karim

Administrator
طاقم الإدارة
إنضم
14 يونيو 2009
المشاركات
3,291
مستوى التفاعل
107
النقاط
63
الإقامة
الجزائر
المبـحث الأول :
ظهور دستور 1989 :
إذا ما أخذنا بعين الاعتبار كل الضغوطات السابقة نجد أن أحداث أكتوبر 88 وتصرح الرئيس في: 10 خلق أرضية للانطلاق في إصلاحات سياسية واسعة في الجزائر .
المطلب الأول: التعديل الثاني لدستور 1976 :
من بيان الرئيس في أكتوبر يظهر أنه تعديل جزئي لدستور 76 وتأكد هذا الوعد من بيانين صادرين من رئاسة الجمهورية وبالتالي بدا الإصلاحات .
مشروع التعديل أعد من طرف الرئاسة بدون مشاركة الحزب حيث أقيل مسؤول الأمانة العامة (بن سعدية) وتكليف (مهري) للتحضير للمؤتمر السادس للحزب .
وفي هذا المؤتمر فرض ما يعرف بمشروع العمل السياسي المعدم من طرف السياسة، والذي أدى إلى الاعتراف بمختلف التيارات داخل الجمعية كمرحلة أولى للتعدية الحزبية .
أهم التعديلات التي أدخلت بموجب التعديل الثاني تركزت على الوظيفة التنفيذية وهي:- خلق منصب رئيس الحكومة (ثنائية السلطة) وجعله في المواجهة أمام البرلمان
–منح الرئيس الذهاب مباشرة لاستفتاء الشعب كلما استدعت الظروف وبالتالي تعزيز موقفه دون الوقوع تحت أي تهديدات (الحزب) . إلغاء المواد التي يتجسد فيها رئيس الجمهورية وحدة القيادة السياسية للحزب والدولة .
-تقديم مشروع تعديل الدستور قبل إجراء المؤتمر السادس للحزب القصد منها دخول الرئيس قويا ويفرض كامل الصلاحيات التي تسمح بتغير النظام السياسي عن طريق التعديل الكامل للدستور .
المطلب الثاني :مصادر ومبادئ دستور 1989 :
1 . دستور 76 : نقلت مواد كثيرة منه حرفيا .
2. النظام البرلماني مسؤولية الحكومة أمام البرلمان وحق السلطة التنفيذية في حل البرلمان
3. النظام الرئاسي الفصل بين السلطات،الإصلاحات الواسعة للرئيس .
4. الدستور الفرنسي: طريقة إنتخاب الرئيس، المجلس الدستوري، الرقابة، تقوية السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية .
5. الشرعية : يقصد بها أن دستور 89 إعطائها الأولوية على حساب المشروعة الثورية .
6. الإسلام : (دين الدولة) مصدر أساسي يعكس العلاقات بين المؤسسات ولا يجوز ممارسة أي سلوك مخالف للدين الإسلامي .
· وأهم المبادئ التي تم العمل بها في دستور 89 :
1. الاقتراع العام السري والمباشر .
2. المساواة (المواطنين سواسية أمام القانون).
3. الفصل بين السلطات (اعتمد كود فحل لدمج السلطات في دستور 76).
4. التعددية الحزبية .
5. مبدأ الشرعية وعدم الرجعية أي عدم رجعية القانون .
6. حق الدفاع وهو الدفاع ضد اعتداءات السلطة .
وهناك مبادئ تضمنها دستور 89 ذات مضامين اجتماعية : كالإضراب، التعلم، العمل، الحرية في التعليم وهناك مبادئ ذات طابع خارجي لأنها مرتبطة بالتزامات الدولة كالتمسك الدولة بمبدأ السلم والتعاون، عدم التدخل في الشؤون الداخلية، حسن الجوار، الاعتراف بمبادئ هيئة الأمم .
المطلب الثالث : ملاحظات حول دستور 89 :
1. اعترافه بالتعددية الحزبية – الإضراب – التعلم .
2. إلغاء مصطلح الإشتراكية .
3. دستور قانون بدل دستور برامج .
4. أكد ثوابت المجتمع الجزائري (الطابع الجمهوري، الإسلام ، العربية ….)
5. أكد دور الجيش وحصره في الدفاع الوطني وحماية البلاد وتمثل في انسحاب الجيش من اللجنة المركزية .
6. إقرار مبدأ الفصل بين السلطات .
7. خصص فصلا مركزيا للحقوق والواجبات والحريات وهي ضمانات تعتبر جوهر الديمقراطية .
المبحث الثاني : السلطة التنفيذية في ظل دستور 89 :
المطلب الأول: رئيس الجمهورية :
يحتل مركزا أساسيا باعتباره منتخبا من طرف الشعب مكلف بالشؤون الخارجية ووزير الدفاع بعين رئيس الحكومة وينهي مهامه بحل المجلس ش .و .
* كيفية انتخابه : ينتخب عن طريق الانتخاب العام المباشر السري لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد وينبغي أن يحصل على الأصوات المعبر عنها بالأغلبية المطلقة ويجري انتخابه على اسم واحد في دورتين بالأغلبية المطلقة ويجري الدور الثاني بعد 15 يوم في الحالة العادية وبعد 8 أيام في الحالة غير العادية .
* شروط ترشحه: الجنسية الجزائرية أصلا- ان يدين بالإسلام – عمره 40 سنة يوم الانتخاب وأن يتمتع بكامل حقوقه أن يكون ترشحه مصحوبا بـ 600 عضو منتخب من نصف عدد الولايات (25 ولاية ) يتم ايداع ملف طلب الترشح للمجلس الدستوري خلال 15 يوما الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية ويسمح للمترشحين القيام بمختلف الترتيبات للحملة الانتخابية التي مدتها 21 يوما قبل عملية الاقتراع. ونجد أن المشرع وضع نصوصا أخرى لما يمكن أن يطرأ كحالة وفاة الرئيس أو أحد المترشحين أو حدث له مانع قانوني يمنح أجل آخر لتقديم المترشح الجديد على أن لا يتجاوز الشهر السابق لعملية الاقتراع
