bloom29

عضو
إنضم
21 يناير 2011
المشاركات
10
مستوى التفاعل
0
النقاط
1
الإقامة
الجزائر-معسكر-
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته اما بعد ارجو من حظرتكم مساعدتي في ايجاد بحث حول الاجراءات المتبعة في رفع دعوى امام القضاء الاداري بالجزائر لاني لم اجدها في الكتب الموجودة بمكتبة جامعتي و انا بامس الحاجة اليها و ارجو ان تكون قبل يوم الاحد من هذا الاسبوع و جزاكم الله الف خير و شكرا;)
 

khillou

عضو
إنضم
18 يناير 2011
المشاركات
42
مستوى التفاعل
1
النقاط
8
رد: الاجراءات المتبعة في رفع دعوى امام القضاء الاداري بالجزائر

باسم الله الرحمن الرحيم..اتمنى ان نفيدكم بهذا الموضوع
..وارجو الاطلاع ايضا على قانون الاجراءات المدنية و الادارية لانه غني بمواضيع القانون الاداري.
 

khillou

عضو
إنضم
18 يناير 2011
المشاركات
42
مستوى التفاعل
1
النقاط
8
رد: الاجراءات المتبعة في رفع دعوى امام القضاء الاداري بالجزائر

باسم الله الرحمن الرحيم..اتمنى ان نفيدكم بهذا الموضوع....
..وارجو الاطلاع ايضا على قانون الاجراءات المدنية و الادارية لانه غني بمواضيع القانون الاداري



رد: الاجراءات المتبعة في رفع دعوى امام القضاء الاداري بالجزائر

مُساهمة من طرف Admin في الخميس 22 نوفمبر 2012, 7:39 pm

تمتاز إجراءات الدعوى الإدارية بعدة خصائص، و لعل أهمها خاصية الكتابة .
و أول تطبيق لهذه الخاصية هي العريضة و ضرورة كتابتها ، فنصت المادة 815 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية على ضرورة رفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية بعريضة مكتوبة ، و نصت المادة 904 من ق/ا/م/ا على تطبيق نفس الأحكام المتبعة أمام المحكمة الإدارية بخصوص عريضة افتتاح الدعوى أمام مجلس الدولة .
هذا بالإضافة إلى ضرورة تحرير العريضة باللغة العربية، و ذلك تحت طائلة عدم القبول و هذا ما نصت عليه المادة 08 من ق/ا/م/ا.
أما فيما يخص الشكليات العامة، المتعلقة بعريضة افتتاح الدعوى فقد أحالتنا المادة 816 من ق /إ/م/إ على الأحكام العامة المتعلقة برفع الدعاوى أمام المحاكم العادية، وهي الشكليات المنصوص عليها في المادة 15 من ذات القانون.
و تتمثل هذه الشروط الشكلية فيما يلي:
-الجهة القضائية التي ترفع أمامها الدعوى.
- اسم و لقب المدعى و موطنه.
- اسم و لقب و موطن المدعى عليه، فإن لم يكن له موطن معلوم، فآخر موطن له.
- الإشارة إلى تسمية و طبيعة الشخص المعنوي، و مقره الاجتماعي، و صفة ممثله القانوني أو الإتفاقي .
- عرضا موجزا للوقائع و الطلبات و الوسائل التي تؤسس عليها الدعوى.
- الإشارة، عند الاقتضاء إلى المستندات و الوثائق المؤيدة للدعوى.
إن عدم توافر شكلية من الشكليات المنصوص عليها في المادة 15 من ق/إ/م/إ يكون جزاؤه عدم قبول الدعوى شكلا .
و بالتالي، فعدم تقديم المدعي للغرفة الإدارية أي جدول تحصيل يخص الضرائب المتنازع عليها ، و عليه تكون هذه الدعوى قد خالفت نص المادتين 12 و 13 2 من ق/إ/م التي تنص على وجوب ذكر ملخص للوقائع ، و توضيح الطلبات و تقديم المستندات لتدعيم الطلب مما يتعين عدم قبول الدعوى شكلا .
كما أنه و لما كان الدين مطالب به يجب أن يقابله سند طلب شراء، و هذا ما لم تقدمه الشركة المدعية، مما يتعين معه رفض دعواها شكلا 4 لعدم تقديم السندات .
و تجدر الإشارة إلى ضرورة تقديم جل الوثائق و المستندات باللغة العربية،الرسمية و الوطنية، و إن لم تكن كذلك يجب أن تكون مصحوبة بترجمة رسمية إلى اللغة العربية، و ذلك تحت طائلة عدم القبول حسب مقتضيات و أحكام المادة 08 من ق/ا/م/ا.
كما قضت الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى بتاريخ 12/01/1985 بشأن عريضة افتتاحية مرفوعة أمام الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي مقتصرة على ما جاء في التظلم الإداري المسبق،الذي رفع قبلها إلى الإدارة المطعون ضدها بعدم قبول الدعوى كون العريضة جاءت خالية من العرض الموجز للوقائع من الوسائل و هذا يعارض المادة 169 من ق/إ/م السابق .
إن غالبية بيانات العريضة ليست من النظام العام إذ يجوز تصحيحها لاحقا ، و ذلك كون هذه البيانات لا تتعلق بأسس النظام القضائي و المصلحة العامة بل شرعت لمصلحة الخصوم بمعنى أن إغفال ذكر مهنة أحد الخصوم بمعنى أن المقال ذكر مهنة أحد الخصوم مثلا لا يؤدي إلى عدم قبول العريضة إلا إذا أثاره الخصم و لم يتم تصحيحه أما إذا تنازل عنه الخصم الذي شرع هذا الإجراء لمصلحته فان الدعوى تبقى مقبولة .
خلاصة القول لا يجوز للقاضي إثارة عدم قانونية العريضة من تلقاء نفسه و هذا حسب رأي جانب من الفقه و القضاء .
- وجوب وجود محامي

عموما
- ايداع عريضة مكتوبة ومؤرخة وموقع عليها بعدد من نسخ تساوي عدد المدعى عليهم أو المستأنف عليهم كما يجب ان تتضمن :
1- الجهة القضائية المختصة
2- اسم وللقب وموطن المدعي
3- اسم ولقب وموطن المدعى عليه لأنه يعتبر ضروري هذا من اجل التكليف
4- أما إذا كان المدعى عليه شخص معنوي فهنا يجدر الاشارة اللا تسمية وطبيعة الشخص المعنوي ومقره الاجتماعي صفته وممثله القانوني أو الاتفاقي .

- تقيد العريضة بعد دفع الرسوم المحددة قانون ما لم ينص القانون على غير ذلك
يقوم امين ضبط بتسجيل رقم القضية وتاريخ أول جلسى على نسخ العريضة الافتتاحية يسلمها للمدعي بغرض تبليغها رسميا للخصوم
ويجب احترام اجل 20 يوم على الاقل بين تاريخ تسليم التكليف والتاريخ المححدد للأول جلسة .
الوثائق والمستندات التي تم الاسنتناد اليها في العريضة يقدمها المحام بأمانه ضبط الجهة القضائية وبأصولها أو نسخ مصادق عليها
وتكون على نسختين أو ملفين موضوع كما يطلق عليه واحد للمحكمة وثاني للخصم
و يؤدي عدم ايداعه الر طائلة رفض الدعوى شكلا
 
  • Like
التفاعلات: karim

المواضيع المتشابهة

أعلى