العدالة
عضو متألق
- إنضم
- 15 يوليو 2011
- المشاركات
- 931
- مستوى التفاعل
- 28
- النقاط
- 28
المقدمة .
المبحث الأول: الطلبات .
مط01: الطلب القضائي وعناصره.
مط02: الطلبات العارضة .
مط03:إجراءات رفع الطلب أمامالمحاكم.
المبحث الثاني: الدفوع .
مط01: تعريف الدفوع.
مط02: أنواع الدفوع.
مط03: التمييز بين الطلباتوالدفوع.
الخاتمة
المقدمة
لكل شخص الحق في اللجوء
إلى القضاء لطرح منازعته عليه وهذا الحق كفله الدستور بالنص الصريح وترك
للقانون العادي مهمة تنظيمه ولكل صاحب حق القانون في الدعوى القضائية
لحماية حقه الذي ورد الإعتداء عنه أو للمطالبة بجبر الضرر الذي أصاب هذا
الحق والحق في الدعوى يثبت كقاعدة عامة لصاحب الحق الموضوعي المعرض
للإعتداء عليه أو الذي إعتدي عليه فعلا بمقتضى الحق في الدعوى يستطيع
الشخص اللجوء إلى القضاء ويستخدم في هذا اللجوء إجراءات حددها المشرع
الإجرائي هي الطلبات والدفوع
فما هي ماهية هذه الطلبات والدفوع وما هي أنواعها والآثار التي تترتب عنها؟
المبحث الأول:الطلبات.
مط01:الطلب القضائي.
فرع1: تعريف الطلب القضائي:
يعرف الطلب القضائي بأنه التصرف القانوني الذي يطلب بموجبه شخص ما من
المحكمة حماية حق من حقوقه أو الإعتراف له به وأما العمل الذي ينشىء
الخصومة فيسمى العريضة المكتوبة الم12ق إ م أو التكليف بالحضور(ترفع
الدعوى إلى المحكمة إما بإيداع عريضة مكتوبة من المدعي أو وكيله ومؤرخة
وموقعة منه لدى مكتب الضبط أو أحد أعوان مكتب الضبط تحرير محضر بتصريح
المدعي الذي يوقع عليه أو يذكر فيه أنه لا يمكنه التوقيع)
تقيد الدعاوى المرفوعة إلى المحكمة العليا حالا في سجل خاص تبعلا لترتيب ورودها مع بيان أسماء الأطراف ورقم القضية وتاريخ الجلسة.
آثار الطلب القضائي:من آثار الطلب
القضائي أنه ينشر النزاع أمام القاضي الذي يصبح ملزما للفصل فيه فتدخل
المحكمة يكون مرتبطا بوجود طلب قضائي وتبعا لذلك يمنع على القاضي النظر في
دعوى ما تلقائيا وتنشأ رابطة الخصومة بإيداع العريضة المكتوبة لدى مكتبة
الضبط كذلك يلزم القاضي بالفصل في كل نقاط الطلب بدون إستثناء وإلا تعرض
حكمه للنقض.
الأثر الثاني للطلب القضائي هو ما
يشير إليه مفهوم الإحالة لوحدة الموضوع فإذا قدم طلب أمام المحكمة وتحركت
الخصومة لا يجوز تقديم طلب ثاني من نفس الأطراف إذا كان هذا الطلب له نفس
المحل والسبب فيبعد هذا الطلب الثاني عن طريق الدفع بالإحالة لوحدة
الموضوع.يترتب أيضا على الطلب القضائي قطع سريان التقادم حنى ولو رفع إلى
محكمة غير مختصة الم317ق م ولكن الطلب الذي يكون باطلا في الشكل أو الذي
يرفض لعدم التأسيس أو لعدم القبول لا يوقف سريان التقادم وهناك آثار
تقليدية عديدة لطلب القضائي أنه يعتبر كإنذار رسمي يحدد اليوم الذي لا
يعود الحائز ذو حسن النية كاسبا لما يقبضه من ثمار.بمجرد تقديم الطلب
القضائي يصبح الحق والعلاقة للدعوى القانونية للخصومة قابلة للتحويل
للورثة ويفهم من الصوص القانونية العامة للمواد 85/86/89 ق إ م التي تنظم
إجراءات إعادة السير في الدعوى بعد وفاة أحد الأطراف أن المشرع أجاز ضمنيا
تحويل حتى الحقوق الشخصية المحضة للأطراف في حالة الوفاة ولكن هذا لا يمنع
أن بعض الدعاوى لا تكون قابلة للتحويل عند الوفاة نظرا لارتباطها الوثيق
بشخص المدعي أو المدعى عليه فدعوى الطلاق مثلا تنقضي بوفاة أحد الزوجين
وفي مجال الميراث أكد المشرع أنه إذا توفي أحد الزوجين قبل صدور الحكم في
الطلاق إستحق الحق منهما الإرث.
