benamrane
عضو
الجمهوريـــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيـــة
مقـــــدمـــــة
من المبادئ المستقر عليها قانونا في ظل أيّ نظام قانوني، هو انعقاد مسؤولية كل من يأتي سلوكا يحدث ضررا بالغير، يستوي في ذلك أن يكون ذلك النظام القانوني وطنيا أم دوليا، بمعنى آخر أنّ كلّ نظام قانوني يفرض على أشخاصه التزامات واجبة التنفيذ و يرتب لهم حقوقا، هذه الالتزامات إذا تخلّف الشخص القانوني عن القيام بها تحمل تبعة هذا التخلّف و إلاّ فلا معنى لوجود الالتزام.
من هنا يفرض النظام القانوني الدولي على أشخاصه التزامات تكون واجبة النفاذ مهما كان مصدرها- سواء كان حكما اتفاقيا أو عرفيا أو حكما قررته المبادئ العامة في النظم المختلفة- إذا تخلّف الشخص القانوني الدولي عن الوفاء بها ترتب عليه– بحكم الضرورة-تحمل المسؤولية الدولية.
إنّ النظام القانوني الخاص بمسؤولية الدول لم يثر أيّ جدل لثبوت المبدأ في حد ذاته بل ولأن الدول في حد ذاتها أولّ شخص قانوني دولي منشئ للقواعد و النظم القانونية الدولية و على رأسها قواعد المسؤولية الدولية.
لقد أدى تطور المجتمعات الدولية و حاجة الدول بعضها لبعض إلى إحداث كيان قانوني جديد يعرف بالمنظمات الدولية الحكومية لغرض تحقيق مبادئها و أهدافها المشتركة، هذه الأخيرة – المنظمات الدولية- أضافت بوجودها قواعد جديدة في مجال القانون الدولي، و شغلت الفقهاء و الكتّاب بدراسة وضعها القانوني، فكان التعارض و التضارب حاصلا في مدى اعتبارها شخص من أشخاص الفانون الدولي.
و بالرجوع إلى الواقع فإنّ ذلك الخلاف ليست له أهمية إلاّ على مستوى الدراسات الفقهية، إذ بمجرد دخول منظمة الأمم المتحدة في خضم العلاقات الدولية حتى اعترف لها بشخصيتها القانونية، دفع إلى ذلك حاجة المنظمة لأن تكون شخصا قانونيا دوليا مؤهل للتمتع بالحقوق و تحمل الالتزامات و في مقدمة هذه الأخيرة مسؤوليتها الدولية.
و تظهر أهمية هذا الموضوع، من خلال الدور الفعال الذي تقوم به المنظمات الدولية الحكومية في محيط العلاقات الدولية مما أهّلها لتصبح شخصا دوليا متميزا عن الدول بفضل تكوينها و الأنشطة التي تقوم بها، هذه الأخيرة تعد من أهم خصائص المنظمات الدولية في الوقت الراهن، فهي بذلك تدير الأقاليم وتتدخل عسكريا و تقدم المساعدات الإنسانية و الفنية و تسوي النزاعات الدولية،...
كما يتعدى نشاطها أقاليم الدول الأعضاء فيها إلى دول أخرى غير عضوا فيها، و أشملت معاملتها الأشخاص القانونية الدولية و الداخلية، كل ذلك يتم تحت إدارة و إشراف عدد هائل من الموظفين و العمال الدوليين، ناهيك على الإمكانيات المادية و الفنية المخصصة لذلك، مما تطلب دراسة وضعها القانوني و خاصة مسؤوليتها الدولية.
و من جهة أخرى، تتجلى أهمية هذا الموضوع في كونه من المواضيع الحديثة، حداثة المنظمات الدولية، مما دفعنا إلى الاهتمام بدراسته بالاعتماد على المراجع و الدراسات الحديثة التي اهتمت بموضوع المسؤولية الدولية للمنظمة الدولية الحكومية بالرغم من قلتها أو بالأحرى تناول هذا الموضوع من قبل الكتاب بشكل عارض.
و لعلى احدث دراسة في هذا المجال، ما قامت به جمعية القانون الدولي بعقد مؤتمر ببرلين(1) عام 2004 شارك فيه 27 أستاذا و باحثا في القانون الدولي، من بينهم: القاضي الألماني كارل اوقست فليشور –Augest Fleichaure-CARLl و البرفيسور البريطاني مالكم شاو –MALCOM Chow- و البروفيسور الأمريكي فاد نوندا -VED P Nanda – و البروفيسور اليباني توشيا أوكي–TOCHIYA Ueki- و دافيد روزي –DAVI Rouzie- من فرنسا و غيرهم من كبار فقهاء القانون الدولي.
تناول المؤتمر أحكام المسؤولية الدولية للمنظمات الدولية و أهم القواعد التي تنظمها في علاقتها مع الدول الأعضاء و غير الأعضاء فيها و مختلف أشخاص القانون الدولي و الداخلي، و مدى مساءلتها عن أفعالها غير المشروعة، و أبرز دور المحكمة الإدارية الدولية و محكمة التحكيم و محكمة العدل الدولية في تسوية المنازعات التي تكون المنظمة الدولية طرفا فيها.
كما تطرّق المؤتمر أيضا إلى مدى مراعاة المنظمة الدولية لأحكام و قواعد قانون حقوق الإنسان و قواعد القانون الدولي الإنساني عند قيامها بأنشطتها.
هذا و تثير المسؤولية الدولية للمنظمات الدولية الكثير من الإشكالات و المسائل القانونية الناتجة عن مسؤوليتها الدولية في علاقاتها مع أشخاص القانون الدولي و الداخلي الآخرين.
فما هو الحل إذا أبرمت منظمة دولية اتفاقا مع دولة عضو أو غير ثم أخلت ببعض أحكامه؟
و ما هو الحكم لو أبرمت منظمة دولية عقدا مع أحد أشخاص القانون الدولي- أفرادا أو مؤسسات – لتنفيذ بعض الأعمال المادية التي تخصها تم أخلت بأحكام العقد؟
و ما هو الحل لو أنّ قوات تابعة لمنظمة دولية ألحقت ضررا بأرواح أو ممتلكات رعايا الدولة المتواجدة بها؟ و من يفصل في نزاع كهذا في حالة وقوعه؟ و ما هو الفانون الواجب التطبيق؟
و هل تعد الحصانة الوظيفة عائقا يحول دون ترتيب آثار المسؤولية الدولية للمنظمات الدولية؟
و غير ذلك من المشاكل و المسائل القانونية التي تحدث في واقع حياة المنظمات الدولية.
وانطلاقا من ذلك يكون تقسيم الموضوع كالأتي:
الفصل الأول : الأحكام العامة للمسؤولية الدولية للمنظمة الدولية الحكومية.
المبحث الأول: مظاهر المسؤولية الدولية للمنظمة الدولية.
المطلب الأول: موقف الفقه و القضاء.
الفرع الأول: الاتجاهات الفقهية بخصوص مسؤولية المنظمة الدولية.
الفرع الثاني: موقف الفضاء بخصوص مسؤولية المنظمة الدولية.
المطلب الثاني: مفهوم المسؤولية الدولية للمنظمة و أركانها.
الفرع الأول: مفهوم المسؤولية الدولية للمنظمة الدولية.
الفرع الثاني: أركان المسؤولية الدولية للمنظمة الدولية.
المبحث الثاني: إثارة المسؤولية الدولية للمنظمات الدولية الحكومية.
المطلب الأول: صور المسؤولية الدولية للمنظمة.
الفرع الأول: المسؤولية الدولية للمنظمة على الصعيد الدولي العام.
الفرع الثاني: أحكام المسؤولية الدولية في إطار النظام القانوني
الداخلي للمنظمة.
الفرع الثالث: أحكام المسؤولية الدولية في إطار النظام القانوني
الداخلي للدول.
المطلب الثاني: مصادر المسؤولية الدولية للمنظمات الدولية.
الفرع الأول: أسباب إثارة المسؤولية الدولية للمنظمة.
الفرع الثاني: الأشخاص الذين يثيرون المسؤولية الدولية للمنظمة.
الفصل الثاني: الآثار المترتبة عن المسؤولية الدولية للمنظمات الدولية
الحكومية.
المبحث الأول: كيفية ترتيب أثار المسؤولية الدولية للمنظمات الدولية.
المطلب الأول: التسوية الودية لأثار المسؤولية.
- الفرع الأول: حالات التسوية الودية.
- الفرع الثاني: طرق التسوية الودية.
المطلب الثاني: التسوية القضائية لآثار المسؤولية.
- الفرع الأول: صفة المنظمة أمام القضاء.
- الفرع الثاني: الجهة المختصة بالنظر في المنازعات التي تكون
المنظمة الدولية طرفا فيها.
المبحث الثاني: تسوية النتائج المترتبة عن المسؤولية الدولية للمنظمة الدولية.
المطلب الأول: النتائج المترتبة عن مسؤولية المنظمة الدولية.
- الفرع الأول: إصلاح الضرر المنشئ للمسؤولية.
- الفرع الثاني: حالات الإعفاء من المسؤولية.
المطلب الثاني: مشاكل تسوية أثار المسؤولية الدولية للمنظمة الدولية.
- الفرع الأول: مسألة حصانة المنظمة.
- الفرع الثاني: مسألة الحل و الاستخلاف.
خاتمة.
الخــــاتمـــــة
المنظمة الدولية هي شخص معنوي ينشأ عن طريق معاهدة دولية جماعية، و مزود بأجهزة دائمة يعبر من خلالها عن إرادة ذاتية مستقلة عن إرادة الدول الأعضاء التي اشتركت في إنشائه، و الدول التي قد تنظم لاحقا إلا هذه المعاهدة، و تكتسب المنظمات الدولية الحكومية الشخصية القانونية الدولية بمجرد قيامها، حتى و لو لم ينص على ذلك صراحة في ميثاقها المنشئ لها، و الشخصية القانونية الدولية هنا، هي صلاحية المنظمة لاكتساب الحقوق و تحمّل الالتزامات طبقا لقواعد القانون الدولي العام، و ليس طيقا لقواعد القوانين الوطنية في الدول الأعضاء.
و يترتب على تمتع المنظمة بالشخصية القانونية الدولية أثارا مهمة، منها قدرتها على إبرام المعاهدات مع غيرها من أشخاص القانون الدولي كالدول و المنظمات الأخرى، و كذلك إبرام العقود الدولية و الداخلية، و تملّك الأموال الثابتة و المنقولة و أخيرا تحمّلها المسؤولية الدولية مثلها مثل الدول تماما، أي تحمّلها لنتائج أفعالها المخالفة لقواعد القانون الدولي، و تخضع هذه المسؤولية لنفس القواعد التي يقررها القانون الدولي بشأن مسؤولية الدولة، فلو امتنعت المنظمة على تنفيذ معاهدة دولية كانت قد أبرمتها مع دولة أو مع منظمة أخرى، أو قامت بارتكاب فعل سبب ضررا للدولة أو منظمة أخرى، فإنها تتحمل تبعة هذا الانتهاك لأحكام المعاهدة أو ذلك الفعل الذي سبب ضررا للغير.
كذلك لو أبرمت المنظمة عقد مع أحد رعايا الدولة المضيفة، أو قام أحد موظفيها بارتكاب فعل ألحق ضررا بأموال أو أرواح رعايا الدولة المضيفة، أو دولة أخرى عضو أو غير عضو، كما في حالة عمليات حفظ السلام التي تقوم بها المنظمة، فهي في كلّ هذه الفروض، يلزمها القانون الدولي بتحمل تبعة أفعالها.
غير أنّ المسؤولية الدولية للمنظمة تثير كثيرا من الأمور و العلاقات المختلطة و الصور المتغيرة، فهي تتعلق أساسا بمسؤولية المنظمة ككائن قانوني اتجاه أشخاص القانوني الدولي الآخرين و تلك هي الصورة الأصلية للمسؤولية الدولية للمنظمة الدولية.
و اتجاه الأفراد العاديين طبيعيين أو معنويين، واتجاه موظفيها أيضا، و في هذه الحالة تتحقق المسؤولية الدولية للمنظمة الدولية إلاّ إذا تبنت الدولة أو المنظمة الدولية هذه المسؤولية لإعطائها صفة الدولية.
و يلاحظ أنّ المنظمات الدولية تسعى إلى حل المسائل الناجمة في إطار مسؤوليتها الدولية بالوسائل الودية كالتفاوض و التحكيم، و إذا اقتضى الأمر عن طريق القضاء الداخلي أو الدولي.
و لا يمكن للمنظمة الدولية أن تحتج بحصانتها الوظيفية لا في مواجهة دولة المقر و لا في مواجهة الدول أو المنظمات الأخرى للإفلات من المسؤولية، لأن الحصانة الوظيفية التي تتمتع بها في مواجهة القضاء الداخلي جعلت لها لكي تقوم بوظائفها على أكمل وجه.
وعدم مثول المنظمة أمام القضاء الداخلي، لا يعني عدم مثولها أمام القضاء الدولي مثل محاكم التحكيم ومحكمة العدل الدولية،... و تحرص المنظمات الدولية دائما على التأكيد على أن حصانتها لا تعد عائقا أمام تسوية النزاع.
و خلاصة القول، أنّ المنظمة الدولية عندما تنخرط في خضم العلاقات الدولية، فإنه يجري عليها ما يجري على أشخاص القانون الدولي الآخرين بما في ذلك الخضوع لحكم القانون عندما ترتكب فعلا دوليا غير مشروع، فمسؤوليتها من حيث الشروط الموضوعية و الشخصية تخضع لنفس الأحكام التي أقرها القضاء و العمل الدولي بصدد مسؤولية الدولة، و من المعروف فقها و قضاءا أن سيادة الدولة لا تعفيها من المسؤولية عن أفعالها غير المشروعة، كذلك فالحصانة الوظيفية للمنظمة الدولية لا تعفيها أيضا من المسؤولية، و بناءا على ذلك فهي مسؤولية تعاقدية عندما تخل بالتزاماتها التعاقدية، و مسؤولية تقصيرية عندما ترتكب فعلا ماديا سبب ضررا للغير، و في كلا الفرضين، تتحمّل تبعة إصلاح الضرر كما هو متعارف عليه دوليا.
ويختص القضاء الدولي في دعوى المسؤولية الدولية للمنظمات الدولية، و تتم إحالة النزاع إليه بواسطة اتفاق دولي يبرم بين الدولة أو المنظمة التي أصابها الضرر وبين المنظمة المدعى عليها، و في بعض الأحيان لا يصل الأمر إلى إثارة الموضوع أمام القضاء الدولي، و إنما يتم تسوية النزاع بالطرق الدبلوماسية.
و منه يمكن القول، أنه بالنسبة لقانون المسؤولية الدولية في إطار المنظمات الدولية، القاعدة العامة هي وحدة قواعد المسؤولية التي تطبق على المنظمة أو على أشخاص القانون الدولي الآخرين، بشرط مراعاة الظروف الخاصة بماهية و تكوين المنظمة الدولية كشخص قانوني دولي.
و ختاما لكل ما تقدم يمكن القول أن المنظمات الدولية أضافت –بوجودها- أفاقا جديدة لقانون المسؤولية الدولية.
ملحق رقم (1)
اتفاقية امتيازات و حصانات منظمة الأمم المتحدة لعام 1946
لما كانت المادة (104) من ميثاق الأمم المتحدة، تنص على أن المنظمة تتمتع في أراضي كل من أعضائها بالشخصية القانونية الضرورية لها للقيام بأعمالها و تحقيق غاياتها و لما كانت المادة (105) من ميثاق الأمم المتحدة تنص على أن المنظمة تتمتع في أراضي كل من أعضائها بالامتيازات و الحصانات الضرورية لها لتحقيق أهدافها، و على أنّ ممثلي الدول، أعضاء المنظمة، وموظفي المنظمة يتمتعون أيضا بالامتيازات و الحصانات التي تقتضيها ممارستهم لمهامهم لدى المنظمة باستقلال تام لذلك ففد أقرت الجمعية العامة بقرارها الصادر في 13 فبراير 1946 ، الاتفاقية التالية وعرضها على كل من الدول الأعضاء للانضمام إليها.
الفصل الأول
الشخصية القانونية
مادة 1
تتمتع المنظمة الأمم المتحدة بشخصية قانونية، فلها حق:
أ- التقاعد.
ب- شراء و بيع العقار و المنقول.
ج- التقاضي.
الفصل الثاني
الأملاك و الأموال و الموجود
مادة 2
تتمتع منظمة الأمم المتحدة و أموالها و ومجوداتها، أينما كانت و تحت يد من كانت، بحق الإعفاء القضائي بصفة مطلقة، ما لم تقرر المنظمة صراحة التنازل عن هذا الحق، ويسري هذا التنازل في جميع الأحوال ما عدا ما يتعلق منها الإجراءات التنفيذية.
مادة 3
تكون مصونة حرمة المباني التي تشغلها المنظمة، و لا تخضع أموالها و لا ومجوداتها أينما كانت، و تحت يد من كانت، لأية إجراءات تفتيش أو استيلاء، أو مصادرة أو نوع ملكية، أو لأي نوع أخر من أنواع الإجراءات الجبرية الإدارية و القضائية و التشريعية.
مادة 4
تكون مصونة حرمة المخفوضات و الوثائق بكافة أنواعها أينما وجدت، سواء أكانت خاصة بمنظمة الأمم المتحدة، أو في حيازتها.
مادة 5
يجوز لمنظمة الأمم المتحدة أن تحوز أموالها ذهبا أو عملة من أي نوع، و أن تكون حساباتها بأي عملة، و أن تحول قيمة ما لديها من عملة إلى ما يعادل ذلك منت أية عملة أخرى و كل ذلك بدون أن تكون خاضعة في تصرفاتها لأي لوائح أو رقابة مالية أو أمر بتأجيل وفاء الديون.
مادة 6
تراعي الأمم المتحدة في مباشرتها للحقوق المخولة لها وفقا للمادة الخامسة سالفة الذكر ، ما تبديه الدول الأعضاء من ملاحظات أو توصيات بما لا يتعارض مع المصلحة الخاصة للمنظمة.
مادة 7
تتمتع منظمة الأمم المتحدة ومجوداتها و أموالها بالإعفاء من:
أ- جميع الضرائب المباشرة ما عدا ما يختص منها بالمرافق العامة.
ب- جميع الرسوم الجمركية، و الأوامر الصادرة بخطر و تقييد الاستيراد و التصدير لكافة ما تستورده أو تصدره فيما يكون متعلقا بأعمالها الرسمية، وبشرط أنّ التصرف بالبيع فيما استورد – وهو معفى من الرسوم الجمركية – يكون بموافقة حكومة الدولة صاحبة الشأن.
ج- جميع الرسوم الجمركية و الأوامر الصادرة بحظ أو تقييد الاستيراد و التصدير لكافة ما تستورده أو تصدره من المطبوعات الخاصة بها.
مادة 8
لا يعفي ما تشتريه منظمة الأمم المتحدة محليا لأعمالها الرسمية من ضريبة الإنتاج أو البيع إلاّ إذا بلغت قيمته مبلغا لا يستهان، ففي هذه الحالة يجوز رد ما تدفعه من رسوم ضرائب.
الفصل الثالث
التسهيلات الخاصة بالمراسلات
مادة 9
تعامل المراسلات الرسمية لمنظمة الأمم المتحدة في إقليم كل دولة من الدول الأعضاء معاملة لا تقل امتيازا عن معاملة تلك الدول لمرسلات أية دولة أخرى وبعثتها الدبلوماسية، وذلك فيما يتعلق بالأولوية، ورسوم التخليص على البريد، و الرسائل البرقية بكافة أنواعها سلكية أو لا سلكية، و المخابرات الهاتفية، و فيما يتعلق أيضا برسوم نشر الأنباء التي تذاع بالصحف أو بالراديو، و لا تخضع المكاتب و الرسائل الرسمية الخاصة بالهيئة لأية رقابة.
مادة 10
يجوز لمنظمة الأمم المتحدة استعمال (الرمز) في رسائلها، و في إرسال و تسليم مكاتباتها برسول خاصة، أو حقائق يكون لها و للرسول الخاص نفس المزايا و الحصانان الخاصة بالرسل و الحقائب الدبلوماسية.
الفصل الرابع
ممثلو الدولة الأعضاء
مادة 11
يتمتع ممثلو الدولة الأعضاء في الأجهزة الرئيسية أو الفرعية التابعة للأمم المتحدة، و المؤتمرات التي تعقدها بأعمالهم الرسمية، و سفرهم على مقر اجتماعهم و عودتهم منه بالمزايا و الحصانات الآتية:
أ- عدم جواز القبض عليهم، أو حجزهم، أو حجز أمتعتهم الشخصية،و الحصانة القضائية بصفة عامة فيما يصدر عنهم من أعمال بوصفهم ممثلين لها، بما في ذلك ما يصدر منهم شفويا أو كتابة.
ب- حرية جميع المحررات أو الوثائق الخاصة بهم.
ج- حق استعمال الرمز في رسائلهم، و تسليم مكاتباتهم برسول خاص أو بحقائب مكتوبة
د- حق إعفائهم و جوازاتهم من كافة القيود الخاصة بالهجرة و من كافة إجراءات القيد الواجبة على الأجانب والتزامات الخدمة الوطنية (العسكرية) في البلاد التي يدخلونها أو التي يمرون بها في قيامها بأعمالهم.
هـ- نفس التسهيلات التي تمنح لممثلي الدول الجنية الموفدين في مأمورية رسمية مؤقتة فيما يتعلق بالنظم الخاصة بالعملة و القطع.
و-نفس الحصانات و التسهيلات التي تمنح للمثلين الدبلوماسيين فيما يتعلّق بأمتعتهم الخاصة.
ز- جميع المزايا و الحصانات و التسهيلات الأخرى لا تتعارض مع ما سبق ذكره مما يتمتع به سلك الدبلوماسي مع استثناء حق المطالبة بالإعفاء من الرسوم الجمركية على الأشياء المستوردة و لا يكون خاصا باستعمالهم الشخصي أومن ضريبة الإنتاج أو البيع.
مادة 12
رغبة في تحقيق الحرية المطلقة في القول و الكتابة، و تنفيذا للأعمال المنوطة بممثلي الدول أعضاء الهيئات الرئيسية و الفرعية لهيئة الأمم المتحدة، و في المؤتمرات التي تعقدها الهيئة، تستمر الحصانات القضائية الممنوحة في أقوالهم و كتاباتهم بسبب قيامهم بأعمالهم الرسمية حتى بعد زوال صفتهم التمثيلية.
مادة 13
لا تعتبر المادة التي يقضيها ممثلو الدول الأعضاء في الأجهزة الرئيسية و الفرعية أو المؤتمرات الخاصة بأمم المتحدة في إقليم إحدى الدول الأعضاء "مدة إقامة" تفرض عليهم بسببها أية ضريبة و ذلك أثناء قيامهم بأعمالهم الرئيسية.
مادة 14
لا تمنح المزايا و الحصانات لممثلي الدول الأعضاء لمصلحتهم الخاصة، ولكن ضمانا لتمتعهم بكامل استقلالهم في أداء أعمالهم بمنظمة الأمم المتحدة، ,و لذلك يجب على الدول الأعضاء رفع الحصانة عن ممثليها في جميع الأحوال التي يتضح فيها أنّ تلك الحصانة تحول دون تحقيق العدالة، أو أنّ رفعها عنهم لا يؤثر على الغرض الذي من أجله منحت.
مادة 15
لا تطبق أحكام الموارد 11 و12 و 13 على ممثلي الدول الأعضاء بالنسبة لحكومات الدول الذين هم من رعاياها أو التي يمثلونها أو كانوا يمثلونها.
مادة 16
تتمثل عمارة (ممثلي الدول الأعضاء) المندوبين المساعدين و المستشارين و الخبراء الفنيين و سكرتيري المندوبين.
الفصل الخامس
الموظفين
المادة 17
يحدد الأمين العام طوائف الموظفين الذي تسري عليهم نصوص الفصل الحالي و الفصل السابع، ويقوم و يقوم بعرض قائمة بأسمائهم على الجمعية، تم يصير بعد ذلك أخطار حكومات كافة الدول الأعضاء، وتبلغ أسماء الموظفين الداخلين في هذه الطوائف بصفة دورية إلى حكومات الدول الأعضاء.
مادة 18
يتمتع موظفو منظمة الأمم بالمزايا و الحصانات الآتية:
أ- الحصانات القضائية بصفة عامة فيما يصدر عنهم من أعمال بصفتهم الرسمية، بما في ذلك ما يصدر عنهم شفويا أو كتابيا.
ب- الإعفاء من أية ضريبة على ماهيتهم و مرتباتهم التي يتقاضونها من منظمة الأمم المتحدة.
ج- الإعفاء من التزامات الخدمة الوطنية(العسكرية).
د- الإعفاء بالنسبة لهم و لزوجاتهم و لأفراد عائلتهم الذين يعلونهم من جميع قيود الهجرة، ومن الإجراءات الخاصة بقيد الأجانب.
هـ- نفس التسهيلات التي تمنح للموظفين الذين من نفس المرتبة من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الدولة صاحبة الشأن، وذلك فيما يتعلق بالنظم الخاصة بالقطع.
و- نفس التسهيلات بالنسبة لهم و لزوجاتهم و للأفراد أسرهم الذين يعولونهم من جميع أفراد التي تمنح للمبعوثين الدبلوماسيين في وقت الأزمات الدولية، و ذلك فيما يتعلق بعودتهم إلى وطنهم.
ز- الإعفاء من الرسوم الجمركية عما يستوردونه من أثاث و متاع لمناسبة أول توطن لهم في الدولة صاحبة الشأن.
مادة 19
علاوة على المزايا و الحصانات المنصوص عليها في المادة الثامنة عشرة يتمتع الأمين العام و الأمناء المساعدون- سواء فيما يختص بهم أو بأزواجهم و أولادهم القصر- بالمزايا و الحصانات و الإعفاءات و التسهيلات الممنوحة طبقا للمبادئ المقررة في القانون الدولي للمبعوثين الدبلوماسيين .
مادة 20
لا تمنح المزايا و الحصانات للموظفين لمصلحتهم الخاصة، بل تمنح لمصلحة منظمة الأمم المتحدة وحدها، و يكون للأمين العام الحق في رفع الحصانة عن موظفي الأمانة العامة، و مفروض عليه ذلك في كافة الأحوال التي يرى فيها أن الحصانة تحول دون أخذ العدالة مجراها و أن رفعها لا يضر لصالح المنظمة، و يختص مجلس الأمن برفع الحصانة عن الأمين العام.
مادة 21
تتعاون منظمة الأمم المتحدة في كل وقت مع السلطات المختصة التابعة للدول الأعضاء لتحقيق العدالة، و مراعاة تنفيذ لوائح الشرطة و تجنب ما قد ينشأ من سوء استعمال حقوق المزايا والحصانات و التسهيلات المذكورة في هذا الفصل.
الفصل السادس
الخبراء
مادة 22
يتمتع الخبراء غير الموظفين المشار إليهم في الفصل الخامس، أثناء قيامهم بمهمات خاصة بالمنظمة، بالمزايا و الحصانات اللازمة لمباشرة وظائفهم بحرية تامة، و يتمتعون بصفة خاصة بالمزايا و الحصانات الآتية:
أ- عدم جواز القبض عليهم أو حجزهم، أو حجز أمتعتهم الخاصة.
ب- الحصانة القضائية بصفة عامة، حتى بعد انتهاء مأمورياتهم، فيما يصدر عنهم بصفتهم ممثلين للمنظمة،بما في ذلك ما يصدر عنهم شفويا أو كتابية.
ج- حرمة جميع المحررات و الوثائق الخاصة بهم.
د- حق استعمال الرمز في رسائلهم، وتسلم المراسلات المتبادلة بينهم و بين منظمة الأمم المتحدة برسول خاص أو بحقائب مختومة.
هـ- نفس التسهيلات التي تمنح لممثلي الدول الأجنبية الموفدين في مهمة رسمية مؤقتة، فيما يتعلق بالنظم الخاصة بالعملة و القطع.
و- نفس الحصانات و التسهيلات التي تمنح للمثلين الدبلوماسيين فيما يتعلق بأمتعتهم الخاصة.
مادة 23
لا تمنح المزايا و الحصانات للخبراء لمصلحتهم الخاصة، و إنما تمنح لمصلحة منظمة الأمم المتحدة، و يكون للأمين العام الحق، بل عليه واجب، رفع الحصانة في كافة الأحوال التي يرى فيها أنها تحول دون تحقيق العدالة، و أنه يمكن رفعها دون الأضرار بمصلحة المنظمة.
الفصل السابع
وثيقة السفر
مادة 24
يجوز لمنظمة الأمم المتحدة منح جوازات مرور لموظفيها، تعترف بها و تقبلها سلطات الدول الأعضاء كوثيقة صالحة للسفر، مع مراعاة الأحكام الواردة في المادة الخامسة و العشرين.
مادة 25
تفحص في أقرب وقت ممكن طلبات الحصول على التأشيرات (إذا دعت الحاجة إلى التأشيرات) المقدمة من حاملي هذه الجوازات للمرور، على أنّ تكون مصحوبة بشهادة تبثث سفر هؤلاء الموظفين لأعمال تتعلق بالمنظمة، يراعي منحهم كافة التسهيلات لضمان سفرهم في أقرب وقت.
