ahmed_2090

عضو متألق
إنضم
11 ديسمبر 2012
المشاركات
600
مستوى التفاعل
26
النقاط
18
مقدمة
1- أهمية السندات التجارية
عرفت الجماعات البشرية ثلاث ادوات للتبادل التجاري : المقايضة ، النقود، الإئتمان فقد تميزت المرحلة الاولى لاستخدام عنصر المقايضة ، ثم تطورت واصبحت تستعمل النقود ، ولكن سرعانما اتضح ان النقود غير كافية للاستجابة لكل الحاجيات التجارية التي اخذت تستند الى عنصر الائتمان .
ثم ان التجارة تفرض على المشتغلين بها الدخول مع زملائهم وزبائنهم في شبكة المعاملات تجعلهم تارة دائنين وتارة اخرى مدينين . فالتاجر الذي لا يملك النقود لا يوقف معاملاته التجارية في انتظار الحصول علىيها ، ومن النقود لا يجري صفقاته في حدود ما يتوفر منها بين ايديه فقط ، واي ان تاجر في الحالتين لا يدفع ثمن مايشتريه فورا وانما يستلهمه البائع الى اجل يستطيع خلاله تسديد قيمة الصفقة او الجزء المتبقي مقابل تحرير سند يثبت فيه مديونيته تجاهه. لكن البائع الدائن قد يحتاج بنفسه الى المال كونه مدينا لصاحب المصنع الذي استمهله بوفاء قيمة البضاعة التي وردها الايه ، فيلجأ الى نقل حقه الثابت بالسند الذي حرر لصالحه الى دائنه صاحب المصنع بطريقة سهلة للغاية ابتكرها التعامل الا وهي التظهير ، وعلى هذا اصبح هناك تداول الائتمان التجاري وقد اطلق المشرع على هذه السندات بالسندات التجارية .
2- تعريف السندات التجارية :
اورد المشرع الجزائري السندات التجارية في الكتاب الرابع من القانون التجاري وخصص الباب الاول من للسفتجة والسند لامر .والثاني للشيك ثم اضاف بابا ثالثا بموجب المرسوم التشريعي 93/08 وخصصه لسند التخزين وسند النقل وعقد تحويل الفاتورة ، والمشرع الجزائري على غرار باقي التشريعات لم يعط تعريفا معينا للسندات التجارية .
الا انه ادرج بموجب القانون رقم 05/02 المؤرخ في 06/02/2005 فصلا اخر للباب المتعلق بالشيك تحت عنوان ( عوارض الدفع ) كما اضاف للكتاب الرابع المعنون بالسندات التجارية بابا رابعا تحت عنوان ( في بعض مسائل وطرق الدفع ) .
واستنادا الى الوضائف والخصائص التي يمكن استنتاجها ، وفي ضوء تعريفات الفقه يمكن التوصل الى تعريفها بانها (( صكوك محررة وفق اشكال معينة ، قابلة للتداول بالطرق التجارية ، وتمثل حقا بمبلغ معين من النقود يستحق الوفاء لدى الاطلاع او بعد اجل قصير وجرى العرف على قبولها كأداة للوفاء))
كما عرفه الفقيهان جورج ريبار ورونيه روبلو : (( اسناد قابلة للتداول ، تكثل حقا لحاملها يستحق في ميعاد قصير الاجل ، وتستخدم اداة للوفاء )) .
كما عرفها د. اكثم الخولي بانها : (( كل صك ليست له خصائص النقود الحقيقية ، ومع ذلك يجري قبوله للوفاء في الحياة التجارية بدلا من النقود )) .
ومن هذه التعريفات يمكن استخلاص الخصائص الاساسية للسندات التجارية .
3 – خصائص السندات التجارية :
* السند التجاري صك مكتوب : تجعل السند التجاري تصرف شكلي وليس رضائي ، بمعنى ان الكتابة ركن في السند لا يقوم صحيحا الا بتوفره وهي ليست فقط للاثبات ، ويشترط الكتابة لتحقيق غايات فيمكن تحقيق الكفاية الذاتية للورقة التجارية او السند التجاري ، بمعنى ان السند التجاري لا
يمكن تحديد مضمونه وقيمته الا عن طريق السند نفسه ولا يلجأ لاي مصدر اخر او علاقة قانونية اخرى .
والشكلية التي اوجبها القانون ليست قاصرة على انشاء السند التجاري فقط بل هي لازمة لكل مايرد على هذا السند من تصرفات قانونية كالقبول والضمان والتظهير .
ولا يشترط ان يكون السند التجاري مكتوبا بخط اليد الملتزم به ، فقد يكون مطبوعا او مكتوبا بخط الغير ، ويكتفي في هذه الاحوال ان يصنع الملتزم توقيعه او ختمه او بصمة اصبعه ليعتد به تجاهه ، ولا يشترط فيه الكتالة الرسمية .
* يجب ان يتضمن السند على مبلغ معين من النقود : ويجب ان يكون تقدير النقود تقديرا دقيقا ، ويجب الا يعلق على شرط وان لا يكون مقسطا . واذا كان معينا باجل فانه يجب تحديه.

* قابلية السندات للتداول بالطرق التجارية : جعل المشرع من السند قابل للتداول من مالك الى اخر بوسائل سهلة ومرنة حتى تتجاوب مع السرعة التي تتطلبها المعاملات التجارية ويتم ذلك عن طريق التظهير اذا كانت محررة لامر او بالتسليم باليد ان كانت محررة لحاملها .
وتبرز اهمية تداول السند التجاري عند مقارنتها بأحكام انتقال الحق في حوالة الحق العادية .
في حوالة الحق لنفاذها يتطلب يتطلب اعلام المدين ( المحال عليه) او قبوله ، بينما في تظهير السند التجاري فانه يتم دون موافقة المسحوب عليه ( المدين) او علمه .
في حوالة الحق المحيل لا يضمن وجود الحق المحال الا في تاريخ الحوالة ، ولا يضمن الوفاء بها أي لا يضمن يسر المحال عليه ، بينما الساحب في السند يعتبر ضامنا للحامل ووفاءه في تاريخ الاستحقاق .
المحال عليه في حوالة الحق يمكنه ان يتمسك في مواجهة المحال له بكل الدفوع التي يمكن ان يتمسك بها في مواجهة المحيل ، اما في السند التجاري فان التظهير يؤدي الى مبدأ تطهير الدفوع .
* قبول العرف للسند التجاري كادة وفاء : لا يكفي لاعتبار الصك سندا تجاريا ولو اجتمعت الخصائص المذكورة سابقا ، بل لابد ان يكون العرف التجاري قد جرى على قبوله بديلا عن النقود في المعاملات .
4- التفرقة بين السندات التجارية وبعض الأوراق المشابهة لها :
أ- الفرق بينها وبين الأوراق المالية ( القيم المنقولة):
القيم المنقولة هي صكوك قابلة للتداول بالطرق التجارية وتمثل حقا للمساهمين او المقترضين موضوعه مبلغ معين من النقود وهي على انواع الاسهم واسناد القرض واسناد الدين العام .
فاذا كانت الاوراق التجارية تتفق مع الاوراق المالية (القيم المنقولة ) في كونها صكوك قابلة للتداول بالطرق التجارية الا ان هناك فروقا دقيقة :
تمثل السندات التجارية عادة ديونا تستحق الدفع لدى الاطلاع او بعد اجل قصير (6اشهرالى 1سنة) بينما القيم المنقولة استثمارات طويلة الاجل تصدر لمدة حياة الشركة فيما يخص الاسهم ولمدة تزيد عن 5 او 10سنوات بالنسبة لاسناد القرض واسناد الدين العام .
 

ahmed_2090

عضو متألق
إنضم
11 ديسمبر 2012
المشاركات
600
مستوى التفاعل
26
النقاط
18
رد: محاضرات الاوراق التجارية في القانون الجزائري

من حيث الفوائد فالسندات التجارية لا تنتج فوائد الى غاية تاريخ استحقاقها ، بينما الاسهم فانها تنتج ارباحا للشركة واسناد القرض واسناد الدين العام فانهما ينتجان فوائد.
من حيث ان الاوراق المالية ليس لها ثبات في سعرها ، فهي تختلف باختلاف الوضع الاقتصادي للجهة المصدرة لها وتتغير باستمرار تبعا لتقلبات الاسعار في السوق المالية (البورصة ) ، بينما يبقى المبلغ النقدي الذي يمثله السند التجاري ثابتا حتى تاريخ استحقاقه .
تقبل السندات التجارية الخصم لدى البنوك ، بينما الاوراق المالية لا تقبل الخصم لان تاريخ استحقاقها غير محدد او طويل المدى والبنوك لا تقبل الخصم مثل هذه السندات .
تتميز السندات التجارية بان تاريخ استحقاقها محدد بشكل قاطع بينما تتصف القيم المنقولة بتعذر تحيد الاجل الذي تستحق فيه تحديدا دقيقا وقاطعا.
ب- التفرقة بين السندات التجارية والاوراق المصرفية ( النقود):
تتشابه من حيث انها تعتبر اداة وفاء ولها قيمة نقدية ويمكن ان يتم تداولها بسهولة بمجرد التسليم الا انه هناك فرق يتمثل فيما يلي :
الاوراق النقدية تصدرها الدولة وتستمد قوتها من الثقة التي تتمتع بها الدولة ، بينما السندات التجارية يصدرها كل شخص كامل الاهلية .
تتمثل النقود في الصكوك متساوية القيمة وذات مبالغ مدورة (valeur ronde) )) ولها ارقام متسلسلة ضمن الفئة الواحدة ، بينما تستند السندات التجارية الى عملية قانونية تختلف من سند لاخر ، فهي تمثل بذبك مبالغ غير متساوية القيمة وغير منظمة .
تتمتع النقود بحكم القانون بقوة ابراء مطلقة من الديون ، اما السندات التجارية فانها اداة وفاء احتمالية ، اذ ان ذمة المدين لا تبرأ الا في تاريخ الاستحقاق والدائن غير ملزم بقبول السند كاداة وفاء ، وان كانت بعض التشريعات اصدرت نصوصا قانونية تلزم قبول الشيك كاداة وفاء التي تبلغ قيمة معينة .
من حيث التقادم فالنقود غير محددة بزمن معين ولا تتقادم الحقوق الثابتة بها بل تبقى سارية في التعامل الى حين صدور قانون يبطلها ، اما حياة السند فهي محددة بزمن قصير ، اذ تنتهي وظيقته عقب وفائه ، كما ان الحقوق الثايتة تتقادم بمرور مدة معينة من الزمن .
الطبيعة القانونية عن الاعمال المترتية عن السندات التجارية :
حسم المشرع بالنسبة للسفتجة ، فان الاعمال التي تصدر بمناسبة انشائها هي اعمال تجارية بقوة القانون بغض النظر عن اطرافها وبغض النظر عن الموضوع الذي من اجله حررت السفتجة (م 3ق تج ،389 ق تج )
يثار الاشكال في السند لامر والشيك ، حيث ان المشرع سكت ولم يذكر بان هذه الاعمال هي اعمال تجارية مثلما هو الحال في السفتجة ، فبالرجوع الى القواعد العامة فان السند لامر والشيك يعتبران عملا تجاريا اذا كان بصدد عمل تجاري او من اجل تجارته ، او كان حرر محرر السند تاجرا ولم يثبت انه حرر من اجل عمل مدني .
ويلاحظ ان العبرة في صفة السند لامر والشيك هي بوقت انشائهما ، فاذا نشا تجاريا فانه يظل كذلك وتنسحب التجارية على كل العمليات القانونية الاحقة من تظهير وقبول وضمان و العكس صحيح .
6- وظائف السندات التجارية
1 – نقل النقود : فاصل السفتجة يعود كاداة لتنفيذ عقد الصرف المسحوب .
2- اداة وفاء : استخدامها كبديل عن النقود في وفاء الديون ، وتظهر اهمية دور السندات التجارية كاداة للوفاء في قابليتها على سداد عدة ديون بعملية وفاء واحدة .
3- اداة ائتمان : في المفهوم العام يقصد به منح الثقة ، اما المفهوم الاقتصادي والتجاري تستعمل عبارة الائتمان للدلالة على منح المدين اجلا للوفاء ، ويستثنى الشيك منه لان الشيك مستحق الدفع بمجرد الاطلاع ولايمكن التاخير بالوفاء بالشيك .
7- المبادئ القانونية الاساسية التي يقوم عليها قانون الصرف :
يقصد بقانون الصرف مجموع القواعد التي تصمنها القانون التجاري وتحكم السندات التجارية وترجع تسمية الصرف إلى نشأة السفتجة . ولقد ارتبطت تاريخيا بتنفيذ عقد الصرف المسحوب الذي يقوم على مبادلة النقود بين مكانين مختلفين .
* مبدا الشكلية : أن يكون في محرر مكتوب
مبدأ الكفاية الذاتية : إن شكلية السند التجاري ليست مقصودة لذاتها لكنها تهدف الى ان يكون هذا السند كافيا بذاته بحيث لا يحتاج ذلك الى البحث في ورقة او علاقة غير قانونية اخرى سواء كانت سابقة او لاحقة على إنشاء السند .
* مبدا استقلالية الالتزام الصرفي ( مبدا استقلال التوقيعات ): يقصد بالالتزام الصرفي تعهد كل موقع على السند التجاري بوفاء قيمته حين استحقاقه ، والالتزام االصرفي هو التزام مستقل قائم بذاته ، بمعنى ان كل شخص يضع توقيعه على السند ينشا في ذمته التزام صرفي قائم بذاته ومستقل عن التزامات غيره من الموقعين ، فلو كان توقيع احد الأطراف على السند باطلا وغير ملزم له ، فان ذلك لا يؤثر في التزام باقي الأطراف وهذا ما يعرف بمبدأ استقلال التوقيعات .
* مبدا تجريد الالتزام الصرفي : أي ان الاليزام الموقع على السند مستقل كل الاستقلال عن العلاقات السابقة التي كانت سببا في نشؤه وهذا ما يتفرع عنه مبدا تظهير الدفوع الذي لا تترتب اثاره الا في حالة تداول السند
* الشدة في تنفيذ الالتزام الصرفي : ويظهر ذلك فيما يلي :
بالنسبة للمدين : طبقا للقواعد العامة فيمكن اعطائه مهلة للوفاء ، اما قواعد الصرف فتتميز بالشدة والقسوة والقاضي لا يمنح مهلة فهو ملزم بالوفاء في تاريخ محدد ، ونظرا لما تستلزمه السندات التجارية من السرعة في تنفيذ الالتزامات الناشئة عنها .
تعرض المدين للتشهير بسمعته التجارية ان تخلف عن الوفاء ، وذلك من اجل تنظيم الاحتجاج لعدم الوفاء (م 441 ق تج ).
التضامن الذي جعله المشرع بقوة القانون ، كل الموقعين على السند متضامنين للوفاء به دون حاجة الى اتفاق .
جواز توقيع الحجز التحفظي على المنقولات أي مدين بالسند التجاري (م 440.467.36 ق تج ).
بالنسبة للمدين : فقد تشدد معه المشرع في بعض النقاط :
الالتزام بمطالبة المدين بالوفاء بتاريخ الاستحقاق دون تاخر .
 

ahmed_2090

عضو متألق
إنضم
11 ديسمبر 2012
المشاركات
600
مستوى التفاعل
26
النقاط
18
رد: محاضرات الاوراق التجارية في القانون الجزائري

الالتزامبتنظيم الاحتجاج لعدم القبول او لعدم الوفاء في مواعيد دقيقة والا اعتبر مهملا وبالتالي يسقط حقه .
الالتزام باخطار الملتزمين بالسند التجاري بعدم الوفاء المسحوب عليه .
الالتزام بقبول الوفاء الجزئي .
الالتزام برفع دعاوى الرجوع على الملتزمين خلال فترة قصيرة او تسقط بالتقادم (م 461ق تج)



الباب الاول : السفتجة
اولا: تعريفها : السفتجة كلمة فارسية معربة وهو الشئ المحكم دلاالة عن الثقة التي تتميز بها ، والسفتجة في التشريع الجزائري لم يعط لها تعريفا معينا تاركا ذلك للفقه والقضاء ، ولكن بالرجوع للمادة 390 ق تج التي نصت على البيانات الواجب توافرها في السفتجة ، اعتمادا عليها يمكن التوصل الى التعريف التالي : (( السفتجة هي صك محرر وفق شكل معين حدده القانون يامر بموجبه شخص يسمى المحرر او الساحب شخصا اخر يسمى المسحوب عليه بان يدفع في مكان محدد مبلغا معينا من النقود في تاريخ معين او قابل للتعيين او بمجرد الاطلاع ، لامر شخص ثالث يسمى المستفيد او الحامل )).
وتحرر السفتجة باشكال متعددة ، ولكن تتضمن جميع هذه الاشكال نفس البيانات التي نص عليها القانون
السفتجة
الى السيد (س: المسحوب عليه )ادفعوا بموجب هذه السفتجة
مبلغ .............................دج في 12 شارع ديروش مراد ........................مكان الوفاء
لامر السيد .................................................................................................
في تاريخ 01/04/2006
توقيع الساحب
مكان الانشاء ( الوادي 15/11/2005)

