belay

عضو جديد
إنضم
4 يناير 2010
المشاركات
7
مستوى التفاعل
0
النقاط
1
الإقامة
tlemcen
قانون حماية المستهلك


مذكرة توضيحية
لقانون حماية المستهلك

حماية المستهلك أضحت اليوم في مقدمة الواجبات الأساسية للدولة المعاصرة، تعكس قيمة الإنسان والمواطن لدى هذه الدولة أو تلك فحماية المستهلك هي حركة حماية للطرف الأضعف في معترك حياته الاقتصادية، وفي ظل اللامساواة الاقتصادية، والاختلاف في درجة المعرفة، والاختلاف النفسي بين المستهلك من جهة والقوى الاقتصادية التي يتعامل معها من جهة أخرى.
ولا يخفى على أحد مدى أهمية صدور قانون خاص بحماية المستهلك في ليبيا، وخاصة بعد انحسار دور القطاع العام في الأنشطة الإنتاجية والتوزيعية والتسويقية، الذي حل محله دور القطاع الخاص، حيث اتسع نطاق المبادرة الفردية في هذه الأنشطة على حساب دور الدولة في هذه المجالات.
فبعد أن كان المستهلك يتعامل لإشباع معظم حاجاته الشخصية مع القطاع العام الذي لا يسعى إلى تحقيق الربح، أصبح الآن في مواجهة قطاع خاص يسعى إلى تحقيق أكبر قدر من الأرباح على حسابه ومصالحه المشروعة، وفي مواجهة محترفين مسلحين بأمضى الأسلحة في سبيل تحقيق أغراضهم في الربح، بغض النظر عن مشروعية هذه الوسائل، وهو لا يدري بما يدور في سوقه الوطني من حيث البيانات والأسعار ومكونات السلع ودرجات الجودة وغيرها.
وإذا كان المستهلك في حاجة إلى الحماية منذ القدم، فإن حاجته إليها في العصر الحديث قد تعاظمت وأصبحت أكثر إلحاحاً، نتيجة التطور الهائل الذي شمل كل نواحي الحياة الاقتصادية إقليمياً وعالمياً، حيث تطورت أساليب الإنتاج وتنوعت طرق التوزيع وتعددت فنون الدعاية والإعلان عن المنتجات والخدمات وحلت المواد الكيماوية والاصطناعية محل المواد الطبيعية المكونة للسلع المختلفة وخاصة منها الغذائية والدوائية والتجميلية، وتحول المستهلك إلى الاعتماد على المأكولات السريعة والمعلبة والمحفوظة التي أدخلت في صناعتها مواد كيماوية حافظة، وأخرى ملونة، وثالثة للنكهة بعد أن كان يعتمد على المأكولات التي أنضجتها الطبيعة.
ولم يعد الحال كما كان عليه من قبل يعتمد على استعمال المنتجات الطبيعية، وإنما صار الأمر إلى التهافت على المواد الكيماوية أو الصناعية التي قد تكون حارقة أو كاوية أو ذات آثار جانبية.. إلخ وطرحت في الأسواق بين يدي المستهلك آلات وأجهزة إلكترونية وكهربائية في حاجة إلى خبرة منه في كيفية الاستعمال والاستفادة منها، هذا بالإضافة إلى ما تعج به الأسواق من مواد خطيرة بذاتها تحتاج إلى دراية كافية بطرق الاستعمال والاستفادة منها على النحو المطلوب.
كما شمل التطور أيضاً أساليب الغش والتزييف، حيث ضاع مفهوم القناعة في الكسب المشروع والتعاون على ما ينفع الناس وطغى زبد الأهواء الجامحة والسعي إلى الربح السريع وغير المشروع إضراراً بجمهور المستهلكين في صحتهم وسلامتهم وذمتهم المالية كما تطورت وسائل إغراء المستهلك وإغوائه لدفعه واستمالته إلى اقتناء السلع المختلفة والاستفادة من الخدمات؛ إذ لا يتحرج المحترف من استعمال أسلوب الحيلة في سبيل تحقيق مآربه في الربح السريع وغير المشروع على حساب المستهلك، هذا بالإضافة إلى طرق البيع المغرية والجذابة، بحيث لا يترك الموزع للمستهلك أية فرصة للتفكير في جدوى هذه السلعة، ومدى حاجته الحقيقية إليها، مما يجعل منه شخصاً مسلوب الإرادة، فريسة سهلة، وطريدة سهلة الاصطياد، الأمر الذي يكون معه المستهلك في حاجة إلى الحماية القانونية بقانون خاص ليس لضمان صحته وسلامته البدنية وذمته المالية فحسب، وإنما لضمان سلامته المعنوية أيضاً بتوفير أفضل الشروط التي تكفل له سلامة رضاه وحرية إرادته واختياره ليكون في مأمن من التضليل وفي ملجأ من الخداع والاستغلال.
إذ من الحقائق التي لا مراء فيها انتشار الغش والخداع انتشاراً يكاد يمس كل ما يتبايع فيه الناس من مأكل وملبس ودواء وغيرها, إذ لا يخول مجتمع بلغ ما بلغ من الحضارة والتقدم من ظاهرة غش المستهلكين، ذلك لأن الغش ظاهرة اجتماعية متصلة بالإنسان قديمة قدم صراع الخير والشر فيه حديثة متطورة بتطور طرق الغش والخداع سواء في مجال السلع أو الخدمات.
من كل ما سبق تظهر مدى أهمية صدور قانون خاص بحماية المستهلك، ومصالحه وطموحاته المشروعة في سعيه الدؤوب لإشباع حاجاته المتجددة واللامتناهية في إطار دخله المحدود، بدلاً من الاكتفاء –كما هو عليه الوضع حتى الآن- ببعض النصوص المتناثرة بين مختلف القوانين التي تشير إلى بعض حقوق المستهلك بشكل مباشر حيناً وغير مباشر أحياناً أخرى.
يهدف هذا القانون إلى حماية حقوق المستهلك، وضمان نزاهة المعاملات الاقتصادية وسلامة المنتجات والخدمات والتحقق من مطابقتها للمعايير والمواصفات القياسية المعتمدة.

