attorney

عضو جديد
إنضم
17 سبتمبر 2009
المشاركات
3
مستوى التفاعل
0
النقاط
1
الســـلام عليكـــم
لدي استفسار في قضية اجتماعية بين مستخدم و صندوق الضمان الاجتماعي
أرجو المساعدة من فضلكم
وقائــع القضيـة:
1-تم تحرير محضر مخالفة في 11 فيفري 2008 من قبل مفتش العمل يتضمن مخالفة عدم التصريح بعاملين لدى صندوق الضمان الاجتماعي و تم بعد ذلك تبليغ وكيل الجمهورية بمخالفة عدم التصريح هدا من جهة ومن جهة أخرى تم تبليغ صندوق الضمان الاجتماعي ليتم التكفل بالمستخدم.
2-صدر قرار عن صندوق الضمان الاجتماعي في 29 افريل 2008 يقضي بإلزام المستخدم بدفع مستحقات الضمان الاجتماعي و غرامات التأخير و تم تبليغ هذا القرار في 23 جوان 2009.
3-قام المستخدم بالطعن في هذا القرار أمام لجنة الطعن المسبق المحلية كانت إجابة صندوق الضمان الاجتماعي بالرفض بموجب رسالة مضمنة الوصول.
4-بعد ذلك قام المخالف بالطعن أمام لجنة الطعن المسبق الوطنية الكائنة بالجزائر العاصمة في الآجال المحدد قانونا و لم يتم الرد بعد.
ملاحظة: كل هذه الإجراءات ينص عليها القانون83-15 المتعلق بمنازعات الضمان الاجتماعي و القانون 08-08 المنشور في الجريدة الرسمية في 02 ماس 2008 و الذي يلغي القانون 83-15.
5-في 29جويلية 2009 تم المعارضة على الحساب البنكي للمخالف أي تم الشروع في التنفيذ ضد المستخدم.
ملاحظة: بعد إجراء المعارضة على الحساب البنكي يتم إجراء الملاحقة و الحجز أو الاقتطاع من القروض.
السؤال 1:
القانون 83-15 نص على أنه لا يجوز الشروع في التنفيذ من قبل هيئة الضمان الاجتماعي إذا تم الطعن في قرارها أمام اللجان الطعن المسبق المحلية و الوطنية. (المادة 11)
القانون 08-08 نص على أنه يتم الشروع في التنفيذ رغم الطعن أمام لجنة الطعن المسبق المحلية والوطنية.
*فما هو القانون الذي يتم تطبيقه علما أن محضر المخالفة مفتش العمل تم تحريره في 11فيفري 2008 اي قبل نشر القانون 08-08 و قرار الصندوق صدر في 28 افريل 2008 (تبليغه في 23 جوان 2009)أي بعد نشر القانون 08- 08 في الجريدة الرسمية؟
السؤال 2:
محضر المخالفة المحرر من قبل مفتش العمل ينص على أن المفتش في 11 فيفري 2008 انتقل إلى ورشة العمل وعاين عدم الانتساب العاملين لصندوق الضمان الاجتماعي أي بعبارة أخرى قام باستجواب العاملين إذا كان مصرح بهما لدى صندوق الضمان الاجتماعي ام لا . لكن بالرجوع إلى محضر عدم المصالحة يتبين بأن العاملين صرحا لمفتش العمل أنه تم تسريحهما تعسفيا في 10 جانفي 2008.و بالتالي فالسؤال الذي يطرح نفسه هو كيف لمفتش العمل معاينة عاملين فيورشة تم تسريحهما منها مند شهر

*هل يجوز رفع دعوى تزوير أصلية أمام القاضي المدني من أجل سحب محضر المخالفة؟

مادام أن قرار هيئة الضمان الاجتماعي بني على محضر مخالفة مفتش العمل*هل الطعن في محضر المخالفة بالتزوير و صدور حكم في صالح المستخدم يأمر بسحب هده الوثيقة من شأنه أن يأتر علي اقتناع القاضي الاجتماعي في حالة رفع دعوى الغاء القرار ؟
السؤال 3:
*هل يجوز رفع دعوى أمام القسم الاستعجالي من أجل وقف تنفيذ قرار صندوق الضمان الاجتماعي أو بصفة احتياطية منح مهلة 06 أشهر حتى يتسنى للمستخدم رفع دعوى اجتماعية من أجل إلغاء القرار ؟
ينص القانون 08-08 أنه لا يجوز رفع أي دعوى إلا بعد الطعن المسبق المحلي و الوطني.
هل دعوى الاستعجال لوقف التنفيذ القرار يمكن استثناءها أم لا ؟
السؤال 4:
يوجد اجتهاد المحكمة العليا لسنة 1996ينص على أن قرار لجنة الطعن الوطنية غير ملزم لرفع دعوى إلغاء القرار أمام القاضي الاجتماعي *هل يمكن تطبيق هذا الاجتهاد في قضية الحال
شكرا جزيلا
 