الأشخاص الذين فقدوا مرشهم بإمكانهم تقديم مرشح آخر، الأجل المحدد لتقديم الترشيحات 15 يوما لأن رئيس الجمهورية هو رئيس م ش و. ومقيد بتنظيم رئاسيات في ظرف 45 يوما. أما إذا كانت حالة الشغور ناتجة عن مرض خطير يجتمع المجلس الدستوري وجوبا وبعد ثبوت المانع بكل الوسائل الملائمة ويقترح بالإجماع أعضاءه ويكلف رئيسه بتولي رئاسة الدولة بالنيابة لمدة أقصاها 45 يوما في حالة استمرار هذا المانع بعد انقضاء مدة 45 يوم يعلن الشغور بالاستقالة وجوبا حسب الإجراء المعلن عنه في الفقرتين السابقتين، وبعد الإعلان عن شغور منصب رئيس الجمهورية يتولى رئيس م ش و. الرئاسة ولا يمكن لرئيس م ش و . أن يترشح للانتخابات .
-إذا اقترنت وفاة رئيس الجمهورية بحل و ش و. في هذه الحالة يجتمع المجلس الدستوري وجوبا لإثبات الشغور النهائي لمنصب الرئيس ويتولى رئيس المجلس الدستوري المنصب لمدة 45 يوما وينظم بعدها أو خلالها الرئاسيات .
* مكانة رئيس الجمهورية في دستور 76 :
-هو منتخب من قبل الشعب بطريقة مباشرة وهذا يحقق له استقلالية تجاه المؤسسات المنتخبة كالبرلمان المعبر عن الشعب والناطق باسمه وهذا يضفي على شخصيته السمو .
-اسناد مهمة الدستور الجديد للجنة معينة أو شخص من وضع السلطة التنفيذية فأكيد هي تعمل لمصلحتها .
-الأنظمة المعاصرة تقر بأولوية السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية وبالتالي القضاء على معارضيهم والبقاء في السلطة .
-وضع دستور 89 في فترة لم تكن المعارضة موجودة فلم يكن للشعب خيار آخر سوى القبول به وإلا بقيت الأوضاع على حالها
* اختصاصات رئيس الجمهورية :
i في الظروف العادية : باعتباره رئيس السلطة التنفيذية :
1. اصدار القوانين : في ظرف 30 يوما (م 117 د) ولم يجدد الدستور النتائج المترتبة عن عدم إصدار هذه القوانين .
2. النـشـر : الوسيلة المادية التي بموجبها يعلم رئيس السلطة التنفيذية الجميع وذلك من خلال الجريدة الرسمية بهذا القانون الجديد .
3. السلطة التنظيمية : وهي السلطة التي تمثل المجالات التي تخرج عن اختصاص المشرع فتعود لرئيس الجمهورية ومجال تنفيذ القوانين يعود لرئيس الحكومة . وللسلطة التنظيمية مظهرين : إداري . سياسي .
-إداري : حيث تكون بصدد سلطة تنفيذية تطبق وتفصل النصوص التشريعية وتبين كيفية تنفيذها .
-سياسي : له قيمة قانونية سياسية ولها علاقة بمكانة رئيس الجمهورية المتضمنة الدستور وتنفصل عن التشريع بحيث تكمل السلطة التنظيمية جميع المجالات في درجة عن عمل البرلمان .
4. سلطة التعيين : مخولة للسلطة التنفيذية وهي ضرورة ونتيجة منطقية لوجود السلطة التنفيذية لأن رئيس الجمهورية لا يمكن له السهر على تنفيذ القوانين إلا بوجود وسائل قانونية تمكنه من ذلك ومنها سلطة التعين وقد خول الدستور لرئيس الجمهورية تعين رئيس الحكومة ولهذا الأخير سلطة اختيار الوزراء ويساعد رئيس الجمهورية في التعين في الوظائف السامية للدولة وهناك وعلى في هذه التعيينات .
1/ يعين رئيس الجمهورية دون اشراك أحد :الأمين العام للحكومة، محافظ البنك المركزي، مدير الأمن الوطني، أعضاء مجلس المحاسبة، السلك القضائي بصفة عامة .
2/ يعين فيها الرئيس بعد اجتماعه بمجلس الوزراء، الولاة ، مدير الوظيف العمومي، مدير الجامعات، مدير الجمارك، م الخزينة، م الديوان الوطني للإحصيات وباقي الوظائف من اختصاص رئيس الجمهورية .
5. رئاسة مجلس الوزراء باعتبار هذا المجلس هيئة قيادية جماعية تناقش الملفات والقوانين الخاصة بالجمهورية. باعتباره يقود الجيش والشؤون الخارجية
-هو القائد الأعلى للقواة المسلحة للجمهورية، وزيرا للدفاع ورئيسا للمجلس الأعلى للأمن يحدد عمله وكيفيات تنظيمه ويعلن الحرب ويوقع معاهدات السلم .
-مسؤول عن الشؤون الخارجية يعين السفراء والمبعوثين فوق العادة وينهي مهامهم ويوقع أوراق اعتماد السفراء والدبلوماسيين ويتسلم أوراق انهاء مهامهم ويبرم ويصادق على المعاهدات الدولية بعد موافقة البرلمان .
-باعتباره ممارس للسلطة السامية : هو القاضي الأول في البلاد .
-له الحق في إصدار العفو وتخفيض العقوبات أو استبدالها، هو الذي يرأس المجلس الأعلى للقضاء ويتولى مهمة تعين القضاة ونقلهم. خول له الدستور حل م ش و. وله حق إجراء مداولة ثانية لقانون وافق عليه م ش و. وله حق تعديل الدستور واللجوء للاستفتاء، إذا كان لرئيس الجمهورية حق الحل فهذا لا يتقرر إلا بعد استشارة رئيس م ش و . ورئيس الحكومة .
ii / الظروف غير العادية :
-حالة الطوارئ : بسبب يهدد الأمن العام وربما يوكل الولاة لما لهم من صلاحيات أن يواجهوا الموقف دون اللجوء لهذه الحالة ويقتصر على التوجيه .
-حالة الحصار : وهي تسبق الحالة الاستثنائية تمكن رئيس الجمهورية بمفرده من اتخاذ جميع الإجراءات لاستتباب الأمن ويجب أن تتوفر فيه :
أ- الموضوعية : ضرورة ملحة + مدة معينة .
ب- شكـليـة : اجتماع المجلس الأعلى للأمن + استشارة رئيس م ش و. رئيس

