خطة البحث:
*مقدمة
*المبحث الاول : ماهية الاعفاء او التخفيض الغير القانوني في الضريبة و الرسم
- المطلب الاول : مفهوم الاعفاء و التخفبض غير القانوني في ضرائب و الرسم
- المطلب الثاني : صور جريمة الاعفاء و التخفيض الغير مشروع للضرائب و الرسم
- المطلب الثالث : قمع جريمة الاعفاء و التخفيض غير القانوني في الضرائب و الرسم
*المبحث الثاني : اركان جريمة الاعفاء او التخفيض غير القانوني في الضريبة و الرسم
- المطلب الاول : الركن المفترض
- المطلب الثاني : الركن المادي
- المطلب الثالث : الركن المعنوي
*الخاتمة
قائمة المراجع
1_ أ/ احسن بوسقيعة الوجيز في القانون الجزائي الخاص – ج2 – دار هومة للنشر – الجزائر
مقدمــــــــة:
تاخذ جرائم ارشوة و ما في حكمها المنصوص عليها في قانون 20 - 02 - 2006 م المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته الاوصاف التالية :
الرشوة , الغدر , استغلال النفوذ , اساءة استغلال الوظيفة , الاثراء غير المشروع , تلقي الهذايا , الاعفاء او التخفيض غير القانوني في الضريبة والرسم و هو محل دراستنا في هذا الموضوع
و هو ما يطرح الاشكال : ماهي صور و اركان جريمة الاعفاء او التخفيض غير القانوني في الضريبة و الرسم ؟
*المبحث الاول :
ماهية الاعفاء او التخفيض الغير القانوني في الضرائب و الرسم
ـ المطلب الاول : مفهوم الاعفاء و التخفبض غير القانوني في ضرائب و الرسم
يمكن ان نعرف جريمة الاعفاء و التخفيض غير القانوني في الضرائب و الرسم على انها تتمثل اساسا في الفعل المنصوص و المعاقب عليه في المادة 31 من قانون قانون 20 - 02 - 2006 م المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته
- المطلب الثاني : صور جريمة الاعفاء و التخفيض الغير مشروع للضرائب و الرسم
تاخذ جريمة الاعفاء و التخفيض غير القانوني في الضرائب و الرسم صورتين منصوص عليهما صراحة في المادة 31 من قانون قانون 20 - 02 - 2006 م المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته و هما على النحو التالي
- الصورة الاولى : الاعفاء و التخفيض غير القانوني في الضريبة و الرسم
- الصورة الثانية : التسليم المجاني لمحاصيل مؤسسات الدولة
- المطلب الثالث : قمع جريمة الاعفاء و التخفيض غير القانوني في الضرائب و الرسم
تعاقب المادة 31 من قانون قانون 20 - 02 - 2006 م المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته
على جريمة الاعفاء و التخفيض غير القانوني في الضريبة و الرسم بمختلف صورها بالحبس من خمس سنوات الى عشر سنوات و بغرامة من 500.000 دج الى 1.000.000 دج
*المبحث الثاني :
اركان جريمة الاعفاء او التخفيض غير القانوني في الضريبة و الرسم
- المطلب الاول : الركن المفترض
يتمثل اساسا في :
- الصفة : نصت المادة المادة 31 من قانون قانون 20 - 02 - 2006 م المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته على انه يجب ان يكون الجاني موظف عمومي يكون لوظيفته صلة في تحصيل و الضرائب و الرسم
- المطلب الثاني : الركن المادي
يتحقق بعدة سلوكات اهمها :
- المنح و الامر بالاستفادة من اعفاءات او تخفيضات في الضرائب او الرسوم العمومية دون ترخيص من القانون
- التسليم المجاني لمحاصيل مؤسسات الدولة
وهنا تكمن العبرة في هذه الجريمة
- المطلب الثالث : الركن المعنوي
ان جريمة الاعفاء او التخفيض غير القانوني في الضريبة و الرسوم بمختلف صورها جريمة قصدية تتطلب توافر عنصري العلم بان الاعفاء او التخفيض غير قانوني و غير مرخص من القانون اضافة الى عنصر الارادة
الخاتمـــــــــــة :
مما سبق ذكره من خلال هذه الدراسة نخلص الى ان المشرع الجزائري بتجريمه لهذا النوع من الجرائم هو حماية حقوق و الدولة من الضياع و التلاعب نتيجة غياب عنصر النزاهة الواجب توافره في شخص الوظف الذي له صلة بتحصيلها
*مقدمة