ومن خلال هذا التعريف يتضح لنا ان للسفتجة 3 اطراف :
الساحب : وهو الشخص الذي حرر السند ووقعه وامر المسحوب عليه ان يدفع مبلغ السفتجة في مكان وزمان معينين ، ومع ذلك يبفى الساحب المدين الاساسي بالسفتجة طالما لم يقبلها المسحوب عليه
المسحوب عليه : وهو الشخص الذي يامره الساحب تسديد مبلغ السفتجة الى المستفيد ويبقى المسحوب عليه غريبا عن السفتجة وغير ملزم صرفيا لها حتى يوقع عليها بالقبول ، فيعتبر منذ ذلك الحين المدين الاصلي في السفتجة
المستفيد : وهو الشخص الذي صدر الامر بدفع مبلغ السفتجة له ، أي انه هو الدائن بالحق الثابت في السفتجة ، والغالب ان يقوم هذا الاخير بتظهيرها الى شخص اخر يكون دائنا له ، يسمى الشخص الذي ظهرت له بالمظهر له .
ثانيا : العلاقات القانونية بين اطراف السفتجة :
العلاقة بين الساحب والمسحوب عليه (مقابل وفاء) : وهذه العلاقة عادة ما تكون علاقة مديونية ، أي ان الساحب يكون دائن للمسحوب عليه بمبلغ معين يساوي على الاقل مبلغ السفتجة ، ويكون هذا الدين مصدره اما العقد او قرض مؤجل او أي سبب من الاسباب ادى الى نشوء الدين في ذمة المسحوب عليه ، وهذه المديونية هي التي تبرر استجابة المسحوب عليه لامر الساحب بدفع قيمة السفتجة الى المستفيد ويطلق على هذا الدين (( مقابل الوفاء))
العلاقة بين الساحب والمستفيد :وهي علاقة مديونية ولكن هنا يكون الساحب مدينا للمستفيد وهذه العلاقة تسمى في اصطلاح قانون الصرف " القيمة الواصلة " ، والقيمة الواصلة عكس مقابل الوفاء تتعدد بتعدد مرات انتقال السفتجة عن طريق تظهيرها بينما يبقى مقابل الوفاء دائما واحد .
العلاقة بين المستفيد والمسحوب علية : في الاصل لا توجد أي علاقة بينهما ، وهذه العلاقة توجد فقط عندما يقوم المسحوب عليه بتوقيع السفتجة بالقبول ، فيلتزم المسحوب عليه بموجبها بالوفاء وهو التزام مستقل عن باقى الالتزامات .
الفصل الاول : انشاء الشفتجة
يشترط في اشاء السفتجة شروط موضوعية واخرى شكلية .
الشروط الموضوعية :
تبدا حياة السفتجة بتوقيع الساحب عليها اذ يترتب عليه التزام الساحب تجاه الحامل بدفع مبلغ السفتجة اليه في تاريخ الاستحقاق وهكذا نرى ان التكييف القانوني الحديث للسفتجة هي انها ثصرف قاوني بارادة منفردة هي ارادة الساحب . والالتزام المصرفي الناشئ عن التوقيع على السفتجة ككل التزام إداري لا يعتبر صحيحا إلا إذا توافرت فيه الشروط الموضوعية لصحة الالتزامات عامة وهو : الأهلية، الرضا، المحل، السبب ثم يجب أن تتوفر لديه صلاحية التوقيع .
الأهلية : هي أهلية ممارسة الأعمال التجارية ببلوغ السن 19 ، والمادة 05 ق ت تسمح للقاضي الذي بلغ 18 سنة بأن يتحصل على رخصة لممارسة التجارة ، وفي هذه الحالة فان هذا القاصر يصبح كامل الأهلية لممارسة التجارة ، والرخصة التي تمنح له إما أن تكون مطلقة وفي هذه الحالة يكون توقيعه على أي سفتجة يكون صحيحا ، وإما أن تسمح له هذه الرخصة القيام بنوع من أنواع التجارة فتوقيعه على سفتجة لا يكون صحيحا إلا إذا كان متعلقا بالتجارة المرخصة له وإلا كان توقيعه باطلا ، وتمنح الرخصة من الأب والأم أو مجلس العائلة .
نوع البطلان الناتج عن توقيع القاصر غير المأذون له بالتجارة أو لم يبلغ 18 سنة :
يعتبر توقيعه باطلا ولكنه بطلان نسبي لا يمكن أن يتمسك به إلا القاصر أو من ينوب عنه ، في حالة ما إذا القاصر وقع على سفتجة وتمسك ببطلانها فان أحكام المادة :103 ق.م تنطبق على هذه الحالة ، والتي تقضي بأن القاصر يجب عليه أن يرد كل ما استفاد منه بسبب توقيعه على هذه السفتجة كما يمكن للطرف الآخر أن
 

ahmed_2090

عضو متألق
إنضم
11 ديسمبر 2012
المشاركات
600
مستوى التفاعل
26
النقاط
18
رد: محاضرات الاوراق التجارية في القانون الجزائري

يطالبه بالتعويض عن الضرر الذي لحقه اذا ثبت أن القاصر ارتكب خطأ أو أنه قد أوهمه أنه يتعامل مع شخص كامل الأهلية ، ويجب الملاحظة بأن المشرع في المادة 393 ق ت التي نصت على مايلي ( إن السفتجة التي توقع من القصر الذين ليسوا تجارا تكون باطلا بالنسبة لهم بدون أن ينال من الحقوق التي يختص بها كل من الطرفين بمقتضى المادة : 191 من القانون المدني ... ) وهو خطأ والأصح هي المادة : 103 ق م لكن المادة 393 ق ت لم تبين هل يمكن الاحتجاج بهذا البطلان على الحامل حسب النية ن نلاحظ أن المشرع سكت كما فعل المشرع الفرنسي ، لكن الفقه والقضاء في فرنسا متفقان على أن هذا البطلان يمكن التمسك به في مواجهة الحامل حسن النية ، وحماية مصلحة القاصر أولــى من حماية مصلحة الحامل حسن النية وذلك بإقراره قاعدة استقلال التواقيع .
صلاحية التوقيع على السفتجة : الأصل أن تصدر السفتجة عن الساحب نفسه ، ولكن قد يحدث أن يوكل الساحب شخصا آخر للتوقيع بدلا عنه ، كما يحدث أيضا أن يقوم شخص آخر بالتوقيع عن السفتجة باسمه ولكن لحساب غيره ، ويتم ذلك في صورتين :
الصورة 1 : التوقيع بواسطة وكيل : في هذه الحالة فان الشخص يوقع على السفتجة ويظهر بصفته ****ل عن غيره ، وهذه الوكالة يستمدها إما من الاتفاق أو من القانون ، وفي هذه الحالة لا يكون صحيحا إلا إذا كان الاتفاق أو القانون يسمح له بذلك . فالمشرع في هذه الحالة لم يضع نصا خاصا بها وبالتالي تطبق عليه القواعد العامة ، حيث أن آثار التصرف تنصرف إلى الأصيل ، ولكن قد يحدث أن يوقع الشخص نيابة عن شخص ىخر بغير تفويض منه أو يوقع متجاوزا حدود النيابة .
في هذه الحالة يقتضي أن الموكل لا يكون ملزما بمثل هذا التوقيع ، و الوكيل لا يكون ملزما بهذه السفتجة، وإنما يكون مسؤولا عن الأضرار اللاحقة بالدائن السفتجة .
أما المشرع التجاري فيما يخص السفتجة فقد جعل من الوكيل في هاتين الحالتين ملزما بالسفتجة ويلزم كأنه هو الساحب الحقيقي ، وهذا ما نصت عليه المادة : 393/3 ق ت ( كل من وضع توقيعه على سفتجة نيابة عن شخص لم يكن له توكيل منه بذلك يكون ملزما شخصيا بمقتضى هذه السفتجة وتكون له إن قام بالدفع نفس الحقوق التي كان لموكله المزعوم أن يحصل عليها ويجري الأمر بالمثل بالنسبة للوكيل الذي يتجاوز حدود وكالته ) .
وقد اعطى المشرع حق الحلول محل الموكل المزعوم ، وتكون له أي الوكيل ان قام بالدفع نفس الحقوق التي كان لموكله المزعوم ان يحصل عليها وهذه الاحكام تطبق ايضا في حالة تجاوز حدود الوكالة .
الصورة 2 : التوقيع لحساب الغير : هذه الحالة تاقتضي ان الشخص يقوم بالتوقيع باسمه الخاص ولن لحساب غيره دون ان يعلن عن صفته ****ل او في حالة ما اذا كان الساحب الحقيقي يريد اخفاء اسمه ، فيامر شخص اخر بتوقيع سفاتج باسمه ،وقد اشارت الى امكانية ذلك المادة : 391/2 ق تج (( ويمكن ان تكون مسحوبة لحساب شخص من الغير )) وفي هذه الحالة فان الموقع على السفتجة يسمى الساحب الظاهر ومن سحبت لحسابه يسمى الساحب الحقيقي او الامر بالحساب ويجب اخطار المسحوب عليه بذلك واثار هذا التوقيع يمكن حصرها في العلاقات الاربعة (4) التالية :
اولا : العلاقات بين اطراف السفتجة :
* العلاقة بين الساحب الظاهر والساحب الحقيقي (الامر بالصرف ): هذه العلاقة تخضع لقواعد الوكالة وبالتالي فان الساحب الظاهر يجب ان يتصرف وفقا للتعليمات الصادرة له من الساحب الحقيقي ويسال عن الاخطاء التي تقع منه في تنفيذ الوكالة .
* العلاقة بين الساحب الظاهر والحامل : يعتبر الساحب الظاهر بمثابة الساحب الحقيقي او بمثابة ساحب عادي في مواجهة الحامل ، وبالتاي فان الحامل يمكنه الرجوع على الساحب الظاهر بطريقة عادية في حالة رفض المسحوب عليه الوفاء بالسفتجة .
* العلاقة بين الساحب الحقيقي والحامل : فليس لهذا الاخير الرجوع عليه باي دعوى مباشرة فالحامل له دعوى على الساحب الظاهر وهذا الاخير له دعوى على الساحب الحقيقي ، وليس هناك أي دعوى مباشرة بين الحامل والساحب الحقيقي .
* العلاقة بين الامر بالصرف والمسحوب عليه : فان الاول يعتبر الساحب الحقيقي وعليه ان يقدم مقابل الوفاء الى الثاني وهذا ما نصت عليه المادة 395 ق تج (( ان مقابل الوفاء يكون على الساحب او الشخص الذي سحبت لحسابه السفتجة )) وهذا لا يمنع من بقاء الساحب لحساب غيره ملزما شخصيا للمظهرين والحامل فحسب .
واذا دفع المسحوب عليه قيمة السفتجة دون ان يكون قد تلقى مقابل الوفاء جاز له الرجوع على الساحب الحقيقي وامتنع عليه الرجوع على الساحب الظاهر ، وبالتالي ليست هناك علاقة بين الساحب الظاهر والمسحوب عليه ، ولكن اذا اجبر الساحب الظاهر على الوفاء للحامل فانه يحل محله في حقوقه ويجوز له الرجوع على المسحوب عليه القابل بما دفعه .
ثانيا : المحل : يجب ان يكون مشروعا وموجودا ( المال )
ثالثا : السبب : وهو القيمة الواصلة بمعنى ان الساحب لا يسحب سفتجة لصالح المستفيد الا اذا قدم له مقابل ذلك .
ويجب ان يكون السبب مشروعا وغير مستحيل والا كان الالتزام باطلا بطلانا مطلقا ، ولكن هذا البطلان ينحصر اثره بين الساحب والمستفيد ، واذا ظهرت السفتجة فانها تتظهر من هذا البطلان ولا يمكن للساحب ان يتمسك ضد الحامل حسن النية بهذا البطلان .
رابعا : الرضا : يجب ان يكون خاليا من العيوب المعروفة كما يجب ان يكون صادرا من ذي اهلية او ممن له صلاحية التوقيع باسم غيره .
الشروط الشكلية :
شرط الكتابة : هي شرط لصحة ويجب ان تتضمن بيانات اذا تخلفت اصبحت السفتجة سندا باطلا ، ولا يعتد به كسند تجاري .
البيانات الالزامية في السفتجة : عددت المادة 390ق تج البيانات الالزامية بقولها :" تشمل السفتجة على البيانات التالية :
تسمية سفتجة في متن السند نفسه وباللغة المستعملة في تحريره .
امر غير معلق على شرط او قيد بدفع مبلغ معين.
اسم من يجب عليه الدفع ( المسحوب عليه).
تاريخ الاستحقاق.
 

ahmed_2090

عضو متألق
إنضم
11 ديسمبر 2012
المشاركات
600
مستوى التفاعل
26
النقاط
18
رد: محاضرات الاوراق التجارية في القانون الجزائري

المكان الذي يجب فيه الدفع.
اسم من يجب الدفع له او لامره.
بيان تاريخ انشاء سفتجة ومكانه.
توقيع من اصدر السفتجة (الساحب).
1- كلمة سفتجة: يجب ذكرها داخل السند والغرض من ذلك تنبيه من يتعامل بالسفتجة الى طبيعة واهمية الالزام الذي ينجم عن توقيعه .
ويشترط القانون ذكر عبارة سفتجة في متن الصك ذاته أي في صلبه فيكتب مثلا : " ادفعوا بموجب هذه السفتجة " ولا يكفي ان ترد هذه العبارة في اعلى الصك او اسفله ، والغرض من ذلك هو الحيلولة دون اضافتها بعد انشاء هذا السند ، الامر الذي قد يؤدي الى تغيير ماهيتها ويلحق بالتالي اضرارا بالموقعين السابقين الذين لم تنصرف ارادتهم الى ذلك .
كما يشترط القانون ان يكتب عبارة سفتجة بنفس اللغة التي استعملت لتحرير السند التجاري .
2- امر مطلق بأداء مبلغ معين من النقود: يجب ان تشمل السفتجة على عبارة تتضمن امرا صريحا بالدفع موجها من الساحب الى المسحوب عليه فيقال ( ادفعوا بموجب هذه السفتجة لفلان ......) ولا يجوز ان يعلق الساحب وفاء السفتجة على أي شرط مهما كان نوعه ، والشرط الذي ورد في هذه الحالة لا يعتبر باطلا بمفرده بل تبطل معه السفتجة ذاتها عملا بنص المادة 390/2 ق تج .
وهناك السفتجة المستندية وهي معمول بها في مجال التجارة الدولية والتي تعتبر وسيلة الدفع في التجارة الدولية اذ لا يلزم المسحوب عليه بوفاء قيمة السفتجة مالم يسلمه المستفيد (البائع) المستندات والوثائق التي تسمح للساحب (المشتري) باستلام بضاعته ، هذا يعني انه يطلب تقديم بعض الوثائق للمسحوب عليه وهذ لا يؤثر في الامر المطلق باداء مبلغ معين .
يجب ان يعين المبلغ بالاحرف والارقام او كلاهما واذا حصل اختلاف فالعبرة بالاحرف ( م 392/1 ق ج) ، واذ تضمنت مبلغين مختلفين فيرجع للمبلغ الاقل (م 392/3ق تج ) تطبيقا لقاعدة الشك يفسر لصالح المدين
يجب الاشارة الى نوع التقود وجنسها : أي تحديد بلد الوفاء ، فاذا سحبت سفتجة في بلد للوفاء في بلد اخر وتتطابق العماة فاي عملة ناخذ بها ، المشرع فصل في هذا الامر وقرر ان (( العملة تكون لبلد الوفاء )) مثلا الدينار الجزائري والدينار التونسي فاذا كانت تونس بلد الوفاء ناخذ بالدينار التونسي ( م 417/4ق تج) .
واذا كانت بعملة اجنبية للوفاء في الجزائر فالمقصود تكون بالعملة الجزائرية حسب سعر الصرف في تاريخ الاستحقاق (م 417/1 ق ج).
واذا تاخر المسحوب عليه عن تاريخ الوفاء لسبب ما يكون الخيار للحامل بين تاريخ الاستحقاق وتاريخ الوفاء .
3- اسم المسحوب عليه : اشترط المشرع ذكر اسم المسحوب عليه ويجب ان يكون الاسم واضحا ولم يشترط المشرع سوى ذكر اسمه ، ولكن جرت العادة على ان يذكر اسمه وصفته والعنوان .
- وقد جرى التعامل التجاري على تعيين اكثر من مسحوب عليه لاداء قيمة السفتجة
- ويمكن للساحب ان يسحب سفتجة على نفسه ( م391/2 ق يج)
- كما يمكن للساحب ان يسحب سفتجة على شخص معين ويذكر مسحوب عليه احتياطي وغالبا ما يلجا الى تعيين مسحوب عليه احتياطي في حالة عدم الثقة في قبول المسحوب عليه للسفتجة او وفائها
(م 448/1 ق يج)
4- تاريخ الاستحقاق : يعتبر هذا البيان الزامي ، والسفتجة التي لا تحمل تاريخ الاستحقاق لا تعتبر سفتجة نظرا للاهمية التي تتجلى فيما يلي:
* يحدد للحامل الاجل الذي يستطيع فيه مطالبة المسحوب عليه للوفاء .
* يحدد بدء سريان مهلة تنظيم الاحتجاج لعدم الوفاء ومواعيد الرجوع على الموقعين .
* يحدد ايضا بدء سريان مدة التقادم
* يعين تاريخ توقف المسحوب عليه عن الدفع الذي يستتبع بشهر افلاسه
* يجب ان يعين التاريخ تعيينا دقيقا وذلك باليوم ، الشهر ، السنة ، او بالوسائل التي حددها المشرع في المادة 410 ق تج وهي على سبيل الحصر :
1- لدى الاطلاع او بمجرد الاطلاع
2- بعد اجل معين للاطلاع .
3- بعد مدة معينهة من تاريخ الانشاء .
4- في يوم محدد.
5- مكان الدفع : فهو يسهل على الحامل مكان التوجه بالضبط للمسحوب عليه لمطالبته بالوفاء فاذا لم يذكر مكان للوفاء ، فيكون المكان المذكور بجانب المسحوب عليه يعتبر هو المكان الوفاء ( م 390/4) واذا خلت كليا من بيان مكان وفائها ومن ذكر محل بجانب اسم المسحوب عليه فانها تفقد قيمتها القانونية كسندتجاري وتنقلب الى سند عادي .
اذا تعدد مكان الوفاء فان المشرع الجزائري لم يضع نصا يحكم هذه الحالة والاراء التي قيلت ترجع صحة هذه السفتجة بشرط ان يكون الاختيار للحامل ، ويتجه الى احد الامكنة المذكورة يكون قد نفذ التزامه .
6- اسم المستفيد : يجب ان يذكر ويحدد بصفة نافية للجهالة ، ويتم ذلك عن طريق ذكر اسمه ولقبه ، ويمكن للمستفيد ان يكون اكثر من شخص ويكون هذا التعدد اما على سبيل الحصر او على سبيل التجميع .
والمشرع باشتراط ذكر اسم المستفيد يكون بذلك قد استبعد سحب السفتجة لحاملها ولكن من الناحية العملية يمكن التوصل لسفتجة لحاملها وذلك عندما يقوم الساحب بسحب سفتجة لنفسه ويظهرها للحامل او على بياض ، وهنا نكون امام سفتجة لحاملها باتم معنى الكلمة .
7- تاريخ انشاء السفتجة ومكانها : الاصل في التصرفات القانونية ان ذكر تاريخها ليس شرط صحتها واكن المشرع الجزائري نظرا لاهمية ذكر تاريخ الانشاء قد نص على انه بيان الزامي لا تصح السفتجة بدونه ، وليكون هذا التاريخ صحيح يجب ذكره باليوم ، الشهر ، السنة ويجب ان يكون واحد غير متعدد ، ويذكر إما بالاحرف او الارقام او كلاهما من الاعلى الى الاسفل بشرط ان ترد قبل توقيع الساحب في الحالة الاخيرة .
* * وتظهر اهمية ذكر تاريخ السفتجة فيما يلي :
أ- عن طريقه يمكن معرفة ما اذا كان للساحب في هذا التاريخ الاهلية اللازمة للقيام بهذا التصرف ام لا
ب- يفيد ايظا تحديد تاريخ الاستحقاق اذا كانت السفتجة المسحوبة تستحق بعد مدة من انشائها
ج- تحديد المواعيد التي يجب فيها تقديم السفتجة للوفاء او القبول اذا كانت مستحقة الدفع بعد مدة من
الاطلاع عليها .
د- يفيد ذكر تاريخ الانشاء فيما اذا كان الساحب حررها قبل شهر افلاسه فتعتبر حينئذ صحيحة او حررة
 

ahmed_2090

عضو متألق
إنضم
11 ديسمبر 2012
المشاركات
600
مستوى التفاعل
26
النقاط
18
رد: محاضرات الاوراق التجارية في القانون الجزائري

