ahmed_2090
عضو متألق
- إنضم
- 11 ديسمبر 2012
- المشاركات
- 600
- مستوى التفاعل
- 26
- النقاط
- 18
رد: محاضرات الاوراق التجارية في القانون الجزائري
ب- أن المسحوب عليه قد يحضر نفسه للوفاء بقيمة السفتجة ، فإذا تأخر الحامل عن المطالبة ، فإن المسحوب عليه قد يستعمل هذا المبلغ في أوجه أخرى مما يضيع على كل من له مصلحة في الوفاء من قبض المبلغ وهذا ما نصت عليه م:414 ق ت المعدلة بموجب القانون رقم 05/02.
أما إذا أهمل الحامل ولم يقدم السفتجة للمطالبة في مواعيدها فإنه يعد حاملا مهملا ويسقط حقه في الرجوع على الموقعين والضامنين والساحب الذي أثبت أنه أوصل مقابل الوفاء في تاريخ الإستحقاق.
وهذه القاعدة التي تلزم الحامل بتقديم السفتجة في المواعيد المحددة للوفاء قد وردت عليها استثناءات ، إذا أعفى المشرع الحامل من تقديم السفتجة للمسحوب عليه في الحالات التالية:
1-إذا سبق للحامل تنظيم إحتجاج لعدم القبول (م 427/4)
2-إذا أفلس المسحوب عليه سواء قابلا أو غير قابل (م:427/6) الاستعاضة بتقديم
3-إذا أفلس الساحب المشترط عدم تقديمها للقبول (م:427/6) حكم شهر الإفلاس
4-إذا حدثت قوة قاهرة حالت دون تقديم السفتجة للوفاء ودامت أكثر من 30 يوما من تاريخ الإستحقاق ، شرط أن يكون الحامل قد أخطر من ظهر له السفتجة بالحادث و أن يثبت الإخطار المؤرخ والموقع منه على السفتجة أو على الوصلة طبقا لمادة: 438 ق.ت.
2/ - زمن الوفاء : يجب أن توفى السفتجة في تاريخ الإستحقاق وهو إلتزام على المسحوب عليه بالوفاء وعلى الحامل بأن يطالب المسحوب عليه بالوفاء في تاريخ الإستحقاق أو في أحد يومي العمل التاليين لهذا التاريخ ، ونظرا للطبيعة الخاصة بالسفتجة فإن المشرع حظر على القاضي أن يمنح المسحوب عليه أية مهلة للوفاء وهو خروج عن القواعد العامة والسؤال المطروح ، هل يمكن للمسحوب عليه أن يوفي قبل تاريخ الإستحقاق؟
لا يمكن للمسحوب عليه أن يلزم الحامل على قبض مبلغ السفتجة قبل تاريخ الإستحقاق وليس له أن يفعل ذلك إلا إذا تضمنت السفتجة بيان يفيد ذلك وهو ما يعرف بشرط الخصم أي أن يدرج الساحب شرطا يخول للمسحوب عليه دفع مبلغ السفتجة قبل تاريخ الإستحقاق ولكن مقابل الخصم يتفق عليه مسبقا في السفتجة م 416/1 ( لا يجبر الحامل على إستيلام قيمتها قبل الإستحقاق).
- تمديد أجل الوفاء: إما إتفاقا ، أو بحكم القانون أو قضاء.
التمديد الإتفاقي : يكون في حالة حلول تاريخ الإستحقاق ووجد الحامل المسحوب عليه في حالة إعسار، فيطلب هذا الأخير إمهاله إلى أجل لاحق فيوافق الحامل على ذلك إما بالتأشير على السفتجة بتاريخ الإستحقاق اللاحق أو بسحب سفتجة جديدة على المسحوب عليه بتاريخ لاحق حيث لا يلزم هذا التاريخ الموقعين السابقين إلا إذا وافقوا عليه .
ب-التمديد القانوني: يحدث في حالتين:
ح1 ـ وقوع الاستحقاق في يوم عطلة رسمية ، فإنه يمد إلى أول يوم عمل موالي 462 ق ت.
