sam82
عضو
لمبحث الأول : مفهوم الاختصاص النوعي
ا
يعد الاختصاص من المسائل الجوهرية في سير الدعوى القضائية ، فالمشرع لم يدرج تعريفا له في التفنينات بمختلقها و إنما ترك ذلك للفقه ، فبما أنه يعد من النظام العام فلا يجوز مخالفته لما ينتج عنه من جزاءات ، و بظهور القانون الجديد 08-09 الذي جاء على القانون القديم للإجراءات المدنية فقد جاء بالتجديد و هذا ما سنتطرق إليه في هدا المبحث.
المطلب الأول : تعريف الاختصاص النوعي
يقع على المتقاضي أن يدرك تماما الجهة التي يخولها القانون للنظر في دعواه إما بموجب القواعد العامة أو بموجب نص خاص ، إذ أن كثيرا من القضايا تنهى دون الفصل في الموضوع و يعود عدم قبولها شكلا لعدم الاختصاص (1) كذلك وجب تعريف الاختصاص حتى يتضح معناه و هو ما عكف عليه الفقه .
الفرع الأول : التعريف الفقهي
الاختصاص النوعي هو اختصاص كل طبقة من طبقات المحاكم داخل الجهة القضائية الواحدة و المقصود بالاختصاص النوعي بالمعنى الدقيق سلطة المحاكم في الفصل في المنازعات بحسب جنسها أو نوعها أو طبيعتها ، فالمعيار أو ضابط إسناد الاختصاص للمحاكم هنا هو نوع أو طبيعة الرابطة القانونية محل الحماية أو موضوعها بصرف النظر عن قيمتها (2).
و الاختصاص النوعي هو اختصاص مادي أو مطلق فلا يعول على غير نوع القضية أو طبيعتها أو موضوعها بصرف النظر عن المعي أو المدعى عليه ، وهو اختصاص يتعلق بالنظام العام لأن التوزيع النوعي للقضايا على المحاكم لا علاقة له بالخصوم و مصالحهم ن وإنما يستند إلى تنظيم مرفق القضاء و تنوع محاكمه و مقدرة كل منها على الحكم فيما اختص به و ملائمة المواعيد التي تراعى و الإجراءات التي تتبع أمام كل منها (3).
الفرع الثاني : الاتجاه الأفقي و العمودي
يبحث الاتجاه النوعي في اتجاهين عمودي و أفقي ، الاتجاه العمودي يقصد به الاختصاص فيما بين الطبقات القضائية المختلفة للنظام القضائي ( محاكم ، مجالس ...) من حيث تسلسلها كدرجة أولى، أو جهة طعن بالاستئناف.
[(1)- بربارة عبد الرحمن ، شرح ق ا. م. ا،الطبعة الأولى ، منشورات بغداوي ، 2009 ، الجزائر ، ص 74
(2)- عوض أحمد الزعبي ، أصول المحاكمات المدنية ، دراسة مقارنة ، الجزء الأول ، الطبعة الثانية ، دار وائل للنشر ، 2006 ، الأردن ، ص 297
(3)- عوض أحمد الزعبي ، نفس المرجع ، ص 297[/color]
أما الاتجاه الأفقي فيقصد به تقسيم الاختصاص إلى أنواع مختلفة فيما بين محاكم الطبقة الواحدة. (1)
المطلب الثاني : مخالفة الاختصاص النوعي
أن الاختصاص النوعي مسألة متعلقة بالنظام العام كون أن المشرع قد حدد ولاية الجهات القضائية في النظر في المنازعات حسب كل اختصاص أو جهة قضائية و ذلك لاعتبارات تهدف للمصلحة العامة دون النظر إلى اعتبارات تخص الأشخاص المتقاضين.
الفرع الأول : حجية الحكم و البطلان
إن الحكم الصادر بعدم اختصاص الجهة القضائية لا يحوز حجية الشيء المقضي فيه أمام جهات قضائية أخرى باعتبار أن دلك الحكم غير قطعي و من ثم لا يعتبر عنوانا للحقيقة غير أن هدا الحكم إذا كانت حجيته منعدمة قبل جهة قضائية أخرى فان حجيته أمام المحكمة التي أصدرته تبقى قائمة .