الحكومة رئيس المجلس الدستوري .
-الحالة الاستثنائية :خطورة وشيكة الوقوع تهدد سلامة واستقرار البلاد ونظرا لخطورة هذه الحالة لابد من شروط :
-موضوعية : البلاد مهددة بخطر داهم حيث أن الرئيس يتمتع بسلطة تحديد ماهية الإجراءات.
-شكـلية : استشارة المجلس الدستوري، الاستماع للمجلس الأعلى للأمن الاستماع لمجلس الوزراء ورئيس الحكومة، اجتماع المجلس ش و. وجوبا .
-حالة الحرب : الخطر وقع فعلا
-موضوعية: العدوان وقع أو أوشك على الوقوع، التحضير العسكري مناورات أعمال التعبئة
-شكـلية : اجتماع مجلس الوزراء لمناقشة الوضع، اجتماع م ش و. وجوبا الاستماع للمجلس الأعلى للأمن . ومنه رئيس الجمهورية يوقف العمل بالدستور ويتولى جميع السلطات ويوجه خطابا للأمة يعلمها بما هو كائن وما سيقوم به .
المطلب الثاني : الحــكومة :
رئيس الجمهورية يعين رئيس الحكومة وينهي مهامه .
* شروط الكفاءة : لابد من وجود مؤهلات متعددة وخاصة لوجود معارضة سياسية فيجب ان يتوفر على مؤهلات علمية وسياسية لتولي هذه المهمة ولا تقتصر على الشهادة فقط بل لابد من ممارسة ميدانية .
* شروط التأييد : لابد له من تأييد بالأغلبية . شرط الانتماء السياسي رئيس الجمهورية غير مقيد في اختيار رئيس الحكومة من الأغلبية البرلمانية ولكن يجب عليه مراعاة هذا الأمر. أما في حالة عدم وجود أغلبية برلمانية يختار رئيس حكومة له القدرة على جميع التناقضات والتيارات .