مادة 26
تمنح نفس التسهيلات الوارد ذكرها في المادة الخامسة و العشرين لغير موظفي المنظمة كالخبراء وغيرها من الأشخاص الحاملين لشهادات تنبث أنّهم مسافرون لأعمال تتعلق بمنظمة الأمم المتحدة، و لو لم يكونوا مزودين بجوازات مرور من الهيئة.
مادة 27
يتمتع الأمين العام و الأمناء العامون المساعدون و المديرون المسافرون، بنفس التسهيلات التي يتمتع بها المبعوثون الدبلوماسيون، و ذلك عند سفرهم مزودين بجوازات مرور صادرة من المنظمة لأعمال تتعلق بها.
مادة 28
يجوز تطبيق أحكام هذا الفصل على الموظفين الذين يشغلون درجة مماثلة في "المنظمات الدولية المتخصصة" إذا كانت الاتفاقيات التي تحدد العلاقات بين هذه المنظمات و منظمة الأمم المتحدة تشمل على ما يجوز معه تنفيذ ذاك و فقا لنص المادة 23 من ميثاق الأمم المتحدة.
الفصل الثامن
فض المنازعات
مادة 29
على منظمة الأمم المتحدة النظر في طريقة التسوية المناسبة فيما يأتي.
أ- لفض المنازعات الناشئة بسب التعاقد، و المنازعات الأخرى المتعلقة بالقانون الخاص و التي تكون الهيئة طرفا فيها.
ب- لفض المنازعات التي يكون أحد موظفي المنظمة الذي يتمتع بالحصانة بحكم مركزة الرسمي طرفا فيها، و لم يكن الأمين العام قد رفع عنه الحصانة.
مادة 30
يرفع كل في تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية أمام محكمة العدل الدولية ما لم يتفق الطرفان في حالة معينة على الالتجاء على طريق أخر للتسوية.
و إذا حدث خلاف بين منظمة الأمم المتحدة من جهة، و بين إحدى الدول الأعضاء من جهة أخرى، فيطلب إبداء الرأي القانوني وفقا 96 من الميثاق و المادة 65 من قانون المحكمة، و يكون إقرار المحكمة في ذلك نهائيا ملزما للطرفين.
الفصل الأخير
مادة 31
تعرض هذه الاتفاقية على جميع الدول أعضاء الأمم المتحدة لتقرير الانضمام إليها.
مادة 32
يتم الانضمام بإيداع وثيقة الانضمام لدى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة ، و تسري هذه الاتفاقية بالنسبة لكلّ عضو من تاريخ إيداعه وثيقة انضمامه.
مادة 33
يقوم الأمين العام بأخطار جميع الدول أعضاء منظمة الأمم المتحدة بما يودع من وثائق الانضمام.
مادة 34
المفروض أن كلّ دولة عضو في المنظمة عند قيامها بإيداع وثيقة انضمامها تكون في مركز يسمح لها، بمقتضى قانونها الداخلي، بتنفيذ إحكام هذه الاتفاقية.
مادة 35
تبقى هذه الاتفاقية نافذة بين منظمة الأمم المتحدة و أي عضو يكون أودع وثيقة انضمامه طالما له صفة العضوية في المنظمة، أو إلى أن يتوافق الجمعية العامة على اتفاقية عامة أخرى و يكون العضو المذكور عضو في هذه الاتفاقية الأخيرة.
مادة 36
للأمين العام أن يعقد مع واحدة أو أكثر من الدول الأعضاء اتفاقيات إضافية لتكيف أحكام هذه الاتفاقية بالنسبة لهذه الدول الأعضاء، وتعرض هده الاتفاقيات الإضافية على الجمعية العامة للموافقة عليها.
ملحق رقم (2)
اتفاقية امتيازات و حصانات جامعة الدول العربية
بما أنّ المادة 14 من ميثاق جامعة الدول العربية تنص على أنّ أعضاء مجلس الجامعة و أعضاء لجانها و موظفيها الذين ينص عليهم النظام الداخلي يتمتعون بالمزايا و الحصانات الدبلوماسية أتناء قيامهم بعملهم و أن تكون مصونة حرمة المباني التي تشغلها هيئات الجامعة.
و بما أنّه يتعين لذلك أن تبين بطريقة مفصلة أنواع المزايا و الحصانات التي أشار إليها الميثاق، و أن يحدد نطاقات و حالات تطبيقها تيسيرا لقيام الجامعة بأعمالها في أراضي الدول الأعضاء على قواعد متفق عليها.
لذلك وافق مجلس جامعة الدول العربية بجلسته المنعقدة بتاريخ 10/05/1953، على الاتفاقية التالية و عرضها على حكومات الدول الأعضاء للانضمام إليها.
الفصل الأول
الشخصية القانونية
مادة 1
تتمتع جامعة الدول العربية بشخصية قانونية من حيث أهلية:
أ- تملك الأموال الثابتة و المنقولة و التصرف فيها.
ب- التعاقد.
ج- التقاضي.
الفصل الثاني
الأموال و الموجودات
مادة 2
تتمتع أموال جامعة الدول العربية ثابتة كانت أو منقولة و ومجودتها أينما تكون و أيا يكون حائزها بالحصانة القضائية ما لم يقر الأمين العام لا تنازل عنها صراحة على ألا يتناول هذا التنازل إجراءات التنفيذ.
مادة 3
حرمة المباني التي تشغلها جامعة الدول العربية مصونة و لا تخضع أموالها أو مجوداتها أينما تكون و أيا حائزها لإجراءات التفتيش أو الحجز أو الاستيلاء أو المصادرة أو ما ماثل ذلك من الإجراءات الجبرية.
مادة 4
حرمة المحفوظات أو الوثائق بأنواعها كافة مصونة سواء أكانت خاصة بجامعة الدول العربية أو في حيازتها.
مادة 5
يجوز للجامعة:
-أولا: ان تجوز عملات ورقية و غيرها و أن تكون لها حسابات بأية عملة تشاء.
-ثانيا: أن تتلقى تلك العملات و أن تنقلها من دولة لأخرى أو في داخل الدولة ذاتها و أن تحولها إلى أية عملة تشاء. و لا يجوز للجامعة أن تخرج من دولة – بالمخالفة للقوانين السارية فيها- قدرا من العملات الخاضعة لقيود خاصة أكبر مما أدخلتها منها إلى تلك الدولة.
مادة 6
تراعي جامعة الدول العربية في مباشرة الحقوق المخولة لها بالمادة الخامسة سالفة الذكر ما تبديه الدول الأعضاء ذات الشأن من ملاحظات أو توصيات بما لا يتعارض مع مصلحة الجامعة.
مادة 7
تتمتع أموال جامعة الدول العربية ثابتة كانت أو منقولة و ومجوداتها بالإعفاء مما يلي:
أ- الضرائب المباشرة ما عدا ما يكون منها خدمات للمرافق العامة.
ب- الرسوم الجمركية و القوانين و الأوامر الصادرة بحظر أو تقييد الاستيراد و التصدير بالنسبة لما تستورده الجامعة أو تصدره من أدوات و مواد خاصة باستعمالها أداء لمهمتها الرسمية، و لا يجوز لها بيع ما استوردته معفى من الرسوم الجمركية إلا بموافقة الحكومة صاحبة الشأن.
ج- الرسوم الجمركية و القوانين و الأوامر الصادرة بحظر أو تقييد الاستيراد و التصدير بالنسبة لما تستورده الجامعة أو تصدره من المطبوعات الخاصة بها.
مادة 8
لا يعفي ما تسترده جامعة الدول العربية محليا لأعمالها الرسمية من ضريبة الإنتاج أو رسم نقل الملكية.
الفصل الثالث
التسهيلات الخاصة بالرسائل
مادة 9
تعامل الرسائل الرسمية لجامعة الدول العربية في إقليم كلّ دولة مكن الدول الأعضاء معاملة لا تقل امتيازا عن معاملة تلك الدول لرسائل أية دولة أخرى و بعثتها الدبلوماسية و ذلك فيما يتعلق، بالأدوية ورسوم التخليص على البريد و الرسائل البرقية بكافة أنواعها سلكية أو لا سلكية و المخابرات التلفونية و غيرها، و فيما يتعلّق أيضا برسوم نشر الأنباء التي تذاع بالصحف أو الراديو و لا تخضع هذه المكاتبات و الرسائل الرسمية لأية رقابة.
مادة 10
يجوز لجامعة الدول العربية استعمال الرمز في رسائلها و ارسال مكاتباتها برسول خاص أو بحقائب يكون لها للرسل و الحقائب الدبلوماسية من المزايا و الحصانات.
الفصل الرابع
ممثلو دول الأعضاء
مادة 11
يتمتع ممثلو دول الأعضاء في الهيئات الرئيسية أو الفرعية في جامعة الدول العربية و المؤتمرات التي تدعوا إليها الجامعة أثناء قيامهم بأعمالهم و سفرهم لإلى مقر اجتماعهم و عودتهم منها بالمزايا و الحصانات الآتية:
أ- عدم جواز القبض عليهم أو حجزهم أو حجز أمتعتهم الشخصية.
ب- الحصانة القضائية فيما يصدر عمها قولا او كتابة أو عملا بوصفهم ممثلين لدولهم.
ج- حرمة المحررات أو الوثائق.
د- حق استعمال الرمز في رسائلهم وتسلم مكاتبتهم برسل خاص أو في حقائب مختومة.
هـ- حق إعفائهم و زوجاتهم من جميع قيود الإقامة ومن الإجراءات الخاصة بقيد الأجانب و من كل التزامات الخدمة الوطنية في البلاد التي يدخلونها أو يمرون بها أثناء قيامهم بعملهم.
التزامات الخدمة الوطنية في البلاد أو يمرون بها أثناء قيامهم بعملهم.
و- التسهيلات التي تمنح لممثلي الدول الأجنبية الموفدين في مأمورية رسمية مؤقتة فيما يتعلق بالنظم الخاصة بالعملة و القطع.
ز- الحصانات و التسهيلات التي تمنح للمثلين الدبلوماسيين فيما يتعلق بأمتعتهم الخاصة.
ح- و المزايا و الإعفاءات و التسهيلات التي لا تتعارض مع ما سبق ذكره مما يتمتع به الممثلون الدبلوماسيون. مع استثناء الإعفاء من ضريبة الإنتاج ومن الرسوم الجمركية على الأشياء المستوردة غير أمتعتهم الشخصية.
مادة 12
يتمتع ممثلو الدول الأعضاء في الهيئات الرئيسية و الفرعية لجماعة لدول العربية و في المؤتمرات التي تعقدها حتى بعد زوال صفتهم التمثيلية بالحصانة القضائية فيما صدر منهم شفويا أو كتابة بسبب قيامهم بأعمالهم الرسمية مدة تمثيلهم لدولهم في هيئات جامعة الدول العربية.
مادة 13
لا تعتبر المدة التي يقضيها ممثلو الدول الأعضاء أثناء قيامهم بأعمالهم في الهيئات الرئيسية أو الفرعية لجماعة الدول العربية أو في المؤتمرات الخاصة بها في إقليم إحدى الدول الأعضاء بمثابة مدة إقامة فيما يتعلق بحساب الضريبة إذا ما كان فرض الضريبة مترتبا على الإقامة.
مادة 14
لا تمنح المزايا و الحصانات لممثلي الدول الأعضاء لمصلحتهم الخاصة ولكن ضمنا لتمتعهم بكامل استقلالهم في أداء أعمالهم لدى الجماعة.
ولذلك يجب على الدول الأعضاء رفع الحصانة عن ممثليها في جميع الأحوال التي يتضح فيها أنّ تلك الحصانة تحول دون تحقيق العدالة و أنّ رفعها عنهم لا يؤثر في العرض الذي من أجله منحت.
مادة 15
لا تطبق أحكام المواد 13،12،11 على ممثلي الدول الأعضاء بالنسبة لحكومات الدول الذين هم من رعايا أو التي يمثلونها.
مادة 16
نشمل عبارة ممثلي الدول الأعضاء الواردة في هذا الفصل جميع ممثلي الدول الأعضاء و مساعديهم و المستشارين و الخبراء الفنيين و السكرتترين الموفدين معهم.
مادة 17
يتمتعون المندبون الدائمون للدول مدة تمثيلهم لدولهم في هيئات الجماعة العربية بما يتمتع بع الممثلون الدبلوماسيون.
مادة 18
يقوم الأمين العام بإبلاغ حكومات الدول الأعضاء بأسماء ممثلي الدول لدى مجلس الجامعة العربية و مندوبين الدائمين و أعضاء اللجان الدائمة.
الفصل الخامس
الموظفون
مادة 19
يحدد مجلس جامعة الدول العربية بناء على ما يرفعه إليه الأمين العام فئات موظفي الأمانة العامة الذين تنطبق عليهم أحكام المادة العشرين و أحكام الفصل السابع و يقوم الأمين العام بأخطار الدول الأعضاء دوريا بأسماء هؤلاء الموظفين مع بيان وظائفهم.
مادة 20
- أولا: يتمتع موظفو الأمانة العامة بجامعة الدول العربية بصرف النظر في جنسيتهم بالمزايا و الحصانات الآتية:
أ- الحصانة القضائية عما يصدر عنهم بصفتهم الرسمية.
ب- الإعفاء من الضريبة على مرتباتهم و مكافئتهم التي يتقاضونها من الجامعة.
- ثانيا: و علاوة ما تقدم يتمتع موظفو الأمانة العامة من غير رعايا دولة المقر:
أ- بالإعفاء هم و زوجاتهم و أفراد أسرهم الذين يعولونهم من قيود الهجرة و الإجراءات الخاصة بقيد الأجانب.
ب- بالتسهيلات التي تمنح للموظفين الذين في درجاتهم من أعضاء الهيئات الدبلوماسية المعتمدين لدى الحكومة ذات الشأن فيما يتعلق بالنظم الخاصة بالقطع.
ج- التسهيلات التي تمنح للمبعوثين الدبلوماسيين في وقت الأزمات الدولية فيما يتعلق بعودتهم إلى وطنهم.
د- بالإعفاء في بحر سنة من تاريخ تسلمهم العمل من الرسوم الجمركية عما يستوردونه من أثاث و متاع بمناسبة أول توطن في الدولة صاحبة الشأن.
مادة 21
يعني موظفو الأمانة العامة من التزامات الخدمة الوطنية، على أنّه بالنسبة لرعايا كلّ دولة فإنّ هذا الإعفاء يقتصر على من أدرج اسمه منهم ضمن كشف يعده الأمين العام وتعتمده الحكومة صاحبة الشأن.
و في حالة استدعاء غير هؤلاء من موظفي الأمانة العامة للخدمة الوطنية فعلى الحكومة صاحبة الشأن بناءا على طلب الأمين العام أن تؤجل قدر ما تستطيع استدعاء من تدعوا حاجة العمل لبقائهم من هؤلاء الموظفين منعا من التعطيل الأعمال الهامة تعطيلا خطيرا.
مادة 22
علاوة على المزايا و الحصانات المنصوص في المادتين السابقتين يتمتع الأمين العام و الأمناء المساعدون و الموظفون الرئيسيون هم و زوجاتهم و أولادهم القصر بالمزايا و الحصانات التي تمنح طبقا للعرف الدولي للمبعوثين الدبلوماسيين كل بحسب درجته.
مادة 23
المزايا و الحصانات التي تمنح للموظفين هي لصالح الجامعة، و الأمين العام الحق بل و يقتضيه الواجب رفع الحصانة عن موظفي الأمانة العامة غير المنصوص عنهم في المادة السابقة في كافة الأحوال التي يرى فيها أنّ الحصانة تحول دون أخد العدالة مجراها و أنّ رفعها لا يضر بصالح الجامعة أما الموظفون المنصوص عنهم في تلك المادة فلا ترفع الحصانة إلاّ بموافقة المجلس.
مادة 24
تتعاون جامعة الدول العربية في كلّ وقت مع السلطات المختصة التابعة الدولة الأعضاء لتحقيق العدالة و مراعاة تنفيذ لوائح الضبط و تجنيب ما قد ينشأ من سوء استعمال المزايا و الحصانات المبينة في هذا الفصل.
الفصل السادس
مادة 25
يتمتع الخبراء غير الموظفين المنصوص عنهم في الفصل الخامس أتناء قيامهم، بمأمورية لجامعة الدول العربية تنفيذ لقرار مجلسها بالمزايا و الحصانات اللازمة لتأدية هذه المأمورية و على الأخص فيما يأتي:
أ- عدم جواز القبض عليهم أو حجزهم أو حجز أمتعتهم الشخصية.
ب- الحصانة القضائية حتى بعد انتهاء مأمورياتهم فيما يصدر عنهم بصفتهم الرسمية.
ت- حرمة المحررات الوثائق.
ث- حق استعمال الرمز وتسليم المراسلات المتبادلة بينهم و بين جامعة الدول العربية برسول خاص أو في حقائب مختومة.
ج- التسهيلات التي تمنح لممثلي الدول الأجنبية الموفدين في مأمورية رسمية مؤقتة فيما يتعلق بالنظم الخاص بالعملية أو القطع.
ح- الحصانات و التسهيلات التي تمنح للممثلين الدبلوماسيين فيما يتعلق بأمتعتهم الخاصة.
خ- إعفاؤهم و زوجاتهم و أولادهم القصر من قيود الهجرة و إجراءات قيد الأجانب و الالتزامات الخاصة بالخدمات الوطنية.
المادة 26
المزايا و الحصانات التي تمنح للخبراء هي لمصلحة الجامعة و يكون للأمين العام الحق بل و يقتضيه الواجب رفع هذه الحصانة في الأحوال التي يرى فيها أنّ الحصانة تحول دون أخذ العدالة مجراها و أنّ رفعها لا يضر بصالح الجامعة.
الفصل السابع
وثيقة السفر
مادة 27
يجوز للأمانة العامة لجامعة الدول العربية منح وثائق مرور لموظفيها كمستند صالح لسفر حاملة تعترف به و تقبله الدول الأعضاء مراعاة أحكام المادتين التاليين.
مادة 28
تمنح التأشيرات للموظفين حاملي وثائق المرور بناءا على طلب الأمانة العامة يثبت فيها أنهم موظفون فيها مسافرون لأداء عمل رسمي خاص بها.
مادة 29
يتم منح التأشيرات للموظفين في أقرب وقت مستطاع مع مراعاة كافة التسهيلات لضمان سفرهم في أقرب وقت.
مادة 30
تمنح نفس التسهيلات المنصوصة عنها في المادة 19 للخبراء و الموظفين الذين لا يحملون وثائق مرور من الجامعة بشرط تقديمهم شهادة صادرة من الأمانة العامة تثبت أنه مسافرون لأداء عمل يتعلق بالجامعة.
الفصل الثامن
فض المنازعات
مادة 31
تشكل جامعة الدول العربية هيئة لفض:
أ- المنازعات الناشئة من التقاعد و غيرها من المنازعات المتعلقة بالقانون الخاص التي تكون الجامعة طرفا فيها.
ب- المنازعات التي يكون فيها موظف بالجامعة متمتع بحكم مركزه الرسمي بالحصانة إذ لم ترفع عنه هذه الحصانة.
أحكام ختامية
مادة 32
ليس في أحكام هذه الاتفاقية ما يؤثر على سلطة كل دولة من دول الأعضاء في اتخاذ ما تراه مناسبا من تدابير لصيانة سلامة بلادها أو أمانها أو نظامها العام.
و على الدولة التي ترى ضرورة لاتخاذ مثل هذه التدابير أن تسارع بالاتصال بالأمانة العامة بقدر ما تسمح به الظروف للاتفاق على الإجراءات الكفيلة بحماية مصالح الجامعة.
مادة 33
يرفع أي خلاف على تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية إلى محاكمة العدل العربية ما لم يتفق الطرفان على طريقة أخرى.
مادة 34
يعرض مجلس جامعة الدول العربية هذه الاتفاقية على الدول الأعضاء في الجامعة للانضمام إليها.
مادة 35
تصبح الاتفاقية نافذة بالنسبة لكل دولة اعتبارا من تاريخ إيداع تلك الدولة أمانة عامة وثيقة انضمامها اليها و يقوم الأمين العام باحظار الدول الأعضاء بإيداع وثائق الإنظمام.
مادة 36
انضمام إحدى الدول الأعضاء لهذه الاتفاقية يعني إتمامها للإجراءات الدستورية لجعل الاتفاقية جزء من تشريعها الداخلي.
مادة 37
تبقى هذه الإتفاقية نافذة بالنسبة للدولة المنظمة ما بقيت صفة العضوية في الجامعة.
مادة 38
يجوز لجامعة الدول العربية أن تعقد اتفاقيات إضافية لتنظيم تطبيق أحكام هذه الإتفاقية ببلاد الدول الأعضاء.
ملحق
تنظيم بعض لأحكام اتفاقية
مزايا وحصانات جامعة الدول العربية
مادة 1
يقصد بدولة المقر أينما وردت في هذا الملحق كل بلد عضو في جامعة الدول العربية يعقد فيه مجلس الجامعة جلساته أو لجانه أو مؤتمراته أو توجد به مكاتب اللجنة.
مادة 2
أ- حرمة المباني التي تشغلها الجامعة مصونة و لا يجوز لأي موظف أو شخص يتولى أية سلطة عامة في دول المقر دخول مبانيها لمباشرة أية مهمة تتعلق بوظيفته إلاّ بإذن الأمين العام و بشرط التي يوافق عليها.
ب- على الجامعة أن تحرم استعمال مبانيها كملجأ يأوي إليه أي شخص.
ج- على حكومة دولة المقر أن توقر قوات الأمن الأزمة لحماية مقر الجامعة ومبانيها و ضمان عدم أي شخص أو مجموعة من الأشخاص بإقلاق مقر الجامعة من أماكن المجاورة كما تقوم بناء على طلب الأمين العام بتقديم قوات الأمن اللازمة للمحافظة على النظام داخل المقر.
مادة 3
أ- تتعهد دولة المقر ألا تعوق مرور الأشخاص الأتي ذكرهم بغض النظر عن جنسيتهم من والي مقر الجامعة كما أنّ عليها أن تكفل لهم بطلب من الأمين العام للحماية اللازمة في تنقلاتهم وهم:
1- موظفو الجامعة العربية و عائلاتهم
2- الأشخاص الذين تدعوهم الجامعة إلى مقرها لأعمال رسمية و أسرهم.
يقوم الأمين العام بإبلاغ حكومة دولة المقر بأسماء الموظفين و هؤلاء الأشخاص في الوقت المناسب.
ب- لا يسري ما تقدم في حالة التوقف العام لوسائل المواصلات كما لا يعوق سريان القوانين المعمول بها بوجه عام فيما يتعلق بوسائل النقل.
ج- لا يجوز اعتبار أي نشاط يمارسه أي شخص منهم في نطاق عمله الرسمي سببا لمنعه من دخول أراضي دولة المقر أو المطالبة بمغادرتها.
مادة 4
إذا أساء أحد استعمال مزايا الإقامة أو مارس في دولة المقر نشاط متعارضا مع بشرط موافقة وزير خارجية حكومة دولة المقر بعد تشاوره مع الأمين العام.
مادة 5
لحكومة دولة المقر بقصد تسيير مهمة المشار إليها في المادة الثالثة أن تطلب من الأمانة العامة تقديم البنايات اللازمة عنهم، كما أنّ لها الحق في تطبيق قواعد الضبط بصفة عامة و اللوائح الصحية.
مادة 6
تمنح حكومة دولة المقر موظفي الأمانة العامة وثيقة تحقق شخصية يتفق على نمودجها مع الأمين العام.
مادة 7
تمكن الجامعة من تزويد الأماكن التي تشغلها بالخدمات العامة، و في حالة عطل إحدى هذه الخدمات لأسباب قهرية يكون لمطالب الجامعة لدى الحكومة المختصة نفس الأهمية المقررة للمصالح التابعة لها.
مادة 8
لجامعة الدول العربية –بالاتفاق مع حكومة دولة المقر- لإنشاء و تشغيل محطة لا سلكية للإرسال و الاستقبال.
مادة 9
لجامعة الدول العربية الحق في إصدار و توزيع نشرات ز مطبوعات و أفلام متعلقة بشتى نواحي نشاطها و تحقيقا لأعراضها وفقا لنص المادة الثانية من قانون الجامعة.
ملحق رقم (3)
اتفاق خاص بالمقر بين جامعة الدول العربية و حكومة الجمهورية التونسية صادق عليه مجلس الجامعة بقرار 3978 بتاريخ 15/9/1980
وصادقت تونس عليه في 15/4/1980
إنّ جامعة الدول العربية،
وجود الجمهورية التونسية،
تنفيذا للمادة الرابعة عشرة من ميثاق جامعة الدول العربية و رغبة منها في العمل بمقتضى هذا الاتفاق على تسوية جميع المسائل المتعلقة بإقامة مقر لجامعة الدول العربية في تونس و ما يتبع ذلك من تحديد امتيازات الجامعة و حصانتها في الجمهورية التونسية.
اتفق الطرفان على ما يأتي:
الشخصية القانونية للجامعة
مادة 1
تتمتع جامعة الدول العربية بالشخصية القانونية و بأهليتها في:
أ- التقاعد.
ب-اقتناء الأملاك المنقولة و غير المنقولة و التصرف فيها.
ج- التقاضي
المقر الدائم (1) للجامعة
مادة 2
يشمل مقر الجامعة العربية (و يطلق عليه فيما بعد إسم "المقر" الأرض الموصوفة المحددة بموجب المادة (32) من هذا الاتفاق و جميع المباني القائمة أو التي قد تقام عليها مستقبلا.
مادة 3
تتعهد حكومة الجمهورية التونسية باتخاذ التدابير الضرورية بقدر الأماكن لتضمن انتفاع الجامعة بالأراضي و المباني التي يتكون منها المقر انتفاعا كاملا و مستمرا.
مادة 4
يكون المقر تحت المقر تحت سلطة جامعة الدول العربية و رقابتها.
مادة 5
للمقر حرمته، و لا يجوز اتخاذ إجراءات قضائية أو إدارية داخلة.
مادة 6
مع عدم مساس بأحكام هذا الاتفاق لا تسمح الجامعة بأن يكون مقرها ملجأ يحتمي فيه أي شخص يجري البحث عنه لتنفيذ حكم قضائي ضده أو يكون ملاحقا بسبب حالة تلبس أو تكون السلطات المختصة قد أصدرت أمرا بالقبض عليه أو ترحاله.
مادة 7
تتعهد حكومة الجمهورية التونسية بحماية المقر و صيانة النظام في المنظمة المجاورة له مباشرة كما تقدم بناء على طلب الأمين العام لجامعة الدول العربية و طبقا لتعليماته قوات الأمن اللازمة للحفاظ على أمن المقر.
مادة 8
تبدل السلطات المختصة في الجمهورية التونسية كل من وسعها لكي تؤمن المرافق العامة اللازمة للمقر مثل البريد و البرق و التلفون و الكهرباء و الماء و الغاز و نزح المياه و رفع القمامة و الوقاية من الحريق و مكافحته.
مادة 9
تتمتع الجامعة بالأوليات فيما يختص بالتعريفات (الرسوم) المقررة للخدمات العامة التي تقدمها حكومة الجمهورية التونسية و الهيئات التي تكون تحت إشرافها و بنفس القدر الذي تتمتع به المصالح الحكومية للجمهورية التونسية.
و في حالة وجود قوة قاهرة تستدعي وقف هذه المرافق العامة وفقا جزئيا أو كليا يكون للجامعة أولوية متساوية للأولوية التي تعطي للمصالح الحكومية.
دولة المقر
مادة 10
تلتزم السلطات الحكومية للجمهورية التونسية المختصة بأن لا تعيق انتقال الأشخاص إلى المقر أو منه إذا كانوا مكلفين بعمل رسمي فيه من الجامعة للذهاب إليه.
و لهذا الغرض و مع مراعاة ما جاء في المادة 26 تتعهد حكومة الجمهورية التونسية بان ترخص للأشخاص الأتي بيانهم بالدخول إلى الجمهورية التونسية و الإقامة فيها دون دفع رسوم التأشيرات مدة أدائهم لعملهم أو مهمتهم لدى الجامعة، وهم:
أ- ممثلو الدول العربية الأعضاء بما فيه المندوبين و المستشارون و السكرتاريون و الخبراء إبان الدورات التي تعقدها أجهزة الجامعة أو المؤتمرات و الاجتماعات التي تدعوا إليها تلك الأجهزة.
ب- المندوبين الدائمون للدول الأعضاء المعتمدون لدى الجامعة ولدى الجامعة وأعضاء بعتاتهم.
ج- موظفو و متخصصو و خبراء الجامعة.
د- أفراد أسرة الأشخاص السابق ذكرهم و يشمل ذلك أزواجهم و من يعولونهم و هم الوالدان و البنات ما لم يتزوجن و الأولاد الذين لا يزالون يمارسون تعليمهم إلى حد أقصاه خمس وعشرون سنة.
مادة 11
مع عدم المساس بالمزايا و الحصانات الخاصة التي قد يتمتع بها الأشخاص المذكورين في المادة السابقة لا يجوز السلطات التونسية طول مدة شغلهم لوظائفهم أو قيامهم بمهمتهم أن تجبرهم على مغادرة الأراضي التونسية إلاّ إذا أساؤوا استعمال امتيازات الإقامة الممنوحة لهم بالقيام بأعمال التي تمت لوظائفهم أو مهمتهم لدى الجامعة بصلة و بشرط مراعاة الأحكام التالية:
أ- لا يجوز اتخاذ أي إجراء لإبعاد الأشخاص المذكورين بالمادة السابقة من الأراضي التونسية بدون موافقة وزير الشؤون الخارجية للجمهورية التونسية و بعد التشاور مع الأمين العام لجامعة الدول العربية.
