ahmed_2090
عضو متألق
- إنضم
- 11 ديسمبر 2012
- المشاركات
- 600
- مستوى التفاعل
- 26
- النقاط
- 18
مذكرة تخرج بعنوان جريمة الاغتصاب
* المقدمــــــــــــة *
يحمي المشرع عرض الأفراد بحمايته للحرية الجنسية وحظر الاعتداء عليها بوضع قيود معينة ورتب على خرق هذه القيود عقوبات رادعة.
وفي حياة الإنسان دائرة من المحرمات تشمل أنواع السلوك الإجتماعي التي يستنكرها المجتمع سواء كانت من المعاصي التي تنهى عنها الأخلاق أو التي تنهى عنها الآداب، إلا أن الأفعال المكونة لهذا السلوك لا تتعادل في مدى خطورتها وبالتالي لا تقابل من المجتمع بغرم واحد في محاربتها.
ومن هذه الأفعال ما يهدد النظام الإجتماعي، إما لجسامة الضرر الذي يلحق بالمجتمع نتيجة ممارسة الأطراف لها أو لأن ممارستها تشجع على إرتكاب أفعال أكثر خطورة وهذا النوع من المحرمات هو ما يعبر عنه بالرذيلة.
ومن ثم تصدى المشرع لها وذلك بتجريم ما يصل منها درجة تهدد المجتمع وتفكيك بنيانه الإجتماعي ويفرض العقوبات المناسبة على مرتكبيها.
ولقد تم تجريم هذه الأفعال لعدة إعتبارات فهناك اعتبارات دينية بإعتبار أن جميع الأديان السماوية تحرم المساس بالأعراض ومباشرة الفحشاء وتدعوا إلى إتباع الزواج كطريق مشروع للعلاقات الجنسية حماية للإنسان ومبادىء الأخلاق.
وهناك اعتبارات اجتماعية وأخلاقية فالمشرع الجزائري عندما جرم الاغتصاب إنما هدف حماية حق الشخص على جسمه وحريته الجنسية.
وجرائم الاعتداء على العرض متعددة تشريعيا أهمها جريمة الاغتصاب التي تعد من أبشع وأشد الجرائم التي تتعرض لها المرأة، لأن الجاني في هذه الجريمة يقوم بإيلاج عضو تذكيره في فرج المرأة المجني عليها بدون رضاها ورغما عنها بل أن هذه الجريمة لا تقوم و لو كان هذا الإيلاج الجنسي قد وقع من الرجل على المرأة بغير رضاها ما دام لم يكن إيلاجا جنسيا طبيعيا فلو أتاها من الخلف رغما عنها أو أرغمها بالتهديد على تمكينه من أفراغ نفسه في فمها أو على جسدها فأن جريمة الاغتصاب لا تقوم و أن قامت بذلك كله ما دام بغير رضا المجني عليها جريمة الفعل المخل بالحياء.
ولا يقتصر هذا الفعل عند حد الاعتداء على حصانة جسد المجني عليها وشرفها، بل يترتـب عليه إصابتها بإضطربات نفسية وعقلية وكذا الإضرار بمستقبلها لأنه يقلل من فرص زواجها إذا كانت غير متزوجة، بل وقد يتعدى الأمر إلى فرض عليها حمل غير شرعي لا ترغبه فيضربها من الناحية الأدبية والمادية وقد يؤدي بها إلى الإقدام على الانتحار خشية الفضيحة والعار.
ودراستنا هذه لا تقتصر على إتباع المنهج الموضوعي كمنهج وحيد بل عملنا على إعتماد المنهج المقارن بين مختلف التشريعات خاصة منها التشريعين الفرنسي والمصري بإعتبارهما المصدر التاريخي للتشريع الجزائري، ومن جهة أخرى لايمكن إيجاد حلول للإشكالية المطروحة أدناه إلا بالتعرض للدراسة المقارنة.
أمـا الدوافـع التي جعلتنـا نختـار هـذا الموضـوع ترجـع إلـــــــى:
1)-الاغتصاب بهذا المعني من الجرائم الخطرة، و لا ترجع خطورتها فقط إلى ما تسببه للمجني عليها فيها من أضرار بالغة، و إنما خطورتها الكبرى على الرأي العام نفسه و ما تحدثه هذه الجريمة لديه من صدمة و قلق وشك في الأخلاقيات العامة و الفردية.
