احيانا يكون الحجر ارق من قلوب بعض البشر
الموضوع :
[FONT="]حقوق الإنسان:
مقدمة عامة[/FONT]
[FONT="]1. ما المقصود بحقوق الإنسان[/FONT]
[FONT="]يولد الناس متساوين في الحقوق والمنزلة، وهي مطالب أخلاقية مكفولة لجميع الأفراد بموجب إنسانيتهم بحد ذاتها. وتفصّل هذه الحقوق وتتشكل فيما يعرف اليوم بحقوق الإنسان والتي ترجمت على شكل حقوق قانونية وضعت وفقا لعمليات صنع القوانين في المجتمعات الدولية والقومية. وتعتمد هذه الحقوق القانونية على قبول المحكومين أي قبول المستهدفين بهذه الحقوق.[/FONT]
[FONT="]2. هل حقوق الإنسان مقبولة على المستوى العالمي؟[/FONT]
[FONT="]توجد قيم المساواة والكرامة لجميع أفراد العرق الإنساني كغيرها من المبادئ الأساسية التي تشكل ما ندعوه اليوم بحقوق الإنسان في جميع الثقافات والحضارات والأديان والفلسفات المختلفة.[FONT="][1][/FONT] وتعود فكرة القوانين المعروفة لدى جميع الناس إلى عدة قرون مضت، حيث لا تنكر أي من الأعراف وجود الرفاهة الأساسي للإنسان والازدهار الذي يتطلب احترام الاحتياجات المهمة. ولكن يجادل البعض بالمعنى الفعلي لهذه الاحتياجات على الصعيد العملي. تبقى حقوق الإنسان طريقة لوضع الحد الأدنى من فهم ما يعنيه رفاه الإنسان، وبالتالي وضع الحد الذي يجب أن لا يتخطاه الجدال في هذا المجال. فليس لأي جدال أن يبرر خسارة الأرواح البريئة، أو أن يجعل الاغتصاب أمر مقبول أو يسمح للحكومات بأن تجوع شعوبها. كما ليس لأي خلاف أن يبرر اختفاء أولئك الذين لا نتفق معهم.[/FONT]
[FONT="]3. كيف تطورت فكرة الدفاع عن حقوق الإنسان؟[/FONT]
[FONT="]تحولت فكرة شرح حقوق الإنسان والدفاع عنها تدريجياً إلى مبادئ مكتوبة، وقد أنارت العديد من الإنجازات الطريق أمام هذه الخطوة. ففي المملكة المتحدة كانت هناك الماغنا كارتا (وهي وثيقة تشرع الحقوق الأساسية وضعها الملك جون لضمان الحريات السياسية والمدنية في المملكة المتحدة) 1215، وعريضة الحقوق عام 1628، ووثيقة الحقوق عام 1689. في القرن الثامن عشر تطورت الأفكار الأولى للقانون الطبيعي حتى تم قبول الحقوق الطبيعية كحقوق قانونية تم تدوينها للمرة الأولى في دساتير الدول. مما عكس العلاقة التعاقدية بين الدول والأفراد، الأمر الذي يبين قوة الدولة المستمدة من قبول الفرد الحر. كما اعتمد الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطن عام 1789 والوثيقة الأمريكية للحقوق عام 1791 على هذا الافتراض. تم تبني هذا المبدأ من قبل عدد من الدول المستقلة في القرن التاسع عشر، كما بدأ الاعتراف بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وبالرغم من اعتراف دساتير الدول بحقوق الإنسان، إلا أن هذه الحقوق كثيراً ما كانت تستبعد أو تلغى عن طريق التشريعات أو وسائل التحكيم، أو من الممكن أن نقول بشكل عام أنها كانت تستبعد عبر آليات اجتماعية غير رسمية. وبالإضافة إلى ذلك فإن حقوق الإنسان بالرغم من كونها حقوقاً قانونية إلا أنها كثيراً ما كانت تنتهك من قبل الدولة نفسها.[/FONT]
[FONT="]4. ما هي الخطوات الأولى التي اتخذت للدفاع عن حقوق الإنسان على المستوى الدولي؟[/FONT]
[FONT="]ارتبطت المعاهدات الدولية الأولى المتعلقة بحقوق الإنسان بقبول حرية الدين (مثل معاهدة ويستفاليا عام 1648) وإلغاء العبودية. حيث شجب الكونغرس في فيينا العبودية عام 1815، و ظهرت العديد من المعاهدات الدولية التي تناولت موضوع العبودية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر (معاهدة واشنطن عام 1862 ووثائق مؤتمر بروكسل عام 1876 و1890، ووثائق مؤتمر برلين عام 1885). كما تناول شكل آخر من أشكال التعاون الدولي تطوير القوانين المتعلقة بشن الحروب (إعلان باريس عام 1856، مؤتمر جنيف الأول عام 1864 والثاني عام 1906، ومؤتمر لاهاي عام 1899 وعام 1907). كما أسهم إيجاد اللجنة الدولية للصليب الأحمر عام 1864 في هذه التطورات إلى حد كبير[FONT="][2][/FONT] . أصبح هناك إيمان بعد نهاية الحرب العالمية الأولى بان الحكومات لن تكون قادرة لوحدها على الدفاع عن حقوق الإنسان، وأنه لا بد من إيجاد ضمانات دولية لتحقيق ذلك. ومع أن تفويض عصبة الأمم، وهي أول منظمة دولية متعددة الجنسيات تأسست بعد الحرب العالمية الأولى، لم تذكر حقوق الإنسان، حاولت العصبة الدفاع عن هذه الحقوق عبر الوسائل الدولية. إلا أن جهودها انحصرت في وضع ظروف معينة للدفاع عن الأقليات في بعض الدول. [/FONT]
[FONT="]وقد أصبحت المعايير التي تحدد ظروف العمال الصناعيين التي وضعت في بداية القرن العشرين موضوع العديد من الاتفاقات الدولية التي فسرتها منظمة العمل الدولية التي أنشأت عام 1919. ولقد كانت اتفاقية العبودية الدولية الموقعة في 25 أيلول عام 1926 تتويجاً لجهود حثيثة هدفت إلى القضاء على العبودية. كما تم توقيع العديد من الاتفاقيات المماثلة بشأن اللاجئين في عامي 1933 و1938. إلا أنه بالرغم من هذه التطورات لم تبرز حقوق الإنسان بين الحربين العالميتين الأولى والثانية.[/FONT]
[FONT="]ولقد انتهكت الأنظمة الاستبدادية التي نشأت في العشرينات والثلاثينات من القرن الماضي حقوق الإنسان داخل حدودها وفي المناطق التي احتلتها خلال الحرب العالمية الثانية، حيث قامت هذه الأنظمة بإجراءات تعسفية طالت الأرواح والكرامة البشرية، وشملت القضاء على مجموعات بشرية كاملة بسبب العرق والدين والقومية. وقد أدت تجربة الحرب إلى ترسيخ القناعة بكون الدفاع الدولي الفاعل عن حقوق الإنسان أحد الشروط الأساسية لتحقيق التقدم والسلام العالمي. [/FONT]
[FONT="]5. كيف تنعكس فكرة الدفاع عن حقوق الإنسان الدولية في ميثاق الأمم المتحدة؟[/FONT]
[FONT="]يعكس ميثاق الأمم المتحدة الذي تم توقيعه في 26 حزيران 1945 أهمية حقوق الإنسان كما يعمل على تعزيزها. حيث يحدد الميثاق أهدافه الأساسية بأنها: "حماية الأجيال القادمة من عذابات الحرب" و"ترسيخ الإيمان بحقوق الإنسان الأساسية، وكرامة وقيمة النفس البشرية، والحقوق المتساوية للرجال والنساء".[/FONT]