ب- لا يجوز أن يطلب إبعاد الأشخاص الذين يتمتعون بالمزايا و الحصانات الدبلوماسية بمقتضى هذا الاتفاق إلاّ وفقا للإجراءات المطبقة عادة بالنسبة للدبلوماسيين المعتمدين لدى حكومة الجمهورية التونسية.
ج- من المفهوم ألا يعفي أحد من الأشخاص المذكورين في المادة السابقة من تطبيق قواعد الحجز الصحي و الصحة العامة عليه تطبيقا معقولا مع إيلائهم رعاية خاصة.
الترتيبات الخاصة بالمواصلات
مادة 12
تعامل حكومة الجمهورية التونسية الجامعة في اتصالها البريدية و الهاتفية و الإذاعية معاملة لا تقل عن معاملتها للبعثات الدبلوماسية المعتمدة في تونس و ذلك فيما يختص بالأولويات و التعريفات و ذلك ممكنا – جميع التسهيلات اللازمة لإصدار البيانات الصحفية و الإذاعية.
مادة 13
حرمة مراسلات الجامعة الرسمية مضمونة، و لا تخضع بياناتها الرسمية للرقابة، وتشمل هذه الحصانات المطبوعات و الأفلام و التسجيلات المرسلة من الجامعة أو إليها و كذلك المواد المخصصة للعرض في المعارض التي تقيمها الجامعة.
و يجوز للجامعة أن تستعمل رمز "شفرة" خاص بها إنشاء و تشغيل محطة لاسلكية للإرسال و الاستقبال بعد موافقة حكومة الجمهورية التونسية عليها و لها أن ترسل أو تتلقى الرسائل بواسطة حامل حقيبة و يتمتع حاملو الحقائب بنفس الامتيازات و الحصانات الممنوحة لحاملي الحقائب الدبلوماسية.
ممتلكات الجامعة و أموالها
مادة 14
تتمتع أموال جامعة الدول العربية ثابتة كانت أو منقولة و ومجوداتها أينما تكون و أيا ما يكون حائزها بالحصانة القضائية ما لم يقرر الأمين العام التنازل عنها صراحة على ان يتناول هذا التنازل إجراءات التنفيذ.
مادة 15
إذا أنشأت الجامعة مكاتب لها أو شغلت قاعات للاجتماع خارج المقر و لكنها داخل أراضي الجمهورية التونسية، تكون لهذه الأماكن حرمتها طبقا للشروط الواردة في المادة الخاصة من هذا الاتفاق.
مادة 16
حرمة المباني التي تشغلها جامعة الدول العربية مصونة و لا تخضع أموالها و ومجوداتها
أينما تكون و أيا يكون حائزها لإجراءات التفتيش أو الحجز أو الاستيلاء أو المصادرة أو ما يماثل ذلك من الإجراءات الجبرية.
مادة 17
تتمتع أموال جامعة الدول العربية ثابتة كانت أو منقولة و ومجوداتها بإعفاء مما يلي:
أ- الضرائب المباشرة ما عدا ما يكون منها مقابل خدمات للمرافق العامة.
ب- المعاليم و الاداءات و الضرائب و القوانين و الأوامر الصادرة بحظر أو تنفيذ الاستيراد و التصدير بالنسبة لما تستورد الجامعة و تصدره من أدوات و مواد خاصة باستعمالها أداء لمهماتها الرسمية و لا يجوز لها بيع ما استوردته معفى من الرسوم الجمركية إلآ بموافقة حكومة الجمهورية التونسية.
ج- المعاليم و الإداءات و الضرائب و القوانين و الأوامر الصادرة بحظر أو تقييد الاستيراد و التصدير بالنسبة لما تستورده الجامعة او تصدره من المطبوعات الخاصة بها.
مادة 18
تدفع الجامعة بمقتضى القوانين و اللوائح المعمول بها في الجمهورية التونسية الضرائب غير المباشرة التي تدخل في أسعار السلع المباعة أو الخدمات المؤدات و مع ذلك فإنّ اية ضرائب تتعلق بالمشتريات أو الصفاقات التي تعقدها الجامعة لاستعمالها الرسمي يجوز أن تسترد في صورة مبالغ إجمالية يتم الاتفاق عليها بين الجامعة و خكومة الجمهورية التونسية إذا كان المتعاقد مع الجامعة منتجا حقيقيا أو جبائيا.
مادة 19
يجوز للجامعة:
أ-الضرائب المباشرة ما عدا ما يكون منها مقابل خدمات للمرافق العامة.
ب- المعاليم و الاداءات و الضرائب و القوانين و الأوامر الصادرة بحظر أو تقييد الاستيراد و التصدير بما لا تستورده الجامعة أو تصدره من أدوات و مواد خاصة باستعمالها أداء لمهماتها الرسمية و لا يجوز لها بيع ما استوردته معفى من الرسوم الجمركية إلاّ بموافقة حكومة الجمهورية التونسية.
ج- المعاليم و الأداءات و الضرائب و القوانين و الأوامر الصادرة بحظر أو تقييد الاستيراد والتصدير بالنسبة لما تستورده الجامعة أو تصدره من المطبوعات الخاصة بها.
مادة 18
تدفع الجامعة بمقتضى القوانين و اللوائح المعمول بها في الجمهورية التونسية الضرائب غير المباشرة التي تدخل في أسعار السلع المباعة أو الخدمات المؤدات و مع ذلك فإنّ أيّة ضرائب تتعلق بالمشتريات أو الصفقات التي تعقدها الجامعة لإستعمالها الرسمي يجوز أن تسترد في صورة مبالغ إجمالية يتم الاتفاق عليها بين الجامعة و حكومة الجمهورية التونسية إذا كان المتعاقد مع الجامعة منتجا حقيقيا أو جبائيا.
مادة 19
يجوز للجامعة:
أ- أن تحوز عملات ورقية و غيرها و أن تكون لها حسابات خارجية بأية عملة تشاء بما قيها الدينار التونسي القابل للتحويل.
ب- أن تلقى تلك العملات و أن تنقلها من دولة الجمهورية التونسية إلى أية دولة أحرى أو داخل دولة الجمهورية التونسية ذاتها و أن تحولها إلى اية عملة تشاء و ذلك مع مراعاة أنّه لايجوز للجامعة أن تخرج من دولة الجمهورية التونسية-بالمخالفة للقوانين السارية فيها- قدرا من العملات الخاضعة لقيود خاصة أكبر مما أدخلته منها إلى تلك الدولة.
ج- تقدم السلطات المختصة في دولة الجمهورية التونسية كلّ عون للجامعة لتمكنها من الحصول على أفضل الشروط في عمليات النقد و التحويل و يتفق على ترتيبات خاصة بين الجامعة و حكومة الجمهورية التونسية لتنظيم تطبيق الأحكام المنصوص عليها في هذه الفقرة عند الاقتضاء.
د- تراعي الجامعة في مباشرتها الحقوق المخولة لها بمقتضى الإحكام المنصوص عليها في الفقرات السابقة ما تسديه دول الجمهورية التونسية من ملاحظات و توصيات بما لا يتعارض مع مصلحة الجامعة.
التسهيلات و الامتيازات و الحصانة الدبلوماسية
مادة 20
1- يتمتع ممثلو الدول الأعضاء في الهيئات الرسمية أو الفرعية في جامعة الدول العربية التي تدعو إليها بذات الحصانات المقررة لأعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى دولة جمهورية التونسية و ذلك أثناء قيام هؤلاء الممثلين بأعمالهم إلى مقر اجتماعهم و العودة منها.
2- تكون للبعثات و الوفود الدائمة و أعضاؤها لدى جامعة الدول العربية و هيئاتها ذات المزايا و الحصانات الدبلوماسية المقررة للبعثات الدبلوماسية و أعضائها المعتمدين لدى الجمهورية التونسية.
مادة 21
مع عدم الإخلال بأحكام المادة 20:
أ- يكون للأمين العام، أثناء إقامة في الجمهورية التونسية الوضع المعترف به لرؤساء البعثات الدبلوماسية.
ب- يمنح الأمناء المساعدون و المستشارون و المديرون من الصنف الأول و الثاني وكذلك أزواجهم و أولادهم الذين يعولونهم حسب مفهوم الفقرة د من المادة 10، أثناء إقامتهم في الجمهورية التونسية نفس الامتيازات و الحصانات و التسهيلات المعترف بها لنظائرهم من أعضاء البعثات الدبلوماسية في الجمهورية التونسية.
ج- لا يجوز للأشخاص المذكورين في الفقرتين، أ، ب من هذه المادة ذا كانوا من المتمتعين بالجنسية التونسية أن يتمسكوا بحصانة امام المحاكم التونسية عند مقاضاتهم عن أعمال قاموا بها خارج تطاق وظائفهم.
مادة 22
تمنح الحصانات المنصوص عليها في المادتين 20 و 21 لصالح الوظيفة و ليس للمنفعة الشخصية للأفراد و يجوز لحكومة الدولة المعنية أن ترفع هذه الحصانات عم ممثليها و لمجلس الجامعة أن يرفعها عن الأمين العام و الأعضاء المساعدين الموظفين الرئيسيين و للامين العام أن يرفعها عن موظفي الجامعة الآخرين.
المتخصصون و الخبراء
مادة 23
أولا: يتمتع تخصصيو الجامعة بصرف النظر عن جنسيتهم بالحصانة القضائية فيما يتعلق بالأعمال التي يؤدونها بصفتهم الرسمية، بما في ذلك ما يصدر عنهم من أقوال و بيانات مكتوبة بحكم وظائفهم.
ثانيا: علاوة على ما تقدم يتمتع تخصصيو الجامعة غير التونسيين أو المقيمين الدائمين بالجمهورية التونسية:
أ- بالإعفاء من كافة الضرائب على الرواتب و المكافآت التي تقاضوها و يتقاضونها من الجامعة.
ب- بالإعفاء من الخدمة العسكرية و من كافة أنواع الخدمة الإجبارية الأخرى.
ج- بالاعفاء هم و أزواجهم و أفراد أسرهم الذين يعولونهم حسبما ورد بالفقرة د من المادة 10 من قيود الهجرة و إجراءات التسجيل المتعلقة بالأجانب.
د- بحق الاستفادة من التسهيلات التي تمنح لأعضاء البعثات الدبلوماسية فيما يتعلق بالنقد الأجنبي.
ه- بحق استيراد أثاثهم دفعه واحدة و سيارة واحدة و أمتعتهم الشخصية معفاة من الرسوم و الضرائب وذلك بمناسبة أول توطن في الجمهورية التونسية لتسلم عملهم في الجامعة في بحر ستة أشهر من تاريخ تسلمهم العمل و يمكن تمديد هذه الفترة لمدة ستة أشهر أخرى إذا كانت هناك أسباب تبرر ذلك و توافق عليه حكومة الجمهورية التونسية.
مادة 24
تمنح المزايا و الحصانات المنصوص عليها في المادة السابقة لصالح الجامعة لا للمنفعة الشخصية للأفراد و للأمين العام رفع الحصانة الممنوحة لأي تخصصي في جميع الأحوال التي يرى فيها أن هده الحصانة تعوق سير العدالة و ليس في رفعها مساس بمصالح الجامعة، و في جميع الأحوال تتعاون الجامعة دائما مع السلطات التونسية المختصة تيسيرا لحسن سير العدالة و تجنبها لأي إساءة في استعمال الحصانات و التسهيلات المنصوص عليها في هذا الاتفاق.
مادة 25
أولاّ: يمنح الخبراء المتفرغون من غير الموظفين و المتخصصين المذكورين في المادتين 21 و 23 أثناء تأديتهم وظائفهم لدى الجامعة و أثناء قيامهم بمهام لحساب الجامعة الامتيازات و الحصانات المذكورة فيما يلي طالما كان ذلك ضروريا لتأدية مهامهم بصورة فعالة و يدخل في نطاقها الأسفار التي يقومون بها لتأدية المهام المستندة إليهم:
أ- عدم جواز القبض عليهم أو حجز أمتعتهم الشخصية.
ب- الحصانة القضائية حتى بعد انتهاء مأموريتهم بما يصدر عنهم بصفتهم الرسمية.
ج- حرمة المحررات و الوثائق.
د- حق استعمال الرمز وتسلم المراسلات المتبادلة بينهم و بين جامعة الدول العربية برسول خاص أو بحقائب مختومة.
و- الحصانات و التسهيلات التي تمنح للمثلين الدبلوماسيين فيما يتعلق بأمتعتهم الخاصة
ز- إعفاؤهم من الالتزامات الخاصة بالخدمة الموظفة و كذلك إعفاؤهم و زوجاتهم و أولادهم الذين يعولونهم حسب ما ورد في الفقرة د من المادة 10 من قيود الهجرة و إجراءات قيد الأجانب.
ح- إعفاؤهم من كافة الضرائب على الرواتب و المكافآت التي تقاضوها أو من الجامعة و لا تنطبق هذه الفقرة و الفقرة التي قبلها على التونسيين و المقمين الدائمين في الجمهورية التونسية.
ثانيا: المزايا و الحصانات التي تمنح للخبراء هي لمصلحة الجامعة و يكون للامين العام الحق بل و يقتضيه الواجب رفع هذه الحصانة في الاحوال التي يرى فيها أ، الحصانة تحول دون أخذ العدالة مجراها و انّ رفعها لا يضر بمصالح الجامعة.
مادة 26
ترسل الجامعة في الوقت المناسب و بقدر الإمكان قبل وصولهم للجمهورية التونسية إلى وزارة الشؤون الخارجية التونسية قائمة بأسماء ووظائف الأشخاص المذكورين في حدود معقولة.
و تتولى وزارة الشؤون الخارجية إعطاء تأشيرات الدخول.
تسوية المنازعات
مادة 27
تضع الجامعة قواعد لتسوية المنازعات الآتية:
أ- المنازعات الناشئة عن العقود و أية منازعات أخرى تدخل في نطاق القانون الخاص وتكون الجامعة طرفا فيها.
ب- المنازعات التي تمس موظفا في الجامعة يتمتع حسب منصبه الرسمي بالحصانة إذا لم يكن الأمين العام قد رفع هذه الحصانة.
مادة 28
يعرض أي نزاع بين الجامعة و حكومة الجمهورية التونسية فيما يتعلق بتفسير أو تطبيق هذا الاتفاق أو أي إتفاق إضافي إذ لم تتم تسوية هذا النزاع بالمفاوضة أو أية طريقة من طرق التسوية و يتفق الطرفان عليها على هيئة تحكيم مكونة من ثلاثة أعضاء أحدهم يعنيه الأمين العام، و الثالث يختاره العضوان الآخران، و إذا لم يتفق هذان العضوان على اختيار العضو الثالث فإنّ تعنيه يتم بواسطة مجلس الجامعة.
يكون قرار هيئة التحكيم نهائيا وملزما للطرفين.
أحكام عامة
مادة 29
يعرض أي تعديل لأحكام هذا الاتفاق على مجلس الجامعة و الجهات المختصة في الحكومة الجمهورية التونسية و لا تنفذ هذه التعديلات إلاّ وفقا للإجراء المنصوص عليه بالمادة 31.
مادة 30
تفسر الأحكام المنصوص عليها في هذا الاتفاق في ضوء الغرض الأساسي الذي تم إبرامه من أجله و هو تمكين جامعة الدول العربية في الاضطلاع بمسؤوليتها و مهامها في دولة المقر على الوجه الأكمل.
مادة 31
ينفذ هذا الاتفاق مع أي تعديل يدخل عليه بمجرد تبادل وثائق التصديق التي تصدرها حكومة الجمهورية التونسية و موافقة مجلس الجامعة عليه (17).
مادة 32
يكون مقر الجامعة حيث يكون مقر الأمين العام و مكاتب الجامعة في تونس (17) يقع مقر الجامعة في شارع خير الدين باشا عدد 37 تونس و هو مقام حاليا في أراضي مساحتها 1.130 مترا مربعا الرسم العقاري عدد 48.950.
حررت هذه ااتفاقية بتونس العاصمة بتاريخ 5 شعبان 1400 هـ الموافق 18 جوان / حزيران 1980م في نظيرين أصليين متطابقين بالغة العربية.
عن جامعة الدول العربية عن حكومة الجمهورية التونسية
الشادلي القليبي حسان بلخوجة
الأمين العام لجامعة الدول العربية وزير الشؤون الخارجية
ملحق رقم 4
اتفاق جامعة الدول العربية و الحكومة الاسبانية
المؤرخ في 19/12/1981
إن جامعة الدول العربية (الجامعة فيما يلي) من طرف، و الحكومة الاسبانية (إسبانيا فيما يلي) من طرف أخر.
رغبة منهما في تنشيط علاقاتهما الثنائية و دعم التضامن العربي الاسباني و لمساعدة مكتب جامعة الدول العربية في مدريد (المكتب فيما يلي 9 في القيام بأعماله)
قد اتفقنا على ما يلي:
القسم الأول
ممتلكات مكتب جامعة الدول العربية
و أرصدته و أمواله
مادة 2
1- يتمتع المكتب و أمواله وممتلكاته الأخرى المخصصة لاستعماله الرسمي بالحصانة القضائية باستثناء الحالات التي قد تتنازل فيها الجامعة صراحة عن هذه الحصانة.
2-يكون قبيل التنازل عن الحصانة اشتمال عقد، كون المكتب طرفا فيه، على حكم فيه اعتراف لمحكمة اسبانية عادية الاختصاص، و لا يسري هذا التنازل على الإجراءات التنفيذية إلاّ بالنص على ذلك صراحة.
3- إنّ قيام المكتب بدعوى أصلية يترتب عليه تنازله عن الحصانة القضائية بالنسبة لدعاوي المعارضة.
مادة 3
التنازل عن الحصانة القضائية المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة المتقدمة لا يسري مفعوله على الإجراءات التنفيذية إلاّ بالنص عليه صراحة.
الحصانة
مادة 4
يتمتع مكتب الجامعة في مدريد و محفوظاته و ممتلكاته و أمواله بالحصانة ضد جميع أنواع التفتيش أو الحجز أو أي إجراء ذي صبغة إدارية أو قضائية.
حرية التصرف في الأموال
مادة 5
1- لمكتب الجامعة في مدريد:
أ- أن يحوز أية أموال أو أية عملات أجنبية و أن يفتح حساباته بأية عملة شاء.
ب- أن يحول بكل حرية ما له من أموال أو عملات أجنبية داخل البلاد أو خارجها، و أن يستبدل ما له من أموال و عملات أجنبية بأية عملة مع مراعاة النظم المعمول بها.
2- و يبقى واضحا مع ذلك على المكتب أن يأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي توجهها له الحكومة الاسبانية عند ممارسته لحقوقه المبنية في الفقرة السابقة.
النظام الضرائبي
مادة 6
1- يعفي المكتب و ممتلكاته و أمواله من جميع أنواع الضرائب و الرسوم الوطنية ما عدا يكون منها مقابل خدمات خاصة و كذلك الضرائب غير المباشرة الداخلة عادة في أسعار السلع التجارية و الخدمات.
2- الإعفاء المشار إليه في الفقرة الأولى و الرسوم التي يكون كل شخص طبيعي أو معنوي يتعاقد مع المكتب مطالبا حسب القانون الأساسي بأدائها.
النظام الجمركي
مادة 7
1- يعفي المكتب من دفع جميع الرسوم الجمركية أو الضرائب الملحقة مهما كان نوعها باستثناء ما كان منها مقابل تخزين أو نقل أو خدمات مقدمة و تعفي كذلك من كلّ خطر أو تحديد للاستيراد و التصدير بالنسبة لما تستورده من المواد المخصصة لاستعماله الرسمي.
2- لا يجوز بيع أو إحالة المواد المستوردة على أساس الإعفاء المذكور في اسبانيا إلاّ بعد موافقة الإدارة العامة للجمارك عن طريق وزارة الشؤون الخارجية و لا تعرض هذه المواد للاستهلاك إلاّ إذا أصبحت مطابقة لما تقتضيه النظم الخاصة بالتجارة الخارجية و يحدد دفع الضرائب المترتبة عن ذلك.
3- تتفق الجامعة و الحكومة الاسبانية على القواعد التي يمكن تطبيقها لأجل الاستيراد طبقا لأحكام الفقرتين رقم 1 و 2، لعدد معين من السيارات تفي بحاجة المكتب الرسمية. لا يمكن بيع هذه السيارات و إحالتها في الأراضي الاسبانية قبل مرور فترة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ استيرادها أو تخليصها الجمركي إلاّ في حالة تعطلها أو إصابتها بتلف خطير.
4- تطبق الأنظمة الموضوعة من قبل المديرية العامة للجمارك على جميع الإجراءات المتعلقة بكل أنواع الاستيراد و التصدير المذكورة في هذه المادة و على إجراءات تخليصها الجمركي ويجب توقيع الأوراق من قبل ممثل المكتب و في حالة غيابه من قبل شخص الذي يعنيه و ترسل عن طريق وزارة الشؤون الخارجية.
5- تمنح الحكومة الاسبانية المكتب نفس التسهيلات التي تمنحها للبعثات الدبلوماسية المعتمدة في مدريد فيما يتعلق بوقود سيارته الرسمية.
نظام المطبوعات
مادة 8
1- لا يخضع استيراد المكتب للمطبوعات أو تصديرها لأية قيود.
2- و مع ذلك يجب على مكتب الجامعة، أن يراعي التوصيات الاسبانية المتعلقة بمدى تناسب هذه المطبوعات مع ألأمن الداخلي أو الخارجي للدولة.
التسهيلات المتعلقة بالاتصالات
مادة 9
1- يتمتع مكتب الجامعة في مدريد، في المملكة الاسبانية فيما يتعلق باتصالاته الرسمية أو بتخليص أي نوع من أنواع الوثائق بمعاملة لا تقل أفضلية عن تلك الممنوحة من قبل الحكومة الاسبانية لأية منظمة دولية أو لأية حكومة أخرى بما فيها البعثات الدبلوماسية في مسائل الأفضليات و الأسعار و رسوم البريد و الاتصالات السلكية و البرقية و اللاسلكية، و الهاتفية و الصور البرقية ووسائل الاتصال الأخرى بالإضافة إلى التعريفات المطبقة في الإعلام و على الصحف و الإذاعة.
لا تخضع جميع المسلات و الاتصالات الرسمية لمكتب الجامعة في مدريد لأي نوع من أنواع المراقبة.
2- لمكتب الجامعة في مدريد الحق في استخدام الرمز بالإضافة إلى إرسال و تلقي مراسلاته الرسمية عن طريق البريد أو الحقيبة المختومة و المعروفة كما يجب. ويتمتع كلّ ذلك بنفس امتيازات و حصانات المراسلات و الحقيبة الدبلوماسية.
3- لا يمكن تفسير أي من الأحكام المذكورة في هاته المادة على أنها مانعة لا اتخاذ التدابير الأمنية الخاصة وفقا للعرف الدبلوماسي.
القسم الثالث
الموظفون
مادة 10
1- تحدد الجامعة و اسبانيا دوريا بالاتفاق عدد الموظفين الذين في نطاق قيامهم بمسؤولياتهم الوظيفية يتمتعون بالامتيازات و الحصانات و الإعفاءات و التسهيلات الممنوحة للدبلوماسيين في إسبانيا.
2- تضبط الجامعة و اسبانيا دوريا عدد الموظفين الذين بحكم وظائفهم يتمتعون بنفس الامتيازات و الحصانات و الإعفاءات و التسهيلات الممنوحة للدبلوماسيين في إسبانيا.
3- في حال وجود أي شخص من الذين تشير إليهم هذه المادة، من ذوي الجنسية الاسبانية أو من المقمين إقامة دائمة في أسبانيا قبل تعاقد المكتب معهم، فإنّ الحكومة الاسبانية ليست ملزمة بمنحهم امتيازات و حصانات و إعفاءات أعلى من تلك التي تقرها اتفاقية فينا لعام 1961 لمثل هذه الحالة.
و بصفة خاصة لا يقع إعفاء الموظفين المذكورين بهذه الفقرة من الضرائب المفروضة على الرواتب و المبالغ التي يتقاضونها من المكتب.
4- يخبر المكتب وزارة الشؤون الخارجية الاسبانية بـ:
أ-تسمية موظفيه و مغادرتهم النهائية لإسبانيا و نهاية مهمهم في المكتب.
ب- موعد الوصول و الخروج النهائي لجميع أفراد عائلة الموظف الذين يعيشون معه و كذلك في حالة انضمام عضو أخر لهذه العائلة أو انفصاله عنها.
الحصانات و التسهيلات الممنوحة للموظفين
مادة 11
يتمتع موظفو المكتب مهما كانت جنسيتهم، بالحصانة القضائية فيما يتعلق بالأقوال و الأعمال المنجزة أثناء ممارستهم لمهامهم ويستمر تمتعهم بهذه الحصانة حتى بعد تركهم العمل في المكتب.
الحصانات و التسهيلات الممنوحة للموظفين من غير الاسبان
و غير الأجانب المقيمين في أسبانيا من قبل
مادة 12
إذا لم تكن هذه التسهيلات قد منحت و فقا للمادتين 10 و 11 فإنّ جميع موظفي المكتب من غير الاسبان و من غير الأجانب المقيمين في اسبانيا يتمتعون بالامتيازات التالية:
أ-الإعفاء من كل واجبات الخدمة العسكرية أو المدنية في اسبانيا.
ب-الإعفاء من الأنظمة المتعلقة بالهجرة و الإجراءات الخاصة بتسجيل الإجراء بالنسبة لهم و لزوجاتهم و لأفراد عائلتهم التابعين لهم.
ت-نفس التسهيلات المصرفية التي يتمتع بها موظفو البعثات الدبلوماسية من ذوي المرتبة المماثلة.
ث-نفس تسهيلات العودة إلى الوطن و التي يتمتع بها موظفو البعثات الدبلوماسية ذوي المرتبة المماثلة بالنسبة لهم و لزوجاتهم و لأفراد العائلة التابعين لهم وذلك عند وقوع أزمة دولية.
ج-الحق في استيراد الأثاث و الأمتعة الشخصية معفاة من الضرائب عند انتقالهم إلى اسبانيا لتسلم مهام وظائفهم، و يستمر هذا الامتياز لمدة عام واحد اعتبارا من تاريخ التسلم الفعلي للوظيفة.
مادة 13
1-باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة (5) من هذه المادة، فإنّ المكتب معفى من مساهمة إجبارية في المؤسسات العامة للضمان الاجتماعي و يعفى موظفو المكتب من المنظمة الاسبانية المتعلقة بالضمان الاجتماعي.
2-يطبق هذا الإعفاء أيضا على الخدم الخصوصيون الذين يعملون فقط في خدمة أحد موظفي المكتب بشرط أن لا يكونوا من ذوي الجنسية الاسبانية أو من المقدمين الدائمين في اسبانيا أو إذا كان ينطبق عليهم نظام ضمان اجتماعي خاص بالمكتب.
3-يجب على موظفي المكتب الذين يستخدمون أشخاص لا ينطبق عليهم الإعفاء المذكورين في الفقرة (3) من هذه المادة، تطبيق الأنظمة الخاصة بالضمان الاجتماعي المعروض على المستخدمين في مثل هذه الحالات.
4-لا يمنح الإعفاء المذكور في الفقرة رقم 1 من هذه المادة من المساهمة الاختيارية لموظفي المكتب في نظام الضمان الاجتماعي الاسباني.
5-يكون المكتب ملزما باتخاذ التدابير التي تمكن الموظفين من ذوي الجنسية الاسبانية أو المتعاقد معهم محليا من الانخراط في نظام الضمان الاجتماعي الاسباني.
هدف الحصانة
مادة 14
1-لا تهدف الامتيازات و الحصانات الممنوحة لموظفي المكتب و المنصوص عليها في هذه الاتفاقية إلى المنفعة الشخصية للموظفين، بل لضمان حرية قيام المكتب بمهامه و استقلال موظفيه الكامل في جميع الأحوال.
2-من حق الجامعة و من واجبها أن ترفع الحصانة عن أي موظف في كل حالة ترى أنّ هذه الحصانة من شأنها أن تعرقل سير العدالة، و أنّ رفع هذه الحصانة لا يترتب عنه إضرار بمصالح المكتب.
اجتناب التجاوزات
مادة 15
تحرص الجامعة و الحكومة الاسبانية على العمل المناسب لتيسير مهمة القضاء و ضمان مراعاة أنظمة الشرطة، و الحيلولة دون أن تجاوز فيما يتعلق بالامتيازات و الإعفاءات و الحصانات و التسهيلات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
بطاقات الهوية الشخصية
مادة 16
1-تزود وزارة الشؤون الخارجية الاسبانية ببطاقة هوية شخصية، تستخدم للتعريف أمام السلطات الاسبانية، كلا من موظفي المكتب و أفراد عائلاتهم الذين يعيشون معهم ولا يقومون بأي نشاط تجاري.
2-يرسل المكتب دوريا إلى وزارة الشؤون الخارجية الاسبانية قائمة بأسماء موظفيه و أفراد عائلاتهم مشيرا في كل حالة إلى تاريخ الميلاد و الجنسية و القامة في اسبانيا و درجة ونوع عمل كل موظف.