مط03:إجراءات رفع الطلب القضائي أمام المحاكم:
هناك أساليب متعددة لرفع الطلب القضائي :
1-الأصل أن طلبات الدعاوى
المبتدلأأة والعارضة طلبات الطعون العادية ولغير عادية لا يجوز رفعها إلا
بعريضة تودع لدى قلم الكتاب المحكمة بعد أداء الرسم المقرر من هذا التاريخ
تعتبر الدعوى أو الطلب قد تم رفعه فيعتبر مرفوع حتى قبل إعلانه وذلك عند
الحالات التي نص فيها القانون على رفع الطلب بإجراء آخر مثال ذلك إذا نص
القانون في حالات معينة على وجةب رفع الدعوى مثلا بتكليف بالحضور ويترتب
على تمام الإعلان إنعقاد الخصومة وذلك إذا تم الإعلان بشكل صحيح والإعلان
الذي ينعقد بعد الخصومة يقتصر على الطلبات الأصلية :
-مبدأ تكافؤ البيانات في ذات
الطلب: المبدأ العام الذي يحكم صحة بيانات الأوراتق القضائية هو أن تكون
خالية من التجهيل معنى تكافؤ البيانات أنه إذا ورد بيان واضح في مكان ما
بالورقة ولأن ذات البيان يجب وروده في مكان آخر بذات الورقة ولم يرد فوجود
بيان واحد كافي.
-شكل الدعوى وطريقة رفعها هو أمر
يوجبه النظامك العام ويقصد بإجراءات الدعوى إجراءات رفعها بشكل محدد في
القانون وهناك البياتنات يجب توافرها في جميع الطلبات القضائية ويجب أن
ترد فيها فيها واضحة خالية من التجهيل هذه البيانات هي:*إسم المدعي ولقبه
ومهنته وموظنه وإسم من يمثله ولقبه ومهنته وموطنه.
*إسم المدعى عليه ولقبه ومهنته وموطنه
*تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب.
*المحكمة المرفوع أمامها الدعوى.
*اليوم والساعة الواجب فيها الحضورأمام المحكمة
*وقائع الدعوى وأدلة إثباتها .
*بيان موطن مختار للمدعى في البلدة التي فيها مقر
المحكمة إذا لم يكن فيها موطن له
*توقيع المحامي على صحيفة الدعوى.
*بيان مطلوب الدعوى في نهاية الصحيفة.
*اسم المحضر والمحكمة التابع لهخا.
*توقيع المحضر على الصحيفة .
*تاريخ وساعة حصول الإعلان.
عناصر الطلبات القضائية:وهي:
1-أطراف الإدعاء القضائي:
المدعي والمدعى عليه: من الأول يصدر طلب الإدعاء في صورة طلب قضائي مفتتح
للخصومة يقدم لأول مرة أمام المحكمة وإلى الثاني يوجه الطلب بما يحمله من
إدعاء وهؤلاء الأطراف يشكلون مراكز قانونية خاصة بهم ويجب وجود الشخص
المعتبر في الطلب القضاتئي عند رفعه سواء كان شخصا طبيعيا أم إعتباريا
وبناءا على ما سبق تتم دراسة المركز القانوني لأطراف الطلب القضائي
كالآتي: الطرف في الطلب القضائي يتعين أن
المبحث الأول: الطلبات .
مط01: الطلب القضائي وعناصره.
مط02: الطلبات العارضة .
مط03:إجراءات رفع الطلب أمامالمحاكم.
المبحث الثاني: الدفوع .
مط01: تعريف الدفوع.
مط02: أنواع الدفوع.
مط03: التمييز بين الطلباتوالدفوع.