ح2- حصول قوة قاهرة: فيمتد الأجل بصفة تلقائية إلى حين زوال هذه القوة ، لكن إذا إستمرت لأكثر من شهر فإن الحامل يعفى نهائيا من تقديم السفتجة للوفاء و يستعمل مباشرة حق الرجوع على الضامنين طبقا لمادة 438 ق.ت.
ج- التمديد القضائي : من مظاهر القسوة في الأوراق التجارية هو عدم منح أجل للمدين في حالة عجزه عن الوفاء عند حلول اجل الاستحقاق ، ومع ذلك وضع المشرع حالتين أين يمكن للقاضي أن يمنح مهلة للمدين طبقا للمادة :464 ــ تحيلنا للمادة :426 و 438
ج1: حالة إفلاس المسحوب عليه أو غير القابل أو التوقف عن دفع ديونه أو المحجوز على أمواله دون طائل (دون فائدة) و أستعمل الحامل حق الرجوع المسبق ، وهنا يمكن للقاضي أن يمنح للمسحوب عليه مهلة للوفاء إذا رجع الحامل على المسحوب عليه رجوعا مسبقا شرط ألا تتجاوز هذه المهلة تاريخ الإستحقاق الأصلي .
ج2- حالة إفلاس الساحب المشترط عدم تقديم للقبول فإنه يجوز للحامل الرجوع على الضامنين وكذا الساحب نفسه وللقاضي أن يمنح أجلا للضامن الذي رجع عليه الحامل رجوعا مسبقا شرط ألا يتجاوز هذا الأجل تاريخ الاستحقاق الأصلي .
أما المادة 438 فقد تناولت حالة القوة القاهرة .
3/- مكان الوفاء: تطبيقا للقاعدة "الدين مطلوب وليس محمول" فإن على الحامل أن يطالب المسحوب عليه بالوفاء في المكان المنصوص عليه في السفتجة والذي يعد من البيانات الإلزامية أما إذا خلت من ذكر هذا المكان فيعتبر المكان المذكور بجانب اسم المسحوب عليه وإذا كانت السفتجة موطنة اعتبر هذا التوطين مشيرا إلى مكان الوفاء ويعتبر الشخص الموطنة لديه السفتجة وكيلا عن المسحوب عليه بالوفاء لذلك إذا إمتنع عن الوفاء فإن الإحتجاج ينظم ضد المسحوب عليه لا ضده، وإنما يقع الإخطار بتنظيم هذا الإحتجاج لديه ، بإعتبار أن السفتجة موطنة لديه.
وإذا تضمنت السفتجة مسحوب عليه احتياطي وجب على الحامل أن يقدم السفتجة للوفاء في موطن هذا الشخص إذا كان موجودا في نفس جهة موطن المسحوب عليه الأصلي وإذا تدخل شخص من الغير لقبول الوفاء وجب تقديم السفتجة له في موطنه شرط أن يكون موطنه في نفس مكان المسحوب عليه وهذا طبقا للمادة :451 ق ت.
-كذلك فإن التقديم المادي السفتجة للوفاء إلى غرفة المقاصة يعد بمثابة تقديمه للوفاء في محل إقامة المسحوب عليه.
كما أعتبر المشرع التقديم بأي وسيلة تبادل الإلكترونية تقديما للوفاء م.414 المعدلة بموجب قانون 05/02 المؤرخ 06/02/2005.
4/ - محل الوفاء:
أ- عملة الوفاء : موضوع الوفاء هو المبلغ النقدي الذي تتضمنه السفتجة حيث يلتزم المسحوب عليه بدفع المبلغ الثابت في السفتجة بعدد النقود المحدد في السند ، دون أن يكون لإرتفاع قيمة هذه النقود أو لانخفاضها وقت الوفاء أي أثر .
