ahmed_2090
عضو متألق
- إنضم
- 11 ديسمبر 2012
- المشاركات
- 600
- مستوى التفاعل
- 26
- النقاط
- 18
مقدمة
1- أهمية السندات التجارية
عرفت الجماعات البشرية ثلاث ادوات للتبادل التجاري : المقايضة ، النقود، الإئتمان فقد تميزت المرحلة الاولى لاستخدام عنصر المقايضة ، ثم تطورت واصبحت تستعمل النقود ، ولكن سرعانما اتضح ان النقود غير كافية للاستجابة لكل الحاجيات التجارية التي اخذت تستند الى عنصر الائتمان .
ثم ان التجارة تفرض على المشتغلين بها الدخول مع زملائهم وزبائنهم في شبكة المعاملات تجعلهم تارة دائنين وتارة اخرى مدينين . فالتاجر الذي لا يملك النقود لا يوقف معاملاته التجارية في انتظار الحصول علىيها ، ومن النقود لا يجري صفقاته في حدود ما يتوفر منها بين ايديه فقط ، واي ان تاجر في الحالتين لا يدفع ثمن مايشتريه فورا وانما يستلهمه البائع الى اجل يستطيع خلاله تسديد قيمة الصفقة او الجزء المتبقي مقابل تحرير سند يثبت فيه مديونيته تجاهه. لكن البائع الدائن قد يحتاج بنفسه الى المال كونه مدينا لصاحب المصنع الذي استمهله بوفاء قيمة البضاعة التي وردها الايه ، فيلجأ الى نقل حقه الثابت بالسند الذي حرر لصالحه الى دائنه صاحب المصنع بطريقة سهلة للغاية ابتكرها التعامل الا وهي التظهير ، وعلى هذا اصبح هناك تداول الائتمان التجاري وقد اطلق المشرع على هذه السندات بالسندات التجارية .
2- تعريف السندات التجارية :
اورد المشرع الجزائري السندات التجارية في الكتاب الرابع من القانون التجاري وخصص الباب الاول من للسفتجة والسند لامر .والثاني للشيك ثم اضاف بابا ثالثا بموجب المرسوم التشريعي 93/08 وخصصه لسند التخزين وسند النقل وعقد تحويل الفاتورة ، والمشرع الجزائري على غرار باقي التشريعات لم يعط تعريفا معينا للسندات التجارية .
الا انه ادرج بموجب القانون رقم 05/02 المؤرخ في 06/02/2005 فصلا اخر للباب المتعلق بالشيك تحت عنوان ( عوارض الدفع ) كما اضاف للكتاب الرابع المعنون بالسندات التجارية بابا رابعا تحت عنوان ( في بعض مسائل وطرق الدفع ) .
واستنادا الى الوضائف والخصائص التي يمكن استنتاجها ، وفي ضوء تعريفات الفقه يمكن التوصل الى تعريفها بانها (( صكوك محررة وفق اشكال معينة ، قابلة للتداول بالطرق التجارية ، وتمثل حقا بمبلغ معين من النقود يستحق الوفاء لدى الاطلاع او بعد اجل قصير وجرى العرف على قبولها كأداة للوفاء))
كما عرفه الفقيهان جورج ريبار ورونيه روبلو : (( اسناد قابلة للتداول ، تكثل حقا لحاملها يستحق في ميعاد قصير الاجل ، وتستخدم اداة للوفاء )) .
كما عرفها د. اكثم الخولي بانها : (( كل صك ليست له خصائص النقود الحقيقية ، ومع ذلك يجري قبوله للوفاء في الحياة التجارية بدلا من النقود )) .
ومن هذه التعريفات يمكن استخلاص الخصائص الاساسية للسندات التجارية .