الخاتمة
المقدمة
لكل شخص الحق في اللجوء
إلى القضاء لطرح منازعته عليه وهذا الحق كفله الدستور بالنص الصريح وترك
للقانون العادي مهمة تنظيمه ولكل صاحب حق القانون في الدعوى القضائية
لحماية حقه الذي ورد الإعتداء عنه أو للمطالبة بجبر الضرر الذي أصاب هذا
الحق والحق في الدعوى يثبت كقاعدة عامة لصاحب الحق الموضوعي المعرض
للإعتداء عليه أو الذي إعتدي عليه فعلا بمقتضى الحق في الدعوى يستطيع
الشخص اللجوء إلى القضاء ويستخدم في هذا اللجوء إجراءات حددها المشرع
الإجرائي هي الطلبات والدفوع
فما هي ماهية هذه الطلبات والدفوع وما هي أنواعها والآثار التي تترتب عنها؟
المبحث الأول:الطلبات.
مط01:الطلب القضائي.
فرع1: تعريف الطلب القضائي:
يعرف الطلب القضائي بأنه التصرف القانوني الذي يطلب بموجبه شخص ما من
المحكمة حماية حق من حقوقه أو الإعتراف له به وأما العمل الذي ينشىء
الخصومة فيسمى العريضة المكتوبة الم12ق إ م أو التكليف بالحضور(ترفع
الدعوى إلى المحكمة إما بإيداع عريضة مكتوبة من المدعي أو وكيله ومؤرخة
وموقعة منه لدى مكتب الضبط أو أحد أعوان مكتب الضبط تحرير محضر بتصريح
المدعي الذي يوقع عليه أو يذكر فيه أنه لا يمكنه التوقيع)
تقيد الدعاوى المرفوعة إلى المحكمة العليا حالا في سجل خاص تبعلا لترتيب ورودها مع بيان أسماء الأطراف ورقم القضية وتاريخ الجلسة.
آثار الطلب القضائي:من آثار الطلب
القضائي أنه ينشر النزاع أمام القاضي الذي يصبح ملزما للفصل فيه فتدخل
المحكمة يكون مرتبطا بوجود طلب قضائي وتبعا لذلك يمنع على القاضي النظر في
دعوى ما تلقائيا وتنشأ رابطة الخصومة بإيداع العريضة المكتوبة لدى مكتبة
الضبط كذلك يلزم القاضي بالفصل في كل نقاط الطلب بدون إستثناء وإلا تعرض
حكمه للنقض.
الأثر الثاني للطلب القضائي هو ما
يشير إليه مفهوم الإحالة لوحدة الموضوع فإذا قدم طلب أمام المحكمة وتحركت
الخصومة لا يجوز تقديم طلب ثاني من نفس الأطراف إذا كان هذا الطلب له نفس
المحل والسبب فيبعد هذا الطلب الثاني عن طريق الدفع بالإحالة لوحدة
الموضوع.يترتب أيضا على الطلب القضائي قطع سريان التقادم حنى ولو رفع إلى
محكمة غير مختصة الم317ق م ولكن الطلب الذي يكون باطلا في الشكل أو الذي
يرفض لعدم التأسيس أو لعدم القبول لا يوقف سريان التقادم وهناك آثار
تقليدية عديدة لطلب القضائي أنه يعتبر كإنذار رسمي يحدد اليوم الذي لا
يعود الحائز ذو حسن النية كاسبا لما يقبضه من ثمار.بمجرد تقديم الطلب
القضائي يصبح الحق والعلاقة للدعوى القانونية للخصومة قابلة للتحويل
للورثة ويفهم من الصوص القانونية العامة للمواد 85/86/89 ق إ م التي تنظم
إجراءات إعادة السير في الدعوى بعد وفاة أحد الأطراف أن المشرع أجاز ضمنيا
تحويل حتى الحقوق الشخصية المحضة للأطراف في حالة الوفاة ولكن هذا لا يمنع
أن بعض الدعاوى لا تكون قابلة للتحويل عند الوفاة نظرا لارتباطها الوثيق
بشخص المدعي أو المدعى عليه فدعوى الطلاق مثلا تنقضي بوفاة أحد الزوجين
وفي مجال الميراث أكد المشرع أنه إذا توفي أحد الزوجين قبل صدور الحكم في
الطلاق إستحق الحق منهما الإرث.