ومن أهم الحقوق المستهدفة بالحماية حق المستهلك في الأمور التالية:

• الصحة والسلامة عند استخدامه العادي للسلع والاستفادة من الخدمات.
• الحصول على المعلومات والبيانات الوافية والصحيحة عن السلع والخدمات.
• الاختيار الحر لسلع وخدمات متمتعة بشروط الجودة طبقاً للمواصفات المعتمدة.
• حسن توزيع السلع وانسيابها إليه عبر قنوات التوزيع دون عوائق أو عراقيل.
• ضمان صلاحية المنتج وخلوه من العيوب الخفية ، وفي استبدال السلع أو إصلاحها أو استرداد ثمنها عند مخالفتها للمواصفات أو الشروط.
• استرداد مقابل الخدمة في حال عدم مطابقتها للمواصفات المعمول بها أو الشروط المتفق عليها.
• إعلامه بأسعار السلع وأجور الخدمات.
• التحرر من الشروط التعسفية.
• التقاضي مباشرة، أو بواسطة جمعيات حماية المستهلك لحماية حقوقه والمطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر.
• الحصول على مستند يثبت شراءه للسلعة أو تلقيه الخدمة.
• في نصحه وإعلامه بكلفة إصلاح وصيانة السلع قبل البدء في عملية الإصلاح.


