* انهاء مهام رئيس الحكومة : الدستور لم يبين كيفية إنهاء مهامه واكتفى بإسناد مهمة إنهاء مهام رئيس الحكومة لرئيس الجمهورية .
-الاستقــالة :
أ-وجوبية : - رفض برنامجها من طرف م ش و .
- ترشح رئيس الحكومة للرئاسيات .
- سحب الثقة من طرف م ش و.
- طلب منح الثقة ورفضها من طرف م ش و.
ب- إرادية : (بمحض إرادته)
-ضغط من طرف م ش و . أو رئيس الجمهورية .
-عجزه أو مرضه أو مانع طبيعي
-الإقـالة : حيث زج له مهمة انهاء مهامه مثلما حصل مع (مرباح)
-الوفــاة
* صلاحيتــها
يقدم رئيس الحكومة أعضاء الحكومة لرئيس الجمهورية الذي يعينهم وذلك بعد مشاورات مع الأحزاب ذات الأغلبية في البرلمان .
سلطات وصلاحيات الحكومة :
هناك صلاحيات فردية أخرى جماعية .
أ-الصلاحيات التي ينفرد بها رئيس الحكومة: باعتباره الشخصية الثانية في السلطة التنفيذية وباعتبار علاقته المباشرة مع الرئيس والبرلمان فالدستور خول له عدة صلاحيات .
- تنفيذ وتنسيق برنامج الحكومة : يضبط برنامج حكومته ويعرضه على موافقة
م ش و. ثم يتولى تنفيذه وتنسيقه بأدوات دستورية وتحت رقابة م ش و. المراسيم التنفيذية، التعين في بعض الوظائف ، المبادرة في اقتراح القوانين .
-رئاسة مجلس الحكومة: مستقل عن مجلس الوزراء يتكون من رئيس الحكومة ووزراءه له صلاحيات تتعلق بالمهام المخولة دستوريا للحكومة فهو يتولى دراسة وتنسيق مهام الحكومة مما يسمح لتحقيق الانسجام عبر مختلف مراحل تنفيذ البرنامج .
-السهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات .
-يوقع المراسيم التنفيذية : هناك بعض القوانين لا يمكن تنفيذها مباشرة إلا بعد صدور مراسيم تنفيذية توضح كيفية تنفيذها .
-التعين في الوظائف السامية للدولة: دستور 89 خول له سلطة التعين في بعض الوظائف دون تحديدها خارج مجال الوظائف المدنية والعسكرية وتعيين السفراء والممثلين فوق العادة وإنهاء مهامها لأنها من اختصاص رئيس الجمهورية
ب- الصلاحيات التي يقوم بها رئيس الحكومة بالاشتراك مع بعض الجماعة :
-المبادرة بمشاريع القوانين فيتدخل م ش و .
-برنامج الحكومة مشاركة رئيس الجمهورية من خلال مجلس الوزراء يستشار في بعض الأمور كحالة الحصار والطوارئ والحرب وحالة حل م ش و. وإجراء انتخابات مسبقة .