[FONT="]يبين البند الأول من ميثاق الأمم المتحدة أن تحقيق التعاون الدولي في مجال نشر ودعم "احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية جميعها دون التمييز بين عرق أو دين أو جنس أو لغة" وبالتاي تقديس مبدأ عدم التمييز هو من أحد أهداف الأمم المتحدة. ويعبر البند 55 عن هدف مشابه، بينما يلزم الأعضاء أنفسهم في البند 56 "باتخاذ إجراءات مشتركة ومنفردة بالتعاون مع المنظمة لتحقيق الغايات المدرجة في البند 55 ". وتمتلك جميع نصوص الميثاق السلطة القانونية على المستوى الدولي كون الميثاق عبارة عن معاهده وبالتالي فهو ملزم من الناحية القانونية. ويتوجب على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن تقوم بحسن نية على التقيد بجميع التزاماتها بموجب الميثاق، ويتضمن هذا التزامها بنشر احترام حقوق الإنسان والتعاون مع الأمم المتحدة والشعوب الأخرى لتحقيق هذا الهدف. ولكن لا يحدد الميثاق حقوق الإنسان ولا يحدد الآليات اللازمة لتنفيذها من قبل الدول الأعضاء.[/FONT]
[FONT="]6. هل يشكل التفحص الدولي لحقوق الإنسان ضمن سجل أي دولة تدخلاً في الشؤون الداخلية لتلك الدولة؟[/FONT]
[FONT="]تعتبر الدولة الحامي والكفيل لحقوق الإنسان بحسب العرف الذي يحكم العلاقات بين الدول. ولا تمتلك الحكومات من حيث المبدأ الحق في التدخل بشؤون الدول الأخرى. تستند بعض الدول إلى البند 2 (7) من ميثاق الأمم المتحدة الذي ينص على أن المنظمة ليس لديها الحق في التدخل في "الشؤون التي تنضوي تحت التشريع المحلي للدولة"، حيث تظهر هذه الدول حساسية عالية لتفحص سجلات حقوق الإنسان الخاصة بها، وتتخذ موقفاً دفاعياً تجاه هذه الإجراءات. وأصبح من المعروف أن هذا السلوك هو محاولة لعدم تنفيذ التزامات معينة ينص عليها القانون الدولي، ولكنه لم يمنع مناقشة قضايا حقوق الإنسان في نظام الأمم المتحدة. كما يقر ميثاق الأمم المتحدة بارتباط الاستقرار والسلام بالاعتراف بحقوق الإنسان واحترامها، ويطمح لتثبيت ظروف تضمن تحقيق السلام وحقوق الإنسان بما فيها الحق في التقدم الاقتصادي والاجتماعي لجميع الشعوب.[/FONT]
[FONT="]أعلن مجلس الأمن الدولي عام 1992 بالإجماع أنه "لن يسمح بوقف تقدم الحقوق الأساسية عند أي حدود دولية". كما أقر إعلان وبرنامج عمل فيينا عام 1993، الذي تبناه المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، بأن "الدفاع عن حقوق الإنسان ونشرها هو هم شرعي من هموم المجتمع الدولي" (البند الرابع). وفي نفس السياق، يؤكد قرار الجمعية العامة رقم 48/125 الذي اتخذ في 20 كانون الأول عام 1993 على أن "دعم ونشر حقوق الإنسان والحريات الأساسية هو الغرض من وجود الأمم المتحدة ومهمة جميع الدول الأعضاء، بالإضافة إلى وجوب أخذ الحذر من انتهاكات حقوق الإنسان أينما تحدث في العالم". ويؤكد القرار أيضاً على أن "التحقيق الكامل لكافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية هو هم شرعي من هموم المجتمع الدولي، يجب أن يكون محكوماً بالحيادية وعدم الانحياز والانتقائية".[/FONT]
[FONT="]الوثيقة الدولية لحقوق الإنسان[/FONT]
[FONT="]7. ما هي الأدوات التي تتشكل منها الوثيقة الدولية لحقوق الإنسان؟ [/FONT]
[FONT="]كلفت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التي أنشأت عام 1945 بوضع وثيقة دولية لحقوق الإنسان تعرف الحقوق والحريات المشار إليها في الميثاق. تتفرع المفوضية عن المجلس الاقتصادي الاجتماعي، أحد أهم أعضاء الأمم المتحدة، والهيئة المسئولة عن تنسيق النشاطات الاقتصادية والاجتماعية داخل نظام الأمم المتحدة. اعتبر تبني[FONT="][3][/FONT] الجمعية العامة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10 كانون الأول 1948 "كوسيلة لقياس تحقيق إنجازات الشعوب" خطوة هامة في طريق وضع الوثيقة الدولية لحقوق الإنسان.[/FONT]
[FONT="]ولقد شكل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الجزء الأول من هذه الوثيقة، بينما أخذ استكمال بقية الأجزاء التي صممت لتفسر مضمون نصوص هذا الإعلان عدة سنوات. في 16 كانون الأول 1966 تبنت الجمعية العمومية للأمم المتحدة العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بالإضافة إلى بروتوكول اختياري خاص بالعهد الثاني، يسمح للأفراد بالتظلم في حالة انتهكت حقوقهم المنصوص عليها في العهد. وبتبني هذه الوثائق يكون المجتمع الدولي قد أجمع على الحقوق المنصوص عليها في الإعلان وآليات تنفيذها. في كانون الأول عام 1989، تبنت الجمعية العمومية بروتوكولاً اختيارياً آخر، ملحق بالعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، يهدف إلى القضاء على عقوبة الإعدام.[/FONT]
[FONT="]تبني هذان العهدان صادق على قرار الجمعية العمومية الصادر عام 1950 والذي ينص على أن "التمتع بالحقوق المدنية والسياسية والتمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية هما أمران مترابطان ويعتمد أحدهما على الآخر". [/FONT]
[FONT="]8. هل لدى جميع حقوق الإنسان نفس الأهمية؟[/FONT]
[FONT="]تشمل حقوق الإنسان الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا يميز الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بين هذه الحقوق على أساس أهميتها ولا يصنفها بترتيب هرمي. ولكن في واقع الحال جرت العادة في العقود الماضية على اعتبار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أنها طموحات تضع بعض الالتزامات القانونية على الدولة بعكس الحقوق المدنية والسياسية. ولقد عززت التقسيمات الأيديولوجية في الحرب الباردة هذه الازدواجية في المعايير، التي تجلت بتبني عهدين دوليين منفصلين أحدهما يختص بالحقوق المدنية والسياسية، والآخر بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.[/FONT]
[FONT="]وفي ذات الوقت أكد بيان المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان في طهران عام 1968 على عدم إمكانية تجزيء حقوق الإنسان والحريات الأساسية. ولقد فتحت التغيرات السياسية الكبيرة التي استجدت على الساحة الدولية بانتهاء الحرب الباردة الطريق أمام نشر حقوق الإنسان والدفاع عنها بنفس القوة وعلى نفس المستوى. كما أكد إعلان وخطة عمل فيينا عام 1993 الذي تبناه المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، والذي استرجع الإعلان العالمي للحقوق على مبدأ ارتباط وعدم تجزيء واعتماد حقوق الإنسان على بعضها البعض. ووفقاً لهذا المبدأ تكون جميع حقوق الإنسان متساوية ومرتبطة ببعضها البعض وضرورية لتنمية الإنسان وتحقيق الرفاهة له. ولذا فإنه من غير الممكن أن يكون هناك تنفيذ فاعل للحقوق المدنية والسياسية بغياب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.[/FONT]