وإذا كانت هذه النقود عملة أجنبية كان للحامل إختيار أحسن الحلين بين قيمة العملة في تاريخ الإستحقاق أو قيمتها في تاريخ الإستحقاق الفعلي.
ب- أن المسحوب عليه قد يحضر نفسه للوفاء بقيمة السفتجة ، فإذا تأخر الحامل عن المطالبة ، فإن المسحوب عليه قد يستعمل هذا المبلغ في أوجه أخرى مما يضيع على كل من له مصلحة في الوفاء من قبض المبلغ وهذا ما نصت عليه م:414 ق ت المعدلة بموجب القانون رقم 05/02.
أما إذا أهمل الحامل ولم يقدم السفتجة للمطالبة في مواعيدها فإنه يعد حاملا مهملا ويسقط حقه في الرجوع على الموقعين والضامنين والساحب الذي أثبت أنه أوصل مقابل الوفاء في تاريخ الإستحقاق.
وهذه القاعدة التي تلزم الحامل بتقديم السفتجة في المواعيد المحددة للوفاء قد وردت عليها استثناءات ، إذا أعفى المشرع الحامل من تقديم السفتجة للمسحوب عليه في الحالات التالية:
1-إذا سبق للحامل تنظيم إحتجاج لعدم القبول (م 427/4)
2-إذا أفلس المسحوب عليه سواء قابلا أو غير قابل (م:427/6) الاستعاضة بتقديم
3-إذا أفلس الساحب المشترط عدم تقديمها للقبول (م:427/6) حكم شهر الإفلاس
4-إذا حدثت قوة قاهرة حالت دون تقديم السفتجة للوفاء ودامت أكثر من 30 يوما من تاريخ الإستحقاق ، شرط أن يكون الحامل قد أخطر من ظهر له السفتجة بالحادث و أن يثبت الإخطار المؤرخ والموقع منه على السفتجة أو على الوصلة طبقا لمادة: 438 ق.ت.
2/ - زمن الوفاء : يجب أن توفى السفتجة في تاريخ الإستحقاق وهو إلتزام على المسحوب عليه بالوفاء وعلى الحامل بأن يطالب المسحوب عليه بالوفاء في تاريخ الإستحقاق أو في أحد يومي العمل التاليين لهذا التاريخ ، ونظرا للطبيعة الخاصة بالسفتجة فإن المشرع حظر على القاضي أن يمنح المسحوب عليه أية مهلة للوفاء وهو خروج عن القواعد العامة والسؤال المطروح ، هل يمكن للمسحوب عليه أن يوفي قبل تاريخ الإستحقاق؟
لا يمكن للمسحوب عليه أن يلزم الحامل على قبض مبلغ السفتجة قبل تاريخ الإستحقاق وليس له أن يفعل ذلك إلا إذا تضمنت السفتجة بيان يفيد ذلك وهو ما يعرف بشرط الخصم أي أن يدرج الساحب شرطا يخول للمسحوب عليه دفع مبلغ السفتجة قبل تاريخ الإستحقاق ولكن مقابل الخصم يتفق عليه مسبقا في السفتجة م 416/1 ( لا يجبر الحامل على إستيلام قيمتها قبل الإستحقاق).
- تمديد أجل الوفاء: إما إتفاقا ، أو بحكم القانون أو قضاء.
التمديد الإتفاقي : يكون في حالة حلول تاريخ الإستحقاق ووجد الحامل المسحوب عليه في حالة إعسار، فيطلب هذا الأخير إمهاله إلى أجل لاحق فيوافق الحامل على ذلك إما بالتأشير على السفتجة بتاريخ الإستحقاق اللاحق أو بسحب سفتجة جديدة على المسحوب عليه بتاريخ لاحق حيث لا يلزم هذا التاريخ الموقعين السابقين إلا إذا وافقوا عليه .
ب-التمديد القانوني: يحدث في حالتين:
ح1 ـ وقوع الاستحقاق في يوم عطلة رسمية ، فإنه يمد إلى أول يوم عمل موالي 462 ق ت.