2)-الاغتصاب باعتباره وطء المرأة من غير رضاها هو أجسم أشكال التصرف المجرم المتضمن عدوانا على العرض سواء من حيث عدم مشروعيته أو من حيث عدم رضائيته.
3)-تدخل جريمة الاغتصاب في جرائم الأرقام الغامضة التي لا يصل إلى علم السلطة العامة من بينها إلا أعدادا تكاد لا تذكر وهو ما تشهد عليه قلة الأحكام الجنائية، فليس هناك أدنى شك في وجود فارق هائل بين ما يقع في المجتمع من جرائم الاغتصاب وبين ما يصل منها بالفعل إلى علم ا لسلطات.
4)- قلة الأحكام القضائية خاصة الجزائرية منها الناتجة عن خلو المكتبة القانونية من معالجة هذا الموضوع بين أوساط القضاة والمحامين، الذين يمثلون الجانب التطبيقي فيها أو في أوساط أساتذة القانون الممثلين للجانب النظري.
5)- صعوبة ضبط جريمة الاغتصاب وإثباتها وهذا راجع أساسا إلى السرية التي تكتنفها باعتبار ما يتعلق بالجنس هو من الطابوهات في مجتمعنا رغم أنه لا حياء في الدين.
هذا كله جعلنا نهتم بدراسة جريمة الاغتصاب محاولة منا لإثرائها ولو بالشيء اليسير وللإلمام بجوا نبها فما ماهيتها والأركان التي تقوم عليها وطرق إثباتها بالإضافة إلى الجزاء الذي قرره المشرع لهذه الجريمة واعتمادنا في دراستنا هذه على الخطة التاليـــة:
الخـــطـــــــــــة
المبحث الأول: ماهية جريمة الاغتصاب في القانون المقارن والقانون الجزائري.
* المطلب الأول: مفهوم جريمة الإغتصاب في القانون المقارن.
* المطلب الثاني: مفهوم جريمة الإغتصاب في القانون الجزائري.
المبحث الثاني: أركان جريمة الاغتصاب.
* المطلب الأول: الركن المادي
* المطلب الثاني: الركن المعنوي
المبحث الثالث: وسائل إثبات جريمة الاغتصاب والجزاء المقرر لها.
* المطلب الأول: وسائل إثبات جريمة الإغتصاب.
* المطلب الثاني: الجزاء المقرر لجريمة الإغتصاب.
المبحث الأول: ماهية جريمة الاغتصاب
إن جرائم الاعتداء على العرض عديدة، وتشترك هذه الجرائم في الممارسـة الجنسية غير المشروعــة دون رضا المجني عليها أي مخالفة للقانون كما أنها تقع على العرض أو على الحق في بقاء العرض سليما دون المساس به، والمقصود بالعرض الاستقامة أو الطهارة الجنسية التي تعارف عليها المجتمع بحيث يعـد الخروج عنها فعلا شائنا تبرر اللـوم الاجتماعي وهذه القيم تستمد من الدين والأخلاق.
فمن جرائم العرض نجد جريمة الاغتصاب التي تعد اعتداء على الإرادة والحرية العامة للمجنـي عليـها وعلى حصانتها الجسمية والنفسية و العقلية بشكل يلحق بها أضرار بالغة سواء الماديـة أو المعنويــة.
وسندرس هذه الجريمة من خلال معرفة مفهومها في القانون المقارن والقانون الجزائري من خلال المطلبين التالييـــن:
المطلب الأول: مفهوم جريمة الاغتصاب في القانون المقارن
أولا: في القانون الفرنســي
ثانيا: في القانون الـمصـري
ثالثا:في القانون الدولي
المطلب الثاني: مفهوم جريمة الاغتصاب في القانون الجزائري
المطلب الأول: مفهوم جريمة الاغتصاب في القانون المقارن
أولا: مفهوم جريمة الاغتصاب في القانون الفرنسي:
من جرائم العرض الاغتصاب محل هذه الدراسة، حيث ما يقوم على المعاشرة الجنسيــة بالإكراه وبدون رغبة المجني عليهـــا.