[FONT="]9. ما هي الحقوق التي طالب بها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؟[/FONT]
[FONT="]من الممكن أن تقسم حقوق الإنسان إلى مجموعتين، تشير الأولى إلى الحقوق المدنية والسياسية التي تشمل الحق في الحياة، والحرية، والأمن، والتحرر من العبودية والتعذيب، والمساواة أمام القضاء، والحماية من الاعتقال التعسفي والإبعاد أو الاحتجاز، والحق في محاكمة عادلة. هذا بالإضافة إلى الحق في التملك والمشاركة السياسية والزواج، كما تضم المجموعة الأولى الحريات الأساسية وهي حرية التفكير، والوجدان والاعتقاد الديني، والتعبير عن الرأي، وحرية التجمع لأغراض سلمية، حق المشاركة في الحكومة بشكل مباشر عبر ممثلين مختارين بحرية. تشير المجموعة الثانية إلى الحقوق الاجتماعية والثقافية والتي من ضمن أمور من ضمن حقوق أخرى تشمل الحق في العمل، الحق في تساوي الأجور لدى تساوي قيمة العمل، الحق في الانضمام إلى النقابات العمالية، الحق في حياة كريمة، الحق في التعليم، والحق في المشاركة في الحياة الثقافية بحرية.[/FONT]
[FONT="]يتناول البند الأول من الإعلان عالمية هذه الحقوق، حيث أنها ترتكز على مبدأ تساوي جميع البشر في المنزلة والحقوق وتقر بحريتهم ً عند الولادة. أما البند الثاني فهو يتناول استحقاق البشر لهذه الحقوق دون أي نوع من التمييز. تظهر مقدمة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المبدأ الرئيسي الذي تستند عليه هذه الحقوق، حيث تقر بالمنزلة الضمنية والحقوق المتساوية لجميع أفراد العائلة البشرية، وتشدد على عدم جواز سلب هذه الحقوق أو نزعها. ويفسر الجزء الثاني من هذا الإصدار المعنى المقصود من جميع البنود الموجودة في الإعلان.[/FONT]
[FONT="]10. هل تعتبر الدول غير الأعضاء في الأمم المتحدة عند توقيع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ملزمة به قانونياً؟[/FONT]
[FONT="]اكتسبت المبادئ الرئيسة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مع مرور الزمن منزلة العرف في القانون الدولي، مما يوجب احترام الدول لها، مع أن الإعلان في الواقع لا يعتبر معاهدة ملزمة قانونياً. لم يكن عدد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عند اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يتجاوز ثمانية وخمسين دولة، وقد تضاعف هذا العدد ثلاث مرات منذ ذلك الوقت[FONT="][4][/FONT] إلا أن الاستخدام والتأثير المستمر للإعلان أكسبه قبولاً عالمياً، وجعل منه مرجعاً عاماً لكافة الشعوب في مجال حقوق الإنسان.[/FONT]
[FONT="]شكل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة في الخمسينات والستينات من القرن الماضي، مرجعاً ومصدر إلهام للعديد من الشعوب التي كانت ترزح تحت الاحتلال في كفاحها للحصول على حقها في تقرير المصير، وقد أدخلت العديد من هذه الشعوب نصوص الإعلان في دساتير بلادها. ومع توجه العالم نحو الديمقراطية وتفكك الاتحاد السوفيتي والجمهورية اليوغسلافية سابقاً خلال عقد التسعينات، نشأت دول جديدة أكدت على مبادئ إعلان الحقوق في دساتيرها.[/FONT]
[FONT="]أجمع المجتمع الدولي عام 1968 في المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان الذي عقد في طهران على أن الإعلان العالمي للحقوق "يضع مفهوماً مشتركاً لجميع شعوب الأرض فيما يخص حقوق الإنسان لجميع أفراد العائلة البشرية، ويشدد على عدم جواز سلب هذه الحقوق أو انتهاكها، كما يفرض الإعلان التزامات معينة على أفراد المجتمع الدولي".[FONT="][5][/FONT] وبعد خمسة وعشرين عاماً، أكدت 171 دولة في المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان الذي عقد في فيينا (النمسا بين 14-15 حزيران) عام 1993 على أن الإعلان العالمي للحقوق يشكل مقياساً موحداً لإنجازات الشعوب،[FONT="][6][/FONT] وأن "من واجب الدول بغض النظر عن نظامها السياسي أو الاقتصادي أو الثقافي أن تعمل على نشر وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية).[FONT="][7][/FONT][/FONT]
[FONT="]يطالب إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية الذي اعتمدته الجمعية العامة في 8 أيلول 2000 (أنظر سؤال 110) في البند الخامس لحقوق الإنسان والديمقراطية والحاكمية الدول " بالتقيد بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان واحترامه".[FONT="][8][/FONT][/FONT]
[FONT="]11. كيف تختلف العهود الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عن الإعلان العالمي؟[/FONT]
[FONT="]بعكس الإعلان العالمي، تعتبر العهود اتفاقيات ملزمة قانونياًَ للدول المنضمة إليها. وبالتالي تلتزم هذه الدول باحترام إجراءات تنفيذها، بما في ذلك تقديم تقارير دورية تبين مدى إيفائها بالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية. دخل العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حيز التنفيذ عام 1976، ومنذ ذلك الحين انضمت إليهما أكثر من 140 دولة.[FONT="][9][/FONT] ودخل البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية حيز التنفيذ عام 1976، وبحلول منتصف عام 2003 كانت قد صادقت عليه 104 دول.[FONT="][10][/FONT] أما البروتوكول الثاني الاختياري الملحق بنفس العهد فقد دخل حيز التنفيذ عام 1991، وتمت المصادقة عليه من قبل 49 دولة.[FONT="][11][/FONT][/FONT]
[FONT="]12. ما هي الحقوق التي يحميها العهد الخاص بالحقوق السياسية والمدنية؟[/FONT]
