ahmed_2090

عضو متألق
إنضم
11 ديسمبر 2012
المشاركات
600
مستوى التفاعل
26
النقاط
18
رد: محاضرات الاوراق التجارية في القانون الجزائري

ب- أن المسحوب عليه قد يحضر نفسه للوفاء بقيمة السفتجة ، فإذا تأخر الحامل عن المطالبة ، فإن المسحوب عليه قد يستعمل هذا المبلغ في أوجه أخرى مما يضيع على كل من له مصلحة في الوفاء من قبض المبلغ وهذا ما نصت عليه م:414 ق ت المعدلة بموجب القانون رقم 05/02.
أما إذا أهمل الحامل ولم يقدم السفتجة للمطالبة في مواعيدها فإنه يعد حاملا مهملا ويسقط حقه في الرجوع على الموقعين والضامنين والساحب الذي أثبت أنه أوصل مقابل الوفاء في تاريخ الإستحقاق.
وهذه القاعدة التي تلزم الحامل بتقديم السفتجة في المواعيد المحددة للوفاء قد وردت عليها استثناءات ، إذا أعفى المشرع الحامل من تقديم السفتجة للمسحوب عليه في الحالات التالية:
1-إذا سبق للحامل تنظيم إحتجاج لعدم القبول (م 427/4)
2-إذا أفلس المسحوب عليه سواء قابلا أو غير قابل (م:427/6) الاستعاضة بتقديم
3-إذا أفلس الساحب المشترط عدم تقديمها للقبول (م:427/6) حكم شهر الإفلاس
4-إذا حدثت قوة قاهرة حالت دون تقديم السفتجة للوفاء ودامت أكثر من 30 يوما من تاريخ الإستحقاق ، شرط أن يكون الحامل قد أخطر من ظهر له السفتجة بالحادث و أن يثبت الإخطار المؤرخ والموقع منه على السفتجة أو على الوصلة طبقا لمادة: 438 ق.ت.
2/ - زمن الوفاء : يجب أن توفى السفتجة في تاريخ الإستحقاق وهو إلتزام على المسحوب عليه بالوفاء وعلى الحامل بأن يطالب المسحوب عليه بالوفاء في تاريخ الإستحقاق أو في أحد يومي العمل التاليين لهذا التاريخ ، ونظرا للطبيعة الخاصة بالسفتجة فإن المشرع حظر على القاضي أن يمنح المسحوب عليه أية مهلة للوفاء وهو خروج عن القواعد العامة والسؤال المطروح ، هل يمكن للمسحوب عليه أن يوفي قبل تاريخ الإستحقاق؟
لا يمكن للمسحوب عليه أن يلزم الحامل على قبض مبلغ السفتجة قبل تاريخ الإستحقاق وليس له أن يفعل ذلك إلا إذا تضمنت السفتجة بيان يفيد ذلك وهو ما يعرف بشرط الخصم أي أن يدرج الساحب شرطا يخول للمسحوب عليه دفع مبلغ السفتجة قبل تاريخ الإستحقاق ولكن مقابل الخصم يتفق عليه مسبقا في السفتجة م 416/1 ( لا يجبر الحامل على إستيلام قيمتها قبل الإستحقاق).
- تمديد أجل الوفاء: إما إتفاقا ، أو بحكم القانون أو قضاء.
التمديد الإتفاقي : يكون في حالة حلول تاريخ الإستحقاق ووجد الحامل المسحوب عليه في حالة إعسار، فيطلب هذا الأخير إمهاله إلى أجل لاحق فيوافق الحامل على ذلك إما بالتأشير على السفتجة بتاريخ الإستحقاق اللاحق أو بسحب سفتجة جديدة على المسحوب عليه بتاريخ لاحق حيث لا يلزم هذا التاريخ الموقعين السابقين إلا إذا وافقوا عليه .
ب-التمديد القانوني: يحدث في حالتين:
ح1 ـ وقوع الاستحقاق في يوم عطلة رسمية ، فإنه يمد إلى أول يوم عمل موالي 462 ق ت.
ح2- حصول قوة قاهرة: فيمتد الأجل بصفة تلقائية إلى حين زوال هذه القوة ، لكن إذا إستمرت لأكثر من شهر فإن الحامل يعفى نهائيا من تقديم السفتجة للوفاء و يستعمل مباشرة حق الرجوع على الضامنين طبقا لمادة 438 ق.ت.
ج- التمديد القضائي : من مظاهر القسوة في الأوراق التجارية هو عدم منح أجل للمدين في حالة عجزه عن الوفاء عند حلول اجل الاستحقاق ، ومع ذلك وضع المشرع حالتين أين يمكن للقاضي أن يمنح مهلة للمدين طبقا للمادة :464 ــ تحيلنا للمادة :426 و 438
ج1: حالة إفلاس المسحوب عليه أو غير القابل أو التوقف عن دفع ديونه أو المحجوز على أمواله دون طائل (دون فائدة) و أستعمل الحامل حق الرجوع المسبق ، وهنا يمكن للقاضي أن يمنح للمسحوب عليه مهلة للوفاء إذا رجع الحامل على المسحوب عليه رجوعا مسبقا شرط ألا تتجاوز هذه المهلة تاريخ الإستحقاق الأصلي .
ج2- حالة إفلاس الساحب المشترط عدم تقديم للقبول فإنه يجوز للحامل الرجوع على الضامنين وكذا الساحب نفسه وللقاضي أن يمنح أجلا للضامن الذي رجع عليه الحامل رجوعا مسبقا شرط ألا يتجاوز هذا الأجل تاريخ الاستحقاق الأصلي .
أما المادة 438 فقد تناولت حالة القوة القاهرة .
3/- مكان الوفاء: تطبيقا للقاعدة "الدين مطلوب وليس محمول" فإن على الحامل أن يطالب المسحوب عليه بالوفاء في المكان المنصوص عليه في السفتجة والذي يعد من البيانات الإلزامية أما إذا خلت من ذكر هذا المكان فيعتبر المكان المذكور بجانب اسم المسحوب عليه وإذا كانت السفتجة موطنة اعتبر هذا التوطين مشيرا إلى مكان الوفاء ويعتبر الشخص الموطنة لديه السفتجة وكيلا عن المسحوب عليه بالوفاء لذلك إذا إمتنع عن الوفاء فإن الإحتجاج ينظم ضد المسحوب عليه لا ضده، وإنما يقع الإخطار بتنظيم هذا الإحتجاج لديه ، بإعتبار أن السفتجة موطنة لديه.
وإذا تضمنت السفتجة مسحوب عليه احتياطي وجب على الحامل أن يقدم السفتجة للوفاء في موطن هذا الشخص إذا كان موجودا في نفس جهة موطن المسحوب عليه الأصلي وإذا تدخل شخص من الغير لقبول الوفاء وجب تقديم السفتجة له في موطنه شرط أن يكون موطنه في نفس مكان المسحوب عليه وهذا طبقا للمادة :451 ق ت.
-كذلك فإن التقديم المادي السفتجة للوفاء إلى غرفة المقاصة يعد بمثابة تقديمه للوفاء في محل إقامة المسحوب عليه.
كما أعتبر المشرع التقديم بأي وسيلة تبادل الإلكترونية تقديما للوفاء م.414 المعدلة بموجب قانون 05/02 المؤرخ 06/02/2005.
4/ - محل الوفاء:
أ- عملة الوفاء : موضوع الوفاء هو المبلغ النقدي الذي تتضمنه السفتجة حيث يلتزم المسحوب عليه بدفع المبلغ الثابت في السفتجة بعدد النقود المحدد في السند ، دون أن يكون لإرتفاع قيمة هذه النقود أو لانخفاضها وقت الوفاء أي أثر .
وإذا كانت هذه النقود عملة أجنبية كان للحامل إختيار أحسن الحلين بين قيمة العملة في تاريخ الإستحقاق أو قيمتها في تاريخ الإستحقاق الفعلي.
 

ahmed_2090

عضو متألق
إنضم
11 ديسمبر 2012
المشاركات
600
مستوى التفاعل
26
النقاط
18
رد: محاضرات الاوراق التجارية في القانون الجزائري