ولقد عرف الأستاذ جارو الاغتصاب بأنه كل فعل معاشرة شهوانية يقع على امرأة رغما عن إرادتها فيقــول:
Ceci posé, et en la absence de toute définition précise donnée par le code pénal, il résulte de ces précédents qu’on a toujours entendu par viol le fait de connaître charnellement une femme sans la participation de sa volonté.
وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض الفرنسية أنه إزاء عدم وجود تعريف قانوني للاغتصاب فإنـه يتعين على القاضي البحث والتأكد من توافر أركان هذه الجريمة بحسب خصائصها الخاصــة والنتائج الجسيمة التـي تلحق بالمجني عليها وبشرف عائلتها وإن هذه الجريمة تنشأ عن فعل ضد إرادة شخـص سواء كان ذلك بغيـاب الرضا بسبب الإكراه المادي أو الأدبي الذي يمارس ضده أو بـأي وسيلة إكراه أخرى أو مباغته من أجل التعدي عليه رغما عن إرادته، من أجل الغرض الذي يستهدفه الفاعـل (1).
غيـر أن الأمر تطور في فرنسا إثر صدور قانون العقوبات الجديد في 23/12/1980 بنصه في المــادة 23-222 منه على أن الاغتصاب هو كل فعل إيلاج جنسي مهما كانت طبيعته ارتكب على ذات الغير بالعنف أو الإكراه أو التهديد أو المباغتــة.
« Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui, par violences contrainte, menace ou surprise est un viol »
(1): - الدكتور عبد الحكم فودة جرائم العرض في قانون العقوبات المصري 1997 ديوان المطبوعات الجامعية الإسكندرية ص 46
وتبعا لذلك أصبح مفهوم الإغتصاب في القانون الفرنسي لا يقتصر على الإتصال الجنسي الطبيعي الواقع من رجل على أمره بل كذلك الإتصال الجنسي غير الطبيعي المفروض من رجل على إمرأة كإتيانها من دبرها
أو من رجل على رجل كالشذوذ الجنسي، بل يتسع ليشمل كل(Fellation) أو في الفم (Sodomie)
إيلاج جنسي ولو تم عن غير طريق الإتصال الجنسي الطبيعي كإدخال الأصبع أو إدخال عصا أو ما أشبه في القبل أو في الدبر، كل ذلك بطبيعة الحال بغير رضاء المجني عليه، ومنه لا يعد إغتصابا الممارسات الجنسية التي لا تتضمن إيلاج كالملامسات والممارسات الجنسية بين النساء المسماة بالسحاق.
وبينما كان الجاني رجل والمجني عليه إمرأة فإنه طبقا للمفهوم الواسع للاغتصاب يمكن أن يكون الجاني رجلا كما يمكن أن يكون إمرأة والمجني عليه كذلك يمكن أن يكون رجلا ويمكن أن يكون إمرأة وبالتالي فالقانون الفرنسي صار يعرف الرجل المغتصب والمرأة المغتصبة.
" Viol gommoseuxuel et Femme Violeuse "
دونما اعتداد بسن المجني عليه، طفلا أو صبيا أو شابا أو حتى عجوزا، فكل ماصار للسن من أثر في القانون الفرنسي هو إعتباره ظرفا مشددا للعقاب إذا كان المجني عليه لم يبلغ من العمر اثنتا عشرة سنة.
فجريمة الإغتصاب أو بالأقل الشروع فيه يمكن أن تتوافر ولو كان الجاني قد قصد مواقعة صبية صغيرة، كما لا أهمية لصفات المجني عليها بكرا أو ثيبا، عفيفة أم غير عفيفة، على نحو يمكن معه القول أن الإغتصاب يمكن أن يقع على كل مستويات الوجود البشري، حتى على الفاسقين، إذا كان الإيلاج قد وقع ضد إرادة المجني عليها، و بالتالي فإنه تم تضييق مفهوم الفعل المخل بالحياء.
كمـا جـرم المشرع الفرنسـي الإكراه الجنسـي الـذي يمارسـه الزوج على زوجته حتـى وإن كانت المواقعة عادية لا شذوذ فيهــا.