[FONT="]يفصل هذا العهد الحقوق المدنية والسياسية المعرفة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وهي تشمل الحق في الحياة، والخصوصية، والحق في محاكمة عادلة، وحرية التفكير، وحرية الوجدان الاعتقاد الديني، والتحرر من التعذيب، وتحريم العبودية بجميع أشكالها، وحقوق الأقليات العرقية والدينية واللغوية. تمنح هذه الحقوق تلقائياً من الدولة بحسب البند الثاني من العهد، حيث يجب أن تمر هذه الحقوق بالخطوات الرسمية في مجال التشريع والسياسات الاجتماعية لتحقيق ذلك.[/FONT]
[FONT="]13. هل يحق للدول الانتقاص من التزاماتها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية؟[/FONT]
[FONT="]من الممكن أن تقيّد بعض هذه الحقوق في "أوقات الطوارئ التي تهدد حياة الشعوب"، على أن لا يتضمن هذا التقييد التمييز على أساس العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الأصل الاجتماعي.[/FONT]
[FONT="]ولقد أكدت لجنة حقوق الإنسان (أنظر الأسئلة 14-18) في تعليقها العام رقم 29 على شرطين أساسيين يجب أن يسبقا أي تقييد للحقوق: ينص الأول على أن حالة الطوارئ يجب أن تكون حالة عامة تهدد حياة الأمة، أما الثاني فيوجب أن تكون حالة الطوارئ معلنة بشكل رسمي من الدولة المعنية. كما يوجب هذا الشرط أن تكون إجراءات التقييد محدودة بالقدر الذي تتطلبه الحالة من حيث الفترة الزمنية والمساحة الجغرافية والنطاق المادي. ويجب على الدولة إذا قررت اعتماد الخيار الثاني هنا، أن تعلم الأمين العام للأمم المتحدة على الفور. وللأسف فإن حالات الطوارئ كثيراً ما تخلق الظروف التي تتسبب في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. ولا يسمح العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية تحت أي ظرف من الظروف، سواء بفترات الحرب أو السلم بتقييد أو انتقاص الحقوق الأساسية، وهي: الحق في الحياة، والحق في تساوي الحماية أمام القانون، والتحرر من التعذيب والعبودية، وحرية التفكير، وحرية الوجدان والاعتقاد الديني، والحق في عدم التعرض للسجن فقط بسبب عدم المقدرة على الإيفاء بالتزام تعاقدي، والحق في عدم التعرض للإدانة بسبب جرم ارتكب في وقت لم يكن يعتبر فيه الفعل جرماً حينها.[/FONT]
[FONT="]14. ما هي آليات مراقبة تطبيق العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية؟[/FONT]
[FONT="]ينص البند 28 من العهد على إنشاء لجنة لحقوق الإنسان تتألف من ثمانية عشر خبيراً مستقلاً، ترشحهم الدول الأعضاء في العهد، ويعمل هؤلاء الأعضاء بصفتهم الشخصية أي أنهم لا يمثلون الدول التي رشحتهم.[/FONT]
[FONT="]تراقب اللجنة التي تعقد ثلاث اجتماعات منتظمة كل سنة تنفيذ العهد بعدة طرق. فهي تقوم بدراسة التقارير الدورية التي تقدمها الدول الأعضاء عن مدى التزامها بالعهد (البند 40). ويجب أن تقدم الدولة هذا التقرير خلال عام من تاريخ انضمامها للعهد، ومن ثم في أي وقت تتطلبه اللجنة. تقوم اللجنة بدراسة التقرير في جلسة عامة وبحضور ممثلين عن الدولة تجري دعوتهم في حال كانت هناك حاجة لتقديم معلومات إضافية. تقوم اللجنة بعد ذلك بوضع ملاحظاتها النهائية في جلسة مغلقة، وتعكس هذه الملاحظات الأمور التي كانت موضع نقاش والاقتراحات والتوصيات بشأن إمكانية تطبيق العهد بشكل أفضل.[/FONT]
[FONT="]قامت اللجنة بوضع إجراءات جديدة لزيادة فاعلية آلية تدارس تقارير الدول وآليات المتابعة. حيث أصبح يحق للجنة منذ عام 2001 أن تحدد أولويات معينة تستدعي الاهتمام وتتطلب تفسيراً من الدولة المعنية، التي عليها بدورها أن ترد عليها خلال عام. كما يحق للجنة أن تلجأ إلى مصادر أخرى في تجميع التقرير في حالة امتنعت الدولة عن تقديم تقريرها. ولا يشارك أعضاء اللجنة في دراسة تقارير الدولة التي يحملون جنسيتها، أو في وضع الملاحظات الختامية الخاصة بها. يحق للمنظمات غير الحكومية أن تشارك في اجتماعات مجموعات العمل التي تعقدها اللجنة قبل كل جلسة، بهدف تحضير الأسئلة التي تساعد على توجيه دراسة التقرير. كما يحق لهذه المنظمات أن تقدم تعليقات ومعلومات إضافية عن التقرير قبل أن يجري تدارسه في اللجنة.[/FONT]
[FONT="]تقوم اللجنة يهدف إرشاد الدول في تحضيرها للتقرير وإيفائها بالتزاماتها المنصوص عليها في العقد، إلى تأويل معنى ومضمون بعض البنود في العهد.[/FONT]
[FONT="]يحق للجنة أن تنظر في شكوى دولة ضد أخرى، على أن تكون الدولتان وافقتا عانياً على أن تقوم اللجنة بهذا الدور، بموجب الفقرة 41. ولم يحصل حتى هذا التاريخ أن تلقت اللجنة شكاوى من هذا النوع.[/FONT]
[FONT="]تقدم اللجنة تقريراً سنوياً عن عملها للجمعية العامة في الأمم المتحدة عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي.[/FONT]
[FONT="]15. ما مدى فاعلية عملية رفع التقارير في العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية؟[/FONT]
[FONT="]نظراً لأن لجنة حقوق الإنسان لا تمتلك الصلاحية لاتخاذ أية إجراءات رسمية أخرى بعد إعطاء ملاحظاتها، تعتمد سلطتها في الدفاع عن حقوق الإنسان على التزام الدول بما جاء في العهد. ولكن تبقى هناك القيمة الإقناعية لدراسة التقارير في جلسة عامة، حيث أن الدول عادة ما تكون حساسة تجاه كشف أدائها في مجال حقوق الإنسان. وبالإضافة إلى ذلك، فإن هدف اللجنة الأساسي هو تحسين الحوار البناء مع الدول، وبالتالي نشر التزام الدول بنصوص العهد.[/FONT]
[FONT="]تتجاوب العديد من الدول مع ملاحظات وتوصيات اللجنة، فقد أبطلت سويسرا قراراً فدرالياً خاص بالخطابات السياسية، كان يحد من حرية الأجانب الذين لا يملكون إقامة دائمة في التعبير. كما عدلت نيوزلندا بعض القوانين المتعلقة بالأراضي المحلية والحق في المصادر، ووفرت الأموال العاملة لتحقيق هذه الغاية، وبالتالي فإنها قامت بالدفاع عن حقوق شعب الماوري بحسب العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية. وجرى في المملكة المتحدة باتخاذ عدة خطوات لمكافحة أي نوع من أنواع التمييز القائم على أساس الجنس والعرق في العديد من المناطق الغير مستقلة، كما قامت باتخاذ إجراءات تهدف إلى إلغاء الفروق بين حقوق الأطفال المولودين داخل وخارج مؤسسة الزواج. وستعمل التعديلات الجديدة التي جرت على التشريعات في السويد على ضمان توفر التعليم الابتدائي والإعدادي والحضانة والخدمات الصحية للأطفال الذين يطلبون اللجوء، بحيث تتساوى حقوقهم مع الأطفال الذين يقيمون في السويد. [/FONT]
