ahmed_2090
عضو متألق
- إنضم
- 11 ديسمبر 2012
- المشاركات
- 600
- مستوى التفاعل
- 25
- النقاط
- 18
المـبحث الأول : الضـمانات الشـخصيـة
ترتكز الضمانات الشخصية، كما يدل عليها إسمها على مفهوم "الشخص" حيث تقوم على تعدد المسؤولين عن تنفيذ الإلتزام، فيتحقق ضـمان الدائن فيها من ضم ذمـة أخرى إلى ذمة المدين، بحيث لو أعسر المدين تكون الذمة الأخرى مسؤولة عن الوفاء بنفس الديـن و بذلك تتزايد فرص حصول الدائن على حقه.
و أهـم صورها الكفالة و الضمان الإحتياطي، لكن هـناك صور أخرى أين يتعدد فيها المسؤولون عن إلتزام واحد. و هذه الصور هي التضامن بين المدين(1) ، فيستطيع الدائن مطالبة المدينين المتضامنين بالدين، مجتمعين أو منـفردين، و بذلك تتسع أمام الدائن فرصة الحصول على حقه، إذ يختار من المدينين من هو أكثرهـم يسرا و يقضي ديـنه كاملا أو يعود على أي مدين بما بقي له من حقه إذا لم يستوفيه من المدين الأول. و كذلك عـدم قابلية الالتزام للإنقسـام بين المدينين المتعددين، فيتحقق نفس الغرض إذ يكون كل مدين ملزما بوفاء الدين كله (2)، غير أن الكفالة و الضمان الإحتياطي هما أهم صور التأمينات الشخصية لأهميتهما في العمليات المصرفية و التجارية، و نظرا لهذه الأهمية القانونية و المالية، فإن المصرفي في معاملاته اليومية و يحكم هذه الضمانات التي وجدت قصد حماية حقوق الدائنين، يتعين عليه أن يكون على درايـة واسـعة بهما و اللذين سنتطرق إليهما في هذا المبحث. و في البداية سنتطرق إلى الكفالة كمطلب أول و في المطلب الثاني نناقش الضـمان الإحتياطي.
(1) راجع المـادة 217 و ما بعدها من القانون المدني.
(2) راجع المـادة 237 و ما بعدها من القانون المدني.
المـطلب الأول : الكـفـالـة
الفـرع الأول : تـعريف الكفالة، خصائصها و مجـالهـا
1-1 – تـعريـف الكـفالـة :
" الكفالة عـقد يكفل بمقتضاه شخص تنفيذ إلتزام بأن يتعهد للدائن بأن يفي بـهذا الإلتزام إذا لم يف به المدين نفسـه" من خلال هذا التعريف القانوني الذي أوردته المادة 644 من القانون المدني، يستخلص أن طرفي الكفالة هما الكفيل و الدائن و هو المكفول له أما المدين و هو المكفول عنه فليس طرفا في عقد الكفالة، فيصح أن تتم الكفالة دون علم المدين، و رغم معارضته (1)، مع أنها لا تتصور بغير وجود الإلتزام الذي يقع على عاتق هذا المدين.
و يـلاحظ أنه لا يشترط أن يكون الدين الأصلي قد نشأ وقت إبرام عقد الكفالة، فيجوز العقد لإلتزامات مستقبلية و كفالتها، و كذلك الالتزامات المعلقة على شرط (2) مثل ذلك القرض أو دين مستقبلي كالرصيد الباقي المدين بـه (Le Solde des buteurs d’un compte ).
كمـا يمكن للكفيل أن يلتزم بضـمان إلتزامات شخص طبيعي أو شركـة، كمـا يمكن أن تنعقد الكفالة مجانا أو بمقابل و في هذه الحالة الأخيرة، الكفيل يتلقى تعويض لقاء خدماته و أن الكفالة المقدمة من طرف مؤسسة قروض أو من طرف هيـئة كفيلـة تستفيد بالمقابل من خدماتها بنسبة من العمولة.