مشروع قانون
حماية المستهلك

مؤتمر الشعب العام،،،
تنفيذاًً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها السنوي للعام ...
• وبعد الاطلاع على الإعلان عن قيام سلطة الشعب.
• وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
• وعلى قانون العقوبات سنة 1953 وتعديلاته.
• وعلى القانون التجاري الصادر سنة 1954 وتعديلاته.
• وعلى القانون المدني الصادر سنة 1954 وتعديلاته.
• وعلى القانون رقم 40 لسنة 1956 بشأن العلامات التجارية.
• وعلى قانون الموازين والمكاييل والمقاييس الصادر سنة 1958.
• وعلى القانون رقم 8 لسنة 1959 بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
• وعلى القانون رقم 2 لسنة 1962 بشأن البيانات التجارية.
• وعلى القانون رقم 38 لسنة 1968 بشأن التصدير.
• وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970 بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتّجار الشركات التجارية والإشراف عليها وتعديلاته والقوانين المكملة له.
• وعلى القانون رقم 64 لسنة 1971 بشأن الاستيراد.
• وعلى القانون رقم 67 لسنة 1972 بشأن الجمارك وتعديلاته.
• وعلى القانون رقم 3 لسنة 1973 بشأن الرقابة على شركات التأمين.
• وعلى القانون رقم 106 لسنة 1973 بإصدار القانون الصحي.
• وعلى القانون رقم 32 لسنة 1974 بشأن مكافحة إخفاء وتهريب السلع التموينية.
• وعلى القانون رقم 97 لسنة 1976 بشأن مكافحة تهريب البضائع خارج الدوائر الجمركية وتعديلاته.
• وعلى القانون رقم 2 لسنة 1979 بشأن الجرائم الاقتصادية وتعديلاته.
• وعلى القانون رقم 13 لسنة 1989 بشأن الرقابة على الأسعار المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1995.
• وعلى القانون رقم 22 لسنة 1989 بشأن التنظيم الصناعي.
• وعلى القانون رقم 5 لسنة 1990 بشأن المواصفات والمعايير القياسية.
• وعلى القانون رقم 20 لسنة 1991 بشأن تعزيز الحرية.
• وعلى القانون رقم 4 لسنة 1425 بتحريم اقتصاد المضاربة.
• وعلى القانون رقم 4 لسنة 1426 بشأن تنظيم استيراد وتوزيع السلع.
• وعلى القانون رقم 21 لسنة 1369و.ر بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية وتعديلاته.
• وعلى القانون رقم 24 لسنة 1369 و.ر بشأن منع استعمال غير اللغة العربية في جميع المعاملات.
• وعلى القانون رقم 6 لسنة 1372 و.ر بشأن الوكالات التجارية.
• وعلى القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.




صاغ القانون الآتي:-
الفصـــل الأول
أحكــام عامـــة
مــــادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات الآتية المعاني المقابلة لها، ما لم تدل على خلاف ذلك:-
الأمين: أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والاستثمار.
المنْتَجْ: ويشمل السلع والخدمات.
السلعة: كل مُنتَج صناعي أو زراعي أو حيواني أو طبيعي أو حرفي، بما في ذلك العناصر الأولية، والمواد والمكونات والمنتجات نصف المصنعة.
الخدمة: كل عمل يقوم به شخص أو جهة متخصصة مقابل أجر متفق عليه، أو محدد بموجب تسعيرة معلنة، أو مقررة قانوناً.
المحترف: كل شخص طبيعي أو اعتباري يصنع أو ينتج أو يوزع أو يستورد أو يصدر مُنتَجاً، أو يدخل في إنتاجه أو تصنيعه أو بيعه أو عرضه أو توزيعه لحسابه أو لحساب الغير.
المستهلك: كل شخص طبيعي أو اعتباري يشتري المٌنتَج أو يتلقاه لغرض الاستهلاك الشخصي.
المعلن: كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بالإعلان عن المٌنتَج بذاته أو باستخدام غيره عبر مختلف وسائل الإعلان بما فيها الوسائل التقنية المختلفة.
مــــادة (2)
يهدف القانون إلى حماية حقوق المستهلك، وضمان نزاهة المعاملات الاقتصادية، وسلامة المنتجات، والتحقق من مطابقتها للمعايير والمواصفات القياسية المتعددة.
مــــادة(3)
تشمل حقوق المستهلك كل ما يتعلق بمجموع مصالحه وطموحاته أثناء سعيه لإشباع حاجاته الشخصية من السلع والخدمات وعلى وجه الخصوص حقه في التالي:-
- الصحة والسلامة عند استخدامه العادي للسلع والاستفادة من الخدمات.
- الحصول على المعلومات والبيانات الوافية والصحيحة عن السلع والخدمات.
- الاختيار الحر لسلع متمتعة بشروط الجودة طبقاً للمواصفات المعتمدة.
- حسن توزيع السلع وانسيابها إليه على نحو طبيعي دون عوائق أو عراقيل.
- استبدال السلع أو إصلاحها، أو استرداد ثمنها عند مخالفتها للمواصفات أو الشروط المتفق عليها عند الاستعمال.
- استرداد مقابل الخدمة في حالة عدم مطابقتها للمواصفات المعمول بها أو المتفق عليها.
- ضمان صلاحية المُنتج.
- إعلامه بأسعار السلع وأجور الخدمات.
- التحرر من الشروط التعسفية التي يفرضها المحترف.
- التقاضي مباشرة، أو بواسطة جمعيات حماية المستهلك لحماية حقوقه والتعويض عن الأضرار التي لحقت به.
- الحصول على مستند يثبت شراءه للسلعة أو تلقيه الخدمة.
- نصحه وإعلامه بكلفة إصلاح وصيانة السلعة قبل البدء في عملية الإصلاح.