3 – خصائص السندات التجارية :
* السند التجاري صك مكتوب : تجعل السند التجاري تصرف شكلي وليس رضائي ، بمعنى ان الكتابة ركن في السند لا يقوم صحيحا الا بتوفره وهي ليست فقط للاثبات ، ويشترط الكتابة لتحقيق غايات فيمكن تحقيق الكفاية الذاتية للورقة التجارية او السند التجاري ، بمعنى ان السند التجاري لا
يمكن تحديد مضمونه وقيمته الا عن طريق السند نفسه ولا يلجأ لاي مصدر اخر او علاقة قانونية اخرى .
والشكلية التي اوجبها القانون ليست قاصرة على انشاء السند التجاري فقط بل هي لازمة لكل مايرد على هذا السند من تصرفات قانونية كالقبول والضمان والتظهير .
ولا يشترط ان يكون السند التجاري مكتوبا بخط اليد الملتزم به ، فقد يكون مطبوعا او مكتوبا بخط الغير ، ويكتفي في هذه الاحوال ان يصنع الملتزم توقيعه او ختمه او بصمة اصبعه ليعتد به تجاهه ، ولا يشترط فيه الكتالة الرسمية .
* يجب ان يتضمن السند على مبلغ معين من النقود : ويجب ان يكون تقدير النقود تقديرا دقيقا ، ويجب الا يعلق على شرط وان لا يكون مقسطا . واذا كان معينا باجل فانه يجب تحديه.
* قابلية السندات للتداول بالطرق التجارية : جعل المشرع من السند قابل للتداول من مالك الى اخر بوسائل سهلة ومرنة حتى تتجاوب مع السرعة التي تتطلبها المعاملات التجارية ويتم ذلك عن طريق التظهير اذا كانت محررة لامر او بالتسليم باليد ان كانت محررة لحاملها .
وتبرز اهمية تداول السند التجاري عند مقارنتها بأحكام انتقال الحق في حوالة الحق العادية .
في حوالة الحق لنفاذها يتطلب يتطلب اعلام المدين ( المحال عليه) او قبوله ، بينما في تظهير السند التجاري فانه يتم دون موافقة المسحوب عليه ( المدين) او علمه .
في حوالة الحق المحيل لا يضمن وجود الحق المحال الا في تاريخ الحوالة ، ولا يضمن الوفاء بها أي لا يضمن يسر المحال عليه ، بينما الساحب في السند يعتبر ضامنا للحامل ووفاءه في تاريخ الاستحقاق .
المحال عليه في حوالة الحق يمكنه ان يتمسك في مواجهة المحال له بكل الدفوع التي يمكن ان يتمسك بها في مواجهة المحيل ، اما في السند التجاري فان التظهير يؤدي الى مبدأ تطهير الدفوع .
* قبول العرف للسند التجاري كادة وفاء : لا يكفي لاعتبار الصك سندا تجاريا ولو اجتمعت الخصائص المذكورة سابقا ، بل لابد ان يكون العرف التجاري قد جرى على قبوله بديلا عن النقود في المعاملات .
4- التفرقة بين السندات التجارية وبعض الأوراق المشابهة لها :
أ- الفرق بينها وبين الأوراق المالية ( القيم المنقولة):
القيم المنقولة هي صكوك قابلة للتداول بالطرق التجارية وتمثل حقا للمساهمين او المقترضين موضوعه مبلغ معين من النقود وهي على انواع الاسهم واسناد القرض واسناد الدين العام .
فاذا كانت الاوراق التجارية تتفق مع الاوراق المالية (القيم المنقولة ) في كونها صكوك قابلة للتداول بالطرق التجارية الا ان هناك فروقا دقيقة :
تمثل السندات التجارية عادة ديونا تستحق الدفع لدى الاطلاع او بعد اجل قصير (6اشهرالى 1سنة) بينما القيم المنقولة استثمارات طويلة الاجل تصدر لمدة حياة الشركة فيما يخص الاسهم ولمدة تزيد عن 5 او 10سنوات بالنسبة لاسناد القرض واسناد الدين العام .
