محامي شنقيط
عضو
السلام عليكم.
عند تحليل الخلفية الاجتماعية لحق الفرد في الدفاع عن النفس أو الغير يلاحظ أن هذا الحق يحمي إلى محافظة الفرد على كيانه الإنساني والاجتماعي ، وإلى حماية هذا الكيان وهو بالتالي واجب عليه، وقد مارس هذا الحق بنفسه عندما لم تكن الدولة موجودة ، وعندما ظهرت الدولة أخذت على عاتقها حماية الفرد، ولكن انفرادها بحماية هذا الحق يبقى قائما ما دامت قادرة فقط، وبالتالي إذا وجد الفرد في ظروف لم يكن بإمكان الدولة التدخل فيها لحمايته فإن حقه في الدفاع عن نفسه يعود إليه.
وكما أن الفرد فوض إلى الدولة حمايته والدفاع عنه كذلك فإن الدولة بإقرار حق الدفاع المشروع قد فوضت ضمنيا للفرد حماية نفسه عندما لا تستطيع هي القيام بذلك .
لذلك نرى أن الأساس القانوني يكمن في التفويض الضمني الحاصل من الدولة للفرد في حماية نفسه ونفس الغير ورد الاعتداء عنهما عندما لا يكون بامكانها القيام بهذا الواجب بالنظر إلى الظروف التي وقع فيها الاعتداء والوضع الذي وجد فيه المعتدى عليه والذي حال بينه وبين الالتجاء إلى السلطة العامة والقانون يتجاوب دائما مع متطلبات الحياة الفردية والاجتماعية التي يعتبر من مضمونها حماية النفس أو الغير فإذا هدد الإنسان باعتداء على نفسه أو غيره كان من حقه رد الاعتداء بالوسائل المتوفرة لديه والكفيلة برده طالما أن الاستعانة بالسلطات العامة كانت متعذرة ولا يمكن أن يطلب من الإنسان الاستسلام للاعتداء في نفس الوقت الذي يكون فيه قادرا على رده فليس من شأن القانون إلا التوافق مع الطبيعة الإنسانية وإمكانياتها بقدر ما تمليه سلامة النفس أو الغير وسلامة المجتمع ككل.
والمحافظة على النفس واجب طبيعي واجتماعي يلزم الإنسان العمل على القيام به لأن الحياة هبة من الله تعالى لا يجوز التفريط فيها.
والخلاصة أن المجتمع وإن كان اخذ على عاتقه حماية الإنسان إلا أنه سمح له بتأمين هذه الحماية لنفسه في حالة حصول الاعتداء عليه إن تعذر رد هذا الاعتداء بواسطة السلطة العامة فيحل محلها في ممارسة هذا الواجب الإنساني والاجتماعي.
عند تحليل الخلفية الاجتماعية لحق الفرد في الدفاع عن النفس أو الغير يلاحظ أن هذا الحق يحمي إلى محافظة الفرد على كيانه الإنساني والاجتماعي ، وإلى حماية هذا الكيان وهو بالتالي واجب عليه، وقد مارس هذا الحق بنفسه عندما لم تكن الدولة موجودة ، وعندما ظهرت الدولة أخذت على عاتقها حماية الفرد، ولكن انفرادها بحماية هذا الحق يبقى قائما ما دامت قادرة فقط، وبالتالي إذا وجد الفرد في ظروف لم يكن بإمكان الدولة التدخل فيها لحمايته فإن حقه في الدفاع عن نفسه يعود إليه.
وكما أن الفرد فوض إلى الدولة حمايته والدفاع عنه كذلك فإن الدولة بإقرار حق الدفاع المشروع قد فوضت ضمنيا للفرد حماية نفسه عندما لا تستطيع هي القيام بذلك .
لذلك نرى أن الأساس القانوني يكمن في التفويض الضمني الحاصل من الدولة للفرد في حماية نفسه ونفس الغير ورد الاعتداء عنهما عندما لا يكون بامكانها القيام بهذا الواجب بالنظر إلى الظروف التي وقع فيها الاعتداء والوضع الذي وجد فيه المعتدى عليه والذي حال بينه وبين الالتجاء إلى السلطة العامة والقانون يتجاوب دائما مع متطلبات الحياة الفردية والاجتماعية التي يعتبر من مضمونها حماية النفس أو الغير فإذا هدد الإنسان باعتداء على نفسه أو غيره كان من حقه رد الاعتداء بالوسائل المتوفرة لديه والكفيلة برده طالما أن الاستعانة بالسلطات العامة كانت متعذرة ولا يمكن أن يطلب من الإنسان الاستسلام للاعتداء في نفس الوقت الذي يكون فيه قادرا على رده فليس من شأن القانون إلا التوافق مع الطبيعة الإنسانية وإمكانياتها بقدر ما تمليه سلامة النفس أو الغير وسلامة المجتمع ككل.
والمحافظة على النفس واجب طبيعي واجتماعي يلزم الإنسان العمل على القيام به لأن الحياة هبة من الله تعالى لا يجوز التفريط فيها.
والخلاصة أن المجتمع وإن كان اخذ على عاتقه حماية الإنسان إلا أنه سمح له بتأمين هذه الحماية لنفسه في حالة حصول الاعتداء عليه إن تعذر رد هذا الاعتداء بواسطة السلطة العامة فيحل محلها في ممارسة هذا الواجب الإنساني والاجتماعي.
اسم الموضوع : الأساس القانوني لحق الدفاع الشرعي
( عرض موجز )
|
المصدر : القانون الجنائي