maissa-34

عضو جديد
إنضم
17 ديسمبر 2012
المشاركات
1
مستوى التفاعل
0
النقاط
1
السلام عليكم
اريد ان استشيركم عن الاجراءات المطلوبة في الطلاق قبل الدخول وذلك في حالة طلب الطلاق من الزوجة و في حالة التراضي ?
وماهي الوثائق اللازمة ? وهل شهادة الكشف عن العذرية مطلوبة ?
وكم تدوم الاجراءات ?
ارجوا الرد السريع من فظلكم و جزاكم الله خيرا
 

halafleur

عضو متألق
إنضم
18 مارس 2013
المشاركات
730
مستوى التفاعل
38
النقاط
28
رد: الرد السريع ! حول الطلاق


بالنسبة للسؤال الاول :
الطلاق قبل الدخول بطلب من الزوجة:
- يكيف على انه خلع وهذا حسب المادة 54 من قانون الاسرة
- و الخلع يكون بمقابل مالي تدفعه الزوجة للزوج .
الاجراءات المطلوبة في هذه الحالة هي :
1-وجوب تقديم عريضة كتابية الى امانة ضبط المحكمة التي يوجدمقر الزوجية ضمن دائرة اختصاصها وذلك وفقا للاوضاع و الشروط المنصوص عليها في قانون الاجراءات المدنية و الادارية .
2- يجب ان تكون العريضة على ثلاث نسخ و تكون مؤرخة و موقعة من الزوج المعني .
3- تقديم المستندات اللازمة لتدعيم الطلبات : وفي حالتك المستندات هي :
- نسخة من عقد الزواج بتاريخ جديد .
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها من البلدية .
- شهادة ميلاد الزوجة و الزوج .
- نسخة من بطاقة تعريف الزوج .
- شهادة عائلية .
بالنسبة للسؤال الثاني :
الطلاق بالتراضي : يكون بموافقة الطرفين وله اجراءات معينة .
الاجراءات المطلوبة في هذه الحالة :
1-يجب التقيد بالمادة 428 و المادة 429 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية وهي
- تقديم عريضة وحيدة مشتركة بين الزوجين و موقعة تودع بامانة ضبط المحكمة .
2- تقديم المستندات اللازمة لتدعيم الطلبات وهي :
- نسخة من عقد الزواج بتاريخ جديد .
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها من البلدية .
- شهادة ميلاد الزوجة و الزوج .
- نسخة من بطاقة تعريف الزوج .
- شهادة عائلية .
بالنسبة للسؤال الثالث :
شهادة الكشف عن العذرية
هذه الشهادة غير مطلوبة و لا يوجد اي نص في قانون الاجراءات المدنية و الادارية تنص على وجوب تقديم مثل هذه الشهادة .
بالنسبة للسؤال الرابع :
المدة التي تستغرقها الاجراءات :
هنا نفرق بين الحالتين :
1- في حالة الطلاق بطلب من الزوجة ( الخلع ) :
في هذه الحالة تنص المادة 49 من قانون الاسرة الجزائري على ان الطلاق لا يثبت الا بحكم بعد عدة محاولات صلح يجريها القاضي دون ان تتجاوز مدة ثلاثة اشهر ابتداء من تاريخ رفع الدعوى .
- اي ان اقصى حد للفصل في قضية الطلاق هي ثلاثة اشهر ابتداء من تاريخ رفع الدعوى .
2- في حالة الطلاق بالتاراضي :
في هذه الحالة تنص المادة 431 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية على ان القاضي في الجلسة المحددة لنظر القضية يتاكد من ارادة الطرفين و يحاول الصلح بينهما وبعدها يصدر حكم يتضمن المصادقة على الاتفاق النهائي و يصرح بالطلاق .
- اي ان دور القاضي في هذه القضية هو التاكد من ارادة الطرفين حول مسالة الطلاق
- و عليه القضية تفصل بمجرد حضور الاطراف و الاستماع اليهما اي لا تتجاوز جلستين .

بالتوفيق




 
التعديل الأخير:

youcef66dz

عضو متألق
إنضم
3 أكتوبر 2009
المشاركات
3,786
مستوى التفاعل
114
النقاط
63
رد: الرد السريع ! حول الطلاق

نشكر التجاوب الفاعل ... بارك الله فيك .
 

المواضيع المتشابهة

أعلى