szprn2006

عضو جديد
إنضم
7 يونيو 2012
المشاركات
4
مستوى التفاعل
0
النقاط
1
السلام على الجميع
إستفساري كما يلي
هل يجوز لرئيس المحكمة أن يُصدر أمر على عريضة بناء على طلب طليقتي و الحاضنة لإبني من أجل إستجواب الشركة التي أعمل بها قصد التحري على قيمة راتبي الشهري
أحيطكم علماً أننا في نزاع حول دعوى رفع النفقة
أجيبوني رحمكم الله
كذلك لي إنشغال آخر فأنا مطلق منذ 2003 و قد صدر قرار المجلس برفض دعوى مسكن الحضانة للأم الحاضنة أنذك، فهل يمكن للحاضنة أن ترفع دعوى في هذا الصدد رغم سبق الفصل فيها و شكراً
 

av.joven

عضو متألق
إنضم
22 أغسطس 2010
المشاركات
884
مستوى التفاعل
29
النقاط
28
الإقامة
بلدية برج بونعامة ولاية تيسمسلت
رد: الأمر على عريضة و مدى شرعيته

على العموم
الامر على عريضة هو امر يصدره القاضي بناء على طلب مقدم من ذو مصلحة
يتضمن تدبير او إجراء دون التدخل في انشاء او تعديل وا إعدام حق او مركز قانوني معين
ودون التطرق للتفاصيل فمن حقها استصدار امر على عريضة كما يحق لك ذلك متى كل في ذلك محل ايضا وماعدا ذلك سيدي نتأسف لان الخصومة قائمة
بينك وبين طليقتك فلايمكننا تجاوز حد التحفظ في خصومة قائمة
 
التعديل الأخير:

المواضيع المتشابهة

أعلى