* المقدمــــــــــــة *
يحمي المشرع عرض الأفراد بحمايته للحرية الجنسية وحظر الاعتداء عليها بوضع قيود معينة ورتب على خرق هذه القيود عقوبات رادعة.
وفي حياة الإنسان دائرة من المحرمات تشمل أنواع السلوك الإجتماعي التي يستنكرها المجتمع سواء كانت من المعاصي التي تنهى عنها الأخلاق أو التي تنهى عنها الآداب، إلا أن الأفعال المكونة لهذا السلوك لا تتعادل في مدى خطورتها وبالتالي لا تقابل من المجتمع بغرم واحد في محاربتها.
ومن هذه الأفعال ما يهدد النظام الإجتماعي، إما لجسامة الضرر الذي يلحق بالمجتمع نتيجة ممارسة الأطراف لها أو لأن ممارستها تشجع على إرتكاب أفعال أكثر خطورة وهذا النوع من المحرمات هو ما يعبر عنه بالرذيلة.
ومن ثم تصدى المشرع لها وذلك بتجريم ما يصل منها درجة تهدد المجتمع وتفكيك بنيانه الإجتماعي ويفرض العقوبات المناسبة على مرتكبيها.
ولقد تم تجريم هذه الأفعال لعدة إعتبارات فهناك اعتبارات دينية بإعتبار أن جميع الأديان السماوية تحرم المساس بالأعراض ومباشرة الفحشاء وتدعوا إلى إتباع الزواج كطريق مشروع للعلاقات الجنسية حماية للإنسان ومبادىء الأخلاق.
وهناك اعتبارات اجتماعية وأخلاقية فالمشرع الجزائري عندما جرم الاغتصاب إنما هدف حماية حق الشخص على جسمه وحريته الجنسية.
وجرائم الاعتداء على العرض متعددة تشريعيا أهمها جريمة الاغتصاب التي تعد من أبشع وأشد الجرائم التي تتعرض لها المرأة، لأن الجاني في هذه الجريمة يقوم بإيلاج عضو تذكيره في فرج المرأة المجني عليها بدون رضاها ورغما عنها بل أن هذه الجريمة لا تقوم و لو كان هذا الإيلاج الجنسي قد وقع من الرجل على المرأة بغير رضاها ما دام لم يكن إيلاجا جنسيا طبيعيا فلو أتاها من الخلف رغما عنها أو أرغمها بالتهديد على تمكينه من أفراغ نفسه في فمها أو على جسدها فأن جريمة الاغتصاب لا تقوم و أن قامت بذلك كله ما دام بغير رضا المجني عليها جريمة الفعل المخل بالحياء.
ولا يقتصر هذا الفعل عند حد الاعتداء على حصانة جسد المجني عليها وشرفها، بل يترتـب عليه إصابتها بإضطربات نفسية وعقلية وكذا الإضرار بمستقبلها لأنه يقلل من فرص زواجها إذا كانت غير متزوجة، بل وقد يتعدى الأمر إلى فرض عليها حمل غير شرعي لا ترغبه فيضربها من الناحية الأدبية والمادية وقد يؤدي بها إلى الإقدام على الانتحار خشية الفضيحة والعار.
ودراستنا هذه لا تقتصر على إتباع المنهج الموضوعي كمنهج وحيد بل عملنا على إعتماد المنهج المقارن بين مختلف التشريعات خاصة منها التشريعين الفرنسي والمصري بإعتبارهما المصدر التاريخي للتشريع الجزائري، ومن جهة أخرى لايمكن إيجاد حلول للإشكالية المطروحة أدناه إلا بالتعرض للدراسة المقارنة.
أمـا الدوافـع التي جعلتنـا نختـار هـذا الموضـوع ترجـع إلـــــــى:
1)-الاغتصاب بهذا المعني من الجرائم الخطرة، و لا ترجع خطورتها فقط إلى ما تسببه للمجني عليها فيها من أضرار بالغة، و إنما خطورتها الكبرى على الرأي العام نفسه و ما تحدثه هذه الجريمة لديه من صدمة و قلق وشك في الأخلاقيات العامة و الفردية.