مط03:إجراءات رفع الطلب القضائي أمام المحاكم:
هناك أساليب متعددة لرفع الطلب القضائي :
1-الأصل أن طلبات الدعاوى
المبتدلأأة والعارضة طلبات الطعون العادية ولغير عادية لا يجوز رفعها إلا
بعريضة تودع لدى قلم الكتاب المحكمة بعد أداء الرسم المقرر من هذا التاريخ
تعتبر الدعوى أو الطلب قد تم رفعه فيعتبر مرفوع حتى قبل إعلانه وذلك عند
الحالات التي نص فيها القانون على رفع الطلب بإجراء آخر مثال ذلك إذا نص
القانون في حالات معينة على وجةب رفع الدعوى مثلا بتكليف بالحضور ويترتب
على تمام الإعلان إنعقاد الخصومة وذلك إذا تم الإعلان بشكل صحيح والإعلان
الذي ينعقد بعد الخصومة يقتصر على الطلبات الأصلية :
-مبدأ تكافؤ البيانات في ذات
الطلب: المبدأ العام الذي يحكم صحة بيانات الأوراتق القضائية هو أن تكون
خالية من التجهيل معنى تكافؤ البيانات أنه إذا ورد بيان واضح في مكان ما
بالورقة ولأن ذات البيان يجب وروده في مكان آخر بذات الورقة ولم يرد فوجود
بيان واحد كافي.
-شكل الدعوى وطريقة رفعها هو أمر
يوجبه النظامك العام ويقصد بإجراءات الدعوى إجراءات رفعها بشكل محدد في
القانون وهناك البياتنات يجب توافرها في جميع الطلبات القضائية ويجب أن
ترد فيها فيها واضحة خالية من التجهيل هذه البيانات هي:*إسم المدعي ولقبه
ومهنته وموظنه وإسم من يمثله ولقبه ومهنته وموطنه.
*إسم المدعى عليه ولقبه ومهنته وموطنه
*تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب.
*المحكمة المرفوع أمامها الدعوى.
*اليوم والساعة الواجب فيها الحضورأمام المحكمة
*وقائع الدعوى وأدلة إثباتها .
*بيان موطن مختار للمدعى في البلدة التي فيها مقر
المحكمة إذا لم يكن فيها موطن له
*توقيع المحامي على صحيفة الدعوى.
*بيان مطلوب الدعوى في نهاية الصحيفة.
*اسم المحضر والمحكمة التابع لهخا.
*توقيع المحضر على الصحيفة .
*تاريخ وساعة حصول الإعلان.
عناصر الطلبات القضائية:وهي:
1-أطراف الإدعاء القضائي:
المدعي والمدعى عليه: من الأول يصدر طلب الإدعاء في صورة طلب قضائي مفتتح
للخصومة يقدم لأول مرة أمام المحكمة وإلى الثاني يوجه الطلب بما يحمله من
إدعاء وهؤلاء الأطراف يشكلون مراكز قانونية خاصة بهم ويجب وجود الشخص
المعتبر في الطلب القضاتئي عند رفعه سواء كان شخصا طبيعيا أم إعتباريا
وبناءا على ما سبق تتم دراسة المركز القانوني لأطراف الطلب القضائي
كالآتي: الطرف في الطلب القضائي يتعين أن
يكون له مصلحة في الإدعاء
المطروح حيث أن القاعدة لا دعوى بلا مصلحة والمصلحة هي المنفعة المادية
والمعنوية إقتصادية كانت أو إجتماعية التي يدعيها الشخص أمام القضاء كما
يدعي طلب حمايتها قانونيا ويعتبر شرط المصلحة من النظام العام وللمحكمةان
تثيره من تلقاء نفسها في صور عدم قبول الطلب القضائي لانتفاء المصلحة
ويقدر قيام المصلحة بتاريخ قبول الدعوى أمام القضاء والمصلحة يجب أن تكون
قانونية أي يجب أن يعترف بها القانون ويحميها فلا يجوز الإدعاء أمام
القضاء بمصلحة غير قانونية أي غير مشروعة .