بعده فلا تعتبر نافذة تجاه دائنيه
ه- واذا سحبت السفتجة على مقابل واحد فتكون الاسبقية للسفتجة التي تحمل تاريخ انشاء سابق .
8- مكان انشاء السفتجة : يرجع سبب اشتراط ذكر مكان انشاء السفتجة الى ان هذا البيان يساعد على التعرف على القانون الواجب التطبيق على شكل السفتجة في حالة ما اذا تعددت اثارها الى عدة دول ، فالقاعدة ان قانون البلد هو قانون محل التصرف ، فالمشرع نص على امكانية الاستعاضة عن مكان انشاء السفتجة امام اسم الساحب (م 390/7 ق تج) اما اذا لم يذكر لا مكان الانشاء ولم نجد مكان مذكور امام اسم الساحب فتكون السفتجة باطلة بصفتها سفتجة .
9- توقيع الساحب : هو البيان الذي يدل على ارادة االساحب ويعبر على رغبته في الالتزام بالسفتجة وبدون هذا الوقيع فان السفتجة تكون باطلة بطلانا مطلقا زيجب ان يكون الاوقيع دالا على شخص الساحب فاذا كان توقيعه غير مقروء ، فيجب ان يقترن هذا التوقيع باسم ولقب الساحب .
اما اذا كان الساحب أميا فيجوز له التوقيع بوضع خاتمه او بصمة اصبعه ولكن باضافة الاسم في الحالة الاخيرة .
وقد جرت العادة على ان يكون توقيع الساحب في اسفل السند بما يدل على ان الساحب رضى بكل البيانات والشروط التي تضمنتها السفتجة ، ويمكن التوقيع في أي مكان من السفتجة .
ويمكن للساحب ان يوقع له وكيله ، وفي هذه الحالة يجب على الوكيل ان يبين انه لا يوقع باسمه بل باسم موكله ، واما اذا لم يذكر ذلك فانه يكون ملزم بصفتة شخصية بهذه السفتجة .
* جزاء تخلف البيانات الالزامية في السفتجة او عدم صحتها :
يتخلف بيان من بيانات السفتجة إما بتركهواما ان يذكر على خلاف الحقيقة أي انه صوري ، وإما ان يتعرض للتغيير والتزييف .
1- الترك : القاعدة ان السفتجة باطلة بطلانا مطلقا ، ويمكن للقاضي اثارته من تلقاء نفسه وهذا البطلان من العيوب التي يمكن الاحتجاج بها حتى على الحامل حسن النية اذ ان التظهير لا يطهرها .لان في الحقيقة هذ العيب ظاهر ويكن لاي شخص ملاحظته ، الا ان هذه القاعدة ورد عليها 3 استثناءات ، وهي الاستثناءات التي رايناها في تاريخ الاستحقاق ومكان الوفاء ومكان الانشاء حيث نص المشرع على امكانية الاستعاصة عنها ببيانات اخرى وهي في الحقيقة ليست استثناءات :
* السفتجة الخالية من تاريخ الاستحقاق تكون مستحقة الاداء لدى الاطلاع
* السفتجة الخالية من مكان الدفع يعتبر المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه مكان الدفع
* السفتجة الخالية من ذكر مكان انشائها تعتبر كانها منشاة في المكان المبين بجانب اسم الساحب .وقد أضاف الفقه و القضاء الفرنسيان إلي هذه الحالات حالتين هما:
الحالة1: تتعلق بما إذا لم يذكر اسم المستفيد وظهرت اعتبر اسم المظهر الأول هو اسم المستفيد.
الحالة 2: إذا لم يذكر اسم المسحوب عليه وقدمت السفتجة له ووقع عليها بالقبول يعوض اسم المسحوب عليه.
* تحول السفتجة: قد تتحول السفتجة إلي سند عادي في حال تخلف أحد البيانات الإلزامية وهو ما نصت عليه المادة:390/2،ونذكر بعضها:
-الصك الخالي من ذكر كلمة السفتجة باطل كسند تجاري و صحيح كسند عادي.
-الصك الخالي من تعيين مبلغ الواجب دفعه في السفتجة تعيينا دقيقا يعتبر إقرارا أكيدا بمديونية الساحب قبل المستفيد:مثال ,ادفعوا لفلان ماله الذي بذمتي........
-الصك الخالي من تاريخ الإنشاء: لا يعتبر سفتجة بل يتحول إلي صك عادي.
*تصحيح السفتجة الناقصة: يمكن تصحيح السفتجة التي تنشأ ناقصة من بيان ما،ولكن قبل المطالبة بالوفاء،فإذا صححت تكون هذه السفتجة صحيحة ولكن شرط أن تصحح طبقا لما اتفق عليه بين الساحب والمستفيد .
بقي هنا أن نحدد الآثار القانونية لهذا التصحيح،وهي تختلف باختلاف العلاقات الناشئة بين أطراف السفتجة:
1-العلاقة بين الساحب و المستفيد:إذا صححت السفتجة الناقصة باتفاق الطرفين فإنها تأخذ حكم السفتجة الصحيحة وتنتج بالتالي جميع آثارها القانونية.
أما إذا أخل المستفيد بالاتفاق كأن يجعل مبلغ السفتجة أكبر من المبلغ المتفق عليه ففي هذه الحالة لا تنشئ السفتجة المصححة أي التزام علي الساحب و ليس علي المستفيد الرجوع عليه إذا لم يدفع المسحوب عليه قيمتها و هذا طبقا للقاعدة التي تقضي(ما اتفقت عليه إرادة المتعاقدين المشتركة لا يمكن أن تعدله إرادة أحد الطرفين).
2-العلاقة بين الساحب والحملة الاحقين: هنا نميز بين الحامل حسن النية و سيئ النية فالحامل حسن النية التي وصلت إليه السفتجة بعد تصحيحها و يجهل أنها كانت معيبة في الأصل،من حقه الاعتداد بصحة السفتجة منذ نشأتها،و يكون الساحب ملتزما إزاء هذا الحامل علي أساس قواعد المسؤولية التقصيرية لأنه ارتكب خطأ حين قدم للمستفيد سفتجة موقعة علي بياض أو سفتجة ناقصة.
أما بالنسبة للحامل سيئ النية فالأمر يقتضي التمييز ما بين حالتين:بعد التصحيح، قبل التصحيح.
*حالة الحامل سيئ النية : الذي تلقى السفتجة بعد تصحيحها و هو عالم بأن إكمال بياناتها جاء مخالفا لما اتفق عليه بين الساحب والمستفيد ،فهنا لا يلتزم الساحب تجاه هذا الحامل إلا في حدود اتفاقه مع المستفيد.
حالة الحامل الذي تلقى السفتجة قبل تصحيحها ،فالرأي الراجح انه حامل سيئ النية أيضا لأنه يعلم بعيب السفتجة حين استلامها،ولهذا لا يستطيع الرجوع عند الاقتضاء علي الساحب إلا في حدود ما اتفق عليه الساحب مع المستفيد.
*البطلان المطلق: توقيع الساحب-إرادة بالالتزام(لا التزام بدون إرادة –لا التزام بدون محل)، مبلغ السفتجة محل الالتزام.
3-العلاقة بين الحامل المسحوب عليه:إذا قبل المسحوب عليه السفتجة علي بياض ودون أن يذكر فيها مبلغها ،فانه يكون ملتزما تجاه الحامل بالمبلغ المذكور بها وقت المطالبة، ما لم يتم الدليل علي أن هذا الحامل علي معرفة بالمبلغ الحقيقي.
ثانيا:حالة الصورية: الأصل أن صورية أحد بيانات السفتجة لا تؤثر على صحتها كسند تجاري ما دامت قد استوفت شكلها القانوني ،ولا يوجد في ظاهرها ما يمكن أن يخل بالثقة بها أو يعيق تداولها ،والصورية قد ترد على أي بيان من بيانات السفتجة لكن أكثر ما يقع في اسم الموقع ،أو صفته أو سبب التزامه أو في تاريخ إنشاء السفتجة .
1ـ صورية الاسم: وهي التي تتخذ عدة صور ،فقد يوقع الساحب السفتجة باسم شخص وهمي غير موجود أو قد يوقع السفتجة مزورا اسم شخص موجود بغية الاستفادة من ائتمانه فالساحب في الحالتين ليس ملتزما
 

ahmed_2090

عضو متألق
إنضم
11 ديسمبر 2012
المشاركات
600
مستوى التفاعل
26
النقاط
18
رد: محاضرات الاوراق التجارية في القانون الجزائري

صرفيا لأنه لم يوقعها لا بصفته أصيلا عن نفسه ولا وكيلا عن غيره ،ومع ذلك فهو يعتبر مسئولا عن فعله الضار وفقا لقواعد المسئولة التقصيرية ،أما من زور توقيعه فهو لا يلزمه أيضا وباستطاعته أن يتمسك بهذا الدفع حتى تجاه الحامل حسن النية ،وقد نصت المادة 393/2بقولها:(إذا كانت السفتجة محتوية على تواقيع أشخاص ليست لهم أهلية الالتزام بموجبها أو على توقيعات مزورة أو منسوبة لأشخاص وهميين أو على تواقيع ليست من شأنها لأي سبب آخر إلزام الأشخاص الذين وضعوا توقيعهم على السفتجة ) ويطلق على هذا المبدأ مبدأ استقلال التواقيع.
ومن أشكال صورية الاسم أن يسحب الساحب السفتجة على شخص وهو لا وجود له وهو ما يطلق عليه السحب في الهواء وذلك بقصد الحصول على مبلغها من المستفيد.
2ـصورية الصفة: قد يوقع الساحب السفتجة ويضفي على نفسه صفة ليست له كأن يذكر بأنه من رجال الأعمال من أجل إبهام الآخرين ،فالسفتجة صحيحة والساحب ملزم بتوقيعه تجاه الحامل الحسن النية.
3ـصورية السبب: إذا كان السبب غير مشروع يستطيع الساحب أن يدفع مطالبة المستفيد وكل حامل سيء النية ببطلان التزامه ،لكن هذا البطلان لا يمتد إلى التزامات الموقعين الآخرين على السفتجة عملا بمبدأ استقلال التواقيع.
4ـصورية التاريخ: قد تتضمن السفتجة تاريخا ظاهرا لإنشائها مخالفا للتاريخ الحقيقي فهي صحيحة طالما أنها مستوفية لشكلها.
لكن الصورية غالبا ما يستعملها الساحب لإخفاء نقص أهليته، وفي هذه الحالة يعتبر التزامه باطلا ويستطيع التمسك به تجاه كل حامل ولو كان حسن النية .
وعلى من يدعى الصورية إثبات ما يدعيه بكل الوسائل باعتبار أن الالتزام الصرفي ذو صفة تجارية
ثالثا:حالة تحريف بيان من بيانات السفتجة بعد إنشاءها: نصت عليه المادة 460ق ت (إذا وقع تحريف في نص السفتجة فالأشخاص الموقعون عليها بعد التحريف ملزمون بما تضمنه النص المحرف ،أما الموقعون عليها قبل التحريف ملزمون بما تضمنه النص الأصلي ) والمشرع في هذه الحالة واضح وينص على أن الموقع على السفتجة قبل تحريفها يلتزم في حدود ما وقع عليه،أما من وقع على السفتجة بعد تحريفها فانه يلتزم في حدود ما وقع عليه.
*البيانات الاختيارية في السفتجة:إضافة إلى البيانات الإلزامية التي سبق شرحها يجوز للمتعاملين في السفتجة أن يدرجوا ما يشاءوا من البيانات شريطة أن لا تخالف النظام العام أو الآداب العامة أو ما يمس بخصائص السفتجة الأساسية أو تفسد شرط الكفاية الذاتية , وهذه البيانات لا حدود لها ، فمنها ما أجازه الاجتهاد ومنها ما هو منصوص في القانون.
1ـ شرط ليست لأمر:كانت بعض التشريعات القديمة تشترط أن يسبق اسم المستفيد عبارة (لأمر) حتى تعتبر السفتجة صحيحة وتقبل التظهير ، أما بالنسبة للقانون التجاري فقد أظهر في مادته 396 بأن السفتجة دائما لأمر المستفيد ولو لم يقترن اسمه بهذه العبارة، فإذا قيل ادفعوا لأحمد أو لأمر أحمد فالسفتجة في الحالتين هي لأمر أحمد وتقبل التظهير.
أما إذا أراد الساحب أن يمنع تداول السفتجة بطريق التظهير فانه يدرج شرط (ليست لأمر) أو أي عبارة أخرى (ادفعوا لفلان فقط ، ادفعوا لفلان دون غيره) وبموجب هذا البيان تصبح السفتجة غير قابلة للتظهير
 

ahmed_2090

عضو متألق
إنضم
11 ديسمبر 2012
المشاركات
600
مستوى التفاعل
26
النقاط
18
رد: محاضرات الاوراق التجارية في القانون الجزائري

،وإذا تنازل المستفيد عنها فتعتبر تنازل عادي (حوالة حق عادية) تخضع لقواعد القانون العام من حيث الآثار.
ـ والهدف من شرط ليس للأمر هو عدم تظهير السفتجة ،ومع ذلك فان مثل هذه السفتجة تبقى صحيحة لها نفس خصائص السندات التجارية وتنتج التزامات صرفية،ولا يستفيد المدين من نظرة الميسرة وهذا ما نصت عليه(م 396/2 ق ت).
ـ ويجوز أن يرد الشرط في أي مكان من السفتجة عند سحبها على أن يرد قبل توقيع الساحب ، أما إذا ورد بعد التوقيع فيجب أن يكون بخط يده وموقعا تحته بيده .
2ـ شرط الوفاء في محل مختار :نصت عليه المادة 391/3 ، عادة السفتجة تسحب ليتم الوفاء بها في موطن المسحوب عليه ،ولكن بموجب هذا الشرط يمكن للأطراف أن يتفقوا على أن يتم الوفاء في موطن آخر غير موطن المسحوب عليه وهذا يسمى "توطين السفتجة" والغالب أن يكون هذا الشخص بنك المسحوب عليه الذي يكلفه بالوفاء عوضا عنه أو أحد أصدقائه.
وإذا كان الساحب هو الذي يقوم بإدراج هذا الشرط فانه يفعل ذلك بالاتفاق المسبق مع المسحوب عليه،وإذ حدث أن عين الساحب محل مختار للدفع دون علم المسحوب عليه فان لهذا الأخير أن يرفض قبوله.
وقد عين الساحب مكان مختار الوفاء لكن دون ذكر هوية المسحوب عليه،في هذه الحالة عندما يقدم السفتجة للمسحوب عليه للتوقيع عليها في موطنه أن يذكر اسم هذا الشخص،أما إذا وقع المسحوب عليه بالقبول أغفل ذكر الشخص الذي يتم الوفاء عنده والذي لم يشير إليه الساحب أيضا،ففي هذه الحالة عليه أن يوفي مبلغ السفتجة.
هذا ما نصت عليه المادة 406.ق.ت.(فلو أن الساحب ذكر في السفتجة المسحوب عليه شخص مقيم في الوادي ادفعوا بموجب هذه السفتجة إلي السيد فلان بمدينة الجزائر المبلغ........فعند تقديم السفتجة إلي هذا الشخص في الوادي لقبولها يستطيع أن يذكر مقبول و الدفع لدى البنك الوطني الجزائري في الجزائر ثم يوقع).
* كما يحق للمسحوب عليه قبوله للسفتجة أن يعين مكانا آخر لوفائها (المادة 406/02 هذا وترتب علي توطين السفتجة آثار أهمها:
1-يصبح الحامل ملزما بتقديم السفتجة للقبول أو الوفاء في المكان المختار و إلا عد حاملا لان التوطن يفيد أن يقوم من وطنت السفتجة لديه بالوفاء نيابة عن المسحوب عليه.
2-يعتبر الشخص الذي وطنت السفتجة لديه بالوفاء وكيلا عن المسحوب عليه،و عليه إذن التقيد بالوكالة وفق لتعليمات الموكل.
3-أن توطن السفتجة آثار التساؤل حول إمكانية الموطن لديه أن يوفي للحامل دون إخطار من قبل المسحوب عليه المدين الأساسي بالسفتجة،وغالبية الفقه والقضاء يري بضرورة تلقى الموطن لديه إخطارا خاصا من المسحوب عليه يأذن له بالوفاء،فقد يكون للمسحوب عليه دفعا لمختلف أنواع السفاتج التي يوطنها لديه.
وتكمن الفائدة من اختيار موطن غير موطن المسحوب عليه في عدة نقاط أهمها:
-في حالة ما إذا كان المسحوب عليه غائبا في تاريخ الاستحقاق، فانه يتفادى خطر تنظيم احتجاج ضده بعم الوفاء.
-كما يفيد الحامل كما لو كان موطن المسحوب عليه بعيدا، فاختيار موطن آخر يجنبه متاعب السفر.
-يفيد كذلك البنك إذا كان هو المحل المختار في ربط علاقات مصرفية مع عملائه.
-ويفيد كذلك ذا كان المحل المختار بنك وثم خصم السفتجة لدى بنك فانه يتم تسوية السفتجة عن طريق الحوالة المصرفية أو غن طريق غرفة المقاصة.
3-شرط الرجوع بدون مصاريف أو الاحتجاج:
يتوجب علي الحامل حفاظا على حقه بالرجوع على الملتزمين بالسفتجة أن ينظم احتجاجا لعدم القبول أو الوفاء إذا كان قد قدم السفتجة للمسحوب عليه فلم يقبلها أو لم يوف بها.
و القصد من تضمين السفتجة شرط الرجوع بدون مصاريف أو بدون احتجاج هو إعفاء الحامل من إعداد هذا الاحتجاج حين ممارسة حقه المذكور،بمعنى أنرجوعه يتم بناءا على الثقة بكلامه عن المسحوب عليه لم يقبل أو لم يوف بالسفتجة.
-وهذا ما نصت عليه (المادة 431.ق.ت....)
: أما الذين يحق لهم تضمين السفتجة شرط الرجوع بدون مصاريف أو احتجاج هم
- الساحب عند الإنشاء ،أي ضامن احتياطي عند تظهيرها أو ضمانها خلال فترة تداولها ، ويجب أن يكتب هذا الشرط على متن السفتجة وليس في ورقة مستقلة ويكون بأي عبارة دالة على مفهوم المطالبة بدون مصاريف ، الرجوع بدون احتجاج مع توقيعه .
ـ قد يقتصر شرط الرجوع بدون مصاريف على إعفاء الحامل من تنظيم الاحتجاج لعدم القبول أو من تنظيم الاحتجاج لعدم الوفاء مقارنة مع المشرع تكلم فقط على الاحتجاج لعدم القبول أو الوفاء، ولكن هناك احتجاجات أخرى مثل احتجاج لعدم تاريخ القبول ، ففي هذه الحالة الحامل ملزم بتقديم احتجاج.
ـ ولا يترتب على شرط الرجوع بدون مصاريف إعفاء الحامل من واجب تقديم السفتجة للقبول أو للوفاء في المواعيد المقررة ، كما لا يعفيه من واجب إخطار الملتزمين من ساحب ومظهرين وضامنين بعدم القبول أو الوفاء في المواعيد المحددة بذلك ( المادة 341/2ق ت).
-و حيث أن الحامل معفى من تنظيم احتجاج فبإمكانه أن يثبت امتناع المسحوب عليه القبول أو الوفاء بعبارة يدونها على السفتجة ذاتها يفيد بها السفتجة قدمت للقبول أو الوفاء بالمواعيد القانونية و امتنع المسحوب عليه عن قبولها أو وفاءها ثم يذيل هذه العبارة بتوقيعه، ولقد أقام المشرع قرينة قانونية لصلح الحامل وعلى من يدعي العكس إثبات ذلك و هذا ما نصت عليه المادة (431/03.ق.ت).
-ويختلف اثر شرط الجوع بدون مصاريف باختلاف من اشترطه.
أذا كان الساحب فان آثاره تسري علي جميع الموقعين على السفتجة بحيث يحق للحامل ، فلو خالفه ونظم الاحتجاج فانه يتحمل وحده نفقاته ولا يحق له الرجوع بها على الموقعين ، بل قد يتعرض للمطالبة من قبل الساحب لأنه من شأن تنظيم الاحتجاج إساءة العلاقات بين الأخير والمسحوب عليه.
س1: شرط الرجوع بدون مصاريف لا يعفى من الأخطار وتقديمها لقبول أو الوفاء.
س2: آثار الشرط لمن وضعه الساحب مظهر...........
ـ أما إذا صدر الشرط من أحد المظهرين أو أحد الضامنين: فان أثر الشرط ينصرف إليه وحده دون سائر الموقعين الآخرين عملا بمبدأ استقلال التوقيع.
أما إذا أراد الرجوع على الموقعين السابقين أو اللاحقين له بما فيه ضامنه فعليه كي لا يعتبر مهملا ولا يتعرض لخطر سقوط حقه أو أن يقيم الاحتداد في موعده القانوني وفي حال قيام الحامل بتنظيم الاحتجاج
 

ahmed_2090

عضو متألق
إنضم
11 ديسمبر 2012
المشاركات
600
مستوى التفاعل
26
النقاط
18
رد: محاضرات الاوراق التجارية في القانون الجزائري