المبحث الثالث : سيطرة المؤسسة التنفيذية على الحزب والدولة :
المطلب الأول : مكانة المؤسسة التنفيذية في الدولة من خلال دستور 76 :
لنبحث عن الأسباب التي أدت إلى تقرير أولوية المؤسسة التنفيذية على غيرها من المؤسسات في الجزائر .
-التأثر بالنظام الفرنسي ( 58 ) –قدرة المؤسسة التنفيذية على معرفة واقع الشعب أكثر من غيرها –النظر بحزم للحالات الاقتصادية والاجتماعية … التي قامت تحتاج لسلطة تنفيذية قوية قادرة على دفعها وبالتالي فإنه لزاما من قوة الرئيس ووضع الجهاز الإداري في يدها لتحقيق ما سبق .
- مكانة رئيس الجمهورية في ظل دستور 76 : يحتل مكانة بارزة في النظام السياسي يستمدها من طريقة اختياره والسلطات الواسعة المخولة له .
-طريقة انتخابية تدعم مركزه في مواجهة باقي السلطات (المؤسسات)
-يتم انتخابه من طرف الشعب عن طريق الاقتراع العام السري المباشر بعد أن تقترح من طرف مؤتمر الحزب ويجب أن يحصل على الأغلبية المطلقة للمسجلين وليس المعبرين عن أصواتهم لمدة 05 سنوات ( mandat ) .
السلطات المخولة له :
- هو رئيس السلطة التنفيذية – هو الأمين العام للحزب (أجهزة الدولة + أجهزة الحزب
تعملان في اطاريين منفصلين بوسائل مختلفة من أجل تحقيق أهداف واحدة)
- يمارس السلطة التنظيمية –يتولى تعيين أعضاء الحكومة والوزير الأول .
- يعين الموظفين المدنيين والعسكريين والسفراء .
- هو الذي يحدد صلاحية أعضاء الحكومة ومسؤولياتهم تكون أمامه فقط
- هو الذي يحدد جدول أعمال مجلس الوزراء وينظم أشغاله .
وتمكينا للرئيس من القيام بكل تلك المهام الدستورية وضع الدستور في تحديد الجهاز الإداري فهو رئيس الإدارة بما أن الوزرات والإدارات التي يشرفون عليها تابعة له، تنشأ وتنظم وتسير وتحل بواسطته فالإدارة هي الواسطة بين سلطة التنفيذية والشعب، فالتنفيذية لا تمارس نشاطها دون إدارة تسير وفق تعليمات وتوجهات رئيس الجمهورية .
المطلب الثاني : سيطرة السلطة التنفيذية على الحزب وتأثيرها عليه :
تأثر بواسطتها أعمال الحزب وقراراته وأهم الوسائل :
1.الجهاز الإداري : هو جزء من السلطة التنفيذية وهو كوسيلة يؤدي نجاحه في خدمة
هذه المؤسسة بسبب اكتسابه لتجربة هامة .
2. الهيئات المركزية للحزب:
* المؤتمر : هو الهيئة السياسية للحزب قراراته ملزمة برآسة الأمين العام الذي هو رئيس الجمهورية هو الوحيد الذي يحدد له استدعاء المؤتمر للإنعقاد في دورة عادية بينما في الدورات الإستثنائية انعقادها يتم بناءا على طلب 2/3 أعضاء اللجنة المركزية او بطلب من الأمين العام وينعقد المؤتمر وجوبا في حال شغور منصب رئيس الجمهورية، ولكن هناك صعوبات سياسية وفنية لتحقيق النصاب 2/3
*سياسية : لأن الأمين العام يتمتع بوسائل قانونية لتجنب قيام أي معارضة ضده داخل اللجنة المركزية حيث هو رئيسها فيستطيع بالتالي عدم موافقة 2/3 الأعضاء للانعقاد .

