة المتصلة بها أو سند .... مكان صدوره ، و يعبّر عنه بعبارة مقبول كضمان احتياطي، أو بما مؤاده ثم يوقع الضمان الاحتياطي عليه بإمضائه فإنه من المل...على قضاء الموضوع أثناء .... النزاع الذي عرض عليهم التنفيذ بأحكام هذا المبدأ القانوني و عند المخالفة يعرضون قرارهم للنقض، و عليه يستوجب نقض القرار الذي لم يقدم تطليق أحكام ......... التالية و ..... من المادة 409 تجاري .
ملف رقم 32713 قرار بتاريخ 21/11/1983 ]
قضية ( ع م ش ) ضد ( د ج ) .
تسريح عمال تعسفي _ إرجاع العامل للمنصب محدد _ غير ممكن .
( 75 . 130 الصادر في 29/04/1975 ) .
إذا كان من المعني استخلاص النتائج القانونية من جزء التسريح التعسفي لإمكانية التقرير يمنح الحقوق المستحقة للمنح للعامل ، بما في ذلك إمكانية القضاء بعودته الى عمله فإن الجهة القضائية لا تستطيع إرغام صاحب العمل على تعيين العامل في منصب أو في عمل محدد ، .... عند الفصل في الدعوى ثبات ما لكم به على أساس قانوني و طبقا لمقتضيات أحكام الأمر رقم 75 _30 الصادر بتاريخ 29/04/1975 و للقضاء ..... يخالف هذا المبدأ استوجب نقض القرار الذي ........ الحكم المستأنف و من جديد فصل في الدعوى بإرجاع العامل الى منصبه ...
حكـــم /إن محكمة الجنايات قد أفادت المتهمين بالظروف المحققة فكان ينبغي عليها أن نقض عليه بالحد الأدنى الذي هو عشر سنوات سجنا لا ثماني سنوات سجنا و ست سنوات سجنا ، لهذا ينقض الحكم .
قرار رقم 28980 بتاريخ 07/04/1981 .
الحكــم /
إن المحكمة نفت عن المتهم ارتكاب جريمة معلومة القتل العمد ، و من ثم فلا حق لغرفة الاتهام أن تحجز البندقية بحجة أنها استعملت في جريمة محاولة القتل العمدي .كان عليها في هذه الحالة إما أن تأمر برد البندقية أو ترفض الطلب .
لهذا يرفض قرا ر غرفة الاتهام .
قرار رقم 25195 بتاريخ 02/06/1981 .مقبــول .
اليميــــن /
لقد نظمت الشريعة الإسلامية مسألة اليمين في متاع البيّن و جعلها على من يقوي عضده العرف و تؤيده القرائن ، و اليمين على هذا النحو شرعية لا يتوقف أداؤها على طلب الخصم .
الحضانـــة /
التنازل عن الحضانة باختيار الحاضن مانع في إعادتها إليه ، و في خليل: (و لا تعود بعد الطلاق أو فسخ الفاسد على الأرجح أو الإسقاط ) .
قرار رقم 17 ملف رقم 26545 بتاريخ 25/01/1982 (غرفة الأحوال الشخصية ).
أجــل / مبــدأ القــرار /إن المجلس أخذ في اعتباره أن بدأ إنطلاق أجل الاستئناف يكون من تاريخ التصريح بالحكم عوض أن يكون بدأه من تاريخ يوم التبليغ و هذا يعد خرقا للمادة 418 فقرة 2 من ق إ ج .
الشيــك /مبـــدأ القـــرار/
إن الشيك هو أداة دفع و ائتمان و ليس أداة قرض و إن سحبه لا يمكن أن يتضمن أي شرط موقف و إن إطلاق سراح المتهم غير مبرر قانونا لأنه يستخلص من القرار المطعون فيه وجود العناصر المكوّنة الجريمة لذا ينقض القرار .
قــرار رقم 19421 بتاريخ 11/06/1981 .
=======
مسؤوليــة مدنيـــة/
حارس الشيء مسؤولية مفترضة و لا يعفى منها إلا إذا أثبت أن الضرر كان بسبب الضحية أو الغير أو حصل نتيجة لحاجة طارئة أو قوة قاهرة حتى و لو حكم ببراءته جزائيا عملا بالمادة 138 مدني .
قرار رقم 24192 في 14مارس 1982 (الغرفة المدنية رقم الثاني )
التعويـض مبــدأ القــرار
إن التصريح بوجود عناصر كافية لتقدير التعويض دون ذكر هذه العناصر لا يسمح للمجلس بممارسة الرقابة المعهودة له في هذا المجال و يعد بمثابة انعدام الأسباب و لذا يقضي المجلس الأعلى بنقض القرار فيما قضى به مدنيا .
رقم القرار 22481 بتاريخ 14مارس 1981
============
المسؤولية المدنيـة_ تحديد التعويض /
تعويض ذوي الحقوق لا يعتبر إرثا لأن الإرث هو ما خلّفه المورث من أموال كان قد جمعها طول حياته _ أما التعويض عن الأضرار فهو يعطي لكل من تضرر من الحادث و لو كان غير وارث .
تقرير التعويض يكون حسب الضرر الذي أصاب كلا من ذوي الحقوق لا حسب قواعد الميراث .
قرار رقم 24770 في 14 أفريل 1982 (الغرفة المدنية القسم الثاني).
بيـع عقــار في ظل القانون المدني القديم /
بيع عقار أبرم سنـة 68 بعقد عرفي بحضور الشهود .
عقد صحيح إذا أثبته الشهود الذين حضروا جلسة الاتفاق / المادة 333 مدني التي تقرر الإثبات بالكتابة ، لا تنطبق على بيع أبرم سنة 1968 لأن العمل بالقانون المدني بدأ في 30/09/1975 .
قرار رقم 24573 بتاريخ 09 جوان 1982 (الغرفة المدنية _ القسم الثاني) .///// يتبع إن شاء الله///////////////
اليكم مجموعة ملخصات اجتهاد المحكمة العليا الجزائرية في ميدان القضاء الاستعجالي
وشملت العناصر التالية:
1- توافر عنصر الاستعجال.
2- عدم المساس بأصل الحق .
3- وجوب تعيين خبير عند طلبه.
4- التماس إعادة النظر .
اجتهاد المحكمة العليا الجزائرية في ميدان القضاء الاستعجالي
توافر عنصر الاستعجال
01) متى كان من المقرر أن الطلبات التي يكون الغرض منها استصدار أمر بإثبات الحالة أو بالإنذار أو باتخاذ إجراء مستعجل آخر في أي موضوع كان دون المساس بحقوق الأطراف تقدم إلى رئيس الجهة القضائية المختصة الذي يصدر أمره بشأنها.
فان استقالة العامل من منصبه يفقده حق شغل سكن وظيفي كان قد وضع تحت تصرفه لفترة مؤقتة و مرتبطة بممارسة مهامه لدى الشركة المستخدمة.
لذلك يستوجب رفض الطعن موضوعا ما دامت جهة القضاء الإستعجالي صرحت باختصاصها و أمرت الطاعن بالخروج من السكن الوظيفي بعد إنهاء مهامه، و هي بذلك طبقت القانون تطبيقا سليما.
قرار رقم 30161 مؤرخ في 07/02/1983 م ق 1989 عدد 01 ص 168.
02) الأصل قانونا هو تحريم اعتداء الإدارة على الملكية الخاصة، إلا انه يجوز لها بموجب القانون و طبقا لإجراءات و شروط معينة، أن تلجأ إلى الاستيلاء على المبكية أو نزعها جبرا على صاحبها للمنفعة العامة.
إن صاحب الملكية الذي يرى في عملها ذلك عدم الشرعية المنطوية على الاعتداء، يجوز له الاتجاه للقضاء المستعجل لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة إذا ثبت له من خلال الدعوى أن تصرف الإدارة يحتمل وصف حالة تعد أو استيلاء.
و أن قاضي الدرجة الأولى الذي صرح بعدم اختصاصه يكون قد خالف مقتضيات المادة 171 مكرر 3 من ق.ا.م التي بموجبها يحق له ذلك مهما كانت تبريرات الإدارة المقدمة بخصوص سبب المنفعة الذي أسست عليه تصرفها.
قرار رقم 41543 مؤرخ في 18/05/1985 م ق 1989 عدد 01 ص 262
03) متى كان من المقرر قانونا أن اختصاص قاضي الاستعجال يكون مرهونا بتوفر حالة الاستعجال، و هو يستخلصها من ملابسات و ظروف القضية، فإذا ما عاينها كان عليه أن يأمر باتخاذ تدبير يهدف إلى المحافظة على حقوق الأطراف دون المساس بموضوع الحق الذي يخرج عن نطاق اختصاصه، فإن القضاء بما يخالف أحكام هذا المبدأ يعد خرقا للقانون.
إذا كان الثابت أن النزاع يدور حول فسخ إيجار تسيير حر بين أطرافه بسبب تخلف كرا المحل لمدة ثلاث سنوات و نصف، عند القيام برفع الدعوى، دون أن يثبت المطعون ضده انه طلب بدل الإيجار و رفض الطاعن تسديده أو انه بلغ إليه أمرا بدفع الكراء و تنبيها بالإخلاء، عملا بقاعدة أن الأجور تطلب و لا تحمل، فان قضاة الاستعجال بفسخهم إيجار التسيير الحر، خالفوا أحكام المادة 186 ق ا م. ذلك أن الفسخ مس بأصل الحق في حين انه لا يوجد في الدعوى أي استعجال أو خطر لتربص المؤجر أكثر من ثلاث سنوات للقيام أمام قاضي الاستعجال برفع الدعوى.
قرار رقم: 35.385 مؤرخ في: 01/06/1985 م ق 1989 عدد 02 ص 122.
04) إذا كان من المقرر قانونا أن قاضي الأمور المستعجلة الجالس للبت في القضايا الإدارية، مختص باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة في حالة الاستعجال، فان مقتضيات المادة 171 مكرر من ق.ا.م المخولة له ذلك، قد استثنت من نطاق اختصاصه النزاعات المتعلقة بالنظام و الأمن العام.
و من ثمة وجب اعتبار قرار المنع من الإقامة تدبيرا امنيا صادرا عن مصالح الأمن العام و متخذا ضمن نطاق الصلاحيات الموكلة إليها، مما يتعين تأييد الأمر الإستعجالي المستأنف الذي صرح بعدم قبول الدعوى الرامية إلى تأجيل قرار المنع من الإقامة.
قرار رقم 26998 مؤرخ في 12/04/1986 م ق 1989 عدد 02 ص 215.
05) لقد أجازت المادة 171 مكرر ق.ا.م لرئيس المجلس القضائي أو العضو الذي ينتدبه، في جميع حالات الاستعجال اتخاذ الإجراء المطلوب بموجب عريضة ترفع إليه، و نصت صراحة على جواز ذلك حتى في حالة عدم وجود قرار إداري سابق و يكفي أن تكون العريضة مقبولة ليتم الإجراء المستعجل المطلوب الذي كان يتعين على قاضي الدرجة الأولى استصداره عوض التصريح بعدم اختصاصه، مما يجعل قراره نظرا لموضوع الطلب الرامي إلى تعيين خبير مخالف للقانون و يستوجب الإلغاء.
قرار رقم: 46897 مؤرخ في: 12/04/1986، م ق 1989 عدد 02 ص 215.
06) من المقرر قانونا أن رئيس المجلس القضائي يستطيع عند فصله في القضايا الإدارية أن يأمر عن طريق الاستعجال باتخاذ جميع الإجراءات التي يراها ضرورية دون المساس بأصل الحق، ومن ثم فان طلب تأجيل تحصيل الضرائب المتابعة من اجلها الشركة المستأنفة و ذلك لغاية الفصل في النزاع موضوعا، فان هذه الدعوى تعتبر فعلا من اختصاص قاضي الأمور المستعجلة.
قرار رقم 43995 مؤرخ في 12/10/1989 م ق 1989 عدد 04 ص 246.
07) من المقرر قانونا أنه عندما يقتضي البت في تدبير للحراسة فإن الطلب يرفع بعريضة إلى الجهة القضائية للدرجة الأولى المختصة بموضوع الدعوى، و من ثم فإن القضاء بوضع المحل التجاري المتنازع فيه و الموجود في حالة شيوع تحت الحراسة القضائية يندرج ضمن اختصاص قاضي الاستعجال
قرار رقم: 26.440 مؤرخ في: 04/05/1985، م ق 1990 عدد 02 ص 115.
08) من المقرر قانونا انه يمكن الأمر بصفة مستعجلة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بدون المساس بأصل الحق، و من ثم فان القضاء بخلاف ذلك يعد خرقا للقانون.
و لما كان الثابت في قضية الحال أن قضاة الدرجة الأولى قد اخطئوا في الفصل بالحكم بعدم الاختصاص إذ كان عليهم الأمر بوقف الأشغال التي شرعت فيها لتجنيب مواقف يصعب إصلاحها فيما بعد.
و متى كان كذلك استوجب إلغاء الأمر الإستعجالي و الأمر بوقف الشغال التي شرعت الولاية فيها.
إن التصريح ببيع الشيء أو العقار المتنازع عليه بالمزاد العلني من شانه أن ينشا وضعية نهائية لا يمكن الرجوع عنها، و من ثم فان طابع الاستعجال متوفر.
قرار رقم 66014 مؤرخ في 10/03/1991 ن ق 1997 عدد 51 ص 141
09) من المقرر قانونا انه يجوز لقاضي الاستعجال الإداري الأمر بوقف تنفيذ قرار إداري شريطة إلا يكون هذا القرار يمس النظام و الهدوء العام، و من المقرر أيضا انه يجوز لكل متضرر من قرار المجلس الشعبي البلدي أن يطلب من قاضي الاستعجال طلب وقف تنفيذه،و من ثم فان النعي على القرار المطعون فيه بمخالفة القانون غير وجيه.
و لما كان من الثابت في قضية الحال أن المطعون ضدها لها حق مكرس تمثل في قرار تأسيسها و رخصة البناء التي تحصلت عليها، فان القرار الإستعجالي الآمر بوقف تنفيذ القرار الصادر من البلدية المتضمن توقيف أشغالها يكون قد طبق القانون التطبيق الصحيح.
قرار رقم 88053 مؤرخ في 29/12/1991 م ق 1993 عدد 02 ص 127.
10) من المقرر قانونا أن المعالم التاريخية المصنفة كآثار ينتج عنها ما يلي:
ـ وضع الموقع أو المعلم تحت حماية الدولة إلى جانب شعاع للرؤية يقدر بـ 500 م.
ـ لا يمكن إقامة أي بناء جديد قبالة الأثر المصنف تعليته في مجال رؤيته (بعبارة أخرى في شعاع مقدر بـ 500 م).
و لما ثبت من ملف القضية الراهنة أن هناك حالة إستعجالية قصوى لحامية الثار و أن هذه المسالة تدخل بطبيعتها ضمن صلاحيات القاضي الإستعجالي، فانه يتعين إلغاء الأمر المستأنف، الذي قضى بعدم الاختصاص، و بعد التصدي الأمر بوقف الأشغال.
قرار رقم 101267 مؤرخ في 20/12/1992 م ق 1994 عدد 03 ص 191.
11) من المقرر قانونا أن قاضي الاستعجال يختص بالنظر في النزاعات الطارئة المرفوعة إليه عند عدم شغل الأمكنة المملوكة للدولة فعليا من المستأجر، و من ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون.
و لما كان من الثابت في قضية الحال أن المطعون ضدها لم تشغل الأمكنة المملوكة للدولة منذ مدة طويلة فان قضاة المجلس الذين قضوا بعدم الاختصاص لم يؤسسوا قرارهم على أساس قانوني صحيح.
قرار رقم 60282 مؤرخ في 18/06/1990 م ق 1992 عدد 04 ص 131
12) إن رفض صاحب المسكن الشاغل الدخول إلى المسكن حيث توجد به ملابسه و أثاثه يعتبر تصرف يسمح لقاضي الاستعجال الذي هو أدرى بحالته الإستعجالية، التدخل من اجل وضع حد لحالة غير عادية، يمكن أن تؤدي إلى أفعال خطيرة،مما يجعل القاضي الإستعجالي مختص بالسماح للشاغل بالدخول إلى المسكن، دون المساس بالموضوع و دون إعطاء شاغل الأمكنة صفة المستأجر.
قرار رقم 77378 مؤرخ في 10/02/1992 ن ق 1997 عدد 52 ص 125.
13) من المقرر قانونا و قضاء أنه تتوفر حالة الاستعجال بانعدام سند الإيجار من طرف شاغل الأمكنة، و من ثم يجوز لصاحب الحق على العقار أن يرفع دعواه أمام قاضي الاستعجال.
و لما كان ثابتا في قضية الحال أن المدعى عليها شاغلة للأماكن بدون سند أو حق، فهذا يثبت حالة الاستعجال، لذا يتوجب نقض القرار القاضي بعدم الاختصاص.
قرار رقم: 139280 مؤرخ في: 24/10/1995 م إ س م م الجزء الأول 1997 عدد خاص ص 134.
14) إن طلب وقف الأشغال من اختصاص قاضي الاستعجال، و أن شروط الاستعجال هي: حالة الاستعجال، أو عندما يقتضي البت في تدبير الحراسة القضائية أو أي تدبير تحفظي لا تسري عليه نصوص خاصة، وعدم المساس بأصل الحق.
و كان من الواجب على قضاة الاستئناف في هذه الحالة أن يناقشوا دفوع ووسائل الإثبات المقدمة، ثم يجيبوا عنها بالقبول أو الرفض
قرار رقم: 115984 مؤرخ في: 09/11/1994 م ق 1997 عدد 51 ص 75.
15) من المقرر قانونا بالمادة 11 من المرسوم 63/65 المؤرخ في 18/02/1963 تسمح لرئيس المحكمة الفاصل في القضايا الإستعجالية إصدار أمر بطرد المستأجر من العين المؤجرة نتيجة عدم الوفاء بالإيجار بعد مضي شهر من تبليغه بالإلزام بالدفع و لم يستجيب لذلك.
و لما ثبت أن قاضي الاستعجال صرح بعدم اختصاصه، فانه يكون قد خرق مقتضيات المرسوم المذكور أعلاه، مما يستوجب نقض القرار المطعون فيه.
قرار رقم 145971 مؤرخ في 28/05/1997 م ق 1997 عدد 01 ص 24.
16) من الثابت انه (يعتبر ما ورد في العقد الرسمي حجة حتى يثبت تزويره...)
حيث أن المستفاد من القرار المطعون فيه الذي قضى بعدم الاختصاص في قضية إستعجالية تتعلق بالطرد على أساس أن المطعون ضدهم دفعوا بالتزوير فيما يخص العقد الرسمي، فان قضاة الاستعجال اخطئوا في تطبيق القانون عندما اعتمدوا على دفع المطعون ضدهم بالتزوير و قضوا بعدم الاختصاص، إذ كان عليهم أن يقتصر قضاءهم على ظاهر العقد دون الخوض في مضمونه، لأن النظر في الدفع بالتزوير من اختصاص قضاة الموضوع.
قرار رقم 234567 مؤرخ في 23/02/2000 م ق 2000 عدد 01 ص 92.
17) حيث أن قاضي الاستعجال مختص عملا بمقتضيات المادة: 183 من ق.إ.م لاتخاذ كل التدابير الوقائية أو بجعل حد لنتائج استعمال طرق غير قانونية لاكتساب حق بغض النظر عن شرعية هذا الحق أو عدم شرعيته.
و أن في دعوى الحال، و طالما أن تبين له أن الطاعنين استولوا على العين المتنازع حولها دون استعمال الطرق القانونية الواجب إتباعها لإثبات الحق، و ذلك بغض النظر عن مناقشة التنازل و صحته، فإن قاضي الاستعجال مختص لجعل حد للتعدي و صرف الطاعنين إلى استعمال الطرق القانونية لإثبات حقوقهم و حيث أن قاضي الاستعجال لم يمس بأصل الحق و لم يخالف نص المادة: 186 من ق.إ.م، ذلك أنه لم يبت في أحقية الطرفين في العين المتنازع حولها، بل اكتفى بإرجاعها للحالة التي عليها قبل وفاة المستأجر الأصلية، و ذلك حسب ما تبين له من خلال الوثائق المقدمة من الطرفين.
قرار رقم: 197.169 مؤرخ في: 09/02/1999 م ق 1999 عدد 01 ص 143.
18) و لما ثبت في قضية الحال أن قضاة المجلس لما تمسكوا باختصاصهم الإستعجالي على أساس انعدام سند الإيجار لدى الطاعن، فإنهم يكونون قد طبقوا القانون تطبيقا سليما.
قرار رقم 206.421 مؤرخ في: 08/06/1999، م ق 2000 عدد 01 ص 115.