لوتس القانونية

عضو نشيط
إنضم
9 أغسطس 2009
المشاركات
217
مستوى التفاعل
5
النقاط
18
الإقامة
بلادي الجزائر
رد: إلغـــاء قــرار صنـدوق الضمـان الاجتمــاعي cnas(الجزائـر)

السلام عليكم
من خلال حيثيات هذه القضية ان الاجابة عن الاسئلة تكون كاتي
السؤوال الاول لقانون الجاري العمل به هو قانون 83/15 وذلك عملا بمبدا عدم رجعية القوانين ولانه تم تحرير المحضر في يوم 11 فيفري 2008 اي قبل دخول قانو ن 08/08 حيز لتنفيد فانه ق 83/15 هو الجاري العمل به
السؤال الثاني عملا بنصوص ق 83/15 فان الجهة القضائية المختصة هي المحكمة المختصة بالقضايا الاجتماعة وذلك حسب المادة13 منه
وبخصوص رفع دعوى التزوير الاصلية ممكن جدا ولكن ممكن للقاضي الاجتماعي ان ينظر الى دعوى التزوير كدعوى فرعية
وتاتر في حلة كان التزوير مؤدا او غير مؤكد على الاقتناع الشخي للقاضي الاجتماعي
السؤال الثالث بخصوص الدعوى الاستعجالية فلرفعها يتوجب توفر شرطين اساسين منصوص عليهما في قانون الاجراءات المدنية وهما عدم المساس باصل الحق ووجود عنصر الاستعجال وهذا الشيء انصحك بانتظار الردود اخرى من محامين في الميدان ولكن حسب حيثياث القضية يوجد عنصر الاستعجال لانه سوف يتم التنفيد مما سوف يلحق ضرر جسيم على المستخدم
السؤال الرابعة نصح برد عليه زملاء الدين هم في الميدان
والله اعلم
هذه مجرد اجابة بسيطة ممكن جدا ان تكون خاطئة
بالتوفيق
 

attorney

عضو جديد
إنضم
17 سبتمبر 2009
المشاركات
3
مستوى التفاعل
0
النقاط
1
رد: إلغـــاء قــرار صنـدوق الضمـان الاجتمــاعي cnas(الجزائـر)

شكرا جزيلا قلب القنون على الاجابة.
أنا اوافقك في الرأي بشأن القانون محل التطبيق و لاكن بعض زملائي أصروا أن القانون مجال التطبيق هو القانون 08-08 و سندهم في دلك هو أن الطعن الاداري تم ضد قرار صندوق الضمان الاجتماعي و ليس ضد محضر المخالفة و الله أعلم.
 

لوتس القانونية

عضو نشيط
إنضم
9 أغسطس 2009
المشاركات
217
مستوى التفاعل
5
النقاط
18
الإقامة
بلادي الجزائر
رد: استشارة حول إلغـــاء قــرار صنـدوق الضمـان الاجتمــاعي cnas(الجزائـر)

مرحبا
والله ماعلينا فعله هو انتظار ردود زملاء الاعضاء المحامون وارجوا انلا يبخلونا في بعد التفسير والتوضيح
 

linsouha

عضو
إنضم
22 يونيو 2011
المشاركات
12
مستوى التفاعل
0
النقاط
1
رد: استشارة حول إلغـــاء قــرار صنـدوق الضمـان الاجتمــاعي cnas(الجزائـر)

السلام عليكم
ارجوا مساعدتي في تحرير هذه العريضة

اخت لديها عاملة تعمل بنظام نصف الدوام وهي ساعتين ونصف في الصباح تبدا من 9 ال11 ونصف
وساعة ونصف في المساء تبدا من 2 الى 3 ونصف وهي وهي مصرحة بها على هذا الاساس منذ 2008
المعنية متفقة مع العاملة على مرونة التوقيت يعني احيانا قد تبدا على 8 ونصف وتنهي على 11 وفي المساء نفس الشيء المهم هي تعمل 4 ساعات في اليوم فقط .
في احد الايام جاء عون الضمان الاجتماعي ووجدها على الساعة 8 ونصف فحرر محضر بمخالفة
وتم الزام المعنية بدفع اشتراك العاملة على اساس انها تعمل يوم كامل رغم ان السكريتيرة اكدت لهذا العون انها تعمل 4 ساعات يوميا فقط
تم الطعن امام اللجنة الضمان الاجتماعي لولاية تيارت ورفض
ثم الطعن امام اللجنة الوطنية ورفض الطلب
( الطلب يتمثل في اعادة احتساب مبلغ الاشتركات على اساس نصف يوم وليس على اساس يوم كامل )