* فـنـية : ينعقد المؤتمر بناءا على طلب الأمين العام أو من 2/3 أعضاء اللجنة المركزية، وفي حالة عدم استدعائه لها قصد إبداء معارضتها له فإن الأعضاء يصعب عليهم إثبات توافر 2/3 لعقد المؤتمر وحتى وان انعقد المؤتمر فإن له أن يوجه المؤتمرين( تنظيم المناقشات + تحديد مدة التدخل + إيقاف المتحدث+ هو الذي يقترح أعضاء اللجنة المركزية أثناء كل مؤتمر).
* اللجنة المركزية : تجتمع بناءا على دعوة الأمين العام للحزب أو 2/3 أعضائها بموافقة الأمين العام، دورها دراسة المشاريع التي تعدها مصالح مختلفة متخصصة (حزبية أو تابعة للدولة) والرئيس له حق إنشاء هياكل وتعيين رؤساء لها ويكيفها مع مصالح الحزب وكذلك يقودها لتسيير أعمالها ويحدد جدول أعمالها .
* المكتب السياسي : هو جهاز تنفيذي ينفذ قرارات اللجنة المركزية ويرأسه الأمين العام للحزب وأعضاءه يختارهم هو من بين أعضاء اللجنة المركزية وهو الذي يوزع المهام المسندة لهذا الجهاز وهم المسؤولين شخصيا أمامه (أعضاء المكتب هم وزراء داخل الجهاز التنفيذي) وينتج عن ذلك هيمنة المؤسسات التنفيذية على كل شيء .
من هذا ندرك أن المؤسسة التنفيذية للدولة بسبب وحدة القيادة للحزب والدولة تشارك وتؤثر في تحديد سياسة الحزب نتيجة التداخل وعليه نقول أن اللوائح التي يصدرها الحزب تستلهم محتواها من توصيات رئيس المؤسسة التنفيذية .


الخاتمة :
كان لتصر يح الرئيس في 10 –10-1988 بمثابة خلق أرضية للإنطلاق في اصلاحات سياسية واسعة غي الجزائر إذا ما أخذنا بعين الاعتبار كل الضغوطات (داخلية وخارجية) نجد أن أحداث أكتوبر 88 نقطة تحول من الاقتصاد المسيس إلى السياسة الاقتصادية ومن نظام الحزب الواحد ( شخصنة السلطة ) إلى التعددية الحزبية .
دستور 89 جاء بممارسة واقعية للديمقراطية السياسية .



منقول
 

avocat

عضو متألق
إنضم
7 أبريل 2011
المشاركات
1,015
مستوى التفاعل
30
النقاط
48
الإقامة
الجزائر
رد: السلطة التنفيذية في ظل دستور 1989 الجزائر

شكرا لك الأخ كريم علي الموضوع
 

المواضيع المتشابهة

أعلى