2-والمصلحة يجب أن تكون شخصية
ومباشرة شرط الصفة فالأصل هو وجوب رفع الدعوى أو الطلب من ذي صفة على ذي
صفة وإلا كان غير مقبول مثال ذلك دعوى الحجز فهي لا تجوز أن ترفع إلا ممن
أولاهم القانون حق رفعها ,يجب أن تتوفر في النمدعي حق اللجوء حق اللجوء
إلى القضاء أي ما يسمى بأهلية الإختصام وهي أهلية الوجوب في القانون
المدني تثبت لكل شخص قانون طبيعي أو معنوي وأهلية الأطراف في التقاضي لا
يكفي أن تكون أهليةإختصام فقط بل لابد أن تتوفر فيه أهلية الوجوب
الإجرائية أي صلاحية الشخص لإتخاذ إجراءات التقاضر بشكل صحيح.
موضوع الطلب القضائي:
الهدف الذي يسعى المدعي للحصول
على حمايته قضائيا هذا المطلوب أو الهدف قد يكون التقرير إجابي أو سلبي
لحق أو مركز قانوني كطلب ثبوت صحة عقد أو نفي ذلك وقد يكون الهدف هو إنشاء
أو تعديل حق أو مركز قانوني-فسخ عقد-شهر إفلاس....
وقد يكون المطلوب هادفا إلى
إلأزام خصمه لدفع مبلغ من النقود وموضوع الإدعاء يتحدد بفعل المدعي أو
ممثله القانوني لأنه هو الذي يبدأ الخصومة ويتم على ضوء هذا تحديد المحكمة
المختصة وموضوع الطلب الأصلي ليس ثابتا من بداية الخصومة إلى نهايتها بل
هناك العديد من التعديلات التي ترد على عناصره موضوعا سببا وأطرافا طوال
سير الخصومة .
ويتأثر موضوع الطلب القضائي
بالطلبات العارضة التي تقدم في الخصومة فيؤدي إلى وفرة الوقت والمصاريف
القضائية ويتم تعديل الطليب الأصلي من حيث الموضوع عن طريق إبداء طلبا
عارضة من المدعي نفسهوتبديل الموضوع قد يكون ماديا أو موضوعيا تبديل
الموضوع ماديا يؤدي إلى عدم قبول الطلب الإضافي مثال الطلب الاصلي يهدف
إلى إبطال قرض بسبب الغش والإضافي يهدف
إلى محاسبة الوسيط عن إرادته,أما في حالة تبديل الموضوع القانوني أي
القاعدة الواجب إعمالها على وقائع النزاع فالمقررة عادة وقبول الطلب
الإضافي لوجود الإرتباط.
سبب الإدعاء أو سبب الطلب
القضائي:إرتباط شديد بين السبب والموضوع فكرة سبب الإدعاء تعني الأساس
الذي يبنى عليه الإدعاء وهو مجموع الوقائع التي أدلى بها المدعى أو الخصم
أمام القضاء وكان من شأنها توليد الحق أو المركز القانوني المطالب به
ويتأثر موضوع الطلب القضائي بالسبب لهذا فإن سبب الطلب القضائي لا يتغير
لأن تغيير ه يؤدي إلى تعديل مماثل في موضوع الطلب القضائي وبالتالي يتحول
هذا الأخير إلى طلب جديد يطرح لأول مرة أمام المحكمة .
ويختلف سبب الطلب القضائي عن
وسائل الدفاع التي يتمسلك بها الخصم أمام القضاء لأنها عبارة عن الأدلة
التي يتمسكون بها لإثبات الوقائع المكونة لسبب وكأمثلة للطلبات القضائية
التي تتعدل الأسباب التي تقوم عليها: طلب التعويض بالاستناد على المسؤولية
التقصيرية بعد سبق الاعتماد على المسؤولية العقدية
مط02:الطلبات العارضة.
وجدت لإدخال المرونة على مبدأ
ثبات الطلب القضائي وهذه الطلبات لها نفس شكل وبيانات الطلب الأصلي ويدفع
عنه رسوم مثله ولكنها لا تفتح خصومة جديدة وهذه هي الفائدة التي تجنيها
الطلبات العارضة فهي توجد في خصومة منعقدة وجارية من قبل وفي ذلك مرونة
واختصار للوقت والطلب الأصلي يرفع دائما بصحيفة تودع لدى قلم كتاب المحكمة
ولا يمكن رفعها شفويا في الخصومة أما الطلب العارض فعلى العكس من ذلك يجوز
إبدائه شفهاة وإثباته في محضر الجلسة وبناءا على ذلك يستطيع الغير إستخدام
نظرية الطلبات العارضة شرط أن تكون له مصلحة إكتملن فيها المواصفات من
كونها قانونية شخصية ومباشرة وحالة هذه المكصلحة يتم تقديرها بالنظر إلى
النزاع الذي يريد التدخل فيه كما يجب أن يتوفر الإرتباط بين الطلب العارض
والطلب الأصلي المراد التدخل في الخصومة المتولدة عنه ويب أن يتم إستخدام
الطلبات العرضة قبل غلق باب المرافعة وأن لا يؤدي قبولها إلى تأخير الفصل
في النزاع الأساسي. وأنواع الطلبات العرضة تتعدد من حيث نوع الزاوية التي
ينظر إليها منها فيمكن أن ينظر إليها من ناحية موضوعها أو سببها أو هدفها
أو أشخاصها.