- إن الكفالة في الأصل هي تأمين شخصي، عكس التأمين العيني، بحيث لا تـمنح الدائن لا حق التتبع و لا حق الأفضليـة، و لكنها تمنح حقا شخصيا للدين بحيث تسمح بضم ذمتين أي ذمة المدين الأصلي و ذمـة الكفيل قصد تدعيـم و تقويـة مركز الدائـن ضد مخاطر تقاعـس المدين في الوفاء أو إفلاسـه. و لـم تـعد الكفالة عـقدا بسيـطا، بل بالعكس أصبحت تشكل في الحيـاة الإقتصادية عموما و المصرفية خصوصا أهمية كبيرة، و هـذا رغـم بسـاطة تكويـنها.
إن عـقد الكـفالة تضبطه أساسا قواعـد مكملة أو مفسرة بحيث تسمح للأفراد أن يخالفوا حكمها و إذا ما اتفقوا على مخالفة هـذا الحكم كان اتفاقهم صحيحا، أما إذا سـكتوا و لم ينصوا على ما يخالف حكمها فإنها تسري عليهم، و بالتـالي فإن ذلك يسمح للمتعاقديـن بحرية تعاقديـة أكبر. (3)
(1) أنظر المـادة 647 من الـقـانـون المـدني.
(2) أنـظر المـادة 650 مـن القـانون المـدني.
(3) V. Encyclopédie Dalloz- Recueil V° Cantonnement du 31 Août 1985.
إن هـذه البسـاطة في الإجراءات و المرونـة في الأحـكام تجـعل من الكفالة وسيـلة ضـمان مثلى و فعالة يلجأ إليـها البنك لضمان تسديد أمواله في بعض القـروض قصيـرة المـدى من بيـنها القروض على المكشوفة crédits en découvert ، و القـروض الخـاصة بـتسهيلات الصـندوق Facilités de caisse . (1)
- كمـا أن الكفالة لا تكتفي بضمان أصل الدين فقط، بل تشمل أيضا ملحقات الدين و المصروفات (2) منـها التـعويضـات التي يلتزم بـها المـدين بسبب إخـلاله بالتـزامـاته و كذا فوائـد الديـن المتفق عليـها في عـقد القـرض المبرم بين البـنك و العـميل المديـن و كـذا فوائـد التأخير على الحساب الجاري بسبب توقفه عـن النـشاط Agios De Compte و العمولات و اللواحق الأخرى.
علـما أن المشرع الجزائري يمنع الفائدة بين الأفراد (3) إلا أنه يجيز هذه الفائدة إذا كان المقرض بـنك أو مؤسسة مـالية مؤهـلة قانونا لذلك (4). و منـها أيـضا مصروفـات المطالبة الأولى و هي التي ينفقها الدائن في مطالبة المدين بالوفاء و تشمل تكاليف الإعذار و رسوم رفع الدعوى و مـصروفـاتها.
1-2 خـصائـص الكـفالـة :
من خلال التعريف السابق إيراده يـمكن تحديد خصائص الكفالة، فهي أولا عـقد ضمان،و هو ضـمان شـخصي بمعنى أنه ينصب على ذمة الكفيل، فلا يتمثل في تخصيص عيـن لكفالة حق الدائن، و هي ثـانيا إتفاق تبعي، فيقوم على أساس وجـود ديـن أصلي تنـعقد الكفالة لضمانه، و يكون إلتزام الكفيل بالكفالة إلتزاما تبعيـا فيرتبط بالدين الأصلي في وجوده و في زواله، كمـا يؤخذ من التعريف أيضا أن الكفالة، عقد ملزم لجانب واحد هو جانب الكفيل، كما أنها من عقود التبرع إذ تتم بلا مقابل على الدائن.
1-2-1- الكـفالـة عـقد ضـمان شـخصي :
و معنى ذلك، أن الكفالة هي أن إلتـزام الكفيل بضـمان حق الدائـن يترتب في ذمـة الكفيل شخـصيا، فيكون مسؤولا عن الوفاء بهذا الحق من كل أمواله لأن الكفالة تؤدي إلى ضـم ذمـة المديـن. و لـذلك نـجد إنتـشار كفالة البـنوك كبيرة في المعاملات المالية باعتـبار أن البـنك كفيل موسر.
(1) Luc Bervet –Rollaude : Principes de technique bancaire, édition – DUNOD- Paris 1995.
(2) أنـظر المـادة 653 من القـانـون المـدني.
(3) أنـظر المـادة 454 من القـانـون المـدني.