الوفاء بشيك أو بحوالة :ليس للشيك قوة إبراء مطلقة مثل النقود ،وليس للمسحوب عليه إجبار الحامل أن يقبل الشيك أو حوالة مسحوبة على بنك أو على البريد المركزي.
وبالرغم من ذلك يجوز للحامل قبول الشيك كوسيلة للوفاء ، ونظرا لإمكانية تعرضه إلى خطر سقوط حقه لعدم تحريره احتجاج عدم الوفاء نص المشرع على إجراءات معينة في حالة الشيك دون رصيد . م:428-429 ق ت.
ج-الوفاء الجزئي: الأصل عدم جواز إجبار الدائن على قبول الوفاء الجزئي، إلا أن المشرع ألزم الحامل بقبول الوفاء الجزئي لما فيه مصلحة لهذا الأخير ولكل الموقعين على السفتجة و إذا رفض الحامل هذا الوفاء الجزئي فإن ذمة الموقعين تبرأ بمقدار الجزء العروض .
-والوفاء الجزئي مسموح به فقط للمسحوب عليه دون الضامنين ، فلو رفض المسحوب عليه الوفاء وعاد الحامل على أحد الضامنين المطالبة بالوفاء ، فليس لهذا الأخير حق عرض الوفاء الجزئي طبقا لنص المادة :415/2 الذي جاء خاصا بالمسحوب عليه فقط وهو حكم استثنائي عن القواعد العامة.
5/ - شروط صحة الوفاء:
416/2-3 يجب أن يكون الوفاء صحيحا ، أي أن تتوفر فيه شروط معينة :
1-أن يتم الوفاء لحامل السفتجة الشرعي : ولذلك يجب على الموفي بقيمة السفتجة أن يتأكد من صحة تسلسل التظهيرات دون أن يكون مجبرا على التحقيق من صحة توقيعات المظهرين.
2- الوفاء عند تاريخ الاستحقاق م:416/3
3-أن يتم الوفاء دون تدليس أو غش من المسحوب عليه :أي دون أن يكون الموفي قد وفى بتدليس أو خطأ جسيم ، وقد أقام المشرع قرينة على صحة الوفاء للحامل في تاريخ الاستحقاق وبعد التأكد من صحة تسلسل التظهيرات ، أما الوفاء الحاصل قبل تاريخ الاستحقاق يتحمل المسحوب عليه مسؤولية عمله ، فإذا ظهر أن السفتجة التي وفاها المسحوب عليه قبل تاريخ الاستحقاق هي سفتجة مسروقة أو أنها ضاعت ووقعت معارضة من حاملها الشرعي بعد الوفاء وقبل حلول تاريخ الاستحقاق فإن المسحوب عليه يلتزم بأن يوفي ثانيا للحامل الشرعي( من يدفع خطأ يدفع مرتين) .
وإذا أوفى المسحوب عليه بقيمة السفتجة في تاريخ الاستحقاق وهو يعلم أن من قدم له السفتجة ليس حاملها الشرعي، وإنما سرقها اعتبر مدلسا .
ويستدل على الخطأ الجسيم مثلا بعدم تقيد المسحوب عليه بالإجراءات المفروضة عليه كالوفاء رغم تلقيه معارضة صحيحة ، أو رغم وجود تزوير ظاهر في أحد بيانات السفتجة أو دون تلقي إخطار من الساحب في حالة السفتجة المتضمنة شرط الإخطار.
6/ إثبات الوفاء :م 415/1 يتم عن طريق إسترداد المسحوب عليه السفتجة مؤشرا عليها بالوفاء من طرف الحامل ، وبهذه الطريقة يمكن أن يثبت أن المسحوب عليه قد وفى بالسفتجة ، فإذا أوفى دون أن يطلب من الحامل التأشير له بالمخالصة على السفتجة ، وقام بتظهيرها من جديد إلى حامل آخر، فإن هذا الحامل إذا أثبت حسن نيته فله أن يلتزم المسحوب عليه بأن يوفي له مرة ثانية .
إذا استرد المسحوب عليه السفتجة دون أن يؤشر عليها بوقوع المخالصة ، فإن وجود السفتجة بين يدي المسحوب عليه يعتبر قرينة بسيطة على وقوع المخالصة، يمكن للحامل إثبات عكسها، فيستطيع أن يثبت مثلا بأن السفتجة كانت لدى مسحوب عليه من أجل القبول .
أما إذا بقيت السفتجة بين يدي الحامل ومؤشرا عليها بالمخالصة فإن ذلك يعد قرينة مؤقتة بسيطة على أن المخالصة قد تمت ، إلا إذا كان الوفاء وفاء جزئيا فهنا يكتفي المسحوب عليه بطلب وصل بالوفاء و التأشير على المخالصة الجزئية و يرد السفتجة للحامل ليتمكن هذا الأخير من الرجوع على الموقعين الآخرين بالجزء المتبقي.
7/ - المعارضة في الوفاء : القاعدة العامة في السفتجة أنه لا يجوز المعارضة في الوفاء بها ، بأنه لا يجوز طلب دائن الحامل بحجز مبلغها بين يدي المسحوب عليه ، ومع ذلك وضع المشرع إستثنائين(م 419 ق ت):
أ-حالة إفلاس الحامل : بإشهار إفلاس الحامل ترفع يده على إدارة أمواله والتصرف فيها و لا يجوز له عندها الوفاء بما عليه من ديون أو إستيفاء ماله من حقوق .و يعود ذلك إلى وكيل التفليسة، ولذلك يلتزم هذا الأخير بإخطار المسحوب عليه بعدم الوفاء للحامل ولا يبقى أمام المسحوب عليه سوى الوفاء لوكيل التفليسة الذي يمثل جماعة الدائنين .
ب-حالة ضياع السفتجة: للحامل حق المعارضة لدى المسحوب عليه، فيخطره بضياع السفتجة ويطلب منه عدم الوفاء بقيمتها لمن يعثبر عليها، ويشمل الضياع : السرقة، التلف، وكل ما يؤدي إلى نزع السفتجة من حيازة الحامل، كيف يتم الوفاء بالسفتجة الضائعة، فإما أن يظهر حامل جديد لها، وإما أن لا تظهر بيد أحد.
ج1- حالة ظهور حامل جديد للسفتجة: في هذه الحالة يتولى القاضي الفصل في التوصل إلى من هو الحامل الشرعي، ويتم النظر في ذلك على أساس
 

ahmed_2090

عضو متألق
إنضم
11 ديسمبر 2012
المشاركات
600
مستوى التفاعل
26
النقاط
18
رد: محاضرات الاوراق التجارية في القانون الجزائري

التمييز بين ما إذا كان الحامل الجديد حسن النية فيفضله حينئذ على المالك الحقيقي دعما للإئتمان التجاري و استقرار التعامل بالسندات التجارية، وأما إذا كان سئ النية فتعطى الأولوية للحامل الشرعي الذي ضاعت منه السفتجة، وللحامل الشرعي مقاضاة الشخص الذي وجد السفتجة أو سرقها أو ادعى زورا بملكيته لها مدنيا وجزائيا .
ج2- حالة عدم ظهور حامل جديد للسفتجة: هنا يجب التفرقة بين ما إذا كانت هذه السفتجة من عدة نظائر (نسخ)أم لا؟
1- إذا كانت من عدة نظائر : يجب التفرقة بين ما إذا كانت النسخة الضائعة هي تلك الموقع عليها بالقبول أم أنها ليست كذلك؟
فإذا كانت السفتجة الضائعة غير مقبولة : فإن للحامل أن يطالب الوفاء بمقتضي إحدى نسخها الأخرى التي يحوزها م:420 ق ت.
أما إذا كانت النسخة الضائعة هي النسخة المقبولة : فلا يمكن للمسحوب عليه الوفاء للحامل إلا بناء على أمر من القاضي وعلى الحامل في هذه الحالة أن يقدم كفيلا يضمن رد قيمة السفتجة لمن قد يظهر في المستقبل على أنه هو الحامل الشرعي الجديد ويسقط التزام الكفيل بمدة تتقادم بــ 03 سنوات إذا لم يظهر أي شخص421 ق ت.
2-إذا كانت السفتجة محررة على نسخة واحدة : سواء كانت مقبولة أو غير مقبولة ثم فقدت أو على عدة نسخ وضاعت جميع النسخ ، فإن القانون قد خير الحامل إتباع إحدى الطريقتين:
استصدار أمر من القاضي+ إثبات الحامل ملكيته للسفتجة عن طريق دفاتره التجارية + تقديم كفيل م 422 ق ت.
ب-الحصول على نسخة جديدة عن طريق الرجوع إلى المظهر الذي ظهر له السفتجة وعن طريقه يسعى إلى الوصول إلى الساحب الذي يسحب له سفتجة مطابقة للسفتجة الأصلية ويوقع عليها وتقدم بالتعاقب إلى جميع الموقعين على السفتجة للتوقيع على هذه السفتجة الجديدة ويحصل بذلك على تظهير مطابق بمكانهم من المطالبة بالوفاء بموجبه، ويلجـأ إلى هذه الطريقة إذا كان الوقت الباقي لتاريـخ الاستحقاق يكفي للقيام بهـذه العمليـة 424 ق ت .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ





حالة الضياع:
عــدة نســخ المقبولة ضاعت استصدار أمر من القاضي+ كفيل
غير مقبولة أي نسخة يمكن تقديمها

1- استصدارأمر+ إثبات ملكيته + كفيل
نسخة واحدة ( مقبولة أم غير مقبولة) أو
2- الرجوع على كل المظهرين سفتجة جديدة


8/- الوفاء بطريق التدخل : هو الوفاء الذي يتم من غير المدين الأساسي ، والقواعد العامة تجيز لغير المدين من أن يقوم بالوفاء بدلا من المدين، وتجيز للدائن أن يفرض هذا الوفاء إذا اعترض المدين على ذلك و أبلغه ، وتجيز كذلك للمدين الذي حصل الوفاء دون إرادته أن يمنع الموفي من الرجوع عليه إذا أثبت أن له مصلحة في عدم الوفاء ، كما أن القواعد العامة تقضي بأن الوفاء الحاصل بطريق التدخل دون اعتراض المدين لا يعطي الحق للموفي بأن يحل محل الدائن فيما يكون له من ضمانات تكفل الوفاء بالدين إلا إذا كان الحلول مقررا بنص خاص أو متفق عليه بين الدائن والموفي نفسه (م: 258-259-261 قانون مدني).
أما المشرع التجاري فقد أجاز الوفاء بالتدخل بقيمة السفتجة ولكنه في ذات الوقت قيد من حرية الحامل في قبول الوفاء بالتدخل أو رفضه ، فرتب على رفض الوفاء المذكور سقوط حق الحامل في الرجوع على من كانت ذمتهم ستبرأ بهذا الوفاء.
-كما أن المشرع لم يعط للحامل حق رفض الوفاء عن طريق التدخل ، ومن جهة ثابتة لم يعط المشرع أي اهتمام لموافقة المدين على هذا الوفاء بحيث أجاز وقوعه رغم اعتراض المدين.
وأخيرا ، فقد وضع المشرع الموفي المتدخل منزلة الحامل فيما يحوز من حقوق وما عليه من إلتزمات تجاه من جرى التدخل لصالحه ومن يضمنه من الموقعين السابقين بالإضافة إلى ضامنيهم .
- ويشترط في الوفاء بطريق التدخل أن يكون بكامل مبلغ السفتجة لا يجزء منه فقط ، ويحصل الوفاء في جميع الحالات التي يكون فيها للحامل حق الرجوع سواء كان ذلك قبل الإستحقاق أو في تاريخ الإستحقاق وإذا حصل في تاريخ الإستحقاق فإن م 450 تنص على وجوب حصوله على الأكثر في اليوم الموالي لآخر يوم يجوز فيه عمل إحتجاج بعدم الوفاء ، أي في يوم العمل الثالث طبقا لنص المادة 414 ق ت.
من الناحية الشكلية يجب أن يثبت الوفاء بطريق التدخل بمخالصة على السفتجة ذاتها يذكر فيها إسم المتدخل، إسم من تم التدخل لمصلحته، فإذا أغفل ذكر هذا الأخير ، إعتبر التدخل حاملا لمصلحة الساحب، وعلى المتدخل إخطار من وقع الوفاء لمصلحته خلال يومي العمل التاليين للتدخل.
أمـا آثــاره :
1-لا يجوز للمتدخل تظهير السفتجة.
2- براءة ذمة جميع الموقعين اللاحقين لمن حصل الوفاء لمصلحته.
3-إستمرار إلتزام الموقع الذي جرى الوفاء لمصلحته وكذلك إلتزام ضامنيه تجاه الموفي بالتدخل.
4-إنقضاء حق الحامل بالرجوع على ضامني السند ما دام قد إستوفى قيمته.
5-تمتع الموفي بالتدخل بحق الرجوع بالدعوى الشخصية، إضافة إلى الدعوى الصرفية له:وكالة أو الفضالة.
6-في حالة التراحم: براءة أكبر عدد من الملتزمين، الساحب المظهر، الضامن الإحتياطي.
7-في حالة التراحم لصالح ملتزم واحد : فتكون الأسبقية لمن وفى.
و قبل حلول تاريخ الاستحقاق فان المسحوب عليه يلتزم بان يوفي ثانيا للحامل الشرعي (من يدفع خطا يدفع مرتين ) .
وإذا أوفى المسحوب عليه بقيمة السفتجة في تاريخ الاستحقاق وهو يعلم أن من قدم له السفتجة ليس حاملها الشرعي ، وإنما سرقها اعتبر مدلسا .
 

ahmed_2090

عضو متألق
إنضم
11 ديسمبر 2012
المشاركات
600
مستوى التفاعل
26
النقاط
18
رد: محاضرات الاوراق التجارية في القانون الجزائري