وندرس أنواع الطلبات العارضة فيما يلي:
1/الطلبات العارضة التي تقدم من الخصوم الأصليين في الطلب المفتتح للخصومة:
قد يلجأ إليها الخصوم الأصليين
إذا دعت الحاجة إلى إجراء إضافة أو تعديل في طلباتهم الأصلية بدلا من
إجراء ذلك في شكل طلب قضائي أصلي:
*الطلبات العارضة المقدمة من
المدعي أو الطلبات الإضافية: تتولد هذه الطلبات من حق الدعوى ذاته الذي
خوله تقديم الطلب الاصلي واللجوء إلى إستخدام الطلبات الإضافية من جانب
المدعي هو أمر إختياري كالطلب الأصلي فهو حق للمدعي ويشترط لقبول هذه
الأـخيرة أن تكون مرتبطة بالطلب الأصلي بحيث يكون الحل الذي تقرره المحكمة
لأحدهما يكون له الحل الذي يتقرر على الآخر ويتم تقدير الإرتباط بواسطة
القاضي وبمكن أن تتخذ الطلبات الإضافية عدة صور:أ/كل طلب يتضمن طلب تصحيح
الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف مستجدة بعد رفع الدعوى ويقصد
بتصحيح الطلب الأصلي تصويب التقديرات الواردة فيه كذلك تصحيح الأخطاء
المادية أو الخطأ في التفسير أما تعديل النوضوع دون تغيير لسبب وإلا إحتلج
المدعي لرفع دعوى جديدة مثال طلب تعويض عن حادث مرور تبين رفع الدعوى أنه
خلف عاهة مستديمة.
ب/للمدعي تقديم طلب إضافي يكون
مكمل للطلب الأصلي أو متصل به إتصالا لا يقبل التجزئة مثل ذلك طلب فوائد
إذا كان الطلب الأصلي هو بأصل الدين فقط أو طلب قسط آخر من أقساط الدين
بعد أن إقتصر الطلب الأصلي على بعض الأقساط فقط .
ج/طلب عارض إضافي مقدم من المدعي يشتمل على تغيير السبب أو إضافة سبب جديد إلى الطلب الأصلي مع بقاء موضوع الدعوى الأصلية
د/للمدعي تقديم طلب إضافي للحصول علىإجراء تحفظي أو وقتي مثل تقديم طلب تعيين حارس قضائي (دعوى لإإستعجالية مستقلة).
*الطلبات العارضة المقدمة من
المدعى عليه أو الطلبات المقابلة: هي الوسيلة التي يستخدم بها المدعى عليه
دعواه في حالة رغبته في استخدام الطلبات العارضة في الخصومة لالاتي دعى
عليها كما أنه يحتفظ بحق عدم استخدامها واللجوء للدوى الأصلية بأن يقدم
طلبا أصليا قبل صدور الحكم أو يطعن في الحكم الصادر واللجوء إلى الطلبات
العارصضة يكون في الأحوال
المطروح حيث أن القاعدة لا دعوى بلا مصلحة والمصلحة هي المنفعة المادية
والمعنوية إقتصادية كانت أو إجتماعية التي يدعيها الشخص أمام القضاء كما
يدعي طلب حمايتها قانونيا ويعتبر شرط المصلحة من النظام العام وللمحكمةان
تثيره من تلقاء نفسها في صور عدم قبول الطلب القضائي لانتفاء المصلحة
ويقدر قيام المصلحة بتاريخ قبول الدعوى أمام القضاء والمصلحة يجب أن تكون
قانونية أي يجب أن يعترف بها القانون ويحميها فلا يجوز الإدعاء أمام
القضاء بمصلحة غير قانونية أي غير مشروعة .