2)-الاغتصاب باعتباره وطء المرأة من غير رضاها هو أجسم أشكال التصرف المجرم المتضمن عدوانا على العرض سواء من حيث عدم مشروعيته أو من حيث عدم رضائيته.
3)-تدخل جريمة الاغتصاب في جرائم الأرقام الغامضة التي لا يصل إلى علم السلطة العامة من بينها إلا أعدادا تكاد لا تذكر وهو ما تشهد عليه قلة الأحكام الجنائية، فليس هناك أدنى شك في وجود فارق هائل بين ما يقع في المجتمع من جرائم الاغتصاب وبين ما يصل منها بالفعل إلى علم ا لسلطات.
4)- قلة الأحكام القضائية خاصة الجزائرية منها الناتجة عن خلو المكتبة القانونية من معالجة هذا الموضوع بين أوساط القضاة والمحامين، الذين يمثلون الجانب التطبيقي فيها أو في أوساط أساتذة القانون الممثلين للجانب النظري.
5)- صعوبة ضبط جريمة الاغتصاب وإثباتها وهذا راجع أساسا إلى السرية التي تكتنفها باعتبار ما يتعلق بالجنس هو من الطابوهات في مجتمعنا رغم أنه لا حياء في الدين.
هذا كله جعلنا نهتم بدراسة جريمة الاغتصاب محاولة منا لإثرائها ولو بالشيء اليسير وللإلمام بجوا نبها فما ماهيتها والأركان التي تقوم عليها وطرق إثباتها بالإضافة إلى الجزاء الذي قرره المشرع لهذه الجريمة واعتمادنا في دراستنا هذه على الخطة التاليـــة:
الخـــطـــــــــــة
المبحث الأول: ماهية جريمة الاغتصاب في القانون المقارن والقانون الجزائري.
* المطلب الأول: مفهوم جريمة الإغتصاب في القانون المقارن.
* المطلب الثاني: مفهوم جريمة الإغتصاب في القانون الجزائري.
المبحث الثاني: أركان جريمة الاغتصاب.
* المطلب الأول: الركن المادي
* المطلب الثاني: الركن المعنوي
المبحث الثالث: وسائل إثبات جريمة الاغتصاب والجزاء المقرر لها.
* المطلب الأول: وسائل إثبات جريمة الإغتصاب.
* المطلب الثاني: الجزاء المقرر لجريمة الإغتصاب.
المبحث الأول: ماهية جريمة الاغتصاب
إن جرائم الاعتداء على العرض عديدة، وتشترك هذه الجرائم في الممارسـة الجنسية غير المشروعــة دون رضا المجني عليها أي مخالفة للقانون كما أنها تقع على العرض أو على الحق في بقاء العرض سليما دون المساس به، والمقصود بالعرض الاستقامة أو الطهارة الجنسية التي تعارف عليها المجتمع بحيث يعـد الخروج عنها فعلا شائنا تبرر اللـوم الاجتماعي وهذه القيم تستمد من الدين والأخلاق.
فمن جرائم العرض نجد جريمة الاغتصاب التي تعد اعتداء على الإرادة والحرية العامة للمجنـي عليـها وعلى حصانتها الجسمية والنفسية و العقلية بشكل يلحق بها أضرار بالغة سواء الماديـة أو المعنويــة.
وسندرس هذه الجريمة من خلال معرفة مفهومها في القانون المقارن والقانون الجزائري من خلال المطلبين التالييـــن:
المطلب الأول: مفهوم جريمة الاغتصاب في القانون المقارن
أولا: في القانون الفرنســي
ثانيا: في القانون الـمصـري
ثالثا:في القانون الدولي
المطلب الثاني: مفهوم جريمة الاغتصاب في القانون الجزائري
المطلب الأول: مفهوم جريمة الاغتصاب في القانون المقارن
أولا: مفهوم جريمة الاغتصاب في القانون الفرنسي:
من جرائم العرض الاغتصاب محل هذه الدراسة، حيث ما يقوم على المعاشرة الجنسيــة بالإكراه وبدون رغبة المجني عليهـــا.