والمطلوب ان تساعدوني في تحرير هذه العريضة من فضلكم .
اولا ضد من ارفعها اي هل ارفعها ضد الضمان الاجتماعي وكالة تيارت ام ماذا
ثانيا في الطلبات
بالاظافة الى طلبي الغاء قرار اللجنتين
كيف اطالب (صيغة الطلب) ب الزام هيئة الضمان الاجتماعي باعادة الحساب الاشتركات على اساس نصف يوم ام ماذا اطلب
ارجوا اعطائي نموذج العريضة
من فضلكم انتظر الاجابة انا مستعجلة جدا لاتردوني
 

av.joven

عضو متألق
إنضم
22 أغسطس 2010
المشاركات
884
مستوى التفاعل
29
النقاط
28
الإقامة
بلدية برج بونعامة ولاية تيسمسلت
رد: استشارة حول إلغـــاء قــرار صنـدوق الضمـان الاجتمــاعي cnas(الجزائـر)

السلام عليكم
ارجوا مساعدتي في تحرير هذه العريضة

اخت لديها عاملة تعمل بنظام نصف الدوام وهي ساعتين ونصف في الصباح تبدا من 9 ال11 ونصف
وساعة ونصف في المساء تبدا من 2 الى 3 ونصف وهي وهي مصرحة بها على هذا الاساس منذ 2008
المعنية متفقة مع العاملة على مرونة التوقيت يعني احيانا قد تبدا على 8 ونصف وتنهي على 11 وفي المساء نفس الشيء المهم هي تعمل 4 ساعات في اليوم فقط .
في احد الايام جاء عون الضمان الاجتماعي ووجدها على الساعة 8 ونصف فحرر محضر بمخالفة
وتم الزام المعنية بدفع اشتراك العاملة على اساس انها تعمل يوم كامل رغم ان السكريتيرة اكدت لهذا العون انها تعمل 4 ساعات يوميا فقط
تم الطعن امام اللجنة الضمان الاجتماعي لولاية تيارت ورفض
ثم الطعن امام اللجنة الوطنية ورفض الطلب
( الطلب يتمثل في اعادة احتساب مبلغ الاشتركات على اساس نصف يوم وليس على اساس يوم كامل )

والمطلوب ان تساعدوني في تحرير هذه العريضة من فضلكم .
اولا ضد من ارفعها اي هل ارفعها ضد الضمان الاجتماعي وكالة تيارت ام ماذا
ثانيا في الطلبات
بالاظافة الى طلبي الغاء قرار اللجنتين
كيف اطالب (صيغة الطلب) ب الزام هيئة الضمان الاجتماعي باعادة الحساب الاشتركات على اساس نصف يوم ام ماذا اطلب
ارجوا اعطائي نموذج العريضة
من فضلكم انتظر الاجابة انا مستعجلة جدا لاتردوني
من حيث الموضوع يمكن تقديم الشروحات
ولكن تحرير العريضة فهذا غير قانوني وكل الأعضاء ملزمين بواجب التحفظ
لان صياغة العرائض للمواطن يتعارض مع مبدأ التحفظ لعدم إثارة الفتن بين المواطنين
لان صاحب العريضة هو طرف والطرف الثاني غير موجود
كما ان العضو هو عضو افتراضي غير معروف غير ملزم بالحقيقة الواقعية وهذا هو مصدر الخوف على مصالح المواطن الذي يجب عليه الإتصال بأقرب محام او بوكيل الجمهورية في ايام الإستقبال للإستشارة في التفاصيل
شكرا
مصالحكم تهمنا
 
  • Like
التفاعلات: karim

smail31

عضو نشيط
إنضم
5 يونيو 2011
المشاركات
139
مستوى التفاعل
1
النقاط
18
رد: استشارة حول إلغـــاء قــرار صنـدوق الضمـان الاجتمــاعي cnas(الجزائـر)

مشكور على التوضيحات
 

المواضيع المتشابهة

أعلى