hasni chock

عضو جديد
إنضم
31 ديسمبر 2011
المشاركات
3
مستوى التفاعل
0
النقاط
1
السلام عليكم
أود أن أطلب منكم خطة بحث متعلقة بعنوان
القضاء الاداري في الجزائر بين نظام الوحدة و الازدواجية
فمن يمكنه المساعدة لا يبخل علينا و بارك الله فيكم
 
إنضم
13 مارس 2011
المشاركات
41
مستوى التفاعل
0
النقاط
6
الإقامة
شلف
رد: مساعدة حول خطة بحث

Read more: بحث حول النظام القضائي الجزائري - منتديات الحقوق و العلوم القانونية http://www.droit-dz.com/forum/showthread.php?t=3611#ixzz2MgUYas2s

مقدمة :
النظام القضائي الذي يدرس الهياكل القضائية التي يتوجه إليها الأشخاص من أجل النزاع الإداري أما المنازعات المادية فإننا بصفة كلاسيكية نتجه إلى التنظيم القضائي كونه مجموعة من الهياكل المادية والبشرية وبمستوياته المعروفة بقضاة القانون والموضوع وبالتالي فإنه إنطلاقا من كونه أصبح هناك قضاء متخصصة يفصل في القضايا الإدارية فإنه يوجد نظامين قضائيين وهو نظام القضاء الموحد والقضاء المزدوج ومن جهة ثانية فإنه يتطلب منا الأمر إلى تحديد الشروط اللازمة لكلا القضائين .
المبحث الأول : القضاء الموحد والقضاء المزدوج :
المطلب الأول : القضاء الموحد:
القضاء الموحد والقضاء المزدوج حين معرفة التطور نجد أن القضاء الموحد فيه نظام قانوني واحد ألا وهو القانون المشترك ويظهر هذا النظام في الدول التي لا يوجد فيها الازدواجية القانونية ويقوم على أساس اختصاص السلطة القضائية ممثلة في جميع المستويات لمختلف أنواعها بالفصل في جميع أنواع النزاعات مهما كانت طبيعتها ويعرف على وجود هيكل واحد على جميع المستويات ووفق قانون واحد وإجراءات واحدة والقضاء هنا هو المختص في جميع النزاعات ونجد هذا النظام في الدول الأنجلوسكسونية
أسس القضاء الموحد :
1-مبدأ الفصل ما بين السلطات أي أن كل سلطة لها اختصاص معين تشريعية تنفيذية قضائية وبالتالي إذا كانت السلطة القضائية مستقلة عن السلطات فيجب أن تكون محايدة خاصة أمام الإدارة على اختلاف مستوياتها.
2-مبدأ المساواة أمام القانون يعني سمو القانون على جميع الأشخاص ومهما تعدد واختلفت درجاتهم لا يوجد قانون مخصص للطرف الإداري .
مميزاته :
-إزدواجية قانونية ومن ثم وحدة قضاء وبالتالي قضاء واحد وقانون واحد
-وحدة الإجراءات نفس الإجراءات تتبع في القضاء الإداري أو العادي
-نظام الإحالة الداخلية : في حالة ما إذا كان القاضي الإداري غير مختص في نزاع فإنه لا يحكم بعدم اختصاص بل يحكم بالإحالة الداخلية إلى الغرفة العادية المختصة .
المطلب الثاني : النظام القضائي المزدوج
الفقيه أحمد محيو عرفه على أنه نظام الذي توجد فيه محاكم إدارية ومحاكم عادية ووزعو بينهم النزاعات حسب طبيعتها .
أما أغوردارغو يعرف الازدواجية قضائية بأنها التي تود فيها المحاكم المختصة في النزاع الإداري المستقلة عن المحاكم الأخرى وتأسس هيئة أخرى في الفصل في النزاع حول الاختصاص بين القضاء العادي والقضاء الإداري ومن ذلك نستخلص أن النظام المزدوج فيه قضائين مستقلين بشريا وهيكليا وقانونيا كما أنه يجب أن تكون هناك هيئة تفصل في منازعات الاختصاص محكمة تنازع .
أسباب النظام القضائي المزدوج :
1-السبب التاريخي : ترجع إلى مقولة دولوبلاز القانون هو فكرة تاريخية وابتدئ المشكل في الثورة التاريخية ومن بين أثاره أنه يعتبر القضاء الذي يفصل في نزاعات الإدارية هو تدخل في الإدارة مثلا في الجزائر أخذ الازدواجية القضائية في 1996 وبالتالي من أسبابها إذا تم إلغاء إداري أو فسخ عقد إداري أو نشاط إداري هذا يعد مساس بالإدارة والتي هي سلطة تنفيذية وها يعني أن السلطة القضائية تدخلت في السلطة التنفيذية وهذا ما يسمى الفصل ما بين السلطات ويجب أن يكون هناك قضاء إداري مستقل عن القضاء العادي ولا يجب أن تتدخل السلطة القضائية في السلطة التنفيذية ويجب أن يكون هناك قضاء إداري مختلف ومما سبق تستنتج أنه انطلاق من الثورة الفرنسية ومن أسبابها الفصل بين السلطات فيجب أن يكون هناك قضاء إداري مختص .
2-سبب تقني : القاضي الإداري الذي يتكون بطريقة خاصة وتحكم في قواعد القانون العادي وهو يتعرف على نشاط إداري أكثر من العادي فالقاضي العادي يتبع مفاهيم القانون العادي إذا كان القاضي العادي يفصل في القضاء الإداري فبأي شيء يفصل فيه هل بواعد القانون المدني والتجاري فالقاضي العادي لا يعرف المصلحة العامة ولا يعرف المرفق العام بل يعرف المصلحة الخاصة ولا يستطيع القاضي العادي أن يحكم بالقانون الإداري .