وستدل على الخطأ الجسيم مثلا بعدم تقيد المسحوب عليه بالإجراءات المفروضة عليه كالوفاء رغم تلقيه معارضة صحيحة ، أو رغم وجود تزوير ظاهر في احد بيانات السفتجة أو دون تلقي إخطار من الساحب في حالة السفتجة المتضمنة شرط الإخطار.
6/ إثبات الوفاء: م415 /1 بتم عن طريق استرداد المسحوب عليه السفتجة مؤشرا عليها بالوفاء من طرف الحامل ، وبهذه الطريقة يمكن أن يثبت أن المسحوب عليه قد وفى بالسفتجة ،فإذا أوفى مدون أن يطلب من الحامل التأشير له بالمخالصة على السفتجة، وقام بتظهيرها من جديد إلى حامل آخر ، فان هذا الحامل إذا اثبت حسن نيته فان له أن يلتزم المسحوب عليه بان يوفي له مره ثانية .
إذا استرد المسحوب عليه السفتجة دون أن يؤشر عليها بوقوع المخالصة ، فان وجود السفتجة بين يدي المسحوب عليه يعتبر قرينة بسيطة على وقوع المخالصة، يمكن للحامل إثبات عكسها ، فيستطيع أن يثبت مثلا بان السفتجة كانت لدى المسحوب عليه من اجل القبول .
أما إذا بقيت السفتجة بين يدي الحامل ومؤشرا عليها بالمخالصة فان ذلك يعد قرينة مؤقتة بسيطة على أن المخالصة قد تمت ، إلا إذا كان الوفاء وفاءا جزئيا فهنا يكتفي المسحوب عليه بطلب وصل بالوفاء والتأشير على المخالصة الجزئية ويرد السفتجة للحامل ليتمكن هذا الأخير من الرجوع على الموقعين الآخرين بالجزء المتبقي .
7/المعارضة في الوفاء: القاعدة العامة في السفتجة انه لايجوز المعارضة في الوفاء بها بأنه لايجوز طلب دائن الحامل بحجز مبلغها بين يدي المسحوب عليه ، ومع ذلك وضع المشرع استثناءين (م 419 ق.ت) :
أـ حالة إفلاس الحامل: بإشهار إفلاس الحامل ترفع يده عن إدارة أمواله والتصرف فيها ولا يجوز له عندها الوفاء بما عليه من ديون أو استيفاء ماله من حقوق.ويعود ذلك إلى وكيل التفليسة ، ولذلك يلتزم هذا الأخير
بإخطار المسحوب عليه بعدم الوفاء للحامل ولا يبقى أما المسحوب عليه سوى الوفاء لوكيل التفليسة الذي يمثل جماعة الدائنين.
ب ـ حالة ضياع السفتجة : للحامل حق المعارضة لدى المسحوب عليه ، فيخطره بضياع السفتجة ويطلب منه عدم الوفاء بقيمتها لمن يعثر عليها ، ويشمل الضياع : السرقة ، التلف، وكل ما يؤدي إلى نزع السفتجة من حيازة الحامل ، كيف يتم الوفاء بالسفتجة الضائعة ، فأما أن يظهر حامل جديد لها ، وأما أن لاتظهر بيد احد .
ح ـ 1ـ حالة ظهور حامل جديد للسفتجة : في هذه الحالة يتولى القاضي الفصل في التوصل إلى من هو الحامل الشرعي ، ويتم النظر في ذلك على أساس التمييز بين ما إذا كان الحامل الجديد حسن النية فيفضله حينئذ على المالك الحقيقي دعما للائتمان التجاري واستقرار التعامل بالسندات التجارية، وإما إذا كان سيئ النية فتعطى الأولوية للحامل الشرعي الذي ضاعت منه السفتجة، وللحامل الشرعي مقاضاة الشخص الذي وجد السفتجة أو سرقها أو ادعى زورا بملكيته لها مدنيا وجزائيا .
ح ـ2ـ حالة عدم ظهور حامل جديد للسفتجة: هنا يجد ألتفرقه بين ما إذا كانت هذه السفتجة من عدة نظائر (نسخ) أم لا ؟
1ـ إذا كانت من عدة نظائر : يجب التفرقة بين ما إذا كانت النسخة الضائعة هي تلك الموقع عليها بالقبول أم أنها ليست كذلك ؟
أـ فإذا كانت السفتجة الضائعة غير مقبولة : فان للحامل أن يطالب الوفاء بمقتضى إحدى نسخها الأخرى التي يحوزها م 420 ق .ت.
ب ـ أما إذا كانت النسخة الضائعة هي النسخة المقبولة : فلا يمكن للمسحوب عليه الوفاء للحامل إلا بناءا على أمر من القاضي وعلى الحامل في هذه الحالة إن يقدم كفيلا يضمن رد قيمة السفتجة لمن قد يظهر في المستقبل على انه هو الحامل الشرعي الجديد ويسقط التزام الكفيل بمدة تتقادم ب 03 ثلاث سنوات إذا لم يظهراي شخص م 421 ق.ت.
2 ـ اذاكانت السفتجة محررة على نسخة واحدة: سواءا كانت مقبولة او غير مقبولة ثم فقدت أو على عدة نسخ وضاعت جميع النسخ ، فان القانون قد خير الحامل إتباع إحدى الطريقتين :
ا ـ استصدار أمر من القاضي + إثبات الحامل ملكيته للسفتجة عن طريق دفاتره التجارية + تقديم كفيل م422 ق.ت.
ب ـ الحصول على نسخة جديدة عن طريق الرجوع إلى المظهر الذي ظهر له السفتجة وعن طريقه يسعى إلى الوصول إلى الساحب الذي يسحب له سفتجة مطابقة للسفتجة الأصلية ويوقع عليها وتقدم بالتعاقب إلى جميع الموقعين على السفتجة للتوقيع على السفتجة الجديدة ويحصل بذلك على تظهير مطابق يمكنهم من المطالبة بالوفاء بموجبه ، ويلجأ إلى هذه الطريقة إذا كان الوقت الباقي لتاريخ الاستحقاق يكفي للقيام بهذه العملية م 424 ق.ت.
8/ الوفاء بطريق التدخل: هو الوفاء الذي يتم من غير المدين الأساسي، والقواعد العامة تجيز لغير المدين من أن يقوم بالوفاء بدلا من المدين، وتجيز للدائن أن يرفض هذا الوفاء إذا اعترض المدين على ذلك وابلغه،
وتجيز كذلك للمدين الذي حصل الوفاء دون إرادته أن يمنع الموفي من الرجوع عليه إذا اثبت أن له مصلحة
في عدم الوفاء ، كما أن القواعد العامة تقضي بان الوفاء الحاصل بطريق التدخل دون اعتراض المدين لايعطي الحق للموفي بان يحل محل الدائن فيما يكون له من ضمانات تكفل الوفاء بالدين إلا إذا كان الحلول مقررا بنص خاص أو متفق عليه بين الدائن والموفي نفسه (م 258 ـ 259ـ261 قانون مدني).
أما المشرع التجاري فقد أجاز الوفاء بالتدخل بقيمة السفتجة ولكنه في ذات الوقت قيد من حرية الحامل في قبول الوفاء بالتدخل اورفضه ، فرتب على رفض الوفاء المذكور سقوط حق الحامل في الرجوع على من كانت ذمتهم ستبرأ بهذا الوفاء .
كما ان المشرع لم يعط للحامل حق رفض الوفاء عن طريق التدخل،و من جهة ثانية لم يعط المشرع أي اهتمام لموافقة المدين أي اهتمام لموافقة المدين على هذا الوفاء بحيث أجاز وقوعه رغم اعتراض المدين .
و يشترط في الوفاء بطريق التدخل أن يكون بكامل مبلغ السفتجة لا بجزء منه فقط،و يحصل الوفاء في جميع الحالات التي يكون فيها للحامل حق الرجوع سواء كان ذلك قبل الاستحقاق أو في تاريخ الاستحقاق و إذا حصل في تاريخ الاستحقاق فان م 450ق.ت تنص على وجوب حصوله على الأكثر في اليوم الموالي لآخر يوم يجوز فيه عمل احتجاج بعدم الوفاء،أي في يوم العمل الثالث طبقا لنص المادة 414ق.ت.
من الناحية الشكلية يجب أن يثبت الوفاء بطريق التدخل بمخالصة على السفتجة ذاتها يذكر فيها اسم المتدخل اسم من تم التدخل لمصلحته،فإذا أغفل ذكر هذا الأخير،اعتبر التدخل حاصلا لمصلحة الساحب،و على المتدخل اخطارمن وقع الوفاء لمصلحته خلال يومي العمل التاليين للتدخل.
أما آثاره:
 

ahmed_2090

عضو متألق
إنضم
11 ديسمبر 2012
المشاركات
600
مستوى التفاعل
26
النقاط
18
رد: محاضرات الاوراق التجارية في القانون الجزائري

براءة ذمة جميع الموقعين اللاحقين لمن حصل الوفاء لمصلحته.
استمرار التزام الموقع الذي جرى الوفاء لمصلحته و كذلك التزام ضامنيه تجاه الموفي بالتدخل.
انقضاء حق الحامل بالرجوع على ضامني السند ما دام قد استوفى قيمته.
تمتع الموفي بالتدخل بحق الرجوع بالدعوى الشخصية ،إضافة إلى الدعوى الصرفية له:الوكالة أو الفضالة .
في حالة التراحم برأه اكبر عدد من الملتزمين ،الساحب ،المظهر ،الضامن الاحتياطي.
في حالة التراحم لصالح ملتزم واحد فتكون الأسبقية لمن وفى.

الفصل الخامس:الامتناع عن الوفاء و الرجوع الصرفي:

إذا حل تاريخ الاستحقاق و قام المسحوب عليه بالوفاء فان السفتجة تنقضي و معها التزامات المترتبة عنها فتبرأ ذمة الموقعين عليها تبعا لذلك ,إما إذا رفض المسحوب عليه الوفاء لأي سبب كان , فان أحكام السفتجة تمنح الحق للحامل في هذه الحالة الرجوع على الموقعين باعتبارهم ضامنين للوفاء, ومن اجل ممارسة حق الرجوع بطريقة منظمة تحمي مصالح جميع الأطراف وتحقق التوازن بين هذه المصالح ,فان المشروع رسم إجراءات معينة يتعين على الحامل وباقي الأطراف القيام بها , وهي الاحتجاج الرسمي لعدم الوفاء ,كما ألزم الحامل على الإخطار بهذا الاحتجاج وألزم المظهرين أيضا على إخطار ضامنيهم , وعلى هذا سندرس الموضوع في النقاط التالية :
الاحتجاج لعدم الوفاء
الإخطار لعدم الوفاء
الرجوع الصرفي
أولا: الاحتجاج لعدم الوفاء (إثبات الامتناع): لقد جمع المشرع أحكام الاحتجاج لعدم القبول مع أحكام الاحتجاج لعدم الوفاء في المواد:427, 444, 443, 441, لذلك سندرس أحكام هذين الاحتجاجين.
تعريفه مبرراته
الإعفاء من تنظيمه
مواعيد تنظيمه
إجراءات تنظيمه
آثار تنظيمه
1\-_تعريفه ومبرراته:رسم المشروع في المادة 427 ق ت الطريقة التي يجب على الحامل إتباعها من اجل إثبات الامتناع عن الوفاء وذلك بقوله: يجب إثبات الامتناع عن القبول أو الامتناع عن الوفاء بإجراء من كاتب الضبط. وجعل من هذا الإجراء الطريقة الوحيدة لاثبات فيما يخص الامتناع عن الوفاء وذلك بنصه في المادة 444 "لا يقوم مقام الاحتجاج أي إجراء آخر يصدر عن حامل السفتجة"
ونلاحظ من خلال النصين أن الاحتجاج وثيقة رسمية تحرر من طرف كاتب الضبط لإثبات امتناع المحسوب عليه عن قبول السفتجة أو فائها .
ويهدف المشروع من وراء هذا التنظيم لطريقة إثبات الامتناع إلى غلق باب النقاش حول مسالة امتناع المحسوب عليه من قبول السفتجة أو وفائها حينما يستعمل الحامل حقه في الرجوع لان وجود وثيقة رسمية صادرة من كاتب الضبط لها حجية مطلقة تمنع أي نقاش حول مدى حصول الواقعة من عدمها.
يعد تنظيم الاحتجاج دليلا على قيام الحامل بتنفيذ التزاماته المتمثلة في واجب تقديم السفتجة للقبول اوالوفاء في المواعيد القانونية المقررة لذلك .
يعتبر تنظيم الاحتجاج وسيلة للضغط على المحسوب عليه لما يحصل من إساءة لسمعته ومركزه المالي باعتباره مؤشرا على توقفه عن الدفع وانهياره.
والملاحظة أن المشروع لايقبل أي إجراء آخر كبديل عن الاحتجاج لممارسة الحامل حقه في الرجوع فلا تقبل منه رسالة عادية حتى وان كانت موصي عليها ومقترنة بإشعار بالوصول , ولا يقبل منه الاعذار بالدفع على يد المحضر القضائي , كما لا تفي المطالبة القضائية التي يقوم بها الحامل ضد المسحوب عليه .
2\- حالات الإعفاء من تنظيم الاحتجاج: الأصل انه يجب على الحامل تنظيم الاحتجاج في المواعيد القانونية لممارسة حقه في الرجوع على ضامني السفتجة ,إلا انه في حالات استثنائية ,قد أعفى المشروع الحامل من ذلك, وهي إما اتفاقية أو قانونية .
الحالات الاتفاقية: تعرضنا لها عند دراسة البيانات الاختيارية ولرأينا أن أطراف السفتجة يمكن أن يدرجوا شرط الرجوع بدون مصاريف وهو الشرط الذي يتمكن بموجبه الحامل الرجوع على الضامنين دون الحاجة إلى تنظيم الاحتجاج.
الحالات القانونية: و هذه الحالات هي التي أعفى فيها المشرع الحامل من مطالبة الوفاء أصلا و تخص:
حالة إفلاس المسحوب عليه 427/6ق.ت.
حالة إفلاس المشترط عدم تقديمها للقبول.
حالة ما إذا سبق للحامل تنظيم احتجاج بعدم القبول.
حالة القوة القاهرة التي تدوم أكثر من 30يوم طبقا م 438ق.ت.
3/-المواعيد القانونية لتنظيم الاحتجاج:
أ-احتجاج عدم القبول: موعد تقديم السفتجة للقبول عادة ما يمتد من تاريخ سحبها إلى تاريخ الاستحقاق،و لهذا فان تنظيم الاحتجاج لعدم القبول يمكن أن يتم من تاريخ الامتناع عن القبول إلى تاريخ استحقاق السفتجة،و لكن هذه القاعدة ليست مطلقة ،فقد يقوم الحامل بتقديم السفتجة للقبول خلال فترة معينة كما هو الحال في السفاتج المستحقة الدفع بعد فترة من الاطلاع عليها حيث يوجب تقديمها على القبول خلال سنة من تاريخ إنشائها ،أو السفاتج التي تتضمن شرط تقديمها القبول خلال فترة معينة ففي هذه الحالات يجب تنظيم احتجاج عدم القبول خلال نفس الفترة المحددة قانونا أو اتفاقا فإذا صادف أن عرضت السفتجة للقبول على المسحوب عليه في آخر يوم من هذه الفترة،و باعتبار المادة 404تجيز للمسحوب عليه أن يطلب عرضها مرة ثانية في اليوم الموالي للتقديم الأول،و قد أجاز للحامل إذا رفض المسحوب عليه القبول في الأخير أن يحرر الاحتجاج في نفس هذا اليوم أي اليوم الموالي ليوم العرض الذي صادف آخر يوم في الموعد القانوني.
ب-الاحتجاج لعدم الوفاء: و نميز بين حالتين :
1-حالة السفتجة المستحقة الدفع لدى الاطلاع: إذا رفض المسحوب عليه الوفاء بقيمة السفتجة المستحقة الدفع بمجرد الاطلاع فللحامل تنظيم الاحتجاج لعدم الوفاء في أي يوم منذ تاريخ امتناعه و حتى انقضاء سنة
 

ahmed_2090

عضو متألق
إنضم
11 ديسمبر 2012
المشاركات
600
مستوى التفاعل
26
النقاط
18
رد: محاضرات الاوراق التجارية في القانون الجزائري

من تاريخ إنشائها، وإذا حدث أن قام الحامل بالمطالبة بالوفاء في اليوم الأخير فيجب عليه تنظيم الاحتجاج في اليوم الموالي.
2-حالة السفتجة المستحقة الدفع في يوم معين أو بعد مدة من إنشائها أو الاطلاع عليها:
ينظم الاحتجاج بالنسبة لهذا النوع من السفاتج خلال 20يوم الموالية لليوم الذي تجب فيه دفع السفتجة و نشير إلى الصعوبات التي يمكن أن تنشا على ارض الواقع نتيجة اختلاف هذه المدة مع المدة المنصوص عليها في المادة 414بخصوص مواعيد تقديم السفتجة للوفاء مع العلم أن يوم الاستحقاق ذاته لا يجوز فيه تحرير الاحتجاج لأنه يوم خالص للمسحوب عليه .
4/-إجراءات تنظيم الاحتجاج: يتم تحرير الاحتجاج لدى كاتبة ضبط المحكمة المختصة و ذلك طبقا لما نصت عليه المادتين 427و441و يتم هذا الاحتجاج في موطن الشخص الذي كلن يجب عليه الوفاء بالسفتجة أو في آخر موطن معروف له،و إذا اتضح أن هذا العنوان غير فعلي أو غير حقيقي كان يكون يكون البيان مزيفا اوجب المشرع إجراء تفتيش مسبق 442و إذا كانت السفتجة تتضمن أشخاصا لوفائها عند الحاجة (مسحوب عليه احتياطي)أو كان هناك قابل بطريق التدخل أو كانت موطنة لدى شخص آخر فيجب أن يوجه الاحتجاج لهؤلاء الأشخاص ويتم تحرير الاحتجاج بتوجيه إنذار للشخص المطالب بقبول السفتجة أو وفائها،فإذا امتنع حرر الضابط الاحتجاج و يترك له صورة منه أما الأصل فيسلم للحامل في ممارسة حق الرجوع ،و يكون الاحتجاج على الشكل طبقا للمادة:443ق.ت .
أ/صورة حرفية لنص السفتجة بكل ما تتضمنه من بيانات إلزامية و اختيارية و عبارات التظهير القبول و الضمان.
ب/إنذار بالدفع ينذر بموجبه الضابط الشخص الموجب عليه الوفاء بالدفع.
ج/ذكر ما إذا كان الشخص المطلوب حاضرا أو غائبا.
د/أسباب الامتناع أو العجز عن التوقيع أو رفضه.
ونلاحظ أن المادة:443لم تنص على جزاء معين لتخلف أحد هذه البيانات؟

