المحامي سرمد

عضو جديد
إنضم
9 سبتمبر 2009
المشاركات
9
مستوى التفاعل
0
النقاط
1
السلام عليكم ورحمته الله وبركاته
اني المحامي سرمد اتشرف اناتواجد واكون احد افراد منتداكم العزيز



شكرا الى كل شخص يرحب فيني ويكون صديقي
 
اسم الموضوع : مرحبا | المصدر : منتدى الاعضاء الجدد

لوتس القانونية

عضو نشيط
إنضم
9 أغسطس 2009
المشاركات
217
مستوى التفاعل
5
النقاط
18
الإقامة
بلادي الجزائر
رد: مرحبا

اهلا وسهلا بك في السرخ القانون هذا ارجوا ان تستفيد وتفيد المنتدى الذي هو مثل الارض ان لم تعطيعها لاتعطيك
سلام
 

المحامي سرمد

عضو جديد
إنضم
9 سبتمبر 2009
المشاركات
9
مستوى التفاعل
0
النقاط
1
رد: مرحبا

شكرا اخي قلب القانون على ترحيبك الجميل وتشرف بمعرفتك
 

karim

Administrator
طاقم الإدارة
إنضم
14 يونيو 2009
المشاركات
3,291
مستوى التفاعل
107
النقاط
63
الإقامة
الجزائر
رد: مرحبا

مرحبا بك اخي سرمد المحامي

شرفت المنتدى بانظمامك اليه

في انتظار نشاطك و افادتك و استفادتك

سلامي

اخوك كريم
 

المحامي سرمد

عضو جديد
إنضم
9 سبتمبر 2009
المشاركات
9
مستوى التفاعل
0
النقاط
1
رد: مرحبا

شكراااااااا اخي كريم علىمرورك الطيب تقبل تحياتي
 

liberte.02

عضو مشارك
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
70
مستوى التفاعل
0
النقاط
6
رد: مرحبا

قضية من اجل المساعدة والتوجه والبحث عن قرار الاجتهاد القضائي المذكور في حيثيات الحكم ألاستعجالي للاستناد عليه.


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ" وعليه فان المحكمة " ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بعد الاطلاع على المواد 08-12-13-22-23-38-183-225-من قانون الإجراءات المدنية .
بعد تأجيل القضية لتمكن الطرفين من ايداء دفوعهما .
بعد التمعن في الملف والوثائق المرفقة.
بعد النظر قانونا .
حيث انه تبين من دراسة الملف والوثائق المرفقة أن المدعى يلتمس الأمر برفع اليد عن الحساب الجاري لشركة الأجنبية المستخدمة ، وحيث انه وما استقر عليه قانونا والاجتهادات القضائية فانه لايجوز تنفيذ الأحكام والعقود الأجنبية إلا بعد إخضاعها للتنفيذ من إحدى جهات القضائية الوطنية .
وحيث انه ثبت في دعوى الحال أن ممثل المدعية تم تفويضه بموجب وكالة محررة من قبل المدير المفوض بالجزائر ومحرر بخارج الوطن .
وحيث أن هذه الوكالة لم يتم امهارها بالتنفيذ داخل التراب الوطني من إحدى الجهات القضائية الوطنية ومن ثمة يتعين القول أن صفة المعي في النزاع غير ثابتة ويتعين عدم قبولها طبقا لنص المادة 459 من قانون الإجراءات المدنية .
 

sali10

عضو جديد
إنضم
11 أكتوبر 2010
المشاركات
3
مستوى التفاعل
0
النقاط
1
رد: مرحبا

السلام عليكم سيد سرمد و الله من مهنتك تتبين ان لك معلومات قانونبية جيدة وارجو منك ان تفيدني ببعض المعلومات حول مادة طرق التنفيذ

و شكرا مسبقا
 

المواضيع المتشابهة

أعلى