كذلك عندما تخالف أو تتجاهل المحكمة حدود ولايتها للاختصاص يكون الجزاء هو البطلان كون أن البطلان وصف قانوني يلحق العمل الإجرائي ادا تم مخالفته للنمط القانوني المقرر له .
الفرع الثاني : الجزاءات المترتب على مخالفة الاختصاص النوعي
هناك جملة من النتائج التي تترتب على المخالفة نذكرها تباعا:
• جواز الدفع بعدم الاختصاص في أي مرحلة و حتى أمام المحكمة العليا أو مجلس الدولة سواء كان لأول مرة أو حتى عندما تكون فيه إثارة الدفع و لو بعد الدفع الموضوعي .
• للنيابة العامة في الحالات التي يكون فيها طرفا منظما أو في الحالات التي يتعين على الجهة القضائية اطلاع النائب العام عليها و ذلك باعتبارها أمنية على مصالح المجتمع .
• أن مخالفة هدا الاختصاص يثار في أي مرحلة من سير الدعوى حتى و لو لم يثيره أو أغفله الخصوم و النيابة فللمحكمة تلك الصلاحية من أن تبين لها عدم الاختصاص.
المطلب الثالث : الاختصاص النوعي في قانون الإجراءات المدنية و قانون الإجراءات المدنية و الإدارية .
نظم قانون الإجراءات المدنية مسائل الاختصاص النوعي في المواد من 1 الى7 مكرر أما قانون الإجراءات المدنية الإدارية فقد تطرق له في المواد 32 إلى غاية 35
الفرع الأول : مقارنة بين القانونين
نقوم بالمقارنة من حيث الشكل و المضمون:
1-من حيث الشكل: تم التطرق للاختصاص في قانون الإجراءات المدنية في الكتاب الأول بعنوان اللإختصاص أما الباب الأول فكان للاختصاص النوعي و قد اشتمل على قسمين الأول ينظم [
___________________________________
[](1)- عمارة بلغيت ، الوجيز في الإجراءات المدنية ، دار العلوم ، 2002 ، الجزائر ، ص 39
(2)- سليمان بارش ، شرح قانون الإجراءات المدنية الجزائري ، الخصوم أمام القضاء ، الجزء الأول ، دار الهدى ، الجزائري ، ص 81[/color]
الاختصاص النوعي للمحاكم و به المواد1،2،3،4اما القسم الثاني المتعلق بالاختصاص النوعي للمجالس القضائية و دلك من خلال المواد 5،6،7،7مكرر،أما في قانون الجديد فقد تطرق للاختصاص في الباب الثاني و الفصل الأول جاء فيه اللإختصاص النوعي للمحاكم و الذي يتكون من مادتين هما32،33 أما الفصل الثاني فجاء بالاختصاص النوعي للمجالس و يحتوي المادتين 34 ،35 و قد اشتمل على فصل ثالث يحدد طابع الاختصاص النوعي.
2-من حيث الموضوع: أول ما يلاحظ أن المادة32/1 استحدثت الأقطاب المتخصصة و هو ما لم يكن في القانون الدي القديم حيث أن الدعاوى التى يختص بها المحكمة المنعقدة في مقر المجلس اصبحت من اختصاص الأقطاب المتخصصة و هو ما يوجد في المادة 32/6 .كما أن نص المادة 1/2ا.م اقتصرت على ذكر الدعاوى التالية:المدنية،التجارية،و دعاوى الشركات التي تختص بها محليا أما المادة في التقنين الجديد فدكرت كل من القضاية التالية:البحرية،العقاري،و قضاية شؤون الأسرة و قد غيرت مصطلح (محليا) ب(اقليميا).كما أن المادة 32/4 حددت أن المحاكم التي لا تنشأ فيها الأقسام فيبقى القسم المدني هو الدي ينظر فيها باستثناء القضايا الإجتماعية.كما ان التقنين الجديد جاء بالإحالة .
أما المادة 33 ا.م.ا حددت متى يكون الفصل بحكم ابتدائي و نهائي من خلال مبلغ محدد و دون مراعات نوع الدعوى سواء كانت منقولة او شخصية عقارية أو عينية عقارية و هو ما كان في المادة2 من التقنين القديم .