الفصـــل الثانــــي
سلامة المنتجات
مـــادة (4)

يجب على كل محترف في مجاله، الالتزام بالإنتاج والاستيراد والنقل والعرض وفقاً للمواصفات والمعايير القياسية الوطنية والعالمية المعتمدة، والضوابط والشروط والقواعد اللازمة لتقديم الخدمات، وأن يلتزم بإجراء التحاليل للمنتج لدى الجهات الرقابية المختصة، وإجازته قبل التسويق.
ويجب على أول عارض للمنتج في السوق الوطنية أن يتأكد من مطابقته للمواصفات القياسية المعتمدة والشروط قبل العرض والتسويق.

مــــادة (5)

يجب أن يتوافر في المُنتَج عناصر الجودة بما يضمن تحقيق الغاية المشروعة والمرجوَّة منها، وأن يكون خالياً من أي أخطار أو أضرار قد تمس بالمصالح المادية للمستهلكين أو بصحتهم عند الاستعمال العادي له.


مــــادة (6)
مع عدم الإخلال بشروط السلامة والصحة المنصوص عليها في المادتين (4 و 5) من هذا القانون يجوز حظر تداول بعض المنتجات أو إخضاعها لشروط خاصة لتوزيعها أو تسويقها وذلك لاعتبارات تتعلق بالنظام العام، أو بسبب خطرها عند الاستعمال. ويمنع مخالفة هذا الحظر أو الشروط.
ويصدر بتحديد السلع المحظورة قرار من الأمين يبين فيه مبررات الحظر، وبما لا يتعارض مع شروط المنافسة التجارية.


مــــادة (7)
في حالة الخطر الجسيم أو الوشيك على صحة وسلامة الأفراد، للأمين أن يوقف بصورة مؤقتة استيراد أو تصدير أو عرض مُنتج في السوق، أو سحبه أو إتلافه، إذا كان الإتلاف هو الوسيلة الوحيدة لدرء الخطر.
كما يجوز له إصدار تحذيرات أو تنبيهات أو احتياطات بشأن المُنتج ذي العلاقة.

مــــادة (8)
في حالة الشك في وجود خطر من استهلاك أو استعمال مُنتَج معروض في السوق يجوز للأمين إلزام المحترف بإخضاع المُنتج للكشف والاختبار لدى جهة مختصة معتمدة.