الخلافات ذات الصفة الشخصية
مادة 17
تقوم الجامعة بوضع الأنظمة لإيجاد الحلول المناسبة لتسوية النزاعات التي تنشأ عن العقود التي يكون طرفا فيها أو أي خلاف أخر مرده إلى الحق الخاص.
القسم الرابع
أحكام ختامية
عدم المسؤولية الاسبانية
مادة 18
لا تتحمل اسبانيا أية مسؤولية دولية ناشئة عن نشاط المكتب في أراضيها و عن أية أفعال أو امتناع عنها أو ناشئة عن قيام أو تخلي أعضائه عن واجباتهم.
حل الخلافات
مادة 19
1-جميع الخلافات بين الجامعة و اسبانيا، بخصوص تفسير آو تطبيق هذه الاتفاقية أو أية مسألة تتعلق بالعلاقات بين الجامعة واسبانيا، ولم يكن بالمستطاع إيجاد حل لها عن طريق المحادثات المباشرة بين الأطراف المعنية، تعرض من قبل أي من الطرفين على لجنة تحكيمية مؤلفة من ثلاثة أعضاء لاتخاذ قرار نهائي بشأنها.
2-تسمى كل من الجامعة و الحكومة الاسبانية عضوا من أعضاء اللجنة خلال فترة قصوى لا تتعدى الثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ التقدم بطلب التحكيم من قبل أي من الطرفين إذ لم يسم أي من الطرفين الحكم الخاص به خلال الفترة المذكورة يسمى حكم هذا الطرف بمعرفة رئيس محكمة العدل الدولية.
3-العضوان المعنيان بهذه الطريقة يختاران رئيسا للجنة خلال أجل لا يتعدى الثلاثة أشهر.
4-إذ لم يتفق العضوان على شخصية الرئيس خلال فترة الثلاثة أشهر المشار إليها في النقطة السابقة.
يسمى الرئيس من قبل رئيس محكمة العدل و ذلك بطلب من أحد عضوي اللجنة.
5-تحدد اللجنة أسلوب عملها الخاص.
تعديل الاتفاقية
مادة 20
1- يجوز تعديل هذه الاتفاقية و ذلك بطلب من الجامعة أو الحكومة الاسبانية و أي تعديل يجب ان يتخذ باتفاق مشترك.
2-يجوز للجامعة و للحكومة الاسبانية عقد اتفاقيات متممة ذات صلة وثيقة بهذه الاتفاقية.
الإلغاء
مادة 21
1- تسري هذه الاتفاقية لفترة غير محددة.
2-يجوز إلغاء هذه الاتفاقية في أي وقت من قبل أي من الطرفين و يبدأ مفعول هذا الإلغاء بعد ستة أشهر من إعلام أحد الطرفين الطرف الأخر رغبته في الإلغاء.
بدء التنفيذ
مادة 22
يبدأ تنفيذ هذه الاتفاقية، اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق اعتماد تنفيذها حسب الأنظمة الداخلة لكل طرف من مجال الاتفاقيات الدولية و في حال عدم وجود هذه الأنظمة يبدأ اعتبارا من تاريخ تبادل هذه الوثائق.
حرر هذا الاتفاق في تونس بتاريخ 19 ديسمبر 1981 من نسختين أصليتين بالغتين العربية و الاسبانية ولكل منهما ذات الحجة.
ملحق رقم 5
الأمم المتحدة
الجمعية العامة
الدورة التاسعة و الأربعون
البند 141 من جدول الأعمال
قرار اتخذته الجمعية العامة
[بناء على تقرير اللجنة السادسة(742/49/A)]
اتفاقية بشأن سلامة موظفي الأمم المتحدة و الأفراد المرتبطين بها.
إنّ الجمعية العامة:
إذ ترى أنّ تدوين القانون الدولي وتطويره التدريجي يساهمان في تنفيذ المقاصد و المبادئ المنصوص عليها في المادتين 1 و 2 من ميثاق الأمم المتحدة.
و إذا تشعر ببالغ القلق إزاء تزايد عدد الاعتداءات على موظفي الأمم المتحدة و الأفراد المرتبطين بها مما أدى إي حالات وفاة أو إصابة بجراح خطيرة.
و إذا تضع في اعتبارها أنّ عمليات الأمم المتحدة قد يجري الاضطلاع في حالات تنطوي على المجازفة بسلامة موظفي الأمم المتحدة و الأفراد المرتبطين.
و إذا تسلم بالحاجة لتعزيز الترتيبات المتعلقة بحماية موظفي المم المتحدة و الأفراد المرتبطين بها و إبقائها قيد الاستعراض.
و إذا تشير إلى قرارها 48/37 المؤرخ 9 كانون الأول / ديسمبر 1993 الذي أنشأت بموجبه اللجنة المخصصة لإعداد اتفاقية دولية تتناول سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة و الأفراد المرتبطين بها، مع الإشارة بوجه خاص إلى المسؤولية عن الاعتداءات التي يتعارض لها هؤلاء الموظفون و الأفراد.
و إذا تأخذ في الاعتبار تقرير اللجنة المخصصة و بصفة خاصة النص التفاوضي المنقح الذي أسفر عنه عمل اللجنة المخصصة.
و إذا تشير إلى المقرر الذي أخذته وفقا لتوصية اللجنة المخصصة الذي يقضي بأن يتم في دورتها الحالية إعادة إنشاء فريق عامل في إطار اللجنة السادسة لكي يواصل النظر في النص التفاوضي المنقح و الاقتراحات المتصلة به.
و قد نظرت في نص المشروع الاتفاقية الذي أعده الفريق العامل و قدم إلى اللجنة السادسة لكي تنظر فيه بغية اعتماده.
1- تعتمد الاتفاقية بسلامة موظفي المم المتحدة و الأفراد المرتبطين بها، و تفتح باب
التوقيع و التصديق عليها أو قبولها أو الموافقة عليها، أ، الانضمام إليها، و هي الاتفاقية التي يرد نصها في مرفق هذا القرار.
2-تحث الدول على أن تتخذ كل التدابير المناسبة لضمان سلامة و أمن موظفي الأمم
المتحدة و الأفراد المرتبطين بها في داخل أقاليمها.
3-توصي بأن تكون سلامة و امن موظفي الأمم المتحدة و الموظفين المرتبطين بها
قيد الاستعراض المستمر من قبل جميع الهيئات المختصة في المنظمة.
4-تشدد على الأهمية التي توليها لسرعة الانتهاء من استعراض شامل للترتيبات
المتعلقة بالتعويض في حالات الوفاة أو العجز أو الإصابة أو المرض التي تعزي إلى خدمات حفظ السلم، بهدف ترتيبات منصفة و مناسبة و ضمان صرف الاستحقاقات لذويها بسرعة.
الجلسة العامة
9 كانون الأول/ ديسمبر 1944
المرفق
اتفاقية بشأن سلامة موظفي الأمم المتحدة
و الأفراد المرتبطين بها.
إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،
إذ يقلقها عميق القلق تزايد عدد حالات الوفاة و الإصابة الناجمة عن الاعتداءات المعتمدة على موظفي الأمم المتحدة و الأفراد المرتبطين بها.
و إذا تضع في اعتبارها أنّ الاعتداءات على الأفراد العاملين باسم الأمم المتحدة أو إساءة معاملتهم على أي تحو أخر، هي أفعال لا يمكن تبريرها و لا قبولها، أيا كان مرتكبها.
و إذا تسلم بأنّ عمليات المم المتحدة يضطلع بها تحقيقا للمصلحة المشتركة للمجتمع الدولي ووفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة و مقاصده.
و إذا تعترف بالمساهمة الهامة التي يقدمها موظفو الأمم المتحدة و الأفراد المرتبطون بها فيما يتعلق بجهود الأمم المتحدة في ميادين الدبلوماسية الوقائية و صنع السلم و حفظ السلم وبناء السلم و العمليات الإنسانية و غيرها من العمليات.
و إذا تعي الترتيبات القائمة لضمان سلامة موظفي المم المتحدة و الأفراد المرتبطين بما في ذلك الخطوات التي اتخذتها الهيئات الرئيسية للأمم المتحدة في هذا الصدد.
و إذ تدرك، مع ذلك، أنّ التدابير الموجودة حاليا لحماية موظفي المم المتحدة و الأفراد المرتبطين بها غير كافية.
و إذ تعترف بأنّ فعالية عمليات الأمم المتحدة و سلاماتها تعززان أنّ حيث يضطلع بتلك العمليات بموافقة الدولة المضيفة و تعاونها.
وإذ تناشد جميع الدول التي يتم فيها وزع موظفي الأمم المتحدة و الأفراد المرتبطين بها، و سائر الدول التي قد يعتمد عليها هؤلاء الأفراد، أن تقدم الدعم الشامل الذي يستهدف تسيير الاضطلاع بعمليات الأمم المتحدة و تنفيذ ولاياتها.
و اقتناعا منها بأنّ ثمة حاجة ماسة إلى اعتماد تدابير ملائمة و فعالة لمنع الاعتداءات التي ترتكب ضد موظفي الأمم المتحدة و الأفراد المرتبطين بها ومعاقبة مرتكبي تلك الاعتداءات.
قد اتفقت على ما يلي:
المادة 1
التعاريــــف
لأغراض هذه الاتفاقية:
(أ) يقصد بعبارة "موظفو الأمم المتحدة"
'1' الأشخاص الذين يستخدمونهم الأمين العام للأمم المتحدة أو يقوم بوزعهم بوصفهم أفرادا في العنصر العسكري أو عنصر الشرطة أو العنصر المدني لعملية تضطلع به الأمم المتحدة؛
'2' الموظفون و الخبراء الآخرون الموفدون لبعثات للأمم المتحدة وكالاتها المتخصصة أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية و الموجودون بصفة رسمية في منطقة يجري الاضطلاع فيها بعملية للأمم المتحدة؛
(ب) يقصد بعبارة "الأفراد المرتبطون بها:
'1' الأشخاص التي تكفلهم حكومة أو منظمة حكومية دولية بالاتفاق مع الجهاز المختص في الأمم المتحد؛
'2' الأشخاص الذين يستخدمهم الأمين العام للأمم المتحدة أو وكالة متخصصة أو الوكالة الدولية للطاقة الدرية؛
'3' الأشخاص الذين تقوم بوزعهم منظمة غير حكومية إنسانية أو وكالة إنسانية بموجب اتفاق مع الأمين العام للأمم المتحدة أو مع وكالة متخصصة أو مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، من أجل الاضطلاع بأنشطة دعما لتنفيذ ولاية منوطة بإحدى عمليات الأمم المتحدة؛
(ج) يقصد بعبارة "عملية للأمم المتحدة" عملية ينشئها الجهاز المختص في المم المتحدة و فقا لميثاق المم المتحدة و يضطلع بها تحت سلطة و مراقبة المم المتحدة و ذلك:
'1' حينما يكون الغرض من العملية هو صون أو إعادة إحلال السلم و الأمن الدوليين؛
'2' أو حينما يعلن مجلس الأمن أو الجمعية العامة، لأغراض هذه الاتفاقية، أنّ هناك خطر غير عادي يهدد سلامة الأفراد المشتركين في العملية؛
'د' يقصد بعبارة "الدولة المضيفة" الدولة التي يضطلع في إقليمها بإحدى عمليات الأمم المتحدة؛
(هـ) يقصد بعبارة "دولة المرور العابر" أي دولة أخرى غير الدولة المضيفة يمر بإقليمها مرورا عابرا أو يوجد فيها مؤقتا، فيما يتعلق بعملية من عمليات المم المتحدة، موظفو الأمم المتحدة و الأفراد المرتبطون بها أو معداتهم.
مادة 2
نطاق التطبيق
1- تطبيق هذه الاتفاقية على موظفي الأمم المتحدة و الأفراد المرتبطين بها و على عمليات الأمم المتحدة، على النحو المحدد في المادة 1.
2- لا تنطبق هذه الاتفاقية على أي عملية للأمم المتحدة يأذن بها مجلس الأمن كإجراء من إجراءات الإنفاذ بموجب الفصل السابع بميثاق الأمم المتحدة و يشارك فيها أي من الأفراد كمقابلتين ضد قوات مسلحة منظمة و ينطبق عليها قانون المنازعات المسلحة الدولية.
مادة 3
إثبات الهوية
1- يحمل أفراد العنصر العسكري الشرطة في أي عملية للأمم المتحدة، و كذلك مركباتهم و سفنهم و طائرتهم علامات مميزة لإثبات الهوية، و تثبتن على النحو المناسب، هوية الإفراد الآخرين المشتركين فيها، ما لم يقرر الأمين العام للأمم المتحدة خلاف ذلك.
2- يحمل جيمع موظفي الأمم المتحدة و جميع الأفراد المرتبطين بها وثائق مناسبة لإثبات الهوية.
مادة 4
الاتفاقيات المتعلقة بمركز العملية
تبرم الدولة المضيفة و الأمم المتحدة، في أسرع وقت ممكن، اتفاقا بشأن مركز عملية الأمم المتحدة و جميع الموظفين المشتركين فيها، فيما يتضمنه، أحكاما بشأن امتيازات و حصانات العنصر العسكري و عنصر الشرطة في العملية.
مادة 5
المرور العابر
تسير دولة المرور العابر، المرور العابر دون عائق لموظفي الأمم المتحدة و الأفراد المرتبطين بها و معداتهم إلى الدولة المضيفة ومنها.
مادة 6
احترام القوانين و الأنظمة
1- دون المساس بالامتيازات و الحصانات التي يتمتع به موظفو الأمم المتحدة و الأفراد المرتبطون بها أو بمقتضيات واجباتهم، فإنّه يتعلق عليهم:
(أ) احترام قوانين و أنظمة الدولة المضيفة و دولة المرور العابر؛
(ب) و الامتناع عن أي فعل أو نشاط لا يتفق مع الطبيعة المحايدة و الدولية لواجباتهم؛
2- يتخذ الأمين العام للأمم المتحدة جميع التدابير المناسبة لكفالة مراعاة هذه الالتزامات.
مادة 7
واجب ضمان سلامة و امن موظفي الأمم المتحدة و الأفراد المرتبطين بها
1- لا يجوز جعل موظفي الأمم المتحدة و الأفراد المرتبطين بها ومعداتهم و أماكن عملهم هدفا للاعتداء أو لأي إجراء يمنعهم من أداء الولاية المنوطة بهم.
2- تتعاون الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لضمان جميع الخطوات المناسبة لحماية موظفي الأمم المتحدة و الأفراد المرتبطين به، الذين يتم وزعهم في إقليمها، من الجرائم المبينة في المادة 9.
3- تتعاون الدول الأطراف مع الأمم المتحدة و الدول الأطراف الأخرى، حسب الاقتضاء، تنفيذ هذه الاتفاقية، وبخاصة في أي حالة تعجز فيها الدولة المضيفة نفسها في اتخاذ التدابير المطلوبة.
مادة 8
واجب إطلاق سراح أو إعادة موظفي الأمم المتحدة
و الأفراد المرتبطين بها المأسورين أو المحتجزين
باستثناء ما هو منصوص عليه بشكل أخر في اتفاق واجب التطبيق بشأن مركز القوات، إذ أسر أو احتجز موظفو الأمم المتحدة أو الأفراد المرتبطون بها أتناء أدائهم لواجباتهم و فد تم إثبات هويتهم، لا يجوز تعريضهم لاستجواب، ويطلق سراحهم على الفور و يعادون إلى الأمم المتحدة أو إلى السلطات المختصة الأخرى، ويعامل هؤلاء الأفراد، ريثما يطلق سراحهم، وفقا لمعايير حقوق الإنسان المعترف بها عمليا و المبادئ وروح اتفاقيات جنيف لعام 1949.
مادة 9
الجرائم المرتكبة ضد موظفي المم المتحدة
و الأفراد المرتبطين بها
1- تجعل كل دولة طرف الارتكاب المتعمد للأعمال التالية جرائم بموجب قانونها الوطني:
(أ) قتل و اختطاف أحد موظفي الأمم المتحدة أو الأفراد المرتبطين بها، أو الاعتداء بشكل أخر على شخصه أو حريته؛
(ب) أي اعتداء عنيف على أماكن العمل الرسمية لأي موظف من موظفي الأمم المتحدة أو فرد من الأفراد المرتبطين بها أو على سكته الخاص، أو وسائل تنقله، قد يعرض شخصه أو حريته للخطر؛
(ج) التهديد بارتكاب أ ي اعتداء من هذا القبيل بهدف إجبار شخص طبيعي أو اعتباري على القيام بعمل ما أو الامتناع عنه؛
(د) الشروع في ارتكاب أي اعتداء من هذا القبيل؛
(هـ) أي عمل يشكل اشتراكا في جريمة اعتداءا من هذا القبيل، أو تنظيم آخرين لارتكاب اعتداء من هذا القبيل و إصدار الأمر غليهم للقيام بذلك.
2- تجعل كل دولة طرف الجرائم المبنية في الفقرة 1 جرائم يعاقب عليها بعقوبات مناسبة تراعي الطبيعة الخطيرة لهذه الجرائم.
مادة 10
إقامة الولاية
1- تتخذ كل دولة من الدول الأطراف ما يلزم من التدابير لإقامة ولاياتها على الجرائم المبنية في المادة 9 في الحالات التالية:
(أ) متى ارتكبت الجريمة في إقليم تلك الدولة أو على متن سفينة أو طائرة مسجلة فيها؛
(ب) متى كان المدعي ارتكابه الجريمة أحد رعايا تلك الدولة؛
2- للدولة الطرف أن يقيم أيضا ولايتها على أي من تلك الجرائم في حالة ارتكابها:
(أ) من جانب شخص عديم الجنسية يقع محل إقامته المعتاد في تلك الدولة؛
(ب) أو فيما يتعلق بأحد رعايا تلك الدولة؛
(ج) أو في محاولة الإجبار تلك الدولة على القيام بعمل ما أو لامتناع عنه.
3- تقوم أية دولة طرف تقيم الولاية على النحو المشار إليه في الفقرة 2 بأخطار الأمين العام للأمم المتحدة بذلك.
4- تتخط كل دولة طرف ما يلزم من تدابير لإقامة ولايتها على الجرائم المبنية في المادة 9 إذا كان المدعي ارتكابه الجريمة موجودا في إقليمها و لم تقم بتسليمه، عملا بالمادة 15، على أي نوع من الدول الأطراف التي أقامت ولايتها وفقا للفقرة 1 أو 2.
5- لا تحول هذه الاتفاقية دون ممارسة أية ولاية جنائية وفقا للقانون الوطني.
مادة 11
منع ارتكاب الجرائم ضد موظفي الأمم المتحدة
و الأفراد المرتبطين بها
تتعاون الدول الأطراف في منع وقوع الجرائم المبنية في المادة 9 و ذلك، بصفة خاصة بالقيام بما يلي:
(أ) اتخاذ جميع التدابير الممكنة عمليا لمنع القيام في إقليم كل منها بأية أعمال تعهد لارتكاب تلك الجرائم داخل إقليمها أو خارجه؛
(ت) و تبادل المعلومات وفقا لقانونها الوطني و تنسيق اتخاذ التدابير الإدارية و غيرها، حسب الاقتصاد، لمنع ارتكاب تلك الجرائم.
مادة 12
إبلاغ المعلومات
1- إذا توفر للدولة التي ارتكبت في إقليمها أية جريمة من الجرائم المبنية في المادة، ما يدعو إلى الاعتقاد بهروب المدعي ارتكابه الجريمة من إقليمها فإنها تقومن وفقا للشروط المنصوص عليها في قانونها الوطني، بإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة و إبلاغ الدولة أو الدول المبينة، سواء مباشرة أو عن طريق الأمين العام، بجمع الوقائع ذات الشأن المتعلقة بالجريمة المرتكبة و بجمع المعلومات المتاحة عن هوية المدعي ارتكابه الجريمة.
2- متى ارتكبت جريمة من الجرائم المبينة في المادة 9، تسعى كل دولة طرف تتوفر لديها معلومات عن المجني عليه و عن ملابسات الجريمة إلى إحالة تلك المعلومات كامل على وجه السرعة، وفقا للشروط المنصوص عليها في قانونها الوطني، إلى الأمين العام للأمم المتحدة و على الدولة المعنية.
مادة 13
تدابير كفالة المحاكمة أو التسليم
1- تتخذ الدولة الطرف التي يكون المدعي ارتكابه موجودا في إقليمها التدابير المناسبة، بموجب قانونها الوطني، لتامين حضوره لغرض لمحاكمته أو تسليمه، عندما تبرر الظروف ذلك.
2- تبلغ، بما يتفق مع القانون الوطني دون تأخير، التدابير المتخذة وفقا للمادة 1 إلى الأمين العام للأمم المتحدة، و سواء مباشرة أو عن طريق الأمين العام إلى:
(أ) الدولة التي ارتكبت فيها الجريمة؛
(ب) الدولة أو الدول التي يكون المدعي ارتكابه الجريمة من رعاياها، أو الدولة التي يقع في إقليمها محل إقامته المعتاد إذا كان عديم الجنسية.
(ج) الدولة أو الدول التي يكون المجني عليه من رعاياها؛
(د) الدول المتهمة الأخرى.
مادة 14
محاكمة المدعي ارتكابه الجرائم
على الدولة الطرف التي يكون المدعي ارتكابه الجريمة موجودا في إقليمها، في حالة عدم تسليمها إياه، أن تعمد، دون أي استثناء كان و دون أي تأخير لا داعي له إلى غرض القضية على سلطتها المختصة بقصد المحكمة، عن طريق دعوى ترفع وفقا لقانون تلك الدولة، وتتخذ يلك السلطات قراراها كما لو كان الأمر يتعلق بجريمة عادية ذات طابع خطير بموجب قانون تلك الدولة.
مادة 15
تسليم المدعي ارتكابه الجرائم
1- كل جريمة من الجرائم المبينة في المادة 9 تكون مدرجة ضمن الجرائم التي تستوجب تسليم المجرمين في أية معاهدة تسليم قائمة بين الدول الأطراف، تعتبر مدرجة بهذه الصفة ضمنيا، و تتعهد الدول الأطراف بإدراج تلك الجرائم باعتبارهم جرائم تستوجب تسليم المجرمين في كلّ معاهدة تسليم تقرر أن تبرمها فيما بينها.
2-إذا تلقت دولة طرف تعلق تسليم المجرمين على شرط وجود معاهدة، طلب تسليم من دولة طرف أخرى لا ترتبط معها بمعاهدة تسليم، فلها أن تختار اعتبار هذه الاتفاقية السند القانوني للتسليم فيما يتعلق بتلك الجرائم، و تخضع عملية التسليم للشروط المنصوص عليها في قانون الدولة المقدم إليها الطلب.
3- على الدول الأطراف التي لا تعلق تسليم المجرمين على شرط وجود معاهدة أن تعتبر تلك الجرائم جرائم تستوجب التسليم فيما بينها، مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في قانون الدولة المقدم إليها الطلب.
4- كل جريمة من هذه الجرائم تعتبر بأغراض تسليم المجرمين فيما بين الدول الأطراف، كأنها ارتكبت لا في مكان وقوعها وحدة، بل أيضا في إقليم كل من الدول الأطراف التي قررت ولايتها على هذه الجرائم وفقا للفقرة 1 أو الفقرة 2 من المادة 10.
مادة 16
تبادل المساعدة في المسائل الجنائية
1- تقدم الدول الأطراف، بعضها إلى بعض، أكثر قدر من المساعدة فيما يتعلق بالدعوى الجنائية التي ترفع فيما يتعلق بالجرائم في المادة 9، بما في ذلك تقديم المساعدة في الحصول على ما يتوفر لديها من أدلة لأزمة لتلك الدعوى، وينطبق قانون الدولة المقدم إليها الطلب في جميع الحالات.
2- لا تمس الفقرة 1 الالتزامات المتعلقة بتبادل المساعدة و الواردة في أي معاهدة أخرى.
مادة 17
المعاملة العادلة
1- تكفل لأي شخص تجري بصدده تحقيقات أو ترفع عليه دعوى فيما يتعلق بأي جريمة من الجرائم المبنية في المادة 9، المعاملة العادلة فضلا عن المحاكمة العادلة و الحماية التامة لحقوقه في جميع التحقيقات أو الدعوى.
2- يحق لأي مدعى ارتكابه الجريمة:
(أ) أن يتصل دون تأخير بأقرب ممثل مختص بالدولة التي يكون ذلك الشخص من رعاياها أو الدولة التي يحق لها لسبب آخر حماية حقوقه، و إن كان عديم الجنسية، الدولة التي تكون مستعدة لحماية حقوق ذلك الشخص، بناءا على طلب منه؛
(ب) أن يزوره ممثل تلك الدولة أو الدول.
مادة 18
الإخطار بنتيجة الدعوى
تقوم الدولة الطرف التي يحاكم فيها المدعي ارتكابه الجريمة بأخطار الأمين العام للأمم المتحدة لنتيجة النهائية للدعوى، ويتولى هو إحالة هذه المعلومات إلى الدول الأطراف الأخرى.
مادة 19
النشر
تتعاهد الدول الأطراف بنسر هذه الاتفاقية على أوسع نطاق ممكن، كما تتعهد، على وجه الخصوص، يتضمن برامج التعليم العسكري لديها دراسة تلك الاتفاقية فضلا عن الأحكام ذات الصلة من القانون الإنساني الدولي.
مادة 20
شروط وقائية
ليس في هذه الاتفاقية ما يمس:
(أ) انطباق القانون الإنساني الدولي و المعايير المعترف بها عالميا لحقوق الإنسان على النحو الوارد في الصكوك الدولية فيما يتعلق بحماية عمليات الأمم المتحدة و موظفي الأمم المتحدة و الأفراد المرتبطين بها و بمسؤولية هؤلاء الموظفين و الأفراد في احترام هذا القانون و هذه المعايير؛
(ب) أو حقوق الدول و التزاماتها طبقا لميثاق الأمم المتحدة، فيما يتعلق بموافقتها على دخول الأشخاص إلى أقاليمها؛
(ج) أو التزام موظفي الأمم المتحدة و الأفراد المرتبطين بها بالعمل وفقا لأحكام الولاية المنوطة بعملية الأمم المتحدة؛
(د) أو حق الدول التي تسهم طوعا بأفراد في عملية للأمم المتحدة في أن تسحب أفرادها من الاشتراك في تلك العملية؛
(هـ) أو الحق في تعويض مناسب يدفع في حالة وفاة الأشخاص الذين تتبرع الدول بخدماتهم بعمليات الأمم المتحدة أو عجزهم أو إصابتهم أو مرضهم، إذ كانت هذه الحالة تعزي إلى خدمة هؤلاء الأشخاص في عمليات حفظ السلم.
مادة 21
حق الدفاع عن النفس
ليس في هذه الاتفاقية ما يفسر على أنّه تقييد للحق في التصرف دفاعا عن النفس.
مادة 22
تسوية المنازعات
1- أي نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف بشأن تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها و لا يتم تسويته عن طريق التفاوض، يعرض للتحكيم بناءا على طلب أي منهما و إذ لم تتمكن الأطراف، في غضون ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم من الاتفاق على تنظيم التحكيم، جاز لأي من تلك الأطراف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية بتقديم طلب وفقا النظام المحكمة الأساسي.
2- لكل دولة طرف تكون قد أبدت تحفظا وفقا للفقرة 2 أن تسحب ذلك التحفظ في أي وقت بموجب أخطار موجه على الأمين العام للأمم المتحدة.
مادة 23
اجتماعات الاستعراض
يعقد الأمين العام للأم المتحدة، بناءا على طلب دولة أو أكثر من الدول الأطراف، وبموافقة أغلبية تلك الدول الأطراف لاستعراض تنفيذ الاتفاقية و أية مشكل تواجه فيما يتعلق بتطبيقها.
مادة 24
التوقيع
يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية أما جميع الدول، حتى 31 جوان كانون الأول/ ديسمبر 1995، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.
مادة 25
التصديق أو القبول أو الموافقة
تخضع هذه الاتفاقية للتصديق أو القبول أو الموافقة، وتودع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
مادة 26
الانضمام
يفتح باب الانضمام أمام جميع الدول، و تودع صكوك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
مادة 27
بدأ النفاذ
1- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد ثلاثين يوما من إيداع أثنين وعشرين من صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، يبدأ نفاذ الاتفاقية بعد اليوم الثلاثين من إيداع تلك الدولة صك تصديقها أو قبولها و موافقتها و انضمامها.
مادة 28
الانسحاب
1- لأي دولة طرف أن تسحب من هذه الاتفاقية بإخطار كتابي توجهه على الأمين العام للأمم المتحدة.
2- يكون الانسحاب نافذا بعد سنة واحدة من تاريخ تسلم الأمين العام للأمم المتحدة للإخطار.
مادة 29
النصوص ذات الحجية
يودع أصل هذه الاتفاقية، الذي تتساوى نصوصه الاسبانية و الانكليزية و الروسية و الصينية و العربية و الفرنسية في الحجية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يرسل نسخا معتمدة منها إلى جميع الدول.