و يرى الفقه أنه يجب التفرقة بين البيانات الجوهرية مثل البيانات المتعلقة بتقديم السند فعلا إلى المطلوب منه الوفاء و إنذاره بالوفاء و رفضه لذلك و البيان المتعلق بتاريخ الاحتجاج و إرفاق صورة من السفتجة بالاحتجاج فإذا تخلفت إحدى هذه البيانات اعتبرا لاحتجاج باطلا ولا يرتب أي اثر.
بينما البيانات الأخرى مثل ذكر ما إذا كان الشخص حاضرا أو غائبا أو اسم أحد المظهرين أو بيان أسباب الرفض هي غير جوهرية و بالتالي لا يرتب على غيابها البطلان.
5/-أثار تنظيم الاحتجاج: يترتب على تنظيم الاحتجاج الآثار التالية:
يعد دليلا على تقديم السفتجة للقبول أو للوفاء (حسب الحالة) و لكن المسحوب عليه امتنع.
تسري مدة تقادم الدعوى (سنة) من تاريخ الاحتجاج و التي تكون للحامل في مواجهة الساحب و المظهرين.
التظهير اللاحق لتنظيم الاحتجاج لا ينتج سوى أثار حوالة الحق.
يصبح للحامل حق الحجز التحفظي على منقولات المدين طبقا للمادة 440ق.ت.
يفيد الاحتجاج في اعتبار أن المسحوب عليه توقف عن الدفع و بالتالي إشهار إفلاسه .
ثانيا:الإخطار بعدم القبول أو الوفاء430 ق.ت:
نظرا للعلاقات التجارية التي تتميز بالتداخل و السرعة ،فان المشرع ألزم الحامل القيام بإخطار الضامنين بامتناع المسحوب عليه عن القبول أو الوفاء بهدف إخبارهم بحقيقة الأمر و تمكينهم من القيام بما يتطلبه الموقف لمواجهة إجراءات الرجوع عليهم و قيامهم بدورهم بممارسة نفس الحق ضد ضمانيهم.
و قد اشترط المشرع أن يجري الحامل هذا الإخطار خلال 10 أيام الموالية ليوم الاحتجاج أو ليوم التقديم في حالة اشتراط الرجوع بدون مصاريف إلى من ظهر له ، و قد ألزم المشرع كاتب الضبط بإخطار الساحب مباشرة برسالة موصى عليها في ظرف 48 ساعة من تاريخ تسجيل الاحتجاج لديه ، و بعد ذلك يلتزم كل مظهر بإخطار المظهر السابق المباشر خلال يومي العمل المواليين ليوم تسلمه الإخطار إلى أن يصل إلى الساحب ، و يجب ان يبين فيه أسماء و عناوين من وجهوا الإخطارات السابقة ، و يعتبر الإخطار حاصلا في موعده اذا كان يحمل ختم البريد في آجاله ، فيؤخذ بعين الاعتبار تاريخ توقيع ختم البريد و ليس بتايخ الوصول .
ان عدم الاخطار لا يؤدي الى سقوط الحق في الرجوع فلا يعتبر الحامل و لا المظهر مهملين و إنما يعطي الحق لمن تضرر من جراء عدم الاخطار بأن يطالب المتسبب في الضرر بالتعويض شرط ألا يتجاوز ذلك قيمة السفتجة . من يتلقى الاخطار اذا كان له ضامن يجب عليه ان يخطره ايضا خلال يومي العمل المواليين لتاريخ تسلمه الاخطار .
والملاحظ ان المشرع لم ينص على شكل معين للاخطار،فيمكن ان يتم باي شكل سواء برسالة موصي عليها او على يد محضر، اوعن طريق فاكس او رسالة email.
ثالثا: الرجوع الصرفي:
اذا زالت ضمانات الوفاء بالسفتجة او امتنع المسحوب عليه الوفاء بقيمتها للحامل في تاريخ الاستحقاق فان المشرع قرر للحامل حق الرجوع على الضامنين للمطالبة بالوفاء،وقد نصت على ذلك م 426/1ق.ت: "يمكن للحامل حق الرجوع على المظهرين و الساحب و باقي الملتزمين ... " .
عدم الوفاء في تاريخ الاستحقاق :و هي الاصل يمكن أن لا ينظم احتجاج اذا كان قد نظم احتجاج عدم القبول.
2.عدم قبول السفتجة: القبول من ضمانات السفتجة للوفاء فاذا رفض المسحوب عليه قبول السفتجة سواء بصفة جزئية او كلية يكون أحد ضماناتها قد سقط و بسقوط الضمان يسقط الاجل و يصبح من حق الحامل الرجوع على الضامنين في الحال دون انتظار تاريخ الستحقاق شرط ان تكون السفتجة غير متضمنة بيانا يحظر تقديمها للقبول،و يتم الرجوع بعد تنظيم الاحتجاج لعدم القبول في موعده القانوني مالم تنص السفتجة شرط الرجوع دون مصاريف.
3.افلاس المسحوب عليه او توقفه عن الدفع او الحجز على امواله دون طائل: يعد ذلك نقصا في ضمانات الوفاء بالسفتجة،فيكون للحامل حق الرجوع على الضامنين دون انتظار تاريخ الاستحقاق ودون تحرير الاحتجاج،اذ يكفي تقديم الحكم بشهر الافلاس.
أما في حالة توقفه عن الدفع او الحجز على امواله دون كفايتها لتسديد دونه ودون صدور حكم بشهر افلاسه،فللحامل أيضا الرجوع على الضامنين دون انتظار تاريخ الاستحقاق و دون تحرير الاحتجاج ،
اذ يكفي تقديم الحكم بشهر الافلاس .
 

ahmed_2090

عضو متألق
إنضم
11 ديسمبر 2012
المشاركات
600
مستوى التفاعل
26
النقاط
18
رد: محاضرات الاوراق التجارية في القانون الجزائري

اما في حالة توقفه عن الدفع او الحجز على امواله دون كفايتها لتسديد دونه و دون صدور حكم بشهر افلاسه ،فللحامل أيضا الرجوع على الضامنين بشرط ان يكون قد طلب الوفاء و نظم احتجاجا عن الامتناع و هذا ما نصت عليه م :427/5.
4.افلاس الساحب المشترط عدم تقديم السفتجة للقبول:باعتبار ان الساحب هو المدين الاصلي بالسفتجة مالم يوقع المسحوب عليه بالقبول،و ما دام الشرط يحظر تقديمها للقبول فان الساحب يبقى مدينا اصليا بها دائما ،و لا مجال لاستبداله بالمسحوب عليه ، فاذا افلس الساحب اعتبر ذلك نقصا في ضمانات الوفاء ، و على ذلك قرر المشرع للحامل الحق في الرجوع على الضامنين قبل حلول تاريخ الاستحقاق و لا يشترط هنا تنظيم احتجاج بعدم الوفاء اذ يكفي تقديم حكم بشهر الافلاس.
لم يتعرض المشرع الى حالة توقف الساحب عن الدفع او حجز امواله دون طائل مع ان الحالتين تكاد تكونان متطابقتين.
*احكام الرجوع الصرفي:
يعتبر جميع الموقعين على السفتجة ملزمين بها على وجه التضامن ،و بذلك يحق للحامل اذا لم يستوف قيمتها الرجوع عليهم مجتمعين او منفردين،و اذا حصل الوفاء من احدهم فلهذا الاخير الرجوع على الموقعين السابقين الضامنين له شأنه في ذلك شأن الحامل م:432ق.ت و يرجع الحامل على الضامنين بما يلي:
1-مبلغ السفتجة التي لم يتم الوفاء بقيمتها.
2-مصاريف الحتجاج و الخطارات و غيرها من النفقات .
و اذا أقيمت دعوى الرجوع قبل تاريخ الاستحقاق فيطرح من مبلغ السفتجة مقدار الخصم حسب سعر الخصم حسب سعر الخصم الرسمي لدى البنك الوطني المركزي في تاريخ رفع الدعوى طبقا للمادة 433.
و اذا كان الامر يتعلق برجوع أحد الضامنين الموفي بقيمة السفتجة للحامل فانه يرجع على ضامنيه بكل ما وفاه وبكل ما دفعه من مصاريف.
*و يتم الرجوع اما:
1/بطريقة ودية:عندما يقبل من تم الرجوع عليه الوفاء بقيمة السفتجة دون انتظار المطالبة القضائية لتجنيب المصاريف عن التقاضي،و في هذه الحالة يجوز للموفي حسب م 435/1 أن يطلب تسليمه السفتجة مرفقة بالاحتجاج و ايصال بالابراء مقابل التسديد.
و يحق لكل مظهر اوفى قيمة السفتجة أن يشطب تظهيره و تظهير من تبعه فيها.
و اذا كانت السفتجة مقبولة جزئيا و تم الرجوع اثر ذلك،فلمن سدد المبلغ الذي لم يقبل في السفتجة أن يطلب ذكر هذا التسديد على السفتجة و اعطائه ايصالا به ،و يجب على الحامل بالاضافة الى ذلك أن يسلم له نسخة مصادق عليها من السفتجة مع الاحتجاج ليتمكن من اقامة دعوى الرجوع فيما بعد و هذا ما جاء في نص المادة 436ق.ت.
2/اما عن طريق سفتجة الرجوع: و اذا لم يتمكن الحامل من الحصول على قيمة السفتجة نقدا و كان بحاجة الى سيولة ،كما أن استيفاء قيمة السفتجة عن طريق القضاء قد يستغرق وقتا طويلا لذلك فقد مكن المشرع الحامل من ان يسحب السفتجة على الضامن الذي يريد الرجوع عليه مستحقة الدفع بمجرد الاطلاع و يخصمها لدى احد البنوك ،و هذا ما يعرف بسفتجة الرجوع و هذا ما نصت عليه م 445ق.ت .
3/الرجوع القضائي : ليس الحامل ملزما باتباع طريق الرجوع الودي أو سحب سفتجة الرجوع بل يحق له ان يقيم الدعوى مباشرة على الملتزمين بالسفتجة منفردين أو مجتمعين ،و كذلك اذا أقام عليه الدعوى في بادئ الامر غير قادر على وفاء قيمة السفتجة م:432/4ق.ت.
4/الحجز التحفظي: قررالمشرع للحامل جوازتوقيع الحجز التحفظي على منقولات الملتزم الصرفي الضامن حتى لا تتاح له فرصة تهريب أمواله في الفترة الواقعة ما بين رفع دعوى الرجوع عليه و صدور الحكم فيها،فضلا على أن توقيع الحجز يسيء الى سمعة المدين الصرفي و قد نصت م 440ق.ت على الحجز التحفظي و بينت شروط صحته و هي :
أ-أن يقدم طلب الحجز حامل السفتجة: كالمستفيد،أو المظهر اليه ،أو من أوفى بالسفتجة كالمتدخل أو الضامن.
ب-أن يكون الحامل قد حرر احتجاج عدم الوفاء: وهي دليل على أن الحامل قدم السفتجة للوفاء .
ج-أن يكون المحجوز عليه أحد الملتزمين صرفيا بالسفتجة: منقولات الساحب،المسحوب عليه و المظهرين و كذا الضامنين الاحتياطين ،و سواء كان تاجرا أو غير تاجر.
د-أن يستحصل الحامل على اذن من القاضي باقامة الحجز على أموال المدين المستهدف للمطالبة بالرجوع تمهيدا للتنفيذ عليها عند صدور الحكم .
*هذا و قد قررت المادة:432/3 (و يعود هذا الحق لكل موقع على السفتجة متى سدد قيمتها) و من خلاله فانه يجوز لكل ملتزم في السفتجة الرجوع على بعضهم البعض.
و عليه اذا أوفى المسحوب عليه فانه له أن يرجع على الساحب اذا كان هدا الاخير لم يقدم مقابل الوفاء على أساس الفضالة أو الوكالة أو الاثراء بلا سبب ،و قد يكون المسحوب قبل السفتجة بطيق التدخل ففي هذه الحالة يخير المسحوب عليه اما على أساس الدعوى الصرفية أو العادية .
و كذا إذا تدخل المسحوب عليه للوفاء فله أن يرجع على أحد المظهرين.
-كذلك يجوز للساحب عند الوفاء الرجوع على المسحوب عليه اذا لم يوف قيمتها.
-كذلك يجوز للمظهر الرجوع على أحد المظهرين و لكن السابقين دون اللاحقين.
وكذلك الحال بالنسبة للضامن الاحتياطي و الموفي بطريق التدخل:يرجع على الملتزمين السابقين و على المظهر المضمون على اساس دعوى الوكالة او دعوى الكفالة .
اما موضوع الرجوع:قيمة السفتجة+المصاريف م 434ق.ت.