[FONT="]ويجري تشجيع الدول المقدمة للتقارير على نشر نص العهد، وترجمته إلى اللغة المحلية وتعريف السلطات الإدارية والقضائية به.[/FONT]
[FONT="]16. هل تستطيع لجنة حقوق الإنسان أن تنظر في الشكاوى المقدمة من الأفراد؟[/FONT]
[FONT="]تستطيع لجنة حقوق الإنسان بحسب نصوص البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أن تتلقى الشكاوى المعروفة "بالمراسلات" من الأفراد الذين يزعمون أن هناك انتهاكاً لحقوقهم التي ينص عليها العهد، على أن تكون الدولة المعنية قد صادقت على هذا البروتوكول. تقدم الشكاوى عن طريق تقديم مراسلات مكتوبة للجنة. كما يمكن أن يقدم ممثل عن الضحية عرضاً يشرح فيه الحالة إذا لم يكن الشخص المعني قادراً على مناشدة اللجنة. [/FONT]
[FONT="]تقوم اللجنة بدراسة القضية على أساس إمكانية قبولها ومن ثم خصائصها في جلسات مغلقة، لا يحضرها إلا أعضاء اللجنة. وحتى يتم قبول القضية، يجب أن لا تكون مقدمة من مجهول، وأن لا تنتهك أياً من الإجراءات، وأن لا تكون محل نظر في أي من الهيئات الدولية الأخرى، وأن تكون قد طرقت جميع وسائل الحلول المحلية. [/FONT]
[FONT="]تتمتع اللجنة بصلاحية لفت نظر الدولة المعنية إلى الشكوى المقدمة، بعد أن تقوم بدراستها بشكل سري. وتتعهد الدولة بدورها بتزويد اللجنة خلال ستة أشهر بتفسير كتابي للمسألة وطريقة حلها إن وجدت. وتأخذ الدولة في عين الاعتبار جميع المعلومات الكتابية المقدمة من الشخص المتقدم بالشكوى، والضحية المزعومة، والدولة المعنية، ومن ثم تتبنى آراءً معينة بشأن خصائص هذه القضية وترسلها إلى المتقدم بالشكوى والدولة المعنية. تعلن اللجنة قراراتها وآرائها على الملأ، وتتوقع من الدول أن تتصرف بموجبها.[/FONT]
[FONT="]17. إلى أي مدى تلتزم الدول بآراء لجنة حقوق الإنسان؟[/FONT]
[FONT="] تعبر لجنة حقوق الإنسان عن آرائها بشكل قرارات قانونية، ولكنها في نفس الوقت لا تمتلك آليات قانونية لفرض تنفيذ هذه القرارات، أي أن مسؤولية تنفيذ هذه القرارات تقع على عاتق الدولة نفسها. وتلتزم الدول بهذه القرارات لعدة أسباب منها رغبتها الحقيقية في استيفاء جميع التزاماتها بموجب العهد، ورغبتها في تحسين صورتها الدولية. وفي حالة عدم تنفيذ قرار اللجنة، تبدي الدول في كثير من الأحيان تردداً في عدم تنفيذه أو يكون عدم تنفيذها له جزئياًً.[/FONT]
[FONT="]ففي قضية رفعت ضد هولندا، رأت اللجنة فيها أن هناك انتهاكاً لحقوق الإنسان، قامت هولندا ومن منطلق "احترام اللجنة" بدفع تعويض للمشتكي بالتراضي، مع أنها لم توافقها اللجنة الرأي.[/FONT]
[FONT="]كما أن هناك العديد من الحالات التي التزمت فيها الدول بآراء اللجنة. فقد قامت فنلندا بمراجعة قانون الأجانب لتصبح النصوص الحاكمة لاعتقالهم متوافقة مع العهد وآراء اللجنة، كما قامت بدفع التعويضات للضحية.[/FONT]
[FONT="]كذلك قامت موريشيوس بتغيير قانونها استجابة لآراء اللجنة التي نظرت في شكوى مقدمة من النساء هناك، زعمن فيها أن الدولة تتدخل بشكل استبدادي في الحياة العائلية وتقوم بالتمييز على أساس الجنس. أما لاتفيا فقد غيرت تشريعاتها التي تميز ضد الأقلية الروسية، والسماح لأفراد هذه الأقلية بالوصول إلى الحكومة. وهناك أيضاً العديد من الأمثلة على الدول التي استجابت لآراء اللجنة من كندا وكولومبيا والأكوادور وبيرو وترينيداد وتوباغو. [/FONT]
[FONT="]قامت اللجنة بتعيين مقرر في نظامها الداخلي، ليقوم بطلب معلومات كتابية من الدول الأعضاء عن أية إجراءات تتخذ لتنفيذ آراء اللجنة، وذلك بهدف تعزيز الالتزام بآراء اللجنة.[/FONT]
[FONT="]18. ما هي الحقوق التي يحميها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؟[/FONT]
[FONT="]تشمل الحقوق التي يضمنها هذا العهد الحق في العمل، والذي يتضمن العمل في ظروف جيدة، والمساواة في الأجر عندما تتساوى قيمة العمل، الحق في تشكيل النقابات تجارية، وتوفر الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى الحق في مستوى معيشي مقبول يشمل توفر القدر الكافي من الطعام واللباس والسكن. كما يشمل العهد حق توفير الحماية للعائلة، وأعلى مستوى ممكن من الصحة الجسدية والعقلية والحق في التعليم وحق المشاركة في الحياة الثقافية وحق الاستفادة من التقدم العلمي وحق حماية مصالح الكاتب المادية والأخلاقية المتعلقة بإنتاج علمي أو أدبي أو فني. [/FONT]
[FONT="]تقوم الدول بموجب البند رقم 2 من العهد باتخاذ الخطوات اللازمة ضمن أقصى الإمكانيات المتوفرة لديها لتحقيق جميع الحقوق التي يقر بها هذا العهد.[/FONT]
[FONT="]19. ما هي الآليات المتبعة في تطبيق العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؟[/FONT]
[FONT="]تمثل لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي أنشأها المجلس الاقتصادي الاجتماعي عام 1985 الهيئة المخولة بمراقبة تطبيق العهد. تتألف اللجنة من ثمانية عشر خبيراً مستقلاً، يرشحهم وينتخبهم المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ويقومون بدورهم في اللجنة بصفتهم الشخصية. تقدم اللجنة تقريرها السنوي الذي يخص نشاطاتها ودراستها لتقارير الدول إلى المجلس الاقتصادي الاجتماعي.[/FONT]
[FONT="]تقتصر آليات المراقبة بحسب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الوقت الحالي على التقارير الدورية التي تقدمها الدول. حيث تقوم اللجنة بدراسة تقارير الدول، التي تعكس الإجراءات المتبعة، ومدى التقدم الحاصل، والمشاكل والتحديات التي تواجهها الدولة في جلسة عامة. ويحق للممثلين عن الدولة المعنية أن يحضروا الجلسة وأن يشاركوا في نقاش بناء، وقد يطلب منهم أن يقدموا بعض المعلومات الإضافية. كما تأخذ اللجنة في عين الاعتبار المعلومات المتعلقة المقدمة من هيئات الأمم المتحدة الأخرى المختصة في مجالات أو خبرات معينة، وتقوم اللجنة بدعوة المنظمات غير الحكومية لتقديم تقارير خطية أو شفهية. [/FONT]
[FONT="]20. ما الإجراءات الخاصة التي طورتها لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للتعامل مع تقارير الدول؟[/FONT]
