av.joven
عضو متألق
لم تعد قرارات القضاء نافذة بخصوص التعيين التلقائي للمحامين على مستوى الجلسات الجنائية، بسبب القرار المتخذ من طرف رؤساء نقابات المحامين على المستوى الوطني الخاص، بتجميد العمل بمبدأ التعيين التلقائي في إطار المساعدة القضائية، بغرض ضمان حقوق المحامين المادية والمعنوية الخاصة بالطلبات التي يتقدمون بها أمام هيئة المحكمة، بخصوص استدعاء شهود أو أمور شكلية أخرى، يكون تجسيدها في صالح موكليهم. وقال عبد المجيد سيليني نقيب محامي العاصمة، :أن القرار تم اتخاذه من قبل الجمعية العامة الإستثنائية، والتي لاقت قبول كل رؤساء النقابات على المستوى الوطني ويدخل في إطار إعادة الإعتبار لأسرة الدفاع التي أصبحت أغلب طلباتها على مستوى المحاكم، تقابل بقرار التعيين التلقائي لمحام آخر، وذلك بعد أن يستعمل المحامي حقه المشروع بعد عدم تلبية طلباته المشروعة هي الأخرى. ويعتمد كثير من المحامين أسلوب مقاطعة الجلسات أو الإنسحاب منها. بعد رفض رئيس الجلسة أو النيابة العامة تلبية طلباتهم في إحضار شهود، على غرار ما تشهده الملفات التي تعرف محاكمة البارا وإصرار هيئة الدفاع على الإنسحاب من الجلسات، بسبب عدم إحضاره للشهادة، رغم أنّ هذا الأخير متواجد في السجن، كما أثبت ذلك المحامي ''سيدهم أمين''، حين قدم لهيئة المحكمة تصريحا بالزيارة لهذا الأخير، موقع من قبل جهات قضائية. وأشار نقيب محامي العاصمة أيضا، إلى أنه لا يوجد محام واحد من محامي العاصمة، تحصل على مستحقاته في إطار المساعدات القضائية، مشيرا إلى أن عدم دفع مستحقاتهم من قبل الجهة الوصية لم يعد يسمح لنا بإجبارهم على المرافعة في قضايا من هذا النوع، خاصة وأن بعضهم ليس لهم قضايا كثيرة تمكنه من تغطية مصاريف الكراء والمصاريف اليومية، في حين قال أننا استثنينا من هذا القرار قضايا الأحداث، فالمساعدة القضائية تبقى سارية المفعول في حقهم. وبخصوص القانون الأساسي للمحاماة قال سيليني أنه تم تعديل 31 مادة منه من قبل اللجنة المكلفة بذلك، في انتظار مناقشته بصيغته الجديدة قبل تقرير الجديد بشأنه، حيث أشار إلى أنه تم المطالبة بعرضه من جديد على الجمعية العامة لمناقشته قبل الحكم عليه، مؤكدا أنه في حال تماشى هذا الأخير مع متطلبات هيئة الدفاع وأبطل المفاهيم التي كان يحتوي عليها المشروع القديم، فإن نقابته ستوافق عليه شرط أن يخدم هيئة الدفاع وحرية واستقلالية المحامي في الدفاع عن موكليه دون أية ضغوط.