مميزاته :
-وجود إزدواجية قانونية أي وجود قانون خاص وقانون عام
-إجراءات عادية تسري على الدعوة العادية وإجراءات إدارية تسري الدعاوى إدارية .
-قواعد اختصاص القضائي تختلف عن النظام العام في القضاء الخاص .
-دور القاضي الإداري اجتهادي إنشائي لأنه لا يوجد عنده تقنين إداري عكس القضائي العادي الذي يكتفي بتطبيق القانون .
نشأة القضاء المزدوج :
يعد القضاء المزدوج فرنسيا المنشأ حيث ظهر بموجب قانون 24أوت 1790 قانون المنع والذي منع القضاء العادي أن يفصل في القضايا الإدارية وبالموازاة دخلت مرحلة الإدارية القاضية وهي مرحلة غير منطقية لأنه بعد الفصل القضايا الإدارية أصبحت الإدارة تفصل في القضايا الإدارية ومرحلة أوزير القاضي وهي الفصل والمرحلة الثانية وبالتالي انقسمت إلى قسمين :
1-مرحلة القضاء المقيد : لما أنشأ مجلس الدولة كان عمله عمل استشاري أي لا يفصل في النزاع ويعطي رأيه فقط للوزير القاضي الذي يفصل في النزاع .
2-مرحة القضاء المفوض : 24/05/1952 المادة 09 جعلت من مجلس الدولة جهاز قضاء إداري أصبح القضاء في هذه الفترة يفصل في النزاع ولكن كدرجة أخيرة لأن ما زالت فترة الوزير القاضي موجودة فلوزير يفصل في القرار ثم يأتي مجلس الدولة كدرجة ثانية ثم درجة إستأناف نهائية ولكن انتهت مرحلة الوزير القاضي وأنشأت المحاكم الإدارية في 13/09/1953 فأصبحت توجد المحاكم الإدارية وجاءت درجة أخرى للمجالس القضائية كدرجة إستأناف للمحاكم الإدارية ومجلس الدولة كدرجة نقض .
خصوصية المنازعات الإدارية في النظام القضائي :
إذا كان النظام القضائي الموحد لا يعترف بالنظام القضائي ها ليس معناه أنه لا يعترف بالنزاعات الإدارية
قد يكون النظام القضائي موحد وتكون هناك منازعات إدارية فالمنازعة الإدارية دعوة أدارية يطبق فيها القاضي قواعد القانون الإداري ولا يهمنا إن كان القاضي إداري أم عادي فالمنازعة الإدارية توجد في النظام القضائي الموحد والمزدوج لكنها تختلف حسب كل نظام قضائي على حد
وخصوصية المنازعة الإدارية في النظام القضائي هي كونها مرتبطة بقواعد وشروط تنظيمية وإجراءات يجب أن تتخذ من أجل الفصل في نزاع إداري قسمها الفقه على أساس التشريعات إلى مسائل مرتبطة بقبول الدعوة الإدارية ومسائل مرتبطة بموضوعها .
المسائل المتعلقة لقبول الدعوى الإدارية :
هي كل القواعد والشروط الشكلية المتعلقة بقبول الدعوى.
المسائل المتعلقة بموضوع الدعوة الإدارية وهي كل الشروط والقواعد التي تحكمها نصوص قانونية موضوعية وهي المرحلة الثانية التي يفصل فيها القاضي في النزاع بتطبيق القانون الموضوعي مثل رفع دعوة قضائية موضوعها الصفقة العمومية هذه الدعوة إدارية موجعة أمام القضاء الإداري يجب أن تكون مسائل مرتبطة بقبولها والقاضي الإداري مختص في الصفقة العمومية واحترام معيار الدعوة وهذا ما يحدده النصوص القانونية الإجرائية وفي الجزائر نجد أن الشروط الإجرائية منصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية .
المسائل المتعلقة بموضوع الدعوى الإدارية هي شروط موضوعية في موضوع الدعوة الإدارية وليس شكليا وهذه المسائل سواءا كانت متعلقة بقبول الدعوى الإدارية أو موضوعية هي التي تجعل الدعوة الإدارية تختلف اختلاف عن أي دعوى قضائية أخرى وميعاد الاختصاص القضائي القرار الإداري السابق وانتفاء الدعوى الموازية .
المسائل المرتبطة بقبول الدعوى الإدارية :
هي التي حددتها نصوص قانونية نسميها بالنصوص القانونية الإجرائية أي كل ما تعلق بالنصوص التي يحدد إجراءات رفع العدوى القضائية ذات الطبيعة الإدارية أو بالأحرى الشروط التي تسمح لقاضي الإداري قبول الفصل في الدعوة وخاصة ما حددته تلك النصوص التي تعد من النظام العام .
 
إنضم
13 مارس 2011
المشاركات
41
مستوى التفاعل
0
النقاط
6
الإقامة
شلف
رد: مساعدة حول خطة بحث

فقط المطالب حطهم مباحث والفروع مطالب
 

youcef66dz

عضو متألق
إنضم
3 أكتوبر 2009
المشاركات
3,786
مستوى التفاعل
114
النقاط
63
رد: مساعدة حول خطة بحث

شكرا على المشاركة ...
تم نقل الموضوع للقسم المخصص له .
 

المواضيع المتشابهة

أعلى