بما أنه تم تنصيب المحاكم الإدارية فلم تعد فيه جدوى للغرفة الإدارية كما كان يوجد في المادة 7 ا.م و المادة 7 مكرر ا.م ذكرت بعض الدعاوى التي لها طابع إداري و لا يختص بها القضاء الإداري فدلك موجود في المادة802 ا.م.ا أين أعطت الاختصاص النوعي لمحاكم القضاء العادي للفصل فيها.
كما ان القانون القديم لم يحدد في هدا الباب ما ادا كان الاختصاص النوعي من النظام العام أم لا بخلاف القانون الجديد الذي ذكر انه من النظام العام و دلك من خلال المادة 36 ا.م.ا.
الفرع الثاني : إشكالية محكمة مقر المجلس
لقد منح المشرع في قانون الإجراءات المدنية القديم الصادر بموجب الأمر رقم 66- 154 الاختصاص النوعي الحصري لما عليه المشرع بالمحكمة المنعقدة في مقر المجلس و التي كانت تختص بالنظر في النزاعات في الحجز العقاري ، تسوية قوائم التوزيع و بيع المشاع، حجز السفن و الطائرات و بيعها قضائيا ، تنفيذ الحكم الأجنبي و معاشات التقاعد الخاص بالحجز، المنازعات المتعلقة بحوادث العمل و دعاوى الإفلاس و التسوية القضائية و طلبات بيع المحلات التجارية المثقلة بقيد الرهن الحيازي .(1)
هدا ما كان لكن في ظل التقنين الجديد 08-09 فقد ظهر أو استحدث ما يعرف بالأقطاب المتخصصة حيث تم تقسيم هده الدعاوى بين كل من يدخل تحت الاختصاص النوعي أو المحلي للمحاكم كما جاء في نص المادة 32 في الفقرة التي تتحدث عن الأقطاب المتخصصة أنها تنظر في دعاوى الملكية الفكرية .
و هدا ما يدل على ما يبدو أنهتم إدراج مصطلح محكمة مقر المجلس سهوا وذلك في المادة 40 ا. م.ا و هي المادة الوحيدة التي جاءت بها .
[)- فضيل العيش، شرح قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد،دار هومة للنشر،الجزائر،2009ص70[
ا
يعد الاختصاص من المسائل الجوهرية في سير الدعوى القضائية ، فالمشرع لم يدرج تعريفا له في التفنينات بمختلقها و إنما ترك ذلك للفقه ، فبما أنه يعد من النظام العام فلا يجوز مخالفته لما ينتج عنه من جزاءات ، و بظهور القانون الجديد 08-09 الذي جاء على القانون القديم للإجراءات المدنية فقد جاء بالتجديد و هذا ما سنتطرق إليه في هدا المبحث.
المطلب الأول : تعريف الاختصاص النوعي
يقع على المتقاضي أن يدرك تماما الجهة التي يخولها القانون للنظر في دعواه إما بموجب القواعد العامة أو بموجب نص خاص ، إذ أن كثيرا من القضايا تنهى دون الفصل في الموضوع و يعود عدم قبولها شكلا لعدم الاختصاص (1) كذلك وجب تعريف الاختصاص حتى يتضح معناه و هو ما عكف عليه الفقه .
الفرع الأول : التعريف الفقهي
الاختصاص النوعي هو اختصاص كل طبقة من طبقات المحاكم داخل الجهة القضائية الواحدة و المقصود بالاختصاص النوعي بالمعنى الدقيق سلطة المحاكم في الفصل في المنازعات بحسب جنسها أو نوعها أو طبيعتها ، فالمعيار أو ضابط إسناد الاختصاص للمحاكم هنا هو نوع أو طبيعة الرابطة القانونية محل الحماية أو موضوعها بصرف النظر عن قيمتها (2).
و الاختصاص النوعي هو اختصاص مادي أو مطلق فلا يعول على غير نوع القضية أو طبيعتها أو موضوعها بصرف النظر عن المعي أو المدعى عليه ، وهو اختصاص يتعلق بالنظام العام لأن التوزيع النوعي للقضايا على المحاكم لا علاقة له بالخصوم و مصالحهم ن وإنما يستند إلى تنظيم مرفق القضاء و تنوع محاكمه و مقدرة كل منها على الحكم فيما اختص به و ملائمة المواعيد التي تراعى و الإجراءات التي تتبع أمام كل منها (3).