(4) أنـظر المـادة 456 من القانون المـدني.
ترتكز الضمانات الشخصية، كما يدل عليها إسمها على مفهوم "الشخص" حيث تقوم على تعدد المسؤولين عن تنفيذ الإلتزام، فيتحقق ضـمان الدائن فيها من ضم ذمـة أخرى إلى ذمة المدين، بحيث لو أعسر المدين تكون الذمة الأخرى مسؤولة عن الوفاء بنفس الديـن و بذلك تتزايد فرص حصول الدائن على حقه.
و أهـم صورها الكفالة و الضمان الإحتياطي، لكن هـناك صور أخرى أين يتعدد فيها المسؤولون عن إلتزام واحد. و هذه الصور هي التضامن بين المدين(1) ، فيستطيع الدائن مطالبة المدينين المتضامنين بالدين، مجتمعين أو منـفردين، و بذلك تتسع أمام الدائن فرصة الحصول على حقه، إذ يختار من المدينين من هو أكثرهـم يسرا و يقضي ديـنه كاملا أو يعود على أي مدين بما بقي له من حقه إذا لم يستوفيه من المدين الأول. و كذلك عـدم قابلية الالتزام للإنقسـام بين المدينين المتعددين، فيتحقق نفس الغرض إذ يكون كل مدين ملزما بوفاء الدين كله (2)، غير أن الكفالة و الضمان الإحتياطي هما أهم صور التأمينات الشخصية لأهميتهما في العمليات المصرفية و التجارية، و نظرا لهذه الأهمية القانونية و المالية، فإن المصرفي في معاملاته اليومية و يحكم هذه الضمانات التي وجدت قصد حماية حقوق الدائنين، يتعين عليه أن يكون على درايـة واسـعة بهما و اللذين سنتطرق إليهما في هذا المبحث. و في البداية سنتطرق إلى الكفالة كمطلب أول و في المطلب الثاني نناقش الضـمان الإحتياطي.
(1) راجع المـادة 217 و ما بعدها من القانون المدني.
(2) راجع المـادة 237 و ما بعدها من القانون المدني.
المـطلب الأول : الكـفـالـة
الفـرع الأول : تـعريف الكفالة، خصائصها و مجـالهـا
1-1 – تـعريـف الكـفالـة :
" الكفالة عـقد يكفل بمقتضاه شخص تنفيذ إلتزام بأن يتعهد للدائن بأن يفي بـهذا الإلتزام إذا لم يف به المدين نفسـه" من خلال هذا التعريف القانوني الذي أوردته المادة 644 من القانون المدني، يستخلص أن طرفي الكفالة هما الكفيل و الدائن و هو المكفول له أما المدين و هو المكفول عنه فليس طرفا في عقد الكفالة، فيصح أن تتم الكفالة دون علم المدين، و رغم معارضته (1)، مع أنها لا تتصور بغير وجود الإلتزام الذي يقع على عاتق هذا المدين.
و يـلاحظ أنه لا يشترط أن يكون الدين الأصلي قد نشأ وقت إبرام عقد الكفالة، فيجوز العقد لإلتزامات مستقبلية و كفالتها، و كذلك الالتزامات المعلقة على شرط (2) مثل ذلك القرض أو دين مستقبلي كالرصيد الباقي المدين بـه (Le Solde des buteurs d’un compte ).
كمـا يمكن للكفيل أن يلتزم بضـمان إلتزامات شخص طبيعي أو شركـة، كمـا يمكن أن تنعقد الكفالة مجانا أو بمقابل و في هذه الحالة الأخيرة، الكفيل يتلقى تعويض لقاء خدماته و أن الكفالة المقدمة من طرف مؤسسة قروض أو من طرف هيـئة كفيلـة تستفيد بالمقابل من خدماتها بنسبة من العمولة.
- إن الكفالة في الأصل هي تأمين شخصي، عكس التأمين العيني، بحيث لا تـمنح الدائن لا حق التتبع و لا حق الأفضليـة، و لكنها تمنح حقا شخصيا للدين بحيث تسمح بضم ذمتين أي ذمة المدين الأصلي و ذمـة الكفيل قصد تدعيـم و تقويـة مركز الدائـن ضد مخاطر تقاعـس المدين في الوفاء أو إفلاسـه. و لـم تـعد الكفالة عـقدا بسيـطا، بل بالعكس أصبحت تشكل في الحيـاة الإقتصادية عموما و المصرفية خصوصا أهمية كبيرة، و هـذا رغـم بسـاطة تكويـنها.