مــــادة (9)
إذا تبين للمحترف أن السلعة أو الخدمة محل التداول تتضمن عيباً أو أكثر من شأنه أن يضرَّ بسلامة المستهلك أو بصحته، أو يشكل خطراً عليه، وجب عليه أن يتخذ وبشكل فوري الإجراءات التالية:

أ‌- إبلاغ الجهات المختصة ، وإعلام الجمهور بوسيلتين على الأقل من وسائل الإعلام المختلفة عن هذه العيوب، وتحذيره من المخاطر التي قد تنتج عنها.
ب- سحب السلعة من الأسواق.
ج- استرداد السلعة التي جرى بيعها أو تأجيرها ، وإعادة الثمن المدفوع.
د- إتلاف هذه السلعة بطريقة آمنة وغير مضرة بالبيئة.

مادة-10-

يكون المحترف النهائي المتعامل مع المستهلك مسؤولاً عن الضرر الذي يلحق بالمستهلك نتيجة استعماله أو استهلاكه المُنتَج، ويعفى من هذه المسؤولية إذا أثبت هوية من زوَّده بالمُنتَج، وعدم مسؤوليته عن الضرر.
وفي كل الأحوال لا يجوز نفي مسؤولية المحترف أو الحد منها بمقتضى شرط اتفاقي من المستهلك.


الفصـــل الثالـــث
إعــلام المستهلك

مــــادة -11-
يلتزم المحترف بأن يدرج على المُنتَج ، كلٍ حسب طبيعته، المعلومات التي تحدد طبيعته ونوعه وصفاته الجوهرية ، وتركيبة عناصره، والاحتياطيات الواجب اتخاذها عند الاستعمال، ومصدره ومنشأه، وتاريخ الصنع، والتاريخ الأقصى للاستهلاك أو الاستعمال والوزن الصافي بالنسبة للسلع المعلبة أو المغلفة وطريقة الاستخدام والحفظ، والمستهدفين بهذا المُنتَج إن اقتضى الأمر ذلك، واسم وعنوان الصانع أو المُنتِج.
كما يلتزم المحترف بالإعلان عن أسعار وأجور السلع والخدمات في مكان بارز أثناء عرض المُنتَج للبيع أو التقديم ، وذلك طبقاً للكيفية التي يصدر بشأنها قرار من الأمين .
يجب كتابة المعلومات والبيانات التوضيحية المذكورة باللغة العربية ، ويجوز كتابتها بلغتين تكون إحداهما اللغة العربية .

مـــــادة -12-

في حالة إصلاح أو صيانة المُنتَج يلتزم المحترف بتقديم النصح للمستهلك وإعلامه بكلفة ذلك قبل البدء في عملية الإصلاح.

مـــــادة-13-

في حالة الإعلان عن المواد الدوائية يجب بالإضافة إلى المعلومات المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون- ذكر البيانات المتعلقة بدواعي الاستعمال والجرعات حسب السن ، والمحاذير والأعراض الجانبية، وطريقة الحفظ وغيرها من البيانات المنصوص عليها في التشريعات النافذة.

مـــادة- 14-

في الأحوال التي يمكن أن يؤدي فيها استخدام المنتج إلى أضرار بصحة وسلامة المستهلك، يلتزم الصانع أو المنتج بأن يبين الطريقة الصحيحة لاستخدام المُنتَج وكيفية الوقاية من الأضرار المحتملة ، وكيفية علاجها في حالة حدوثها.
الفصل الرابع
في نزاهة المعاملات الاقتصادية ومنع الغش
مــــادة-15-