[FONT="]قامت اللجنة بمراجعة إجراءات رفع التقارير لمساعدة الدول الأعضاء في العهد على تنفيذ بنوده. ففي حالة كانت المعلومات المقدمة من الدولة غير كافية للّجنة، وكانت الحالة تستدعي الاهتمام الفوري، تقوم اللجنة بطلب الإذن بإرسال بعثة لجمع المعلومات إلى الدولة المعنية. ويبقى تقرير هذه البعثة، التي تبني اللجنة عدة ملاحظات على أساسه سرياً.[/FONT]
[FONT="]ولتشجيع الدول على تقديم تقاريرها في الوقت المحدد، تقوم اللجنة بوضع اجتماعات لدراسة حالة الحقوق المذكورة بالعهد في الدول المعينة، حتى في غياب تقرير الدولة. وتعتمد اللجنة في هذه الحالة على المعلومات المقدمة من مصادر مختلفة، كالمنظمات الدولية والإقليمية، والمنظمات غير الدولية. ويحق للمنظمات الدولية أن تقدم معلومات شفوية أو خطية فيما يختص بتمتع مواطني الدول الأعضاء بالحقوق المنصوص عليها في العهد. وقد مكّن هذا اللجنة من التقدم بعدة طلبات للدول تطلب فيها تفسيراً لما جاء في عدة تقارير قدمت من جهات أخرى بشأن أمور محددة تستدعي الاهتمام المباشر.[/FONT]
[FONT="]21. كيف تساعد لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الدول الأعضاء على تطبيق العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؟ [/FONT]
[FONT="]تنظم اللجنة يوماً لمناقشة الجوانب المتعلقة بحق معين من الحقوق المنصوص عليها في العهد في كل جلسة من جلساتها. ومن أهم المواضيع التي تمت مناقشتها الحق في الغذاء والصحة والتعليم ودور المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية، وحقوق كبار السن والعجزة، وحق المشاركة في الحياة الثقافية، وتأثير العولمة على التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتعتبر هذه النقاشات مرحلة تحضيرية لوضع "تعليقات عامة"، يجري تلخيصها في تقرير اللجنة السنوي المقدم إلى المجلس الاقتصادي الاجتماعي، وتقدم اللجنة من خلال هذه "التعليقات" تأويلات معيارية للحقوق المنصوص عليها في العهد والقضايا المتعلقة بهذه الحقوق. تهدف هذه التعليقات لمساعدة الدول الأعضاء في استكمال التزاماتهم فيما يخص رفع التقارير، وإلى معاونتها في نشر ودعم الإنجاز التدريجي للحقوق المنصوص عليها في العهد. وضحت اللجنة في "تعليقاتها العامة" رقم (3) نصان واردان في العهد يجب على الدول الأعضاء أن تتخذ بشأنهما إجراءات مباشرة، هي النصوص التي تتعلق بعدم التمييز، وتلك التي تتعلق بضرورة الالتزام باتخاذ خطوات جدية ومحسوبة وراسخة تهدف إلى تحقيق الالتزامات المنصوص عليها في العهد. وتشير اللجنة في هذه التعليقات إلى أن على جميع الدول الأعضاء أن تؤمّن، على أقل تقدير، المستوى الأدنى من الحقوق المنصوص عليها في العهد، إلا إذا كانت الدولة قادرة على أن تبين أن الشح في الموارد يجعل تنفيذ ذلك مستحيلاً.[/FONT]
[FONT="]وقد ركزت "تعليقات عامة" أخرى على قضايا مثل السكن المقبول، والحق في التعليم الابتدائي، والحق في الحصول على الغذاء الكافي، والحق في الحصول على أعلى مستوى ممكن من الخدمات الصحية، والحق في المياه. اعتمدت الجنة عام 1990 دليلاً محدثاً عن عملية تقديم التقارير، تبين الكيفية التي يجب أن ينجز فيها التقرير.[/FONT]
[FONT="]22. كيف شرحت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية طبيعة الالتزامات التي تفرض على الدولة بموجب العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؟[/FONT]
[FONT="]قامت اللجنة في عدد من "التعليقات العامة" بشرح طبيعة الالتزامات التي تفرض على الدولة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. حيث تستخدم اللجنة تصنيفاً خاصاً للحفاظ على نصوص العهد وحمايتها واستكمالها.[/FONT]
[FONT="]التزام احترام[/FONT][FONT="] العهد يلزم الدول بالامتناع عن القيام بأي أعمال تتناقض مع نصوص العهد. فمثلاً يطالب البند رقم (14) من "التعليقات العامة" الدول باحترام الحق في الصحة عن طريق توفير الإمكانية المتساوية للجميع في الحصول على الخدمات الصحية وعدم إعاقة حصول الأفراد أو المجموعات على هذه الخدمات، والامتناع عن القيام بأي أعمال قد تؤخر الحالة الصحية للشعب (مثلاً: المستويات العالية من التلوث). ويطالب البند رقم (7) من "التعليقات" الدول باحترام الحق بالسكن عن طريق الامتناع عن إخراج الأشخاص قصريا من أماكن سكنهم تحت أي ظرف من الظروف. [/FONT]
[FONT="]التزام الحماية[/FONT][FONT="] هو التزام الدول بحماية الأفراد من أي انتهاكات لحقوقهم الإنسانية يقوم بها طرف ثالث. ففيما يخص الحق بالصحة، يجب على الدولة أن تتخذ جميع الإجراءات التشريعية والإجراءات اللازمة لضمان عدم التمييز وتساوي الإمكانية في الحصول على الخدمات الصحية التي يقدمها القطاع الخاص. كما على الدولة أن تتأكد من أن المجموعات الخاصة لا تؤثر على صحة الآخرين. ووفقاً للبند الرابع من "التعليقات العامة" التي تتناول الحق في السكن، يجب على الدولة أن تحمي الأفراد من أي اضطهاد ممكن أن تقوم به أي جهات غير حكومية، حيث يجب على الدولة أن تتحرك عند حدوث أي انتهاك للتأكد من عدم حصول أي تجريد للحقوق. ولذا فإن عليها تنفيذ إجراءات فعالة لتحمي الأفراد من التحرش أو التمييز أو الحرمان من الخدمات بالإضافة إلى العديد من الأمور الأخرى.[/FONT]
[FONT="]الالتزام استكمال [/FONT][FONT="]بنود العهد يفرض على الدولة أن توفر وتسهل خدمات معينة لتطبيق حق معين. فمثلاً يجب على الدولة في مجال الحق في الصحة تبني سياسة قومية للصحة والعمل على تخصيص التمويل اللازم لها، كما عليها أن تعمل على نشر الإجراءات الضرورية لتوفير الظروف اللازمة للصحة. أما فيما يخص الحق في السكن، تستكمل الدول التزاماتها بوضع موضوع السكن في عين الاعتبار عند وضع أنظمة الحكومية والإنفاق والدعم الحكومي وعدد من الأمور المتعلقة الأخرى. [/FONT]