1- أهمية السندات التجارية
عرفت الجماعات البشرية ثلاث ادوات للتبادل التجاري : المقايضة ، النقود، الإئتمان فقد تميزت المرحلة الاولى لاستخدام عنصر المقايضة ، ثم تطورت واصبحت تستعمل النقود ، ولكن سرعانما اتضح ان النقود غير كافية للاستجابة لكل الحاجيات التجارية التي اخذت تستند الى عنصر الائتمان .
ثم ان التجارة تفرض على المشتغلين بها الدخول مع زملائهم وزبائنهم في شبكة المعاملات تجعلهم تارة دائنين وتارة اخرى مدينين . فالتاجر الذي لا يملك النقود لا يوقف معاملاته التجارية في انتظار الحصول علىيها ، ومن النقود لا يجري صفقاته في حدود ما يتوفر منها بين ايديه فقط ، واي ان تاجر في الحالتين لا يدفع ثمن مايشتريه فورا وانما يستلهمه البائع الى اجل يستطيع خلاله تسديد قيمة الصفقة او الجزء المتبقي مقابل تحرير سند يثبت فيه مديونيته تجاهه. لكن البائع الدائن قد يحتاج بنفسه الى المال كونه مدينا لصاحب المصنع الذي استمهله بوفاء قيمة البضاعة التي وردها الايه ، فيلجأ الى نقل حقه الثابت بالسند الذي حرر لصالحه الى دائنه صاحب المصنع بطريقة سهلة للغاية ابتكرها التعامل الا وهي التظهير ، وعلى هذا اصبح هناك تداول الائتمان التجاري وقد اطلق المشرع على هذه السندات بالسندات التجارية .
2- تعريف السندات التجارية :
اورد المشرع الجزائري السندات التجارية في الكتاب الرابع من القانون التجاري وخصص الباب الاول من للسفتجة والسند لامر .والثاني للشيك ثم اضاف بابا ثالثا بموجب المرسوم التشريعي 93/08 وخصصه لسند التخزين وسند النقل وعقد تحويل الفاتورة ، والمشرع الجزائري على غرار باقي التشريعات لم يعط تعريفا معينا للسندات التجارية .
الا انه ادرج بموجب القانون رقم 05/02 المؤرخ في 06/02/2005 فصلا اخر للباب المتعلق بالشيك تحت عنوان ( عوارض الدفع ) كما اضاف للكتاب الرابع المعنون بالسندات التجارية بابا رابعا تحت عنوان ( في بعض مسائل وطرق الدفع ) .
واستنادا الى الوضائف والخصائص التي يمكن استنتاجها ، وفي ضوء تعريفات الفقه يمكن التوصل الى تعريفها بانها (( صكوك محررة وفق اشكال معينة ، قابلة للتداول بالطرق التجارية ، وتمثل حقا بمبلغ معين من النقود يستحق الوفاء لدى الاطلاع او بعد اجل قصير وجرى العرف على قبولها كأداة للوفاء))
كما عرفه الفقيهان جورج ريبار ورونيه روبلو : (( اسناد قابلة للتداول ، تكثل حقا لحاملها يستحق في ميعاد قصير الاجل ، وتستخدم اداة للوفاء )) .
كما عرفها د. اكثم الخولي بانها : (( كل صك ليست له خصائص النقود الحقيقية ، ومع ذلك يجري قبوله للوفاء في الحياة التجارية بدلا من النقود )) .
ومن هذه التعريفات يمكن استخلاص الخصائص الاساسية للسندات التجارية .
3 – خصائص السندات التجارية :
* السند التجاري صك مكتوب : تجعل السند التجاري تصرف شكلي وليس رضائي ، بمعنى ان الكتابة ركن في السند لا يقوم صحيحا الا بتوفره وهي ليست فقط للاثبات ، ويشترط الكتابة لتحقيق غايات فيمكن تحقيق الكفاية الذاتية للورقة التجارية او السند التجاري ، بمعنى ان السند التجاري لا
يمكن تحديد مضمونه وقيمته الا عن طريق السند نفسه ولا يلجأ لاي مصدر اخر او علاقة قانونية اخرى .