يعتبر غشاً تجارياً كل إظهار أو محاولة إظهار مُنتَج مّا بغير مظهره الحقيقي، سواء أكان ذلك بإدخال الغش على المُنتَج ذاته، أم على شخص المستهلك أم المتعاقد، أم بصناعة أم بحيازة أم استعمال أدوات أم آلات أم معدات أم أساليب تساعد على الغش لتحقيق عائد أو مكسب مادي.
مــــادة -16-
يعتبر من أعمال الغش التجاري المخل بقواعد النزاهة في المعاملات ما يلي :-
1.صنع أو إنتاج أو عرض أو توزيع أو نقل أو استيراد أو حيازة بقصد الاتجار منتجات سامة أو مغشوشة أو مقلدة أو فاسدة أو انتهت صلاحيتها مع العلم بذلك.
2.القيام بأي فعل من الأفعال المذكورة في البند (1) من هذه المادة بالمخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة .
3.القيام بأي فعل من الأفعال الواردة في البندين السابقين إذا انصب على مُنتَج أو معدات تمكن من الغش مع العلم بذلك.
4.استخدام موازين أو مكاييل أو مقاييس مزورة، أو أدوات أو معدات أو أشياء معده لغش المُنتَج، أو حيازة شيء من ذلك من أجل الاستعمال.
5.تسليم أو استعمال شهادة أو علامة جودة دون وجه حق بقصد الغش .
6.وصف المُنتَج أو الإعلان عنه أو عرضه بطريقة غير سليمة .
7.تشغيل أشخاص لا يتمتعون بالشروط الصحية في صناعة أو إنتاج أو تداول المواد الغذائية والدوائية ، وكذلك العمل في هذه المجالات دون الحصول على الشهادة الصحية.
8. إخفاء المُنتَج، ورفض بيعه أو تقديمه لسبب غير مشروع ، أو فرض شراء مُنتَج آخر معه لا يرغب فيه المستهلك ، أو البيع أو العرض للبيع أو تقديم أو عرض تقديم المُنتَج بثمن أو أجر أعلى من ثمنه المعلن عنه أو المحدد قانوناً.

مادة -17-

يَعدّ غشاً تجارياً قيام المحترف بخداع المستهلك أو المتعامل معه أو الشروع في خداعه في أحد الأمور التالية :-
1.في ذاتية المُنتَج أو طبيعته أو جنسه أو نوعه أو عناصره أو صفاته.
2.في مصدر المُنتَج أو طريقة صنعه أو تحضيره.
3.في مقدار المُنتَج وزناً أو كيلاً أو قياساً أو حجماً أو عداً أو رقماً أو طاقة أو عياراً، أو استعمال طرق أو وسائل أو أساليب من شأنها جعل ذلك غير صحيح.

مادة -18-

-يجب أن يكون الإعلان التجاري صادقاً ومطابقاً للحقيقة من جميع الوجوه ويمنع كل إعلان مهما كان شكله أو وسيلته يشتمل على ادعاء أو بيان أو عرض كاذب أو مضلل من شأنه أن يوقع في الغلط، وعلى الأخص بشأن العناصر التالية :-
-وجود السلع والخدمات ، وطبيعتها،وجودتها، وتركيبها، ومحتواها من العناصر المفيدة، ومنشؤها، وكميتها، وطريقة وتاريخ صنعها، وخصائصها وتاريخ انتهاء صلاحيتها ، وأسعار وشروط بيعها وتقديمها، والتخفيضات في الأسعار ، وشروط ونتائج استعمالها، وأسباب وأساليب البيع والتسليم وتقديم الخدمة ، ومدى الالتزامات ، وهوية أو صفة أو أهلية المحترف والمعلن.
-ويجب أن يكون المشهد الإعلاني صادقاً من حيث هوية وصفات الشخصيات محل الاعتبار في الإعلان.

الفصل الخامس
ضمان المُنتَج
مادة -19-

يضمن المحترف جودة وصلاحية المُنتَج، وفي حالة وجود عيب في المُنتَج يجب ضمان إصلاحه أو استبداله أو إرجاع ثمنه ،حسب اختيار المستهلك دون تأخير متعمد أو رفض غير مبرر، وذلك كله بشرط ألاّ يكون هذا العيب ناشئاً عن إساءة استعمال المُنتَج على نحو غير عادي ، وينطبق هذا الضمان على الخدمات .
ويبقى حق المستهلك في الضمان قائماً ولو انتقلت ملكية السلعة إلى الغير ويقع باطلاً كل اتفاق بين المحترف والمستهلك يتعلق بالإعفاء من ضمان المُنتَج، ولا يخل الحق في ضمان جودة المُنتَج بحق المستهلك في التعويض عمّا لحقه من ضرر في هذا الشأن .
وتحدد اللائحة التنفيذية شروط الاستفادة من هذا الضمان .