19) الثابت من قضية الحال أن المستأجر لمحل معد للاستغلال التجاري لمدة تقل عن سنتين يعد محتلا بدون حق و لا سند بعد انقضاء مدة العقد و لا يحق له المطالبة بتجديد عقد الإيجار، و متى كان كذلك فان القضاء الإستعجالي مختص للحكم بالطرد، و عليه فان القرار جاء مسببا تسبيبا كافيا، مما يتعين معه رفض الطعن.
قرار رقم 218477 مؤرخ في 13/07/1999، م ق 2000 عدد 01 ص 137.
عدم المساس بأصل الحق :
20) متى نص القانون بأنه لا يمكن بوجه الاستعجال القضاء بطرد بواب من سكن مخصص لمهنته ما دام رب العمل هو الذي طلب إنهاء علاقة العمل، فان القضاء بخلاف ذلك يعد خرقا للقانون للمساس بأصل الحق.
قرار رقم 28243 مؤرخ في 21/02/1983 م ق 1989 عدد 01 ص 171.
21) متى كان من المقرر قانونا، أنه في جميع أحوال الاستعجال، يرفع الطلب بعريضة إلى رئيس الجهة القضائية للدرجة الأولى المختصة بموضوع الدعوى، و كان من المقرر كذلك أن الأوامر التي تصدر في المواد الإستعجالية لا تمس أصل الحق، فإن الفصل في الدعوى التي تتسم بالجدية و بالاعتماد على تفحص الوثائق المتصلة اتصالا مباشرا بوقائع الدعوى يقتضي التصريح بعدم اختصاص قاضي الاستعجال.
و لما كان الثابت ـ في قضية الحال ـ أن النزاع يتعلق بطلب طرد من محل معد للسكن، و كان قاضي الاستعجال لمحكمة الدرجة الأولى، قضى بعدم اختصاصه و بإحالة الأطراف أمام قاضي الموضوع، فإن قضاة الاستئناف بإلغائهم الحكم المستأنف و فصلهم في الدعوى من جديد بطرد الطاعن من محل النزاع اعتمادا على أن في القضية عنف و تعدي، خرقوا القانون.
قرار رقم: 22.098 مؤرخ في: 16/03/1981، م ق 1989 عدد 02 ص 147.
22) متى كان من المقرر أن الأوامر التي تصدر في المواد المستعجلة لا تمس أصل الحق، فإن هذه الأوامر تعتبر باطلة إذا ما تعرضت لحسم أصل النزاع.
و على قاضي الاستعجال التصريح بعدم اختصاصه إذا نشأ نزاع حول مفهوم أو مدى فعالية قانون أو قانون أو عقد لتأييد التدبير الملتمس اتخاذه و إلا تعرض قراره للنقض.
و القضاء بخلاف هذا المبدأ يستوجب نقض القرار الذي صرح بتأييد أمر استعجالي قضى بطرد الطاعن من الأمكنة التي يشغلها و التابعة لعمارة هي ملك للمطعون ضده دون التصريح بعدم الاختصاص.
قرار رقم: 41.222 مؤرخ في 16/03/1987 م ق 1989 عدد 02 ص 176
23) متى كان من المقرر قانونا أن الأوامر التي تصدر في المواد الإستعجالية لا تمس بأصل الحق، و متى كان من المقرر كذلك أن الحراسة القضائية تجوز على الأموال المشتركة في حالة شغور الإدارة أو قيام نزاع بين الشركاء إذا ما تبين أن الحراسة هي الوسيلة الضرورية لحفظ حقوق ذوي الشأن، فإن القضاء بما يخالف أحكام هذا المبدأ يعد خرقا للقانون.
إذا كان من الثابت أن الخلاف يدور بين طرفيه حول تسيير الشركة المبرمة من طرفهما، و المتضمنة بنودا واضحة بإسناد التسيير إلى الطاعن و يجعل له شريك للنصف في موارد الصيد، و أنه عقب الالتجاء إلى قضاء الاستعجال، فإن قاضي محكمة الدرجة الأولى قضى بتعيين حارس قضائي، فإن قضاة المجلس بإقرارهم أن الشركة انحلت و أن العارض يضمن حصة الطاعن متجاهلين بذلك أن النزاع حول استغلال القوارب، فقد خرقوا بذلك وقائع الدعوى و مسوا بجوهر الموضوع عندما أسلموا بانحلال الشركة مخالفين بذلك حكم المادة: 186 ق.إ.م، مما يتعين معه قبول نعي الطاعن بهذا السبب المؤسس على مخالفة أحكام المبدأ المذكور.
قرار رقم: 36.982 مؤرخ في 29/06/1985، م ق 1989 عدد 03 ص 97.
وجوب تعيين خبير عند طلبه:
24) متى كان من المقرر قانونا أنه عندما يقتضي البت في تدبير مؤقت أو تحفظي، فإن الطلب يرفع بعريضة إلى رئيس الجهة القضائية للدرجة المختصة بموضوع الدعوى، و من المقرر كذلك أن الأوامر التي تصدر في المواد الإستعجالية لا تمس بأصل الحق، و من ثم فإن القضاء برفض دعوى تعيين خبير إجراء جرد حضوري بين الأطراف لإحصاء الخدمات المنجزة من اليد العاملة و مواد البناء المستهلكة و كذا العتاد المستعمل، يعد إساءة في تطبيق القانون.
إذا كان الثابت في قضية الحال أن بند التحكيم ملزم للطرفين و يكون هذا التدبير ضمن موضوع اتفاق التحكيم و يضر بحقوق الطرفين، فإن هؤلاء القضاة بفصلهم في الدعوى بعدم الاختصاص في تعيين خبير أساؤوا تطبيق القانون.
قرار: 34.776 مؤرخ في 23/03/1985، م ق 1989 غدد 04 ص 129.
25) من المقرر قانونا أن الأوامر التي تصدر في المواد المستعجلة لا تمس أصل الحق، و من المقرر أيضا أن تدخل قاضي الاستعجال يعد ضروريا لوضع حد لتعدي مالك المحل التجاري في استيلاءه على قاعدة مؤجرة للغير بصورة قانونية، و من ثم فان النعي على القرار المطعون فيه بما يثيره الطاعن من تجاوز للسلطة و عدم الاختصاص يعد غير سديد و يتعين رفضه.
و لما كان ثابتا في قضية الحال أن قضاة الاستئناف أيدوا قرارهم القاضي بإلغاء الأمر المستأنف لديهم، و من جديد قضوا بإرجاع المطعون ضده إلى محله التجاري، فإنهم بقضائهم كما فعلوا لم يتجاوزا سلطتهم و فصلوا في قضية من اختصاصهم.
قرار رقم 32135 مؤرخ في 09/03/1985، م ق 1990 عدد 02 ص 131.
26) من المقرر قانونا أنه في جميع أحوال الاستعجال، يرفع الطلب بموجب عريضة إلى رئيس الجهة القضائية للدرجة الأولى المختصة بموضوع الدعوى، و من المقرر أيضا أن الأوامر التي تصدر في المواد المستعجلة لا تمس بأصل الحق، و من ثم فإن الفصل في منازعة تتسم بالجدية يعد خرقا للقانون.
و لما كان ثابتا في قضية الحال أن قضاة الاستئناف أيدوا الأمر الإستعجالي المستأنف لديهم القاضي بطرد الطاعن من الأمكنة المتنازع فيها و كل شاغل باسمه اعتمادا على أنه يشغل بدون حق و لا سند، في حين أنه من الثابت أن جميع وصولات الإيجار سلمت باسم الطاعن و أن المطعون ضده اعترف في عريضة افتتاح الدعوى أنه اقتحم المسكن المتنازع من أجله منذ سنة 1972 مع أخيه الطاعن، مما ميز اعتراض الطاعن بطابع الجدية و جعله محقا فيما ذهب إليه من عدم اختصاص قاضي الاستعجال، فإن قضاة الاستعجال بقضائهم كما فعلوا خرقوا القانون.
قرار رقم 36.396 مؤرخ في 08/07/1985 م ق 1990 عدد 02 ص 165.
27) من المقرر قانونا أن قاضي الأمور المستعجلة لا يجوز له الأمر باتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق إلا عند الضرورة، و منع خطر محقق لا يمكن تفاديه، و أن يكون القصد من هذا الإجراء البحث في مسألة اختصاصه من عدمه، لا أن يكون الفصل في وقائع مادية أو حقوق متنازع عليها.
و لما كان الثابت في قضية الحال أن الخبير المعين كلف بالبحث و التمحيص في جميع جوانب النزاع المطروح عليه متناولا صميم الموضوع، فإن قضاة المجلس الذين صادقوا على تقرير الخبير خالفوا القانون و مسو بأصل الحق.
قرار رقم 53.918 مؤرخ في 22/06/1988 م ق 1990 عدد 04 ص 30.
28) من المقرر قانونا أنه تجوز الحراسة القضائية على الأموال المشتركة في حالة قيام نزاع و حفظ حقوق الأطراف و التزاماتهم و مراكزهم القانونية دون المساس بأصل الحق.
و لما كان ثابتا في قضية الحال أن المحل المتنازع عليه لم تثبت ملكيته لأحد، و أن قضاة الموضوع بتعيينهم حارس قضائي مطبقين القانون التطبيق الصحيح و لم يمسوا بأصل الحق.
قرار رقم: 41.262 مؤرخ في 17/01/1987 م ق 1991 عدد 03 ص 83.
29) متى نصت المادة 186 ق ا م أن الأوامر التي تصدر في المواد المستعجلة لا تمس أصل الحق، فان قضاة الاستعجال لما أمروا بطرد الطاعن من المحل المتنازع عليه بالرغم من أن هذا النزاع يتعلق بتسديد مبلغ الإيجار يكونون قد قضوا في مسألة تمس أصل الحق و تجاوزا السلطة المخولة لهم قانونا.
قرار رقم 51263 مؤرخ في 30/04/1989 م ق 1991 عدد 04 ص 141.
30) حيث يستخلص من أوراق الملف أن تركة المرحوم...لم تصف و أن الخلاف حولها مطروح على القضاء العادي.
حيث أن المدعية ترتكز على هذا العنصر لتطلب وقف تنفيذ دفع الضريبة فيما يخص المشروبات الغازية و تدعي أنه مغلق.
حيث من المستقر عليه قضاء أن القاعدة المعمول بها في ميدان الضريبة أنها تتعلق بدخل أموال و ليس بأشخاص، لذا فان عدم تصفية تركة ليس من شأنها التأثير على الضريبة أو على من يدفعها.
و حيث من جهة أخرى، أن إدارة الضرائب تشير إلى انه منح أجل للمعنيين بالأمر قصد تسديد الضريبة.
حيث أنه اعتبارا لما سبق ذكره، فان قاضي الاستعجال غير مختص نظرا لوجود نزاع جدي بين الأطراف.
قرار رقم 74573 مؤرخ في 16/06/1990 م ق 1992 عدد 01 ص 129.
31) من المقرر قانونا أن الطلبات التي يكون الغرض منها استصدار أمر بإثبات الحالة أو بالإنذار أو بيان حالة إجراء مستعجل آمر في أي موضوع كان دون المساس بحقوق الأطراف تقدم إلى رئيس الجهة القضائية المختصة الذي يصدر أمره بشأنها.
و لما كان الثابت في قضية الحال أن الخبير تطرق إلى موضوع التعويض الذي يمس بحقوق الأطراف، فإن القرار المطعون فيه الذي قضى بالتعويض بناء على أمر استعجالي يكون قد مس بحقوق الأطراف و خرق القانون.
قرار رقم: 66930 مؤرخ في: 16/06/1990 م ق 1992 عدد 03 ص 170.
32) من المقرر قانونا أن الأوامر الإستعجالية لا تمس بأصل الحق.
و لما ثبت في قضية الحال أن قضاة المجلس لما قضوا بغلق المحل المتنازع عليه لحين الفصل في الموضوع مع توقيف النشاط التجاري القائم بين الشريكين فإنهم قد مسوا بأصل الحق مما يعرض قرارهم للنقض.
قرار رقم 127640 مؤرخ في 22/11/1994 م ق 1997 عدد 01 ص 81.
33) من المقرر قانونا أن الأوامر التي تصدر في المواد المستعجلة لا تمس أصل الحق.
و لما ثبت في قضية الحال أن قضاة الموضوع لما قضوا بتعيين حارس قضائي لإدارة المحل قبل الفصل في صفة الشريك في القاعدة التجارية التي ينكرها الطاعن يكونون قد مسوا بأصل الحق.
قرار رقم: 152.938 مؤرخ في: 22/07/1997 م ق 1997 عدد 02 ص 122
34) إن الأمر الإستعجالي الصادر بالطرد من العقار يعتبر سابق لأوانه و يمس بأصل الحق طالما أن هناك دعوى موازية أمام قاضي الموضوع
قرار رقم: 919 مؤرخ في: 24/06/1997 م ق 1998 عدد 53 ص 64.
35) لما ثبت في قضية الحال أن قضاة المجلس لما قضوا بإلزام المؤجر بتسليم مفاتيح المحل للمستأجر لتمكينه من مزاولة نشاطه التجاري، فإنهم لم يخرقوا المادة 186 ق ا م و لم يمسوا بأصل الحق ما دام أن عقد الإيجار لا زال ساريا و بإمكان المؤجر استعمال الإجراءات المنصوص عليها في المادة 177 من القانون التجاري لاسترجاع محله.
قرار رقم 196681 مؤرخ في 13/07/1999 م ق 2000 عدد 01 ص 133.
التماس إعادة النظر :
36) حيث أن الطابع المؤقت للأحكام الإستعجالية و للقرار الصادر على مستوى جهة الاستئناف، يسمح للطرفين باللجوء من جديد إما إلى قاضي الاستعجال الذي يستطيع الحكم على نحو مغاير إذا ما أودي بدليل على تغير الظروف، و إما إلى قاضي الموضوع.
حيث يمكنه الحصول بدعوى بسيطة و سريعة على قرار جديد في الاستعجال أو في الموضوع، ليستبعد اللجوء إلى طريق من طرق الطعن غير العادية، و هو التماس إعادة النظر.
فان الطابع المؤقت للأوامر الإستعجالية يجعل القرارات الصادرة فيها غير قابلة للطعن فيها بطريق التماس إعادة النظر فيه يكون بقضائه كذلك قد خرق القانون.
قرار رقم 58530 مؤرخ في 09/07/1990 م ق 1993 عدد 03 ص
الاجتهاد القضائي للمحكمة العليا في الجزائر (الغرفة المدنية)
1) قرار رقم: 425088 بتاريخ: 20/12/2006
"معاملـة مصرفية - امتياز بنكـي.
المرجع: قانون النقد و القرض (قانون رقم 90-10): المادة: 178. قانون النقد و القرض (أمر رقم 03-11): المادتان: 121و124.
المبدأ: للبنك حق امتياز بيع محجوزات مرهونة، بغض النظر عن كل اعتراض، شريطة اتباع الإجراءات المنصوص عليها قانونا."
2) قرار رقم: 350137 بتاريخ: 20/12/2006
"مسؤولية مدنية-مسؤولية عن فعل الغير-مسؤولية بنكيـة.
المرجع: القانون المدني: المـادة: 136.
المبدأ: يبقى البنك في كل الظروف، مدينا لزبونه بالأموال المودعة لديه، بموجب التعاقد المثبت بالدفتر المسلم للزبون."
3) قرار رقم: 349762 بتاريخ: 20/12/2006
"معاملة مصرفية – تقليد أوراق نقدية-تعويض.
المرجع: القانون المدني: المادة: 124. قانون النقد والقرض: المادة: 8.
المبدأ: لا يحول الحكم بالبراءة من جنحة تقليد أوراق نقدية، دون قيام الخطأ المدني المستوجب التعويض والمتمثل في الفعل الضار الناجم عن عرض وصرف نقود مزورة."
4) قرار رقم: 339295 بتاريخ: 19/07/2006
"تنفيـذ عيني- غرامة تهديدية - حكم بالإلـزام.
المرجع: القانون المدني: المادتان: 174و 175. قانون الإجراءات المدنية : المـادة : 471.
المبدأ: لا يجوز الحكم بتصفية الغرامة التهديدية، استنادا إلى حكم الإلزام الذي لا يتوقف تنفيذه على تدخل المدين الشخصي."
5) قرار رقم: 328584 بتاريخ: 19/07/2006
"مسؤوليـة مدنية-اختصاص قضائي.
المرجع: قانون الإجراءات المدنية : المـادة : 7.
المبدأ: يكون من اختصاص القضاء الإداري، ويعد خطأ مصلحيا مقيما مسؤولية الدولة، تسبب عون الأمن أثناء عمله وبمناسبة وظيفته، في ضرر للغير."
6) قرار رقم: 398156 بتاريخ: 21/06/2006
"حكم قضائي.
المبدأ: لا يمكن دحض البيانات الرسمية، الواردة في الأحكام والقرارات القضائية، إلا عن طريق الطعن فيها بالتزوير."
7) قرار رقم: 337852 بتاريخ: 21/06/2006
"شفعـة – ملكية مشتركة.
المرجع: القانون المدني: المادتان: 743و795.
المبدأ: لا شفعـة في الملكية المشتركة."
8) قرار رقم: 326507 بتاريخ: 22/03/2006
"شفعـة - وكالـة خاصـة - بيع.
المرجع: القانون المدني: المادتان 574 و 799.
المبدأ: جواز تبليغ التصريح بالرّغبة في الشفعة إلى وكيل البائع المكلف بالبيع بناء على وكالة خاصّة."
9) قرار رقم: 311902 بتاريخ: 22/03/2006
"منازعة جمركيـة - قيمة جمركية – إثبات.
المرجع: قانـون الجمارك: المـادة: 258.
المبدأ: إدارة الجمارك، ملزمة بتبيان عناصر التقييم الحقيقي، الذي توصلت إليه، في مراجعة قيمة البضاعة وإثباتها."
10) قرار رقم: 311893 بتاريخ: 22/03/2006
"أمر على ذيل العريضة-عمل ولائي- اختصاص قضائي.
المبـدأ: الطعن في الأمر على ذيل لعريضـة، يتم بالتظلم منه، بدعوى مبتدئة، أمام نفس الجهة القضائية التي أصدرته، باعتباره عملا ولائيا."
11) قرار رقم: 392249 بتاريخ: 15/02/2006
"تنفيـذ الالتـزام - غرامـة تهديدية.
المرجع: القانون المدني: المـادة: 174. قانون الإجراءات المدنية: المـادة : 471.
المبدأ: لا يجوز تنفيذ الالتزام عن طريق تسليط الغرامة التهديدية على المدين، إلاّ إذا كان تنفيـذ الالتزام عينا غير ممكن أو ملائم إلاّ بتدخل المدين الشخصي."
12) قرار رقم: 392111 بتاريخ: 15/02/2006
"اختصاص - تنازع الاختصاص - محكمة عليا -محكمة التنـازع.
المبدأ: تختص محكمة التنازع وليس المحكمة العليا، بالفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء العادي والقضـاء الإداري."
13) قرار رقم: 328682 بتاريخ: 15/02/2006
"هبـة - رجوع في الهبة.
المرجع: قانون الأسرة: المادة: 211.
المبدأ: للأبوين، دون غيرهما، حق الرجـوع في الهبة لولدهمـا."
14) قرار رقم: 326964 بتاريخ: 15/02/2006
"سقوط الخصومة.
قانون الإجراءات المدنية : المادة 220.
المبدأ: يحق للمدَّعى عليه ولكل خصم في مركزه القانوني كالمستأنف عليه، أن يتمسك بسقوط الخصومة القضائية."
15) قرار رقم: 320748 بتاريخ: 15/02/2006
"رهـان رياضــي
المبدأ: كل من شارك في لعبة الرهان الرياضي الجزائري، يعتبر موافقا على جميع نصوص قانون اللعبة و بالتالي مقيدا بأحكام تنظيمها."
16) قرار رقم: 324515 بتاريخ: 18/01/2006
"عقـد - بطلان العقـد.
المرجع: القانون المدني: المـادة: 104.
المبـدأ: جواز بطلان شق من العقد إذا كان باطلا أو قابلا للإبطـال."
17) قرار رقم: 323953 بتاريخ: 18/01/2006
"عقـد شهـرة – حيـازة. القانون المدني: المادة 827. مرسوم 83-352.
المبدأ: الطعن في عقد الشهرة، يلزم قضاة الموضوع بالتطرق لركني الحيازة، المادي والمعنوي. "
18) قرار رقم: 315271 بتاريخ: 21/12/2005
"عقـد عرفي- تسجيل - إثبات.
المرجع: القانون المدني: المادة: 328.
المبدأ: يكون تاريخ العقد العرفي ثابتا، من تاريخ تسجيله بمصلحة التسجيل، التابعة لوزارة الماليـة."
19) قرار رقم: 314058 بتاريخ: 21/12/2005
"تبليغ – محضـر تبليغ.