2-والمصلحة يجب أن تكون شخصية
ومباشرة شرط الصفة فالأصل هو وجوب رفع الدعوى أو الطلب من ذي صفة على ذي
صفة وإلا كان غير مقبول مثال ذلك دعوى الحجز فهي لا تجوز أن ترفع إلا ممن
أولاهم القانون حق رفعها ,يجب أن تتوفر في النمدعي حق اللجوء حق اللجوء
إلى القضاء أي ما يسمى بأهلية الإختصام وهي أهلية الوجوب في القانون
المدني تثبت لكل شخص قانون طبيعي أو معنوي وأهلية الأطراف في التقاضي لا
يكفي أن تكون أهليةإختصام فقط بل لابد أن تتوفر فيه أهلية الوجوب
الإجرائية أي صلاحية الشخص لإتخاذ إجراءات التقاضر بشكل صحيح.
موضوع الطلب القضائي:
الهدف الذي يسعى المدعي للحصول
على حمايته قضائيا هذا المطلوب أو الهدف قد يكون التقرير إجابي أو سلبي
لحق أو مركز قانوني كطلب ثبوت صحة عقد أو نفي ذلك وقد يكون الهدف هو إنشاء
أو تعديل حق أو مركز قانوني-فسخ عقد-شهر إفلاس....
وقد يكون المطلوب هادفا إلى
إلأزام خصمه لدفع مبلغ من النقود وموضوع الإدعاء يتحدد بفعل المدعي أو
ممثله القانوني لأنه هو الذي يبدأ الخصومة ويتم على ضوء هذا تحديد المحكمة
المختصة وموضوع الطلب الأصلي ليس ثابتا من بداية الخصومة إلى نهايتها بل
هناك العديد من التعديلات التي ترد على عناصره موضوعا سببا وأطرافا طوال
سير الخصومة .
ويتأثر موضوع الطلب القضائي
بالطلبات العارضة التي تقدم في الخصومة فيؤدي إلى وفرة الوقت والمصاريف
القضائية ويتم تعديل الطليب الأصلي من حيث الموضوع عن طريق إبداء طلبا
عارضة من المدعي نفسهوتبديل الموضوع قد يكون ماديا أو موضوعيا تبديل
الموضوع ماديا يؤدي إلى عدم قبول الطلب الإضافي مثال الطلب الاصلي يهدف
إلى إبطال قرض بسبب الغش والإضافي يهدف
إلى محاسبة الوسيط عن إرادته,أما في حالة تبديل الموضوع القانوني أي
القاعدة الواجب إعمالها على وقائع النزاع فالمقررة عادة وقبول الطلب
الإضافي لوجود الإرتباط.
سبب الإدعاء أو سبب الطلب
القضائي:إرتباط شديد بين السبب والموضوع فكرة سبب الإدعاء تعني الأساس
الذي يبنى عليه الإدعاء وهو مجموع الوقائع التي أدلى بها المدعى أو الخصم
أمام القضاء وكان من شأنها توليد الحق أو المركز القانوني المطالب به
ويتأثر موضوع الطلب القضائي بالسبب لهذا فإن سبب الطلب القضائي لا يتغير
لأن تغيير ه يؤدي إلى تعديل مماثل في موضوع الطلب القضائي وبالتالي يتحول
هذا الأخير إلى طلب جديد يطرح لأول مرة أمام المحكمة .
ويختلف سبب الطلب القضائي عن
وسائل الدفاع التي يتمسلك بها الخصم أمام القضاء لأنها عبارة عن الأدلة
التي يتمسكون بها لإثبات الوقائع المكونة لسبب وكأمثلة للطلبات القضائية
التي تتعدل الأسباب التي تقوم عليها: طلب التعويض بالاستناد على المسؤولية
التقصيرية بعد سبق الاعتماد على المسؤولية العقدية
مط02:الطلبات العارضة.