الملحق رقم:06
القرار رقم: 41-210 الصادر عن للجمعية العامة للأمن الداخلي بتاريخ 26 جوان 1947 الخاص بتحديد مسؤولية المنظمة عن الأفعال التي تحدث داخل مقرها
«
مقـــــدمـــــة
من المبادئ المستقر عليها قانونا في ظل أيّ نظام قانوني، هو انعقاد مسؤولية كل من يأتي سلوكا يحدث ضررا بالغير، يستوي في ذلك أن يكون ذلك النظام القانوني وطنيا أم دوليا، بمعنى آخر أنّ كلّ نظام قانوني يفرض على أشخاصه التزامات واجبة التنفيذ و يرتب لهم حقوقا، هذه الالتزامات إذا تخلّف الشخص القانوني عن القيام بها تحمل تبعة هذا التخلّف و إلاّ فلا معنى لوجود الالتزام.
من هنا يفرض النظام القانوني الدولي على أشخاصه التزامات تكون واجبة النفاذ مهما كان مصدرها- سواء كان حكما اتفاقيا أو عرفيا أو حكما قررته المبادئ العامة في النظم المختلفة- إذا تخلّف الشخص القانوني الدولي عن الوفاء بها ترتب عليه– بحكم الضرورة-تحمل المسؤولية الدولية.
إنّ النظام القانوني الخاص بمسؤولية الدول لم يثر أيّ جدل لثبوت المبدأ في حد ذاته بل ولأن الدول في حد ذاتها أولّ شخص قانوني دولي منشئ للقواعد و النظم القانونية الدولية و على رأسها قواعد المسؤولية الدولية.
لقد أدى تطور المجتمعات الدولية و حاجة الدول بعضها لبعض إلى إحداث كيان قانوني جديد يعرف بالمنظمات الدولية الحكومية لغرض تحقيق مبادئها و أهدافها المشتركة، هذه الأخيرة – المنظمات الدولية- أضافت بوجودها قواعد جديدة في مجال القانون الدولي، و شغلت الفقهاء و الكتّاب بدراسة وضعها القانوني، فكان التعارض و التضارب حاصلا في مدى اعتبارها شخص من أشخاص الفانون الدولي.
و بالرجوع إلى الواقع فإنّ ذلك الخلاف ليست له أهمية إلاّ على مستوى الدراسات الفقهية، إذ بمجرد دخول منظمة الأمم المتحدة في خضم العلاقات الدولية حتى اعترف لها بشخصيتها القانونية، دفع إلى ذلك حاجة المنظمة لأن تكون شخصا قانونيا دوليا مؤهل للتمتع بالحقوق و تحمل الالتزامات و في مقدمة هذه الأخيرة مسؤوليتها الدولية.
و تظهر أهمية هذا الموضوع، من خلال الدور الفعال الذي تقوم به المنظمات الدولية الحكومية في محيط العلاقات الدولية مما أهّلها لتصبح شخصا دوليا متميزا عن الدول بفضل تكوينها و الأنشطة التي تقوم بها، هذه الأخيرة تعد من أهم خصائص المنظمات الدولية في الوقت الراهن، فهي بذلك تدير الأقاليم وتتدخل عسكريا و تقدم المساعدات الإنسانية و الفنية و تسوي النزاعات الدولية،...
كما يتعدى نشاطها أقاليم الدول الأعضاء فيها إلى دول أخرى غير عضوا فيها، و أشملت معاملتها الأشخاص القانونية الدولية و الداخلية، كل ذلك يتم تحت إدارة و إشراف عدد هائل من الموظفين و العمال الدوليين، ناهيك على الإمكانيات المادية و الفنية المخصصة لذلك، مما تطلب دراسة وضعها القانوني و خاصة مسؤوليتها الدولية.
و من جهة أخرى، تتجلى أهمية هذا الموضوع في كونه من المواضيع الحديثة، حداثة المنظمات الدولية، مما دفعنا إلى الاهتمام بدراسته بالاعتماد على المراجع و الدراسات الحديثة التي اهتمت بموضوع المسؤولية الدولية للمنظمة الدولية الحكومية بالرغم من قلتها أو بالأحرى تناول هذا الموضوع من قبل الكتاب بشكل عارض.
و لعلى احدث دراسة في هذا المجال، ما قامت به جمعية القانون الدولي بعقد مؤتمر ببرلين(1) عام 2004 شارك فيه 27 أستاذا و باحثا في القانون الدولي، من بينهم: القاضي الألماني كارل اوقست فليشور –Augest Fleichaure-CARLl و البرفيسور البريطاني مالكم شاو –MALCOM Chow- و البروفيسور الأمريكي فاد نوندا -VED P Nanda – و البروفيسور اليباني توشيا أوكي–TOCHIYA Ueki- و دافيد روزي –DAVI Rouzie- من فرنسا و غيرهم من كبار فقهاء القانون الدولي.
تناول المؤتمر أحكام المسؤولية الدولية للمنظمات الدولية و أهم القواعد التي تنظمها في علاقتها مع الدول الأعضاء و غير الأعضاء فيها و مختلف أشخاص القانون الدولي و الداخلي، و مدى مساءلتها عن أفعالها غير المشروعة، و أبرز دور المحكمة الإدارية الدولية و محكمة التحكيم و محكمة العدل الدولية في تسوية المنازعات التي تكون المنظمة الدولية طرفا فيها.
كما تطرّق المؤتمر أيضا إلى مدى مراعاة المنظمة الدولية لأحكام و قواعد قانون حقوق الإنسان و قواعد القانون الدولي الإنساني عند قيامها بأنشطتها.
هذا و تثير المسؤولية الدولية للمنظمات الدولية الكثير من الإشكالات و المسائل القانونية الناتجة عن مسؤوليتها الدولية في علاقاتها مع أشخاص القانون الدولي و الداخلي الآخرين.
فما هو الحل إذا أبرمت منظمة دولية اتفاقا مع دولة عضو أو غير ثم أخلت ببعض أحكامه؟
و ما هو الحكم لو أبرمت منظمة دولية عقدا مع أحد أشخاص القانون الدولي- أفرادا أو مؤسسات – لتنفيذ بعض الأعمال المادية التي تخصها تم أخلت بأحكام العقد؟
و ما هو الحل لو أنّ قوات تابعة لمنظمة دولية ألحقت ضررا بأرواح أو ممتلكات رعايا الدولة المتواجدة بها؟ و من يفصل في نزاع كهذا في حالة وقوعه؟ و ما هو الفانون الواجب التطبيق؟
و هل تعد الحصانة الوظيفة عائقا يحول دون ترتيب آثار المسؤولية الدولية للمنظمات الدولية؟
و غير ذلك من المشاكل و المسائل القانونية التي تحدث في واقع حياة المنظمات الدولية.
وانطلاقا من ذلك يكون تقسيم الموضوع كالأتي:
الفصل الأول : الأحكام العامة للمسؤولية الدولية للمنظمة الدولية الحكومية.
المبحث الأول: مظاهر المسؤولية الدولية للمنظمة الدولية.
المطلب الأول: موقف الفقه و القضاء.
الفرع الأول: الاتجاهات الفقهية بخصوص مسؤولية المنظمة الدولية.
الفرع الثاني: موقف الفضاء بخصوص مسؤولية المنظمة الدولية.
المطلب الثاني: مفهوم المسؤولية الدولية للمنظمة و أركانها.
الفرع الأول: مفهوم المسؤولية الدولية للمنظمة الدولية.
الفرع الثاني: أركان المسؤولية الدولية للمنظمة الدولية.
المبحث الثاني: إثارة المسؤولية الدولية للمنظمات الدولية الحكومية.
المطلب الأول: صور المسؤولية الدولية للمنظمة.
الفرع الأول: المسؤولية الدولية للمنظمة على الصعيد الدولي العام.
الفرع الثاني: أحكام المسؤولية الدولية في إطار النظام القانوني
الداخلي للمنظمة.
الفرع الثالث: أحكام المسؤولية الدولية في إطار النظام القانوني
الداخلي للدول.
المطلب الثاني: مصادر المسؤولية الدولية للمنظمات الدولية.
الفرع الأول: أسباب إثارة المسؤولية الدولية للمنظمة.
الفرع الثاني: الأشخاص الذين يثيرون المسؤولية الدولية للمنظمة.
الفصل الثاني: الآثار المترتبة عن المسؤولية الدولية للمنظمات الدولية
الحكومية.
المبحث الأول: كيفية ترتيب أثار المسؤولية الدولية للمنظمات الدولية.
المطلب الأول: التسوية الودية لأثار المسؤولية.
- الفرع الأول: حالات التسوية الودية.
- الفرع الثاني: طرق التسوية الودية.
المطلب الثاني: التسوية القضائية لآثار المسؤولية.
- الفرع الأول: صفة المنظمة أمام القضاء.
- الفرع الثاني: الجهة المختصة بالنظر في المنازعات التي تكون
المنظمة الدولية طرفا فيها.
المبحث الثاني: تسوية النتائج المترتبة عن المسؤولية الدولية للمنظمة الدولية.
المطلب الأول: النتائج المترتبة عن مسؤولية المنظمة الدولية.
- الفرع الأول: إصلاح الضرر المنشئ للمسؤولية.
- الفرع الثاني: حالات الإعفاء من المسؤولية.
المطلب الثاني: مشاكل تسوية أثار المسؤولية الدولية للمنظمة الدولية.
- الفرع الأول: مسألة حصانة المنظمة.
- الفرع الثاني: مسألة الحل و الاستخلاف.
خاتمة.
الخــــاتمـــــة
المنظمة الدولية هي شخص معنوي ينشأ عن طريق معاهدة دولية جماعية، و مزود بأجهزة دائمة يعبر من خلالها عن إرادة ذاتية مستقلة عن إرادة الدول الأعضاء التي اشتركت في إنشائه، و الدول التي قد تنظم لاحقا إلا هذه المعاهدة، و تكتسب المنظمات الدولية الحكومية الشخصية القانونية الدولية بمجرد قيامها، حتى و لو لم ينص على ذلك صراحة في ميثاقها المنشئ لها، و الشخصية القانونية الدولية هنا، هي صلاحية المنظمة لاكتساب الحقوق و تحمّل الالتزامات طبقا لقواعد القانون الدولي العام، و ليس طيقا لقواعد القوانين الوطنية في الدول الأعضاء.
و يترتب على تمتع المنظمة بالشخصية القانونية الدولية أثارا مهمة، منها قدرتها على إبرام المعاهدات مع غيرها من أشخاص القانون الدولي كالدول و المنظمات الأخرى، و كذلك إبرام العقود الدولية و الداخلية، و تملّك الأموال الثابتة و المنقولة و أخيرا تحمّلها المسؤولية الدولية مثلها مثل الدول تماما، أي تحمّلها لنتائج أفعالها المخالفة لقواعد القانون الدولي، و تخضع هذه المسؤولية لنفس القواعد التي يقررها القانون الدولي بشأن مسؤولية الدولة، فلو امتنعت المنظمة على تنفيذ معاهدة دولية كانت قد أبرمتها مع دولة أو مع منظمة أخرى، أو قامت بارتكاب فعل سبب ضررا للدولة أو منظمة أخرى، فإنها تتحمل تبعة هذا الانتهاك لأحكام المعاهدة أو ذلك الفعل الذي سبب ضررا للغير.
كذلك لو أبرمت المنظمة عقد مع أحد رعايا الدولة المضيفة، أو قام أحد موظفيها بارتكاب فعل ألحق ضررا بأموال أو أرواح رعايا الدولة المضيفة، أو دولة أخرى عضو أو غير عضو، كما في حالة عمليات حفظ السلام التي تقوم بها المنظمة، فهي في كلّ هذه الفروض، يلزمها القانون الدولي بتحمل تبعة أفعالها.
غير أنّ المسؤولية الدولية للمنظمة تثير كثيرا من الأمور و العلاقات المختلطة و الصور المتغيرة، فهي تتعلق أساسا بمسؤولية المنظمة ككائن قانوني اتجاه أشخاص القانوني الدولي الآخرين و تلك هي الصورة الأصلية للمسؤولية الدولية للمنظمة الدولية.
و اتجاه الأفراد العاديين طبيعيين أو معنويين، واتجاه موظفيها أيضا، و في هذه الحالة تتحقق المسؤولية الدولية للمنظمة الدولية إلاّ إذا تبنت الدولة أو المنظمة الدولية هذه المسؤولية لإعطائها صفة الدولية.
و يلاحظ أنّ المنظمات الدولية تسعى إلى حل المسائل الناجمة في إطار مسؤوليتها الدولية بالوسائل الودية كالتفاوض و التحكيم، و إذا اقتضى الأمر عن طريق القضاء الداخلي أو الدولي.
و لا يمكن للمنظمة الدولية أن تحتج بحصانتها الوظيفية لا في مواجهة دولة المقر و لا في مواجهة الدول أو المنظمات الأخرى للإفلات من المسؤولية، لأن الحصانة الوظيفية التي تتمتع بها في مواجهة القضاء الداخلي جعلت لها لكي تقوم بوظائفها على أكمل وجه.
وعدم مثول المنظمة أمام القضاء الداخلي، لا يعني عدم مثولها أمام القضاء الدولي مثل محاكم التحكيم ومحكمة العدل الدولية،... و تحرص المنظمات الدولية دائما على التأكيد على أن حصانتها لا تعد عائقا أمام تسوية النزاع.
و خلاصة القول، أنّ المنظمة الدولية عندما تنخرط في خضم العلاقات الدولية، فإنه يجري عليها ما يجري على أشخاص القانون الدولي الآخرين بما في ذلك الخضوع لحكم القانون عندما ترتكب فعلا دوليا غير مشروع، فمسؤوليتها من حيث الشروط الموضوعية و الشخصية تخضع لنفس الأحكام التي أقرها القضاء و العمل الدولي بصدد مسؤولية الدولة، و من المعروف فقها و قضاءا أن سيادة الدولة لا تعفيها من المسؤولية عن أفعالها غير المشروعة، كذلك فالحصانة الوظيفية للمنظمة الدولية لا تعفيها أيضا من المسؤولية، و بناءا على ذلك فهي مسؤولية تعاقدية عندما تخل بالتزاماتها التعاقدية، و مسؤولية تقصيرية عندما ترتكب فعلا ماديا سبب ضررا للغير، و في كلا الفرضين، تتحمّل تبعة إصلاح الضرر كما هو متعارف عليه دوليا.
ويختص القضاء الدولي في دعوى المسؤولية الدولية للمنظمات الدولية، و تتم إحالة النزاع إليه بواسطة اتفاق دولي يبرم بين الدولة أو المنظمة التي أصابها الضرر وبين المنظمة المدعى عليها، و في بعض الأحيان لا يصل الأمر إلى إثارة الموضوع أمام القضاء الدولي، و إنما يتم تسوية النزاع بالطرق الدبلوماسية.
و منه يمكن القول، أنه بالنسبة لقانون المسؤولية الدولية في إطار المنظمات الدولية، القاعدة العامة هي وحدة قواعد المسؤولية التي تطبق على المنظمة أو على أشخاص القانون الدولي الآخرين، بشرط مراعاة الظروف الخاصة بماهية و تكوين المنظمة الدولية كشخص قانوني دولي.
و ختاما لكل ما تقدم يمكن القول أن المنظمات الدولية أضافت –بوجودها- أفاقا جديدة لقانون المسؤولية الدولية.
ملحق رقم (1)
اتفاقية امتيازات و حصانات منظمة الأمم المتحدة لعام 1946
لما كانت المادة (104) من ميثاق الأمم المتحدة، تنص على أن المنظمة تتمتع في أراضي كل من أعضائها بالشخصية القانونية الضرورية لها للقيام بأعمالها و تحقيق غاياتها و لما كانت المادة (105) من ميثاق الأمم المتحدة تنص على أن المنظمة تتمتع في أراضي كل من أعضائها بالامتيازات و الحصانات الضرورية لها لتحقيق أهدافها، و على أنّ ممثلي الدول، أعضاء المنظمة، وموظفي المنظمة يتمتعون أيضا بالامتيازات و الحصانات التي تقتضيها ممارستهم لمهامهم لدى المنظمة باستقلال تام لذلك ففد أقرت الجمعية العامة بقرارها الصادر في 13 فبراير 1946 ، الاتفاقية التالية وعرضها على كل من الدول الأعضاء للانضمام إليها.
الفصل الأول
الشخصية القانونية
مادة 1
تتمتع المنظمة الأمم المتحدة بشخصية قانونية، فلها حق:
أ- التقاعد.
ب- شراء و بيع العقار و المنقول.
ج- التقاضي.
الفصل الثاني
الأملاك و الأموال و الموجود
مادة 2
تتمتع منظمة الأمم المتحدة و أموالها و ومجوداتها، أينما كانت و تحت يد من كانت، بحق الإعفاء القضائي بصفة مطلقة، ما لم تقرر المنظمة صراحة التنازل عن هذا الحق، ويسري هذا التنازل في جميع الأحوال ما عدا ما يتعلق منها الإجراءات التنفيذية.
مادة 3
تكون مصونة حرمة المباني التي تشغلها المنظمة، و لا تخضع أموالها و لا ومجوداتها أينما كانت، و تحت يد من كانت، لأية إجراءات تفتيش أو استيلاء، أو مصادرة أو نوع ملكية، أو لأي نوع أخر من أنواع الإجراءات الجبرية الإدارية و القضائية و التشريعية.
مادة 4
تكون مصونة حرمة المخفوضات و الوثائق بكافة أنواعها أينما وجدت، سواء أكانت خاصة بمنظمة الأمم المتحدة، أو في حيازتها.
مادة 5
يجوز لمنظمة الأمم المتحدة أن تحوز أموالها ذهبا أو عملة من أي نوع، و أن تكون حساباتها بأي عملة، و أن تحول قيمة ما لديها من عملة إلى ما يعادل ذلك منت أية عملة أخرى و كل ذلك بدون أن تكون خاضعة في تصرفاتها لأي لوائح أو رقابة مالية أو أمر بتأجيل وفاء الديون.
مادة 6
تراعي الأمم المتحدة في مباشرتها للحقوق المخولة لها وفقا للمادة الخامسة سالفة الذكر ، ما تبديه الدول الأعضاء من ملاحظات أو توصيات بما لا يتعارض مع المصلحة الخاصة للمنظمة.
مادة 7
تتمتع منظمة الأمم المتحدة ومجوداتها و أموالها بالإعفاء من:
أ- جميع الضرائب المباشرة ما عدا ما يختص منها بالمرافق العامة.
ب- جميع الرسوم الجمركية، و الأوامر الصادرة بخطر و تقييد الاستيراد و التصدير لكافة ما تستورده أو تصدره فيما يكون متعلقا بأعمالها الرسمية، وبشرط أنّ التصرف بالبيع فيما استورد – وهو معفى من الرسوم الجمركية – يكون بموافقة حكومة الدولة صاحبة الشأن.
ج- جميع الرسوم الجمركية و الأوامر الصادرة بحظ أو تقييد الاستيراد و التصدير لكافة ما تستورده أو تصدره من المطبوعات الخاصة بها.
مادة 8
لا يعفي ما تشتريه منظمة الأمم المتحدة محليا لأعمالها الرسمية من ضريبة الإنتاج أو البيع إلاّ إذا بلغت قيمته مبلغا لا يستهان، ففي هذه الحالة يجوز رد ما تدفعه من رسوم ضرائب.
الفصل الثالث
التسهيلات الخاصة بالمراسلات
مادة 9
تعامل المراسلات الرسمية لمنظمة الأمم المتحدة في إقليم كل دولة من الدول الأعضاء معاملة لا تقل امتيازا عن معاملة تلك الدول لمرسلات أية دولة أخرى وبعثتها الدبلوماسية، وذلك فيما يتعلق بالأولوية، ورسوم التخليص على البريد، و الرسائل البرقية بكافة أنواعها سلكية أو لا سلكية، و المخابرات الهاتفية، و فيما يتعلق أيضا برسوم نشر الأنباء التي تذاع بالصحف أو بالراديو، و لا تخضع المكاتب و الرسائل الرسمية الخاصة بالهيئة لأية رقابة.
مادة 10
يجوز لمنظمة الأمم المتحدة استعمال (الرمز) في رسائلها، و في إرسال و تسليم مكاتباتها برسول خاصة، أو حقائق يكون لها و للرسول الخاص نفس المزايا و الحصانان الخاصة بالرسل و الحقائب الدبلوماسية.
الفصل الرابع
ممثلو الدولة الأعضاء
مادة 11
يتمتع ممثلو الدولة الأعضاء في الأجهزة الرئيسية أو الفرعية التابعة للأمم المتحدة، و المؤتمرات التي تعقدها بأعمالهم الرسمية، و سفرهم على مقر اجتماعهم و عودتهم منه بالمزايا و الحصانات الآتية:
أ- عدم جواز القبض عليهم، أو حجزهم، أو حجز أمتعتهم الشخصية،و الحصانة القضائية بصفة عامة فيما يصدر عنهم من أعمال بوصفهم ممثلين لها، بما في ذلك ما يصدر منهم شفويا أو كتابة.
ب- حرية جميع المحررات أو الوثائق الخاصة بهم.
ج- حق استعمال الرمز في رسائلهم، و تسليم مكاتباتهم برسول خاص أو بحقائب مكتوبة
د- حق إعفائهم و جوازاتهم من كافة القيود الخاصة بالهجرة و من كافة إجراءات القيد الواجبة على الأجانب والتزامات الخدمة الوطنية (العسكرية) في البلاد التي يدخلونها أو التي يمرون بها في قيامها بأعمالهم.
هـ- نفس التسهيلات التي تمنح لممثلي الدول الجنية الموفدين في مأمورية رسمية مؤقتة فيما يتعلق بالنظم الخاصة بالعملة و القطع.
و-نفس الحصانات و التسهيلات التي تمنح للمثلين الدبلوماسيين فيما يتعلّق بأمتعتهم الخاصة.
ز- جميع المزايا و الحصانات و التسهيلات الأخرى لا تتعارض مع ما سبق ذكره مما يتمتع به سلك الدبلوماسي مع استثناء حق المطالبة بالإعفاء من الرسوم الجمركية على الأشياء المستوردة و لا يكون خاصا باستعمالهم الشخصي أومن ضريبة الإنتاج أو البيع.
مادة 12
رغبة في تحقيق الحرية المطلقة في القول و الكتابة، و تنفيذا للأعمال المنوطة بممثلي الدول أعضاء الهيئات الرئيسية و الفرعية لهيئة الأمم المتحدة، و في المؤتمرات التي تعقدها الهيئة، تستمر الحصانات القضائية الممنوحة في أقوالهم و كتاباتهم بسبب قيامهم بأعمالهم الرسمية حتى بعد زوال صفتهم التمثيلية.
مادة 13
لا تعتبر المادة التي يقضيها ممثلو الدول الأعضاء في الأجهزة الرئيسية و الفرعية أو المؤتمرات الخاصة بأمم المتحدة في إقليم إحدى الدول الأعضاء "مدة إقامة" تفرض عليهم بسببها أية ضريبة و ذلك أثناء قيامهم بأعمالهم الرئيسية.
مادة 14
لا تمنح المزايا و الحصانات لممثلي الدول الأعضاء لمصلحتهم الخاصة، ولكن ضمانا لتمتعهم بكامل استقلالهم في أداء أعمالهم بمنظمة الأمم المتحدة، ,و لذلك يجب على الدول الأعضاء رفع الحصانة عن ممثليها في جميع الأحوال التي يتضح فيها أنّ تلك الحصانة تحول دون تحقيق العدالة، أو أنّ رفعها عنهم لا يؤثر على الغرض الذي من أجله منحت.
مادة 15
لا تطبق أحكام الموارد 11 و12 و 13 على ممثلي الدول الأعضاء بالنسبة لحكومات الدول الذين هم من رعاياها أو التي يمثلونها أو كانوا يمثلونها.
مادة 16
تتمثل عمارة (ممثلي الدول الأعضاء) المندوبين المساعدين و المستشارين و الخبراء الفنيين و سكرتيري المندوبين.
الفصل الخامس
الموظفين
المادة 17
يحدد الأمين العام طوائف الموظفين الذي تسري عليهم نصوص الفصل الحالي و الفصل السابع، ويقوم و يقوم بعرض قائمة بأسمائهم على الجمعية، تم يصير بعد ذلك أخطار حكومات كافة الدول الأعضاء، وتبلغ أسماء الموظفين الداخلين في هذه الطوائف بصفة دورية إلى حكومات الدول الأعضاء.
مادة 18
يتمتع موظفو منظمة الأمم بالمزايا و الحصانات الآتية:
أ- الحصانات القضائية بصفة عامة فيما يصدر عنهم من أعمال بصفتهم الرسمية، بما في ذلك ما يصدر عنهم شفويا أو كتابيا.
ب- الإعفاء من أية ضريبة على ماهيتهم و مرتباتهم التي يتقاضونها من منظمة الأمم المتحدة.
ج- الإعفاء من التزامات الخدمة الوطنية(العسكرية).
د- الإعفاء بالنسبة لهم و لزوجاتهم و لأفراد عائلتهم الذين يعلونهم من جميع قيود الهجرة، ومن الإجراءات الخاصة بقيد الأجانب.
هـ- نفس التسهيلات التي تمنح للموظفين الذين من نفس المرتبة من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الدولة صاحبة الشأن، وذلك فيما يتعلق بالنظم الخاصة بالقطع.
و- نفس التسهيلات بالنسبة لهم و لزوجاتهم و للأفراد أسرهم الذين يعولونهم من جميع أفراد التي تمنح للمبعوثين الدبلوماسيين في وقت الأزمات الدولية، و ذلك فيما يتعلق بعودتهم إلى وطنهم.
ز- الإعفاء من الرسوم الجمركية عما يستوردونه من أثاث و متاع لمناسبة أول توطن لهم في الدولة صاحبة الشأن.
مادة 19
علاوة على المزايا و الحصانات المنصوص عليها في المادة الثامنة عشرة يتمتع الأمين العام و الأمناء المساعدون- سواء فيما يختص بهم أو بأزواجهم و أولادهم القصر- بالمزايا و الحصانات و الإعفاءات و التسهيلات الممنوحة طبقا للمبادئ المقررة في القانون الدولي للمبعوثين الدبلوماسيين .
مادة 20
لا تمنح المزايا و الحصانات للموظفين لمصلحتهم الخاصة، بل تمنح لمصلحة منظمة الأمم المتحدة وحدها، و يكون للأمين العام الحق في رفع الحصانة عن موظفي الأمانة العامة، و مفروض عليه ذلك في كافة الأحوال التي يرى فيها أن الحصانة تحول دون أخذ العدالة مجراها و أن رفعها لا يضر لصالح المنظمة، و يختص مجلس الأمن برفع الحصانة عن الأمين العام.
مادة 21
تتعاون منظمة الأمم المتحدة في كل وقت مع السلطات المختصة التابعة للدول الأعضاء لتحقيق العدالة، و مراعاة تنفيذ لوائح الشرطة و تجنب ما قد ينشأ من سوء استعمال حقوق المزايا والحصانات و التسهيلات المذكورة في هذا الفصل.
الفصل السادس
الخبراء
مادة 22
يتمتع الخبراء غير الموظفين المشار إليهم في الفصل الخامس، أثناء قيامهم بمهمات خاصة بالمنظمة، بالمزايا و الحصانات اللازمة لمباشرة وظائفهم بحرية تامة، و يتمتعون بصفة خاصة بالمزايا و الحصانات الآتية:
أ- عدم جواز القبض عليهم أو حجزهم، أو حجز أمتعتهم الخاصة.
ب- الحصانة القضائية بصفة عامة، حتى بعد انتهاء مأمورياتهم، فيما يصدر عنهم بصفتهم ممثلين للمنظمة،بما في ذلك ما يصدر عنهم شفويا أو كتابية.
ج- حرمة جميع المحررات و الوثائق الخاصة بهم.
د- حق استعمال الرمز في رسائلهم، وتسلم المراسلات المتبادلة بينهم و بين منظمة الأمم المتحدة برسول خاص أو بحقائب مختومة.
هـ- نفس التسهيلات التي تمنح لممثلي الدول الأجنبية الموفدين في مهمة رسمية مؤقتة، فيما يتعلق بالنظم الخاصة بالعملة و القطع.
و- نفس الحصانات و التسهيلات التي تمنح للمثلين الدبلوماسيين فيما يتعلق بأمتعتهم الخاصة.
مادة 23
لا تمنح المزايا و الحصانات للخبراء لمصلحتهم الخاصة، و إنما تمنح لمصلحة منظمة الأمم المتحدة، و يكون للأمين العام الحق، بل عليه واجب، رفع الحصانة في كافة الأحوال التي يرى فيها أنها تحول دون تحقيق العدالة، و أنه يمكن رفعها دون الأضرار بمصلحة المنظمة.
الفصل السابع
وثيقة السفر
مادة 24
يجوز لمنظمة الأمم المتحدة منح جوازات مرور لموظفيها، تعترف بها و تقبلها سلطات الدول الأعضاء كوثيقة صالحة للسفر، مع مراعاة الأحكام الواردة في المادة الخامسة و العشرين.
مادة 25
تفحص في أقرب وقت ممكن طلبات الحصول على التأشيرات (إذا دعت الحاجة إلى التأشيرات) المقدمة من حاملي هذه الجوازات للمرور، على أنّ تكون مصحوبة بشهادة تبثث سفر هؤلاء الموظفين لأعمال تتعلق بالمنظمة، يراعي منحهم كافة التسهيلات لضمان سفرهم في أقرب وقت.