المرجع: المادتـان : 23 و 24من قانون الإجراءات المدنيـة.
المبدأ: يعد باطلا ولا يعتد به، محضر التبليغ الخالي مـن الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 23 و 24 من قانون الإجراءات المدنية."
20) قرار رقم: 311528 بتاريخ: 21/12/2005
"حجية –حكم-منطوق.
المرجع: المادة 338 من القانون المدني.
المبدأ: الحجية تتعلق بمنطوق الحكم وحده وليس بأسبابه."
21) قرار رقم: 311138 بتاريخ: 23/11/2005
"شفعة –عقد توثيقي.
المرجع: المادة 801 من القانون المدني. - المادة 256 من قانون التسجيل.
المبدأ : يستوفي شروط المادة 801 الفقرة الثانية من القانون المدني، بخصوص التصريح بالرغبة في الشفعة، إيداع خمس ثمن البيع بمرأى وبين يدي الموثق، وفقا لمقتضيات المادة 256 من قانون التسجيل المعدلة بالمادة 23 من قانون المالية لسنة 1998."
22) قرار رقم: 358590 بتاريخ: 19/10/2005
"محكمة عليا-طعن بالنقض –قرار.
المبــدأ : عدم تقديم المطعون ضده مذكرة جوابية على عريضة الطعن بالنقض، لا يجعل القرار الصادر عن المحكمة العليا غيابيا."
23) قرار رقم: 311012 بتاريخ: 19/10/2005
"شيك.
المرجع: المادة 473 من القانون التجاري.
المبـدأ: يتم الوفاء بالشيك، عند عدم تحديد مكان الوفاء، بالمحل الأصلي للمسحوب عليه."
24) قرار رقم: 307934 بتاريخ: 19/10/2005
"هبة –وصية-تركة.
المبـدأ: التصرف على أساس الهبة، المنفذ بعد وفاة المورث في تركته، يأخذ حكم الوصية."
25) قرار رقم: 306742 بتاريخ: 21/09/2005
"تقادم مسقط –تعويض.
المرجع: المادة 317 من القانون المدني.
المبدأ: ينقطع التقادم المسقط للحق في التعويض، برفع دعوى قضائية وليس بتقديم شكوى إلى النيابة العامة."
26) قرار رقم: 306318 بتاريخ: 21/09/2005
"استئناف-إجراءات.
المرجع: المادة 102 من قانون الإجراءات المدنية.
المبـدأ : يجوز عند الفصل في الجانب الشكلي، الطعن باستئناف ثان في نفس الحكم، في حالة انتهاء الاستئناف الأول إلى قرار بطلان الإجراءات، شريطة عدم انقضاء ميعاد الاستئناف."
27) قرار رقم: 358470 بتاريخ: 22/06/2005
"إشكال التنفيذ –عريضة- محضر - محضر قضائي.
المبدأ: إشكال التنفيذ، يرفع، إما بعريضة و إما بمحضر محضر قضائي."
28) قرار رقم: 304903 بتاريخ: 22/06/2005
"إثبات –محضر –محضر قضائي –معاينة مادية.
المبدأ: محضر المحضر القضائي، المثبت وقائع مادية، قابل للاحتجاج به، حتى ولو لم تأمر به جهة قضائية."
29) قرار رقم: 296003 بتاريخ: 22/06/2005
"إثبات – إقرار- أقوال أمام الخبير- إقرار قضائي.
المبدأ: لا تعد الأقوال المدلى بها أمام الخبير، إقرارا قضائيا."
30) قرار رقم: 295913 بتاريخ: 22/06/2005
"دين – مدين متوفى - وفاء – تركة.
المبدأ: الديون الثابتة في ذمة المتوفى، متعلقة بالتركة وحدها، ولا تنتقل إلى الأشخاص الورثة."
31) قرار رقم: 295901 بتاريخ: 22/06/2005
"محاماة - صفة التقاضي – منظمة المحامين – نقيب المحامين.
المبــدأ: يتمتع نقيب المحامين بصفة التقاضي، بتأهيل من مجلس منظمة المحامين."
32) قرار رقم: 358706 بتاريخ: 25/05/2005
"تنفيذ –حكم قضائي –طلب الوالي – إشكال تنفيذ.
المبدأ: طلب الوالي، في نطاق المادة 324 من قانون الإجراءات المدنية، تأجيل تنفيذ حكم قضائي، إجراء إداري، تبت فيه النيابة العامة و لا يفصل فيه قضاة الحكم طالما لا يعد إشكال تنفيذ."
33) قرار رقم: 296125 بتاريخ: 25/05/2005
"تقادم مسقط – تقادم بسنة –دين – يمين.
المبدأ: التقادم بسنة، المنصوص عليه في المادة 312 من القانون المدني، مبني على قرينة الوفاء، و يجب على المتمسك به حلف اليمين على أداء الدين."
34) قرار رقم: 351303 بتاريخ: 27/04/2005
"استئناف فرعي – أجل.
المبدأ: أجل الاستئناف الفرعي المنصوص عليه في المادة 103 من قانون الإجراءات المدنية لا يخضع لميعاد محدد."
35) قرار رقم: 304884 بتاريخ: 27/04/2005
"شهر عقاري-عقد رسمي –ضمان دين-أمر على ذيل عريضة.
المبدأ: ليس لرئيس المحكمة في نطاق الضمان العام المقرر للدائنين، منع محافظ عقاري، من شهر عقد رسمي، بموجب أمر على ذيل العريضة."
36) قرار رقم: 293970 بتاريخ: 27/04/2005
"بيع –عقد توثيقي.
المرجع: المادة: 41 من القانون 88-27 المتضمن تنظيم التوثيق.
المبـدأ: دفع الثمن لدى الموثق ليس بشرط لصحة عقد البيع."
37) قرار رقم: 345144 بتاريخ: 04/04/2005
"أمر أداء –إجراءات.
المرجع: المادة 174 من قانون الإجراءات المدنية.
المبدأ: طلب أمر أداء دين من النقود، ثابت بالكتابة، حال الأداء معين المقدار، استثناء من القواعد العامة لرفع الدعاوى."
38) قرار رقم: 326706 بتاريخ: 29/12/2004
"تحكيم تجاري دولي – قرار تحكيمي – أمر قضائي بالتنفيذ – وجوب التقيد بالشروط القانونية.
المبدأ: لا يجوز للجهة القضائية المختصة، أن تأمر بتنفيذ القرارات التحكيمية الدولية، إلا إذا توفرت فيها الشروط المنصوص عليها بالمادة 458 مكرر 18 من قانون الإجراءات المدنية، و المادة 4/2 من اتفاقية نيويورك الخاصة باعتماد القرارات التحكيمية الأجنبية و تنفيذها."
39) قرار رقم: 284921 بتاريخ: 21/07/2004
"اختصاص نوعي – قضاء إداري – غرامة تهديدية – تصفيتها – قضاء مدني – لا.
المبدأ: الغرامة التهديدية المحكوم بها أمام القضاء الإداري، لا تصفى أمام القضاء المدني."
40) قرار رقم: 327227 بتاريخ: 30/06/2004
"قضاء استعجـالي – دعوى استعجالية – قبول – دعــوى في الموضـوع – لا.
المبدأ: طــرح القضيــة أمام قاضــي الموضـوع، ليس شرطـا لاختصاص قاضي الأمور المستعجلة."
41) قرار رقم: 282878 بتاريخ: 30/06/2004
"وكالة – بغير أجر – إنهاؤها – تعويض – لا.
المبدأ: الوكيل في وكالة بغير أجر، لا يستحق التعويض في حالة إنهائها."
42) قرار رقم: 282438 بتاريخ: 28/04/2004
"مسؤولية – سكة حديدية – حادث - خطأ التابع مسؤولية المتبوع.
المبدأ: إغفال الحارس (التابع)، غلق ممر سكة حديدية، يجعل الشركة الوطنية للسكك الحديدية( المتبوعة)، مسؤولة عن الحادث."
43) قرار رقم: 276319 بتاريخ: 24/09/2003
"عقد تأمين – دعوى – تقادم.
المبدأ: تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى."
44) قرار رقم: 263265 بتاريخ: 18/06/2002
"عقد مقاولة – الرسمية – لا.
المبدأ: الرسمية في عقد المقاولة، غير وجوبية ."
45) قرار رقم: بتاريخ: 30/01/2002
"وعد بالبيع – التصرف في العقار الموعود به – استحالة التنفيذ عينا – الرجوع على الواعد بالتعويض.
المبدأ: إذا تصرف الواعد في العقار الموعود به وانتقال ملكيته إلى الغير عن طريق شهر هذا التصرف في المحافظة العقارية لا يبقى للموعود له سوى دعوى الرجوع على الواعد بالتعويض استنادا لأحكام المادة 176 من القانون المدني. "
46) قرار رقم: 236859 بتاريخ: 14/11/2001
"تكليف بالحضور – شخص اعتباري – إرساله باسم ممثله – نعم.
المبـدأ: إن إرسال التكليف بالحضور باسم رئيس التعاونية لا يعني شخصه بالذات وإنما يعني التعاونية التي يمثلها ، كما أن نتائج النزاع لا يتحملها الممثل لوحده وإنما كامل أفراد التعاونية طبقا لأحكام المادتين 49-50 من القانون المدني . "
47) قرار رقم: 255349 بتاريخ: 03/10/2001
"دعوى الحيازة – رفضها – معارضة – عدم مناقشة أحكام الحيازة – نقض.
المبـدأ : إن القضاء برفض دعوى حيازية على أساس أن المعارضة على سند الاعتراف بالملكية استنادا إلى الحيازة جاءت ضمن الآجال القانونية دون التطرق إلى مناقشة أحكام الحيازة للتأكد من حيازة الطاعن للعقا ر المتنازع عليه حيازة مادية بنية التملك لمدة خمسة عشر سنة يعد خطأ في تطبيق القانون . "
48) قرار رقم: 249694 بتاريخ: 20/06/2001
"عقد بيع – غبن- دعوى تكملة الثمن – خطأ في تطبيق القانون.
المبـدأ:المستفاد من القرار المطعون فيه أن قضاة الموضوع لما رفضوا دعوى الطاعنين الرامية إلى تكملة ثمن بيع العقار لعدم إثبات الغبن فإنهم يكونون قد وقعوا في خلط بين دعوى الغبن ودعوى الإستغلال، فدعوى الغبن تقوم على أساس مادي لا يكلف فيها البائع بإثبات أنه وقع في غلط أو ضحية غش بل أن يثبت فقط توافر شروط الغبن لأنها ترجع في طبيعتها إلى فكرة التعادل بين المبيع والثمن عكس دعوى الاستغلال القائمة على الأساس الشخصي. وبقضائهم كما فعلوا، فإن قضاة الموضوع يكونون قد شوهوا قرارهم بالخطأ في تطبيق القانون."
49) قرار رقم: 247506 بتاريخ: 20/06/2001
"عقد عرفي – عقد قابل للإبطال- سقوط دعوى البطلان – تطبيق صحيح للقانون.
المبـدأ: إن قضاة الموضوع لما أسسوا قضاءهم بسقوط دعوى بطلان العقد على المادة 102 من القانون المدني لا تعني أن العقد الباطل قد أنقلب إلى عقد صحيح فهو مازال عقدا باطلا بل لأن دعوى بطلانه سقطت بمضي المدة القانونية."
50) قرار رقم: 247607 بتاريخ: 23/05/2001
"وعد بالبيع – المادة – م 71 ق م.
المبدأ: المدة الواجب تحديدها في الوعد بالبيع، بخصوص إبرام عقد البيع، تحدد، إما بتاريخ، و إما باتفاق ضمني، و إما بحصول أمر معين."
51) قرار رقم: 247144 بتاريخ: 03/04/2001
"حكم تحضيري أو تمهيدي – معايير التفرقة بينهما- مدى قابليتها للاستئناف.
المبدأ: إن معيار التمييز بين الحكم التحضيري والتمهيدي طبقا لما دأبت عليها المحكمة العليا في قضائها ينظر إليه من حيث طبيعة الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع وما إذا كان يستشف منه اتجاه المحكمة أم لا. ولما ثبت من القرار المطعون فيه عدم بروز أي اتجاه للمحكمة فيما قضت، فإن الحكم الذي أصدرته يدخل في طائفة الأحكام التحضيرية الغير قابلة للطعن فيها بالاستئناف. "
52) قرار رقم: 247138 بتاريخ: 03/04/2001
"طلب جديد – استئناف فرعي – اعتباره طلبا جديدا – خرق قاعدة جوهرية في الإجراءات.
المبـدأ: إن إثارة طلب إعادة النظر في طريقة حساب التعويض في شكل استئناف فرعي لا يشكـل البتة طلبا جديدا وإنما يعد بمثابة دفاع في الدعوى الأصلية يحق لصاحب المصلحة التمسك به في أي مرحلة كانت عليها الدعوى. ولما اعتبروا القضاة هذه الوسيلة كطلب جديد غير مقبول أمام جهة الإستئناف فإنهم يكونون قد خرقوا الإجراءات وعرضوا قرارهم للنقض. "
53) قرار رقم: 246329 بتاريخ: 03/04/2001
"طلـب قضائي – وجوب تحديد عناصره- رفض الدعوى في حال- خرق قواعد جوهرية في الإجراءات.
المبـدأ: إن القانون يوجب تحديد عناصر الطلب القضائي التي تتكون من عنصر الأشخاص والموضوع والسبب تحديدا نافيا للجهالة. وإن خلو الدعـوى من أحـد هـذه العناصر يترتب عنه بطلان المطالبة القضائية. ولما قضى قضاة الموضوع في الدعوى الراهنة برفض الدعوى في الحال لعدم تحديد موضوع الطلب القضائي فإنهم يكونون قد خرقوا قواعد جوهرية في الإجراءات مما يعرض قرارهم للنقض. "
54) قرار رقم: 242694 بتاريخ: 14/03/2001
"ملك مشاع – نزاع- بيع بالمزاد العلني – عدم إتباع الإجراءات المنصوص عليها قانونا- مخالفة القانون.
المبدأ: تفيد المادة 728 من القانون المدني بأن يلتجأ إلى البيع بالمزاد العلني في حالة ما إذا تعذرت قسمة المال المشاع عينا. ولما قضى قضاة المجلس ببيع العقار بالمزاد العلني دون أن يبرروا اختيارهم لهذا الحل ويبينوا العناصر المعتمدة في ذلك يكونون قد خرقوا أحكام المادة 728- أعلاه. كما أنهم قد خالفوا أحكام المادة 727- بعدم اتخاذهم إجراءات القرعة في قسمة للأملاك الشائعة المفروضة بها مما يجعلهم قد أساؤوا تطبيق القانون وعرضوا قرارهم للنقض. "
55) قرار رقم: 241885 بتاريخ: 14/03/2001
"وصية- اعتبارها صحيحة و نافذة- عـدم وجـود اعتراض- إجازتها- خطـافي تطبيق القانون.
المبـدأ: إن القرار المطعون فيه لما قرر عـدم وجود ما يثبت اعتراض الوارث على الوصية أثناء حياته و بالتالي فان إجازته للوصية تصبح نافذة يكون قد بنى هـذه الإجازة على وجـود الافتراض والظـن مخالفا بذلك أحكام المادة 185 من قانون الأسرة التي تجعل من الوصية التي توصي بأكثر من الثلث متوقفة على إجازة الورثة للابتعاد عن أدنى شـك. "
56) قرار رقم: 233625 بتاريخ: 17/01/2001
"تدليس – تحايل – إثباته - إلغاء البيع -تطبيق صحيح للمادة 86 من القانون المدني.
المبـدأ : يجوز إبطال العقد للتدليس إذا كانت الحيل التي لجأ إليها أحد المتعاقدين أو النائب عنه من الجسامة بحيث لولاها لما أبرم الطرف الثاني العقد . أن قضاة الموضوع بإلغائهم سند البيع مع إعادة الطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد ومنح تعويض للمطعون ضدها لكون الطاعنين ارتكبا تدليسا باستعمال حيلة لإبرام العقد فإنهم قد أحسنوا تطبيق المادة 86من القانون المدني. "
57) قرار رقم: 238442 بتاريخ: 06/12/2000
"دفع بعدم القبول – إثارته لأول مرة أما م جهة الإستئناف – رفضه – لا.
المبـدأ: إن الدفع بعدم القبول يمكن التمسك به في أية مرحلة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام جهة الإستئناف ذلك أن الحق في الدفع بعدم القبول لا يسقط ولو سبق لصاحب المصلحة أن خاض في الموضوع مما يشكل انتهاكا لأحكام المادة 459 من قانون الإجراءات المدنية وينجر عنه النقض . "
58) قرار رقم: 254572 بتاريخ: 18/10/2000
"استئناف – احتساب المواعيد – العبرة بمحضر التبليغ لا بمحضر الإنذار.
المرجع: (المادتان 42 و147 من قانون الإجراءات المدنية).
إن القرار المطعون فيه الذي اعتمد على محضر الإنذار لاحتساب مهلة الإستئناف للحكم بعدم قبول الإستئناف شكلا جاء خرقا للقانون لأن محضر الإنذار لا يحل محل محضر التبليغ المطلوب قانونا بما يحويه من بيانات أساسية نص عليها القانون. ومتى كان كذلك فإنه يتعين نقض القرار المطعون. "
59) قرار رقم: 245195 بتاريخ: 12/09/2000
"غبن – تقديره وقت البيع – عدم التقيد بذلك – خرق القانون.
المبـدأ : يجب لتقدير ما إذا كان الغبن يزيد عن الخمس أن يقوم العقار بحسب قيمته وقت البيع. ولما استبان من القرار المطعون فيه أن قضاة الموضوع قاموا بتقدير قيمة العقار بعد تاريخ البيع فإنهم خالفوا أحكام المادة 358 فقرة ثانية من القانون المدني مما يستوجب نقض القرار المطعون فيه . "
60) قرار رقم: 245028 بتاريخ: 12/07/2000
"إكراه بدني – شروط الحكم به – سقوط الحق بالتقادم.
المرجع: المادة : 409 إجراءات مدنية.
المبدأ: لا يجوز الحكم بتوقيع الإكراه البدني إلا بعد مرور ثلاث سنوات من صيرورة الحكم المراد تنفيذه نهائي وإلا سقط الحق فيه. ومتى ثبت من أوراق الطعن أن رفع دعوى الإكراه البدني جاءت بعد مضي المدة القانونية مما يجعل الحق فيه يسقط بالتقادم."
61) قرار رقم: 224654 بتاريخ: 07/06/2000
"عقد شهرة – أجل الإعتراض عليه أمام القضاء – مواعيد ملزمة للموثق فقط. المبـدأ: إن القضـاء بأن عقد الشهرة يخضع لنصـوص خاصة تحكم طرق الاعتراض فيه وفق آجال محددة هو قضاء غير سليم فلا يوجد أي نص من القانون المدني أو قانون الإجراءات المدنية يحدد أجل رفع دعوى البطـلان المتعلقة بعقد الشهرة وأن كل الأعمال القانونية تكون خاضعة للرقابة القضائية وإن الآجال المنصوص عليها في المرسوم المنظم لعقد الشهرة هي مواعيد ملزمة للموثق فقط. ومتى كان كذلك فإن القرار المطعون فيه يكون معرضا للنقض. "
62) قرار رقم: 223852 بتاريخ: 24/05/2000
"وعـد بالبيع – منح مهلة لإتمام الإجراءات – فـواتها – عـدم الإعلان عن الرغبة – التصـرف في العقـار – نعم. المبدأ: من الثابت قانونا أنه إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقـد الآخر بعد إعذاره أن يطلب تنفيذ العقـد أو فسخه مع التعويض في الحالتين إذا اقتضى ذلك.و المستفاد من القرار المطعون فيه أن المطعون ضدها التزمت بالبيع و أعطت للمشتري الطاعن مهلة ليعلن خلالها عن رغبته في الشراء و بعد فوات هذه المهلة المتفق عليها في الوعد بالبيع لم يعلن المشتري عن نيته في إتمام الشراء ما جعل المطعون ضدها تتصرف في العقار بالبيع لشخص آخر و هو تصرف سليم من الناحية القانونية. "
63) قرار رقم: 224884 بتاريخ: 17/05/2000
"قسمة ودية – غير نهائية – جواز التراجع عنها – المطالبة بالقسمة القضائية – رفضها– مخالفة القانون.
المبدأ: من الثابت قانونا أن القسمة الودية للعقار التي لم تفرغ في الشكل القانوني ولن تمر عليها فترة خمسة عشر سنة من يوم وقوعها تكون قسمة غير نهائية، ويجوز التراجع عنها والمطالبة قضائيا بقسمة قضائية نهائية."
64) قرار رقم: 227109 بتاريخ: 19/04/2000
"طعن بالنقض – تناقض أحكام نهائية صادرة من محاكم مختلفة – حالة من حالات الإلتماس وليس وجها من أوجه الطعن بالنقض – حجية الشيء المقضي فيه – عدم توفر عناصرها – رفض.
