[FONT="]ساصبر حتى يعجز الصبر عن صبري
[/FONT]
[/FONT]
[FONT="]و اصبر حتى يقول الصبر اني صبرت على شيء امر من الصبر [/FONT]
[FONT="]الموضـوع :[/FONT]
[FONT="]دراسة قرار رقم 251665 الصادر في 2003/09/24 و المتعلق بعقد الشهرة[/FONT][FONT="].[/FONT]
[FONT="]الوقائع: [/FONT]
[FONT="]وجود قطعة أرضية كائنة بقصر قدور بن عيسى ببلدية قصر قدور بولاية أدرار، البالغ مساحتها 15.000 م[/FONT][FONT="]²[/FONT][FONT="].
ملاحظة : القطعة الارضية ملك للخواص و ليس للدولة و القضاء العادي - القسم العقاري - هو المختص في الفصل في النزاع القائم .
[/FONT]
[FONT="]تم تحرير عقد شهرة على القطعة الأرضية من طرف موثق بغرداية لصالح (م ع). [/FONT]
[FONT="]للمدعو (ب ي) و من معه شهادة حيازة على نفس العقار.[/FONT]
[FONT="]الاجراءات: [/FONT]
[FONT="]رفع (م ع) دعوى طرد ضد (ي ب) و من معه أمام محكمة تيميمون ملتمسا الحكم بالزامهما باخلاء القطعة الأرضية محل النزاع، و في 1999/10/04 صدر حكم يقضي باخلاء القطعة الأرضية.[/FONT]
[FONT="]استأنف (ي ب) و من معه الحكم أمام مجلس قضاء أدرار، و في 2000/02/05 صدر قرار يقضي بتأييد الحكم المستأنف.[/FONT]
[FONT="]طعن (ب ي) و من معه بالنقض أمام المحكمة العليا في 2000/04/19 ، و قضت في 2003/09/24 بقبول الطعن شكلا و في الموضوع نقض و ابطال القرار المطعون فيه و احالة القضية و الأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى.[/FONT]
[FONT="]الادعاءات: [/FONT]
[FONT="]وجه أول: مأخوذ من خرق القانون و الخطأ في تطبيقه[/FONT]
[FONT="]القضاة تأسسوا على عقد شهرة باطل لم يحرر من طرف موثق مختص و هذا خرق للمادتين 1 و 2 من المرسوم 352/83 إذ عقد الشهرة حرر في غرداية في حين أن العقار يقع بأدرار. [/FONT]
[FONT="]الموثق لم يحترم مقتضيات المادتين 3 و 4 من المرسوم 352/83 إذ المحضر الاستجوابي المقدم أثبت عدم اخطار رئيس البلدية التي يقع العقار داخلها.[/FONT]
[FONT="]وجه ثاني: مأخوذ من انعدام الأساس القانوني[/FONT]
[FONT="]القضاة لم يتحققوا اذا كان المطعون ضده قد مارس الحيازة على القطعة الأرضية في حين أن الطاعنين أثبتا ممارستهما للحيازة عن طريق تقديم شهادات حيازة مشهرة.[/FONT]
[FONT="]المشكل القانوني: [/FONT]
[FONT="]ما طبيعة عقد الشهرة المحرر لصالح (م ع)؟ و ما الاثار المترتبة عن ذلك؟[/FONT]
[FONT="]الخطة: [/FONT]
[FONT="]مبحث [/FONT][FONT="]i[/FONT][FONT="]: اعداد عقد الشهرة.[/FONT]
[FONT="]مطلب 1:شروط اعداد عقد الشهرة.[/FONT]
[FONT="]مطلب 2:اجراءات اعداد عقد الشهرة.[/FONT]
[FONT="]مبحث [/FONT][FONT="]ii[/FONT][FONT="]: طبيعة عقد الشهرة و الاثار المترتبة عنها.[/FONT]
[FONT="]مطلب 1:طبيعة عقد الشهرة.[/FONT]
[FONT="]مطلب 2:الاثار المترتبة عنها.[/FONT]
[FONT="]مبحث [/FONT][FONT="]i[/FONT][FONT="]: اعداد عقد الشهرة.[/FONT]
[FONT="]المشرع الجزائري أقر عقد الشهرة لتطهير الوضعية العقارية في الجزائر و يمكن تعريفه بأنه "محرر رسمي يعد من قبل موثق طبقا للأشكال القانونية وفي حدود سلطته و اختصاصه، يتضمن إشهار الملكية على أساس التقادم المكسب بناءا على تصريح طالب العقد". [/FONT]
[FONT="]مطلب 1: شروط إعداد عقد الشهرة.[/FONT]
[FONT="]شروط متعلقة بالعقار المراد اكتساب الحق عليه.[/FONT]
[FONT="]شروط متعلقة بالحيازة.[/FONT]
[FONT="]شروط خاصة بالعقار:[/FONT]
[FONT="]أن يكون العقار كائن ببلدية غير ممسوحة اذ الهدف منه هو تطهير الوضعية العقارية للأملاك التي لم تتم عملية المسح فيها بعد. (مادة 01 مرسوم 352/83).[/FONT]
[FONT="]الا تكون ملكية طالب عقد الشهرة ثابتة بسند رسمي.[/FONT]
[FONT="]أن يكون العقار موضوع عقد الشهرة من نوع الملك الخاص كون الأملاك الوطنية (عامة أو خاصة) و الأملاك الوقفية لا يجوز اعداد عقد شهرة عليها.[/FONT]
[FONT="]شروط متعلقة بالحيازة:[/FONT]
