علق على القرار التالي
قرار بتاريخ 17/01/2008
إن المحكمة العليا
في جلستها العلنية المنعقدة بشارع 11 ديسمبر 1960 بالأبيار الجزائر
حيث طعن بالنقض السيد بن عبد الله القرار الصادر من مجلس الجزائر في 10/09/2006 المؤيد للحكم الذي أصدرته محكمة نفس البلدة في 14/12/2005 التي حكمت بإبطال عقد بيع لوحة فنية منسوبة للفنان محمد إسياخم
حبث يستند الطاعن إلى وجهين
الوجه الأول المأخوذ من مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه حيث يؤخذ على القرار المستأنف فيه أنه قضى بإبطال العقد المبرم بين السيد بن عبد الله بائع الأشياء الآثارية و السيد عماري كون أن اللوحة محل البيع ليست للفنان محمد إسياخم و إنما هي مقلدة مع أن هذه الصفة ليست جوهرية بالنسبة للمشتري و إنما كان يهمه شراء لوحة بغض النظر عن الفنان الذي رسمها
الوجه الثاني سوء تطبيق المادة 103 ق.م بحيث قضى المجلس بإبطال العقد مع أن عقد بيع اللوحة الفنية قد استوفى كل أركانه و كل شروط صحته فهو صحيح و لا يمكن إبطاله
و عليه فعن الوجه الأول
حيث فعلا في 12/12/2003 باع بن عبد الله اللوحة الفنية المتنازع عليها للسيد عماري بمبلغ 100.000 دج و التي تحصل عليها من صديق له كهدية
حيث يتبين من وقائع القضية أن السيد عماري يهوى جمع اللوحات الفنية للفنانين المشهورين و كان يهمه فعلا شراء لوحة للفنان محمد إسياخم و قد صرح للبائع أنه ينوي شراءها ليضيفها إلى مجموعة اللوحات التي اكتسبها طوال سنوات
حيث أن إنتساب اللوحة لمحمد إسياخم هي الصفة التي دفعت السيد عماري إلى التعاقد و قد انصرفت نيته إلى إبرام عقد اعتبارا إلى هذا الفنان لاسيما أن السيد بن عبد الله يبيع الآثريات مما أدى به إلى التأكّد من توافر هذه الصفة
حيث يتبين من القرار المطعون فيه أن شروط الغلط قد توافرت طبقا لأحكام المادة 82 ق.م
عن الوجه الثاني
حيث أن المادة 103 ق.م تنص على أن { يعاد المتعاقدين إلى الحالة التي كان عليها قبل العقد في حالة بطلان العقد او إبطاله...}
حيث أنه إذا تقرر الإبطال يسترد البائع اللوحة و يسترد المشتري الثمن و لما قضى مجلس قضاء الجزائر بإبطال عقد بيع اللوحة الفنية لتوافر شروط الغلط يكون قد إلتزم صحيح القانون
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا رفض الطعن و إبقاء المصاريف على الطاعن.
المادة 82 ق.م { يكون الغلط جوهريا إذا بلغ حدا من الجسامة بحيث يمتنع معه التعاقد عن إبرام العقد لو لم يقع في هذا الغلط
و يعتبر الغلط جوهريا على الأخص إذا وقع في صفة الشئ يراها المتعاقدين جوهرية أو يجب اعتبارها كذلك نظرا لشروط العقد و لحسن النية...}
قرار بتاريخ 17/01/2008
إن المحكمة العليا
في جلستها العلنية المنعقدة بشارع 11 ديسمبر 1960 بالأبيار الجزائر
حيث طعن بالنقض السيد بن عبد الله القرار الصادر من مجلس الجزائر في 10/09/2006 المؤيد للحكم الذي أصدرته محكمة نفس البلدة في 14/12/2005 التي حكمت بإبطال عقد بيع لوحة فنية منسوبة للفنان محمد إسياخم
حبث يستند الطاعن إلى وجهين
الوجه الأول المأخوذ من مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه حيث يؤخذ على القرار المستأنف فيه أنه قضى بإبطال العقد المبرم بين السيد بن عبد الله بائع الأشياء الآثارية و السيد عماري كون أن اللوحة محل البيع ليست للفنان محمد إسياخم و إنما هي مقلدة مع أن هذه الصفة ليست جوهرية بالنسبة للمشتري و إنما كان يهمه شراء لوحة بغض النظر عن الفنان الذي رسمها
الوجه الثاني سوء تطبيق المادة 103 ق.م بحيث قضى المجلس بإبطال العقد مع أن عقد بيع اللوحة الفنية قد استوفى كل أركانه و كل شروط صحته فهو صحيح و لا يمكن إبطاله
و عليه فعن الوجه الأول
حيث فعلا في 12/12/2003 باع بن عبد الله اللوحة الفنية المتنازع عليها للسيد عماري بمبلغ 100.000 دج و التي تحصل عليها من صديق له كهدية
حيث يتبين من وقائع القضية أن السيد عماري يهوى جمع اللوحات الفنية للفنانين المشهورين و كان يهمه فعلا شراء لوحة للفنان محمد إسياخم و قد صرح للبائع أنه ينوي شراءها ليضيفها إلى مجموعة اللوحات التي اكتسبها طوال سنوات
حيث أن إنتساب اللوحة لمحمد إسياخم هي الصفة التي دفعت السيد عماري إلى التعاقد و قد انصرفت نيته إلى إبرام عقد اعتبارا إلى هذا الفنان لاسيما أن السيد بن عبد الله يبيع الآثريات مما أدى به إلى التأكّد من توافر هذه الصفة
حيث يتبين من القرار المطعون فيه أن شروط الغلط قد توافرت طبقا لأحكام المادة 82 ق.م
عن الوجه الثاني
حيث أن المادة 103 ق.م تنص على أن { يعاد المتعاقدين إلى الحالة التي كان عليها قبل العقد في حالة بطلان العقد او إبطاله...}
حيث أنه إذا تقرر الإبطال يسترد البائع اللوحة و يسترد المشتري الثمن و لما قضى مجلس قضاء الجزائر بإبطال عقد بيع اللوحة الفنية لتوافر شروط الغلط يكون قد إلتزم صحيح القانون
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا رفض الطعن و إبقاء المصاريف على الطاعن.
المادة 82 ق.م { يكون الغلط جوهريا إذا بلغ حدا من الجسامة بحيث يمتنع معه التعاقد عن إبرام العقد لو لم يقع في هذا الغلط
و يعتبر الغلط جوهريا على الأخص إذا وقع في صفة الشئ يراها المتعاقدين جوهرية أو يجب اعتبارها كذلك نظرا لشروط العقد و لحسن النية...}
اسم الموضوع : التعليق على قرار
|
المصدر : الامتحانات