المبدأ: 1) من المقرر قانونا أنه\\\" يجوز إلتماس إعادة النظر إذا وجد هناك تناقض في أحكام نهائية... صادرة من نفس الجهات القضائية\\\". وعليه فإن تمسك الطاعن بأن ثمة تناقض بين قرارات نهائية صادرة من نفس الجهات القضائية لا يمكن الإعتداد به كوجه من أوجه الطعن بالنقض لأن الفقرة 7 من المادة 194 من قانون الإجراءات المدنية تتعلق بحالات إلتماس إعادة النظر أمام المحاكم و المجالس وليس أمام المحكمة العليا.
2) كما أن تمسك الطاعن بحجية الشيء المقضي فيه غير مؤسس لأن الحجية المقصودة تستلزم وحدة الأطراف و الموضوع و السبب وهو ما لا نلمسه في القضية الحالية لأنه في السابق كانت تخص لإثبات بيع عرفي أما الحالية فهي تتعلق بطرد المطعون ضده من الفيلا المتنازع عليها وهو ما يؤدي إلى إخلال عنصر من عناصر حجية الشيء المقضي فيه. "
65) قرار رقم: 218478 بتاريخ: 14/03/2000
"عريضة – تكافؤ البيانات –الغاية -نعم – البيان -لا.
المبدأ: تخضع العريضة لمبدأ تكافؤ البيانات، وتبقى المطالبة صحيحة، متى ثبت تحقق الغاية من البيان رغم تخلفه."
66) قرار رقم: 237711 بتاريخ: 23/02/2000
"حجز – دعوى استرداد – أجل – عدم تبليغ محضر الحجز – عدم مناقشة الدفوع - قصـور في التسبيب.
المبدأ: المستفاد من أوراق الطعن أن قضاة المجلس لما قضوا بعدم قبول دعوى الطاعنين الرامية إلى استرداد الآلات المحجوزة شكلا لورودها خارج الأجل دون أن يبينوا كيفية احتساب هذا الأجل ودون الرد على دفع الطاعنين المتعلق بعدم تبليغهم محضر الحجز فإنهم لم يعطوا لقرارهم التسبيب الوافي لتمكين المحكمة العليا من استعمال حق الرقابة مما يجعل القرار المطعون فيه مشوب بالقصور في التسبيب مما يعرضه للنقض. "
67) قرار رقم: 215653 بتاريخ: 16/02/2000
"مسؤولية حارس الشيء (احتراق كهربائي)– ضرر- ثبوت مسؤولية الطاعنة. المبدأ: متى أعتمد قضاة المجلس في إثباته لمسؤولية الطاعنة عن الأضرار اللاحقة بالمطعون ضده على أساسك المسؤولية عن فعل الأشياء وفقا لأحكام المادة 138/1 من القانون المدني بناء على محضر التحقيق و التقدير الطبي المثبت بأن الأضرار اللاحقة بالمطعون ضده ناتجة عن احتراق كهربائي عالي الضغط وعجز الطاعنة عن نفي مسؤوليتها بإثبات السبب الأجنبي وفقا للفقرة الثانية من المادة 138 من القانون المدني. فإنهم بقضائهم هكذا يكونون قد طبقوا القانون تطبيقا صحيحا. "
68) قرار رقم: 213691 بتاريخ: 16/02/2000
"عقـد بيـع – تسليم المبيع – بضاعـة فاسدة – ثبوت المسؤولية العقدية.
المبـدأ: إن تسليم كمية من البطاطس المخصصة للاستهلاك بدلا من بذور البطاطس المعدة للزراعة حسب مقتضيات العقد المبرم بين الطرفين المتنازعين وثبوت فساد البضاعة المسلمة يجعل مسؤولية الطاعنة قائمة في إطار المسؤولية العقدية مما يستتبع معه أن قضاة الموضوع لم يرتكبوا أية مخالفة أو إغفال قاعدة جوهرية في الإجراءات مما يتعين رفض الطعن. "
69) قرار رقم: 213265 بتاريخ: 19/01/2000
"ملكية شائعة – إنهاؤها – الاعتماد على الخبرة – عدم تحديـد الحصص – قصـور في الأسـباب.
المبدأ: المستفاد من القـرار المطعون فيه أنه صادق وتبنى تقـرير خبرة حول مشروع قسمة دون تحديد أنصبة الأطراف المتنازعة ما دام موضوع النزاع يتعلق بإنهاء حالة الشيوع وبالتالي فإن المصادقة على حكم لا يمكن تنفيذه وبدون تبرير يجعل القـرار المطعون فيه مشوب بالقصور في التسبيب ويتعين نقضـه. "
70) قرار رقم: 196762 بتاريخ: 19/01/2000
"إيجار – صيانة العين المؤجرة – إلتزامات المؤجر – إعـذار المؤجر – قـيام المستأجر بالترميمات – عدم مراعاة المادة 480 ق م.
المبدأ: مفاد نص المادة 480 ق م، أن المؤجر بعد إعذاره إذا تأخر عن القيام بالالتزامات المبينة في المادة 479 من ق م، جاز للمستأجر وبعد حصوله على ترخيص من المحكمة إجراء ذلك بنفسه واقتطاع ما أنفقه من ثمن الإيجار مع الحق له في طلب فسخ الإيجار وإنقاص ثمنه. ولما ثبت من القرار المطعون فيه أن الإجراءات القانونية المشار إليها لم تراع من طرف المدعى عليه في الطعن قبل رفع دعواه أمام المحكمة للمطالبة بتعويض مقابل الترميمات و الإصلاحات التي أدخلها على العين المؤجرة، فإن القرار جاء منعدم الأساس القانوني مما يتعين التصريح بنقضه. "
71) قرار رقم: 216365 بتاريخ: 12/01/2000
"بيع ملك الغير – إبطال البيع بقـرار إداري – تطبيق صحيح للمادة 397 ق. م– رفض الطعن.
المبدأ: إذا باع شخص ملك الغير فلا يكون هذا البيع نافذا في حق مالكه إلا بإذن منه. ولما فصل قضاة الموضوع بإبطال عقــد بيع الشقة (موضوع النزاع) لاستناده إلى عقد باطل بموجب قرار إداري تضمن بطلان البيع لوقوعه ممن لا يملك المبيع فإنهم بفصلهم هكذا تطبيقا لأحكام المادة 379 يكونون قد طبقوا القانون تطبيقا سليما مما يتعين رفض الطعن. "
72) قرار رقم: 212782 بتاريخ: 12/01/2000
"انحلال العقد – عدم تنفيذ الإلتزام – منح أجلا للمطعون ضدها لتنفـيذ التزاماتها – تطبيق صحيح للمادة 2/119 ق.م.
المبدأ: إن قضاة المجلس عندما منحوا للمطعون ضدها أجلا لتنفيذ التزاماتها معتمدين في ذلك على الظروف الأمنية الاستثنائية السائدة في المنطقة التي ترتب عـنها عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عن العقـد بصفة مؤقتة، يكونون قد طبقوا القانون تطبيقا سليما. "
73) قرار رقم: 206796 بتاريخ: 12/01/2000
"التنفيـذ بطريق التعويض – إعذار المدين –الدفع به – عدم مناقشته – نقـض.
المرجـع: المادة 179 ق. م.
المبدأ: من الثابت قانونا أن طلب التعويض لا يستحق إلا بعد إعذار المدين ولما تبين من القرار المطعون فيه أن الطاعن أثار دفعا بأن المطعون ضدها لم تقم بتوجيه إعذار مسبق له كما تشترطه المادة 180 من القانون المدني وبتجاهل قضاة الموضوع هذا الدفع وعدم مناقشته فإنهم أخطأوا مما ينبغي التصريح بنقض القرار المطعون فيه."
74) قرار رقم: 213659 بتاريخ: 01/12/1999
"كفالـة – شروط قبولها – خطأ في تطبيق القانون.
المرجع: (المادة 460 من قانون الإجراءات المدنية).
المبدأ: من المقرر قانونا أنه:\" كل أجنبي يرفع دعوى أمام القضاء بصفة مدعي أصلي، أو متدخل، ملزم بأن يقدم كفالة لدفع المصاريف والتعويضات التي قد يقضي عليه بها إذا ما طلب المدعى عليه ذلك قبل إبداء أي دفاع في الدعوى …\". إن القرار المطعون فيه الذي قضى برفض دعوى الطاعن شكلا لعدم تسديد مبلغ الكفالة المقررة قانونا قد أخطأ في تطبيق القانون الذي تشرط أن يتمسك المدعى عليه بطلب الكفالة قبل إبداء أي دفع في الموضوع. ولما ثبت من أوراق الطعن أن المدعى عليه لم يثر هذا الدفع إلا بعد مناقشة موضوع النزاع عند إعادة
السير في الدعوى فإن القرار المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وعرض قضاءه للنقض. "
75) قرار رقم: 202312 بتاريخ: 15/09/1999
"عقد – إخلال بالتزام – عدم وجود عقد نشر مكتوب – تعويض – رفض.
المرجع: (المادة 44/2 من الأمر رقم 73-14 المؤرخ في 03/4/73 المتعلق بحق المؤلف).
المبدأ: من المقرر قانونا أن \" يجب أن يكون عقد النشر مكتوبا...\". المستفاد من القرار المطعون فيه الذي قضى برفض دعوى الطاعن الرامية إلى الحكم له بالتعويض الناجم عن التأخير و التماطل في نشر كتابه\"دراسات في التربية الإسلامية\" قد طبق القانون تطبيقا صحيحا لما أسس قراره على عدم وجود عقد نشر مكتوب بين الطرفين كما يشترطه القانون لتحديد مدى مسؤولية الناشر. ولذلك يتعين التصريح برفض الطعن. "
76) قرار رقم: 202940 بتاريخ: 21/07/1999
"عقد بيع – ضمان العيوب الخفية – نقض.
المرجع: (المادة 379 من القانون المدني).
المبدأ: \"يكون البائع ملزما بالضمان إذا لم يشتمل المبيع على الصفات التي تعمد بوجودها وقت التسليم إلى المشتري أو إذا كان بالمبيع عيب ينقص من قيمته …\". إن القرار المطعون فيه الذي قضى برفض طلب المدعى الرامي إلى إبطال البيع وإرجاع الثمن لعيب خفي في المبيع بحجة أن البائع في مجال بيع السيارات القديمة غير ملزم بالضمان جاء بتعليل خاطئ لأن البائع ملزم بضمان العيوب الخفية عندما يتعذر على المشتري نفسه اكتشاف هذا العيب أو عندما يكون المبيع مشوب بعيوب تنقص من قيمته فكان يتعين عندئذ التحقق عما إذا كان العيب المثار من طرف المشتري عيبا خفيا ينقص من قيمة المبيع أولا. ومتى كان كذلك يتعين نقض القرار المطعون فيه. "
77) قرار رقم: 177428 بتاريخ: 17/03/1999
"هبـة – تنازل عن إيجار محل تجاري – التراجع عنها – شروط ذلك – نقض.
المرجع: (المادة 211 من قانون الأسرة).
المبدأ: من المقرر قانونا أنه:\" للأبوين حق الرجوع في الهبة لولدهما \". المستفاد من القرار المطعون فيه الذي
رفض دعوى الطاعن الرامية إلى التراجع عن هبة وقعها لفائدة ابنته حول إيجار محل تجاري بحجة عـدم إثبات المناورات التدليسية التي أحاطت بهذا التنازل هو تعليل خاطئ لأن المادة 211 من قانون الأسرة لا تشترط إثبات التدليس أو المناورات الاحتيالية خلال التنازل لإلغاء الهبة بل تترك للواهب الحرية التامة للتراجع عن هبته ما عدا الحالات الواردة في نفس المادة. ومتى كان كذلك فإن القرار جاء مخالفا للقانون مما يتعين نقضـه. "
78) قرار رقم: 176264 بتاريخ: 18/11/1998
"عقد رسمي – حجته – قوة ثبوتية قاطعة – إبعاده – إساءة تطبيق قواعد الإثبات.
المبدأ: إن تغاضي وتجاهل جهة الإستئناف للعقدين الرسميين اللذين لهما قوة ثبوتية قاطعة واقتصارها على مناقشتها للعقد العرفي المحتج به من طرف المطعون ضده. مرجحة إياه ضمنا على العقدين الرسميين الذي يستلزم لدحضهما الاستظهار بحجة مماثلة لهما في القوة قانونا أو أكثر قوة يعد إساءة في تطبيق قواعد الإثبات ويعرض القرار للنقض."
المحكمـــــة العليـــا _ الجزائـــــــر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ
القانون المدني والشخصي والإجراءات المدنية
1)مسؤولية مدنيـــة الحراسة الفعلية / قرار رقم 21313 مؤرخ في 01 جويلية 1981 الغرفة المدنية (القسم الثاني) .
المسؤولية لا تقع دائما على الحارس القانوني أي مالك الشيء .
بل تنتقل الى من له سلطة التسيير و الوجيه و الرقابة ، يدخل في هذا
المعنى مستأجر الآلة الذي يستعملها لصالحه .
2)مسؤولية مدنية قرار رقم 21830 مؤرخ في 1 جويلية 1981 (الغرفة المدنية القسم الثاني ) .
ألعاب صبيانية / التزام مقاول الأدوات الصبيانية هو التزام بسلامة بعبارة أخرى أن المقاول ضامن سلامة الأولاد و هو مسؤول عن كل ضرر يقع للركاب ما لم يثبت أن الحادث وقع بسبب قوة قاهرة أو خطأ الضحية . دوخة الصبي لا تعفي المقاول من المسؤولية لأنها شيء متوقع في مثل هذه الألعاب .
تبليــغ / التبليغ الذي ينفتح به ميعاد الطعن يجب أن يكون صحيح مطابق للمادة 225 إجراءات مدنية ، و لا يكون كذلك إلا إذا سلّم القرار أو الحكم للشخص نفسه أو في موطنه الحقيقي أو الذي اختاره أن تكون مخاطبته في قضية ما فيه ، على أن ينص في الورقة المرفقة بالقرار على الطريقة الواضح بها التبليغ ( من الطرق الثلاثة بعبارة مفهمة واضحة و غير محتملة و إلا كانت كالعدم ) .
3) عيـــوب الفرج ليست كلها موجبة للطلاق / قرار رقم 32 جلسة 08/02/1982 ملف رقم26697 (غرفة الأحوال الشخصية ) .
و إلا كانت كـالعدم بمجرد الإدعاء بها بل لابد من معرفة مصيرها
و مدى قابلية العيب للعلاج ، و في هذه الحالة لابد من ضرب أجل للمصاب بها لمعالجتها ، فإن وقع الحكم عليه قبل معرفة ذلك و ضرب أجل للعلاج ، ففي ذلك مخالفة لنصوص الشريعة الإسلامية .
تعيينا خبيرا _ ملفا رقم 28260 قرار بتاريخ 26/02/1983
قضية : ب ع و من معها أرملة ب أ ض ص ع ق . تعيين خبير لحساب تعويض الإخلاء لا يعد بمثابة إثبات لصحة التنبيه بالإخلاء و حتى يمكن إثبات بالإخلاء يجب على المحكمة المختصة بالفصل في الموضوع أن تعلل حكمها بوضوح .
حكم نهائي بسبب قيمة الدعوى / قرار رقم 18559 في 31 مارس 1982 ( الغرفة المدنية القسم الثاني)
إن العبرة في تحديد قيمة الدعوى هو ما جاء في آخر مقال المدعي .
إلغاء القسمة بسبب الغبن/ قرار رقم 19926 في 14 أفريل 1982 (الغرفة المدنية القسم المدني )
العبرة في إظهار الغبن هي بالمقارنة بين قيمة أموال التركة وقت القسمة
وبين قيمة تصيب الوارث الذي يدعي الغبن لا بتقسيم أموال التركة بصفة إجمالية مرة ثانية .
اليمين /
اليمين الحاسمة ليست مفروضة على قضاء الموضوع إذا كان يوجد في القضية ما يفيد مزاعم المدعي .
قرار رقم 20754 في 14 أفريل 1982 (الغرفة المدنية القسم الثاني) .
شفعـــة : شروط الأخذ بالشفعـة
الشفعة لا تجري إلا على الأجنبي .
المشترى له مناب في الشياع من القطعة المبيعة مع الشفيع و البائع .
طلب الشفعة غير مقبــول .
قرار رقم 12124 المؤرخ في 09 جوان 1982 (الغرفة المدنية القسم الثاني) .
وحيث أن الحكم المستأنف غيرمؤسس في قضائه عندما كيّف البيع قبل أن يلحقه التلف
وحيث أن المتهم كان يتصرف عن حسن نيّة لهذا فإن المجلس قرر إلغاء الحكم المستأنف و براءته .
قرار رقم ... في 11/01/19981 .
أثر موقف في حالة الأشخاص/ ملف رقم 32066 قرار بتاريخ 20/05/ 1984
قضية ش ص ضــد ك ف .
الموضوع / طعن بالنقض _ أثر موقف في حالة الأشخاص
( المـادة 238 ق إ م )
متى كان من المقرر قانونا أنه ليس للطعن بالنقض أثر موقف إلا إذا تعلق الأمر بحالة الأشخاص أو أهليتهم فإن القرار القاضي بما خالف أحكام هذا المبدأ يعد منعدم الأساس القانوني .
إذا كان الثابت أن القرار الذي أمر بتسجيل الزواج من طرفي النزاع في الحالة المدنية طعن فيه بالنقض من قبل الطاعن و قد نقض فعلا من طرف المجلس الأعلى فإن قضاة الموضوع بقضائهم في الدعوى بترجيع الزوجة الى محل الزوجية و دفع نفقة لها دون وقف الفصل في هذه الدعوى لحين البتّ فيها في المجلس الأعلى يكونوا قد عرضوا قرارهم لإنعدام الأساس القانوني .
حــالة الأشخاص/
تسليم ملف القضية الى النيابة العامة ضمن شروط المادة 141 اجراءات مدنية في قضايا حالة الأشخاص اجراء جوهري بذاته و لا علاقة له بحضور ممثل النيابة العامة في الجلسة و تقديم رأيه في القضية .
الطلاق على مال لا يفرض على الزوجة كما لا يفرض على الزوج إذا الخلع شرع لمعالجة حالات ترى الزوجة فيها أنها غير قادرة على البقاء مع زوجها فتعرض عليه مالا لمفارقتها إن قبل الخلع و طلقت منه .
قرار رقم 35 جلسة 08/03/1982 ملف رقم 26709 (غرفة الأحوال الشخصية)
12) عدم تسليم ملف القضية الى النيابة العامة عيبا في القرار إلا إذا أحدث تغييرا في حالة الأشخاص تسليم ملف القضية الى النيابة العامة لا يكون واجبا في حالة الحكم برفض طلب التطليق المقدم من طرف الزوجة و الحكم عليها بالرجوع ، المادة 141 اجراءات مدنية كما أن إدعاء الزوجة على زوجها بضربه إيّاها لا يكفي .... شهادة الطبيب إذ هي لا تعتبر بيّنة شرعية لعدم إفادتها القطع بأن الضرب المشهود به وقع من الزوج فعلا .
يقول خليل و بتهديد _ أي الزوج على زوجته بالضرب أو الهجر و ثبوته بالبيّنة أو الأضرار زوجة الحاكم .
ملف رقم 11 قرار رقم 26535 بتاريخ 11/01/1982 (غرفة الأحوال الشخصية) .
إجرام عقد بيع مخالف لمصلحة التعاونية /
إن المتهم مستفيد من تعاونية (ثورة زراعية) .
أصدرت محكمة عين صالح حكما وجاهيا نحو المتهم و فيه قضت في الدعوى الجزائية بغرامة نافذة قدرها أربعة آلاف دينار و مصاريف بتهمة إبرام عقد بيع مخالف لمصلحة التعاونية فاستأنف المتهم ، و باع المتر لصالح التعاونية كتاجر على أساس (الخرص )
و ليس على أساس القنطار .و صرّح المتهم أن هذا البيع ساريا بالمنطق و لم يستأثر بنفسه شيئا .
وحيث أن الحكم المستأنف غير مؤسس في قضائه عندما كلف البيع بأنه مخالف لمصلحة التعاونية مادام أن التمر يجب التصرف فيه .
إجـــراء وقائــع /
وقائع التنفيذ :مبــــدأ القـــرار /
يجب أن يحمل كل حكم أو قرار في صلبه دليل مشروعيته لكل إجراء جوهري ، و إلا أصبح كل إجراء جوهري غير منصوص عليه مغفل عنه .