رغم وجود هذا الشرط جاز له الرجوع بمصروفات الاحتجاج على جميع الملتزمين بالسفتجة بما قيهم المظهر أو الضامن الاحتياطي الذي أورد الشرط ، وبسبب إلزام المشترط بتحمل نفقات الاحتجاج يعود على أنه سيستفيد هو بالذات من هذا الاحتجاج كي يرجع على الملتزمين تجاهه فمن العدل أن يتحمل هذه النفقات.
4ـ شرط القبول أو الوفاء الاحتياطي:نصت ( المادة:448/1ق ت ).......
عند سحب السفتجة تكون عادة على المسحوب عليه وهو الذي يوقع عليها بما يفيد القبول بها أو الوفاء بها ، ولكن قد يحدث أن الساحب لا تكون له الثقة الكاملة على أن المسحوب عليه سيقبلها مما يعرض سمعته للإساءة فيمكن للساحب أن يعين شخصا آخر للقيام بقبول السفتجة أو الوفاء بها عند الضرورة وهذا ما يسمى بالموفي الاحتياطي.
كما يمكن للمظهر و الضامن الاحتياطي إدراج هذا الشرط ، ولا يمكن للمسحوب عليه الأصلي حين يقبل السفتجة أن يعين المسحوب عليه الاحتياطي.
آثار هذا الشرط
1ـ يبقى المسحوب عليه الاحتياطي شخصا غريبا عن السفتجة إلى أن يوقع عليها بالقبول ، ومع ذلك يبقى المسحوب عليه الأصلي هو المطالب أولا الوفاء ثم الاحتياطي.
2ـ إن الحامل لا يمكن له الرجوع على واضع الشرط إلا بعد أن يقدم السفتجة للقبول أو الوفاء إلى المسحوب عليه الاحتياطي ويرفض هذا الأخير ذلك.
5ـ شرط الإخطار أو عدم الإخطار: يقصد بشرط الإخطار إلزام المسحوب عليه بعدم قبول السفتجة أو وفائها ما لم يلتق إخطارا مستقلا من الساحب يبين فيه المعلومات الرئيسية عن السفتجة كتاريخ تحريرها ومبلغها وتاريخ استحقاقها ...الخ وإذا قام المسحوب عليه بالقبول أو الوفاء دون أن يقدم له الإخطار فانه يتحمل كامل الأضرار التي تلحق بالساحب جراء ذلك، ويفيد هذا الشرط في تجنيب أطراف السفتجة من خطر التزوير والاحتيال والضياع كما يفيد المسحوب عليه من مراجعة حساباته مع الساحب والتأكد ما إذا كان مدين للساحب بمبلغ السفتجة ، كما يهيئ المسحوب عليه نفسه لتدبير النقود للوفاء.
ـ أما إذا تعلق بشرط عدم الإخطار فان المسحوب عليه يقبل أو يوفي السفتجة دون أن ينتظر إخطارا بذلك من الساحب ويكون في السفاتج الزهيدة

الفصل الثاني : تداول السفتجة
قد يجمد المستفيد السفتجة لديه حتى يحل أجل استحقاقها فيقدمها للمسحوب عليه للمطالبة بوفائها وتنتهي بذلك حياتها إذا ما تم هذا الوفاء.
لكن في الواقع فان المستفيد لا يحتفظ بها لديه ، بل يلجأ إلى التعامل بها وتداولها لأن السفتجة كما أشرنا هي أداة وفاء وائتمان والتداول هو الذي يحقق لها هذا الدور وهو أحد أهم العناصر القانونية المؤسسة لنظامها القانوني إذ أن قواعد قانون الصرف لا تجد مكانا للتطبيق إلا ا تم تداول السفتجة بتسليمها للمستفيد منها ، حيث يبرز وجود طرف ثالث بها، ومنذ ذلك تبذأ باقي الالتزامات في البروز إلى الوجود عن طريق انتقالها من شخص إلى آخر وهذا الانتقال هو الذي يطلق عليه بالتداول ، ويتم بصفة أساسية عن طريق التظهير إن كان هناك طريقة أخرى من التسليم أو المناولة والذي يصلح في حالة ما إذا كانت السفتجة مسحوبة لحاملها أو مظهرة على بياض ،ويجب الإشارة إلى أن المشرع الجزائري منع سحب السفاتج لحاملها ،ولكن أبقى على جوار تظهير السفتجة على بياض والتي تصبح بذلك سفتجة لحاملها ،وسوى بين التظهير للحامل والتظهير على بياض.
تعريف التظهير: هو تصرف قانوني تنقل بموجبه السفتجة وما تمثله من حقوق من شخص اسمه المظهر إلى شخص آخر اسمه المظهر له ويثبت هذا التصرف ببيان يدون عادة على ظهر الصك ، ومن هنا جاءت تسمية التظهير بحسب الغرض الذي يسعى إلى تحقيقه على ثلاثة أنواع:
الحالات التي تنتقل من السفتجة بطريق حوالة الحق أو التنازل العادي؟
ـ ليست لأمر(المادة 396/2)
ـ التظهير بعد الاحتجاج عند الامتناع عن الدفع (المادة 402/1)
1ـالتظهير الناقل للحق : (التام)
2ـالتظهير التو كيلي : وبموجبه تعطى الوكالة للمظهر له من تحصيل قيمة السفتجة لصالح المظهر
3ـ التظهير التأميني: الذي يقضي بتسليم السفتجة للمظهر أو في ذمة المظهر أو في ذمة شخص ثالث يريد المظهر أن يضمنه تجاه المظهر له.
أولا:التظهير الناقل للحق أو الملكية أو التام:
هو التظهير الذي يهدف إلى نقل الحق الثابت في السفتجة من المظهر إلى المظهر له وهو تصرف يرتب الالتزامات في ذمة المظهر وهو بذلك يتطلب الشروط الموضوعية والشكلية للالتزامات.
الشروط الموضوعية: ككل تصرف هناك شروط موضوعية عامة:رضا، أهلية، محل بسبب وشروط موضوعية خاصة وهي:
شرط1: وجوب أن يكون التظهير من طرف الحامل الشرعي للسفتجة أو نائبه: ويعتبر حاملا شرعيا للسفتجة كل حائز لها متى أثبت أنه صاحب الحق فيها بسلسلة غير منقطعة من التظهيرات ولو كان آخرها على بياض ، وتكون التظهيرات متسلسلة قانونا عندما يتم كل تظهير من قبل من ظهرت إليه السفتجة سابقا.
مثال: وعني دفع المبلغ إلى علي
توقيع محمد
وعني يدفع المبلغ إلى صالح
توقيع علي
وعني ادفعوا المبلغ إلى حسن
توقيع صالح
ـ ويمكن إن يكون الحامل شرعيا إذا انتقلت إليه السفتجة عن طريق الإرث، وإذا تعدد الورثة يجب أن يتم التظهير من جميع الورثة ،كما يمكن أن يتم التظهير من جميع الورثة ، كما يمكن أن يتم التظهير من نائب الحامل ، ويجب أن يكون لهذا النائب الصفة الصلاحية
شرط2: يجب أن يقع التظهير على كامل مبلغ السفتجة لا على جزء منها:مبلغ السفتجة يمثله السند وهذه القيمة تلتصق بالسند فهو الذي يعبر عن قيمة السفتجة فالتظهير على جزء من قسمة السفتجة باطلا م396/6 وسببه يعود إلى أن المسحوب عليه لا يؤدي قيمة السفتجة إلى المظهر له إلا إذا استلمها منه.
 

ahmed_2090

عضو متألق
إنضم
11 ديسمبر 2012
المشاركات
600
مستوى التفاعل
26
النقاط
18
رد: محاضرات الاوراق التجارية في القانون الجزائري

شرط 3: يجب أن يكون التظهير غير معلق على قيد أو شرط ك وهذا ما نصت عليه المادة 396/4 لأن التزام المظهر بضمان الوفاء بالسفتجة يجب أن يكون تاما وجعل المشرع تعليق التظهير على شرط وهو شرط باطل ،أي يبطل الشرط فقط ، ومن هنا يظهر الفرق بين التظهير الجزئي والتظهير المعلق على شرط فالأول يعتبر باطلا كله أما الثاني فيبطل الشرط الفارق بين التظهير الجزئي والتظهير المعلق على شرط.
شرط 4: يجب ألا تكون السفتجة تضمنت شرطا يحضر تظهيرها:
إذا كانت السفتجة عند سحبها لأول مرة متضمنة شرط عدم إمكانية تظهيرها سواء أدرجه الساحب أو المظهر:398/2 فان كل تظهير يقوم به حاملها بعد ذلك يعتبر باطلا.
شرط 5: يجب ألا يكون التظهير وقع بعد تنظيم الاحتجاج أو بعد فوات مواعيده:لأن التظهير الحاصل بعد ذلك لا ينتج إلا آثارا حوالة الحق هذا ما نصت عليه المادة 402ق ت.
شرط 6: لا يشترط في التظهير أن يكون قد حصل لمصلحة شخص أجنبي عن السفتجة أي غير ملزم بها فالقانون أجاز التظهير للمسحوب عليه سوى قابلا أم غير قابل للسفتجة كما أجاز التظهير للساحب و لأي ملتزم آخر وأجاز لهؤلاء جميعا تظهير السفتجة من جديد هذا ما نصت عليه (المادة 396/03.ق.ت).
الشروط الشكلية: تتضمن دراستها البحث في النقاط التالية:
أول: كتابة التوقيع و التظهير: يجب أن يتم التظهير كتابة،لتحقيق مبدأ الكفاية الذاتية للسفتجة وعلي متن السند ، وإذا امتلأت السفتجة بالتوقيعات تلحق بها ورقة أخرى ويجب أن تحمل ملخص من هذه السفتجة حتى يمكن التعرف على السفتجة (المادة 396/08)،وجرت العادة أن يكون التظهير على ظهر السفتجة،هناك حالة واحدة اشترط فيها المشرع أن يتم تظهير السفتجة على ظهر السفتجة و ليس على وجهها و يشترط ذلك في حالة ما إذا كان التظهير على بياض و حصل بموجب توقيع فقط دون أن يقترن بعباراته (المادة 396/09)،أما صفة التظهير فيجب أن تتضمن إعلان المظهر إرادته بتحويل حقه الثابت في السفتجة إلي المظهرله بأي عبارة دالة علي ذلك(و عني يدفع المبلغ بأمر فلان أو ظهرت لفلان)و يجب على المظهر أن يوقع بالإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع.
ثانيا:أشكال التظهير:
1-التظهير الاسمي: هو التظهير الذي يعين فيه اسم المظهر له مثال:و عني يدفع المبلغ لأمر السيد محمد بن علي.
2-الظهير علي بياض: وهذا التظهير يتم دون ذكر اسم المظهر له،أو اذا اقتصر المظهر علي وضع توقيعه دون إضافة أي عبارة ،ففي الحالة 1يمكن أن يرد التظهير على صدر السفتجة أو علي ظهرها لانتفاء حدوث الخلط بين توقيع المظهر و توقيع الملتزمين الآخرين كالقابل أو الضامن.
أم في الحالة الثانية فيتعين أن يرد التظهير علي ظهر السفتجة أو على الورقة المتصلة بها،ذلك أن مجرد التوقيع علي صدر السفتجة لا يفيد معنى التظهير حكما بل قد يحمل على اعتقاد أن صاحبه أراد قبول السفتجة.
وإذا كان التظهير علي بياض جاز لحامل السفتجة كما تنص المادة397/02:
-أن يملا البياض بوضع اسمه أو اسم شخص آخر.
-أن يظهر السفتجة من جديد على بياض أو أن يظهرها لشخص آخر.
-أن يسلم السفتجة إلى شخص من الغير بدون أن يملا الفراغ و دون أن يظهرها.
 

ahmed_2090

عضو متألق
إنضم
11 ديسمبر 2012
المشاركات
600
مستوى التفاعل
26
النقاط
18
رد: محاضرات الاوراق التجارية في القانون الجزائري

-التظهير للحامل: لقد أجاز المشرع التظهير للحامل و اعتبر هذا التظهير بمثابة تظهير على بياض (المادة 396/07)ويلاحظ أن المشرع قد سوى بين أحكام التظهير على بياض و إحكام التظهير للحامل و لم يراع الاختلاف الذي يقوم بين هذين التظهيرين،ففي حالة التظهير على بياض يحق لمظهر له أن يكتب اسمه و هكذا يستطيع المستفيد دخول دائرة السفتجة و يحق له تظهيرها من جديد،بينما لا يستطيع المستفيد من التظهير للحامل أن ينقل السفتجة للآخرين عن طريق التظهير بل يفعل ذلك عن طريق المناولة أو التسليم.
ويقع التظهير للحامل بالشكل التالي:ادفعوا لحامله،عني يدفع المبلغ لحامله.
ثالثا:تأريخ التظهير:
لم يشترط المشرع كتابة تاريخ التظهير ولكن جرت العادة على أن يتم تأريخ التظهير و إذا وضع هذا التاريخ فيجب أن يكون تاريخا صحيحا غير مزيف ، والمشرع جعل من تقديمه جريمة يعتقب القانون عليها نظرالاهمية التاريخ ،والتاريخ المذكور في التظهير يعد بيانا صحيحا إلى أن يثبت العكس ،أما إذا لم يذكر التاريخ فان المشرع بموجب نص (المادة402/03.ق.ت) أنشأ قرينة على أن هذا التاريخ قد وقع فبل انقضاء الأجل المعين للاحتجاج.
-التظهير اللاحق لميعاد الاستحقاق: المادة (402.ق.ت)نميز بين حالتين:
الحالة الأولى:إذا كان التظهير قد تم بعد حصول تاريخ الاستحقاق ولكن قبل تنظيم الاحتجاج لعدم الدفع أو قبل أن تنقضي المدة المحددة لتقديمه( 20 يوم) التالية ليوم الاستحقاق فيعتبر تظهيرا صحيحا.
الحالة الثانية:إذا كان قد تم بعد تنظيم الاحتجاج أو بعد انتهاء الأجل المحدد لتقديمه فانه يعتبر بمثابة حوالة حق تخضع للقانون المدني .


* آثار التظهير الناقل للحق:
1ـنقل الحقوق الثابتة في السفتجة إلى المظهر له .
2ـالتزام المظهر بضمان القبول والوفاء.
3ـتطهير الدفوع.
1ـ نقل الحقوق الثابتة في السفتجة إلى المظهر له: نصت على هذا الأثر 397(ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن السفتجة) فالتظهير يؤدي بصفة تلقائية وحكمية إلى انتقال الحقوق الثابتة في السفتجة إلى المظهر له دون الحاجة إلى موافقة المسحوب علبه، كما هو في حوالة الحق ، وبانتقال هذه الحقوق يكون للمظهر له حق إعادة تظهير السفتجة بدوره إما تظهيرا ناقلا للملكية أو تظهيرا توكيليا ،ويكون له أن يقدمها إلى المسحوب عليه للقبول إذا لم تكن قد قدمت إليه مسبقا، ويمكن أن يحتفظ بها إلى حين حلول تاريخ الاستحقاق ويطالب بها المسحوب عليه بقيمتها.
ـ إن التظهير عندما ينقل هذه الحقوق الثابتة في السفتجة ينقل في نفس الوقت التأمينات الضامنة لهذا الحق سواء منها الشخصية أو المعينة لأن هذه الحقوق الفرعية تنتقل جميعها مع الحق الذي تضمنه غالى المظهر له عملا بالقاعدة الفرع يتبع الأصل.
ـ كما يترتب على التظهير انتقال الحق في مقابل الوفاء من المظهر له وقد نصت على ذلك المادة395/3(تنتقل الملكية مقابل الوفاء قانونا إلى حملة السفتجة المتعاقبين)ففي هذه الحالة وان لم يكن له حق إقامة الدعوى الصرفية للمطالبة بقيمتها فبوسعه أن يسلك طريق الدعوى المتعلقة بمقابل الوفاء على المسحوب عليه، كما تنتقل إلى الحامل أيضا الحقوق الفرعية التي تضمن مقابل الوفاء من تأمينات شخصية وعينية ، واستقر الرأي على أن الحقوق المتعلقة بالسفتجة تنتقل من المظهر إلى المظهر له بمجرد تسليم السند من الأول إلى الثاني وتبدو أهمية التاريخ في حالة إفلاس أحد الشخصين المذكورين.
ثانياـ التزام المظهر بضمان القبول والوفاء: يتحول المظهر عند تظهير السفتجة من دائن بقيمة السفتجة في مواجهة الموقعين السابقين إلى ضامن للقبول والوفاء بقيمة السفتجة في مواجهة المظهر أليه، وكذا كل الحملة اللاحقين ، وهذا الضمان هو ما يعتبر عنه" بالنهاية السارة أو الطيبة " والتزام المظهر بضمان الوفاء بالسفتجة وقبولها يقوي السفتجة ويسهل عملية الإقبال على تداولها والتعامل بها،وقد نصت على هذا الضمان م 398/1 وأكدته على نحو أشمل م 432/1
ويلاحظ أن هذا الضامن هو ليس من النظام العام لذا يمكن إشهاده بشرط خاص يدرج في السفتجة أثناء التظهير يعرف بشرط عدم الضمان، وأن يشير بوضوح نوع الضمان الذي يريد التخلص من.
ومع ذلك ورغم وجود شرط عدم الضمان،فهذا لا يعفي واضعه من ضمان وجود الحق عند التظهير ومن ضمان أفعاله الشخصية التي من شأنها أن تحول بين الحامل واستيفاء حقه، فلو وظهر أن المسحوب عليه غير مدين للساحب أو توقيع أحدهما مزورا فللحامل الرجوع عليهم مع الإشارة إلى أن للمظهر حق إدراج شرط عدم تظهير السفتجة ن ففي هذه الحالة إذا ما ظهر المظهر له السفتجة رغم هذا الشرط ، فان المظهر واضع الشرط يكون معفى من ضمان القبول والوفاء تجاه من انتقلت إليهم السفتجة بعد وضع الشرط ، ولا يلتزم بالضمان إلا إزاء من ظهر له السفتجة فقط.
ثالثا: تطهير الدفوع: تعتبر هذه القاعدة العمود الفقري للنظام القانوني الخاص بالسندات التجارية فهذه القاعدة تفيد أن المظهر عند تظهيره السفتجة يؤدي إلى نقل الحقوق الثابتة خالية من العيوب التي قد تكون عالقة بها، فالمظهر ينقل الحق أكثر مما كانت لديه فالعلاقة المعيبة تتطهر بمجرد تظهير السفتجة وقد نصت على هذا الأثر المادة400 ق ت
شروط تطبيق قاعدة تطهير الدفوع: يشترط لتطبيقها توافر الشروط التالية:
1ـ أن يكون الحامل قد حصل على السفتجة بطريق التظهير الناقل للحق أو التظهير التأميني، أما التظهير التوكيلي فلا يطهر الدفوع ، كما أن انتقال السفتجة عن طريق الإرث أو الوصية لا يطهر السفتجة من الدفوع.
والتظهير ليس وحده هو الذي يطهر السفتجة بل أن نقلها من الساحب غالى المستفيد يطهر الدفوع التي كان بإمكان المسحوب عليه إثارتها تجاه الساحب.
كما أن الضامن الموفي الذي يحل محل مضمونه في حقوقه عندما يوفي بالسفتجة يصبح حاملا بإمكانه الاستفادة من قاعدة تطهير الدفوع ولو أن السفتجة وصلت إليه عن طريق التظهير.
2ـأن يكون الحامل حسن النية: والمشرع عندما وضع هذه القاعدة كان يهدف إلى حماية الحامل حتى لا يتفاجئ بالتمسك في مواجهته بدفوع لم يكن يعلم بها أو حتى ينتظرها ولكن الحامل سيئ النية الذي كان يعلم بالعيوب العالقة في السفتجة وقت تظهيرها لا يستفيد من هذه القاعدة.
ومعيار حسن النية غير ثابت،وإنما حسن النية مفترض ولمن يدعي العكس إثبات ذلك ،ولكن الإثبات هل ينصب على مجرد العلم أو على التواطؤ،وهنا اتجه الفقه الألماني إلى اشتراط العلم أما الاتجاه الانجليزي فقد
 

ahmed_2090

عضو متألق
إنضم
11 ديسمبر 2012
المشاركات
600
مستوى التفاعل
26
النقاط
18
رد: محاضرات الاوراق التجارية في القانون الجزائري