مادة 26
تمنح نفس التسهيلات الوارد ذكرها في المادة الخامسة و العشرين لغير موظفي المنظمة كالخبراء وغيرها من الأشخاص الحاملين لشهادات تنبث أنّهم مسافرون لأعمال تتعلق بمنظمة الأمم المتحدة، و لو لم يكونوا مزودين بجوازات مرور من الهيئة.
مادة 27
يتمتع الأمين العام و الأمناء العامون المساعدون و المديرون المسافرون، بنفس التسهيلات التي يتمتع بها المبعوثون الدبلوماسيون، و ذلك عند سفرهم مزودين بجوازات مرور صادرة من المنظمة لأعمال تتعلق بها.
مادة 28
يجوز تطبيق أحكام هذا الفصل على الموظفين الذين يشغلون درجة مماثلة في "المنظمات الدولية المتخصصة" إذا كانت الاتفاقيات التي تحدد العلاقات بين هذه المنظمات و منظمة الأمم المتحدة تشمل على ما يجوز معه تنفيذ ذاك و فقا لنص المادة 23 من ميثاق الأمم المتحدة.
الفصل الثامن
فض المنازعات
مادة 29
على منظمة الأمم المتحدة النظر في طريقة التسوية المناسبة فيما يأتي.
أ- لفض المنازعات الناشئة بسب التعاقد، و المنازعات الأخرى المتعلقة بالقانون الخاص و التي تكون الهيئة طرفا فيها.
ب- لفض المنازعات التي يكون أحد موظفي المنظمة الذي يتمتع بالحصانة بحكم مركزة الرسمي طرفا فيها، و لم يكن الأمين العام قد رفع عنه الحصانة.
مادة 30
يرفع كل في تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية أمام محكمة العدل الدولية ما لم يتفق الطرفان في حالة معينة على الالتجاء على طريق أخر للتسوية.
و إذا حدث خلاف بين منظمة الأمم المتحدة من جهة، و بين إحدى الدول الأعضاء من جهة أخرى، فيطلب إبداء الرأي القانوني وفقا 96 من الميثاق و المادة 65 من قانون المحكمة، و يكون إقرار المحكمة في ذلك نهائيا ملزما للطرفين.
الفصل الأخير
مادة 31
تعرض هذه الاتفاقية على جميع الدول أعضاء الأمم المتحدة لتقرير الانضمام إليها.
مادة 32
يتم الانضمام بإيداع وثيقة الانضمام لدى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة ، و تسري هذه الاتفاقية بالنسبة لكلّ عضو من تاريخ إيداعه وثيقة انضمامه.
مادة 33
يقوم الأمين العام بأخطار جميع الدول أعضاء منظمة الأمم المتحدة بما يودع من وثائق الانضمام.
مادة 34
المفروض أن كلّ دولة عضو في المنظمة عند قيامها بإيداع وثيقة انضمامها تكون في مركز يسمح لها، بمقتضى قانونها الداخلي، بتنفيذ إحكام هذه الاتفاقية.
مادة 35
تبقى هذه الاتفاقية نافذة بين منظمة الأمم المتحدة و أي عضو يكون أودع وثيقة انضمامه طالما له صفة العضوية في المنظمة، أو إلى أن يتوافق الجمعية العامة على اتفاقية عامة أخرى و يكون العضو المذكور عضو في هذه الاتفاقية الأخيرة.
مادة 36
للأمين العام أن يعقد مع واحدة أو أكثر من الدول الأعضاء اتفاقيات إضافية لتكيف أحكام هذه الاتفاقية بالنسبة لهذه الدول الأعضاء، وتعرض هده الاتفاقيات الإضافية على الجمعية العامة للموافقة عليها.
ملحق رقم (2)
اتفاقية امتيازات و حصانات جامعة الدول العربية
بما أنّ المادة 14 من ميثاق جامعة الدول العربية تنص على أنّ أعضاء مجلس الجامعة و أعضاء لجانها و موظفيها الذين ينص عليهم النظام الداخلي يتمتعون بالمزايا و الحصانات الدبلوماسية أتناء قيامهم بعملهم و أن تكون مصونة حرمة المباني التي تشغلها هيئات الجامعة.
و بما أنّه يتعين لذلك أن تبين بطريقة مفصلة أنواع المزايا و الحصانات التي أشار إليها الميثاق، و أن يحدد نطاقات و حالات تطبيقها تيسيرا لقيام الجامعة بأعمالها في أراضي الدول الأعضاء على قواعد متفق عليها.
لذلك وافق مجلس جامعة الدول العربية بجلسته المنعقدة بتاريخ 10/05/1953، على الاتفاقية التالية و عرضها على حكومات الدول الأعضاء للانضمام إليها.
الفصل الأول
الشخصية القانونية
مادة 1
تتمتع جامعة الدول العربية بشخصية قانونية من حيث أهلية:
أ- تملك الأموال الثابتة و المنقولة و التصرف فيها.
ب- التعاقد.
ج- التقاضي.
الفصل الثاني
الأموال و الموجودات
مادة 2
تتمتع أموال جامعة الدول العربية ثابتة كانت أو منقولة و ومجودتها أينما تكون و أيا يكون حائزها بالحصانة القضائية ما لم يقر الأمين العام لا تنازل عنها صراحة على ألا يتناول هذا التنازل إجراءات التنفيذ.
مادة 3
حرمة المباني التي تشغلها جامعة الدول العربية مصونة و لا تخضع أموالها أو مجوداتها أينما تكون و أيا حائزها لإجراءات التفتيش أو الحجز أو الاستيلاء أو المصادرة أو ما ماثل ذلك من الإجراءات الجبرية.
مادة 4
حرمة المحفوظات أو الوثائق بأنواعها كافة مصونة سواء أكانت خاصة بجامعة الدول العربية أو في حيازتها.
مادة 5
يجوز للجامعة:
-أولا: ان تجوز عملات ورقية و غيرها و أن تكون لها حسابات بأية عملة تشاء.
-ثانيا: أن تتلقى تلك العملات و أن تنقلها من دولة لأخرى أو في داخل الدولة ذاتها و أن تحولها إلى أية عملة تشاء. و لا يجوز للجامعة أن تخرج من دولة – بالمخالفة للقوانين السارية فيها- قدرا من العملات الخاضعة لقيود خاصة أكبر مما أدخلتها منها إلى تلك الدولة.
مادة 6
تراعي جامعة الدول العربية في مباشرة الحقوق المخولة لها بالمادة الخامسة سالفة الذكر ما تبديه الدول الأعضاء ذات الشأن من ملاحظات أو توصيات بما لا يتعارض مع مصلحة الجامعة.
مادة 7
تتمتع أموال جامعة الدول العربية ثابتة كانت أو منقولة و ومجوداتها بالإعفاء مما يلي:
أ- الضرائب المباشرة ما عدا ما يكون منها خدمات للمرافق العامة.
ب- الرسوم الجمركية و القوانين و الأوامر الصادرة بحظر أو تقييد الاستيراد و التصدير بالنسبة لما تستورده الجامعة أو تصدره من أدوات و مواد خاصة باستعمالها أداء لمهمتها الرسمية، و لا يجوز لها بيع ما استوردته معفى من الرسوم الجمركية إلا بموافقة الحكومة صاحبة الشأن.
ج- الرسوم الجمركية و القوانين و الأوامر الصادرة بحظر أو تقييد الاستيراد و التصدير بالنسبة لما تستورده الجامعة أو تصدره من المطبوعات الخاصة بها.
مادة 8
لا يعفي ما تسترده جامعة الدول العربية محليا لأعمالها الرسمية من ضريبة الإنتاج أو رسم نقل الملكية.
الفصل الثالث
التسهيلات الخاصة بالرسائل
مادة 9
تعامل الرسائل الرسمية لجامعة الدول العربية في إقليم كلّ دولة مكن الدول الأعضاء معاملة لا تقل امتيازا عن معاملة تلك الدول لرسائل أية دولة أخرى و بعثتها الدبلوماسية و ذلك فيما يتعلق، بالأدوية ورسوم التخليص على البريد و الرسائل البرقية بكافة أنواعها سلكية أو لا سلكية و المخابرات التلفونية و غيرها، و فيما يتعلّق أيضا برسوم نشر الأنباء التي تذاع بالصحف أو الراديو و لا تخضع هذه المكاتبات و الرسائل الرسمية لأية رقابة.
مادة 10
يجوز لجامعة الدول العربية استعمال الرمز في رسائلها و ارسال مكاتباتها برسول خاص أو بحقائب يكون لها للرسل و الحقائب الدبلوماسية من المزايا و الحصانات.
الفصل الرابع
ممثلو دول الأعضاء
مادة 11
يتمتع ممثلو دول الأعضاء في الهيئات الرئيسية أو الفرعية في جامعة الدول العربية و المؤتمرات التي تدعوا إليها الجامعة أثناء قيامهم بأعمالهم و سفرهم لإلى مقر اجتماعهم و عودتهم منها بالمزايا و الحصانات الآتية:
أ- عدم جواز القبض عليهم أو حجزهم أو حجز أمتعتهم الشخصية.
ب- الحصانة القضائية فيما يصدر عمها قولا او كتابة أو عملا بوصفهم ممثلين لدولهم.
ج- حرمة المحررات أو الوثائق.
د- حق استعمال الرمز في رسائلهم وتسلم مكاتبتهم برسل خاص أو في حقائب مختومة.
هـ- حق إعفائهم و زوجاتهم من جميع قيود الإقامة ومن الإجراءات الخاصة بقيد الأجانب و من كل التزامات الخدمة الوطنية في البلاد التي يدخلونها أو يمرون بها أثناء قيامهم بعملهم.
التزامات الخدمة الوطنية في البلاد أو يمرون بها أثناء قيامهم بعملهم.
و- التسهيلات التي تمنح لممثلي الدول الأجنبية الموفدين في مأمورية رسمية مؤقتة فيما يتعلق بالنظم الخاصة بالعملة و القطع.
ز- الحصانات و التسهيلات التي تمنح للمثلين الدبلوماسيين فيما يتعلق بأمتعتهم الخاصة.
ح- و المزايا و الإعفاءات و التسهيلات التي لا تتعارض مع ما سبق ذكره مما يتمتع به الممثلون الدبلوماسيون. مع استثناء الإعفاء من ضريبة الإنتاج ومن الرسوم الجمركية على الأشياء المستوردة غير أمتعتهم الشخصية.
مادة 12
يتمتع ممثلو الدول الأعضاء في الهيئات الرئيسية و الفرعية لجماعة لدول العربية و في المؤتمرات التي تعقدها حتى بعد زوال صفتهم التمثيلية بالحصانة القضائية فيما صدر منهم شفويا أو كتابة بسبب قيامهم بأعمالهم الرسمية مدة تمثيلهم لدولهم في هيئات جامعة الدول العربية.
مادة 13
لا تعتبر المدة التي يقضيها ممثلو الدول الأعضاء أثناء قيامهم بأعمالهم في الهيئات الرئيسية أو الفرعية لجماعة الدول العربية أو في المؤتمرات الخاصة بها في إقليم إحدى الدول الأعضاء بمثابة مدة إقامة فيما يتعلق بحساب الضريبة إذا ما كان فرض الضريبة مترتبا على الإقامة.
مادة 14
لا تمنح المزايا و الحصانات لممثلي الدول الأعضاء لمصلحتهم الخاصة ولكن ضمنا لتمتعهم بكامل استقلالهم في أداء أعمالهم لدى الجماعة.
ولذلك يجب على الدول الأعضاء رفع الحصانة عن ممثليها في جميع الأحوال التي يتضح فيها أنّ تلك الحصانة تحول دون تحقيق العدالة و أنّ رفعها عنهم لا يؤثر في العرض الذي من أجله منحت.
مادة 15
لا تطبق أحكام المواد 13،12،11 على ممثلي الدول الأعضاء بالنسبة لحكومات الدول الذين هم من رعايا أو التي يمثلونها.
مادة 16
نشمل عبارة ممثلي الدول الأعضاء الواردة في هذا الفصل جميع ممثلي الدول الأعضاء و مساعديهم و المستشارين و الخبراء الفنيين و السكرتترين الموفدين معهم.
مادة 17
يتمتعون المندبون الدائمون للدول مدة تمثيلهم لدولهم في هيئات الجماعة العربية بما يتمتع بع الممثلون الدبلوماسيون.
مادة 18
يقوم الأمين العام بإبلاغ حكومات الدول الأعضاء بأسماء ممثلي الدول لدى مجلس الجامعة العربية و مندوبين الدائمين و أعضاء اللجان الدائمة.
الفصل الخامس
الموظفون
مادة 19
يحدد مجلس جامعة الدول العربية بناء على ما يرفعه إليه الأمين العام فئات موظفي الأمانة العامة الذين تنطبق عليهم أحكام المادة العشرين و أحكام الفصل السابع و يقوم الأمين العام بأخطار الدول الأعضاء دوريا بأسماء هؤلاء الموظفين مع بيان وظائفهم.
مادة 20
- أولا: يتمتع موظفو الأمانة العامة بجامعة الدول العربية بصرف النظر في جنسيتهم بالمزايا و الحصانات الآتية:
أ- الحصانة القضائية عما يصدر عنهم بصفتهم الرسمية.
ب- الإعفاء من الضريبة على مرتباتهم و مكافئتهم التي يتقاضونها من الجامعة.
- ثانيا: و علاوة ما تقدم يتمتع موظفو الأمانة العامة من غير رعايا دولة المقر:
أ- بالإعفاء هم و زوجاتهم و أفراد أسرهم الذين يعولونهم من قيود الهجرة و الإجراءات الخاصة بقيد الأجانب.
ب- بالتسهيلات التي تمنح للموظفين الذين في درجاتهم من أعضاء الهيئات الدبلوماسية المعتمدين لدى الحكومة ذات الشأن فيما يتعلق بالنظم الخاصة بالقطع.
ج- التسهيلات التي تمنح للمبعوثين الدبلوماسيين في وقت الأزمات الدولية فيما يتعلق بعودتهم إلى وطنهم.
د- بالإعفاء في بحر سنة من تاريخ تسلمهم العمل من الرسوم الجمركية عما يستوردونه من أثاث و متاع بمناسبة أول توطن في الدولة صاحبة الشأن.
مادة 21
يعني موظفو الأمانة العامة من التزامات الخدمة الوطنية، على أنّه بالنسبة لرعايا كلّ دولة فإنّ هذا الإعفاء يقتصر على من أدرج اسمه منهم ضمن كشف يعده الأمين العام وتعتمده الحكومة صاحبة الشأن.
و في حالة استدعاء غير هؤلاء من موظفي الأمانة العامة للخدمة الوطنية فعلى الحكومة صاحبة الشأن بناءا على طلب الأمين العام أن تؤجل قدر ما تستطيع استدعاء من تدعوا حاجة العمل لبقائهم من هؤلاء الموظفين منعا من التعطيل الأعمال الهامة تعطيلا خطيرا.
مادة 22
علاوة على المزايا و الحصانات المنصوص في المادتين السابقتين يتمتع الأمين العام و الأمناء المساعدون و الموظفون الرئيسيون هم و زوجاتهم و أولادهم القصر بالمزايا و الحصانات التي تمنح طبقا للعرف الدولي للمبعوثين الدبلوماسيين كل بحسب درجته.
مادة 23
المزايا و الحصانات التي تمنح للموظفين هي لصالح الجامعة، و الأمين العام الحق بل و يقتضيه الواجب رفع الحصانة عن موظفي الأمانة العامة غير المنصوص عنهم في المادة السابقة في كافة الأحوال التي يرى فيها أنّ الحصانة تحول دون أخد العدالة مجراها و أنّ رفعها لا يضر بصالح الجامعة أما الموظفون المنصوص عنهم في تلك المادة فلا ترفع الحصانة إلاّ بموافقة المجلس.
مادة 24
تتعاون جامعة الدول العربية في كلّ وقت مع السلطات المختصة التابعة الدولة الأعضاء لتحقيق العدالة و مراعاة تنفيذ لوائح الضبط و تجنيب ما قد ينشأ من سوء استعمال المزايا و الحصانات المبينة في هذا الفصل.
الفصل السادس
مادة 25
يتمتع الخبراء غير الموظفين المنصوص عنهم في الفصل الخامس أتناء قيامهم، بمأمورية لجامعة الدول العربية تنفيذ لقرار مجلسها بالمزايا و الحصانات اللازمة لتأدية هذه المأمورية و على الأخص فيما يأتي:
أ- عدم جواز القبض عليهم أو حجزهم أو حجز أمتعتهم الشخصية.
ب- الحصانة القضائية حتى بعد انتهاء مأمورياتهم فيما يصدر عنهم بصفتهم الرسمية.
ت- حرمة المحررات الوثائق.
ث- حق استعمال الرمز وتسليم المراسلات المتبادلة بينهم و بين جامعة الدول العربية برسول خاص أو في حقائب مختومة.
ج- التسهيلات التي تمنح لممثلي الدول الأجنبية الموفدين في مأمورية رسمية مؤقتة فيما يتعلق بالنظم الخاص بالعملية أو القطع.
ح- الحصانات و التسهيلات التي تمنح للممثلين الدبلوماسيين فيما يتعلق بأمتعتهم الخاصة.
خ- إعفاؤهم و زوجاتهم و أولادهم القصر من قيود الهجرة و إجراءات قيد الأجانب و الالتزامات الخاصة بالخدمات الوطنية.
المادة 26
المزايا و الحصانات التي تمنح للخبراء هي لمصلحة الجامعة و يكون للأمين العام الحق بل و يقتضيه الواجب رفع هذه الحصانة في الأحوال التي يرى فيها أنّ الحصانة تحول دون أخذ العدالة مجراها و أنّ رفعها لا يضر بصالح الجامعة.
الفصل السابع
وثيقة السفر
مادة 27
يجوز للأمانة العامة لجامعة الدول العربية منح وثائق مرور لموظفيها كمستند صالح لسفر حاملة تعترف به و تقبله الدول الأعضاء مراعاة أحكام المادتين التاليين.
مادة 28
تمنح التأشيرات للموظفين حاملي وثائق المرور بناءا على طلب الأمانة العامة يثبت فيها أنهم موظفون فيها مسافرون لأداء عمل رسمي خاص بها.
مادة 29
يتم منح التأشيرات للموظفين في أقرب وقت مستطاع مع مراعاة كافة التسهيلات لضمان سفرهم في أقرب وقت.
مادة 30
تمنح نفس التسهيلات المنصوصة عنها في المادة 19 للخبراء و الموظفين الذين لا يحملون وثائق مرور من الجامعة بشرط تقديمهم شهادة صادرة من الأمانة العامة تثبت أنه مسافرون لأداء عمل يتعلق بالجامعة.
الفصل الثامن
فض المنازعات
مادة 31
تشكل جامعة الدول العربية هيئة لفض:
أ- المنازعات الناشئة من التقاعد و غيرها من المنازعات المتعلقة بالقانون الخاص التي تكون الجامعة طرفا فيها.
ب- المنازعات التي يكون فيها موظف بالجامعة متمتع بحكم مركزه الرسمي بالحصانة إذ لم ترفع عنه هذه الحصانة.
أحكام ختامية
مادة 32
ليس في أحكام هذه الاتفاقية ما يؤثر على سلطة كل دولة من دول الأعضاء في اتخاذ ما تراه مناسبا من تدابير لصيانة سلامة بلادها أو أمانها أو نظامها العام.
و على الدولة التي ترى ضرورة لاتخاذ مثل هذه التدابير أن تسارع بالاتصال بالأمانة العامة بقدر ما تسمح به الظروف للاتفاق على الإجراءات الكفيلة بحماية مصالح الجامعة.
مادة 33
يرفع أي خلاف على تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية إلى محاكمة العدل العربية ما لم يتفق الطرفان على طريقة أخرى.
مادة 34
يعرض مجلس جامعة الدول العربية هذه الاتفاقية على الدول الأعضاء في الجامعة للانضمام إليها.
مادة 35
تصبح الاتفاقية نافذة بالنسبة لكل دولة اعتبارا من تاريخ إيداع تلك الدولة أمانة عامة وثيقة انضمامها اليها و يقوم الأمين العام باحظار الدول الأعضاء بإيداع وثائق الإنظمام.
مادة 36
انضمام إحدى الدول الأعضاء لهذه الاتفاقية يعني إتمامها للإجراءات الدستورية لجعل الاتفاقية جزء من تشريعها الداخلي.
مادة 37
تبقى هذه الإتفاقية نافذة بالنسبة للدولة المنظمة ما بقيت صفة العضوية في الجامعة.
مادة 38
يجوز لجامعة الدول العربية أن تعقد اتفاقيات إضافية لتنظيم تطبيق أحكام هذه الإتفاقية ببلاد الدول الأعضاء.
ملحق
تنظيم بعض لأحكام اتفاقية
مزايا وحصانات جامعة الدول العربية
مادة 1
يقصد بدولة المقر أينما وردت في هذا الملحق كل بلد عضو في جامعة الدول العربية يعقد فيه مجلس الجامعة جلساته أو لجانه أو مؤتمراته أو توجد به مكاتب اللجنة.
مادة 2
أ- حرمة المباني التي تشغلها الجامعة مصونة و لا يجوز لأي موظف أو شخص يتولى أية سلطة عامة في دول المقر دخول مبانيها لمباشرة أية مهمة تتعلق بوظيفته إلاّ بإذن الأمين العام و بشرط التي يوافق عليها.
ب- على الجامعة أن تحرم استعمال مبانيها كملجأ يأوي إليه أي شخص.
ج- على حكومة دولة المقر أن توقر قوات الأمن الأزمة لحماية مقر الجامعة ومبانيها و ضمان عدم أي شخص أو مجموعة من الأشخاص بإقلاق مقر الجامعة من أماكن المجاورة كما تقوم بناء على طلب الأمين العام بتقديم قوات الأمن اللازمة للمحافظة على النظام داخل المقر.
مادة 3
أ- تتعهد دولة المقر ألا تعوق مرور الأشخاص الأتي ذكرهم بغض النظر عن جنسيتهم من والي مقر الجامعة كما أنّ عليها أن تكفل لهم بطلب من الأمين العام للحماية اللازمة في تنقلاتهم وهم:
1- موظفو الجامعة العربية و عائلاتهم
2- الأشخاص الذين تدعوهم الجامعة إلى مقرها لأعمال رسمية و أسرهم.
يقوم الأمين العام بإبلاغ حكومة دولة المقر بأسماء الموظفين و هؤلاء الأشخاص في الوقت المناسب.
ب- لا يسري ما تقدم في حالة التوقف العام لوسائل المواصلات كما لا يعوق سريان القوانين المعمول بها بوجه عام فيما يتعلق بوسائل النقل.
ج- لا يجوز اعتبار أي نشاط يمارسه أي شخص منهم في نطاق عمله الرسمي سببا لمنعه من دخول أراضي دولة المقر أو المطالبة بمغادرتها.
مادة 4
إذا أساء أحد استعمال مزايا الإقامة أو مارس في دولة المقر نشاط متعارضا مع بشرط موافقة وزير خارجية حكومة دولة المقر بعد تشاوره مع الأمين العام.
مادة 5
لحكومة دولة المقر بقصد تسيير مهمة المشار إليها في المادة الثالثة أن تطلب من الأمانة العامة تقديم البنايات اللازمة عنهم، كما أنّ لها الحق في تطبيق قواعد الضبط بصفة عامة و اللوائح الصحية.
مادة 6
تمنح حكومة دولة المقر موظفي الأمانة العامة وثيقة تحقق شخصية يتفق على نمودجها مع الأمين العام.
مادة 7
تمكن الجامعة من تزويد الأماكن التي تشغلها بالخدمات العامة، و في حالة عطل إحدى هذه الخدمات لأسباب قهرية يكون لمطالب الجامعة لدى الحكومة المختصة نفس الأهمية المقررة للمصالح التابعة لها.
مادة 8
لجامعة الدول العربية –بالاتفاق مع حكومة دولة المقر- لإنشاء و تشغيل محطة لا سلكية للإرسال و الاستقبال.
مادة 9
لجامعة الدول العربية الحق في إصدار و توزيع نشرات ز مطبوعات و أفلام متعلقة بشتى نواحي نشاطها و تحقيقا لأعراضها وفقا لنص المادة الثانية من قانون الجامعة.
ملحق رقم (3)
اتفاق خاص بالمقر بين جامعة الدول العربية و حكومة الجمهورية التونسية صادق عليه مجلس الجامعة بقرار 3978 بتاريخ 15/9/1980
وصادقت تونس عليه في 15/4/1980
إنّ جامعة الدول العربية،
وجود الجمهورية التونسية،
تنفيذا للمادة الرابعة عشرة من ميثاق جامعة الدول العربية و رغبة منها في العمل بمقتضى هذا الاتفاق على تسوية جميع المسائل المتعلقة بإقامة مقر لجامعة الدول العربية في تونس و ما يتبع ذلك من تحديد امتيازات الجامعة و حصانتها في الجمهورية التونسية.
اتفق الطرفان على ما يأتي:
الشخصية القانونية للجامعة
مادة 1
تتمتع جامعة الدول العربية بالشخصية القانونية و بأهليتها في:
أ- التقاعد.
ب-اقتناء الأملاك المنقولة و غير المنقولة و التصرف فيها.
ج- التقاضي
المقر الدائم (1) للجامعة
مادة 2
يشمل مقر الجامعة العربية (و يطلق عليه فيما بعد إسم "المقر" الأرض الموصوفة المحددة بموجب المادة (32) من هذا الاتفاق و جميع المباني القائمة أو التي قد تقام عليها مستقبلا.
مادة 3
تتعهد حكومة الجمهورية التونسية باتخاذ التدابير الضرورية بقدر الأماكن لتضمن انتفاع الجامعة بالأراضي و المباني التي يتكون منها المقر انتفاعا كاملا و مستمرا.
مادة 4
يكون المقر تحت المقر تحت سلطة جامعة الدول العربية و رقابتها.
مادة 5
للمقر حرمته، و لا يجوز اتخاذ إجراءات قضائية أو إدارية داخلة.
مادة 6
مع عدم مساس بأحكام هذا الاتفاق لا تسمح الجامعة بأن يكون مقرها ملجأ يحتمي فيه أي شخص يجري البحث عنه لتنفيذ حكم قضائي ضده أو يكون ملاحقا بسبب حالة تلبس أو تكون السلطات المختصة قد أصدرت أمرا بالقبض عليه أو ترحاله.
مادة 7
تتعهد حكومة الجمهورية التونسية بحماية المقر و صيانة النظام في المنظمة المجاورة له مباشرة كما تقدم بناء على طلب الأمين العام لجامعة الدول العربية و طبقا لتعليماته قوات الأمن اللازمة للحفاظ على أمن المقر.
مادة 8
تبدل السلطات المختصة في الجمهورية التونسية كل من وسعها لكي تؤمن المرافق العامة اللازمة للمقر مثل البريد و البرق و التلفون و الكهرباء و الماء و الغاز و نزح المياه و رفع القمامة و الوقاية من الحريق و مكافحته.
مادة 9
تتمتع الجامعة بالأوليات فيما يختص بالتعريفات (الرسوم) المقررة للخدمات العامة التي تقدمها حكومة الجمهورية التونسية و الهيئات التي تكون تحت إشرافها و بنفس القدر الذي تتمتع به المصالح الحكومية للجمهورية التونسية.
و في حالة وجود قوة قاهرة تستدعي وقف هذه المرافق العامة وفقا جزئيا أو كليا يكون للجامعة أولوية متساوية للأولوية التي تعطي للمصالح الحكومية.
دولة المقر
مادة 10
تلتزم السلطات الحكومية للجمهورية التونسية المختصة بأن لا تعيق انتقال الأشخاص إلى المقر أو منه إذا كانوا مكلفين بعمل رسمي فيه من الجامعة للذهاب إليه.
و لهذا الغرض و مع مراعاة ما جاء في المادة 26 تتعهد حكومة الجمهورية التونسية بان ترخص للأشخاص الأتي بيانهم بالدخول إلى الجمهورية التونسية و الإقامة فيها دون دفع رسوم التأشيرات مدة أدائهم لعملهم أو مهمتهم لدى الجامعة، وهم:
أ- ممثلو الدول العربية الأعضاء بما فيه المندوبين و المستشارون و السكرتاريون و الخبراء إبان الدورات التي تعقدها أجهزة الجامعة أو المؤتمرات و الاجتماعات التي تدعوا إليها تلك الأجهزة.
ب- المندوبين الدائمون للدول الأعضاء المعتمدون لدى الجامعة ولدى الجامعة وأعضاء بعتاتهم.
ج- موظفو و متخصصو و خبراء الجامعة.
د- أفراد أسرة الأشخاص السابق ذكرهم و يشمل ذلك أزواجهم و من يعولونهم و هم الوالدان و البنات ما لم يتزوجن و الأولاد الذين لا يزالون يمارسون تعليمهم إلى حد أقصاه خمس وعشرون سنة.
مادة 11
مع عدم المساس بالمزايا و الحصانات الخاصة التي قد يتمتع بها الأشخاص المذكورين في المادة السابقة لا يجوز السلطات التونسية طول مدة شغلهم لوظائفهم أو قيامهم بمهمتهم أن تجبرهم على مغادرة الأراضي التونسية إلاّ إذا أساؤوا استعمال امتيازات الإقامة الممنوحة لهم بالقيام بأعمال التي تمت لوظائفهم أو مهمتهم لدى الجامعة بصلة و بشرط مراعاة الأحكام التالية:
أ- لا يجوز اتخاذ أي إجراء لإبعاد الأشخاص المذكورين بالمادة السابقة من الأراضي التونسية بدون موافقة وزير الشؤون الخارجية للجمهورية التونسية و بعد التشاور مع الأمين العام لجامعة الدول العربية.