إن أغفل القرار ذكر تاريخ الواقعة و مكانها لنا يتعذر على المجلس الأعلى إجراء المراقبة عليه لا من ناحية التقادم و لا من ناحية الاختصاص الإقليمي ، إن عدم حضور المتهم أمام المجلس يجعل من المحتوم عليه أن لا يحكم بإيقاف التنفيذ في صالحه مع أن تطبيق المادة 592 ق إ ج غيّر موقفه في حضور أو تغيّب المتهم إذا لم يكن الجاني له سوابق ، لذا نرى أن المجلس طبّق المادة تطبيقا سيئا ، لذا ينقض القرار رقم 20352
24/07/1981 .
عقد إيجار :أجرة يمكن أن تكون خدمات /
الاتفاق بين المالك و شخص آخر على أن يشيد الثاني بناية و على أن يخصم ثمن البناء من أجرة الكراء حسب سعـر 100 دج عن كل شهـر .
تكييف هذا الاتفاق كعقد إيجار لا مقاولة يدخل ضمن سلطة قضاة الموضوع التقديرية و لا رقابة عليهم في ذلك من المجلس الأعلى .
قرار رقم 25608 المؤرخ في 09 جوان 1980 (الغرفة المدنية القسم الثاني) .
العقد العرفي يتضمن إثباتا مزدوجا موقعا من أحد الأطراف /
يكون العقد صحيحا إذا كان هذا التوقيع صادرا من طرف الغير الحائز له .
قرار رقم 27136 في 28 أفريل 1982 (الغرفة المدنية القسم الثاني) .
حكم نهائي/المادة 02 من قانون الإجراءات المدنية /
تحديد قيمة الدعوى .إذا كانت المادة 2 من إجراءات القانون المدني تنص على أن المحاكم تفصل نهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز في المنقول و المنقول العيني 200 دج .
فإن العبرة في تحديد قيمة الدعوى لاسيما يحدده الخبير أو القاضي بل العبرة بما يطلبه المدعي في مقاله الأخير قرار رقم 26132 في 9 جوان 1982 (الغرفة المدنية القسم الثاني) .
الطلاق المطلوب من طرف الزوج في المرحلة الاستئنافية /الحكم به ستتبعه ... الحكم عليه بتوابعه في ظل المادة 107 إجراءات مدنية و ذلك من غير حاجة الى مطالبة الزوجة بها بواسطة استئناف فرعي المنوّه عليه في المادة 103 من نفس القانون .
طلب الأم نفقة ابنتها الصغيرة في المرحلة الاستئنافية دون أن تطالب بحضانتها
و سكوت الأب المطلق عن إثارة موضوع الحضانة . فبعد الطلب الأول متضمنا الطلب الثاني و الحكم به لا يعتبر حكما بدون طلب .
قرار رقم 36 جلسة 08/02/1982 ملف رقم 26748 (غرفة الأحوال الشخصية ) .
الخبــــرة /
الأخذ بخبرة ما و ترك ما عداها ، مما يستقل به قضاة الموضوع و يكون ذلك و لو توافرت في الخبرتين الشروط المطلوبة قانونا .
طلب ردّ الخبير قيّدته المادة 52 إجراءات مدنية بالخبير الذي تعيّنه المحكمة من تلقاء نفسها .
الحضانــة /
رغبة المحضون لا تأخذ بعين الاعتبار في تعيين الحاضن . إقامة الأب و الولي بالخارج يحتم أن تكون الحضانة إليه حتى يمكن له أن يضع أولاده لدى من يتفق لهم من أهله و أقاربه .
قرار رقم 10 ملف رقم 26503 جلسة 11/01/1982 (غرفة الأحوال الشخصية) .
الهبـة /
يجب نقض القرار الذي يصحح عقد الهبة لم تتم الحيازة فيها ، هذه الحيازة التي هي شرط تمام العقد .
العقد قال مالك : " لابد من الحيازة في المسكون و الملبوس فإن كانت دار سكناه خرج منها " .
ملف رققم 25554 قرار رقم 003 بتاريخ 11 جانفي 1982 (غرفة الأحوال الشخصية)
الاقتصار في القرار /على القول بأن الاستئناف مقبول شكلا غير كاف بل يجب أن ينص فيه على التاريخ الذي وقع فيه الاستئناف بمعرفة ما إذا كان تقديمه واقعا ضمن المدة التي حددتها المادة 102 من ق إ م ، و إلا تعذر على المجلس الأعلى أن يراقب هل طبقت المادة المذكورة تطبيقا صحيحا أم لا .
قرار رقم 22 جلسة 25/01/1982 ملف رقم 26619 (غرفة الأحوال الشخصية) .
يستخلص من تلاوة القرار أن المتهمين أطلق سراحهم بسبب أن قانون الجمارك القديم كان ملغى و أن طلب ادارة الجمارك كان مرفوضا لهذا السبب ، لكن إن كان الأمر رقم 29/43 المؤرخ في 05/07/1973 ألغى العمل بالتشريع القديم إلا أنه في الحقيقة علّق تطبيقه على صدور تعليمات رئاسية طبقا للمادة 03 منه ، و هذه التعليمات لم تصدر بعد فينتج أن قانون الجمارك مما يستوجب نقض القرار .
قرار رقم 23083 بتاريخ 05/02/1982 _ مقبول .
إجراءات/إن السؤال المطروح على المحكمة تضمن فعلا رئيسيا و هو القتل عمدا و ظرفا مشّددا و هو سبق الإصرار .
إن مثل هذا السؤال بعد متشعبا لأنه اشتمل على فعل رئيسي و ظرف مشدّد في أن واحد و سكران المادة 305 من ق إج .
تفرض على المحكمة أن تطرح عن كل ظرف مشدّد سؤالا مستقلا .
لهــذا ينقض الحكم .
قرار رقم 25200 بتاريخ 24/03/1981 _ مقبول .
اختصــــاص /إن المتهمين ملاحقون من أجل مخالفة نظام الصرف طبقا للمادة 424 من ق إ ج .
ففي هذه الحالة تكون محكمة الجنايات هي المختصة للفصل في القضية دون سواها طبقا للمادة 248 من ق إ ج .
و بما أن القضية فصل فيها قضاة الجنح استوجب نقض القرار .
قرار رقم 24638 بتاريخ 19 فيفري 1981 .
مقبول ( قضية النائب العام بسطيف ضد الحروف موسى و من معه ) .
خرق القانون و الخطأ في تفسيره /
إن القرار المطعون فيه المؤرخ في 23/04/1979 القاضي بعدم قبول الاستئناف المرفوع ضد الحكم الصادر بتاريخ 14/11/1977 يؤاخذ على القرار المطعون فيه خرق القانون و الخطأ في تفسيره لأن المجلس القضائي صرّح بعدم قبول الاستئناف لوقوعه خارج المهلة المحدّدة قانونا لأنه من الضروري تبليغ الحكم الى الطرف المعني بالأمر إذا كان متغيبا أو غير ممثل عند النطق به و كذلك في حالة ما إذا لم يتم إخبار هذا الأخير بتاريخ صدوره كما هو الحال بالنسبة لهذه القضية إذ يتعيّن على الطرف المعني استئناف الحكم في مهلة10 أيام طبقا للمادة 418 الفقرة الأولى من قانون ق إ ج
و بما أن الطاعن لم يستأنف الحكم بتاريخ 14/11/1977 لتاريخ 29/11/1977 أي بعد انتهاء المهلة المشار إليها أعلاه لذا ينبغي عدم قبول الاستئناف و رفضه موضوعا .
نقض القرار رقم 21657 في 19/03/1981 مقبول (قضية ع ضد ر محمد ) .
_ لا يعد خرقا لأحكام المادة 467 من القانون المدعي إذا حكم القضاة بتخصيص السكن الزوجي للحاضنة معلقين ذلك على شرط عدم ملكية الزوج للمحل المتنازع عليه و لا يعد ذلك مساسا بالملكية .
ملف رقم 26997 قرار رقم 054 بتاريخ 22 فيفري 1982 ( غرفة الأحوال الشخصية) .
ملف رقم 26702 قرار في 20/11/1982 .
قضية البنك الخارجي ضد الشركة الوطنية للصناعات
المقاولة ....... للصناعات .
........ _ ضمان احتياطي _ ..... الضرورية ( المادة 409 من القانون التجاري ) .
متى كان من المقرر قانونا ، إذا فع مبلغ معيّن ... يمكن أن يضمن كلّيا أو جزئيا ضامن احتياطي .
و هذا مع وجود التسوية بالضمان الاحتياطي على نفس ..... أو الورقة المتصلة بها أو سند .... مكان صدوره ، و يعبّر عنه بعبارة مقبول كضمان احتياطي، أو بما مؤاده ثم يوقع الضمان الاحتياطي عليه بإمضائه فإنه من المل...على قضاء الموضوع أثناء .... النزاع الذي عرض عليهم التنفيذ بأحكام هذا المبدأ القانوني و عند المخالفة يعرضون قرارهم للنقض، و عليه يستوجب نقض القرار الذي لم يقدم تطليق أحكام ......... التالية و ..... من المادة 409 تجاري .
ملف رقم 32713 قرار بتاريخ 21/11/1983 ]
قضية ( ع م ش ) ضد ( د ج ) .
تسريح عمال تعسفي _ إرجاع العامل للمنصب محدد _ غير ممكن .
( 75 . 130 الصادر في 29/04/1975 ) .
إذا كان من المعني استخلاص النتائج القانونية من جزء التسريح التعسفي لإمكانية التقرير يمنح الحقوق المستحقة للمنح للعامل ، بما في ذلك إمكانية القضاء بعودته الى عمله فإن الجهة القضائية لا تستطيع إرغام صاحب العمل على تعيين العامل في منصب أو في عمل محدد ، .... عند الفصل في الدعوى ثبات ما لكم به على أساس قانوني و طبقا لمقتضيات أحكام الأمر رقم 75 _30 الصادر بتاريخ 29/04/1975 و للقضاء ..... يخالف هذا المبدأ استوجب نقض القرار الذي ........ الحكم المستأنف و من جديد فصل في الدعوى بإرجاع العامل الى منصبه ...
حكـــم /إن محكمة الجنايات قد أفادت المتهمين بالظروف المحققة فكان ينبغي عليها أن نقض عليه بالحد الأدنى الذي هو عشر سنوات سجنا لا ثماني سنوات سجنا و ست سنوات سجنا ، لهذا ينقض الحكم .
قرار رقم 28980 بتاريخ 07/04/1981 .
الحكــم /
إن المحكمة نفت عن المتهم ارتكاب جريمة معلومة القتل العمد ، و من ثم فلا حق لغرفة الاتهام أن تحجز البندقية بحجة أنها استعملت في جريمة محاولة القتل العمدي .كان عليها في هذه الحالة إما أن تأمر برد البندقية أو ترفض الطلب .
لهذا يرفض قرا ر غرفة الاتهام .
قرار رقم 25195 بتاريخ 02/06/1981 .مقبــول .
اليميــــن /
لقد نظمت الشريعة الإسلامية مسألة اليمين في متاع البيّن و جعلها على من يقوي عضده العرف و تؤيده القرائن ، و اليمين على هذا النحو شرعية لا يتوقف أداؤها على طلب الخصم .
الحضانـــة /
التنازل عن الحضانة باختيار الحاضن مانع في إعادتها إليه ، و في خليل: (و لا تعود بعد الطلاق أو فسخ الفاسد على الأرجح أو الإسقاط ) .
قرار رقم 17 ملف رقم 26545 بتاريخ 25/01/1982 (غرفة الأحوال الشخصية ).
أجــل / مبــدأ القــرار /إن المجلس أخذ في اعتباره أن بدأ إنطلاق أجل الاستئناف يكون من تاريخ التصريح بالحكم عوض أن يكون بدأه من تاريخ يوم التبليغ و هذا يعد خرقا للمادة 418 فقرة 2 من ق إ ج .
الشيــك /مبـــدأ القـــرار/
إن الشيك هو أداة دفع و ائتمان و ليس أداة قرض و إن سحبه لا يمكن أن يتضمن أي شرط موقف و إن إطلاق سراح المتهم غير مبرر قانونا لأنه يستخلص من القرار المطعون فيه وجود العناصر المكوّنة الجريمة لذا ينقض القرار .
قــرار رقم 19421 بتاريخ 11/06/1981 .
=======
مسؤوليــة مدنيـــة/
حارس الشيء مسؤولية مفترضة و لا يعفى منها إلا إذا أثبت أن الضرر كان بسبب الضحية أو الغير أو حصل نتيجة لحاجة طارئة أو قوة قاهرة حتى و لو حكم ببراءته جزائيا عملا بالمادة 138 مدني .
قرار رقم 24192 في 14مارس 1982 (الغرفة المدنية رقم الثاني )
التعويـض مبــدأ القــرار
إن التصريح بوجود عناصر كافية لتقدير التعويض دون ذكر هذه العناصر لا يسمح للمجلس بممارسة الرقابة المعهودة له في هذا المجال و يعد بمثابة انعدام الأسباب و لذا يقضي المجلس الأعلى بنقض القرار فيما قضى به مدنيا .
رقم القرار 22481 بتاريخ 14مارس 1981
============
المسؤولية المدنيـة_ تحديد التعويض /
تعويض ذوي الحقوق لا يعتبر إرثا لأن الإرث هو ما خلّفه المورث من أموال كان قد جمعها طول حياته _ أما التعويض عن الأضرار فهو يعطي لكل من تضرر من الحادث و لو كان غير وارث .
تقرير التعويض يكون حسب الضرر الذي أصاب كلا من ذوي الحقوق لا حسب قواعد الميراث .
قرار رقم 24770 في 14 أفريل 1982 (الغرفة المدنية القسم الثاني).
بيـع عقــار في ظل القانون المدني القديم /
بيع عقار أبرم سنـة 68 بعقد عرفي بحضور الشهود .
عقد صحيح إذا أثبته الشهود الذين حضروا جلسة الاتفاق / المادة 333 مدني التي تقرر الإثبات بالكتابة ، لا تنطبق على بيع أبرم سنة 1968 لأن العمل بالقانون المدني بدأ في 30/09/1975 .
قرار رقم 24573 بتاريخ 09 جوان 1982 (الغرفة المدنية _ القسم الثاني) .///// يتبع إن شاء الله///////////////
اليكم مجموعة ملخصات اجتهاد المحكمة العليا الجزائرية في ميدان القضاء الاستعجالي
وشملت العناصر التالية:
1- توافر عنصر الاستعجال.
2- عدم المساس بأصل الحق .
3- وجوب تعيين خبير عند طلبه.
4- التماس إعادة النظر .
اجتهاد المحكمة العليا الجزائرية في ميدان القضاء الاستعجالي
توافر عنصر الاستعجال
01) متى كان من المقرر أن الطلبات التي يكون الغرض منها استصدار أمر بإثبات الحالة أو بالإنذار أو باتخاذ إجراء مستعجل آخر في أي موضوع كان دون المساس بحقوق الأطراف تقدم إلى رئيس الجهة القضائية المختصة الذي يصدر أمره بشأنها.
فان استقالة العامل من منصبه يفقده حق شغل سكن وظيفي كان قد وضع تحت تصرفه لفترة مؤقتة و مرتبطة بممارسة مهامه لدى الشركة المستخدمة.
لذلك يستوجب رفض الطعن موضوعا ما دامت جهة القضاء الإستعجالي صرحت باختصاصها و أمرت الطاعن بالخروج من السكن الوظيفي بعد إنهاء مهامه، و هي بذلك طبقت القانون تطبيقا سليما.
قرار رقم 30161 مؤرخ في 07/02/1983 م ق 1989 عدد 01 ص 168.
02) الأصل قانونا هو تحريم اعتداء الإدارة على الملكية الخاصة، إلا انه يجوز لها بموجب القانون و طبقا لإجراءات و شروط معينة، أن تلجأ إلى الاستيلاء على المبكية أو نزعها جبرا على صاحبها للمنفعة العامة.
إن صاحب الملكية الذي يرى في عملها ذلك عدم الشرعية المنطوية على الاعتداء، يجوز له الاتجاه للقضاء المستعجل لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة إذا ثبت له من خلال الدعوى أن تصرف الإدارة يحتمل وصف حالة تعد أو استيلاء.
و أن قاضي الدرجة الأولى الذي صرح بعدم اختصاصه يكون قد خالف مقتضيات المادة 171 مكرر 3 من ق.ا.م التي بموجبها يحق له ذلك مهما كانت تبريرات الإدارة المقدمة بخصوص سبب المنفعة الذي أسست عليه تصرفها.
قرار رقم 41543 مؤرخ في 18/05/1985 م ق 1989 عدد 01 ص 262
03) متى كان من المقرر قانونا أن اختصاص قاضي الاستعجال يكون مرهونا بتوفر حالة الاستعجال، و هو يستخلصها من ملابسات و ظروف القضية، فإذا ما عاينها كان عليه أن يأمر باتخاذ تدبير يهدف إلى المحافظة على حقوق الأطراف دون المساس بموضوع الحق الذي يخرج عن نطاق اختصاصه، فإن القضاء بما يخالف أحكام هذا المبدأ يعد خرقا للقانون.
إذا كان الثابت أن النزاع يدور حول فسخ إيجار تسيير حر بين أطرافه بسبب تخلف كرا المحل لمدة ثلاث سنوات و نصف، عند القيام برفع الدعوى، دون أن يثبت المطعون ضده انه طلب بدل الإيجار و رفض الطاعن تسديده أو انه بلغ إليه أمرا بدفع الكراء و تنبيها بالإخلاء، عملا بقاعدة أن الأجور تطلب و لا تحمل، فان قضاة الاستعجال بفسخهم إيجار التسيير الحر، خالفوا أحكام المادة 186 ق ا م. ذلك أن الفسخ مس بأصل الحق في حين انه لا يوجد في الدعوى أي استعجال أو خطر لتربص المؤجر أكثر من ثلاث سنوات للقيام أمام قاضي الاستعجال برفع الدعوى.
قرار رقم: 35.385 مؤرخ في: 01/06/1985 م ق 1989 عدد 02 ص 122.
04) إذا كان من المقرر قانونا أن قاضي الأمور المستعجلة الجالس للبت في القضايا الإدارية، مختص باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة في حالة الاستعجال، فان مقتضيات المادة 171 مكرر من ق.ا.م المخولة له ذلك، قد استثنت من نطاق اختصاصه النزاعات المتعلقة بالنظام و الأمن العام.
و من ثمة وجب اعتبار قرار المنع من الإقامة تدبيرا امنيا صادرا عن مصالح الأمن العام و متخذا ضمن نطاق الصلاحيات الموكلة إليها، مما يتعين تأييد الأمر الإستعجالي المستأنف الذي صرح بعدم قبول الدعوى الرامية إلى تأجيل قرار المنع من الإقامة.
قرار رقم 26998 مؤرخ في 12/04/1986 م ق 1989 عدد 02 ص 215.
05) لقد أجازت المادة 171 مكرر ق.ا.م لرئيس المجلس القضائي أو العضو الذي ينتدبه، في جميع حالات الاستعجال اتخاذ الإجراء المطلوب بموجب عريضة ترفع إليه، و نصت صراحة على جواز ذلك حتى في حالة عدم وجود قرار إداري سابق و يكفي أن تكون العريضة مقبولة ليتم الإجراء المستعجل المطلوب الذي كان يتعين على قاضي الدرجة الأولى استصداره عوض التصريح بعدم اختصاصه، مما يجعل قراره نظرا لموضوع الطلب الرامي إلى تعيين خبير مخالف للقانون و يستوجب الإلغاء.
قرار رقم: 46897 مؤرخ في: 12/04/1986، م ق 1989 عدد 02 ص 215.
06) من المقرر قانونا أن رئيس المجلس القضائي يستطيع عند فصله في القضايا الإدارية أن يأمر عن طريق الاستعجال باتخاذ جميع الإجراءات التي يراها ضرورية دون المساس بأصل الحق، ومن ثم فان طلب تأجيل تحصيل الضرائب المتابعة من اجلها الشركة المستأنفة و ذلك لغاية الفصل في النزاع موضوعا، فان هذه الدعوى تعتبر فعلا من اختصاص قاضي الأمور المستعجلة.
قرار رقم 43995 مؤرخ في 12/10/1989 م ق 1989 عدد 04 ص 246.
07) من المقرر قانونا أنه عندما يقتضي البت في تدبير للحراسة فإن الطلب يرفع بعريضة إلى الجهة القضائية للدرجة الأولى المختصة بموضوع الدعوى، و من ثم فإن القضاء بوضع المحل التجاري المتنازع فيه و الموجود في حالة شيوع تحت الحراسة القضائية يندرج ضمن اختصاص قاضي الاستعجال
قرار رقم: 26.440 مؤرخ في: 04/05/1985، م ق 1990 عدد 02 ص 115.
08) من المقرر قانونا انه يمكن الأمر بصفة مستعجلة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بدون المساس بأصل الحق، و من ثم فان القضاء بخلاف ذلك يعد خرقا للقانون.