*المبحث الاول : ماهية الاعفاء او التخفيض الغير القانوني في الضريبة و الرسم
- المطلب الاول : مفهوم الاعفاء و التخفبض غير القانوني في ضرائب و الرسم
- المطلب الثاني : صور جريمة الاعفاء و التخفيض الغير مشروع للضرائب و الرسم
- المطلب الثالث : قمع جريمة الاعفاء و التخفيض غير القانوني في الضرائب و الرسم
*المبحث الثاني : اركان جريمة الاعفاء او التخفيض غير القانوني في الضريبة و الرسم
- المطلب الاول : الركن المفترض
- المطلب الثاني : الركن المادي
- المطلب الثالث : الركن المعنوي
*الخاتمة
قائمة المراجع
1_ أ/ احسن بوسقيعة الوجيز في القانون الجزائي الخاص – ج2 – دار هومة للنشر – الجزائر
مقدمــــــــة:
تاخذ جرائم ارشوة و ما في حكمها المنصوص عليها في قانون 20 - 02 - 2006 م المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته الاوصاف التالية :
الرشوة , الغدر , استغلال النفوذ , اساءة استغلال الوظيفة , الاثراء غير المشروع , تلقي الهذايا , الاعفاء او التخفيض غير القانوني في الضريبة والرسم و هو محل دراستنا في هذا الموضوع
و هو ما يطرح الاشكال : ماهي صور و اركان جريمة الاعفاء او التخفيض غير القانوني في الضريبة و الرسم ؟
*المبحث الاول :
ماهية الاعفاء او التخفيض الغير القانوني في الضرائب و الرسم
ـ المطلب الاول : مفهوم الاعفاء و التخفبض غير القانوني في ضرائب و الرسم
يمكن ان نعرف جريمة الاعفاء و التخفيض غير القانوني في الضرائب و الرسم على انها تتمثل اساسا في الفعل المنصوص و المعاقب عليه في المادة 31 من قانون قانون 20 - 02 - 2006 م المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته
- المطلب الثاني : صور جريمة الاعفاء و التخفيض الغير مشروع للضرائب و الرسم
تاخذ جريمة الاعفاء و التخفيض غير القانوني في الضرائب و الرسم صورتين منصوص عليهما صراحة في المادة 31 من قانون قانون 20 - 02 - 2006 م المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته و هما على النحو التالي
- الصورة الاولى : الاعفاء و التخفيض غير القانوني في الضريبة و الرسم
- الصورة الثانية : التسليم المجاني لمحاصيل مؤسسات الدولة
- المطلب الثالث : قمع جريمة الاعفاء و التخفيض غير القانوني في الضرائب و الرسم
تعاقب المادة 31 من قانون قانون 20 - 02 - 2006 م المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته
على جريمة الاعفاء و التخفيض غير القانوني في الضريبة و الرسم بمختلف صورها بالحبس من خمس سنوات الى عشر سنوات و بغرامة من 500.000 دج الى 1.000.000 دج
*المبحث الثاني :
اركان جريمة الاعفاء او التخفيض غير القانوني في الضريبة و الرسم
- المطلب الاول : الركن المفترض
يتمثل اساسا في :
- الصفة : نصت المادة المادة 31 من قانون قانون 20 - 02 - 2006 م المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته على انه يجب ان يكون الجاني موظف عمومي يكون لوظيفته صلة في تحصيل و الضرائب و الرسم
- المطلب الثاني : الركن المادي
يتحقق بعدة سلوكات اهمها :
- المنح و الامر بالاستفادة من اعفاءات او تخفيضات في الضرائب او الرسوم العمومية دون ترخيص من القانون
- التسليم المجاني لمحاصيل مؤسسات الدولة
وهنا تكمن العبرة في هذه الجريمة
- المطلب الثالث : الركن المعنوي
ان جريمة الاعفاء او التخفيض غير القانوني في الضريبة و الرسوم بمختلف صورها جريمة قصدية تتطلب توافر عنصري العلم بان الاعفاء او التخفيض غير قانوني و غير مرخص من القانون اضافة الى عنصر الارادة
الخاتمـــــــــــة :
مما سبق ذكره من خلال هذه الدراسة نخلص الى ان المشرع الجزائري بتجريمه لهذا النوع من الجرائم هو حماية حقوق و الدولة من الضياع و التلاعب نتيجة غياب عنصر النزاهة الواجب توافره في شخص الوظف الذي له صلة بتحصيلها
اسم الموضوع : بحث حول الاعفاء او التخفيض الغير قانوني لحقوق الدولة
|
المصدر : القانون الجنائي