إن عـقد الكـفالة تضبطه أساسا قواعـد مكملة أو مفسرة بحيث تسمح للأفراد أن يخالفوا حكمها و إذا ما اتفقوا على مخالفة هـذا الحكم كان اتفاقهم صحيحا، أما إذا سـكتوا و لم ينصوا على ما يخالف حكمها فإنها تسري عليهم، و بالتـالي فإن ذلك يسمح للمتعاقديـن بحرية تعاقديـة أكبر. (3)
(1) أنظر المـادة 647 من الـقـانـون المـدني.
(2) أنـظر المـادة 650 مـن القـانون المـدني.
(3) V. Encyclopédie Dalloz- Recueil V° Cantonnement du 31 Août 1985.
إن هـذه البسـاطة في الإجراءات و المرونـة في الأحـكام تجـعل من الكفالة وسيـلة ضـمان مثلى و فعالة يلجأ إليـها البنك لضمان تسديد أمواله في بعض القـروض قصيـرة المـدى من بيـنها القروض على المكشوفة crédits en découvert ، و القـروض الخـاصة بـتسهيلات الصـندوق Facilités de caisse . (1)
- كمـا أن الكفالة لا تكتفي بضمان أصل الدين فقط، بل تشمل أيضا ملحقات الدين و المصروفات (2) منـها التـعويضـات التي يلتزم بـها المـدين بسبب إخـلاله بالتـزامـاته و كذا فوائـد الديـن المتفق عليـها في عـقد القـرض المبرم بين البـنك و العـميل المديـن و كـذا فوائـد التأخير على الحساب الجاري بسبب توقفه عـن النـشاط Agios De Compte و العمولات و اللواحق الأخرى.
علـما أن المشرع الجزائري يمنع الفائدة بين الأفراد (3) إلا أنه يجيز هذه الفائدة إذا كان المقرض بـنك أو مؤسسة مـالية مؤهـلة قانونا لذلك (4). و منـها أيـضا مصروفـات المطالبة الأولى و هي التي ينفقها الدائن في مطالبة المدين بالوفاء و تشمل تكاليف الإعذار و رسوم رفع الدعوى و مـصروفـاتها.
1-2 خـصائـص الكـفالـة :
من خلال التعريف السابق إيراده يـمكن تحديد خصائص الكفالة، فهي أولا عـقد ضمان،و هو ضـمان شـخصي بمعنى أنه ينصب على ذمة الكفيل، فلا يتمثل في تخصيص عيـن لكفالة حق الدائن، و هي ثـانيا إتفاق تبعي، فيقوم على أساس وجـود ديـن أصلي تنـعقد الكفالة لضمانه، و يكون إلتزام الكفيل بالكفالة إلتزاما تبعيـا فيرتبط بالدين الأصلي في وجوده و في زواله، كمـا يؤخذ من التعريف أيضا أن الكفالة، عقد ملزم لجانب واحد هو جانب الكفيل، كما أنها من عقود التبرع إذ تتم بلا مقابل على الدائن.
1-2-1- الكـفالـة عـقد ضـمان شـخصي :
و معنى ذلك، أن الكفالة هي أن إلتـزام الكفيل بضـمان حق الدائـن يترتب في ذمـة الكفيل شخـصيا، فيكون مسؤولا عن الوفاء بهذا الحق من كل أمواله لأن الكفالة تؤدي إلى ضـم ذمـة المديـن. و لـذلك نـجد إنتـشار كفالة البـنوك كبيرة في المعاملات المالية باعتـبار أن البـنك كفيل موسر.
(1) Luc Bervet –Rollaude : Principes de technique bancaire, édition – DUNOD- Paris 1995.
(2) أنـظر المـادة 653 من القـانـون المـدني.
(3) أنـظر المـادة 454 من القـانـون المـدني.
(4) أنـظر المـادة 456 من القانون المـدني.
اسم الموضوع : الضمانات الشخصية
|
المصدر : كتب و مذكرات وأبحاث القانونية