مادة -20-

يلتزم المحترف بأن يقدّم للمستهلك – بناءً على طلبه- مستنداً يثبت التعامل أو التعاقد معه، على أن يتضمن اسمه، واسم محله التجاري وتاريخ التعامل ، ومحله وثمنه، ونوع المنتج وصفاته، وحالته وكميته، وميعاد تسليمه، وأن يكون المستند ممهوراً بتوقيعه وختمه.




مادة -21-

يقع باطلاً كل شرط يتضمن إعفاء المحترف من مسؤوليته المدنية أو الإنقاص منها تجاه المستهلك.

مادة- 22 –

يلتزم المحترف بإظهار اسمه وعنوانه ورقم قيده التجاري على جميع المراسلات والفواتير والإعلانات التجارية وسائر المستندات الصادرة عنه، عند تعامله مع المستهلك، بما في ذلك المحررات والمستندات الإليكترونية .

الفصل السادس
الجزاءات الجنائية والإجراءات وضبط المخالفات
مادة -23-

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن (500) دينار ولا تتجاوز(10.000) دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد الرابعة والخامسة والسادسة والحادية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة والخامسة عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة ، وتضاعف العقوبة في حالة العود، أو في حالة ما إذا تعلقت أفعال الغش بمنتجات خطيرة على الصحة العامة أو بمواد دوائية .
ويجوز الحكم بغلق المحل ، ومنع مزاولة النشاط بصفة مؤقتة أو نهائية حسب الأحوال.
ويُحكم بمصادرة المواد أو المنتجات التالفة أو الفاسدة أو المغشوشة أو التي انتهت صلاحيتها ، وكذلك المعدات والآلات المعدة لتزييف وغش هذه المنتجات والموازين والمقاييس والمكاييل المزوَّرة ، ويتم إتلافها على نفقة المحكوم عليه.

مادة -24-

يعاقب على مخالفة أحكام المادتين (20) و (22) بغرامة لا تقل عن (500) دينار ولا تتجاوز (1000) دينار، كما يعاقب بذات العقوبة كل من يعيق بأية طريقة مأموري الضبط القضائي عن القيام بواجباتهم .

مادة -25-

في حالة ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في المواد: 22 و23 و 24 من هذا القانون لصالح شخص اعتباري ، فإنه يجوز غلق محله ومنعه من ممارسة نشاطه بصفة مؤقتة أو نهائية .
وتطبق العقوبات السالبة للحرية والمالية على شخص مرتكب المخالفة ويتحمل الشخص الاعتباري مسؤولية دفع الغرامات والمصاريف والتعويضات بالتضامن مع مرتكب المخالفة.

مادة-26-

لا يجوز الأمر بوقف تنفيذ العقوبات الصادرة تنفيذاً لأحكام هذا القانون .

مادة -27-

يصدر بتحديد مأموري الضبط القضائي لتنفيذ أحكام هذا القانون قرار من الأمين بالتنسيق مع أمين اللجنة الشعبية للصحة والجهات ذات العلاقة .
يحق لمأموري الضبط القضائي دخول المحلات والمصانع والورش والمستودعات والأماكن التي تقدم فيها مختلف المنتجات وتعرض فيها للبيع، والاطلاع على المستندات والأوراق والسجلات والفواتير وكل المستندات المتعلقة بالإنتاج والتصنيع والتداول والتوزيع لمختلف المنتجات ، كما يحق لهم أخذ العينات من أجل التحليل واتخاذ الإجراءات التحفظية التي تقتضيها المصلحة العامة في زجر الغش التجاري وحماية الصحة والسلامة العامة للمستهلكين وفقاً للقانون وتنظيم اللائحة التنفيذية كيفية قيام مأموري الضبط القضائي بواجباتهم وفقاً للقوانين النافذة .