اشترط التواطؤ،أما المشرع الجزائري فقد إستعمل عبارة {التعمد}فالحامل حتى يعتبر سيئ النية لا يكفي أن يعلم وقت حصوله على السفتجة بوجود دفع لصالح المدين قبل المظهر وإنما يجب أن يقصد بالحصول على السفتجة حرمان المدين من الدفع الذي كان في وسعه لو لا التظهير الحاصل ،أن يتمسك به م :400 ق ت .
3 ـ أن تكون مطالبة الحامل مقتصرة على الحق الصرفي : فقاعدة تطهير الدفوع لا تمتد الى الحقوق التي تترتب عن القواعد العامة فلو أن التظهير تم مثلا بعد تحرير الاحتجاج فإن المظهر إليه يتلقى الحق ليس عن طريق حوالة الحق، وبالتالي فإن المحال عليه يكون له حق التمسك بكل الدفوع التي يتمسك بها المحيل تجاه المحال إليه.
** نطاق التطبيق قاعدة التظهير يطهر الدفوع: إن قاعدة تطهير الدفوع لا تنطبق بشكل مطلق لمصلحة الحامل حسن النية، بل هناك دفوع يمكن الاحتجاج بها إزاءه و لو كان حسن النية .
أولا:الدفوع التي لا يحتج بها على الحامل الحسن النية {تطبيقات قاعدة تطهير الدفوع}:
1 ـ الدفوع الناشئة عن بطلان العلاقة الأصلية: تحرر السفتجة أو تظهر من أجل تنفيذ التزام سابق ناتج عن علاقة سابقة،فإذا كان هذا الالتزام باطل لانعدام السبب أو عدم مشروعيته فإن ذلك لا يؤثر في الالتزام الناتج عن تظهيرها ، لأن التظهير يطهر مثل هذا العيب الذي ارتبطت به العلاقة الأصلية.
2 ـ الدفوع المتعلقة بانتقال مقابل الوفاء أو القيمة الواصلة:ليس للمسحوب عليه أن يدفع مطالبة الحامل بعدم وصول مقابل الوفاء إليه من الساحب،أو أنه قبل السفتجة مجاملة،كما ليس للساحب أن يدفع مطالبة الحامل الذي لم يحصل على قيمة السفتجة من المسحوب عليه،بعدم إستيلام القيمة الواصلة من المستفيد.
3 ـ الدفوع الناشئة عن فسخ العلاقة الأصلية: هذه الدفوع يطهرها التظهير،فإذا سحب البائع على مشتري له سفتجة ووقع عليها المسحوب عليه بالقبول وتم تداولها ثم هلك الشيء المبيع فإن عقد البيع يفسخ لعدم تسليم البائع البضاعة محل العقد، فهنا لا يستطيع المسحوب عليه أن يتمسك بفسخ عقد البيع تجاه الحامل حسن النية الذي وصلت إليه السفتجة نتيجة تداولها.
4 ـ الدفوع الناشئة عن عيوب الرضا: كالغلط و التدليس و الإكراه،مثل هذه العيوب يطهرها التظهير و لا يمكن الاحتجاج بها في مواجهة الحامل حسن النية.
5 ـ الدفوع الناشئة عن انقضاء الالتزام الصرفي: وهو الدفوع المتعلقة بالوفاء أو المقاصة أو الإبراء أوإتحاد الذمة، فلو أن المسحوب عليه القابل أصبح مثلا دائنا للمستفيد بمبلغ مساوي قيمة السفتجة ثم جاء المستفيد ليطالبه بالوفاء جاز للمسحوب عليه أن يدفع هذه المطالبة بالمقاصة،لكن لو كان المستفيد قد ظهر السفتجة لشخص آخر، و ذهب الأخير لمطالبة المسحوب عليه بالوفاء، فليس للمسحوب عليه هنا أن يدفع مطالبة هذا الشخص بإجراء المقاصة بسبب أن دينه انقضى مع حق له ضد حامل سابق، لأن تظهير السفتجة قد طهرها من هذا الدفع.
ثانيا:الحالات التي لا يمكن تطبيق القاعدة {إستثناءات القاعدة}: الدفوع التي يحتج بها على الحامل لو كان حسن النية:
1 ـ الدفوع الشكلية: إذا كان العيب المتمسك به ظاهرا في السند فإن لأي مدين أن يتمسك بهذا الدفع سواء ظهرت أو لم تظهر، فلو أن العيب يتعلق بتخلف بيان إلزامي في السفتجة فلأي شخص ملاحظة ذلك و لا مبرر لحمايته لأنه كان بإمكانه أن يتعرف على هذا الدفع بمجرد الإطلاع على السفتجة ولا يستطيع أن يدفع بجهله للبيانات، لأن جهل القانون لا يعتبر عذرا.
2 ـ الدفوع المتعلقة بانعدام الأهلية أو نقصها: الرأي المستقر على مثل هذه الدفوع لا تتطهر بالتظهير لأن حماية ناقص الأهلية أولى من حماية الحامل حسن النية.
3 ـ الدفع بالتزوير: مثل حالة التزوير أو التوقيع بدون صلاحية أو بدون صفة أو وكالة فإنه يجوز للمدين الظاهر أن يحتج على كل حامل لسفتجة بالدفع الناشئ عن انعدام إرادته.
4 ـ الدفوع الشخصية بين المدين والحامل: لا ينطبق مبدأ تطهير الدفوع على طرفي أي علاقة صرفية بالنسبة للدفوع الناشئة عن ذات العلاقة، بل يحق لكل منها أن يدفع في مواجهة الأخر بكل ما يمكن أن يشوب هذه العلاقة من عيوب،فإن أصبح المسحوب عليه أو الساحب دائنا للحامل و طالبه هذا الأخير بمبلغ لاستطاع أن يدفع هذه المطالبة بالمقاصة، فليس للحامل هنا مصلحة مشروعة تجدر حمايتها.
النوع الثاني:التظهير التوكيلي:
التظهير التوكيلي:هو التظهير الذي يهدف ليس الى نقل الحقوق الثابتة في السفتجة الى المظهر إليه بل يهدف الى توكيله بتحصيل قيمة السفتجة في تاريخ الاستحقاق وهو نوع من أنواع التظهيرات التي تمكن حامل السفتجة من الاستعانة بغيره لتحصيل السفاتج التي تكون لديه،وعادة ما يفعل ذلك عن طريق وكيل بنكه للقيام بذلك وخاصة إذا كانت السفتجة مستحقة الأداء في مكان بعيد أو في دولة أجنبية،و كذلك تجنيب المظهراليه من الآثار الضارة التي قد تلحق به في حال تأخره عن موعد تقديمها للوفاء وعدم تنظيمه الاحتجاجات.
أولا:شروط التظهير التوكيلي: ينعقد التظهير التوكيلي متى توافرت الشروط الموضوعية العامة من حيث
الرضا،السبب،المحل،و لا يشترط أن يكون أهلا للعمل التجاري لأنه لا ينقل للمظهر إليه الوكيل الحقوق الثابتة في السفتجة،ولهذا يحق للقاصر المأذون له بإدارة أمواله أن يظهر السفتجة تظهيرا توكيليا،أما من حيث الشكل فيجب أن يقع التظهير على نفس السفتجة أو الورقة المتصلة بها.
و طبقا للمادة:401 ق ت ج فإن التظهير لا يكون توكيليا إلا إذا جاء فيه صراحة ما يفيد معنى قبض السفتجة بالوكالة كعبارة :و القيمة للتحصيل،أو القيمة للقبض،أو القيمة بالوكالة.
ثانيا:آثار التظهير التوكيلي: حددت هذه الآثار م :401 /1 ق ت ج و التي نصت على مايلي :{إذا كان التظهير محتويا على عبارة القيمة للتحصيل أو للقبض أو بوكالة أو غير ذلك من العبارات التي تفيد مجرد التوكيل فيمكن للحامل أن يمارس جميع الحقوق الناتجة عن السفتجة و لكنه لا يمكنه أن يظهرها إلا على سبيل الوكالة.
و لا يمكن في هذه الحالة للملتزمين أن يتمسكوا ضد الحامل إلا بالدفوع التي كان من الممكن الاحتجاج بها على المظهر.
إن النيابة التي يتضمنها التظهير التوكيلي لا ينقضي حكمها بوفاة الموكل أو بفقدانه الأهلية}.
ومن خلالها سنبحث في علاقة المظهر بالمظهر إليه ثم علاقة المظهر إليه بالنسبة للغير.
ـ علاقة المظهر بالمظهر إليه: تحكم هذه العلاقة القواعد العامة بالوكالة و مقتضى ذلك أن المظهر له يلتزم بتنفيذ التعليمات التي يعطيها له المظهر كما يلتزم بالقيام بكل ما تقتضيه الوكالة في مثل هذا الظروف ومن ذلك تقديم السفتجة للقبول،المطالبة بالوفاء في تاريخ الاستحقاق،القيام بالاحتجاجات اللازمة في المواعيد المحددة ثم تقديم حساب بالمصاريف و المقبوضات التي ترتبت عن مثل هذه الوكالة، و يسأل المظهر إليه
 

ahmed_2090

عضو متألق
إنضم
11 ديسمبر 2012
المشاركات
600
مستوى التفاعل
26
النقاط
18
رد: محاضرات الاوراق التجارية في القانون الجزائري

عن الأخطاء التي يرتكبها أثناء تأديته لمهامه،و لهذا نجد المصاريف عادة ما يشترط إعفاءها من مسؤولية التأخر في تحرير الاحتجاج في حالة ما إذا ظهرت في موعد قريب من تاريخ الاستحقاق.
فالمظهر له لا يستطيع أن يقوم بتظهير السفتجة تظهيرا تاما {ناقلا للملكية}أو تظهيرا تأمينيا.
ـ القواعد العامة في الوكالة تنقضي بوفاة الموكل،ولكن استثناء عن ذلك نص المشرع الجزائري على أن الوكالة المترتبة عن التظهير لا تنتهي بوفاة الموكل وذلك حماية لمن يتعامل مع هذا الوكيل،في حالة ما إذا وفى بالسفتجة دون أن يعلم بوفاة الموكل فوفاءه في هذه الحالة وفاءا صحيحا مبرئا لذمته {ضمان استمرار تداولها}.
ـ في القواعد العامة تنتهي الوكالة في حالة فقد الموكل أهليته،بينما المشرع الجزائري أيضا و لنفس الأسباب نص أن الوكالة المترتبة عن التظهير التوكيلي لا تنتهي بفقدان المظهر لأهليته.
ـ علاقة المظهر له مع الغير: يمارس المظهر إليه جميع صلاحيات الحامل ومنها كما رأينا تقديم السفتجة
للقبول،المطالبة بالوفاء، تحرير الاحتجاجات اللازمة، اتخاذ الإجراءات التحفظية كحجز ما للمدين لدى الغير،وإقامة الدعاوى اللازمة لاستيفاء قيمة السفتجة في حالة ما اضطر إلى ذلك.
النوع الثالث:التظهير التأميني: هو التظهير الذي يهدف من وراءه المظهر إلى رهن الحقوق الثابتة في السفتجة ضمانا لدين للمظهر إليه بذمته أو بذمة شخص آخر{ضمان دين آخر}وتظهر الفائدة العملية للتظهير التأميني عند ما يكون الحامل بحاجة إلى نقود عاجلة و لا يريد خصم السفتجة،أو المبلغ الذي بحاجة إلية بسيط مقارنة مع مبلغ السفتجة، فيقوم برهن السفتجة للحصول على القرض و يبقى متحفظا بملكيتها.
أولا:شروط التظهير التأميني:
التظهير التأميني: هو عمل من أعمال التصرف وليس من أعمال الإدارة ولهذا يستلزم نفس الشروط اللازمة للتظهير التام،أما الشروط الشكلية فطبقا للمادة 401 /4 ق ت ج فإنها تقتصر على وجوب اكتمال صيغة التظهير على تعبير يدل بوضوح على أن المقصود من التظهير هو رهن الحق الثابت في السفتجة و ليس نقله أو التوكيل بقبضة، مثل القيمة للضمان، أو القيمة للرهن أو كل عبارة تفيد الرهن.
ولكن هذا لا يمنع من أن يحصل التظهير التأميني عن طريق تظهير تام ناقل للملكية مع الاتفاق في ورقة مستقلة تفيد أن السند سلم إلى المظهر إليه على سبيل الرهن وليس على سبيل نقل الحق الثابت به وهذا لتفادي الإحراج الذي يمكن أن يلحق بالمظهر حين يظهر كتاجر غير موسر.
ثانيا:آثار التظهير التأميني:
أـ علاقة المظهر بالمظهر إليه: في هذه العلاقة يعتبر التظهير التأميني بمثابة رهن للسند و تخضع علاقتهما إلى قواعد الرهن المعروفة و مقتضى هذه القواعد أن الدائن المرتهن يلتزم بالحفاظ على الشيء المرتهن وهذا يؤدي إلى القول بأن المظهر عليه أن يتقدم بالسفتجة إلى المسحوب عليه لوفائها بتاريخ إستحقاقها و إذا تأخر أو تخلف هذا الأخير عن الوفاء وجب عليه تنظيم الاحتجاج و الإخطارات اللازمة،و إقامة دعوى الرجوع على الملتزمين بالسفتجة بالمواعيد المقررة قانونا وإذا أهمل في ذلك و ترتب إلحاق ضرر بالمظهر كان مسؤولا عن تعويض هذا الضرر،و المظهر له كدائن مرتهن لا تنتقل إليه ملكية المال المرهون فلا يجوز له التصرف في هذا المال لا بالإبراء و لا بالتظهير الناقل للملكية ففاقد الشيء لا يعطيه.
كذلك لا يحق له أن يظهرها على سبيل التأمين و لكن يحق له أن يظهرها على سبيل التوكيل.
و بإعتبار أن التظهير التأميني كما رأينا ينشأ رهنا لفائدة المظهر إليه ضمانا لدين في ذمة الغير فإنه يتحتم علينا أن نحدد الطريقة التي يستوفي بها الدائن المرتهن دينه من هذا السند المرهون،و يتم ذلك حسب الحالات
التالية:
1ـ إذا تطابق ميعاد استحقاق الدين المضمون مع استحقاق السفتجة المرهونة و استوفى المظهر له قيمتها فله أن يجري مقاصة بين قيمة السفتجة و بين دينه و يعيد ما تبقى للمظهر الراهن.
2 ـ إذا حل موعد استحقاق السفتجة قبل استحقاق دين المظهر له المضمون برهن السفتجة و استوفى هذا الأخير قيمتها فإن الرأي الغالب يلزم المظهر له بأن يرد إلى المظهر فورا ما يزيد عن قيمة مبلغ الدين، ومع ذلك يذهب البعض إلى القول بأن للمظهر له الحق في استبقاء كل المبلغ لديه كضمان حتى يحل موعد الاستحقاق بالنسبة للدين المضمون و يرد الباقي إلى المظهر،و كأن الرهن قد انتقل من السند التجاري الى المبلغ المقبوض.
3 ـ إذا حل استحقاق دين المظهر له قبل استحقاق السفتجة و وفى المظهر قيمة الدين فإن على المظهر له أن يرد السفتجة المرهونة إلى المظهر، لأن الرهن ينقضي بمجرد وفاء الدين المضمون، أما إذا لم يوف المظهر قيمة الدين فإن للمظهر له المرتهن أن يباشر التنفيذ على السفتجة المرهونة، و يطلب من القاضي إما الإذن له ببيعها في المزاد العلني أو أن يمتلكها ليخصمها بعد ذلك لدى أحد المصاريف و يستوفى حقه من قيمتها م 973 ق م ج .
ب ـ العلاقة بين المظهر له و الغير: يعتبر التظهير التأميني في حكم التظهير الناقل للحق بين المظهر له و الغير، و المقصود هنا بالغير المسحوب عليه و سائر الضامنين و الساحب،كما أن التظهير التأميني يطبق عليه قاعدة تطهير الدفوع.
الفصل الثالث:ضمانات الوفاء بالسفتجة:
يتضمن قانون الصرف الذي تخضع له الأوراق التجارية عدة ضمانات أهمها التضامن القائم بين الملتزمين بالسفتجة مقابل الوفاء،القبول و الضمان الاحتياطيين، ومن خلال هذه الضمانات يحاول المشرع أن يجعل كل هذه الضمانات ضامنة للوفاء وقت استحقاق السفتجة.
أولا:مقابل الوفاء: وضع المشرع أحكامه في م 395 /2 بقولها:يكون مقابل الوفاء موجودا عند استحقاق دفع السفتجة إذا كان المسحوب عليه مدنيا للساحب أو لمن سحبت لحسابه بمبلغ يساوي على الأقل مبلغ السفتجة.
ومن خلالها يمكن تعريف مقابل الوفاء أنه هو الدين يكون للساحب في ذمة المسحوب عليه في تاريخ استحقاق السفتجة و يجب الملاحظة أنه لا يهم مصدر الدين فقد يكون مصدره قرض أو ثمن بضاعة أو يكون عبارة على اعتماد مفتوح لدى المسحوب عليه .....إلخ.
فمقابل الوفاء إذا كان مبلغ من الدين فإن مصدره مختلفا، وما يهمنا أن هذا الدين هو مقدر بمبلغ مالي و رغم
أن المشرع الجزائري نظم مقابل الوفاء وأعطى له أهمية في السفتجة لكنه لم ينص على صحة السفتجة وجود مقابل الوفاء، فقد تحسب السفتجة دون أن يكون بها مقابل الوفاء و تكون صحيحة
* ِأهمية مقابل الوفاء: تظهر هذه الأهمية في النقاط التالية
1 ـ لا يقبل المسحوب عليه عادة السفتجة إلا إذا تلقى مقابل الوفاء أو إطمأن لتلقيه في ميعاد الاستحقاق.
 

