alger54

عضو متألق
إنضم
18 يونيو 2009
المشاركات
582
مستوى التفاعل
27
النقاط
28
الإقامة
الجزائر
إعاقة السير الحسن للعدالة في جرائم الفساد

نص على هذا الفعل المادة 44 من قانون مكافحة الفساد و تتجسد بثلاث صور :


- الصورة الأولى : حمل الغير على الإدلاء بشهادة زور أو عدم إدلاءه بشهادته و هذه الصور الأولى تقوم على العناصر التالية


* الوسائل المستعملة : حيث اشترطت المادة 44 في فقرتها 1 استعمال وسائل مذكورة على سبيل الحصر و هي نوعان


+ وسائل ترهيبية : كالقوة الجسدية و التهديد و الترهيب , الضرب و ما في حكمه
+ الوسائل الترغيبية مثل الوعد بمزية الغير مستحقة او ترقية في العمل او عرض امتياز او منحه


* الغرض من استخدام الوسائل هته : و يكمن في الحصول على النتائج التالية :


- الإدلاء بشهادة زور في اجراءات تتعلق بجريمة فساد
- منع الإدلاء بشهادة تتعلق بجريمة من جرائم قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه
- منع تقديم أدلة في أجراء يتعلق بارتكاب جريمة من جرائم الفساد .

الصورة الثانية و هي عرقلة سير التحقيقات و تتوافر على عناصر :
- استخدام وسائل الترهيب فقط دون وسائل الترغيب .


- الهدف من وراءها هو عرقلة سير التحقيقات في إحدى جرائم الفساد .

الصورة الثالثة : و هي رفض تزويد الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته بالوثائق و المعلومات اللازمة و عناصر هذه الصورة الأخير هي :


- حق الهيئة في طلب الوثائق و المعلومات الكافية حسب المادة 27 من قانون مكافحة الفساد و والوقاية منه و وفقا للمادة 20 منه التي تلزم الإدارات العامة و كل شخص طبيعي أو معنوي أخر بطلب أي وثيقة منه تراها ضرورية لاجراءت التحقيق .


- طبعة المعلومات و الوثائق : لم يحددها المشرع و قيدها بان تكون هته الوثائق و المعلومات مفيدة في الكشف عن أفعال الفساد و للهيئة تقدير هذه المعلومات


- رفض تزويد الهيئة بهته المعلومات و الوثائق : و يقتضي هنا وجود طلب مسبق و رفض سلبي فالتأخر لا تقوم به الجريمة و في حال الامتناع عن الرد لا تقوم الجريمة كذا و يشترط ان يكون الرفض غير مبرر و يكون الرفض مبرر إن كانت المعومات و الوثائق المطلوبة لا صلة لها بأعمال الفساد او غير مفيدة للهيئة و في كلتا الأحوال يرجع للقاضي الجزائي تقدير ما أن كان الرفض مبرر من عدمه .


منقول للفائدة​
 

المواضيع المتشابهة

أعلى