و لما كان الثابت في قضية الحال أن قضاة الدرجة الأولى قد اخطئوا في الفصل بالحكم بعدم الاختصاص إذ كان عليهم الأمر بوقف الأشغال التي شرعت فيها لتجنيب مواقف يصعب إصلاحها فيما بعد.
و متى كان كذلك استوجب إلغاء الأمر الإستعجالي و الأمر بوقف الشغال التي شرعت الولاية فيها.
إن التصريح ببيع الشيء أو العقار المتنازع عليه بالمزاد العلني من شانه أن ينشا وضعية نهائية لا يمكن الرجوع عنها، و من ثم فان طابع الاستعجال متوفر.
قرار رقم 66014 مؤرخ في 10/03/1991 ن ق 1997 عدد 51 ص 141
09) من المقرر قانونا انه يجوز لقاضي الاستعجال الإداري الأمر بوقف تنفيذ قرار إداري شريطة إلا يكون هذا القرار يمس النظام و الهدوء العام، و من المقرر أيضا انه يجوز لكل متضرر من قرار المجلس الشعبي البلدي أن يطلب من قاضي الاستعجال طلب وقف تنفيذه،و من ثم فان النعي على القرار المطعون فيه بمخالفة القانون غير وجيه.
و لما كان من الثابت في قضية الحال أن المطعون ضدها لها حق مكرس تمثل في قرار تأسيسها و رخصة البناء التي تحصلت عليها، فان القرار الإستعجالي الآمر بوقف تنفيذ القرار الصادر من البلدية المتضمن توقيف أشغالها يكون قد طبق القانون التطبيق الصحيح.
قرار رقم 88053 مؤرخ في 29/12/1991 م ق 1993 عدد 02 ص 127.
10) من المقرر قانونا أن المعالم التاريخية المصنفة كآثار ينتج عنها ما يلي:
ـ وضع الموقع أو المعلم تحت حماية الدولة إلى جانب شعاع للرؤية يقدر بـ 500 م.
ـ لا يمكن إقامة أي بناء جديد قبالة الأثر المصنف تعليته في مجال رؤيته (بعبارة أخرى في شعاع مقدر بـ 500 م).
و لما ثبت من ملف القضية الراهنة أن هناك حالة إستعجالية قصوى لحامية الثار و أن هذه المسالة تدخل بطبيعتها ضمن صلاحيات القاضي الإستعجالي، فانه يتعين إلغاء الأمر المستأنف، الذي قضى بعدم الاختصاص، و بعد التصدي الأمر بوقف الأشغال.
قرار رقم 101267 مؤرخ في 20/12/1992 م ق 1994 عدد 03 ص 191.
11) من المقرر قانونا أن قاضي الاستعجال يختص بالنظر في النزاعات الطارئة المرفوعة إليه عند عدم شغل الأمكنة المملوكة للدولة فعليا من المستأجر، و من ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون.
و لما كان من الثابت في قضية الحال أن المطعون ضدها لم تشغل الأمكنة المملوكة للدولة منذ مدة طويلة فان قضاة المجلس الذين قضوا بعدم الاختصاص لم يؤسسوا قرارهم على أساس قانوني صحيح.
قرار رقم 60282 مؤرخ في 18/06/1990 م ق 1992 عدد 04 ص 131
12) إن رفض صاحب المسكن الشاغل الدخول إلى المسكن حيث توجد به ملابسه و أثاثه يعتبر تصرف يسمح لقاضي الاستعجال الذي هو أدرى بحالته الإستعجالية، التدخل من اجل وضع حد لحالة غير عادية، يمكن أن تؤدي إلى أفعال خطيرة،مما يجعل القاضي الإستعجالي مختص بالسماح للشاغل بالدخول إلى المسكن، دون المساس بالموضوع و دون إعطاء شاغل الأمكنة صفة المستأجر.
قرار رقم 77378 مؤرخ في 10/02/1992 ن ق 1997 عدد 52 ص 125.
13) من المقرر قانونا و قضاء أنه تتوفر حالة الاستعجال بانعدام سند الإيجار من طرف شاغل الأمكنة، و من ثم يجوز لصاحب الحق على العقار أن يرفع دعواه أمام قاضي الاستعجال.
و لما كان ثابتا في قضية الحال أن المدعى عليها شاغلة للأماكن بدون سند أو حق، فهذا يثبت حالة الاستعجال، لذا يتوجب نقض القرار القاضي بعدم الاختصاص.
قرار رقم: 139280 مؤرخ في: 24/10/1995 م إ س م م الجزء الأول 1997 عدد خاص ص 134.
14) إن طلب وقف الأشغال من اختصاص قاضي الاستعجال، و أن شروط الاستعجال هي: حالة الاستعجال، أو عندما يقتضي البت في تدبير الحراسة القضائية أو أي تدبير تحفظي لا تسري عليه نصوص خاصة، وعدم المساس بأصل الحق.
و كان من الواجب على قضاة الاستئناف في هذه الحالة أن يناقشوا دفوع ووسائل الإثبات المقدمة، ثم يجيبوا عنها بالقبول أو الرفض
قرار رقم: 115984 مؤرخ في: 09/11/1994 م ق 1997 عدد 51 ص 75.
15) من المقرر قانونا بالمادة 11 من المرسوم 63/65 المؤرخ في 18/02/1963 تسمح لرئيس المحكمة الفاصل في القضايا الإستعجالية إصدار أمر بطرد المستأجر من العين المؤجرة نتيجة عدم الوفاء بالإيجار بعد مضي شهر من تبليغه بالإلزام بالدفع و لم يستجيب لذلك.
و لما ثبت أن قاضي الاستعجال صرح بعدم اختصاصه، فانه يكون قد خرق مقتضيات المرسوم المذكور أعلاه، مما يستوجب نقض القرار المطعون فيه.
قرار رقم 145971 مؤرخ في 28/05/1997 م ق 1997 عدد 01 ص 24.
16) من الثابت انه (يعتبر ما ورد في العقد الرسمي حجة حتى يثبت تزويره...)
حيث أن المستفاد من القرار المطعون فيه الذي قضى بعدم الاختصاص في قضية إستعجالية تتعلق بالطرد على أساس أن المطعون ضدهم دفعوا بالتزوير فيما يخص العقد الرسمي، فان قضاة الاستعجال اخطئوا في تطبيق القانون عندما اعتمدوا على دفع المطعون ضدهم بالتزوير و قضوا بعدم الاختصاص، إذ كان عليهم أن يقتصر قضاءهم على ظاهر العقد دون الخوض في مضمونه، لأن النظر في الدفع بالتزوير من اختصاص قضاة الموضوع.
قرار رقم 234567 مؤرخ في 23/02/2000 م ق 2000 عدد 01 ص 92.
17) حيث أن قاضي الاستعجال مختص عملا بمقتضيات المادة: 183 من ق.إ.م لاتخاذ كل التدابير الوقائية أو بجعل حد لنتائج استعمال طرق غير قانونية لاكتساب حق بغض النظر عن شرعية هذا الحق أو عدم شرعيته.
و أن في دعوى الحال، و طالما أن تبين له أن الطاعنين استولوا على العين المتنازع حولها دون استعمال الطرق القانونية الواجب إتباعها لإثبات الحق، و ذلك بغض النظر عن مناقشة التنازل و صحته، فإن قاضي الاستعجال مختص لجعل حد للتعدي و صرف الطاعنين إلى استعمال الطرق القانونية لإثبات حقوقهم و حيث أن قاضي الاستعجال لم يمس بأصل الحق و لم يخالف نص المادة: 186 من ق.إ.م، ذلك أنه لم يبت في أحقية الطرفين في العين المتنازع حولها، بل اكتفى بإرجاعها للحالة التي عليها قبل وفاة المستأجر الأصلية، و ذلك حسب ما تبين له من خلال الوثائق المقدمة من الطرفين.
قرار رقم: 197.169 مؤرخ في: 09/02/1999 م ق 1999 عدد 01 ص 143.
18) و لما ثبت في قضية الحال أن قضاة المجلس لما تمسكوا باختصاصهم الإستعجالي على أساس انعدام سند الإيجار لدى الطاعن، فإنهم يكونون قد طبقوا القانون تطبيقا سليما.
قرار رقم 206.421 مؤرخ في: 08/06/1999، م ق 2000 عدد 01 ص 115.
19) الثابت من قضية الحال أن المستأجر لمحل معد للاستغلال التجاري لمدة تقل عن سنتين يعد محتلا بدون حق و لا سند بعد انقضاء مدة العقد و لا يحق له المطالبة بتجديد عقد الإيجار، و متى كان كذلك فان القضاء الإستعجالي مختص للحكم بالطرد، و عليه فان القرار جاء مسببا تسبيبا كافيا، مما يتعين معه رفض الطعن.
قرار رقم 218477 مؤرخ في 13/07/1999، م ق 2000 عدد 01 ص 137.
عدم المساس بأصل الحق :
20) متى نص القانون بأنه لا يمكن بوجه الاستعجال القضاء بطرد بواب من سكن مخصص لمهنته ما دام رب العمل هو الذي طلب إنهاء علاقة العمل، فان القضاء بخلاف ذلك يعد خرقا للقانون للمساس بأصل الحق.
قرار رقم 28243 مؤرخ في 21/02/1983 م ق 1989 عدد 01 ص 171.
21) متى كان من المقرر قانونا، أنه في جميع أحوال الاستعجال، يرفع الطلب بعريضة إلى رئيس الجهة القضائية للدرجة الأولى المختصة بموضوع الدعوى، و كان من المقرر كذلك أن الأوامر التي تصدر في المواد الإستعجالية لا تمس أصل الحق، فإن الفصل في الدعوى التي تتسم بالجدية و بالاعتماد على تفحص الوثائق المتصلة اتصالا مباشرا بوقائع الدعوى يقتضي التصريح بعدم اختصاص قاضي الاستعجال.
و لما كان الثابت ـ في قضية الحال ـ أن النزاع يتعلق بطلب طرد من محل معد للسكن، و كان قاضي الاستعجال لمحكمة الدرجة الأولى، قضى بعدم اختصاصه و بإحالة الأطراف أمام قاضي الموضوع، فإن قضاة الاستئناف بإلغائهم الحكم المستأنف و فصلهم في الدعوى من جديد بطرد الطاعن من محل النزاع اعتمادا على أن في القضية عنف و تعدي، خرقوا القانون.
قرار رقم: 22.098 مؤرخ في: 16/03/1981، م ق 1989 عدد 02 ص 147.
22) متى كان من المقرر أن الأوامر التي تصدر في المواد المستعجلة لا تمس أصل الحق، فإن هذه الأوامر تعتبر باطلة إذا ما تعرضت لحسم أصل النزاع.
و على قاضي الاستعجال التصريح بعدم اختصاصه إذا نشأ نزاع حول مفهوم أو مدى فعالية قانون أو قانون أو عقد لتأييد التدبير الملتمس اتخاذه و إلا تعرض قراره للنقض.
و القضاء بخلاف هذا المبدأ يستوجب نقض القرار الذي صرح بتأييد أمر استعجالي قضى بطرد الطاعن من الأمكنة التي يشغلها و التابعة لعمارة هي ملك للمطعون ضده دون التصريح بعدم الاختصاص.
قرار رقم: 41.222 مؤرخ في 16/03/1987 م ق 1989 عدد 02 ص 176
23) متى كان من المقرر قانونا أن الأوامر التي تصدر في المواد الإستعجالية لا تمس بأصل الحق، و متى كان من المقرر كذلك أن الحراسة القضائية تجوز على الأموال المشتركة في حالة شغور الإدارة أو قيام نزاع بين الشركاء إذا ما تبين أن الحراسة هي الوسيلة الضرورية لحفظ حقوق ذوي الشأن، فإن القضاء بما يخالف أحكام هذا المبدأ يعد خرقا للقانون.
إذا كان من الثابت أن الخلاف يدور بين طرفيه حول تسيير الشركة المبرمة من طرفهما، و المتضمنة بنودا واضحة بإسناد التسيير إلى الطاعن و يجعل له شريك للنصف في موارد الصيد، و أنه عقب الالتجاء إلى قضاء الاستعجال، فإن قاضي محكمة الدرجة الأولى قضى بتعيين حارس قضائي، فإن قضاة المجلس بإقرارهم أن الشركة انحلت و أن العارض يضمن حصة الطاعن متجاهلين بذلك أن النزاع حول استغلال القوارب، فقد خرقوا بذلك وقائع الدعوى و مسوا بجوهر الموضوع عندما أسلموا بانحلال الشركة مخالفين بذلك حكم المادة: 186 ق.إ.م، مما يتعين معه قبول نعي الطاعن بهذا السبب المؤسس على مخالفة أحكام المبدأ المذكور.
قرار رقم: 36.982 مؤرخ في 29/06/1985، م ق 1989 عدد 03 ص 97.
وجوب تعيين خبير عند طلبه:
24) متى كان من المقرر قانونا أنه عندما يقتضي البت في تدبير مؤقت أو تحفظي، فإن الطلب يرفع بعريضة إلى رئيس الجهة القضائية للدرجة المختصة بموضوع الدعوى، و من المقرر كذلك أن الأوامر التي تصدر في المواد الإستعجالية لا تمس بأصل الحق، و من ثم فإن القضاء برفض دعوى تعيين خبير إجراء جرد حضوري بين الأطراف لإحصاء الخدمات المنجزة من اليد العاملة و مواد البناء المستهلكة و كذا العتاد المستعمل، يعد إساءة في تطبيق القانون.
إذا كان الثابت في قضية الحال أن بند التحكيم ملزم للطرفين و يكون هذا التدبير ضمن موضوع اتفاق التحكيم و يضر بحقوق الطرفين، فإن هؤلاء القضاة بفصلهم في الدعوى بعدم الاختصاص في تعيين خبير أساؤوا تطبيق القانون.
قرار: 34.776 مؤرخ في 23/03/1985، م ق 1989 غدد 04 ص 129.
25) من المقرر قانونا أن الأوامر التي تصدر في المواد المستعجلة لا تمس أصل الحق، و من المقرر أيضا أن تدخل قاضي الاستعجال يعد ضروريا لوضع حد لتعدي مالك المحل التجاري في استيلاءه على قاعدة مؤجرة للغير بصورة قانونية، و من ثم فان النعي على القرار المطعون فيه بما يثيره الطاعن من تجاوز للسلطة و عدم الاختصاص يعد غير سديد و يتعين رفضه.
و لما كان ثابتا في قضية الحال أن قضاة الاستئناف أيدوا قرارهم القاضي بإلغاء الأمر المستأنف لديهم، و من جديد قضوا بإرجاع المطعون ضده إلى محله التجاري، فإنهم بقضائهم كما فعلوا لم يتجاوزا سلطتهم و فصلوا في قضية من اختصاصهم.
قرار رقم 32135 مؤرخ في 09/03/1985، م ق 1990 عدد 02 ص 131.
26) من المقرر قانونا أنه في جميع أحوال الاستعجال، يرفع الطلب بموجب عريضة إلى رئيس الجهة القضائية للدرجة الأولى المختصة بموضوع الدعوى، و من المقرر أيضا أن الأوامر التي تصدر في المواد المستعجلة لا تمس بأصل الحق، و من ثم فإن الفصل في منازعة تتسم بالجدية يعد خرقا للقانون.
و لما كان ثابتا في قضية الحال أن قضاة الاستئناف أيدوا الأمر الإستعجالي المستأنف لديهم القاضي بطرد الطاعن من الأمكنة المتنازع فيها و كل شاغل باسمه اعتمادا على أنه يشغل بدون حق و لا سند، في حين أنه من الثابت أن جميع وصولات الإيجار سلمت باسم الطاعن و أن المطعون ضده اعترف في عريضة افتتاح الدعوى أنه اقتحم المسكن المتنازع من أجله منذ سنة 1972 مع أخيه الطاعن، مما ميز اعتراض الطاعن بطابع الجدية و جعله محقا فيما ذهب إليه من عدم اختصاص قاضي الاستعجال، فإن قضاة الاستعجال بقضائهم كما فعلوا خرقوا القانون.
قرار رقم 36.396 مؤرخ في 08/07/1985 م ق 1990 عدد 02 ص 165.
27) من المقرر قانونا أن قاضي الأمور المستعجلة لا يجوز له الأمر باتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق إلا عند الضرورة، و منع خطر محقق لا يمكن تفاديه، و أن يكون القصد من هذا الإجراء البحث في مسألة اختصاصه من عدمه، لا أن يكون الفصل في وقائع مادية أو حقوق متنازع عليها.
و لما كان الثابت في قضية الحال أن الخبير المعين كلف بالبحث و التمحيص في جميع جوانب النزاع المطروح عليه متناولا صميم الموضوع، فإن قضاة المجلس الذين صادقوا على تقرير الخبير خالفوا القانون و مسو بأصل الحق.
قرار رقم 53.918 مؤرخ في 22/06/1988 م ق 1990 عدد 04 ص 30.
28) من المقرر قانونا أنه تجوز الحراسة القضائية على الأموال المشتركة في حالة قيام نزاع و حفظ حقوق الأطراف و التزاماتهم و مراكزهم القانونية دون المساس بأصل الحق.
و لما كان ثابتا في قضية الحال أن المحل المتنازع عليه لم تثبت ملكيته لأحد، و أن قضاة الموضوع بتعيينهم حارس قضائي مطبقين القانون التطبيق الصحيح و لم يمسوا بأصل الحق.
قرار رقم: 41.262 مؤرخ في 17/01/1987 م ق 1991 عدد 03 ص 83.
29) متى نصت المادة 186 ق ا م أن الأوامر التي تصدر في المواد المستعجلة لا تمس أصل الحق، فان قضاة الاستعجال لما أمروا بطرد الطاعن من المحل المتنازع عليه بالرغم من أن هذا النزاع يتعلق بتسديد مبلغ الإيجار يكونون قد قضوا في مسألة تمس أصل الحق و تجاوزا السلطة المخولة لهم قانونا.
قرار رقم 51263 مؤرخ في 30/04/1989 م ق 1991 عدد 04 ص 141.
30) حيث يستخلص من أوراق الملف أن تركة المرحوم...لم تصف و أن الخلاف حولها مطروح على القضاء العادي.
حيث أن المدعية ترتكز على هذا العنصر لتطلب وقف تنفيذ دفع الضريبة فيما يخص المشروبات الغازية و تدعي أنه مغلق.
حيث من المستقر عليه قضاء أن القاعدة المعمول بها في ميدان الضريبة أنها تتعلق بدخل أموال و ليس بأشخاص، لذا فان عدم تصفية تركة ليس من شأنها التأثير على الضريبة أو على من يدفعها.
و حيث من جهة أخرى، أن إدارة الضرائب تشير إلى انه منح أجل للمعنيين بالأمر قصد تسديد الضريبة.
حيث أنه اعتبارا لما سبق ذكره، فان قاضي الاستعجال غير مختص نظرا لوجود نزاع جدي بين الأطراف.
قرار رقم 74573 مؤرخ في 16/06/1990 م ق 1992 عدد 01 ص 129.
31) من المقرر قانونا أن الطلبات التي يكون الغرض منها استصدار أمر بإثبات الحالة أو بالإنذار أو بيان حالة إجراء مستعجل آمر في أي موضوع كان دون المساس بحقوق الأطراف تقدم إلى رئيس الجهة القضائية المختصة الذي يصدر أمره بشأنها.
و لما كان الثابت في قضية الحال أن الخبير تطرق إلى موضوع التعويض الذي يمس بحقوق الأطراف، فإن القرار المطعون فيه الذي قضى بالتعويض بناء على أمر استعجالي يكون قد مس بحقوق الأطراف و خرق القانون.
قرار رقم: 66930 مؤرخ في: 16/06/1990 م ق 1992 عدد 03 ص 170.
32) من المقرر قانونا أن الأوامر الإستعجالية لا تمس بأصل الحق.
و لما ثبت في قضية الحال أن قضاة المجلس لما قضوا بغلق المحل المتنازع عليه لحين الفصل في الموضوع مع توقيف النشاط التجاري القائم بين الشريكين فإنهم قد مسوا بأصل الحق مما يعرض قرارهم للنقض.
قرار رقم 127640 مؤرخ في 22/11/1994 م ق 1997 عدد 01 ص 81.
33) من المقرر قانونا أن الأوامر التي تصدر في المواد المستعجلة لا تمس أصل الحق.
و لما ثبت في قضية الحال أن قضاة الموضوع لما قضوا بتعيين حارس قضائي لإدارة المحل قبل الفصل في صفة الشريك في القاعدة التجارية التي ينكرها الطاعن يكونون قد مسوا بأصل الحق.
قرار رقم: 152.938 مؤرخ في: 22/07/1997 م ق 1997 عدد 02 ص 122
34) إن الأمر الإستعجالي الصادر بالطرد من العقار يعتبر سابق لأوانه و يمس بأصل الحق طالما أن هناك دعوى موازية أمام قاضي الموضوع
قرار رقم: 919 مؤرخ في: 24/06/1997 م ق 1998 عدد 53 ص 64.