الفصل السادس:سقوط حق الرجوع:

أراد المشرع أن يوازن بين المصالح المختلفة في السفتجة،فقد قدر أن القسوة على المدين الصرفي يجب أن يقابلها يقظة من جانب الدائن تجعله جديرا بما أولاه من رعاية .
وتحقيقا لهذه الغاية فقد ألزم القانون الحامل من جهة أولى بأن ينشط في المطالبة بحقه و أن يقوم بما فرضه عليه من واجبات ضمن المواعيد المحددة لها تحت طائلة اعتباره مهملا و سقوط حقه بالتالي بالرجوع على المدينين بالالتزام الصرفي ،عليه سنتناول بحث الموضوعين التاليين :
 

ahmed_2090

عضو متألق
إنضم
11 ديسمبر 2012
المشاركات
600
مستوى التفاعل
26
النقاط
18
رد: محاضرات الاوراق التجارية في القانون الجزائري

-السقوط بسبب الاهمال
2-السقوط لعلة التقادم
اولا:السقوط بسبب الاهمال:
السقوط جزاء للحامل المهمل الذي لم يراعي المواعيد التي جددها القانون للقيام ببعض الواجبات :
1/-حالات السقوط بسبب الاهمال :(نصت عليها م437ق.ت):
أ-عدم تقديم السفتجة الواجبة الدفع بمجرد الاطلاع الى المسحوب عليه لوفائها خلال مدة سنة من تحريرها، كذلك عدم تقديم السفتجة المستحقة الدفع بعد مدة معينة من الاطلاع عليها الى المسحوب عليه لقبولها خلال مدة سنة من تحريرها أيضا.
ب-عدم تقديم السفتجة المشتملة على شرط التقديم للقبول خلال مدة معينة الى المسحوب عليه لقبولها،فاذا كان الساحب هو الذي ادرج الشرط فان الحامل يسقط حقه تجاه جميع المظهرين أما اذا كان الشرط قد وضعه أحد المظهرين فيسقط حق الحامل المهمل بالرجوع على هذا المظهر وحده.
ج-عدم تنظيم احتجاج عدم القبول و ذلك في حالتي وجوب تقديم السفتجة للقبول ،وحالة السفتجة المستحقة الدفع بعد مدة معينة من الاطلاع عليها،و حالة السفتجة المشترط تقديمها للقبول في المهلة المحددة لذلك .
أما في غير هاتين الحالتين فلا يرتب على عدم تنظيم الاحتجاج سوى الحرمان من حق الرجوع قبل ميعاد الاستحقاق،و يحتفظ الحامل بحقه في تقديم السفتجة للوفاء في موعد الاستحقاق و أن تخلف المسحوب عليه عن الوفاء ينظم عندئذ الاحتجاج لعدم الوفاء و يرجع على الموقعين .
د-عدم تنظيم الاحتجاج لعدم الوفاء في موعده القانوني (م 20 ق.م).
ه- عدم تقديم السفتجة المشتملة على شرط الرجوع بدون مصاريف لوفائها في المواعيد المقررة لذلك.
2/-خصائص السقوط بسبب الاهمال :
يرتب الاهمال سقوط حق الرجوع على الضامنين فقط،أما المدين الأصلي لا يمتد اليه أثر الاهمال، و عليه فالمسحوب عليه القابل يبقى ملتزما بالوفاء بالسفتجة في مواجهة الحامل رغم اهماله و كذلك يبقى الساحب الذي لم يوصل مقابل الوفاء ملتزما أيضا تجاه الحامل المهمل .
-و من الملاحظ أيضا أن السقوط بسبب الاهمال لا يمس الا الدعاوى الصرفية دون الدعاوى العادية ،مثل دعوى المطالبة بمقابل الوفاء و الدعاوى التي تستند الى العلاقة الاصلية للحامل و دعاوى الاثراء بلا سبب و غيرها.
-و لا يشترط أن يكون قد لحق ضررا بالمدين الذي يريد التمسك بالسقوط بسبب اهمال الحامل،لان السقوط لا يعتبر تعويض،و لهذا لا يكون مشروطا بوقوع الضرر.
-و يجب الاشارة أيضا الى أن السقوط ليس من النظام العام ،فلا يجوز للقاضي أن يحكم به من تلقاء نفسه ، بل يجب أن يتمسك صاحب المصلحة فيه،كما يمكن التنازل عنه،و ما شرط الرجوع بدون مصاريف هو صورة من صور التنازل المسبق عن التمسك بالسقوط ،و السقوط دفع موضوعي يجوز التمسك به في أي مرحلة من مراحل الدعوى .
ثانيا:التقادم:
 

ahmed_2090

عضو متألق
إنضم
11 ديسمبر 2012
المشاركات
600
مستوى التفاعل
26
النقاط
18
رد: محاضرات الاوراق التجارية في القانون الجزائري