[FONT="]وقد تمنع الأحوال الاقتصادية وبعض القضايا الأخرى من التنفيذ الفوري لبعض الحقوق المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ولذلك يقر العهد بمفهوم الإنجاز التدريجي لها. ويعدد العهد وسائلاً مختلفة يجب إتباعها من قبل الدول "لتحقيق جميع الحقوق المنصوص عليها بالعهد بشكل تدريجي وكامل". ولقد صرحت اللجنة في "التعليقات العامة" رقم (3) بوجوب وجود "الحد الأدنى من الالتزام لدى الدول لضمان تحقيق أدنى مستوى ممكن على الأقل من الحقوق المنصوص عليها في العهد". ولقد عرفت اللجنة الحد الأدنى من الالتزام الذي يهدف إلى تحقيق العناصر الأساسية من كل حق، والتي يفقد العهد من دونها معناه والسبب من وراءه في تعليقات عامة أخرى. فمثلاً، تقر اللجنة فيما يخص الحق في الصحة في البند (14) من "التعليقات العامة"، بأن هذه الحق يجب أن ينجز بشكل تدريجي، ولكنها تضع عتبة في الأسفل يجب على الدول أن لا تتخطاها. فمن الواجب على الدولة أن تقدم الخدمات الصحية الأساسية، بما فيها الرعاية الصحية للأم والطفل، والتي تشمل: التطعيم، والعلاج من الأمراض والإصابات المنتشرة، والأدوية الأساسية، والظروف اللازمة للصحة؛ مثل: التثقيف الصحي، والمعرفة بأسس التغذية، والعادات الصحية الأساسية (بما فيها المياه الصالحة). وبالإضافة إلى ذلك يجب على الدولة أن تعمل على زيادة توفير الغذاء إذا لزم ذلك.[/FONT]
[FONT="]23. ما هي الإجراءات الخاصة التي وضعت لحماية نشر الحقوق الواردة في العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؟[/FONT]
[FONT="]تم اتخاذ إجراءات خاصة لتحقيق هذه الغاية (أنظر سؤال 62) كان من أهمها تعيين عدد من المقررين. [/FONT]
[FONT="]حيث عينت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عام 1998 مقرراً خاصاً للحق في التعليم، تضم مهامه من ضمن أشياء أخرى رفع التقارير عن حالة العمل الجاري لتحقيق الحق في التعليم بشكل تدريجي في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك توفير التعليم الابتدائي، والصعوبات التي تواجه تطبيقه. كما يجب على المقرر أن يقدم المساعدة للحكومات، إذا رأى ذلك مناسباً، في وضع وتبني خطط الطوارئ للعمل من أجل تحقيق مبدأ التعليم الابتدائي الإلزامي والمجاني للجميع بشكل تدريجي وضمن إطار زمني محدد.[/FONT]
[FONT="]كما قامت المفوضية بتعيين خبير مستقل بحقوق الإنسان والفقر المدقع عام 1998. ولقد ركز تقرير الخبير الذي تمت مناقشته في جلسة المفوضية الثامنة والخمسين عام 2002 على أساليب راسخة وقابلة للتنفيذ فيما يخص مكافحة الفقر[/FONT][FONT="]المتغلغل على جميع المستويات في الشعوب الفقيرة. ولقد أكدت المفوضية في قرارات أخرى غلى وجود صلة بين حقوق الإنسان والفقر المدقع، الذي يشكل انتهاكاً للكرامة الإنسانية ويجعل من مفاهيم الديمقراطية والمشاركة الشعبية مفاهيما هشة وصعبة التحقيق.[/FONT]
[FONT="]وفي عام 2000 عينت المفوضية مقرراً خاصاً للحق في الغذاء، الذي درس تقريره الثاني المقدم للمفوضية عام 2002 مدى عدالة هذا الحق مع التركيز على القوانين التي تحكم المساعدات الإنسانية. كما ناقش التقرير موضوع التجارة الدولية وحقوق الإنسان، بما في ذلك تأثير الدورة الجديدة لمحادثات التجارة المقرر عقدها في مؤتمر منظمة التجارة العالمية الوزاري الرابع، في تشرين ثاني 2001. ولقد أشار المقرر في الخاتمة إلى أن 815 مليون شخص لا زالوا يعانون من الجوع وسوء التغذية، بينما يموت 36مليون شخص سنوياً جراء أمراض متعلقة بالجوع. ولقد ركزت التوصيات على أن عدالة الحق في الغذاء يجب أن ترسخ بشكل أكبر، والاعتراف بأهمية مبدأ حيادية وموضوعية الدوافع الإنسانية في توزيع المساعدات، وعدم تعارض المسائل التجارية مع حقوق الإنسان.[/FONT]
[FONT="]كما عينت المفوضية عام 2000 مقرراً خاصاً للسكن المقبول كمكون أساسي للحق في حياة كريمة (وهو الحق الوارد في البند 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى عدة اتفاقيات دولية أخرى). ولقد أدخل المقرر في التقرير الذي قدمه للجلسة الثامنة والخمسين لمفوضية حقوق الإنسان عام 2002 مفاهيم التمييز والفصل العنصري كجزء من مضمون المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية وأثر العولمة. ولقد راجع المقرر الجانب المتعلق بالسكن من إعلان وبرنامج عمل دوربان، وركز على الحاجة لوضع الأمور المتعلقة بالتمييز في السكن ضمن إطار حقوق الإنسان بشكل راسخ. ولا تتعلق هذه الأمور بالعرق والجنس والمكانة الاجتماعية فقط، ولكنها تتعداها لتشمل الفقر والتهميش الاقتصادي.[/FONT]
[FONT="]وفي عام 2002 عينت المفوضية مقرراً خاصاً عن حق الجميع بالتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة الجسدية والعقلية، والذي يوجب تحقيقه التعاون مع "برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإيدز يداً بيد" بالإضافة إلى برامج أخرى.[/FONT]
[FONT="]24. ما هي الوثائق الأخرى التي تستخدمها الأمم المتحدة لتطبيق حقوق الإنسان إلى جانب الوثيقة الدولية لحقوق الإنسان؟[/FONT]
[FONT="]هناك العديد من المواثيق والتوصيات الذي تعتمدها الجمعية العامة للأمم المتحدة ومؤسساتها الأخرى التي تشرح بتفصيل أكثر الحقوق المدرجة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمعاهدات الدولية، كما تشمل أيضاً حقوقاً غير مذكورة في الوثيقة الدولية لحقوق الإنسان. وتنطبق هذه المواثيق والتوصيات على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ولكنها لا تملك السلطة القانونية التي تتمتع بها المعاهدات الملزمة الأخرى للدول الأعضاء في هذه المعاهدات.[/FONT]
[FONT="]ويجري تشجيع الدول على احترام المعايير الدولية، وعلى المصادقة على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان والانضمام إليها وإدماجها في تشريعاتها القومية.[/FONT]
[FONT="]وتتعلق بعض هذه الوثائق الدولية بالحق في الحياة، ومنع التمييز، وحق الإنسان في الانتماء إلى الأقليات، وحقوق السكان المحليين واللاجئين، وحماية حقوق الإنسان في أوقات الحرب (أنظر السؤال 65)، ومن المعايير الأخرى ذات الصلة ميثاق مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية[/FONT][FONT="]أو المهينة (أنظر الأسئلة 26-29 والجزء الثاني، البند 5)؛ ميثاق حقوق الطفل (أنظر الأسئلة 41-44)؛ الميثاق المتعلق بوضع اللاجئين والبروتوكولات المتعلقة بها (أنظر الأسئلة 52-56)؛ الميثاق الدولي للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (أنظر الأسئلة 30-34)؛ والميثاق الدولي للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (أنظر الأسئلة 35-40). ستجري لاحقا مناقشة جميع هذه الوثائق في هذا الكتاب.[/FONT]