الفرع الثاني : الاتجاه الأفقي و العمودي
يبحث الاتجاه النوعي في اتجاهين عمودي و أفقي ، الاتجاه العمودي يقصد به الاختصاص فيما بين الطبقات القضائية المختلفة للنظام القضائي ( محاكم ، مجالس ...) من حيث تسلسلها كدرجة أولى، أو جهة طعن بالاستئناف.
[(1)- بربارة عبد الرحمن ، شرح ق ا. م. ا،الطبعة الأولى ، منشورات بغداوي ، 2009 ، الجزائر ، ص 74
(2)- عوض أحمد الزعبي ، أصول المحاكمات المدنية ، دراسة مقارنة ، الجزء الأول ، الطبعة الثانية ، دار وائل للنشر ، 2006 ، الأردن ، ص 297
(3)- عوض أحمد الزعبي ، نفس المرجع ، ص 297[/color]
أما الاتجاه الأفقي فيقصد به تقسيم الاختصاص إلى أنواع مختلفة فيما بين محاكم الطبقة الواحدة. (1)
المطلب الثاني : مخالفة الاختصاص النوعي
أن الاختصاص النوعي مسألة متعلقة بالنظام العام كون أن المشرع قد حدد ولاية الجهات القضائية في النظر في المنازعات حسب كل اختصاص أو جهة قضائية و ذلك لاعتبارات تهدف للمصلحة العامة دون النظر إلى اعتبارات تخص الأشخاص المتقاضين.
الفرع الأول : حجية الحكم و البطلان
إن الحكم الصادر بعدم اختصاص الجهة القضائية لا يحوز حجية الشيء المقضي فيه أمام جهات قضائية أخرى باعتبار أن دلك الحكم غير قطعي و من ثم لا يعتبر عنوانا للحقيقة غير أن هدا الحكم إذا كانت حجيته منعدمة قبل جهة قضائية أخرى فان حجيته أمام المحكمة التي أصدرته تبقى قائمة .
كذلك عندما تخالف أو تتجاهل المحكمة حدود ولايتها للاختصاص يكون الجزاء هو البطلان كون أن البطلان وصف قانوني يلحق العمل الإجرائي ادا تم مخالفته للنمط القانوني المقرر له .
الفرع الثاني : الجزاءات المترتب على مخالفة الاختصاص النوعي
هناك جملة من النتائج التي تترتب على المخالفة نذكرها تباعا:
• جواز الدفع بعدم الاختصاص في أي مرحلة و حتى أمام المحكمة العليا أو مجلس الدولة سواء كان لأول مرة أو حتى عندما تكون فيه إثارة الدفع و لو بعد الدفع الموضوعي .
• للنيابة العامة في الحالات التي يكون فيها طرفا منظما أو في الحالات التي يتعين على الجهة القضائية اطلاع النائب العام عليها و ذلك باعتبارها أمنية على مصالح المجتمع .
• أن مخالفة هدا الاختصاص يثار في أي مرحلة من سير الدعوى حتى و لو لم يثيره أو أغفله الخصوم و النيابة فللمحكمة تلك الصلاحية من أن تبين لها عدم الاختصاص.
المطلب الثالث : الاختصاص النوعي في قانون الإجراءات المدنية و قانون الإجراءات المدنية و الإدارية .
نظم قانون الإجراءات المدنية مسائل الاختصاص النوعي في المواد من 1 الى7 مكرر أما قانون الإجراءات المدنية الإدارية فقد تطرق له في المواد 32 إلى غاية 35
الفرع الأول : مقارنة بين القانونين
نقوم بالمقارنة من حيث الشكل و المضمون:
1-من حيث الشكل: تم التطرق للاختصاص في قانون الإجراءات المدنية في الكتاب الأول بعنوان اللإختصاص أما الباب الأول فكان للاختصاص النوعي و قد اشتمل على قسمين الأول ينظم [
___________________________________
[](1)- عمارة بلغيت ، الوجيز في الإجراءات المدنية ، دار العلوم ، 2002 ، الجزائر ، ص 39
(2)- سليمان بارش ، شرح قانون الإجراءات المدنية الجزائري ، الخصوم أمام القضاء ، الجزء الأول ، دار الهدى ، الجزائري ، ص 81[/color]
الاختصاص النوعي للمحاكم و به المواد1،2،3،4اما القسم الثاني المتعلق بالاختصاص النوعي للمجالس القضائية و دلك من خلال المواد 5،6،7،7مكرر،أما في قانون الجديد فقد تطرق للاختصاص في الباب الثاني و الفصل الأول جاء فيه اللإختصاص النوعي للمحاكم و الذي يتكون من مادتين هما32،33 أما الفصل الثاني فجاء بالاختصاص النوعي للمجالس و يحتوي المادتين 34 ،35 و قد اشتمل على فصل ثالث يحدد طابع الاختصاص النوعي.