35) لما ثبت في قضية الحال أن قضاة المجلس لما قضوا بإلزام المؤجر بتسليم مفاتيح المحل للمستأجر لتمكينه من مزاولة نشاطه التجاري، فإنهم لم يخرقوا المادة 186 ق ا م و لم يمسوا بأصل الحق ما دام أن عقد الإيجار لا زال ساريا و بإمكان المؤجر استعمال الإجراءات المنصوص عليها في المادة 177 من القانون التجاري لاسترجاع محله.
قرار رقم 196681 مؤرخ في 13/07/1999 م ق 2000 عدد 01 ص 133.
التماس إعادة النظر :
36) حيث أن الطابع المؤقت للأحكام الإستعجالية و للقرار الصادر على مستوى جهة الاستئناف، يسمح للطرفين باللجوء من جديد إما إلى قاضي الاستعجال الذي يستطيع الحكم على نحو مغاير إذا ما أودي بدليل على تغير الظروف، و إما إلى قاضي الموضوع.
حيث يمكنه الحصول بدعوى بسيطة و سريعة على قرار جديد في الاستعجال أو في الموضوع، ليستبعد اللجوء إلى طريق من طرق الطعن غير العادية، و هو التماس إعادة النظر.
فان الطابع المؤقت للأوامر الإستعجالية يجعل القرارات الصادرة فيها غير قابلة للطعن فيها بطريق التماس إعادة النظر فيه يكون بقضائه كذلك قد خرق القانون.
قرار رقم 58530 مؤرخ في 09/07/1990 م ق 1993 عدد 03 ص
الاجتهاد القضائي للمحكمة العليا في الجزائر (الغرفة المدنية)
1) قرار رقم: 425088 بتاريخ: 20/12/2006
"معاملـة مصرفية - امتياز بنكـي.
المرجع: قانون النقد و القرض (قانون رقم 90-10): المادة: 178. قانون النقد و القرض (أمر رقم 03-11): المادتان: 121و124.
المبدأ: للبنك حق امتياز بيع محجوزات مرهونة، بغض النظر عن كل اعتراض، شريطة اتباع الإجراءات المنصوص عليها قانونا."
2) قرار رقم: 350137 بتاريخ: 20/12/2006
"مسؤولية مدنية-مسؤولية عن فعل الغير-مسؤولية بنكيـة.
المرجع: القانون المدني: المـادة: 136.
المبدأ: يبقى البنك في كل الظروف، مدينا لزبونه بالأموال المودعة لديه، بموجب التعاقد المثبت بالدفتر المسلم للزبون."
3) قرار رقم: 349762 بتاريخ: 20/12/2006
"معاملة مصرفية – تقليد أوراق نقدية-تعويض.
المرجع: القانون المدني: المادة: 124. قانون النقد والقرض: المادة: 8.
المبدأ: لا يحول الحكم بالبراءة من جنحة تقليد أوراق نقدية، دون قيام الخطأ المدني المستوجب التعويض والمتمثل في الفعل الضار الناجم عن عرض وصرف نقود مزورة."
4) قرار رقم: 339295 بتاريخ: 19/07/2006
"تنفيـذ عيني- غرامة تهديدية - حكم بالإلـزام.
المرجع: القانون المدني: المادتان: 174و 175. قانون الإجراءات المدنية : المـادة : 471.
المبدأ: لا يجوز الحكم بتصفية الغرامة التهديدية، استنادا إلى حكم الإلزام الذي لا يتوقف تنفيذه على تدخل المدين الشخصي."
5) قرار رقم: 328584 بتاريخ: 19/07/2006
"مسؤوليـة مدنية-اختصاص قضائي.
المرجع: قانون الإجراءات المدنية : المـادة : 7.
المبدأ: يكون من اختصاص القضاء الإداري، ويعد خطأ مصلحيا مقيما مسؤولية الدولة، تسبب عون الأمن أثناء عمله وبمناسبة وظيفته، في ضرر للغير."
6) قرار رقم: 398156 بتاريخ: 21/06/2006
"حكم قضائي.
المبدأ: لا يمكن دحض البيانات الرسمية، الواردة في الأحكام والقرارات القضائية، إلا عن طريق الطعن فيها بالتزوير."
7) قرار رقم: 337852 بتاريخ: 21/06/2006
"شفعـة – ملكية مشتركة.
المرجع: القانون المدني: المادتان: 743و795.
المبدأ: لا شفعـة في الملكية المشتركة."
8) قرار رقم: 326507 بتاريخ: 22/03/2006
"شفعـة - وكالـة خاصـة - بيع.
المرجع: القانون المدني: المادتان 574 و 799.
المبدأ: جواز تبليغ التصريح بالرّغبة في الشفعة إلى وكيل البائع المكلف بالبيع بناء على وكالة خاصّة."
9) قرار رقم: 311902 بتاريخ: 22/03/2006
"منازعة جمركيـة - قيمة جمركية – إثبات.
المرجع: قانـون الجمارك: المـادة: 258.
المبدأ: إدارة الجمارك، ملزمة بتبيان عناصر التقييم الحقيقي، الذي توصلت إليه، في مراجعة قيمة البضاعة وإثباتها."
10) قرار رقم: 311893 بتاريخ: 22/03/2006
"أمر على ذيل العريضة-عمل ولائي- اختصاص قضائي.
المبـدأ: الطعن في الأمر على ذيل لعريضـة، يتم بالتظلم منه، بدعوى مبتدئة، أمام نفس الجهة القضائية التي أصدرته، باعتباره عملا ولائيا."
11) قرار رقم: 392249 بتاريخ: 15/02/2006
"تنفيـذ الالتـزام - غرامـة تهديدية.
المرجع: القانون المدني: المـادة: 174. قانون الإجراءات المدنية: المـادة : 471.
المبدأ: لا يجوز تنفيذ الالتزام عن طريق تسليط الغرامة التهديدية على المدين، إلاّ إذا كان تنفيـذ الالتزام عينا غير ممكن أو ملائم إلاّ بتدخل المدين الشخصي."
12) قرار رقم: 392111 بتاريخ: 15/02/2006
"اختصاص - تنازع الاختصاص - محكمة عليا -محكمة التنـازع.
المبدأ: تختص محكمة التنازع وليس المحكمة العليا، بالفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء العادي والقضـاء الإداري."
13) قرار رقم: 328682 بتاريخ: 15/02/2006
"هبـة - رجوع في الهبة.
المرجع: قانون الأسرة: المادة: 211.
المبدأ: للأبوين، دون غيرهما، حق الرجـوع في الهبة لولدهمـا."
14) قرار رقم: 326964 بتاريخ: 15/02/2006
"سقوط الخصومة.
قانون الإجراءات المدنية : المادة 220.
المبدأ: يحق للمدَّعى عليه ولكل خصم في مركزه القانوني كالمستأنف عليه، أن يتمسك بسقوط الخصومة القضائية."
15) قرار رقم: 320748 بتاريخ: 15/02/2006
"رهـان رياضــي
المبدأ: كل من شارك في لعبة الرهان الرياضي الجزائري، يعتبر موافقا على جميع نصوص قانون اللعبة و بالتالي مقيدا بأحكام تنظيمها."
16) قرار رقم: 324515 بتاريخ: 18/01/2006
"عقـد - بطلان العقـد.
المرجع: القانون المدني: المـادة: 104.
المبـدأ: جواز بطلان شق من العقد إذا كان باطلا أو قابلا للإبطـال."
17) قرار رقم: 323953 بتاريخ: 18/01/2006
"عقـد شهـرة – حيـازة. القانون المدني: المادة 827. مرسوم 83-352.
المبدأ: الطعن في عقد الشهرة، يلزم قضاة الموضوع بالتطرق لركني الحيازة، المادي والمعنوي. "
18) قرار رقم: 315271 بتاريخ: 21/12/2005
"عقـد عرفي- تسجيل - إثبات.
المرجع: القانون المدني: المادة: 328.
المبدأ: يكون تاريخ العقد العرفي ثابتا، من تاريخ تسجيله بمصلحة التسجيل، التابعة لوزارة الماليـة."
19) قرار رقم: 314058 بتاريخ: 21/12/2005
"تبليغ – محضـر تبليغ.
المرجع: المادتـان : 23 و 24من قانون الإجراءات المدنيـة.
المبدأ: يعد باطلا ولا يعتد به، محضر التبليغ الخالي مـن الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 23 و 24 من قانون الإجراءات المدنية."
20) قرار رقم: 311528 بتاريخ: 21/12/2005
"حجية –حكم-منطوق.
المرجع: المادة 338 من القانون المدني.
المبدأ: الحجية تتعلق بمنطوق الحكم وحده وليس بأسبابه."
21) قرار رقم: 311138 بتاريخ: 23/11/2005
"شفعة –عقد توثيقي.
المرجع: المادة 801 من القانون المدني. - المادة 256 من قانون التسجيل.
المبدأ : يستوفي شروط المادة 801 الفقرة الثانية من القانون المدني، بخصوص التصريح بالرغبة في الشفعة، إيداع خمس ثمن البيع بمرأى وبين يدي الموثق، وفقا لمقتضيات المادة 256 من قانون التسجيل المعدلة بالمادة 23 من قانون المالية لسنة 1998."
22) قرار رقم: 358590 بتاريخ: 19/10/2005
"محكمة عليا-طعن بالنقض –قرار.
المبــدأ : عدم تقديم المطعون ضده مذكرة جوابية على عريضة الطعن بالنقض، لا يجعل القرار الصادر عن المحكمة العليا غيابيا."
23) قرار رقم: 311012 بتاريخ: 19/10/2005
"شيك.
المرجع: المادة 473 من القانون التجاري.
المبـدأ: يتم الوفاء بالشيك، عند عدم تحديد مكان الوفاء، بالمحل الأصلي للمسحوب عليه."
24) قرار رقم: 307934 بتاريخ: 19/10/2005
"هبة –وصية-تركة.
المبـدأ: التصرف على أساس الهبة، المنفذ بعد وفاة المورث في تركته، يأخذ حكم الوصية."
25) قرار رقم: 306742 بتاريخ: 21/09/2005
"تقادم مسقط –تعويض.
المرجع: المادة 317 من القانون المدني.
المبدأ: ينقطع التقادم المسقط للحق في التعويض، برفع دعوى قضائية وليس بتقديم شكوى إلى النيابة العامة."
26) قرار رقم: 306318 بتاريخ: 21/09/2005
"استئناف-إجراءات.
المرجع: المادة 102 من قانون الإجراءات المدنية.
المبـدأ : يجوز عند الفصل في الجانب الشكلي، الطعن باستئناف ثان في نفس الحكم، في حالة انتهاء الاستئناف الأول إلى قرار بطلان الإجراءات، شريطة عدم انقضاء ميعاد الاستئناف."
27) قرار رقم: 358470 بتاريخ: 22/06/2005
"إشكال التنفيذ –عريضة- محضر - محضر قضائي.
المبدأ: إشكال التنفيذ، يرفع، إما بعريضة و إما بمحضر محضر قضائي."
28) قرار رقم: 304903 بتاريخ: 22/06/2005
"إثبات –محضر –محضر قضائي –معاينة مادية.
المبدأ: محضر المحضر القضائي، المثبت وقائع مادية، قابل للاحتجاج به، حتى ولو لم تأمر به جهة قضائية."
29) قرار رقم: 296003 بتاريخ: 22/06/2005
"إثبات – إقرار- أقوال أمام الخبير- إقرار قضائي.
المبدأ: لا تعد الأقوال المدلى بها أمام الخبير، إقرارا قضائيا."
30) قرار رقم: 295913 بتاريخ: 22/06/2005
"دين – مدين متوفى - وفاء – تركة.
المبدأ: الديون الثابتة في ذمة المتوفى، متعلقة بالتركة وحدها، ولا تنتقل إلى الأشخاص الورثة."
31) قرار رقم: 295901 بتاريخ: 22/06/2005
"محاماة - صفة التقاضي – منظمة المحامين – نقيب المحامين.
المبــدأ: يتمتع نقيب المحامين بصفة التقاضي، بتأهيل من مجلس منظمة المحامين."
32) قرار رقم: 358706 بتاريخ: 25/05/2005
"تنفيذ –حكم قضائي –طلب الوالي – إشكال تنفيذ.
المبدأ: طلب الوالي، في نطاق المادة 324 من قانون الإجراءات المدنية، تأجيل تنفيذ حكم قضائي، إجراء إداري، تبت فيه النيابة العامة و لا يفصل فيه قضاة الحكم طالما لا يعد إشكال تنفيذ."
33) قرار رقم: 296125 بتاريخ: 25/05/2005
"تقادم مسقط – تقادم بسنة –دين – يمين.
المبدأ: التقادم بسنة، المنصوص عليه في المادة 312 من القانون المدني، مبني على قرينة الوفاء، و يجب على المتمسك به حلف اليمين على أداء الدين."
34) قرار رقم: 351303 بتاريخ: 27/04/2005
"استئناف فرعي – أجل.
المبدأ: أجل الاستئناف الفرعي المنصوص عليه في المادة 103 من قانون الإجراءات المدنية لا يخضع لميعاد محدد."
35) قرار رقم: 304884 بتاريخ: 27/04/2005
"شهر عقاري-عقد رسمي –ضمان دين-أمر على ذيل عريضة.
المبدأ: ليس لرئيس المحكمة في نطاق الضمان العام المقرر للدائنين، منع محافظ عقاري، من شهر عقد رسمي، بموجب أمر على ذيل العريضة."
36) قرار رقم: 293970 بتاريخ: 27/04/2005
"بيع –عقد توثيقي.
المرجع: المادة: 41 من القانون 88-27 المتضمن تنظيم التوثيق.
المبـدأ: دفع الثمن لدى الموثق ليس بشرط لصحة عقد البيع."
37) قرار رقم: 345144 بتاريخ: 04/04/2005
"أمر أداء –إجراءات.
المرجع: المادة 174 من قانون الإجراءات المدنية.
المبدأ: طلب أمر أداء دين من النقود، ثابت بالكتابة، حال الأداء معين المقدار، استثناء من القواعد العامة لرفع الدعاوى."
38) قرار رقم: 326706 بتاريخ: 29/12/2004
"تحكيم تجاري دولي – قرار تحكيمي – أمر قضائي بالتنفيذ – وجوب التقيد بالشروط القانونية.
المبدأ: لا يجوز للجهة القضائية المختصة، أن تأمر بتنفيذ القرارات التحكيمية الدولية، إلا إذا توفرت فيها الشروط المنصوص عليها بالمادة 458 مكرر 18 من قانون الإجراءات المدنية، و المادة 4/2 من اتفاقية نيويورك الخاصة باعتماد القرارات التحكيمية الأجنبية و تنفيذها."
39) قرار رقم: 284921 بتاريخ: 21/07/2004
"اختصاص نوعي – قضاء إداري – غرامة تهديدية – تصفيتها – قضاء مدني – لا.
المبدأ: الغرامة التهديدية المحكوم بها أمام القضاء الإداري، لا تصفى أمام القضاء المدني."
40) قرار رقم: 327227 بتاريخ: 30/06/2004
"قضاء استعجـالي – دعوى استعجالية – قبول – دعــوى في الموضـوع – لا.
المبدأ: طــرح القضيــة أمام قاضــي الموضـوع، ليس شرطـا لاختصاص قاضي الأمور المستعجلة."
41) قرار رقم: 282878 بتاريخ: 30/06/2004
"وكالة – بغير أجر – إنهاؤها – تعويض – لا.
المبدأ: الوكيل في وكالة بغير أجر، لا يستحق التعويض في حالة إنهائها."
42) قرار رقم: 282438 بتاريخ: 28/04/2004
"مسؤولية – سكة حديدية – حادث - خطأ التابع مسؤولية المتبوع.
المبدأ: إغفال الحارس (التابع)، غلق ممر سكة حديدية، يجعل الشركة الوطنية للسكك الحديدية( المتبوعة)، مسؤولة عن الحادث."
43) قرار رقم: 276319 بتاريخ: 24/09/2003
"عقد تأمين – دعوى – تقادم.
المبدأ: تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى."
44) قرار رقم: 263265 بتاريخ: 18/06/2002
"عقد مقاولة – الرسمية – لا.
المبدأ: الرسمية في عقد المقاولة، غير وجوبية ."
45) قرار رقم: بتاريخ: 30/01/2002
"وعد بالبيع – التصرف في العقار الموعود به – استحالة التنفيذ عينا – الرجوع على الواعد بالتعويض.
المبدأ: إذا تصرف الواعد في العقار الموعود به وانتقال ملكيته إلى الغير عن طريق شهر هذا التصرف في المحافظة العقارية لا يبقى للموعود له سوى دعوى الرجوع على الواعد بالتعويض استنادا لأحكام المادة 176 من القانون المدني. "
46) قرار رقم: 236859 بتاريخ: 14/11/2001
"تكليف بالحضور – شخص اعتباري – إرساله باسم ممثله – نعم.
المبـدأ: إن إرسال التكليف بالحضور باسم رئيس التعاونية لا يعني شخصه بالذات وإنما يعني التعاونية التي يمثلها ، كما أن نتائج النزاع لا يتحملها الممثل لوحده وإنما كامل أفراد التعاونية طبقا لأحكام المادتين 49-50 من القانون المدني . "
47) قرار رقم: 255349 بتاريخ: 03/10/2001
"دعوى الحيازة – رفضها – معارضة – عدم مناقشة أحكام الحيازة – نقض.
المبـدأ : إن القضاء برفض دعوى حيازية على أساس أن المعارضة على سند الاعتراف بالملكية استنادا إلى الحيازة جاءت ضمن الآجال القانونية دون التطرق إلى مناقشة أحكام الحيازة للتأكد من حيازة الطاعن للعقا ر المتنازع عليه حيازة مادية بنية التملك لمدة خمسة عشر سنة يعد خطأ في تطبيق القانون . "
48) قرار رقم: 249694 بتاريخ: 20/06/2001
"عقد بيع – غبن- دعوى تكملة الثمن – خطأ في تطبيق القانون.
المبـدأ:المستفاد من القرار المطعون فيه أن قضاة الموضوع لما رفضوا دعوى الطاعنين الرامية إلى تكملة ثمن بيع العقار لعدم إثبات الغبن فإنهم يكونون قد وقعوا في خلط بين دعوى الغبن ودعوى الإستغلال، فدعوى الغبن تقوم على أساس مادي لا يكلف فيها البائع بإثبات أنه وقع في غلط أو ضحية غش بل أن يثبت فقط توافر شروط الغبن لأنها ترجع في طبيعتها إلى فكرة التعادل بين المبيع والثمن عكس دعوى الاستغلال القائمة على الأساس الشخصي. وبقضائهم كما فعلوا، فإن قضاة الموضوع يكونون قد شوهوا قرارهم بالخطأ في تطبيق القانون."
49) قرار رقم: 247506 بتاريخ: 20/06/2001
"عقد عرفي – عقد قابل للإبطال- سقوط دعوى البطلان – تطبيق صحيح للقانون.
المبـدأ: إن قضاة الموضوع لما أسسوا قضاءهم بسقوط دعوى بطلان العقد على المادة 102 من القانون المدني لا تعني أن العقد الباطل قد أنقلب إلى عقد صحيح فهو مازال عقدا باطلا بل لأن دعوى بطلانه سقطت بمضي المدة القانونية."
50) قرار رقم: 247607 بتاريخ: 23/05/2001
"وعد بالبيع – المادة – م 71 ق م.
المبدأ: المدة الواجب تحديدها في الوعد بالبيع، بخصوص إبرام عقد البيع، تحدد، إما بتاريخ، و إما باتفاق ضمني، و إما بحصول أمر معين."
51) قرار رقم: 247144 بتاريخ: 03/04/2001
"حكم تحضيري أو تمهيدي – معايير التفرقة بينهما- مدى قابليتها للاستئناف.
المبدأ: إن معيار التمييز بين الحكم التحضيري والتمهيدي طبقا لما دأبت عليها المحكمة العليا في قضائها ينظر إليه من حيث طبيعة الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع وما إذا كان يستشف منه اتجاه المحكمة أم لا. ولما ثبت من القرار المطعون فيه عدم بروز أي اتجاه للمحكمة فيما قضت، فإن الحكم الذي أصدرته يدخل في طائفة الأحكام التحضيرية الغير قابلة للطعن فيها بالاستئناف. "
52) قرار رقم: 247138 بتاريخ: 03/04/2001
"طلب جديد – استئناف فرعي – اعتباره طلبا جديدا – خرق قاعدة جوهرية في الإجراءات.