ahmed_2090

عضو متألق
إنضم
11 ديسمبر 2012
المشاركات
600
مستوى التفاعل
26
النقاط
18
رد: محاضرات الاوراق التجارية في القانون الجزائري

2 ـ يؤكد وجود مقابل الوفاء حق الحامل في استيفاء قيمة السفتجة من المسحوب عليه و خاصة في حالة إفلاسه مما للحامل من حقوق ملكية على هذا المقابل.
3 ـ يختلف مركز الساحب في مواجهة الحامل بحسب ما إذا كان الساحب قد أوصل مقابل الوفاء للمسحوب عليه أم لا، فإذا كان الساحب قد قدم مقابل الوفاء جاز له أن يدفع في مواجهة الحامل المهمل بسقوط حقه في الرجوع عليه،أما إذا لم يقدم مقابل الوفاء فلا يقبل منه الدفع بسقوط حق الحامل المهمل في الرجوع عليه.
دفع م.و يدفع به اتجاه الحامل المهمل
الساحب
لم يدفع م.و لا يمكن الدفع ولو كان مهملا

4 ـ و بالنسبة لعلاقة الساحب بالمسحوب عليه فإذا كان مقابل الوفاء موجودا لدى المسحوب عليه عند الاستحقاق و قام بالوفاء بالسفتجة، فإن الوفاء يبرئ ذمته من الدين الذي في ذمته للساحب، و لا يرجع على الساحب بشيء و على العكس من ذلك إذا دفع المسحوب عليه سفتجة على المكشوف دون أن يكون قد تلقى مقابل الوفاء جاز له أن يرجع على الساحب بما وفاه عنه.
ـ شروط مقابل الوفاء: تنص المادة 395 /2 ق تج وتتلخص فيمايلي :
1 ـ يجب أن يكون مقابل الوفاء موجودا في تاريخ الاستحقاق: فالعبرة بوجوده هو الوقت الذي يكون فيه الحق الثابت في السفتجة مستحق الوفاء،وهنا نلاحظ الفرق الموجود في مقابل الوفاء في السفتجة و الشيك فمقابل الوفاء في السفتجة لا يشترط وجوده إلا في تاريخ الاستحقاق، أما في الشيك يفترض أن يكون عند سحب الشيك.
2 ـ أن يكون محل الدين مبلغ من النقود: فلا يجوز أن يكون محل الدين شيء آخر غير النقود، و يجب التفرقة بين المبلغ النقدي ومصدره الذي يمكن أن يكون قرض أو تعويض.
3 ـ يجب أن يكون دين الساحب عند المسحوب عليه مساويا على الأقل لمبلغ السفتجة: و السبب في ذلك أن مقابل الوفاء هو المبلغ الذي يتم الوفاء بقيمة السفتجة منه، و لا يتمكن المسحوب عليه من القيام بذلك إلا إذا كان مقابل الوفاء مساويا على الأقل لمبلغ السفتجة، فإذا كان المقابل أقل من قيمة السفتجة فلا يجوز للساحب أن يدعي أنه أوجد مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه إلا بالقدر الذي انشغلت به ذمة المسحوب عليه للساحب.
و لذلك لا يجوز للساحب التمسك بسقوط حق الحامل المهمل بالنسبة للمبلغ الباقي من قيمة السفتجة و يكون للحامل على المبلغ الناقص نفس الحقوق المقررة له على المقابل الكامل، بحيث يتملك الحامل المقابل الناقص و يكون له وحده قبضه دون أن يزاحمه في ذلك أحد دائني الساحب، كذلك يجوز للمسحوب عليه قبول السفتجة قبولا جزئيا أو الوفاء بجزء من قيمتها في ميعاد الاستحقاق إذا كان مقابل الوفاء ناقصا.
4 ـ أن يكون الدين مستحق الأداء في تاريخ استحقاق السفتجة: فلا يمكن إجبار المسحوب عليه الدفع قبل الأجل الممنوح له، و يتفرع عن هذا الشرط وجوب أن يكون الدين غير معلق على شرط و محدد المقدار و غير متنازع عليه.
ـ إثبات وجود مقابل الوفاء: نظرا لأهمية مقابل الوفاء و آثار وجوده من عدمه على العلاقات التي تحكم أطراف السفتجة ،فإن إثباته يتسم بأهمية كبيرة يتساءل على من يقع عبء إثبات وجود مقابل الوفاء، و هنا علينا البحث في علاقات الأطراف.
1ـ علاقة الساحب بالمسحوب عليه: يكون الإثبات على من يدعي وجوده وهو الساحب،ومتى كان المسحوب عليه قد قبل السفتجة فهي قرينة بسيطة يمكن إثبات عكسها، أي يجوز للمسحوب عليه أن يثبت أنه قبل السفتجة انتظارا لوصول مقابل الوفاء من الساحب أي أنه قبلها على المكشوف ، و أنه في الحقيقة لم يتلق شيئا من الساحب يدفع منه قيمة هذه السفتجة .
2 ـ علاقة الساحب بالحامل: هنا لا يهم قبول أو عدم قبول المسحوب عليه،و يبقى الساحب ملزما بتقديم الدليل على أنه قدم فعلا مقابل الوفاء:م 395 ـ أخيرة.
3 ـ علاقة الحامل بالمسحوب عليه القابل: هنا القرينة مطلقة لا تقبل العكس، لأن المسحوب عليه متى قبل السفتجة فقد تعهد شخصيا بوفائها، و اطمأن الحامل إلى ذلك، فلا يكون للمسحوب عليه أن يفاجئه بأنه لم يتلق مقابل الوفاء من الساحب و بأنه يرفض الدفع لهذا السبب أما إذا كانت السفتجة لم تحمل توقيع المسحوب عليه فيكون الساحب ملزما بإثبات وجود مقابل الوفاء و ذلك في مواجهة جميع ذوي الشأن.
ـ ملكية مقابل الوفاء: نصت م 395 :{تنتقل ملكية مقابل الوفاء قانونا إلى حملة السفتجة المتعاقدين}و بقراءة حرفية لنص المادة يمكن أن نفهم أن حق الساحب نحو المسحوب عليه ينتقل إلى الحامل منذ إنشاء السفتجة،و لكن هذا الانتقال في الحقيقة لا يثبت و لا يستقر إلا في تاريخ الاستحقاق،أما قبل هذا التاريخ فيظل مقابل الوفاء حقا للساحب و لا يكون للحامل عليه إلا مجرد حق إحتمالي .
ويرى البعض أن هذا الحق معلق على شرط وجود دين للساحب بذمة المسحوب عليه في هذا التاريخ، ويستند الرأي القائل بتأكد حق الحامل على مقابل الوفاء بتاريخ الاستحقاق على الاعتبارات التالية:
1 ـ أحكام السفتجة لا تقتضي وجوبا أن يقدم الساحب مقابل الوفاء إلى المسحوب عليه وقت تحرير السفتجة بل في تاريخ إستحقاقها.
و بإعتبار أن وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه ليس لازما إلا في تاريخ استحقاق السفتجة فلا محل بالتالي لثبوت حق الحامل عليه قبل حلول هذا التاريخ.
عدم قبول م . ع ـــــــــــــــــــ الساحب ملزم تجاه الكافة بإثبات وجوده
ق .ب ــــــــــــــــــالساحب + المسحوب عليه
إثبات وجود مقابل وفاء: قبول ق.ق ــــــــــ الحامل + المسحوب عليه الساحب +الحامل ـــــــــ على الساحب ان يثبت ذلك
سوى القبول او عدمه
 

ahmed_2090

عضو متألق
إنضم
11 ديسمبر 2012
المشاركات
600
مستوى التفاعل
26
النقاط
18
رد: محاضرات الاوراق التجارية في القانون الجزائري

و ليس من المبرر أيضا لمنع الساحب إذا كان قد قدم هذا المقابل مبكرا إلى المسحوب عليه من أن يطالب به أو يسترده، قبل ميعاد استحقاق السفتجة، فغل يد الساحب أو منعه من مثل هذا التصرف معناه تجميد حقوق الساحب تجاه المسحوب عليه و إبقائها معطلة حماية للحامل الذي لم يستحق دينه بعد، و هي نتيجة لا يتصور أن يكون المشرع قد أرادها كما يقول الكثير من الشراح خاصة إذا كانت تجمع الساحب بالمسحوب عليه روابط مستمرة و متجددة.
2 ـ ومن جهة أخرى فإن السفتجة قد لا تكون قد قدمت للمسحوب عليه لقبولها فهو قد لا يعلم إطلاقا بسحبها فكيف يتصور تكليفه بالاحتفاظ بالمبالغ اللازمة للوفاء بقيمتها و حجزها لمصلحة الحامل في هذه الحالة،وعلى هذا الأساس يرى الشراح أن الساحب لا يفقد حقه في التصرف بمقابل الوفاء بمجرد سحب السفتجة،فله أن يسترد هذا المقابل من المسحوب عليه و أن يتصرف فيه مادام تاريخ استحقاق السفتجة لم يحل بعد. كما يجوز للمسحوب عليه إذا ما أصبح دائنا للساحب قبل ميعاد الاستحقاق أن يجري المقاصة بين الدين الذي له و الحق الذي عليه، هذا هو مقابل الوفاء قبل حلول أجل استحقاق السفتجة،و لكن إذا حل هذا الأجل و كان مقابل الوفاء موجودا لدى المسحوب عليه فإن حق الحامل على هذا المقابل يصبح باتا بقوة القانون و عليه يتمتع على الساحب بعد ذلك إسترداد مقابل الوفاء أو التصرف فيه.
و مع أن دين مقابل الوفاء ينتقل إلى الحامل في تاريخ استحقاق السفتجة فإن حق الحامل على هذا المقابل يتأكد أحيانا قبل هذا التاريخ في الحالات التالية:
1 ـ القبول
2 ـ إخطار الحامل المسحوب عليه وطلب منه تجميد مقابل الوفاء لصالحه
3ـ تخصيص دين معين للساحب بذمة المسحوب عليه
1 ـ قبول السفتجة: إذا قبل المسحوب عليه بالسفتجة و منذ توفر مقابل الوفاء لديه فإن هذا الحامل يتأكد له مقابل الوفاء بشكل نهائي فيمتنع بذلك على الساحب أن يسترده أو أن يتصرف فيه،و كذلك يمتنع على دائنيه حجزه بين يدي المسحوب عليه،كما لا يجوز إسقاطه بالمقاصة على دين للمسحوب عليه في ذمة الساحب نفسه، وهذا الحكم لا يراعي مصلحة الحامل فقط بل مصلحة المسحوب عليه القابل أيضا، فالمسحوب عليه بقبوله السفتجة يصبح ملتزما صرفيا بالوفاء بقيمتها فمن مصلحة إذن أن يجمد مقابل الوفاء لديه كي يتمكن من دفعه قيمة السفتجة منه إلى الحامل.
2ـ يتأكد أيضا حق الحامل على مقابل الوفاء قبل تاريخ الاستحقاق إذا أخطر الحامل المسحوب عليه بسحب السفتجة لصالحه، وطلب منه تجميد الحق الذي للساحب بذمته كي يتمكن من دفع قيمة السفتجة له في ميعاد الاستحقاق، فهذا الإخطار يمتنع على الساحب أن يسترد مقابل الوفاء أو يتصرف فيه، كما يمتنع على المسحوب عليه أن يوفي به للساحب و إلا كان مسؤولا أمام الحامل، على أنه مجرد علم المسحوب عليه بسحب السفتجة، كأن تقدم له للقبول و يرفض ذلك، لا يلزمه تجميد مقابل الوفاء لصالح الحامل.
3 ـ تخصيص دين معين للساحب بذمة المسحوب عليه لوفاء قيمة السفتجة: إذا اتفق الساحب مع الحامل على أن حقا معينا له في ذمة المسحوب عليه يخصص للوفاء و أخطر المسحوب عليه بهذا التخصيص فإن حق الحامل على هذا المقابل يصبح مؤكدا، و يتعين على المسحوب عليه تجميده لمصلحة الحامل لكي يدفع له منه قيمة السفتجة،كما يمتنع على الساحب بعد ذلك إسترداد المقابل المخصص أو التصرف فيه، و غالبا ما يحدث التخصيص عندما يكون بين الساحب والمسحوب عليه حساب جاري
ـ الآثار التي تترتب على تأكد ملكية مقابل الوفاء للحامل :
1ـ إذا كان مقابل الوفاء مضمون بتأمين شخصي أو عيني فإن هذا الضمان ينتقل مع مقابل الوفاء .
2ـ عدم جواز إسترداد مقابل الوفاء أو التصرف فيه من طرف الساحب وليس له أن يتمسك بالمقاصة في مواجهة المسحوب عليه.
3ـ منع دائني الساحب من توقيع الحجز على مقابل الوفاء بين يدي المسحوب عليه ،ويمتد هذا المنع حسب رأي الفقه والقضاء أي منذ الإنشاء على أساس أن للحامل حقا احتماليا يكفي بذمته منع إيقاع الحجز على هذا
الدين، يضاف الى ذلك أن السماح لدائني الساحب بالحجز على مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه يعني
الاعتراض على وفاء السفتجة للحامل، هذا الاعتراض غير جائز وفقا لأحكام م :419 ق ت التي لا تجيز الاعتراض على الوفاء إلا في حالة ضياع السفتجة أو حاملها.
4 ـ أن يصبح للحامل دعويين : دعوى المطالبة بمقابل الوفاء و هي دعوى عادية لا تخضع لقانون الصرف . و دعوى صرفية ناشئة عن قبول المسحوب عليه للسفتجة .
5ـ عدم تأثر الحامل بموت الساحب أو بحدوث ما يخل بأهليته.
ـ سفاتج المجاملة: هي السفاتج التي تهدف إلى الحصول على ائتمان وهمي ولا تتجه نية الساحب و المسحوب عليه إلى الالتزام بدفع قيمتها و صورتها أن التاجر الذي يمر بضائقة مالية و تضطرب أعماله يلجأ إلى سحب سفتجة على زميل غير مدين له، و يطلب منه التوقيع عليها بالقبول على أن يرسل إليه النقود اللازمة للوفاء في ميعاد الاستحقاق، فيستجيب المسحوب عليه مجاملة للساحب، و ليس بنية الالتزام بدفع قيمتها، ثم تقدم السفتجة للبنك لخصمها و الحصول على قيمتها نقدا لمواجهة الوضعية المالية التي يمر بها، و المسحوب عليه عادة ما لا يوقع بالقبول على مثل هذه السفاتج بدون مقابل، فقد يقسم مبلغ الخصم مع الساحب أو يسحب سفتجة هو الآخر يطلب من زميله التوقيع عليها بالقبول للحصول على مبلغ نقدي آخر.
ـ مدى صحة سفاتج المجاملة: هي سفاتج باطلة و ذلك أن الهدف منها الحصول على ائتمان بطريقة غير مشروعة و يؤدي بنا إلى التساؤل ما هو الأساس القانوني لبطلان سفاتج المجاملة؟
ذهب بعض الفقهاء إلى تجريد الالتزام الصرفي عن العلاقات الخارجة عن السند التجاري وعليه يرون أن سفاتج المجاملة صحيحة،و لكن الرأي الراجح أن هذه السفاتج تعتبر باطلة مع خلاف في أساس هذا البطلان.
فهناك من يرى أن مقابل الوفاء شرط لصحة السفتجة، و لما كانت سفاتج المجاملة تخلو دائما من مقابل الوفاء لأن المسحوب عليه يكون دائما غير مدين للساحب، فإنها تكون باطلة لانتقاء مقابل الوفاء، و يؤخذ على هذا الرأي أن مقابل الوفاء ليس شرط لصحة السفاتج، بل هو مجرد ضمان للوفاء بقيمتها.
و هناك من يرى أن سفاتج المجاملة باطلة لانعدام ركن السبب ذلك أن المسحوب عليه في سفاتج المجاملة أو الساحب يوقع على السند دون أن يكون قد تلقى مقابل الوفاء من الساحب و يؤخذ على هذا الرأي أنه ليس صحيح أن الموقع على سند المجاملة ليس له سببا إذ أن السبب موجود دائما في الهدف الذي يسعى الموقع على الحصول عليه.
و الرأي الراجح هو الرأي الذي يذهب إلى تأسيس البطلان إلى عدم مشروعية السبب بالنظر إلى سفاتج المجاملة يكون دائما الهدف من ورائها هو الحصول على ائتمان وهمي مزيف يستند إلى عملية احتيال و نصب تخلف جوا من عدم الثقة، و هذا يعتبر مخالفا للنظام العام، و يجعل السبب غير مشروع.
 

ahmed_2090

عضو متألق
إنضم
11 ديسمبر 2012
المشاركات
600
مستوى التفاعل
26
النقاط
18
رد: محاضرات الاوراق التجارية في القانون الجزائري