ب- لا يجوز أن يطلب إبعاد الأشخاص الذين يتمتعون بالمزايا و الحصانات الدبلوماسية بمقتضى هذا الاتفاق إلاّ وفقا للإجراءات المطبقة عادة بالنسبة للدبلوماسيين المعتمدين لدى حكومة الجمهورية التونسية.
ج- من المفهوم ألا يعفي أحد من الأشخاص المذكورين في المادة السابقة من تطبيق قواعد الحجز الصحي و الصحة العامة عليه تطبيقا معقولا مع إيلائهم رعاية خاصة.
الترتيبات الخاصة بالمواصلات
مادة 12
تعامل حكومة الجمهورية التونسية الجامعة في اتصالها البريدية و الهاتفية و الإذاعية معاملة لا تقل عن معاملتها للبعثات الدبلوماسية المعتمدة في تونس و ذلك فيما يختص بالأولويات و التعريفات و ذلك ممكنا – جميع التسهيلات اللازمة لإصدار البيانات الصحفية و الإذاعية.
مادة 13
حرمة مراسلات الجامعة الرسمية مضمونة، و لا تخضع بياناتها الرسمية للرقابة، وتشمل هذه الحصانات المطبوعات و الأفلام و التسجيلات المرسلة من الجامعة أو إليها و كذلك المواد المخصصة للعرض في المعارض التي تقيمها الجامعة.
و يجوز للجامعة أن تستعمل رمز "شفرة" خاص بها إنشاء و تشغيل محطة لاسلكية للإرسال و الاستقبال بعد موافقة حكومة الجمهورية التونسية عليها و لها أن ترسل أو تتلقى الرسائل بواسطة حامل حقيبة و يتمتع حاملو الحقائب بنفس الامتيازات و الحصانات الممنوحة لحاملي الحقائب الدبلوماسية.
ممتلكات الجامعة و أموالها
مادة 14
تتمتع أموال جامعة الدول العربية ثابتة كانت أو منقولة و ومجوداتها أينما تكون و أيا ما يكون حائزها بالحصانة القضائية ما لم يقرر الأمين العام التنازل عنها صراحة على ان يتناول هذا التنازل إجراءات التنفيذ.
مادة 15
إذا أنشأت الجامعة مكاتب لها أو شغلت قاعات للاجتماع خارج المقر و لكنها داخل أراضي الجمهورية التونسية، تكون لهذه الأماكن حرمتها طبقا للشروط الواردة في المادة الخاصة من هذا الاتفاق.
مادة 16
حرمة المباني التي تشغلها جامعة الدول العربية مصونة و لا تخضع أموالها و ومجوداتها
أينما تكون و أيا يكون حائزها لإجراءات التفتيش أو الحجز أو الاستيلاء أو المصادرة أو ما يماثل ذلك من الإجراءات الجبرية.
مادة 17
تتمتع أموال جامعة الدول العربية ثابتة كانت أو منقولة و ومجوداتها بإعفاء مما يلي:
أ- الضرائب المباشرة ما عدا ما يكون منها مقابل خدمات للمرافق العامة.
ب- المعاليم و الاداءات و الضرائب و القوانين و الأوامر الصادرة بحظر أو تنفيذ الاستيراد و التصدير بالنسبة لما تستورد الجامعة و تصدره من أدوات و مواد خاصة باستعمالها أداء لمهماتها الرسمية و لا يجوز لها بيع ما استوردته معفى من الرسوم الجمركية إلآ بموافقة حكومة الجمهورية التونسية.
ج- المعاليم و الإداءات و الضرائب و القوانين و الأوامر الصادرة بحظر أو تقييد الاستيراد و التصدير بالنسبة لما تستورده الجامعة او تصدره من المطبوعات الخاصة بها.
مادة 18
تدفع الجامعة بمقتضى القوانين و اللوائح المعمول بها في الجمهورية التونسية الضرائب غير المباشرة التي تدخل في أسعار السلع المباعة أو الخدمات المؤدات و مع ذلك فإنّ اية ضرائب تتعلق بالمشتريات أو الصفاقات التي تعقدها الجامعة لاستعمالها الرسمي يجوز أن تسترد في صورة مبالغ إجمالية يتم الاتفاق عليها بين الجامعة و خكومة الجمهورية التونسية إذا كان المتعاقد مع الجامعة منتجا حقيقيا أو جبائيا.
مادة 19
يجوز للجامعة:
أ-الضرائب المباشرة ما عدا ما يكون منها مقابل خدمات للمرافق العامة.
ب- المعاليم و الاداءات و الضرائب و القوانين و الأوامر الصادرة بحظر أو تقييد الاستيراد و التصدير بما لا تستورده الجامعة أو تصدره من أدوات و مواد خاصة باستعمالها أداء لمهماتها الرسمية و لا يجوز لها بيع ما استوردته معفى من الرسوم الجمركية إلاّ بموافقة حكومة الجمهورية التونسية.
ج- المعاليم و الأداءات و الضرائب و القوانين و الأوامر الصادرة بحظر أو تقييد الاستيراد والتصدير بالنسبة لما تستورده الجامعة أو تصدره من المطبوعات الخاصة بها.
مادة 18
تدفع الجامعة بمقتضى القوانين و اللوائح المعمول بها في الجمهورية التونسية الضرائب غير المباشرة التي تدخل في أسعار السلع المباعة أو الخدمات المؤدات و مع ذلك فإنّ أيّة ضرائب تتعلق بالمشتريات أو الصفقات التي تعقدها الجامعة لإستعمالها الرسمي يجوز أن تسترد في صورة مبالغ إجمالية يتم الاتفاق عليها بين الجامعة و حكومة الجمهورية التونسية إذا كان المتعاقد مع الجامعة منتجا حقيقيا أو جبائيا.
مادة 19
يجوز للجامعة:
أ- أن تحوز عملات ورقية و غيرها و أن تكون لها حسابات خارجية بأية عملة تشاء بما قيها الدينار التونسي القابل للتحويل.
ب- أن تلقى تلك العملات و أن تنقلها من دولة الجمهورية التونسية إلى أية دولة أحرى أو داخل دولة الجمهورية التونسية ذاتها و أن تحولها إلى اية عملة تشاء و ذلك مع مراعاة أنّه لايجوز للجامعة أن تخرج من دولة الجمهورية التونسية-بالمخالفة للقوانين السارية فيها- قدرا من العملات الخاضعة لقيود خاصة أكبر مما أدخلته منها إلى تلك الدولة.
ج- تقدم السلطات المختصة في دولة الجمهورية التونسية كلّ عون للجامعة لتمكنها من الحصول على أفضل الشروط في عمليات النقد و التحويل و يتفق على ترتيبات خاصة بين الجامعة و حكومة الجمهورية التونسية لتنظيم تطبيق الأحكام المنصوص عليها في هذه الفقرة عند الاقتضاء.
د- تراعي الجامعة في مباشرتها الحقوق المخولة لها بمقتضى الإحكام المنصوص عليها في الفقرات السابقة ما تسديه دول الجمهورية التونسية من ملاحظات و توصيات بما لا يتعارض مع مصلحة الجامعة.
التسهيلات و الامتيازات و الحصانة الدبلوماسية
مادة 20
1- يتمتع ممثلو الدول الأعضاء في الهيئات الرسمية أو الفرعية في جامعة الدول العربية التي تدعو إليها بذات الحصانات المقررة لأعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى دولة جمهورية التونسية و ذلك أثناء قيام هؤلاء الممثلين بأعمالهم إلى مقر اجتماعهم و العودة منها.
2- تكون للبعثات و الوفود الدائمة و أعضاؤها لدى جامعة الدول العربية و هيئاتها ذات المزايا و الحصانات الدبلوماسية المقررة للبعثات الدبلوماسية و أعضائها المعتمدين لدى الجمهورية التونسية.
مادة 21
مع عدم الإخلال بأحكام المادة 20:
أ- يكون للأمين العام، أثناء إقامة في الجمهورية التونسية الوضع المعترف به لرؤساء البعثات الدبلوماسية.
ب- يمنح الأمناء المساعدون و المستشارون و المديرون من الصنف الأول و الثاني وكذلك أزواجهم و أولادهم الذين يعولونهم حسب مفهوم الفقرة د من المادة 10، أثناء إقامتهم في الجمهورية التونسية نفس الامتيازات و الحصانات و التسهيلات المعترف بها لنظائرهم من أعضاء البعثات الدبلوماسية في الجمهورية التونسية.
ج- لا يجوز للأشخاص المذكورين في الفقرتين، أ، ب من هذه المادة ذا كانوا من المتمتعين بالجنسية التونسية أن يتمسكوا بحصانة امام المحاكم التونسية عند مقاضاتهم عن أعمال قاموا بها خارج تطاق وظائفهم.
مادة 22
تمنح الحصانات المنصوص عليها في المادتين 20 و 21 لصالح الوظيفة و ليس للمنفعة الشخصية للأفراد و يجوز لحكومة الدولة المعنية أن ترفع هذه الحصانات عم ممثليها و لمجلس الجامعة أن يرفعها عن الأمين العام و الأعضاء المساعدين الموظفين الرئيسيين و للامين العام أن يرفعها عن موظفي الجامعة الآخرين.
المتخصصون و الخبراء
مادة 23
أولا: يتمتع تخصصيو الجامعة بصرف النظر عن جنسيتهم بالحصانة القضائية فيما يتعلق بالأعمال التي يؤدونها بصفتهم الرسمية، بما في ذلك ما يصدر عنهم من أقوال و بيانات مكتوبة بحكم وظائفهم.
ثانيا: علاوة على ما تقدم يتمتع تخصصيو الجامعة غير التونسيين أو المقيمين الدائمين بالجمهورية التونسية:
أ- بالإعفاء من كافة الضرائب على الرواتب و المكافآت التي تقاضوها و يتقاضونها من الجامعة.
ب- بالإعفاء من الخدمة العسكرية و من كافة أنواع الخدمة الإجبارية الأخرى.
ج- بالاعفاء هم و أزواجهم و أفراد أسرهم الذين يعولونهم حسبما ورد بالفقرة د من المادة 10 من قيود الهجرة و إجراءات التسجيل المتعلقة بالأجانب.
د- بحق الاستفادة من التسهيلات التي تمنح لأعضاء البعثات الدبلوماسية فيما يتعلق بالنقد الأجنبي.
ه- بحق استيراد أثاثهم دفعه واحدة و سيارة واحدة و أمتعتهم الشخصية معفاة من الرسوم و الضرائب وذلك بمناسبة أول توطن في الجمهورية التونسية لتسلم عملهم في الجامعة في بحر ستة أشهر من تاريخ تسلمهم العمل و يمكن تمديد هذه الفترة لمدة ستة أشهر أخرى إذا كانت هناك أسباب تبرر ذلك و توافق عليه حكومة الجمهورية التونسية.
مادة 24
تمنح المزايا و الحصانات المنصوص عليها في المادة السابقة لصالح الجامعة لا للمنفعة الشخصية للأفراد و للأمين العام رفع الحصانة الممنوحة لأي تخصصي في جميع الأحوال التي يرى فيها أن هده الحصانة تعوق سير العدالة و ليس في رفعها مساس بمصالح الجامعة، و في جميع الأحوال تتعاون الجامعة دائما مع السلطات التونسية المختصة تيسيرا لحسن سير العدالة و تجنبها لأي إساءة في استعمال الحصانات و التسهيلات المنصوص عليها في هذا الاتفاق.
مادة 25
أولاّ: يمنح الخبراء المتفرغون من غير الموظفين و المتخصصين المذكورين في المادتين 21 و 23 أثناء تأديتهم وظائفهم لدى الجامعة و أثناء قيامهم بمهام لحساب الجامعة الامتيازات و الحصانات المذكورة فيما يلي طالما كان ذلك ضروريا لتأدية مهامهم بصورة فعالة و يدخل في نطاقها الأسفار التي يقومون بها لتأدية المهام المستندة إليهم:
أ- عدم جواز القبض عليهم أو حجز أمتعتهم الشخصية.
ب- الحصانة القضائية حتى بعد انتهاء مأموريتهم بما يصدر عنهم بصفتهم الرسمية.
ج- حرمة المحررات و الوثائق.
د- حق استعمال الرمز وتسلم المراسلات المتبادلة بينهم و بين جامعة الدول العربية برسول خاص أو بحقائب مختومة.
و- الحصانات و التسهيلات التي تمنح للمثلين الدبلوماسيين فيما يتعلق بأمتعتهم الخاصة
ز- إعفاؤهم من الالتزامات الخاصة بالخدمة الموظفة و كذلك إعفاؤهم و زوجاتهم و أولادهم الذين يعولونهم حسب ما ورد في الفقرة د من المادة 10 من قيود الهجرة و إجراءات قيد الأجانب.
ح- إعفاؤهم من كافة الضرائب على الرواتب و المكافآت التي تقاضوها أو من الجامعة و لا تنطبق هذه الفقرة و الفقرة التي قبلها على التونسيين و المقمين الدائمين في الجمهورية التونسية.
ثانيا: المزايا و الحصانات التي تمنح للخبراء هي لمصلحة الجامعة و يكون للامين العام الحق بل و يقتضيه الواجب رفع هذه الحصانة في الاحوال التي يرى فيها أ، الحصانة تحول دون أخذ العدالة مجراها و انّ رفعها لا يضر بمصالح الجامعة.
مادة 26
ترسل الجامعة في الوقت المناسب و بقدر الإمكان قبل وصولهم للجمهورية التونسية إلى وزارة الشؤون الخارجية التونسية قائمة بأسماء ووظائف الأشخاص المذكورين في حدود معقولة.
و تتولى وزارة الشؤون الخارجية إعطاء تأشيرات الدخول.
تسوية المنازعات
مادة 27
تضع الجامعة قواعد لتسوية المنازعات الآتية:
أ- المنازعات الناشئة عن العقود و أية منازعات أخرى تدخل في نطاق القانون الخاص وتكون الجامعة طرفا فيها.
ب- المنازعات التي تمس موظفا في الجامعة يتمتع حسب منصبه الرسمي بالحصانة إذا لم يكن الأمين العام قد رفع هذه الحصانة.
مادة 28
يعرض أي نزاع بين الجامعة و حكومة الجمهورية التونسية فيما يتعلق بتفسير أو تطبيق هذا الاتفاق أو أي إتفاق إضافي إذ لم تتم تسوية هذا النزاع بالمفاوضة أو أية طريقة من طرق التسوية و يتفق الطرفان عليها على هيئة تحكيم مكونة من ثلاثة أعضاء أحدهم يعنيه الأمين العام، و الثالث يختاره العضوان الآخران، و إذا لم يتفق هذان العضوان على اختيار العضو الثالث فإنّ تعنيه يتم بواسطة مجلس الجامعة.
يكون قرار هيئة التحكيم نهائيا وملزما للطرفين.
أحكام عامة
مادة 29
يعرض أي تعديل لأحكام هذا الاتفاق على مجلس الجامعة و الجهات المختصة في الحكومة الجمهورية التونسية و لا تنفذ هذه التعديلات إلاّ وفقا للإجراء المنصوص عليه بالمادة 31.
مادة 30
تفسر الأحكام المنصوص عليها في هذا الاتفاق في ضوء الغرض الأساسي الذي تم إبرامه من أجله و هو تمكين جامعة الدول العربية في الاضطلاع بمسؤوليتها و مهامها في دولة المقر على الوجه الأكمل.
مادة 31
ينفذ هذا الاتفاق مع أي تعديل يدخل عليه بمجرد تبادل وثائق التصديق التي تصدرها حكومة الجمهورية التونسية و موافقة مجلس الجامعة عليه (17).
مادة 32
يكون مقر الجامعة حيث يكون مقر الأمين العام و مكاتب الجامعة في تونس (17) يقع مقر الجامعة في شارع خير الدين باشا عدد 37 تونس و هو مقام حاليا في أراضي مساحتها 1.130 مترا مربعا الرسم العقاري عدد 48.950.
حررت هذه ااتفاقية بتونس العاصمة بتاريخ 5 شعبان 1400 هـ الموافق 18 جوان / حزيران 1980م في نظيرين أصليين متطابقين بالغة العربية.
عن جامعة الدول العربية عن حكومة الجمهورية التونسية
الشادلي القليبي حسان بلخوجة
الأمين العام لجامعة الدول العربية وزير الشؤون الخارجية
ملحق رقم 4
اتفاق جامعة الدول العربية و الحكومة الاسبانية
المؤرخ في 19/12/1981
إن جامعة الدول العربية (الجامعة فيما يلي) من طرف، و الحكومة الاسبانية (إسبانيا فيما يلي) من طرف أخر.
رغبة منهما في تنشيط علاقاتهما الثنائية و دعم التضامن العربي الاسباني و لمساعدة مكتب جامعة الدول العربية في مدريد (المكتب فيما يلي 9 في القيام بأعماله)
قد اتفقنا على ما يلي:
القسم الأول
ممتلكات مكتب جامعة الدول العربية
و أرصدته و أمواله
مادة 2
1- يتمتع المكتب و أمواله وممتلكاته الأخرى المخصصة لاستعماله الرسمي بالحصانة القضائية باستثناء الحالات التي قد تتنازل فيها الجامعة صراحة عن هذه الحصانة.
2-يكون قبيل التنازل عن الحصانة اشتمال عقد، كون المكتب طرفا فيه، على حكم فيه اعتراف لمحكمة اسبانية عادية الاختصاص، و لا يسري هذا التنازل على الإجراءات التنفيذية إلاّ بالنص على ذلك صراحة.
3- إنّ قيام المكتب بدعوى أصلية يترتب عليه تنازله عن الحصانة القضائية بالنسبة لدعاوي المعارضة.
مادة 3
التنازل عن الحصانة القضائية المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة المتقدمة لا يسري مفعوله على الإجراءات التنفيذية إلاّ بالنص عليه صراحة.
الحصانة
مادة 4
يتمتع مكتب الجامعة في مدريد و محفوظاته و ممتلكاته و أمواله بالحصانة ضد جميع أنواع التفتيش أو الحجز أو أي إجراء ذي صبغة إدارية أو قضائية.
حرية التصرف في الأموال
مادة 5
1- لمكتب الجامعة في مدريد:
أ- أن يحوز أية أموال أو أية عملات أجنبية و أن يفتح حساباته بأية عملة شاء.
ب- أن يحول بكل حرية ما له من أموال أو عملات أجنبية داخل البلاد أو خارجها، و أن يستبدل ما له من أموال و عملات أجنبية بأية عملة مع مراعاة النظم المعمول بها.
2- و يبقى واضحا مع ذلك على المكتب أن يأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي توجهها له الحكومة الاسبانية عند ممارسته لحقوقه المبنية في الفقرة السابقة.
النظام الضرائبي
مادة 6
1- يعفي المكتب و ممتلكاته و أمواله من جميع أنواع الضرائب و الرسوم الوطنية ما عدا يكون منها مقابل خدمات خاصة و كذلك الضرائب غير المباشرة الداخلة عادة في أسعار السلع التجارية و الخدمات.
2- الإعفاء المشار إليه في الفقرة الأولى و الرسوم التي يكون كل شخص طبيعي أو معنوي يتعاقد مع المكتب مطالبا حسب القانون الأساسي بأدائها.
النظام الجمركي
مادة 7
1- يعفي المكتب من دفع جميع الرسوم الجمركية أو الضرائب الملحقة مهما كان نوعها باستثناء ما كان منها مقابل تخزين أو نقل أو خدمات مقدمة و تعفي كذلك من كلّ خطر أو تحديد للاستيراد و التصدير بالنسبة لما تستورده من المواد المخصصة لاستعماله الرسمي.
2- لا يجوز بيع أو إحالة المواد المستوردة على أساس الإعفاء المذكور في اسبانيا إلاّ بعد موافقة الإدارة العامة للجمارك عن طريق وزارة الشؤون الخارجية و لا تعرض هذه المواد للاستهلاك إلاّ إذا أصبحت مطابقة لما تقتضيه النظم الخاصة بالتجارة الخارجية و يحدد دفع الضرائب المترتبة عن ذلك.
3- تتفق الجامعة و الحكومة الاسبانية على القواعد التي يمكن تطبيقها لأجل الاستيراد طبقا لأحكام الفقرتين رقم 1 و 2، لعدد معين من السيارات تفي بحاجة المكتب الرسمية. لا يمكن بيع هذه السيارات و إحالتها في الأراضي الاسبانية قبل مرور فترة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ استيرادها أو تخليصها الجمركي إلاّ في حالة تعطلها أو إصابتها بتلف خطير.
4- تطبق الأنظمة الموضوعة من قبل المديرية العامة للجمارك على جميع الإجراءات المتعلقة بكل أنواع الاستيراد و التصدير المذكورة في هذه المادة و على إجراءات تخليصها الجمركي ويجب توقيع الأوراق من قبل ممثل المكتب و في حالة غيابه من قبل شخص الذي يعنيه و ترسل عن طريق وزارة الشؤون الخارجية.
5- تمنح الحكومة الاسبانية المكتب نفس التسهيلات التي تمنحها للبعثات الدبلوماسية المعتمدة في مدريد فيما يتعلق بوقود سيارته الرسمية.
نظام المطبوعات
مادة 8
1- لا يخضع استيراد المكتب للمطبوعات أو تصديرها لأية قيود.
2- و مع ذلك يجب على مكتب الجامعة، أن يراعي التوصيات الاسبانية المتعلقة بمدى تناسب هذه المطبوعات مع ألأمن الداخلي أو الخارجي للدولة.
التسهيلات المتعلقة بالاتصالات
مادة 9
1- يتمتع مكتب الجامعة في مدريد، في المملكة الاسبانية فيما يتعلق باتصالاته الرسمية أو بتخليص أي نوع من أنواع الوثائق بمعاملة لا تقل أفضلية عن تلك الممنوحة من قبل الحكومة الاسبانية لأية منظمة دولية أو لأية حكومة أخرى بما فيها البعثات الدبلوماسية في مسائل الأفضليات و الأسعار و رسوم البريد و الاتصالات السلكية و البرقية و اللاسلكية، و الهاتفية و الصور البرقية ووسائل الاتصال الأخرى بالإضافة إلى التعريفات المطبقة في الإعلام و على الصحف و الإذاعة.
لا تخضع جميع المسلات و الاتصالات الرسمية لمكتب الجامعة في مدريد لأي نوع من أنواع المراقبة.
2- لمكتب الجامعة في مدريد الحق في استخدام الرمز بالإضافة إلى إرسال و تلقي مراسلاته الرسمية عن طريق البريد أو الحقيبة المختومة و المعروفة كما يجب. ويتمتع كلّ ذلك بنفس امتيازات و حصانات المراسلات و الحقيبة الدبلوماسية.
3- لا يمكن تفسير أي من الأحكام المذكورة في هاته المادة على أنها مانعة لا اتخاذ التدابير الأمنية الخاصة وفقا للعرف الدبلوماسي.
القسم الثالث
الموظفون
مادة 10
1- تحدد الجامعة و اسبانيا دوريا بالاتفاق عدد الموظفين الذين في نطاق قيامهم بمسؤولياتهم الوظيفية يتمتعون بالامتيازات و الحصانات و الإعفاءات و التسهيلات الممنوحة للدبلوماسيين في إسبانيا.
2- تضبط الجامعة و اسبانيا دوريا عدد الموظفين الذين بحكم وظائفهم يتمتعون بنفس الامتيازات و الحصانات و الإعفاءات و التسهيلات الممنوحة للدبلوماسيين في إسبانيا.
3- في حال وجود أي شخص من الذين تشير إليهم هذه المادة، من ذوي الجنسية الاسبانية أو من المقمين إقامة دائمة في أسبانيا قبل تعاقد المكتب معهم، فإنّ الحكومة الاسبانية ليست ملزمة بمنحهم امتيازات و حصانات و إعفاءات أعلى من تلك التي تقرها اتفاقية فينا لعام 1961 لمثل هذه الحالة.
و بصفة خاصة لا يقع إعفاء الموظفين المذكورين بهذه الفقرة من الضرائب المفروضة على الرواتب و المبالغ التي يتقاضونها من المكتب.
4- يخبر المكتب وزارة الشؤون الخارجية الاسبانية بـ:
أ-تسمية موظفيه و مغادرتهم النهائية لإسبانيا و نهاية مهمهم في المكتب.
ب- موعد الوصول و الخروج النهائي لجميع أفراد عائلة الموظف الذين يعيشون معه و كذلك في حالة انضمام عضو أخر لهذه العائلة أو انفصاله عنها.
الحصانات و التسهيلات الممنوحة للموظفين
مادة 11
يتمتع موظفو المكتب مهما كانت جنسيتهم، بالحصانة القضائية فيما يتعلق بالأقوال و الأعمال المنجزة أثناء ممارستهم لمهامهم ويستمر تمتعهم بهذه الحصانة حتى بعد تركهم العمل في المكتب.
الحصانات و التسهيلات الممنوحة للموظفين من غير الاسبان
و غير الأجانب المقيمين في أسبانيا من قبل
مادة 12
إذا لم تكن هذه التسهيلات قد منحت و فقا للمادتين 10 و 11 فإنّ جميع موظفي المكتب من غير الاسبان و من غير الأجانب المقيمين في اسبانيا يتمتعون بالامتيازات التالية:
أ-الإعفاء من كل واجبات الخدمة العسكرية أو المدنية في اسبانيا.
ب-الإعفاء من الأنظمة المتعلقة بالهجرة و الإجراءات الخاصة بتسجيل الإجراء بالنسبة لهم و لزوجاتهم و لأفراد عائلتهم التابعين لهم.
ت-نفس التسهيلات المصرفية التي يتمتع بها موظفو البعثات الدبلوماسية من ذوي المرتبة المماثلة.
ث-نفس تسهيلات العودة إلى الوطن و التي يتمتع بها موظفو البعثات الدبلوماسية ذوي المرتبة المماثلة بالنسبة لهم و لزوجاتهم و لأفراد العائلة التابعين لهم وذلك عند وقوع أزمة دولية.
ج-الحق في استيراد الأثاث و الأمتعة الشخصية معفاة من الضرائب عند انتقالهم إلى اسبانيا لتسلم مهام وظائفهم، و يستمر هذا الامتياز لمدة عام واحد اعتبارا من تاريخ التسلم الفعلي للوظيفة.
مادة 13
1-باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة (5) من هذه المادة، فإنّ المكتب معفى من مساهمة إجبارية في المؤسسات العامة للضمان الاجتماعي و يعفى موظفو المكتب من المنظمة الاسبانية المتعلقة بالضمان الاجتماعي.
2-يطبق هذا الإعفاء أيضا على الخدم الخصوصيون الذين يعملون فقط في خدمة أحد موظفي المكتب بشرط أن لا يكونوا من ذوي الجنسية الاسبانية أو من المقدمين الدائمين في اسبانيا أو إذا كان ينطبق عليهم نظام ضمان اجتماعي خاص بالمكتب.
3-يجب على موظفي المكتب الذين يستخدمون أشخاص لا ينطبق عليهم الإعفاء المذكورين في الفقرة (3) من هذه المادة، تطبيق الأنظمة الخاصة بالضمان الاجتماعي المعروض على المستخدمين في مثل هذه الحالات.
4-لا يمنح الإعفاء المذكور في الفقرة رقم 1 من هذه المادة من المساهمة الاختيارية لموظفي المكتب في نظام الضمان الاجتماعي الاسباني.
5-يكون المكتب ملزما باتخاذ التدابير التي تمكن الموظفين من ذوي الجنسية الاسبانية أو المتعاقد معهم محليا من الانخراط في نظام الضمان الاجتماعي الاسباني.
هدف الحصانة
مادة 14
1-لا تهدف الامتيازات و الحصانات الممنوحة لموظفي المكتب و المنصوص عليها في هذه الاتفاقية إلى المنفعة الشخصية للموظفين، بل لضمان حرية قيام المكتب بمهامه و استقلال موظفيه الكامل في جميع الأحوال.
2-من حق الجامعة و من واجبها أن ترفع الحصانة عن أي موظف في كل حالة ترى أنّ هذه الحصانة من شأنها أن تعرقل سير العدالة، و أنّ رفع هذه الحصانة لا يترتب عنه إضرار بمصالح المكتب.
اجتناب التجاوزات
مادة 15
تحرص الجامعة و الحكومة الاسبانية على العمل المناسب لتيسير مهمة القضاء و ضمان مراعاة أنظمة الشرطة، و الحيلولة دون أن تجاوز فيما يتعلق بالامتيازات و الإعفاءات و الحصانات و التسهيلات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
بطاقات الهوية الشخصية
مادة 16
1-تزود وزارة الشؤون الخارجية الاسبانية ببطاقة هوية شخصية، تستخدم للتعريف أمام السلطات الاسبانية، كلا من موظفي المكتب و أفراد عائلاتهم الذين يعيشون معهم ولا يقومون بأي نشاط تجاري.
2-يرسل المكتب دوريا إلى وزارة الشؤون الخارجية الاسبانية قائمة بأسماء موظفيه و أفراد عائلاتهم مشيرا في كل حالة إلى تاريخ الميلاد و الجنسية و القامة في اسبانيا و درجة ونوع عمل كل موظف.