وجدت لإدخال المرونة على مبدأ
ثبات الطلب القضائي وهذه الطلبات لها نفس شكل وبيانات الطلب الأصلي ويدفع
عنه رسوم مثله ولكنها لا تفتح خصومة جديدة وهذه هي الفائدة التي تجنيها
الطلبات العارضة فهي توجد في خصومة منعقدة وجارية من قبل وفي ذلك مرونة
واختصار للوقت والطلب الأصلي يرفع دائما بصحيفة تودع لدى قلم كتاب المحكمة
ولا يمكن رفعها شفويا في الخصومة أما الطلب العارض فعلى العكس من ذلك يجوز
إبدائه شفهاة وإثباته في محضر الجلسة وبناءا على ذلك يستطيع الغير إستخدام
نظرية الطلبات العارضة شرط أن تكون له مصلحة إكتملن فيها المواصفات من
كونها قانونية شخصية ومباشرة وحالة هذه المكصلحة يتم تقديرها بالنظر إلى
النزاع الذي يريد التدخل فيه كما يجب أن يتوفر الإرتباط بين الطلب العارض
والطلب الأصلي المراد التدخل في الخصومة المتولدة عنه ويب أن يتم إستخدام
الطلبات العرضة قبل غلق باب المرافعة وأن لا يؤدي قبولها إلى تأخير الفصل
في النزاع الأساسي. وأنواع الطلبات العرضة تتعدد من حيث نوع الزاوية التي
ينظر إليها منها فيمكن أن ينظر إليها من ناحية موضوعها أو سببها أو هدفها
أو أشخاصها.
وندرس أنواع الطلبات العارضة فيما يلي:
1/الطلبات العارضة التي تقدم من الخصوم الأصليين في الطلب المفتتح للخصومة:
قد يلجأ إليها الخصوم الأصليين
إذا دعت الحاجة إلى إجراء إضافة أو تعديل في طلباتهم الأصلية بدلا من
إجراء ذلك في شكل طلب قضائي أصلي:
*الطلبات العارضة المقدمة من
المدعي أو الطلبات الإضافية: تتولد هذه الطلبات من حق الدعوى ذاته الذي
خوله تقديم الطلب الاصلي واللجوء إلى إستخدام الطلبات الإضافية من جانب
المدعي هو أمر إختياري كالطلب الأصلي فهو حق للمدعي ويشترط لقبول هذه
الأـخيرة أن تكون مرتبطة بالطلب الأصلي بحيث يكون الحل الذي تقرره المحكمة
لأحدهما يكون له الحل الذي يتقرر على الآخر ويتم تقدير الإرتباط بواسطة
القاضي وبمكن أن تتخذ الطلبات الإضافية عدة صور:أ/كل طلب يتضمن طلب تصحيح
الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف مستجدة بعد رفع الدعوى ويقصد
بتصحيح الطلب الأصلي تصويب التقديرات الواردة فيه كذلك تصحيح الأخطاء
المادية أو الخطأ في التفسير أما تعديل النوضوع دون تغيير لسبب وإلا إحتلج
المدعي لرفع دعوى جديدة مثال طلب تعويض عن حادث مرور تبين رفع الدعوى أنه
خلف عاهة مستديمة.
ب/للمدعي تقديم طلب إضافي يكون
مكمل للطلب الأصلي أو متصل به إتصالا لا يقبل التجزئة مثل ذلك طلب فوائد
إذا كان الطلب الأصلي هو بأصل الدين فقط أو طلب قسط آخر من أقساط الدين
بعد أن إقتصر الطلب الأصلي على بعض الأقساط فقط .
ج/طلب عارض إضافي مقدم من المدعي يشتمل على تغيير السبب أو إضافة سبب جديد إلى الطلب الأصلي مع بقاء موضوع الدعوى الأصلية
د/للمدعي تقديم طلب إضافي للحصول علىإجراء تحفظي أو وقتي مثل تقديم طلب تعيين حارس قضائي (دعوى لإإستعجالية مستقلة).
*الطلبات العارضة المقدمة من
المدعى عليه أو الطلبات المقابلة: هي الوسيلة التي يستخدم بها المدعى عليه
دعواه في حالة رغبته في استخدام الطلبات العارضة في الخصومة لالاتي دعى
عليها كما أنه يحتفظ بحق عدم استخدامها واللجوء للدوى الأصلية بأن يقدم
طلبا أصليا قبل صدور الحكم أو يطعن في الحكم الصادر واللجوء إلى الطلبات
العارصضة يكون في الأحوال
اسم الموضوع : الطلبات والدفوع
|
المصدر : الاجراءات المدنية و الادارية