مادة -28-

تختص بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون محاكم ونيابات متخصصة ، تنشأ بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل ، وإلى حين إنشاء هذه المحاكم يبقى الاختصاص القضائي منعقداً للمحاكم والنيابة العامة وفقاً للتشريعات النافذة .

الفصل السابع
أحكام ختامية
مادة -29-
ينشأ بموجب هذا القانون جهاز يسمى ( جهاز حماية المستهلك ) يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة ، ويتبع اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والاستثمار ، ويكون مقرّه مدينة طرابلس ، ويشكل على النحو التالي:-
الأمين رئيساً
الكاتب العام للجنة الشعبية العامة للاقتصاد نائباً للرئيس
والتجارة والاستثمار
مدير عام الجمارك
مدير عام المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية
رؤساء جمعيات حماية المستهلك
عدد كاف من مديرين عامين ذوي كفاءة واختصاص في مجال إنتاج واستهلاك وتوزيع السلعة أو الخدمة في كل من القطاعات التالية: الاقتصاد، الصناعة، الزراعة، الصحة، التعليم، الاتصالات، التأمين، النقل، السياحة، اتحاد الغرف التجارية، مصرف ليبيا المركزي، البيئة.

مـــادة (30)

يتولى الجهاز المنصوص عليه في المادة السابقة العمل على تحقيق الأهداف التالية:
- دعم دور المستهلك في الاقتصاد الوطني.
- الحفاظ على صحة المستهلك وسلامته وحقوقه.
- تأمين سلامة السلع والخدمات، وتحسين جودتها.
- توعية المستهلك وإعلامه وإرشاده وتوجيهه إلى الاستهلاك الرشيد، واعتماد واقتناء السلع والخدمات التي تحافظ على البيئة.
- تقديم مقترحات لتطوير وتحديث هذا القانون كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
- أي اختصاصات أخرى تسند إليه تنفيذا لهذا القانون

مادة -31-

ينظم عمل جهاز حماية المستهلك بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على اقتراح من الأمين .



مادة -32-
تسري أحكام هذا القانون سواء تمّ التعامل مع المستهلك بالطرق التقليدية أو بالطرق التقنية الحديثة .
ولا تخل حقوق المستهلك المنصوص عليها في هذا القانون بأية حقوق أخرى منصوص عليها في أي قانون آخر .

مادة -33-

يجوز تكوين جمعيات خاصة بحماية المستهلك ، تتولى الدفاع عن الحقوق والمصالح الجماعية والفردية للمستهلكين أمام القضاء وتمثيله أمام الجهات ذات العلاقة ، كما تعمل على إعلامه بحقوقه في مواجهة المحترفين ، وترشيده بالعمليات الاستهلاكية من الناحتين المادية والقانونية .

مادة -34-

يجوز للأمين أن يفوض من يراه في بعض اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون .

مادة -35-

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والاستثمار يبين فيها على وجه الخصوص:
1.واجبات وصلاحيات واختصاصات مأموري الضبط القضائي .
2.كيفية أخذ العينات وآجال تحليلها .
3.تحديد المختبرات المتخصصة في التحليل.
4.شروط الاستفادة من ضمان صلاحية المنتج وفقاً للتشريعات النافذة .
مادة -36-
ينشر هذا القانون في مدونة التشريعات ، ويعمل به من تاريخ نشره.


صدر في : / / 200
 

djamila04

عضو متألق
إنضم
5 أبريل 2011
المشاركات
606
مستوى التفاعل
7
النقاط
18
رد: قانون حماية المستهلك

يعطيــك ألــــف عافيــة على المســاهمــة القيّمـــة
 

belay

عضو جديد
إنضم
4 يناير 2010
المشاركات
7
مستوى التفاعل
0
النقاط
1
الإقامة
tlemcen
رد: قانون حماية المستهلك

العفو هذا واجب كل مسلم نحو أخيه
 

المواضيع المتشابهة

أعلى