الخلافات ذات الصفة الشخصية
مادة 17
تقوم الجامعة بوضع الأنظمة لإيجاد الحلول المناسبة لتسوية النزاعات التي تنشأ عن العقود التي يكون طرفا فيها أو أي خلاف أخر مرده إلى الحق الخاص.
القسم الرابع
أحكام ختامية
عدم المسؤولية الاسبانية
مادة 18
لا تتحمل اسبانيا أية مسؤولية دولية ناشئة عن نشاط المكتب في أراضيها و عن أية أفعال أو امتناع عنها أو ناشئة عن قيام أو تخلي أعضائه عن واجباتهم.
حل الخلافات
مادة 19
1-جميع الخلافات بين الجامعة و اسبانيا، بخصوص تفسير آو تطبيق هذه الاتفاقية أو أية مسألة تتعلق بالعلاقات بين الجامعة واسبانيا، ولم يكن بالمستطاع إيجاد حل لها عن طريق المحادثات المباشرة بين الأطراف المعنية، تعرض من قبل أي من الطرفين على لجنة تحكيمية مؤلفة من ثلاثة أعضاء لاتخاذ قرار نهائي بشأنها.
2-تسمى كل من الجامعة و الحكومة الاسبانية عضوا من أعضاء اللجنة خلال فترة قصوى لا تتعدى الثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ التقدم بطلب التحكيم من قبل أي من الطرفين إذ لم يسم أي من الطرفين الحكم الخاص به خلال الفترة المذكورة يسمى حكم هذا الطرف بمعرفة رئيس محكمة العدل الدولية.
3-العضوان المعنيان بهذه الطريقة يختاران رئيسا للجنة خلال أجل لا يتعدى الثلاثة أشهر.
4-إذ لم يتفق العضوان على شخصية الرئيس خلال فترة الثلاثة أشهر المشار إليها في النقطة السابقة.
يسمى الرئيس من قبل رئيس محكمة العدل و ذلك بطلب من أحد عضوي اللجنة.
5-تحدد اللجنة أسلوب عملها الخاص.
تعديل الاتفاقية
مادة 20
1- يجوز تعديل هذه الاتفاقية و ذلك بطلب من الجامعة أو الحكومة الاسبانية و أي تعديل يجب ان يتخذ باتفاق مشترك.
2-يجوز للجامعة و للحكومة الاسبانية عقد اتفاقيات متممة ذات صلة وثيقة بهذه الاتفاقية.
الإلغاء
مادة 21
1- تسري هذه الاتفاقية لفترة غير محددة.
2-يجوز إلغاء هذه الاتفاقية في أي وقت من قبل أي من الطرفين و يبدأ مفعول هذا الإلغاء بعد ستة أشهر من إعلام أحد الطرفين الطرف الأخر رغبته في الإلغاء.
بدء التنفيذ
مادة 22
يبدأ تنفيذ هذه الاتفاقية، اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق اعتماد تنفيذها حسب الأنظمة الداخلة لكل طرف من مجال الاتفاقيات الدولية و في حال عدم وجود هذه الأنظمة يبدأ اعتبارا من تاريخ تبادل هذه الوثائق.
حرر هذا الاتفاق في تونس بتاريخ 19 ديسمبر 1981 من نسختين أصليتين بالغتين العربية و الاسبانية ولكل منهما ذات الحجة.
ملحق رقم 5
الأمم المتحدة
الجمعية العامة
الدورة التاسعة و الأربعون
البند 141 من جدول الأعمال
قرار اتخذته الجمعية العامة
[بناء على تقرير اللجنة السادسة(742/49/A)]
اتفاقية بشأن سلامة موظفي الأمم المتحدة و الأفراد المرتبطين بها.
إنّ الجمعية العامة:
إذ ترى أنّ تدوين القانون الدولي وتطويره التدريجي يساهمان في تنفيذ المقاصد و المبادئ المنصوص عليها في المادتين 1 و 2 من ميثاق الأمم المتحدة.
و إذا تشعر ببالغ القلق إزاء تزايد عدد الاعتداءات على موظفي الأمم المتحدة و الأفراد المرتبطين بها مما أدى إي حالات وفاة أو إصابة بجراح خطيرة.
و إذا تضع في اعتبارها أنّ عمليات الأمم المتحدة قد يجري الاضطلاع في حالات تنطوي على المجازفة بسلامة موظفي الأمم المتحدة و الأفراد المرتبطين.
و إذا تسلم بالحاجة لتعزيز الترتيبات المتعلقة بحماية موظفي المم المتحدة و الأفراد المرتبطين بها و إبقائها قيد الاستعراض.
و إذا تشير إلى قرارها 48/37 المؤرخ 9 كانون الأول / ديسمبر 1993 الذي أنشأت بموجبه اللجنة المخصصة لإعداد اتفاقية دولية تتناول سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة و الأفراد المرتبطين بها، مع الإشارة بوجه خاص إلى المسؤولية عن الاعتداءات التي يتعارض لها هؤلاء الموظفون و الأفراد.
و إذا تأخذ في الاعتبار تقرير اللجنة المخصصة و بصفة خاصة النص التفاوضي المنقح الذي أسفر عنه عمل اللجنة المخصصة.
و إذا تشير إلى المقرر الذي أخذته وفقا لتوصية اللجنة المخصصة الذي يقضي بأن يتم في دورتها الحالية إعادة إنشاء فريق عامل في إطار اللجنة السادسة لكي يواصل النظر في النص التفاوضي المنقح و الاقتراحات المتصلة به.
و قد نظرت في نص المشروع الاتفاقية الذي أعده الفريق العامل و قدم إلى اللجنة السادسة لكي تنظر فيه بغية اعتماده.
1- تعتمد الاتفاقية بسلامة موظفي المم المتحدة و الأفراد المرتبطين بها، و تفتح باب
التوقيع و التصديق عليها أو قبولها أو الموافقة عليها، أ، الانضمام إليها، و هي الاتفاقية التي يرد نصها في مرفق هذا القرار.
2-تحث الدول على أن تتخذ كل التدابير المناسبة لضمان سلامة و أمن موظفي الأمم
المتحدة و الأفراد المرتبطين بها في داخل أقاليمها.
3-توصي بأن تكون سلامة و امن موظفي الأمم المتحدة و الموظفين المرتبطين بها
قيد الاستعراض المستمر من قبل جميع الهيئات المختصة في المنظمة.
4-تشدد على الأهمية التي توليها لسرعة الانتهاء من استعراض شامل للترتيبات
المتعلقة بالتعويض في حالات الوفاة أو العجز أو الإصابة أو المرض التي تعزي إلى خدمات حفظ السلم، بهدف ترتيبات منصفة و مناسبة و ضمان صرف الاستحقاقات لذويها بسرعة.
الجلسة العامة
9 كانون الأول/ ديسمبر 1944
المرفق
اتفاقية بشأن سلامة موظفي الأمم المتحدة
و الأفراد المرتبطين بها.
إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،
إذ يقلقها عميق القلق تزايد عدد حالات الوفاة و الإصابة الناجمة عن الاعتداءات المعتمدة على موظفي الأمم المتحدة و الأفراد المرتبطين بها.
و إذا تضع في اعتبارها أنّ الاعتداءات على الأفراد العاملين باسم الأمم المتحدة أو إساءة معاملتهم على أي تحو أخر، هي أفعال لا يمكن تبريرها و لا قبولها، أيا كان مرتكبها.
و إذا تسلم بأنّ عمليات المم المتحدة يضطلع بها تحقيقا للمصلحة المشتركة للمجتمع الدولي ووفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة و مقاصده.
و إذا تعترف بالمساهمة الهامة التي يقدمها موظفو الأمم المتحدة و الأفراد المرتبطون بها فيما يتعلق بجهود الأمم المتحدة في ميادين الدبلوماسية الوقائية و صنع السلم و حفظ السلم وبناء السلم و العمليات الإنسانية و غيرها من العمليات.
و إذا تعي الترتيبات القائمة لضمان سلامة موظفي المم المتحدة و الأفراد المرتبطين بما في ذلك الخطوات التي اتخذتها الهيئات الرئيسية للأمم المتحدة في هذا الصدد.
و إذ تدرك، مع ذلك، أنّ التدابير الموجودة حاليا لحماية موظفي المم المتحدة و الأفراد المرتبطين بها غير كافية.
و إذ تعترف بأنّ فعالية عمليات الأمم المتحدة و سلاماتها تعززان أنّ حيث يضطلع بتلك العمليات بموافقة الدولة المضيفة و تعاونها.
وإذ تناشد جميع الدول التي يتم فيها وزع موظفي الأمم المتحدة و الأفراد المرتبطين بها، و سائر الدول التي قد يعتمد عليها هؤلاء الأفراد، أن تقدم الدعم الشامل الذي يستهدف تسيير الاضطلاع بعمليات الأمم المتحدة و تنفيذ ولاياتها.
و اقتناعا منها بأنّ ثمة حاجة ماسة إلى اعتماد تدابير ملائمة و فعالة لمنع الاعتداءات التي ترتكب ضد موظفي الأمم المتحدة و الأفراد المرتبطين بها ومعاقبة مرتكبي تلك الاعتداءات.
قد اتفقت على ما يلي:
المادة 1
التعاريــــف
لأغراض هذه الاتفاقية:
(أ) يقصد بعبارة "موظفو الأمم المتحدة"
'1' الأشخاص الذين يستخدمونهم الأمين العام للأمم المتحدة أو يقوم بوزعهم بوصفهم أفرادا في العنصر العسكري أو عنصر الشرطة أو العنصر المدني لعملية تضطلع به الأمم المتحدة؛
'2' الموظفون و الخبراء الآخرون الموفدون لبعثات للأمم المتحدة وكالاتها المتخصصة أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية و الموجودون بصفة رسمية في منطقة يجري الاضطلاع فيها بعملية للأمم المتحدة؛
(ب) يقصد بعبارة "الأفراد المرتبطون بها:
'1' الأشخاص التي تكفلهم حكومة أو منظمة حكومية دولية بالاتفاق مع الجهاز المختص في الأمم المتحد؛
'2' الأشخاص الذين يستخدمهم الأمين العام للأمم المتحدة أو وكالة متخصصة أو الوكالة الدولية للطاقة الدرية؛
'3' الأشخاص الذين تقوم بوزعهم منظمة غير حكومية إنسانية أو وكالة إنسانية بموجب اتفاق مع الأمين العام للأمم المتحدة أو مع وكالة متخصصة أو مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، من أجل الاضطلاع بأنشطة دعما لتنفيذ ولاية منوطة بإحدى عمليات الأمم المتحدة؛
(ج) يقصد بعبارة "عملية للأمم المتحدة" عملية ينشئها الجهاز المختص في المم المتحدة و فقا لميثاق المم المتحدة و يضطلع بها تحت سلطة و مراقبة المم المتحدة و ذلك:
'1' حينما يكون الغرض من العملية هو صون أو إعادة إحلال السلم و الأمن الدوليين؛
'2' أو حينما يعلن مجلس الأمن أو الجمعية العامة، لأغراض هذه الاتفاقية، أنّ هناك خطر غير عادي يهدد سلامة الأفراد المشتركين في العملية؛
'د' يقصد بعبارة "الدولة المضيفة" الدولة التي يضطلع في إقليمها بإحدى عمليات الأمم المتحدة؛
(هـ) يقصد بعبارة "دولة المرور العابر" أي دولة أخرى غير الدولة المضيفة يمر بإقليمها مرورا عابرا أو يوجد فيها مؤقتا، فيما يتعلق بعملية من عمليات المم المتحدة، موظفو الأمم المتحدة و الأفراد المرتبطون بها أو معداتهم.
مادة 2
نطاق التطبيق
1- تطبيق هذه الاتفاقية على موظفي الأمم المتحدة و الأفراد المرتبطين بها و على عمليات الأمم المتحدة، على النحو المحدد في المادة 1.
2- لا تنطبق هذه الاتفاقية على أي عملية للأمم المتحدة يأذن بها مجلس الأمن كإجراء من إجراءات الإنفاذ بموجب الفصل السابع بميثاق الأمم المتحدة و يشارك فيها أي من الأفراد كمقابلتين ضد قوات مسلحة منظمة و ينطبق عليها قانون المنازعات المسلحة الدولية.
مادة 3
إثبات الهوية
1- يحمل أفراد العنصر العسكري الشرطة في أي عملية للأمم المتحدة، و كذلك مركباتهم و سفنهم و طائرتهم علامات مميزة لإثبات الهوية، و تثبتن على النحو المناسب، هوية الإفراد الآخرين المشتركين فيها، ما لم يقرر الأمين العام للأمم المتحدة خلاف ذلك.
2- يحمل جيمع موظفي الأمم المتحدة و جميع الأفراد المرتبطين بها وثائق مناسبة لإثبات الهوية.
مادة 4
الاتفاقيات المتعلقة بمركز العملية
تبرم الدولة المضيفة و الأمم المتحدة، في أسرع وقت ممكن، اتفاقا بشأن مركز عملية الأمم المتحدة و جميع الموظفين المشتركين فيها، فيما يتضمنه، أحكاما بشأن امتيازات و حصانات العنصر العسكري و عنصر الشرطة في العملية.
مادة 5
المرور العابر
تسير دولة المرور العابر، المرور العابر دون عائق لموظفي الأمم المتحدة و الأفراد المرتبطين بها و معداتهم إلى الدولة المضيفة ومنها.
مادة 6
احترام القوانين و الأنظمة
1- دون المساس بالامتيازات و الحصانات التي يتمتع به موظفو الأمم المتحدة و الأفراد المرتبطون بها أو بمقتضيات واجباتهم، فإنّه يتعلق عليهم:
(أ) احترام قوانين و أنظمة الدولة المضيفة و دولة المرور العابر؛
(ب) و الامتناع عن أي فعل أو نشاط لا يتفق مع الطبيعة المحايدة و الدولية لواجباتهم؛
2- يتخذ الأمين العام للأمم المتحدة جميع التدابير المناسبة لكفالة مراعاة هذه الالتزامات.
مادة 7
واجب ضمان سلامة و امن موظفي الأمم المتحدة و الأفراد المرتبطين بها
1- لا يجوز جعل موظفي الأمم المتحدة و الأفراد المرتبطين بها ومعداتهم و أماكن عملهم هدفا للاعتداء أو لأي إجراء يمنعهم من أداء الولاية المنوطة بهم.
2- تتعاون الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لضمان جميع الخطوات المناسبة لحماية موظفي الأمم المتحدة و الأفراد المرتبطين به، الذين يتم وزعهم في إقليمها، من الجرائم المبينة في المادة 9.
3- تتعاون الدول الأطراف مع الأمم المتحدة و الدول الأطراف الأخرى، حسب الاقتضاء، تنفيذ هذه الاتفاقية، وبخاصة في أي حالة تعجز فيها الدولة المضيفة نفسها في اتخاذ التدابير المطلوبة.
مادة 8
واجب إطلاق سراح أو إعادة موظفي الأمم المتحدة
و الأفراد المرتبطين بها المأسورين أو المحتجزين
باستثناء ما هو منصوص عليه بشكل أخر في اتفاق واجب التطبيق بشأن مركز القوات، إذ أسر أو احتجز موظفو الأمم المتحدة أو الأفراد المرتبطون بها أتناء أدائهم لواجباتهم و فد تم إثبات هويتهم، لا يجوز تعريضهم لاستجواب، ويطلق سراحهم على الفور و يعادون إلى الأمم المتحدة أو إلى السلطات المختصة الأخرى، ويعامل هؤلاء الأفراد، ريثما يطلق سراحهم، وفقا لمعايير حقوق الإنسان المعترف بها عمليا و المبادئ وروح اتفاقيات جنيف لعام 1949.
مادة 9
الجرائم المرتكبة ضد موظفي المم المتحدة
و الأفراد المرتبطين بها
1- تجعل كل دولة طرف الارتكاب المتعمد للأعمال التالية جرائم بموجب قانونها الوطني:
(أ) قتل و اختطاف أحد موظفي الأمم المتحدة أو الأفراد المرتبطين بها، أو الاعتداء بشكل أخر على شخصه أو حريته؛
(ب) أي اعتداء عنيف على أماكن العمل الرسمية لأي موظف من موظفي الأمم المتحدة أو فرد من الأفراد المرتبطين بها أو على سكته الخاص، أو وسائل تنقله، قد يعرض شخصه أو حريته للخطر؛
(ج) التهديد بارتكاب أ ي اعتداء من هذا القبيل بهدف إجبار شخص طبيعي أو اعتباري على القيام بعمل ما أو الامتناع عنه؛
(د) الشروع في ارتكاب أي اعتداء من هذا القبيل؛
(هـ) أي عمل يشكل اشتراكا في جريمة اعتداءا من هذا القبيل، أو تنظيم آخرين لارتكاب اعتداء من هذا القبيل و إصدار الأمر غليهم للقيام بذلك.
2- تجعل كل دولة طرف الجرائم المبنية في الفقرة 1 جرائم يعاقب عليها بعقوبات مناسبة تراعي الطبيعة الخطيرة لهذه الجرائم.
مادة 10
إقامة الولاية
1- تتخذ كل دولة من الدول الأطراف ما يلزم من التدابير لإقامة ولاياتها على الجرائم المبنية في المادة 9 في الحالات التالية:
(أ) متى ارتكبت الجريمة في إقليم تلك الدولة أو على متن سفينة أو طائرة مسجلة فيها؛
(ب) متى كان المدعي ارتكابه الجريمة أحد رعايا تلك الدولة؛
2- للدولة الطرف أن يقيم أيضا ولايتها على أي من تلك الجرائم في حالة ارتكابها:
(أ) من جانب شخص عديم الجنسية يقع محل إقامته المعتاد في تلك الدولة؛
(ب) أو فيما يتعلق بأحد رعايا تلك الدولة؛
(ج) أو في محاولة الإجبار تلك الدولة على القيام بعمل ما أو لامتناع عنه.
3- تقوم أية دولة طرف تقيم الولاية على النحو المشار إليه في الفقرة 2 بأخطار الأمين العام للأمم المتحدة بذلك.
4- تتخط كل دولة طرف ما يلزم من تدابير لإقامة ولايتها على الجرائم المبنية في المادة 9 إذا كان المدعي ارتكابه الجريمة موجودا في إقليمها و لم تقم بتسليمه، عملا بالمادة 15، على أي نوع من الدول الأطراف التي أقامت ولايتها وفقا للفقرة 1 أو 2.
5- لا تحول هذه الاتفاقية دون ممارسة أية ولاية جنائية وفقا للقانون الوطني.
مادة 11
منع ارتكاب الجرائم ضد موظفي الأمم المتحدة
و الأفراد المرتبطين بها
تتعاون الدول الأطراف في منع وقوع الجرائم المبنية في المادة 9 و ذلك، بصفة خاصة بالقيام بما يلي:
(أ) اتخاذ جميع التدابير الممكنة عمليا لمنع القيام في إقليم كل منها بأية أعمال تعهد لارتكاب تلك الجرائم داخل إقليمها أو خارجه؛
(ت) و تبادل المعلومات وفقا لقانونها الوطني و تنسيق اتخاذ التدابير الإدارية و غيرها، حسب الاقتصاد، لمنع ارتكاب تلك الجرائم.
مادة 12
إبلاغ المعلومات
1- إذا توفر للدولة التي ارتكبت في إقليمها أية جريمة من الجرائم المبنية في المادة، ما يدعو إلى الاعتقاد بهروب المدعي ارتكابه الجريمة من إقليمها فإنها تقومن وفقا للشروط المنصوص عليها في قانونها الوطني، بإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة و إبلاغ الدولة أو الدول المبينة، سواء مباشرة أو عن طريق الأمين العام، بجمع الوقائع ذات الشأن المتعلقة بالجريمة المرتكبة و بجمع المعلومات المتاحة عن هوية المدعي ارتكابه الجريمة.
2- متى ارتكبت جريمة من الجرائم المبينة في المادة 9، تسعى كل دولة طرف تتوفر لديها معلومات عن المجني عليه و عن ملابسات الجريمة إلى إحالة تلك المعلومات كامل على وجه السرعة، وفقا للشروط المنصوص عليها في قانونها الوطني، إلى الأمين العام للأمم المتحدة و على الدولة المعنية.
مادة 13
تدابير كفالة المحاكمة أو التسليم
1- تتخذ الدولة الطرف التي يكون المدعي ارتكابه موجودا في إقليمها التدابير المناسبة، بموجب قانونها الوطني، لتامين حضوره لغرض لمحاكمته أو تسليمه، عندما تبرر الظروف ذلك.
2- تبلغ، بما يتفق مع القانون الوطني دون تأخير، التدابير المتخذة وفقا للمادة 1 إلى الأمين العام للأمم المتحدة، و سواء مباشرة أو عن طريق الأمين العام إلى:
(أ) الدولة التي ارتكبت فيها الجريمة؛
(ب) الدولة أو الدول التي يكون المدعي ارتكابه الجريمة من رعاياها، أو الدولة التي يقع في إقليمها محل إقامته المعتاد إذا كان عديم الجنسية.
(ج) الدولة أو الدول التي يكون المجني عليه من رعاياها؛
(د) الدول المتهمة الأخرى.
مادة 14
محاكمة المدعي ارتكابه الجرائم
على الدولة الطرف التي يكون المدعي ارتكابه الجريمة موجودا في إقليمها، في حالة عدم تسليمها إياه، أن تعمد، دون أي استثناء كان و دون أي تأخير لا داعي له إلى غرض القضية على سلطتها المختصة بقصد المحكمة، عن طريق دعوى ترفع وفقا لقانون تلك الدولة، وتتخذ يلك السلطات قراراها كما لو كان الأمر يتعلق بجريمة عادية ذات طابع خطير بموجب قانون تلك الدولة.
مادة 15
تسليم المدعي ارتكابه الجرائم
1- كل جريمة من الجرائم المبينة في المادة 9 تكون مدرجة ضمن الجرائم التي تستوجب تسليم المجرمين في أية معاهدة تسليم قائمة بين الدول الأطراف، تعتبر مدرجة بهذه الصفة ضمنيا، و تتعهد الدول الأطراف بإدراج تلك الجرائم باعتبارهم جرائم تستوجب تسليم المجرمين في كلّ معاهدة تسليم تقرر أن تبرمها فيما بينها.
2-إذا تلقت دولة طرف تعلق تسليم المجرمين على شرط وجود معاهدة، طلب تسليم من دولة طرف أخرى لا ترتبط معها بمعاهدة تسليم، فلها أن تختار اعتبار هذه الاتفاقية السند القانوني للتسليم فيما يتعلق بتلك الجرائم، و تخضع عملية التسليم للشروط المنصوص عليها في قانون الدولة المقدم إليها الطلب.
3- على الدول الأطراف التي لا تعلق تسليم المجرمين على شرط وجود معاهدة أن تعتبر تلك الجرائم جرائم تستوجب التسليم فيما بينها، مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في قانون الدولة المقدم إليها الطلب.
4- كل جريمة من هذه الجرائم تعتبر بأغراض تسليم المجرمين فيما بين الدول الأطراف، كأنها ارتكبت لا في مكان وقوعها وحدة، بل أيضا في إقليم كل من الدول الأطراف التي قررت ولايتها على هذه الجرائم وفقا للفقرة 1 أو الفقرة 2 من المادة 10.
مادة 16
تبادل المساعدة في المسائل الجنائية
1- تقدم الدول الأطراف، بعضها إلى بعض، أكثر قدر من المساعدة فيما يتعلق بالدعوى الجنائية التي ترفع فيما يتعلق بالجرائم في المادة 9، بما في ذلك تقديم المساعدة في الحصول على ما يتوفر لديها من أدلة لأزمة لتلك الدعوى، وينطبق قانون الدولة المقدم إليها الطلب في جميع الحالات.
2- لا تمس الفقرة 1 الالتزامات المتعلقة بتبادل المساعدة و الواردة في أي معاهدة أخرى.
مادة 17
المعاملة العادلة
1- تكفل لأي شخص تجري بصدده تحقيقات أو ترفع عليه دعوى فيما يتعلق بأي جريمة من الجرائم المبنية في المادة 9، المعاملة العادلة فضلا عن المحاكمة العادلة و الحماية التامة لحقوقه في جميع التحقيقات أو الدعوى.
2- يحق لأي مدعى ارتكابه الجريمة:
(أ) أن يتصل دون تأخير بأقرب ممثل مختص بالدولة التي يكون ذلك الشخص من رعاياها أو الدولة التي يحق لها لسبب آخر حماية حقوقه، و إن كان عديم الجنسية، الدولة التي تكون مستعدة لحماية حقوق ذلك الشخص، بناءا على طلب منه؛
(ب) أن يزوره ممثل تلك الدولة أو الدول.
مادة 18
الإخطار بنتيجة الدعوى
تقوم الدولة الطرف التي يحاكم فيها المدعي ارتكابه الجريمة بأخطار الأمين العام للأمم المتحدة لنتيجة النهائية للدعوى، ويتولى هو إحالة هذه المعلومات إلى الدول الأطراف الأخرى.
مادة 19
النشر
تتعاهد الدول الأطراف بنسر هذه الاتفاقية على أوسع نطاق ممكن، كما تتعهد، على وجه الخصوص، يتضمن برامج التعليم العسكري لديها دراسة تلك الاتفاقية فضلا عن الأحكام ذات الصلة من القانون الإنساني الدولي.
مادة 20
شروط وقائية
ليس في هذه الاتفاقية ما يمس:
(أ) انطباق القانون الإنساني الدولي و المعايير المعترف بها عالميا لحقوق الإنسان على النحو الوارد في الصكوك الدولية فيما يتعلق بحماية عمليات الأمم المتحدة و موظفي الأمم المتحدة و الأفراد المرتبطين بها و بمسؤولية هؤلاء الموظفين و الأفراد في احترام هذا القانون و هذه المعايير؛
(ب) أو حقوق الدول و التزاماتها طبقا لميثاق الأمم المتحدة، فيما يتعلق بموافقتها على دخول الأشخاص إلى أقاليمها؛
(ج) أو التزام موظفي الأمم المتحدة و الأفراد المرتبطين بها بالعمل وفقا لأحكام الولاية المنوطة بعملية الأمم المتحدة؛
(د) أو حق الدول التي تسهم طوعا بأفراد في عملية للأمم المتحدة في أن تسحب أفرادها من الاشتراك في تلك العملية؛
(هـ) أو الحق في تعويض مناسب يدفع في حالة وفاة الأشخاص الذين تتبرع الدول بخدماتهم بعمليات الأمم المتحدة أو عجزهم أو إصابتهم أو مرضهم، إذ كانت هذه الحالة تعزي إلى خدمة هؤلاء الأشخاص في عمليات حفظ السلم.
مادة 21
حق الدفاع عن النفس
ليس في هذه الاتفاقية ما يفسر على أنّه تقييد للحق في التصرف دفاعا عن النفس.
مادة 22
تسوية المنازعات
1- أي نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف بشأن تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها و لا يتم تسويته عن طريق التفاوض، يعرض للتحكيم بناءا على طلب أي منهما و إذ لم تتمكن الأطراف، في غضون ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم من الاتفاق على تنظيم التحكيم، جاز لأي من تلك الأطراف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية بتقديم طلب وفقا النظام المحكمة الأساسي.
2- لكل دولة طرف تكون قد أبدت تحفظا وفقا للفقرة 2 أن تسحب ذلك التحفظ في أي وقت بموجب أخطار موجه على الأمين العام للأمم المتحدة.
مادة 23
اجتماعات الاستعراض
يعقد الأمين العام للأم المتحدة، بناءا على طلب دولة أو أكثر من الدول الأطراف، وبموافقة أغلبية تلك الدول الأطراف لاستعراض تنفيذ الاتفاقية و أية مشكل تواجه فيما يتعلق بتطبيقها.
مادة 24
التوقيع
يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية أما جميع الدول، حتى 31 جوان كانون الأول/ ديسمبر 1995، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.
مادة 25
التصديق أو القبول أو الموافقة
تخضع هذه الاتفاقية للتصديق أو القبول أو الموافقة، وتودع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
مادة 26
الانضمام
يفتح باب الانضمام أمام جميع الدول، و تودع صكوك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
مادة 27
بدأ النفاذ
1- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد ثلاثين يوما من إيداع أثنين وعشرين من صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، يبدأ نفاذ الاتفاقية بعد اليوم الثلاثين من إيداع تلك الدولة صك تصديقها أو قبولها و موافقتها و انضمامها.
مادة 28
الانسحاب
1- لأي دولة طرف أن تسحب من هذه الاتفاقية بإخطار كتابي توجهه على الأمين العام للأمم المتحدة.
2- يكون الانسحاب نافذا بعد سنة واحدة من تاريخ تسلم الأمين العام للأمم المتحدة للإخطار.
مادة 29
النصوص ذات الحجية
يودع أصل هذه الاتفاقية، الذي تتساوى نصوصه الاسبانية و الانكليزية و الروسية و الصينية و العربية و الفرنسية في الحجية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يرسل نسخا معتمدة منها إلى جميع الدول.
الملحق رقم:06
القرار رقم: 41-210 الصادر عن للجمعية العامة للأمن الداخلي بتاريخ 26 جوان 1947 الخاص بتحديد مسؤولية المنظمة عن الأفعال التي تحدث داخل مقرها
«
اسم الموضوع : لنيل شهادة الماجستير في القانون الدبلوماسي
|
المصدر : حقوق الإنسان و المسؤولية الدولية