و رغم أن البطلان مطلق فإن تظهير السفتجة إلى مظهر له حسن النية لا يعلم باتفاق المجاملة يطهر السفتجة من هذا البطلان.
ـ الــــقـــــــبــول: عند إنشاء السفتجة من طرف الساحب فهو يكون فيها المدين الأصلي، أما المسحوب عليه الذي لم يقبل السفتجة فيبقى شخصا أجنبيا عنها و لا يستطيع الحامل مطالبته إلا بمقابل الوفاء.
لكن إذا وقع المسحوب عليه السفتجة بالقبول فإنه يقحم نفسه في دائرة الالتزام الصرفي و يدخل في نطاقها، و هكذا يصبح المسحوب عليه بالقبول المدين الأساسي بالسفتجة و الملتزم بوفائها التزاما صرفيا سواء كان تلقى مقابل الوفاء أو لم يتلقاه.
أما الساحب فينضم إلى باقي الموقعين الآخرين على السفتجة كضامنين الوفاء بها.
فيمكن تعريف القبول على أنه "تعهد المسحوب عليه بإرادته المنفردة بدفع قيمة السفتجة لحاملها في ميعاد الاستحقاق " و للقبول أهمية بالغة أهمها:
ـ يعتبر القبول قرينة على وصول مقابل الوفاء إلى المسحوب عليه م 395 ق ت
ـ يقدم القبول ضمانة جديدة و يجد الحامل بالتالي مدينا جديدا إلى جانب الساحب و الموقعين
ـ يؤكد القبول حق الحامل الإحتمالي على مقابل الوفاء و يترتب عليه إلزام المسحوب عليه بتجميده لصالحه
ـ يجعل قبول السفتجة أمر تداولها سهلا، فالسفتجة غير المقبولة لا يطمئن الناس إلى وفاء قيمتها
أولا:تقديم السفتجة للقبول: الأصل أن تقديم السفتجة للقبول حق للحامل وليس التزاما فإذا أغفل فلا مهملا و لا يتعرض لخطر سقوط حقه وفي هذا المعنى نصت م 403 ق ت و لكن هذا الأصل ترد عليه إستثناءات، ففي حالات معينة يلتزم الحامل بطلب القبول، وفي حالات أخرى يمتنع عليه طلب القبول.
أـ الحالات التي يلتزم فيها الحامل بتقديم السفتجة للقبول: إما بموجب الاتفاق أو بنص القانون
ـ إذا كانت السفتجة تتضمن شرط القبول: أجاز المشرع للساحب اشتراط السفتجة للقبول سواء بتعيين أجل لذلك أو بدون تعيين، و قد نصت على ذلك م 403/2 "يمكن للساحب أن يشترط في كل سفتجة عرضها للقبول مع
س 1 ـ تعيين أجل لذلك أو بدون تعيين أجل "و يمكن شرط القبول الساحب من التعرف على نوايا المسحوب عليه و اتخاذ الإحتياطات اللازمة للوفاء بما يجب عليه للحامل من جهة، ومطالبة المسحوب عليه من جهة أخرى، و إذا لم يمتثل الحامل لهذا الشرط اعتبر حاملا مهملا و سقط حقه في الرجوع على الموقعين عند عدم الوفاء في تاريخ الاستحقاق و لكن على الساحب أن يثبت أن مقابل الوفاء موجود في بتاريخ الاستحقاق و يمكن للمظهر أيضا أن يشترط عرض السفتجة للقبول مع تعيين مهلة أو دون تعيينها ما لم يكن الساحب قد وضع في السفتجة شرط عدم القبول،و قد نصت على ذلك م 403 ق ت و لا يكون لهذا الشرط أثر إلا بالنسبة للمظهر الذي وضعه بحيث أنه إذا أهمل الحامل عرض السفتجة للقبول فلا يفقد حقه في الرجوع إلا على المظهر المذكور دون سائر الموقعين .
ـ إذا كانت السفتجة مستحقة الدفع بعد مدة معينة من الاطلاع عليها: و نصت على ذلك م 403 / 6 ق ت و هذا الحكم منطقي لأن تاريخ الاستحقاق يحدد بناء على معرفة تاريخ القبول ،و الحكمة من تحديد فترة التقديم للقبول مدة سنة من تاريخ الإنشاء تكمن في عدم ترك الساحب و المظهرين ملزمين بضمان لمدة طويلة في حالة ما إذا تهاون الحامل أو تقاعس، وقد خول المشرع للساحب حق تقصير هذه المدة أو إطالتها، أما المظهرون فلم يسمح لهم سوى بتقصير هذه المدة.
ب ـ الحالات التي لا يجوز للحامل تقديم السفتجة للقبول:
ـ إذا تضمنت السفتجة شرط عدم القبول: و الذي يمنع بموجبه الساحب تقديم السفتجة للمسحوب عليه للتوقيع عليها بالقبول، و قد يكون هذا الخطر خلال مدة معينة "ادفعوا بموجب هذه السفتجة التي لا تقدم للقبول قبل 23/11/2005 أو يكون مطلقا.
و تبدو أهمية هذا الشرط في نواحي عديدة منها :تجنيب الاحتجاج لعدم القبول وما يتبعها من مصاريف قد لا تتناسب مع مبلغ السفتجة، أو رغبة الساحب في الاحتفاظ بحق التصرف في مقابل الوفاء حتى حلول ميعاد الاستحقاق، كذلك تتجلى هذه الأهمية في حالة ما إذا لم يكن الساحب واثقا من استطاعة إيصال مقابل الوفاء في الوقت المناسب و يخشى رفض المسحوب عليه القبول بسبب ذلك .
س 2 ـ و تجدر الإشارة إلى أن المشرع أجاز للساحب وحده دون المظهرين إدراج شرط عدم القبول في السفتجة على عكس شرط القبول ، و إذا كان الساحب في الأصل إدراج مثل هذا شرط عدم القبول، فإن المشرع منع إدراجه في حالات نص عليها في م 403 / 3 ق ت
ج 1 ـ إذا كانت السفتجة تستحق الدفع عند شخص ثالث من الغير و ليس عند المسحوب عليه.
ج 2 ـ إذا كانت السفتجة تستحق الدفع في موطن غير موطن المسحوب عليه .
ج 3 ـ إذا كانت السفتجة تستحق الدفع بعد مدة معينة من الإطلاع عليها "من أجل تحديد تاريخ الاستحقاق "
ـ إذا كانت السفتجة مستحقة الدفع بمجرد الاطلاع عليها: فإنها لا تقدم إذ لا فائدة من المطالبة بالقبول في مثل هذه السفاتج ، فحين يقدمها إلى المسحوب عليه يكون ذلك لمطالبة بوفائها و ليس لمجرد قبولها.
ثانيا:حقوق المسحوب عليه و التزاماته:
المسحوب عليه غير ملزم بقبول السفتجة و لو كان قد تلقى مقابل الوفاء ، و لكن نظرا لاعتبارات علمية أعطى المشرع الحق للمسحوب عليه أن يطلب من الحامل أن يعرضها عليه مرة ثانية في اليوم الذي يلي العرض الأول للتوقيع عليها ، ولكن الحامل إذا قرر تحرير احتجاج بعدم القبول في هذه الحالة يجب أن يذكر في الاحتجاج أن الحامل رفض عرضها مرة ثانية حتى تحفظ حقوق المسحوب عليه و باقي الموقعين.
أما إذا رفض الحامل عرضها مرة ثانية للمسحوب عليه و حرر احتجاجه و لم يذكر أنه رفضه فإنه لا يمكن الاحتجاج في مواجهته قبول عرض السفتجة مرة ثانية في اليوم الموالي .
لا يشترط تاريخ القبول، و لكن في حالة ما إذا كانت السفتجة تتضمن شرط تعيين تاريخ تقديمها للقبول أو كانت السفتجة مستحقة الدفع بعد مدة معينة من الاطلاع عليها ففي هذه الحالة يجب ذكر تاريخ التوقيع بالقبول و يؤرخ بتاريخ التوقيع .
لكن مبدأ حرية المسحوب عليه بقبول السفتجة ليس مطلقا فهناك حالتين يكون فيهما المسحوب عليه ملزما بقبول السفتجة :
الحالة 1 : إتفاق الساحب و المسحوب عليه، فعلى المسحوب عليه قبول السفتجة و إلا كان مسؤولا عن الأضرار التي تلحق بالساحب و هي تخضع لقواعد العامة
الحالة 2 : و هي ترجع للعرف قننها المشرع الجزائري بمقتضى نص م : 403 /9 و يتضح من خلال هذا النص قد أوجب الالتزام المسحوب عليه بالقبول توافر أربعة شروط :
ـ أن تسحب السفتجة بغرض تنفيذ عقد من طبيعة تجارية هو توريد البضائع
ـ أن يكون الساحب قد أوفى بالتزاماته الناشئة عن العقد
 

ahmed_2090

عضو متألق
إنضم
11 ديسمبر 2012
المشاركات
600
مستوى التفاعل
26
النقاط
18
رد: محاضرات الاوراق التجارية في القانون الجزائري

- ان يمنح للمسحوب عليه الوقت الكافي الذي جرى عليه العرف التجاري للتعرف على البضاعة
ـ شروط القبول:
اولا:الشروط الموضوعية: فإن القبول هو تصرف قانوني و ككل التصرفات الأخرى يشترط جميع الشروط من رضا، محل، سبب و بالتالي يجب أن يكون باتا و منجزا و يجب أن يكون غير مقيد و غير معلق على شرط م 405 / 3 و إذا كان ا لقبول معلقا على شرط فإنه يعد من بيانات السفتجة التي تحدد نطاق الالتزام الثابت فيها أو تنص على شروط تنفيذ هذا الالتزام م 405/ 4
و لكن يجب أن نميز بين التعديلات التي تمس شروط السفتجة و شروط تنفيذها أو البيانات التي يدخلها المسحوب عليه للحفاظ على حقوقه في مواجهة الساحب مثل أن يذكر في القبول على أنه يقبل بالمكشوف
كما سمح له المشرع تعيين مكان آخر للوفاء بعد التوقيع بالقبول م 406 ق تج .
- كما ان المسحوب عليه يمكن له ان يتراجع في القبول بعد توقيعه كان يكشف انه غير مدين للساحب وهذا بعد توقيعه ، فيتراجع ويشطب توقيعه فهذا بعدم الالتزام ، ولكن يشترط ان يتم قبل ان يعيد السفتجة للحامل وكل شطب على القبول يعد كانه قد وقع قبل اعادة السفتجة للحامل مالم يثبت العكس م : 408 ق تج.
* القبول الجزئي : اجاز المشرع ان ينصب القبول على جزء من مبلغ السفتجة ولكن في حدود مبلغ معين اقل من مبلغ السفتجة ، والمشرع اعتبره قبولا صحيحا لانه يخفف التزام باقي الموقعين على السفتجة ولا يضر بمصلحة الحامل لان لهذا الاخير وسائل اعطيت له للمحافظة على حقوقه وهو تحرير احتجاج على الجزء غير المقبول ويرجع مباشرة على الموقعين على السفتجة والقبول لا يضرهم .
كما ان المسحوب عليه يبقى رغم ذلك الالتزام في مواجهة الحامل بما وقع عليه م: 405/4 ق تج وهذا تيسيرا للحامل و حفاظا على حقوقه .
ثانيا : الشروط الشكلية : اشترط المشرع ان يكون القبول كتابة ، كما هو الشان بالنسبة لسائر الالتزامات الصرفية كما يشترط ان يكون موقعا من طرف المسحوب عليه وان ياتي بعبارات تدل على قبوله .
مثل : سادفع ، صالح للقبول .
- كما اعتبر المشرع مجرد توقيع المسحوب عليه على صدر السفتجة بمثابة قبول منه ولو لم يقترن باي بيان م :405/1 ق تج ونلاحظ هنا اغفال كلمة (( وجه )) بنص اللغة العربية .
- ولا يهم بيان تاريخ القبول الا في حالتين :
1- اذا السفتجة مستحقة الدفع بعد مدة معينة من الاطلاع
2- اذا كانت السفتجة تضمنت شرط تقديمها للقبول في تاريخ معين او خلال فترة معينة
- كما يجب ان يقع القبول على ذات السفتجة لا في ورقة مستقلة تطبيقا لمبدا الكفاية الذاتية .
* اثار القبول : لتحديد اثار القبول يقتضي التعرض للعلاقات التالية :
أ- علاقة المسحوب عليه بالحامل : نصت عليه م : 407ق تج بقولها (( ان القبول يلزم المسحوب عليه بان يدفع مبلغ السفتجة في الاستحقاق . وعند عدم الدفع يمكن للحامل وإن كان الساحب نفسه رفع دعوى مباشرة على القابل والناجمة عن السفتجة للمطالبة بكل ما يحق بمقتضى المادتين 433و 434 ق تج وعليه نجد الاثار التالية فيما بينهما :
1- يترتب على القبول ثبوت او تاكيد حق الحامل على مقابل الوفاء وعليه يلتزم المسحوب عليه بتجميده .
2- يصبح المسحوب عليه بقبوله ملتزما التزاما صرفيا بالوفاء بقيمة السفتجة في تاريخ الاستحقاق تجاه الحامل والمسحوب عليه متضامن في هذا الالتزام مع باقي الموقعين على السفتجة تجاه الحامل م 432/1.
3- يصبح المسحوب عليه بالقبول المدين الاصلي بالسفتجة ويتفرع عن هذا الاثر ان على الحامل ان يطالبه بالوفاء قبل غيره من الضامنين ، كما يمتنع عليه كقابل ان يستفيد من اهمال الحامل ليدفع مطالبته بالسقوط ، لان هذا الدفع المقرر للضامن دون المدين الاصلي م 437/4 ق تج .
4- ينشئ القبول في ذمة المسحوب عليه التزاما مباشرا تجاه الحامل ، وهذا الالتزام مستقل عن العلاقة التي تربط الساحب بالمسحوب عليه والتي من اجلها حررت السفتجة ، ولذلك ليس للمسحوب عليه ان يتمسك تجاه الحامل الحسن النية بالدفوع التي كان يحق له ان يتمسك بها تجاه الساحب او أي حامل سابق ولهذا يقال (( ان القبول يطهر الدفوع كالتظهير ))
5- يعد القبول قرينة قانونية على ان المسحوب عليه قد تلقى مقابل الوفاء من الساحب وهي قاطعة .
ب- علاقة المسحوب عليه بالساحب : يجعل القبول المسحوب عليه المدين الاصلي للسفتجة وينقلب الساحب الى مجرد ضامن يضمن الوفاء في حالة امتناع الاخير عن ذلك ، فاذا اوفى المسحوب عليه قيمة السفتجة وكان قد قبلها على المكشوف يلتزم الساحب برد قيمتها زائد النفقات مالم يثبت ان المسحوب عليه اراد التبرع بهذا المبلغ ، وبالمقابل اذا امتنع المسحوب عليه عن الوفاء فيكون ملزما بالتعويض للساحب .
ج- علاقة الحامل بالساحب :
1- ليس للساحب ولو قبل المسحوب عليه السفتجة ان يدفع مطالبة الحامل المهمل بسقوط حقه بالرجوع عليه مالم يثبت انه قدم مقابل الوفاء للمسحوب عليه وانه كان موجودا بتاريخ الاستحقاق م : 437/5 ق تج .
2- اذا قبل المسحوب عليه السفتجة يبرا ذمة الملتزمين بها من ضمان القبول دون الوفاء وعلى هذا لا يجوز لحامل السفتجة بعد قبولها ان يرجع قبل استحقاقها على الساحب والموقعين الاخرين الا اذا افلس المسحوب عليه او توقف عن الدفع او الحجز على امواله م : 426/2 ق تج .
* القبول بطريق التدخل : اذا كان يجوز للساحب او احد المظهرين او الضامنين الاحتياطين تعيين شخص يجب ان يقدم اليه السفتجة للقبول او الوفاء اذا امتنع المسحوب عليه من ذلك ويسمى بالمسحوب عليه الاحتياطي ،ىفانه يجوز كذلك لاحد الاشخاص اذا رفض المسحوب عليه قبول السفتجة او وفائها ان يتدخل تلقائيا من اجل قبول السفتجة او وفائها ويسمى هذا الشخص بالقابل بطريق التدخل فهو يكون من اجل تجنيب امر الموقعين خطر الرجوع المسبق عليهم .
- ويمكن تعريفه على انه القبول الحاصل من شخص يتدخل لضمان المدين الصرفي الذي حصل القبول لصالحه من رجوع الحامل عليه قبل ميعاد الاستحقاق م: 448/2 ق تج .
* احكام القبول بطرق التدخل :
أ- متى يجوز القبول بطريق التدخل : نصت المادة 449/1 ق تج وعليه ان القبول بطريق التدخل يجوز كما كان للحامل حق الرجوع قبل ميعاد الاستحقاق بموجب سفتجة يمكن تقديمها للقبول ويتحقق ذلك في حالتين :
1- عندما تكون السفتجة واجبة العرض للقبول قانونا او اتفاقا ورفض المسحوب عليه القبول جزئيا او كليا .
2- اذا كان للحامل حق الرجوع على الملتزمين بالسفتجة قبل ميعاد الاستحقاق ويكون ذلك في حالة افلاس المسحوب عليه او توقفه عن دفع ديونه او حجز اسواله بينما لا يجوز ان يحصل مثل هذا القبول في حالة
 

ahmed_2090

عضو متألق
إنضم
11 ديسمبر 2012
المشاركات
600
مستوى التفاعل
26
النقاط
18
رد: محاضرات الاوراق التجارية في القانون الجزائري

رجوع الحامل قبل الاستحقاق بسبب افلاس الساحب المشترط عدم تقديمها للقبول لان القبول ممنوع بشرط صريح في السفتجة لذا لا يقبل التدخل لاحداثه .
ب- من يحق له القبول بطريق التدخل : م 448/3 ق تج ، نلاحظ انه يجوز ان يكون المتدخل شخص من الغير كما يمكن لاحد الموقعين على السفتجة كالساحب او المظهر او الضامن الاحتياطي كما يمكن ان يكون المسحوب عليه نفسه .
* الفائدة من القبول بطريق التدخل:
انه يفيد المسحوب عليه من ناحيتين : قبول المسحوب عليه بطريق التدخل لا يعد قرينة قانونية على تلقيه مقابل الوفاء من الساحب ، ثم انه اذا ادى قيمتها فانه يرجع على الملتزم بالسفتجة والموقعين السابقين له بما فيهم الساحب ، اما اذا كان قابل اصلي فلا يرجع الا على الساحب .
وله فائدة كذلك اذا كان النتدخل احد الملتزمين في السفتجة فانه يعود بفائدة على من جرى التدخل لمصلحته ومن يتبعه من الموقعين اذ يحرم الحامل اذا وافق على هذا القبول من استعمال حقه بالرجوع عليهم قبل ميعاد الاستحقاق .
ج- لمصلحة من يقع القبول بطريق التدخل : م 448/2 ق تج يمكن ان يكون القبول بالتدخل لحساب المظهر او الضامن الاحتياطي او الساحب لكن لا يجوز ان يقع القبول بطريق التدخل لصالح المسحوب عليه الذي رفض لانه يعتبر عندئذ مدينا باي التزام صرفي بوفاء السفتجة ولا يتصور تعرضه لدعوى الرجوع عليه .
وتجدر الاشارة حسب نص المادة 449/5 ان القبول بطريق التدخل يجب ان يدون على السفتجة ذاتها ويوقع عليها المتدخل ، كما يجب ان يتضمن تعيين الشخص الذي صدر لحسابه واذا اغفل هذا البيان عد القبول صادر لمصلحة الساحب وبالتالي يجب على المتدخل اخطار من تم التدخل لمصلحته في ظرف يومي عمل التاليين لحصول هذا القبول م : 448/4
* اثار القبول : يترتب على القبول اثار تخلف باختلاف الاشخاص
1- بالنسبة للحامل : يجوز للحامل ان يرفض القبول الحاصل بطريق التدخل م: 449/3 ويحق له الاستمرار في اجراءات الرجوع المبكر على الملتزمين بالسفتجة ومن بينهما من حصل التدخل لمصلحته .
اما اذا قبل الحامل التدخل فانه يقيد حقه بالرجوع قبل ميعاد الاستحقاق على من جرى التدخل لمصلحته وعلى الموقعين اللاحقين ولكنه يحتفظ بحقه في الرجوع قبل ميعاد الاستحقاق بالنسبة للموقين السابقين ومنهم الساحب اما اذا حصل التدخل لمصلحة الساحب فالحامل يفقد حقه بالرجوع قبل الاستحقاق على جمبع الموقعين .
2- بالنسبة للقابل بطريق التدخل : يلتزم القابل بطريق تجاه الحامل والمظهرين اللاحقين لمن حصل التدخل لمصلحته بنفس الكيفية التي يلتزم بها هذا الاخير م : 449/6 ق تج .
وعلى ان القابل في هذه الحالة ماهو الا مدين احتياطي وليس مدين اصلي كالقابل الاصلي ويتفرع على ذلك نتيجتان :
ان الحامل لا يجوز له الرجوع على القابل بالتدخل الا بعد مطالبة المسحوب عليه واثبات امتناعه عن الوفاء ، اذ ان المسحوب عليه قد يرفض القبول ولكن لا يرفض الوفاء .
انه اذا سقط حق الحامل في الرجوع على من تم القبول لمصلحته ، سقط حق الحامل في الرجوع تبعا لذلك على القابل المتدخل ، على ان القابل بطريق التدخل وإن كان مدينا بصفة احتياطية فانه يبقى ملزما التزاما خاصا به وعليه اذا كان التزام المدين الذي صدر التدخل لمصلحة باطلا لاي سبب غير عيب شكلي ، فان التزام القابل المتدخل يظل صحيحا وهذا تطبيقا لمبدا استقلال التوقيعات .
3- بالنسبة لمن حصل التدخل لمصلحته وضامنيه : فيما يخص العلاقة مع الشخص الذي يتم التدخل فانها تعتبر وكالة اذا تم التدخل بناءا على طلب الشخص المتدخل لمصلحته . وتكون فضالة اذا تم بدون طلب او بدون علم هذا الاخير ولكن اذا حل اجل استحقاق السفتجة ووفي للحامل عن الشخص المتدخل لصالحه بسبب امتناع المسحوب عليه عن ذلك فانه يكتسب القابل جميع الحقوق الناشئة عن السفتجة تجاه من حصل الوفاء لمصلحته وتجاه الملتزمين نحوه وهكذا تكون له دعويان : دعوى ناشئة عن الوكالة او الفضالة وهي تخضع للقواعد العامة ، ودعوى صرفية ناشئة عن السفتجة .
* ومن جهة اخرى وحسب نص المادة 449/7 فانه يجوز لمن حصل التدخل لمصلحته ولضامنيه أن يلزموا الحامل بتسليمهم السفتجة وورقة الاحتجاج مع وصل الإبراء إذا أوفوه مبلغ السفتجة من أصل ومصروفات

