إعاقة السير الحسن للعدالة في جرائم الفساد
نص على هذا الفعل المادة 44 من قانون مكافحة الفساد و تتجسد بثلاث صور :
- الصورة الأولى : حمل الغير على الإدلاء بشهادة زور أو عدم إدلاءه بشهادته و هذه الصور الأولى تقوم على العناصر التالية
* الوسائل المستعملة : حيث اشترطت المادة 44 في فقرتها 1 استعمال وسائل مذكورة على سبيل الحصر و هي نوعان
+ وسائل ترهيبية : كالقوة الجسدية و التهديد و الترهيب , الضرب و ما في حكمه
+ الوسائل الترغيبية مثل الوعد بمزية الغير مستحقة او ترقية في العمل او عرض امتياز او منحه
* الغرض من استخدام الوسائل هته : و يكمن في الحصول على النتائج التالية :
- الإدلاء بشهادة زور في اجراءات تتعلق بجريمة فساد
- منع الإدلاء بشهادة تتعلق بجريمة من جرائم قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه
- منع تقديم أدلة في أجراء يتعلق بارتكاب جريمة من جرائم الفساد .
الصورة الثانية و هي عرقلة سير التحقيقات و تتوافر على عناصر :
- استخدام وسائل الترهيب فقط دون وسائل الترغيب .
- الهدف من وراءها هو عرقلة سير التحقيقات في إحدى جرائم الفساد .
الصورة الثالثة : و هي رفض تزويد الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته بالوثائق و المعلومات اللازمة و عناصر هذه الصورة الأخير هي :
- حق الهيئة في طلب الوثائق و المعلومات الكافية حسب المادة 27 من قانون مكافحة الفساد و والوقاية منه و وفقا للمادة 20 منه التي تلزم الإدارات العامة و كل شخص طبيعي أو معنوي أخر بطلب أي وثيقة منه تراها ضرورية لاجراءت التحقيق .
- طبعة المعلومات و الوثائق : لم يحددها المشرع و قيدها بان تكون هته الوثائق و المعلومات مفيدة في الكشف عن أفعال الفساد و للهيئة تقدير هذه المعلومات
- رفض تزويد الهيئة بهته المعلومات و الوثائق : و يقتضي هنا وجود طلب مسبق و رفض سلبي فالتأخر لا تقوم به الجريمة و في حال الامتناع عن الرد لا تقوم الجريمة كذا و يشترط ان يكون الرفض غير مبرر و يكون الرفض مبرر إن كانت المعومات و الوثائق المطلوبة لا صلة لها بأعمال الفساد او غير مفيدة للهيئة و في كلتا الأحوال يرجع للقاضي الجزائي تقدير ما أن كان الرفض مبرر من عدمه .
منقول للفائدة
نص على هذا الفعل المادة 44 من قانون مكافحة الفساد و تتجسد بثلاث صور :
- الصورة الأولى : حمل الغير على الإدلاء بشهادة زور أو عدم إدلاءه بشهادته و هذه الصور الأولى تقوم على العناصر التالية
* الوسائل المستعملة : حيث اشترطت المادة 44 في فقرتها 1 استعمال وسائل مذكورة على سبيل الحصر و هي نوعان
+ وسائل ترهيبية : كالقوة الجسدية و التهديد و الترهيب , الضرب و ما في حكمه
+ الوسائل الترغيبية مثل الوعد بمزية الغير مستحقة او ترقية في العمل او عرض امتياز او منحه
* الغرض من استخدام الوسائل هته : و يكمن في الحصول على النتائج التالية :
- الإدلاء بشهادة زور في اجراءات تتعلق بجريمة فساد
- منع الإدلاء بشهادة تتعلق بجريمة من جرائم قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه
- منع تقديم أدلة في أجراء يتعلق بارتكاب جريمة من جرائم الفساد .
الصورة الثانية و هي عرقلة سير التحقيقات و تتوافر على عناصر :
- استخدام وسائل الترهيب فقط دون وسائل الترغيب .
- الهدف من وراءها هو عرقلة سير التحقيقات في إحدى جرائم الفساد .
الصورة الثالثة : و هي رفض تزويد الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته بالوثائق و المعلومات اللازمة و عناصر هذه الصورة الأخير هي :
- حق الهيئة في طلب الوثائق و المعلومات الكافية حسب المادة 27 من قانون مكافحة الفساد و والوقاية منه و وفقا للمادة 20 منه التي تلزم الإدارات العامة و كل شخص طبيعي أو معنوي أخر بطلب أي وثيقة منه تراها ضرورية لاجراءت التحقيق .
- طبعة المعلومات و الوثائق : لم يحددها المشرع و قيدها بان تكون هته الوثائق و المعلومات مفيدة في الكشف عن أفعال الفساد و للهيئة تقدير هذه المعلومات
- رفض تزويد الهيئة بهته المعلومات و الوثائق : و يقتضي هنا وجود طلب مسبق و رفض سلبي فالتأخر لا تقوم به الجريمة و في حال الامتناع عن الرد لا تقوم الجريمة كذا و يشترط ان يكون الرفض غير مبرر و يكون الرفض مبرر إن كانت المعومات و الوثائق المطلوبة لا صلة لها بأعمال الفساد او غير مفيدة للهيئة و في كلتا الأحوال يرجع للقاضي الجزائي تقدير ما أن كان الرفض مبرر من عدمه .
منقول للفائدة
اسم الموضوع : جريمة إعاقة السير الحسن للعدالة في جرائم الفساد
|
المصدر : الجنائي الخاص و علم الإجرام