والشكلية التي اوجبها القانون ليست قاصرة على انشاء السند التجاري فقط بل هي لازمة لكل مايرد على هذا السند من تصرفات قانونية كالقبول والضمان والتظهير .
ولا يشترط ان يكون السند التجاري مكتوبا بخط اليد الملتزم به ، فقد يكون مطبوعا او مكتوبا بخط الغير ، ويكتفي في هذه الاحوال ان يصنع الملتزم توقيعه او ختمه او بصمة اصبعه ليعتد به تجاهه ، ولا يشترط فيه الكتالة الرسمية .
* يجب ان يتضمن السند على مبلغ معين من النقود : ويجب ان يكون تقدير النقود تقديرا دقيقا ، ويجب الا يعلق على شرط وان لا يكون مقسطا . واذا كان معينا باجل فانه يجب تحديه.
* قابلية السندات للتداول بالطرق التجارية : جعل المشرع من السند قابل للتداول من مالك الى اخر بوسائل سهلة ومرنة حتى تتجاوب مع السرعة التي تتطلبها المعاملات التجارية ويتم ذلك عن طريق التظهير اذا كانت محررة لامر او بالتسليم باليد ان كانت محررة لحاملها .
وتبرز اهمية تداول السند التجاري عند مقارنتها بأحكام انتقال الحق في حوالة الحق العادية .
في حوالة الحق لنفاذها يتطلب يتطلب اعلام المدين ( المحال عليه) او قبوله ، بينما في تظهير السند التجاري فانه يتم دون موافقة المسحوب عليه ( المدين) او علمه .
في حوالة الحق المحيل لا يضمن وجود الحق المحال الا في تاريخ الحوالة ، ولا يضمن الوفاء بها أي لا يضمن يسر المحال عليه ، بينما الساحب في السند يعتبر ضامنا للحامل ووفاءه في تاريخ الاستحقاق .
المحال عليه في حوالة الحق يمكنه ان يتمسك في مواجهة المحال له بكل الدفوع التي يمكن ان يتمسك بها في مواجهة المحيل ، اما في السند التجاري فان التظهير يؤدي الى مبدأ تطهير الدفوع .
* قبول العرف للسند التجاري كادة وفاء : لا يكفي لاعتبار الصك سندا تجاريا ولو اجتمعت الخصائص المذكورة سابقا ، بل لابد ان يكون العرف التجاري قد جرى على قبوله بديلا عن النقود في المعاملات .
4- التفرقة بين السندات التجارية وبعض الأوراق المشابهة لها :
أ- الفرق بينها وبين الأوراق المالية ( القيم المنقولة):
القيم المنقولة هي صكوك قابلة للتداول بالطرق التجارية وتمثل حقا للمساهمين او المقترضين موضوعه مبلغ معين من النقود وهي على انواع الاسهم واسناد القرض واسناد الدين العام .
فاذا كانت الاوراق التجارية تتفق مع الاوراق المالية (القيم المنقولة ) في كونها صكوك قابلة للتداول بالطرق التجارية الا ان هناك فروقا دقيقة :
تمثل السندات التجارية عادة ديونا تستحق الدفع لدى الاطلاع او بعد اجل قصير (6اشهرالى 1سنة) بينما القيم المنقولة استثمارات طويلة الاجل تصدر لمدة حياة الشركة فيما يخص الاسهم ولمدة تزيد عن 5 او 10سنوات بالنسبة لاسناد القرض واسناد الدين العام .
اسم الموضوع : محاضرات الاوراق التجارية في القانون الجزائري
|
المصدر : القانون التجاري