السلام على الجميع
إستفساري كما يلي
هل يجوز لرئيس المحكمة أن يُصدر أمر على عريضة بناء على طلب طليقتي و الحاضنة لإبني من أجل إستجواب الشركة التي أعمل بها قصد التحري على قيمة راتبي الشهري
أحيطكم علماً أننا في نزاع حول دعوى رفع النفقة
أجيبوني رحمكم الله
كذلك لي إنشغال آخر فأنا مطلق منذ 2003 و قد صدر قرار المجلس برفض دعوى مسكن الحضانة للأم الحاضنة أنذك، فهل يمكن للحاضنة أن ترفع دعوى في هذا الصدد رغم سبق الفصل فيها و شكراً
إستفساري كما يلي
هل يجوز لرئيس المحكمة أن يُصدر أمر على عريضة بناء على طلب طليقتي و الحاضنة لإبني من أجل إستجواب الشركة التي أعمل بها قصد التحري على قيمة راتبي الشهري
أحيطكم علماً أننا في نزاع حول دعوى رفع النفقة
أجيبوني رحمكم الله
كذلك لي إنشغال آخر فأنا مطلق منذ 2003 و قد صدر قرار المجلس برفض دعوى مسكن الحضانة للأم الحاضنة أنذك، فهل يمكن للحاضنة أن ترفع دعوى في هذا الصدد رغم سبق الفصل فيها و شكراً
اسم الموضوع : الأمر على عريضة و مدى شرعيته
|
المصدر : الاستشارات و الاستفسارات القانونية