djamila04

عضو متألق
إنضم
5 أبريل 2011
المشاركات
606
مستوى التفاعل
7
النقاط
18

إمتحــان السداسـي الخـامس
في مــادة القـانون الــدولي الجنــائي

الســؤال الأول : (08 نقـاط)

قـارن بين النتــائج المترتّبـة على إعمـال مبـدأ الشرعيـة في القانون الدولي الجنـائي بيـن أصـله

العـّـرفي و في ظـل حــركة تــدوين مبــادئهِ ؟.

الســؤال الثــاني: (12 نقطـة)

تنص المادة العاشرة من النظام الأساسي للمحكمة الجنـائية الدولية :"ليس في هـذا

الـباب ما يفسّر على أنّه يقيّـد أو يمـس بأي شكـلٍ من الأشكـال قـواعد القـانون الـدولي

القـائمة أو المتطــورة المتعلقـة بأغراضٍ أخـرى غير هـذا النظـام الأسـاسي".

وتنص الفقـرة الثالثة من المـادة 22 منـه على :
" لا تؤثّـر هذه المـادة على تكييـف أي سلـوك على أنّه سلوك إجرامي بموجب القـانون الـدولي خـارج

إطـار هـذا النظـام الأسـاسي ".

- علـى ضـوء ما درست، حــلّل وناقـش الأفكــار المُثــارة ؟.

ملاحظـة:
موقع المـادة العاشرة من الباب الثاني المعنون بـ: الإختصاص والمقبولية والقانون الواجب التطبيق

-أمّـا المـادة 22 فهي بعنـوان : لا جريمة إلاّ بنص، وتقع في البـاب الثـالث المعنون بـ:

المبـادئ العـامة للقـانون الجنـائي.


** بالتــوفـيق للجميــع **

:eek:
 

المواضيع المتشابهة

أعلى