الضمان الاحتياطي
- قد لا تكون الضمانات المقدمة كافية لطمأنة الشخص المقدم على التعامل بالسفتجة ، أم مظهر له يشترط تقديم ضمان آخر على سبيل الإحتياط وذلك في شكل كفالة شخصية عادة ما تكون من بنك أو شخص معروف بيسره وهذا ما يطلق عليه بالضمان الإحتياطي الذي يمكن أن نعرفه بأنه كفالة الحق الثابت في السفتجة، أما الضامن الإحتياطي فهو الشخص الذي يكفل الوفاء بقيمة السفتجة على وجه التضامن مع باقي الموقعين إذا إمتنع المدين الأصلي عن الوفاء .
* إنشاء الضمان الاحتياطي:
ينشأ الضمان الإحتياطي من الإتفاق المبرم بين الضامن والمستفيد الأول أو الحامل، وهو الإتفاق الذي يفيد كفالة الضامن للمضمون وبصفته هذه فإنه يتطلب جميع الأركان الموضوعية المعروفة من رضا ومحل وسبب وأهلية، أما من الناحية الشكلية فككل الإلتزامات الصرفية، الضمان هو الآخر يجب أن يتم كتابة وهذا ما نصت عليه م:409/3 ق ت ويتم إما على وجه السفتجة وفي هذه الحالة لا يشترط أن يقترن بعبارات تدل عليه إلا إذا كان صادرا عن الساحب أو المسحوب عليه أما إذا كان على ظهر السفتجة أو على الوصلة فيجب أن يقترن بعبارات تدل عليها .
والمشرع خروجا عن هذه القاعدة قد جعل الضمان الإحتياطي يمكن أن يكون على ورقة مستقلة، وفي هذه الحالة يجب أن يذكر مكان صدوره ، حتى نتعرف على القانون الواجب التطبيق على شكله وقد سمح المشرع بأن يرد في ورقة مستقلة دفعا للحرج الذي قد يصيب الشخص المضمون لأن تداول السفتجة تحمل ضمانا إحتياطيا لفائدة أحد الموقعين عليها قد يشهر به ويظهره على أنه شخص معسر وليس شخص ذو ثقة.
ويجب أيضا إذا كان في ورقة مستقلة أن تحدد هذه الورقة مبلغ السفتجة المضمونة وتاريخ إستحقاقها ، ويمكن أن يكون هذا الضمان شاملا لعدة سفاتج ، وفي هذه الحالة يجب أن تحدد تواريخ إستحقاقها ومبلغها.
 

ahmed_2090

عضو متألق
إنضم
11 ديسمبر 2012
المشاركات
600
مستوى التفاعل
26
النقاط
18
رد: محاضرات الاوراق التجارية في القانون الجزائري

أشخاص الضمان الإحتياطي:
1- الضامن الإحتياطي: يمكن أن يكون الضامن من الغير كما يمكن أن يكون أحد الموقعين على السفتجة، ولكن في هذه الحالة الأخيرة يجب أن يكون تعهده بصفته ضامنا أنفع من تعهده بصفته موقعا على السفتجة كمظهر يكفل الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء أو المسحوب عليه القابل لأن الحامل إذا سقط حقه في مواجهة هذا المظهر فإنه يبقى ضامنا في مواجهة الساحب الذي لم يوصل مقابل الوفاء أو المسحوب عليه القابل م (409/2).
2-المدين المضمون : يجوز أن يتم لضمان أي ملتزم في السفتجة يمكن أن يتم ضمانه عن طريق ضامن إحتياطي بشرط أن لا يكون قد أدرج شرط عدم الضامن ، كما يمكن أن يكون المضمون هو نفسه ضامن إحتياطي ، ويتم تحديد الشخص الذي تم ضمانه في عبارات التوقيع بالضمان ، فإن خلت هذه العبارات من تعيين الشخص المضمون فإن المشرع نص على أن الضمان في هذه الحالة لمصلحة الساحب .
3- المستفيد من الضمان الإحتياطي:هو الحامل وكل الموقعين الذين يضمنهم الشخص المضمون أي الموقعين اللاحقين له.
* موضوع الضمان : هو إلتزام الضامن بالوفاء بمبلغ السفتجة و التوقيع عليها بالقبول إذا تطلب الأمر ذلك ، ولكن يمكن أن يتم تحديد هذا الإلتزام في الوفاء بجزء من مبلغ السفتجة 409/1 ، كما يمكن تحديده في ضمان الحامل للسفتجة أثناء وقوعه دون المظهر إليهم اللاحقين . ويمكن أيضا للضامن أن يشترط عدم التضامن مع المدين المضمون أي أنه لا يرجع عليه إلا بعد تجريد المدين المضمون من أمواله.
آثار الضمان : نبحث في الآثار من حيث العلاقات التالية:
أولا : العلاقة بين الضامن و الحامل: م :409/7-8 ق تج
- يلتزم الضامن إلتزاما صرفيا تجاه الحامل وكل الموقعين اللاحقين لمن جرى الضمان لمصلحته لأن مركز الضامن يتحدد بمركز المضمون.
- ويكون إلتزام الضامن على سبيل التضامن : وتطبيقا لقاعدة استقلال التوقيعات فإن التزام الضامن هو إلتزام صحيح ولو كان الإلتزام المضمون باطلا إلا إذا كان سبب البطلان عيب شكلي 409/8 و لكن مع هذا فإن إلتزام الضامن هو إلتزام تبعي فإذا سقط التزام الشخص المضمون بسبب الإهمال أو بسبب انقضاء الدين بالإبراء أو بالمقاصة أو بالتقادم فإن ذلك يؤدي إلى سقوط التزام الضامن بالتبعية.
ثانيا: العلاقة بين الضامن والموقعين على السفتجة: نصت م: 409/9 على أنه (إذا دفع الضامن الإحتياطي قيمة السفتجة يكتسب الحقوق الناتجة عنها تجاه المضمون والملتزمين له بمقتضى السفتجة) كما أنه يستفيد الضامن الإحتياطي من قاعدة تطهير الدفوع عند رجوعه على الشخص المضمون والأشخاص الضامنين له.
ثالثا : العلاقة بين الضامن والمضمون: فإن الضامن يكون له دعوى صرفية كحامل للسفتجة وهو يلجأ لها عادة لمزاياها ( التظهير، استقلال التوقيعات، الحجز التحفظي...) أو له دعوى الكفالة طبقا للقواعد العامة و يرجع لهذه الدعوى إذا تقادمت دعوى الصرف أو سقطت لإهمال الحامل.
أما إذا كان الضامن قد حصل بموجب ورقة مستقلة فإنه تترتب جميع الآثار التي تترتب على الضامن الوارد في السفتجة ذاتها، باستثناء أن الضامن يقتصر في إلتزامه بالضمان تجاه من قدم الضامن لصالحه فقط.
تضامـــن الموقعيــن

بالإضافة إلى أن المشرع إعتبر كل موقع للسفتجة ضامن لها فإنه تعزيزا للثقة في السفتجة وطمأنة حاملها، نص على أن يكون جميع الموقعين متضامنين فيما بينهم في وفاءها تجاه الحامل وهذا ما نصت عليه م 432 /1 << إن ساحب السفتجة وقابلها ومظهرها وضامنها الاحتياطي ملتزمون جميعا لحاملها على وجه التضامن>> فإن الحامل في حالة رفض المسحوب عليه الوفاء أو عجزه أن يعود على الموقعين على السفتجة السابق ذكرهم سواء بصفة فردية ، فيختار من يشاء منهم، وهو ليس ملزم بأن يراعي ترتيب توقيعاتهم ، كما له بعد أن يكون قد رفعت الدعوى على أحدهم أن يعود على الأخرين سواءا كانوا سابقين أو لاحقين لمن رفعت عليه الدعوى سابقا، فإذا أوفى أحدهم انتقل حق الرجوع إليه، وفي هذا الخصوص نصت م: 432 ويكون للحامل حق الرجوع على هؤلاء الأشخاص منفريدين أو مجتمعين بدون أن يكون مرغما بمراعاة الترتيب الذي توالت عليه التزاماتهم.
ويعود هذا الحق لكل موقع على السفتجة متى سدد قيمتها.
إن الدعوى المقامة على أحد الملتزمين لا تمنع الرجوع على الآخرين ولو كانوا لاحقين لمن رفعت عليه الدعوى أولا .
* للإشارة أن هناك أوجه إختلاف في التضامن الصرفي عن التضامن في القواعد العامـة من حيـث:
1- رجوع الضامن الموفي للسند التجاري يكون بكامل ما وفاه ، عكس القواعد العامة م 234 ق. م التي تنص على تقسيم الدين فيما بين المدينين بقدر حصتهم.
2- مطالبة المسحوب عليه أولا : في قانون، الصرف ألزم المشرع الحامل مطالبة المسحوب عليه أولا بالوفاء سواء كان قابلا أم لا لأنه هو الشخص الذي وجه الساحب إليه الأمر بالدفع فإذا امتنع ، يحق عندئذ للحامل أن يطالب الملتزمين الآخرين ، أما في القواعد العامة فإنها تجيز للدائن أن يختار المدين المتضامن الذي يبدأ به دون أن يكون مقيدا بمطالبة أحدهم قبل الآخر.
3- تعدد مصادر الدين بالنسبة للمدين بالتضامن الصرفي : التضامن المدني ينشأ عن علاقة واحدة تكون هي مصدر التزام المدينين المتضامنين الذين يعرفون بعضهم البعض ، أما التضامن الصرفي ينشأ من مصادر مختلفة ، فمصدر كل واحد منهم يختلف عن مصدر التزام الآخرين.

الفصل الرابع: استحقاق و وفاء السفتجة
 

ahmed_2090

عضو متألق
إنضم
11 ديسمبر 2012
المشاركات
600
مستوى التفاعل
26
النقاط
18
رد: محاضرات الاوراق التجارية في القانون الجزائري

وفاء السفتجة يعني تنفيذ أهم إلتزام فيها ، ويقوم بهذا الإلتزام الطرف المدين به ، و بأداء هذا الإلتزام تنقضي السفتجة ، ويجب معرفة متى يجب القيام بتنفيذ هذا الإلتزام ، أي متى يحل تاريخ الإستحقاق:
أولا : طرق تحديد تاريخ الإستحقاق : تاريخ الإستحقاق هو الوقت الذي يجب على المسحوب عليه أن يؤدي قيمة السفتجة إلى حاملها ، وقد نصت المادة :410 على طرق تحديد تاريخ الإستحقاق على سبيل الحصر في 4 :
1- أن تستحق بمجرد الإطلاع أو لدى الإطلاع : ويحدد تاريخ الإستحقاق إما بعبارات تدل عليه بصفة صريحة كأن ترد عبارة "ادفعوا بموجب هذه السفتجة عند الإطلاع" "عند التقديم" وإما بواسطة السكوت، إذ أن المشرع نص على أنه في حالة عدم تحديد تاريخ الإستحقاق تكون السفتجة مستحقة الدفع بمجرد الإطلاع م: 390 ق ت، وهذه الطريقة تعطي للحامل الحرية في اختيار الوقت الذي يتقدم فيه للمسحوب عليه ليطالب بالوفاء ، ويلتزم المسحوب عليه بالوفاء متى طالبه بذلك الحامل، ولكن هذه الحرية قيدها المشرع و أوجب على الحامل أن يتقدم بهذه السفتجة للوفاء خلال سنة تبدأ من تاريخ إنشائها .
كما أعطى المشرع للساحب حق تمديد أو تقصير هذه الآجال، كما يمكن للمظهرين تقصيـر الآجال م411/1، والشرط الذي يضعه الساحب يستفيد منه كل الموقعين على السفتجة ، أما الشرط الذي يضعه المظهر بتقصير المدة ، فلا يستفيد منه إلا هو فقط.
كما يجوز للساحب أن يشترط ألا تقدم السفتجة للوفاء إلا بعد مرور مدة معينة من تاريخ إنشاءها حتى يمنح نفسه الوقت الكافي لإيصال مقابل الوفاء إلى المسحوب عليه، وفي هذه الحالة لا تحسب مدة التقديم القانونية (سنة) أو الاتفاقية التي حددها الساحب في السفتجة إلا من تاريخ التقديم المنصوص عليه من طرف الساحب.
وإذا لم يقدم الحامل السفتجة للوفاء خلال مدة السنة أو خلال المدة الاتفاقية فإنه يعتبر حاملا مهملا ويفقد حقه في الرجوع على المظهرين والساحب الذي يثبت وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه م437 ق.ت ولا يبقى حينئذ سوى مطالبة المسحوب عليه بدعوى مقابل الوفاء.
2- الاستحقاق بعد مدة معينة من الإطلاع : حسب هذه الطريقة يقدم حامل السفتجة للمسحوب عليه للقبول ، و ابتداء من تاريخ القبول يتحدد تاريخ الاستحقاق حسب المدة المتفق عليها في السفتجة، وتفيد هذه الطريقة أنها تعطي فرصة للمسحوب عليه حتى لا يتفاجأ بمطالبة الحامل بالدفع في وقت قد يكون محرجا.
ويستدل على هذه الطريقة بالعبارات التالية "ادفعوا بموجب هذه السفتجة التي تستحق الوفاء بعد ثلاثة أشهر من الإطلاع عليها" وبالتالي لا يكون تاريخ استحقاق السفتجة ممكن التحديد إلا بعد الإطلاع عليها بالقبول إذ تحسب المدة من هذا التاريخ ، و إذا رفض المسحوب عليه التوقيع بالقبول ، فإن الحامل يحرر احتجاجا بذلك وتحسب المدة من تاريخ تحرير الإحتجاج ، و إذا وقع المسحوب عليه على السفتجة بالقبول دون ذكر تاريخه، يكون للحامل أن يحرر احتجاج بعدم تأريخ القبول ، فتحسب المدة من تاريخ هذا الإحتجاج طبقا لمادة :405/2. و إذا لم يحرر الحامل هذا الإحتجاج فإن التوقيع بالقبول يعد واقعا في آخر يوم من المدة القانونية الواجب عرض السفتجة فيها للقبول :412/2.
3-الاستحقاق بعد مدة معينة من تاريخ السحب: هذه الطريقة لا تطرح أي أشكال، لأن تاريخ الإنشاء من البيانات الإلزامية ، فإذا حدد هذا التاريخ ، فإنه يكفي حساب المدة المذكورة للتعرف على تاريخ الاستحقاق ،كذكر عبارة "ادفعوا بموجب هذه السفتجة بعد شهر من تاريخها"
ونظرا لما يمكن أن يحصل من صعوبات في تحديد تاريخ الإستحقاق في الطريقة الثانية والثالثة فإن المشرع وضع ضوابطا وأحكام تساعد على تحديد هذه التواريخ بدقة وذلك من خلال المادتين 412 و 413 ق.ت:
أ – م :412/3 .... مثلا إذا سحبت السفتجة في 31/12 لتكون مستحقة الدفع بعد شهرين فالمفروض أن تستحق في 31/02 لكن شهر فيفري لا يوجد فيه سوى 28/أو 29 و بالتالي يكون تاريخ الإستحقاق واقعا في 28/12/ أو 29/12 .
- م:412/3 ..... 412/7 ...... فإذا سحبت السفتجة بتاريخ 10/02 لتستحق بعد شهر و نصف، فإن تاريخ الإستحقاق 25/03.
* وإذا حدد تاريخ الإستحقاق بإحدى العبارات التالية:

1- في بداية الشهر ـــ اليوم الأول من الشهر
2- في نهاية الشهر ـــ اليوم الأخير (30 أو 31 أو 29 أو28)
3- في منتصف الشهرــ اليوم 15 من الشهر (ولو كان شهر فيفري)
وتضيف م 412/6 : التعبير بثمانية أيام أو 15 لا يراد به أجل أسبوع أو أسبوعين، بل يراد به ثمانية أيام تامة أو 15 يوما تامة .
ب- وإذا كانت السفتجة مسحوبة بين بلدين مختلفين التقويم لدفعها في أجل ما من تاريخ معين فإن يوم إصدارها يرجع إلى اليوم المقابل له في تقويم مكان الوفاء ويحدد تاريخ الإستحقاق وفقا لذلك فإذا سحبت سفتجة بايطاليا بتاريخ08/03/… لتستحق الدفع في السعودية هنا نبحث عن التاريخ المقابل بالتقويم الهجري.م 413/1 وهو ليس من النظام العام.
4-الإستحقاق في تاريخ معين بالذات : وهنا تاريخ الإستحقاق يذكر بصفة مباشرة كذكر عبارة ادفعوا بموجب هذه السفتجة في 14/12/2006 ، وإذا سحبت السفتجة في بلد يختلف نظامه التقويمي عن نظام تقويم بلد الوفاء ، نأخذ بنفس الطريقة السابقة.
ثانيــــا : أحكام الوفاء:
1/- التقديم للوفاء : إن المطالبة بالوفاء حق للحامل وواجب عليه ، وهذا خروجا عن القواعد العامة التي تعطي للدائن الحق في التقدم للمطالبة بالوفاء أو عدم التقدم و يتضح ذلك من الاعتبارات التالية :
أ- الوفاء لا يؤدي فقط إلى قبض الحامل الثمن، وإنما يؤدي كذلك إلى إبراء ذمة كل الموقعين .
 

المواضيع المتشابهة

أعلى