ألزم المشرع حامل الورقة التجارية أن يطالب بحقه خلال مدة معينة و الا خضع هذا الحق للتقادم ، و جعل هذه المدة قصيرة مقارنة بمواعيد التقادم المعروفة في القواعد العامة ، وتتراوح هذه المدة بين 3 سنوات و 6أشهر حسب الحالة .
والتقادم الصرفي يتسع ليشمل جميع الملتزمين بالسفتجة عكس السقوط بسبب الاهمال الذي لا يشمل المسحوب عليه القابل و الساحب الذي لم يوصل مقابل الوفاء الى المسحوب عليه .
1/نطاق التقادم الصرفي: نصت عليه م 461ق.ت و يستفاد من النص المذكور أن التقادم يسري على الحقوق الناشئة مباشرة عن اصدار السفتجة أو تداولها ووفائها دون الحقوق الخارجة عن السفتجة و الناشئة عن علاقات سابقة بين أطرافها.
أ/-الالتزامات التي يسري عليها التقادم الصرفي:
1.دعوى الحامل على المسحوب عليه القابل.
2.دعوى الحامل على المسحوب عليه القابل.
3.دعوى الحامل على الساحب الذي أوجد مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه بتاريخ الاستحقاق و على ضامنه الاحتياطي.
4.دعوى الحامل على المظهرين و ضامنيهم الاحتياطيين.
5.دعوى الحامل على القابل بطريق التدخل .
6.دعوى الملتزم الموفي على الموقعين السابقين الذين يضمنونه.
7.دعوى الضامن الاحتياطي أو الموفي بطريق التدخل على الشخص المضمون أو الذي جرى لمصلحته الوفاء و على ضامنيه الاخرين.
ب/-الالتزامات التي لا يسري عليها التقادم الصرفي: تخضع للتقادم الخاص بها 15 سنة سواء كان أصل الدين مدنيا أو تجاريا :
1.دعوى الحامل على من ظهر له السفتجة للمطالبة بالقيمة الواصلة و دعوى كل مظهر على المظهلا السابق لنفس الغرض.
2.دعوى الحامل المقامة على المسحوب عليه للمطالبة بمقابل الوفاء الذي انتقل اليه بقوة القانون .
3.دعوى الساحب الذي أوفى قيمة السفتجة للحامل على المسحوب عليه لاسترداد مقابل الوفاء.
4.دعوى الضامن الحتياطي على المضمون و القابل أو الموفي بطريق التدخل على الملتزم الذي حصل التدخل لمصلحته متى كانت هذه الدعوى مؤسسة على أحكام الكفالة أو الوكالة أو الفضالة .
5.دعوى الحامل المهمل على الساحب الذي لم يوجد مقابل لدى المسحوب عليه بتاريخ الاستحقاق و التي أساسها الاثراء بلا سبب من طرف الساحب .
2/مواعيد التقادم الصرفي : نصت م 461ق.ت ، و جعلها مواعيد قصيرة مقارنة بتلك المنصوص عليها في القواعد العامة و قسمها الى 03مواعيد بحسب الملتزم المدعى عليه و هي :ثلاثة ، سنة ،6 أشهر.
أ-الدعاوى على المسحوب عليه القابل: و تتقادم هذه الدعاوى المقامة على المسحوب عليه القابل أو ضامنه الاحتياطي بمضي 3 سنوات على تاريخ الاستحقاق مهما كانت صفة المدعي، و تبدأ مدة التقادم من تاريخ الاستحقاق الثابت في السفتجة حتى لو كان للحامل حق طلب الوفاء قبل هذا التاريخ .
و ادا كانت السفتجة مستحقة الدفع بعد الاطلاع عليها فان مدة ثلاث سنوات تبدا من تاريخ تقديم هذه السفتجة للوفاء ،أما السفتجة المستحقة الدفع من الاطلاع عليها فان مدة التقادم المذكورة تسري منذ انتهاء المدة المعينة الدفع من تاريخ القبول أو من تاريخ الاحتجاج لعدم القبول .
و تثور الصعوبة في تعيين ميعاد الاستحقاق أحيانا في السفتجة التي تستحق الدفع لدى الاطلاع أو بعد مدة من الاطلاع فيما أذا لم تقدم السفتجة أصلا للوفاء أو للقبول ضمن المهلة القانونية المحددة،أو لم ينظم الاحتجاج اللازم بشانها ،فهل يوم الاستحقاق هو الوقت الذي يستطيع فيه الدائن المطالبة بدينه و هو يمتد في مثالنا هذا من يوم انشاء السفتجة الذي يعتبر هو تاريخ الانشاء بالنسبة للسفاتج المستحقة الدفع بعد مدة من الاطلاع .
أم أن مدة التقادم تبدا من انقضاء الموعد المحدد قانونا لتقديمها للقبول أو الوفاء و الغالب هو هذا الراي أي بعد سنة من انشائها يبدا في حساب مدة 3 سنوات .
ب-دعاوى الحامل على الساحب أو المظهرين:تنقضي بمرور سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر في المدة القانونية أو من تاريخ الاستحقاق أذا كانت السفتجة مشتملة على شرط الرجوع بدون مصاريف .
ج-دعاوى المظهرين تجاه بعضهم البعض أو على الساحب: و هي 6 أشهر من اليوم الذي وفى فيه المظهر السفتجة أو من يوم أقامة الدعوى عليه .


3/انقطاع التقادم ووقفه:
الانقطاع: تقضي القواعد العامة أن التقادم ينقطع لأسباب معينة جاءت في مجملها في المادة : 317ق.م ،و هي المطالبة القضائية و التنبيه بالدفع و الحجز و التقديم لطلب القبول حق الدائن في تفليسه المدين أوكل اجراء يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير في احدى الدعاوى ، و هذه الأسباب هي نفسها التي تؤدي الى انقطاع التقادم الصرفي و تؤدي الى عدم احتساب المدة التي انقضت و بدأ تقادم جديد مدته هي نفس المدة السابقة أي 3 سنوات أو سنة أو 6 أشهر حسب الحالة.
و يسري التقادم الجديد من وقت زوال سبب الانقطاع.
الا أن المشرع ة استثناءا عن القواعد العامة فانه نص على أن اذا كان سبب الانقطاع صدور حكم أو اعتراف بدين مستقل فان المدة الجديدة للتقادم تحسب و فقا للقواعد العامة و هي 15 سنة وهذا ما أكدته م 461 ق.ت و العبرة من تغيير مدة التقادم في هذه الحالة هو أن حق الحامل في هاتين الحالتين ينفصل عن السفتجة و يرتبط بالحكم أو الاعتراف بالدين بموجب سند مستقل.
وقف التقادم: المقصود به أن تقع حادثة ما تسبب وقف حساب التقادم و بناء على ذلك لا تحسب الفترة التي يستمر فيها هذه الواقعة ضمن مدة التقادم و تحسب فقط المدة السابقة و المدة التالية لتلك الحادثة، ولم يذكر المشرع أسباب الوقف في القانون التجاري ،وطبقا للقواعد العامة التي نص بشانها المشرع الجزائري حسب المادة 316ق.م و طبقا لنص المادة التقادم يوقف بسبب نقص الاهلية و حالة الغائب و المحكوم عليه بعقوبة جنائية اذا كانت تزيد عن 03سنوات و لهذا فان هذه الأسباب لا تخص التقادم الصرفي لأن أقصى مدة لإيه هي 3سنوات .
أثار التقادم:
 

ahmed_2090

عضو متألق
إنضم
11 ديسمبر 2012
المشاركات
600
مستوى التفاعل
26
النقاط
18
رد: محاضرات الاوراق التجارية في القانون الجزائري

يترتب على الحكم بقبول الدفع بالتقادم انقضاء الالتزام الصرفي و براءة ذمة المدين به،و مع ذلك يبقى في ذمة المدين التزام طبيعي أو أخلاقي .
-الدفع بالتقادم ليس من النظام العام ، و لا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها .
-ان اثر التقادم نسبي بمعنى أنه لا يمس الا التزام المدين الذي تمسك به دون التزام سائر المدينين الصرفيين الآخرين ،عملا بمبدأ استقلال التوقيع في السندات التجارية .
-و لما كان الاتزام الصرفي مؤسسا على قرينة مفادها أن الدائن قد استوفى حقه و ما كان لينتظر طول تلك المدة دون المطالبة بحقه فان هذه القرينة يجوز إثبات عكسها بتوجيه اليمين الى المدين المتمسك بالتقادم و قد نصت على ذلك م 461/6 ق.ت و بموجب هذه المادة يحلف أنه قام بالوفاء فاذا حلف طبق التقادم و اذا نكل سقطت القرينة....
 

ahmed_2090

عضو متألق
إنضم
11 ديسمبر 2012
المشاركات
600
مستوى التفاعل
26
النقاط
18
رد: محاضرات الاوراق التجارية في القانون الجزائري

انتهيييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
 

ahmed_2090

عضو متألق
إنضم
11 ديسمبر 2012
المشاركات
600
مستوى التفاعل
26
النقاط
18
رد: محاضرات الاوراق التجارية في القانون الجزائري

لا تنسو الردوددددددد
 

المواضيع المتشابهة

أعلى