المبـدأ: إن إثارة طلب إعادة النظر في طريقة حساب التعويض في شكل استئناف فرعي لا يشكـل البتة طلبا جديدا وإنما يعد بمثابة دفاع في الدعوى الأصلية يحق لصاحب المصلحة التمسك به في أي مرحلة كانت عليها الدعوى. ولما اعتبروا القضاة هذه الوسيلة كطلب جديد غير مقبول أمام جهة الإستئناف فإنهم يكونون قد خرقوا الإجراءات وعرضوا قرارهم للنقض. "
53) قرار رقم: 246329 بتاريخ: 03/04/2001
"طلـب قضائي – وجوب تحديد عناصره- رفض الدعوى في حال- خرق قواعد جوهرية في الإجراءات.
المبـدأ: إن القانون يوجب تحديد عناصر الطلب القضائي التي تتكون من عنصر الأشخاص والموضوع والسبب تحديدا نافيا للجهالة. وإن خلو الدعـوى من أحـد هـذه العناصر يترتب عنه بطلان المطالبة القضائية. ولما قضى قضاة الموضوع في الدعوى الراهنة برفض الدعوى في الحال لعدم تحديد موضوع الطلب القضائي فإنهم يكونون قد خرقوا قواعد جوهرية في الإجراءات مما يعرض قرارهم للنقض. "
54) قرار رقم: 242694 بتاريخ: 14/03/2001
"ملك مشاع – نزاع- بيع بالمزاد العلني – عدم إتباع الإجراءات المنصوص عليها قانونا- مخالفة القانون.
المبدأ: تفيد المادة 728 من القانون المدني بأن يلتجأ إلى البيع بالمزاد العلني في حالة ما إذا تعذرت قسمة المال المشاع عينا. ولما قضى قضاة المجلس ببيع العقار بالمزاد العلني دون أن يبرروا اختيارهم لهذا الحل ويبينوا العناصر المعتمدة في ذلك يكونون قد خرقوا أحكام المادة 728- أعلاه. كما أنهم قد خالفوا أحكام المادة 727- بعدم اتخاذهم إجراءات القرعة في قسمة للأملاك الشائعة المفروضة بها مما يجعلهم قد أساؤوا تطبيق القانون وعرضوا قرارهم للنقض. "
55) قرار رقم: 241885 بتاريخ: 14/03/2001
"وصية- اعتبارها صحيحة و نافذة- عـدم وجـود اعتراض- إجازتها- خطـافي تطبيق القانون.
المبـدأ: إن القرار المطعون فيه لما قرر عـدم وجود ما يثبت اعتراض الوارث على الوصية أثناء حياته و بالتالي فان إجازته للوصية تصبح نافذة يكون قد بنى هـذه الإجازة على وجـود الافتراض والظـن مخالفا بذلك أحكام المادة 185 من قانون الأسرة التي تجعل من الوصية التي توصي بأكثر من الثلث متوقفة على إجازة الورثة للابتعاد عن أدنى شـك. "
56) قرار رقم: 233625 بتاريخ: 17/01/2001
"تدليس – تحايل – إثباته - إلغاء البيع -تطبيق صحيح للمادة 86 من القانون المدني.
المبـدأ : يجوز إبطال العقد للتدليس إذا كانت الحيل التي لجأ إليها أحد المتعاقدين أو النائب عنه من الجسامة بحيث لولاها لما أبرم الطرف الثاني العقد . أن قضاة الموضوع بإلغائهم سند البيع مع إعادة الطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد ومنح تعويض للمطعون ضدها لكون الطاعنين ارتكبا تدليسا باستعمال حيلة لإبرام العقد فإنهم قد أحسنوا تطبيق المادة 86من القانون المدني. "
57) قرار رقم: 238442 بتاريخ: 06/12/2000
"دفع بعدم القبول – إثارته لأول مرة أما م جهة الإستئناف – رفضه – لا.
المبـدأ: إن الدفع بعدم القبول يمكن التمسك به في أية مرحلة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام جهة الإستئناف ذلك أن الحق في الدفع بعدم القبول لا يسقط ولو سبق لصاحب المصلحة أن خاض في الموضوع مما يشكل انتهاكا لأحكام المادة 459 من قانون الإجراءات المدنية وينجر عنه النقض . "
58) قرار رقم: 254572 بتاريخ: 18/10/2000
"استئناف – احتساب المواعيد – العبرة بمحضر التبليغ لا بمحضر الإنذار.
المرجع: (المادتان 42 و147 من قانون الإجراءات المدنية).
إن القرار المطعون فيه الذي اعتمد على محضر الإنذار لاحتساب مهلة الإستئناف للحكم بعدم قبول الإستئناف شكلا جاء خرقا للقانون لأن محضر الإنذار لا يحل محل محضر التبليغ المطلوب قانونا بما يحويه من بيانات أساسية نص عليها القانون. ومتى كان كذلك فإنه يتعين نقض القرار المطعون. "
59) قرار رقم: 245195 بتاريخ: 12/09/2000
"غبن – تقديره وقت البيع – عدم التقيد بذلك – خرق القانون.
المبـدأ : يجب لتقدير ما إذا كان الغبن يزيد عن الخمس أن يقوم العقار بحسب قيمته وقت البيع. ولما استبان من القرار المطعون فيه أن قضاة الموضوع قاموا بتقدير قيمة العقار بعد تاريخ البيع فإنهم خالفوا أحكام المادة 358 فقرة ثانية من القانون المدني مما يستوجب نقض القرار المطعون فيه . "
60) قرار رقم: 245028 بتاريخ: 12/07/2000
"إكراه بدني – شروط الحكم به – سقوط الحق بالتقادم.
المرجع: المادة : 409 إجراءات مدنية.
المبدأ: لا يجوز الحكم بتوقيع الإكراه البدني إلا بعد مرور ثلاث سنوات من صيرورة الحكم المراد تنفيذه نهائي وإلا سقط الحق فيه. ومتى ثبت من أوراق الطعن أن رفع دعوى الإكراه البدني جاءت بعد مضي المدة القانونية مما يجعل الحق فيه يسقط بالتقادم."
61) قرار رقم: 224654 بتاريخ: 07/06/2000
"عقد شهرة – أجل الإعتراض عليه أمام القضاء – مواعيد ملزمة للموثق فقط. المبـدأ: إن القضـاء بأن عقد الشهرة يخضع لنصـوص خاصة تحكم طرق الاعتراض فيه وفق آجال محددة هو قضاء غير سليم فلا يوجد أي نص من القانون المدني أو قانون الإجراءات المدنية يحدد أجل رفع دعوى البطـلان المتعلقة بعقد الشهرة وأن كل الأعمال القانونية تكون خاضعة للرقابة القضائية وإن الآجال المنصوص عليها في المرسوم المنظم لعقد الشهرة هي مواعيد ملزمة للموثق فقط. ومتى كان كذلك فإن القرار المطعون فيه يكون معرضا للنقض. "
62) قرار رقم: 223852 بتاريخ: 24/05/2000
"وعـد بالبيع – منح مهلة لإتمام الإجراءات – فـواتها – عـدم الإعلان عن الرغبة – التصـرف في العقـار – نعم. المبدأ: من الثابت قانونا أنه إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقـد الآخر بعد إعذاره أن يطلب تنفيذ العقـد أو فسخه مع التعويض في الحالتين إذا اقتضى ذلك.و المستفاد من القرار المطعون فيه أن المطعون ضدها التزمت بالبيع و أعطت للمشتري الطاعن مهلة ليعلن خلالها عن رغبته في الشراء و بعد فوات هذه المهلة المتفق عليها في الوعد بالبيع لم يعلن المشتري عن نيته في إتمام الشراء ما جعل المطعون ضدها تتصرف في العقار بالبيع لشخص آخر و هو تصرف سليم من الناحية القانونية. "
63) قرار رقم: 224884 بتاريخ: 17/05/2000
"قسمة ودية – غير نهائية – جواز التراجع عنها – المطالبة بالقسمة القضائية – رفضها– مخالفة القانون.
المبدأ: من الثابت قانونا أن القسمة الودية للعقار التي لم تفرغ في الشكل القانوني ولن تمر عليها فترة خمسة عشر سنة من يوم وقوعها تكون قسمة غير نهائية، ويجوز التراجع عنها والمطالبة قضائيا بقسمة قضائية نهائية."
64) قرار رقم: 227109 بتاريخ: 19/04/2000
"طعن بالنقض – تناقض أحكام نهائية صادرة من محاكم مختلفة – حالة من حالات الإلتماس وليس وجها من أوجه الطعن بالنقض – حجية الشيء المقضي فيه – عدم توفر عناصرها – رفض.
المبدأ: 1) من المقرر قانونا أنه\\\" يجوز إلتماس إعادة النظر إذا وجد هناك تناقض في أحكام نهائية... صادرة من نفس الجهات القضائية\\\". وعليه فإن تمسك الطاعن بأن ثمة تناقض بين قرارات نهائية صادرة من نفس الجهات القضائية لا يمكن الإعتداد به كوجه من أوجه الطعن بالنقض لأن الفقرة 7 من المادة 194 من قانون الإجراءات المدنية تتعلق بحالات إلتماس إعادة النظر أمام المحاكم و المجالس وليس أمام المحكمة العليا.
2) كما أن تمسك الطاعن بحجية الشيء المقضي فيه غير مؤسس لأن الحجية المقصودة تستلزم وحدة الأطراف و الموضوع و السبب وهو ما لا نلمسه في القضية الحالية لأنه في السابق كانت تخص لإثبات بيع عرفي أما الحالية فهي تتعلق بطرد المطعون ضده من الفيلا المتنازع عليها وهو ما يؤدي إلى إخلال عنصر من عناصر حجية الشيء المقضي فيه. "
65) قرار رقم: 218478 بتاريخ: 14/03/2000
"عريضة – تكافؤ البيانات –الغاية -نعم – البيان -لا.
المبدأ: تخضع العريضة لمبدأ تكافؤ البيانات، وتبقى المطالبة صحيحة، متى ثبت تحقق الغاية من البيان رغم تخلفه."
66) قرار رقم: 237711 بتاريخ: 23/02/2000
"حجز – دعوى استرداد – أجل – عدم تبليغ محضر الحجز – عدم مناقشة الدفوع - قصـور في التسبيب.
المبدأ: المستفاد من أوراق الطعن أن قضاة المجلس لما قضوا بعدم قبول دعوى الطاعنين الرامية إلى استرداد الآلات المحجوزة شكلا لورودها خارج الأجل دون أن يبينوا كيفية احتساب هذا الأجل ودون الرد على دفع الطاعنين المتعلق بعدم تبليغهم محضر الحجز فإنهم لم يعطوا لقرارهم التسبيب الوافي لتمكين المحكمة العليا من استعمال حق الرقابة مما يجعل القرار المطعون فيه مشوب بالقصور في التسبيب مما يعرضه للنقض. "
67) قرار رقم: 215653 بتاريخ: 16/02/2000
"مسؤولية حارس الشيء (احتراق كهربائي)– ضرر- ثبوت مسؤولية الطاعنة. المبدأ: متى أعتمد قضاة المجلس في إثباته لمسؤولية الطاعنة عن الأضرار اللاحقة بالمطعون ضده على أساسك المسؤولية عن فعل الأشياء وفقا لأحكام المادة 138/1 من القانون المدني بناء على محضر التحقيق و التقدير الطبي المثبت بأن الأضرار اللاحقة بالمطعون ضده ناتجة عن احتراق كهربائي عالي الضغط وعجز الطاعنة عن نفي مسؤوليتها بإثبات السبب الأجنبي وفقا للفقرة الثانية من المادة 138 من القانون المدني. فإنهم بقضائهم هكذا يكونون قد طبقوا القانون تطبيقا صحيحا. "
68) قرار رقم: 213691 بتاريخ: 16/02/2000
"عقـد بيـع – تسليم المبيع – بضاعـة فاسدة – ثبوت المسؤولية العقدية.
المبـدأ: إن تسليم كمية من البطاطس المخصصة للاستهلاك بدلا من بذور البطاطس المعدة للزراعة حسب مقتضيات العقد المبرم بين الطرفين المتنازعين وثبوت فساد البضاعة المسلمة يجعل مسؤولية الطاعنة قائمة في إطار المسؤولية العقدية مما يستتبع معه أن قضاة الموضوع لم يرتكبوا أية مخالفة أو إغفال قاعدة جوهرية في الإجراءات مما يتعين رفض الطعن. "
69) قرار رقم: 213265 بتاريخ: 19/01/2000
"ملكية شائعة – إنهاؤها – الاعتماد على الخبرة – عدم تحديـد الحصص – قصـور في الأسـباب.
المبدأ: المستفاد من القـرار المطعون فيه أنه صادق وتبنى تقـرير خبرة حول مشروع قسمة دون تحديد أنصبة الأطراف المتنازعة ما دام موضوع النزاع يتعلق بإنهاء حالة الشيوع وبالتالي فإن المصادقة على حكم لا يمكن تنفيذه وبدون تبرير يجعل القـرار المطعون فيه مشوب بالقصور في التسبيب ويتعين نقضـه. "
70) قرار رقم: 196762 بتاريخ: 19/01/2000
"إيجار – صيانة العين المؤجرة – إلتزامات المؤجر – إعـذار المؤجر – قـيام المستأجر بالترميمات – عدم مراعاة المادة 480 ق م.
المبدأ: مفاد نص المادة 480 ق م، أن المؤجر بعد إعذاره إذا تأخر عن القيام بالالتزامات المبينة في المادة 479 من ق م، جاز للمستأجر وبعد حصوله على ترخيص من المحكمة إجراء ذلك بنفسه واقتطاع ما أنفقه من ثمن الإيجار مع الحق له في طلب فسخ الإيجار وإنقاص ثمنه. ولما ثبت من القرار المطعون فيه أن الإجراءات القانونية المشار إليها لم تراع من طرف المدعى عليه في الطعن قبل رفع دعواه أمام المحكمة للمطالبة بتعويض مقابل الترميمات و الإصلاحات التي أدخلها على العين المؤجرة، فإن القرار جاء منعدم الأساس القانوني مما يتعين التصريح بنقضه. "
71) قرار رقم: 216365 بتاريخ: 12/01/2000
"بيع ملك الغير – إبطال البيع بقـرار إداري – تطبيق صحيح للمادة 397 ق. م– رفض الطعن.
المبدأ: إذا باع شخص ملك الغير فلا يكون هذا البيع نافذا في حق مالكه إلا بإذن منه. ولما فصل قضاة الموضوع بإبطال عقــد بيع الشقة (موضوع النزاع) لاستناده إلى عقد باطل بموجب قرار إداري تضمن بطلان البيع لوقوعه ممن لا يملك المبيع فإنهم بفصلهم هكذا تطبيقا لأحكام المادة 379 يكونون قد طبقوا القانون تطبيقا سليما مما يتعين رفض الطعن. "
72) قرار رقم: 212782 بتاريخ: 12/01/2000
"انحلال العقد – عدم تنفيذ الإلتزام – منح أجلا للمطعون ضدها لتنفـيذ التزاماتها – تطبيق صحيح للمادة 2/119 ق.م.
المبدأ: إن قضاة المجلس عندما منحوا للمطعون ضدها أجلا لتنفيذ التزاماتها معتمدين في ذلك على الظروف الأمنية الاستثنائية السائدة في المنطقة التي ترتب عـنها عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عن العقـد بصفة مؤقتة، يكونون قد طبقوا القانون تطبيقا سليما. "
73) قرار رقم: 206796 بتاريخ: 12/01/2000
"التنفيـذ بطريق التعويض – إعذار المدين –الدفع به – عدم مناقشته – نقـض.
المرجـع: المادة 179 ق. م.
المبدأ: من الثابت قانونا أن طلب التعويض لا يستحق إلا بعد إعذار المدين ولما تبين من القرار المطعون فيه أن الطاعن أثار دفعا بأن المطعون ضدها لم تقم بتوجيه إعذار مسبق له كما تشترطه المادة 180 من القانون المدني وبتجاهل قضاة الموضوع هذا الدفع وعدم مناقشته فإنهم أخطأوا مما ينبغي التصريح بنقض القرار المطعون فيه."
74) قرار رقم: 213659 بتاريخ: 01/12/1999
"كفالـة – شروط قبولها – خطأ في تطبيق القانون.
المرجع: (المادة 460 من قانون الإجراءات المدنية).
المبدأ: من المقرر قانونا أنه:\" كل أجنبي يرفع دعوى أمام القضاء بصفة مدعي أصلي، أو متدخل، ملزم بأن يقدم كفالة لدفع المصاريف والتعويضات التي قد يقضي عليه بها إذا ما طلب المدعى عليه ذلك قبل إبداء أي دفاع في الدعوى …\". إن القرار المطعون فيه الذي قضى برفض دعوى الطاعن شكلا لعدم تسديد مبلغ الكفالة المقررة قانونا قد أخطأ في تطبيق القانون الذي تشرط أن يتمسك المدعى عليه بطلب الكفالة قبل إبداء أي دفع في الموضوع. ولما ثبت من أوراق الطعن أن المدعى عليه لم يثر هذا الدفع إلا بعد مناقشة موضوع النزاع عند إعادة
السير في الدعوى فإن القرار المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وعرض قضاءه للنقض. "
75) قرار رقم: 202312 بتاريخ: 15/09/1999
"عقد – إخلال بالتزام – عدم وجود عقد نشر مكتوب – تعويض – رفض.
المرجع: (المادة 44/2 من الأمر رقم 73-14 المؤرخ في 03/4/73 المتعلق بحق المؤلف).
المبدأ: من المقرر قانونا أن \" يجب أن يكون عقد النشر مكتوبا...\". المستفاد من القرار المطعون فيه الذي قضى برفض دعوى الطاعن الرامية إلى الحكم له بالتعويض الناجم عن التأخير و التماطل في نشر كتابه\"دراسات في التربية الإسلامية\" قد طبق القانون تطبيقا صحيحا لما أسس قراره على عدم وجود عقد نشر مكتوب بين الطرفين كما يشترطه القانون لتحديد مدى مسؤولية الناشر. ولذلك يتعين التصريح برفض الطعن. "
76) قرار رقم: 202940 بتاريخ: 21/07/1999
"عقد بيع – ضمان العيوب الخفية – نقض.
المرجع: (المادة 379 من القانون المدني).
المبدأ: \"يكون البائع ملزما بالضمان إذا لم يشتمل المبيع على الصفات التي تعمد بوجودها وقت التسليم إلى المشتري أو إذا كان بالمبيع عيب ينقص من قيمته …\". إن القرار المطعون فيه الذي قضى برفض طلب المدعى الرامي إلى إبطال البيع وإرجاع الثمن لعيب خفي في المبيع بحجة أن البائع في مجال بيع السيارات القديمة غير ملزم بالضمان جاء بتعليل خاطئ لأن البائع ملزم بضمان العيوب الخفية عندما يتعذر على المشتري نفسه اكتشاف هذا العيب أو عندما يكون المبيع مشوب بعيوب تنقص من قيمته فكان يتعين عندئذ التحقق عما إذا كان العيب المثار من طرف المشتري عيبا خفيا ينقص من قيمة المبيع أولا. ومتى كان كذلك يتعين نقض القرار المطعون فيه. "
77) قرار رقم: 177428 بتاريخ: 17/03/1999
"هبـة – تنازل عن إيجار محل تجاري – التراجع عنها – شروط ذلك – نقض.
المرجع: (المادة 211 من قانون الأسرة).
المبدأ: من المقرر قانونا أنه:\" للأبوين حق الرجوع في الهبة لولدهما \". المستفاد من القرار المطعون فيه الذي
رفض دعوى الطاعن الرامية إلى التراجع عن هبة وقعها لفائدة ابنته حول إيجار محل تجاري بحجة عـدم إثبات المناورات التدليسية التي أحاطت بهذا التنازل هو تعليل خاطئ لأن المادة 211 من قانون الأسرة لا تشترط إثبات التدليس أو المناورات الاحتيالية خلال التنازل لإلغاء الهبة بل تترك للواهب الحرية التامة للتراجع عن هبته ما عدا الحالات الواردة في نفس المادة. ومتى كان كذلك فإن القرار جاء مخالفا للقانون مما يتعين نقضـه. "
78) قرار رقم: 176264 بتاريخ: 18/11/1998
"عقد رسمي – حجته – قوة ثبوتية قاطعة – إبعاده – إساءة تطبيق قواعد الإثبات.
المبدأ: إن تغاضي وتجاهل جهة الإستئناف للعقدين الرسميين اللذين لهما قوة ثبوتية قاطعة واقتصارها على مناقشتها للعقد العرفي المحتج به من طرف المطعون ضده. مرجحة إياه ضمنا على العقدين الرسميين الذي يستلزم لدحضهما الاستظهار بحجة مماثلة لهما في القوة قانونا أو أكثر قوة يعد إساءة في تطبيق قواعد الإثبات ويعرض القرار للنقض."
اسم الموضوع : مجموعة من قرارات المحكمة العليا بالجزائر
|
المصدر : الاجتهاد القضائي