[FONT="]الوثائق الخاصة بقضايا محددة في مجال حقوق الإنسان[/FONT]
[FONT="]25. ما هي الوثائق المستخدمة لمنع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية؟[/FONT]
[FONT="]تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الثاني عام 1948 ميثاق منع وعقاب جريمة الإبادة الجماعية، حيث دخل هذا الميثاق حيز التنفيذ عام 1951، وصادق عليه منذ ذلك الوقت وحتى منتصف عام 2003 أكثر من 134 دولة.[FONT="][12][/FONT] وتعرّف الإبادة الجماعية بحسب البند 2 من الميثاق بأنها "ارتكاب أي من الأفعال التالية بهدف تدمير مجموعة دينية أو عرقية أو قومية بشكل كلي أو جزئي: (أ) قتل أفراد المجموعة؛ (ب) التسبب في أذى جسدي أو عقلي حقيقي لأفراد المجموعة؛ (ج) فرض ظروف معيشية تؤدي إلى الدمار الجسدي، سواء كان ذلك بشكل كلي أو جزئي؛ (د) فرض إجراءات من شأنها منع الولادات داخل المجموعة؛ (ه)؛ نقل أطفال المجموعة إلى مجموعة أخرى بالقوة". هذا و تعتبر الإبادة الجماعية جريمة بحكم القانون الدولي، سواء ارتكبت في أوقات الحرب أو السلم، وتعرف على أنها جريمة ضد الإنسانية".[/FONT]
[FONT="]تجري محاكمة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية، بحكم البند 6 من ميثاق منع وعقاب جريمة الإبادة الجماعية، من قبل محكمة مؤهلة في الدولة التي ارتكبت فيها الجريمة، أو من قبل محكمة جزائية دولية مؤهلة من قبل الدول الأعضاء في الميثاق. وبالإضافة إلى ذلك، تملك جميع الدول سلطة قضائية فيما يخص الإبادة الجماعية، بحسب ما هو متعارف عليه.[/FONT]
[FONT="]تحتوي تشريعات جميع المحاكم الجنائية الدولية تشريعات بشأن جريمة الإبادة الجماعية، ومن هذه المحاكم: المحكمة الجنائية الدولية (أنظر سؤال 67)، والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، والمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة (أنظر سؤال 66)، والمحكمة الخاصة بسيراليون (أنظر سؤال 66).[/FONT]
[FONT="]26. ما هي الأدوات والإجراءات التي جرى تطويرها لمنع ومعاقبة التعذيب؟[/FONT]
[FONT="]تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول عام 1984 ميثاق مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية[/FONT][FONT="]أو المهينة، والذي دخل حيز التنفيذ في 26 حزيران عام 1987. وبحلول 30 أيار 2003، هذا و قد صادقت على هذا الميثاق 130 دولة.[FONT="][13][/FONT][/FONT]
[FONT="]يدعو هذا الميثاق الدول الأعضاء لاتخاذ إجراءات تشريعية وإدارية وقضائية لمنع التعذيب وجعله جريمة خاضعة للعقاب. ويعرف التعذيب على أنه أي عمل يسبب الألم أو الأذى الجسدي أو العقلي العميق يوقع بإنسان بقصد الحصول منه على اعترافات أو معلومات بشأن طرف ثالث. أو معاقبة الشخص لعمل دفع لاقترافه، أو اتهم باقترافه، أو اقترفه طرف ثالث، بالإضافة إلى إكراهه أو تهديده لأي سبب مبني على التمييز من أي نوع، ويقوم بإيقاع هذا العمل سلطة رسمية أو بموافقة ومعرفة السلطات الرسمية. ولا يشمل التعريف أي ألم يقع بسبب عمل كامن أو عرضي في الجزاءات القانونية (البند 1).[/FONT]
[FONT="]ولا يسمح الميثاق بأي تهاون في منع التعذيب، حيث لا تبرر أي ظروف استثنائية، سواء كانت حالة حرب أو تهديداً بالحرب، أو عدم استقرار في الحالة السياسية الداخلية، أو أي حالة طارئة عامة أخرى ممارسة التعذيب (البند 2).[/FONT]
[FONT="]وبالإضافة إلى ذلك، تلتزم كل دولة عضو بموجب البند الخامس بفرض سلطتها فيما يخص هذه الجرائم في الحالات التي يتواجد فيها مرتكب الجريمة في المناطق الواقعة تحت سلطتها، ولا تقوم بتسليمه لدولة أخرى. كما يجب على الدول الأعضاء أن تضمن وجود النصوص القانونية التي تكفل حق ضحايا التعذيب بتعويض كاف وعادل، بما في ذلك وسائل إعادة التأهيل والإصلاح (أنظر أيضاً الجزء الثاني، بند 5).[/FONT]
[FONT="]27. ما هي الآليات التي تكفل تطبيق ميثاق مناهضة للتعذيب؟ [/FONT]
[FONT="]ينص الميثاق على إنشاء لجنة لمناهضة التعذيب، تتألف من عشرة خبراء يعملون بصفتهم الشخصية. وتنتخب الدول الأعضاء اللجنة من ضمن لائحة من المرشحين الذين تسميهم الدول عن طريق الاقتراع السري.[/FONT]
[FONT="]وتتمتع اللجنة بالأهلية لمراقبة تنفيذ الاتفاقية بالطرق التالية: دراسة التقارير المقدمة من الدول الأعضاء عن الإجراءات المتخذة لتفعيل الميثاق، استلام والأخذ بعين الاعتبار مراسلات الأفراد (المقدمة بالنيابة عن أفراد يدعون أنهم تعرضوا للانتهاك للاتفاقية) والشكاوى التي ترفعها الدول ضد بعضها البعض، على أن تكون الدول المعنية قد أقرت بأهلية اللجنة في استلام ودراسة هذه المراسلات. وكانت أربعون دولة قد أقرت بالأمرين حتى منتصف عام 2003.[FONT="][14][/FONT] وتتمتع اللجنة بالسلطة للقيام بتحقيقات سرية بالتعاون مع الدولة المعنية في حالة زعم وجود ممارسة منظمة للتعذيب. تنقل نتائج الاستجواب إلى الدولة المعنية، ويرفق ملخص عنها بعد التباحث مع الدولة ذات الصلة بالتقرير السنوي الذي تقدمه اللجنة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.[/FONT]
[FONT="]تبنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في اجتماعها الثامن والخمسين عام 2002 بموجب قرار 33/2002 مسودة لبروتوكول اختياري ملحق بالميثاق. يضع هذا البروتوكول آليات وقائية مبنية على زيارات منتظمة يقوم بها مختصون إلى أماكن الاعتقال في المناطق التابعة للدول الأعضاء. ويعتبر هذا البروتوكول ثمرة عشرين عاما من العمل الجاد.[/FONT]
[FONT="]تم فتح الباب للتوقيع والمصادقة والانضمام إلى البروتوكول بعد اعتماده من الجمعية العامة للأمم المتحدة (قرار 57/199 ل 18 كانون أول 2002) في الأول من كانون الثاني 2003. و يحتاج البروتوكول إلى 20 دولة للمصادقة عليه حتى يدخل حيز التنفيذ.[/FONT]
منقول
[FONT="]يتبع ...[/FONT]
التعديل الأخير:
اسم الموضوع : اسئلة و اجوبة في حقوق الانسان
|
المصدر : الامتحانات