2-من حيث الموضوع: أول ما يلاحظ أن المادة32/1 استحدثت الأقطاب المتخصصة و هو ما لم يكن في القانون الدي القديم حيث أن الدعاوى التى يختص بها المحكمة المنعقدة في مقر المجلس اصبحت من اختصاص الأقطاب المتخصصة و هو ما يوجد في المادة 32/6 .كما أن نص المادة 1/2ا.م اقتصرت على ذكر الدعاوى التالية:المدنية،التجارية،و دعاوى الشركات التي تختص بها محليا أما المادة في التقنين الجديد فدكرت كل من القضاية التالية:البحرية،العقاري،و قضاية شؤون الأسرة و قد غيرت مصطلح (محليا) ب(اقليميا).كما أن المادة 32/4 حددت أن المحاكم التي لا تنشأ فيها الأقسام فيبقى القسم المدني هو الدي ينظر فيها باستثناء القضايا الإجتماعية.كما ان التقنين الجديد جاء بالإحالة .
أما المادة 33 ا.م.ا حددت متى يكون الفصل بحكم ابتدائي و نهائي من خلال مبلغ محدد و دون مراعات نوع الدعوى سواء كانت منقولة او شخصية عقارية أو عينية عقارية و هو ما كان في المادة2 من التقنين القديم .
بما أنه تم تنصيب المحاكم الإدارية فلم تعد فيه جدوى للغرفة الإدارية كما كان يوجد في المادة 7 ا.م و المادة 7 مكرر ا.م ذكرت بعض الدعاوى التي لها طابع إداري و لا يختص بها القضاء الإداري فدلك موجود في المادة802 ا.م.ا أين أعطت الاختصاص النوعي لمحاكم القضاء العادي للفصل فيها.
كما ان القانون القديم لم يحدد في هدا الباب ما ادا كان الاختصاص النوعي من النظام العام أم لا بخلاف القانون الجديد الذي ذكر انه من النظام العام و دلك من خلال المادة 36 ا.م.ا.
الفرع الثاني : إشكالية محكمة مقر المجلس
لقد منح المشرع في قانون الإجراءات المدنية القديم الصادر بموجب الأمر رقم 66- 154 الاختصاص النوعي الحصري لما عليه المشرع بالمحكمة المنعقدة في مقر المجلس و التي كانت تختص بالنظر في النزاعات في الحجز العقاري ، تسوية قوائم التوزيع و بيع المشاع، حجز السفن و الطائرات و بيعها قضائيا ، تنفيذ الحكم الأجنبي و معاشات التقاعد الخاص بالحجز، المنازعات المتعلقة بحوادث العمل و دعاوى الإفلاس و التسوية القضائية و طلبات بيع المحلات التجارية المثقلة بقيد الرهن الحيازي .(1)
هدا ما كان لكن في ظل التقنين الجديد 08-09 فقد ظهر أو استحدث ما يعرف بالأقطاب المتخصصة حيث تم تقسيم هده الدعاوى بين كل من يدخل تحت الاختصاص النوعي أو المحلي للمحاكم كما جاء في نص المادة 32 في الفقرة التي تتحدث عن الأقطاب المتخصصة أنها تنظر في دعاوى الملكية الفكرية .
و هدا ما يدل على ما يبدو أنهتم إدراج مصطلح محكمة مقر المجلس سهوا وذلك في المادة 40 ا. م.ا و هي المادة الوحيدة التي جاءت بها .
[)- فضيل العيش، شرح قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد،دار هومة للنشر،الجزائر،2009ص70[
التعديل الأخير:
اسم الموضوع : الإختصاص النوعي
|
المصدر : المدخل للعلوم القانونية