ح2- حصول قوة قاهرة: فيمتد الأجل بصفة تلقائية إلى حين زوال هذه القوة ، لكن إذا إستمرت لأكثر من شهر فإن الحامل يعفى نهائيا من تقديم السفتجة للوفاء و يستعمل مباشرة حق الرجوع على الضامنين طبقا لمادة 438 ق.ت.
ج- التمديد القضائي : من مظاهر القسوة في الأوراق التجارية هو عدم منح أجل للمدين في حالة عجزه عن الوفاء عند حلول اجل الاستحقاق ، ومع ذلك وضع المشرع حالتين أين يمكن للقاضي أن يمنح مهلة للمدين طبقا للمادة :464 ــ تحيلنا للمادة :426 و 438
ج1: حالة إفلاس المسحوب عليه أو غير القابل أو التوقف عن دفع ديونه أو المحجوز على أمواله دون طائل (دون فائدة) و أستعمل الحامل حق الرجوع المسبق ، وهنا يمكن للقاضي أن يمنح للمسحوب عليه مهلة للوفاء إذا رجع الحامل على المسحوب عليه رجوعا مسبقا شرط ألا تتجاوز هذه المهلة تاريخ الإستحقاق الأصلي .
ج2- حالة إفلاس الساحب المشترط عدم تقديم للقبول فإنه يجوز للحامل الرجوع على الضامنين وكذا الساحب نفسه وللقاضي أن يمنح أجلا للضامن الذي رجع عليه الحامل رجوعا مسبقا شرط ألا يتجاوز هذا الأجل تاريخ الاستحقاق الأصلي .
أما المادة 438 فقد تناولت حالة القوة القاهرة .
3/- مكان الوفاء: تطبيقا للقاعدة "الدين مطلوب وليس محمول" فإن على الحامل أن يطالب المسحوب عليه بالوفاء في المكان المنصوص عليه في السفتجة والذي يعد من البيانات الإلزامية أما إذا خلت من ذكر هذا المكان فيعتبر المكان المذكور بجانب اسم المسحوب عليه وإذا كانت السفتجة موطنة اعتبر هذا التوطين مشيرا إلى مكان الوفاء ويعتبر الشخص الموطنة لديه السفتجة وكيلا عن المسحوب عليه بالوفاء لذلك إذا إمتنع عن الوفاء فإن الإحتجاج ينظم ضد المسحوب عليه لا ضده، وإنما يقع الإخطار بتنظيم هذا الإحتجاج لديه ، بإعتبار أن السفتجة موطنة لديه.
وإذا تضمنت السفتجة مسحوب عليه احتياطي وجب على الحامل أن يقدم السفتجة للوفاء في موطن هذا الشخص إذا كان موجودا في نفس جهة موطن المسحوب عليه الأصلي وإذا تدخل شخص من الغير لقبول الوفاء وجب تقديم السفتجة له في موطنه شرط أن يكون موطنه في نفس مكان المسحوب عليه وهذا طبقا للمادة :451 ق ت.
-كذلك فإن التقديم المادي السفتجة للوفاء إلى غرفة المقاصة يعد بمثابة تقديمه للوفاء في محل إقامة المسحوب عليه.
كما أعتبر المشرع التقديم بأي وسيلة تبادل الإلكترونية تقديما للوفاء م.414 المعدلة بموجب قانون 05/02 المؤرخ 06/02/2005.
4/ - محل الوفاء:
أ- عملة الوفاء : موضوع الوفاء هو المبلغ النقدي الذي تتضمنه السفتجة حيث يلتزم المسحوب عليه بدفع المبلغ الثابت في السفتجة بعدد النقود المحدد في السند ، دون أن يكون لإرتفاع قيمة هذه النقود أو لانخفاضها وقت الوفاء أي أثر .
وإذا كانت هذه النقود عملة أجنبية كان للحامل إختيار أحسن الحلين بين قيمة العملة في تاريخ الإستحقاق أو قيمتها في تاريخ الإستحقاق الفعلي.