ولقد عرف الأستاذ جارو الاغتصاب بأنه كل فعل معاشرة شهوانية يقع على امرأة رغما عن إرادتها فيقــول:
Ceci posé, et en la absence de toute définition précise donnée par le code pénal, il résulte de ces précédents qu’on a toujours entendu par viol le fait de connaître charnellement une femme sans la participation de sa volonté.
وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض الفرنسية أنه إزاء عدم وجود تعريف قانوني للاغتصاب فإنـه يتعين على القاضي البحث والتأكد من توافر أركان هذه الجريمة بحسب خصائصها الخاصــة والنتائج الجسيمة التـي تلحق بالمجني عليها وبشرف عائلتها وإن هذه الجريمة تنشأ عن فعل ضد إرادة شخـص سواء كان ذلك بغيـاب الرضا بسبب الإكراه المادي أو الأدبي الذي يمارس ضده أو بـأي وسيلة إكراه أخرى أو مباغته من أجل التعدي عليه رغما عن إرادته، من أجل الغرض الذي يستهدفه الفاعـل (1).
غيـر أن الأمر تطور في فرنسا إثر صدور قانون العقوبات الجديد في 23/12/1980 بنصه في المــادة 23-222 منه على أن الاغتصاب هو كل فعل إيلاج جنسي مهما كانت طبيعته ارتكب على ذات الغير بالعنف أو الإكراه أو التهديد أو المباغتــة.
« Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui, par violences contrainte, menace ou surprise est un viol »
(1): - الدكتور عبد الحكم فودة جرائم العرض في قانون العقوبات المصري 1997 ديوان المطبوعات الجامعية الإسكندرية ص 46
وتبعا لذلك أصبح مفهوم الإغتصاب في القانون الفرنسي لا يقتصر على الإتصال الجنسي الطبيعي الواقع من رجل على أمره بل كذلك الإتصال الجنسي غير الطبيعي المفروض من رجل على إمرأة كإتيانها من دبرها
أو من رجل على رجل كالشذوذ الجنسي، بل يتسع ليشمل كل(Fellation) أو في الفم (Sodomie)
إيلاج جنسي ولو تم عن غير طريق الإتصال الجنسي الطبيعي كإدخال الأصبع أو إدخال عصا أو ما أشبه في القبل أو في الدبر، كل ذلك بطبيعة الحال بغير رضاء المجني عليه، ومنه لا يعد إغتصابا الممارسات الجنسية التي لا تتضمن إيلاج كالملامسات والممارسات الجنسية بين النساء المسماة بالسحاق.
وبينما كان الجاني رجل والمجني عليه إمرأة فإنه طبقا للمفهوم الواسع للاغتصاب يمكن أن يكون الجاني رجلا كما يمكن أن يكون إمرأة والمجني عليه كذلك يمكن أن يكون رجلا ويمكن أن يكون إمرأة وبالتالي فالقانون الفرنسي صار يعرف الرجل المغتصب والمرأة المغتصبة.
" Viol gommoseuxuel et Femme Violeuse "
دونما اعتداد بسن المجني عليه، طفلا أو صبيا أو شابا أو حتى عجوزا، فكل ماصار للسن من أثر في القانون الفرنسي هو إعتباره ظرفا مشددا للعقاب إذا كان المجني عليه لم يبلغ من العمر اثنتا عشرة سنة.
فجريمة الإغتصاب أو بالأقل الشروع فيه يمكن أن تتوافر ولو كان الجاني قد قصد مواقعة صبية صغيرة، كما لا أهمية لصفات المجني عليها بكرا أو ثيبا، عفيفة أم غير عفيفة، على نحو يمكن معه القول أن الإغتصاب يمكن أن يقع على كل مستويات الوجود البشري، حتى على الفاسقين، إذا كان الإيلاج قد وقع ضد إرادة المجني عليها، و بالتالي فإنه تم تضييق مفهوم الفعل المخل بالحياء.
كمـا جـرم المشرع الفرنسـي الإكراه الجنسـي الـذي يمارسـه الزوج على زوجته حتـى وإن كانت المواقعة عادية لا شذوذ فيهــا.
التعديل الأخير:
اسم الموضوع : مذآرة لنيل شهادة الماجيستير في القانون الدستوري
|
المصدر : كتب و مذكرات وأبحاث القانونية