benamrane

عضو
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
32
مستوى التفاعل
6
النقاط
8
الإقامة
متليلي غرداية
الدعوى المدنية التبعية
* تعريفها :
* عناصرها :
1- السبب :


2- الموضوع :
ا - التعويض النقدي :
ب- الرّد أو التعويض العيني :
ج- التعويض الأدبي(المعنوي)
د-تحمل المصاريف القضائية :
3-الأطراف
ا-المدعي :

ب- المدعى عليه :
- المتهم :
- ورثة المتهم :
- المسؤول عن الحقوق المدنية :

* مباشرة الدعوى المدنية التبعية :
1- اللجوء إلى القضاء الجنائي :
- نتائج قاعدة التبعية :





- الإستثناءات على قاعدة التبعية



هي الوسيلة القانونية التي يملكها المدعي المدني للمطالبة بتوقيع العقاب على مرتكب الجريمة جراء الضرر الذي لحق به أمام القضاء الجنائي بالمطالبة بالتعويض .

سبب هذه الدعوى هي الأضرار التي لحقت المتضرر من جراء الجريمة المرتكبة ، ويكون الضرر معتبرا لتوفر عدة شروط :
- أن تكون الجريمة وقعت فعلا بتوفر شروطها - الضرر محقق الوقوع لا احتمالي - شخصيا في حق من الحقوق جسمانيا أو معنويا أو ماديا - علاقة سببية بين الضرر الجريمة .
هدف الدعوى المدنية التبعية هو جبر الضرر الخاص و يحمل التعويض .
مقابل مالي عن الأضرار و يقدر هذا المقابل ضمن السلطة التقديرية للقاضي بعد الاستعانة بالخبراء إن لزم الأمر .
وهو إعادة الحال إلى ما كانت عليه ( إعادة الشيء المسروق في السرقة ) و يمكن إضافة مبلغ نقدي .
وذلك لجبر الضرر الذي يمس الشرف و السمعة و الاعتبار ويكون بنشر الحكم في الجرائد و الصحف اليومية .
يكلف بها المتهم و تدفع إلى الخزينة العمومية مقابل الفصل في الدعوى ، يعفى منها من استفاد من المساعدة القضائية .

من التضرر شخصيا سواء كان طبيعيا ( حالة الضرب و القذف ) أو الورثة المضرورين بشرط توفر الأهلية والصفة والمصلحة أو معنويا كالولاية و البلدية بواسطة ممثلها.

هو من وجهت له التهمة من طرف النيابة العامة ( فاعل أصلي أو شريك ) وفي حالة التعدد يكونون متضامنين بالتساوي في التعويض .
بعد وفاة المتهم والتي هي سبب انقضاء الدعوى العمومية دون الدعوى المدنية التبعية ، فيطالبُ الورثة بالتعويض في حدود التركة العائدة إليهم .
كالوصي أو الولي وذلك في حالة توفر مانع من موانع المسؤولية في المتهم كصغر السن أو الجنون .

الخيار بين القضاء الجنائي أو المدني ( م 3 – 4 ق إ ج )
للقضاء الجنائي الفصل في الدعوى المدنية استثناءا لتبعيتها للدعوى العمومية و يترتب عليها النتائج التالية :
- حتى يتم قبول الدعوى المدنية أمام القضاء الجنائي يجب أن تكون الدعوى العمومية قد حركت وقبلت وفي مجال اختصاصه وإجراءات الرفع صحيحة وعير منقضية .
- إذا حركت الدعوى العمومية و الدعوى المدنية بإجراءات صحيحة تعيّن على القاضي الفصل بحكم واحد بالإدانة أو البراءة
حالة الإدانة : يحكم بالتعويض في الدعوى المدنية التبعية .
حالة البراءة : عدم وقوع جريمة أصلا أو عدم كفاية الأدلة يحكم في الدعوى المدنية بعدم الاختصاص يلجأ إلى القضاء الجنائي على أساس الخطأ
عدم العقاب لتوفر مانع من موانع المسؤولية يحكم بالتعويض .
يمكن الفصل في الدعوى المدنية التبعية دون الدعوى العمومية في الحالات التالية :
- انقضاء الدعوى العمومية بعد رفع الدعوى المدنية .
- بعد إصدار المحكمة حكمها في الدعويين وتم الطعن في الدعوى المدنية فقط .
- المتهم الذي حكم له بالبراءة أمكنه المطالبة بالتعويض أمام نفس المحكمة وفي نفس الجلسة بالتعويض عن الضرر اللاحق به في حالة وجود وجه للتعويض .
 

karim

Administrator
طاقم الإدارة
إنضم
14 يونيو 2009
المشاركات
3,291
مستوى التفاعل
107
النقاط
63
الإقامة
الجزائر
رد: الدعوى المدنية التبعية

بارك الله فيك

موضوع قيم

ننتظر المزيد من اسهاماتك
 

youcef66dz

عضو متألق
إنضم
3 أكتوبر 2009
المشاركات
3,786
مستوى التفاعل
114
النقاط
63
رد: الدعوى المدنية التبعية

بارك الله فيك و سلمت يداك ...
 

المواضيع المتشابهة

أعلى