[FONT="]الحيازة هي الاستئثار بالشئ او حق يمارسه شخص يظهر و كأنه المالك الفعلي و تتكون من:[/FONT]
[FONT="]العنصر المادي: [/FONT][FONT="]وضع اليد على الشئ و استعماله طيلة المدة المنصوص عليها في م 827 ق.م.[/FONT]
[FONT="]العنصر المعنوي: [/FONT][FONT="]حيازة الشئ بنية االتملك. [/FONT]
[FONT="]مطلب 2:اجراءات اعداد عقد الشهرة.[/FONT]
[FONT="]تقديم الملف للموثق المختص اقليميا طبقا للمادة 01 من المرسوم 83-352 لكن بصدور قانون التوثيق 27/88 المتضمن تنظيم مهنة التوثيق فان اختصاص مكتب التوثيق يمتد الى كامل التراب الوطني. [/FONT]
[FONT="]الوثائق الواجب تقديمها نصت عليها المادة 02 من المرسوم 83-352 : [/FONT]
[FONT="]الأوراق الثبوتية للحالة المدنية للمعني بالأمر (شهادة الميلاد). [/FONT]
[FONT="]مخطط الملكية معد من طرف خبير معتمد ( العقاريين المهندسين المعماريين، الخبراء في القياس ومكتب الدراسات).[/FONT]
[FONT="]تصريحات شهود مكتوبة بأن المعني يحوز العقار للمدة المطلوبة قانونا. [/FONT]
[FONT="]تصريح شرفي على أن الحائز يمارس على العقار حيازة طبقا للمادة 827 ق.م. [/FONT]
[FONT="]الشهادات الجبائية عند الاقتضاء مثل سجل الضريبة العقارية[/FONT][FONT="]. [/FONT]
[FONT="]يلتمس الموثق من رئيس المجلس الشعبي البلدي و نائب مدير الشؤون العقارية لأملاك الدولة تحديد الوضعية القانونية للعقار حيث لهما أجل 04 أشهر للاعتراض طبقا للمواد 03 و 04 من المرسوم 83-352 .[/FONT]
[FONT="]ينشر الموثق طلب إعداد عقد الشهرة عن طريق اللصق في مقر البلدية لمدة 4 أشهر. و ينشر الطلب في الصحافة الوطنية على نفقة الأطراف.[/FONT]
[FONT="]لكل من له مصلحة، أجل 4 أشهر من تاريخ النشر لتقديم اعتراضات الى الموثق.[/FONT]
[FONT="]يلتمس الموثق من رئيس المجلس الشعبي البلدي و نائب مدير الشؤون العقارية لأملاك الدولة تحديد الوضعية القانونية للعقار حيث لهما أجل 04 أشهر للاعتراض طبقا للمواد 03 و 04 من المرسوم 83-352 .[/FONT]
[FONT="]ينشر الموثق طلب إعداد عقد الشهرة عن طريق اللصق في مقر البلدية لمدة 4 أشهر. و ينشر الطلب في الصحافة الوطنية على نفقة الأطراف.[/FONT]
[FONT="]لكل من له مصلحة، أجل 4 أشهر من تاريخ النشر لتقديم اعتراضات الى الموثق.[/FONT]
[FONT="]في حالة تلقي اعتراضات يوجه الموثق الأطراف الى الجهة القضائية المختصة لحل النزاع.[/FONT]
[FONT="]في حالة عدم تلقي الاعتراضات في أجل 4 أشهر يقوم الموثق بتحرير عقد الشهرة طبقا للمادة 07 من المرسوم.[/FONT]
[FONT="]يودع الموثق لدى المحافظة العقارية قصد نشر عقد الشهرة المتضمن الاعتراف بالملكية مصحوبا بنسخ من الوثائق المذكورة في المادة 02، بعد تسجيله.[/FONT]
[FONT="]المبحث 2: طبيعة عقد الشهرة و الآثار المترتبة عنها[/FONT]
[FONT="]المطلب الأول: الطبيعة القانونية لعقد الشهرة[/FONT]
[FONT="] هو عبارة عن محرر رسمي يعد من قبل موثق طبقا للأشكال القانونية، و هو عقد تصريحي يقتصر فيه الموثق على استقبال التصريح من الطالب. و يحرر بشأنه عقد في قالب رسمي متى كان هذا التصريح غير مخالف للقانون.[/FONT]
[FONT="]و ما يلاحظ من خلال الممارسة التطبيقية أن بعض الجهات القضائية أعطت لعقد الشهرة حجة أكثر من تلك التي منحها له القانون.[/FONT]
[FONT="]إذ توجد قرارات أقرت بأن عقد الشهرة لا يقبل الطعن فيه إلا بالتزوير. كما ذهب إليه قضاة الموضوع لمجلس أدرار : ”إن عقد الشهرة المقدم تم إشهاره و اكتسب الصفة الرسمية الدالة على الملكية العقارية لفائدة (م أ) و حيث أنه لا يمكن مخالفة ما نصت عليه الوثيقة الرسمية ما لم يطعن فيه بالتزوير مما يجعل ملكية (م أ) للأرض عن طريق الشهرة ثابتة و قائمة“.[/FONT]
[FONT="]إذ توجد قرارات أقرت بأن عقد الشهرة لا يقبل الطعن فيه إلا بالتزوير. كما ذهب إليه قضاة الموضوع لمجلس أدرار : ”إن عقد الشهرة المقدم تم إشهاره و اكتسب الصفة الرسمية الدالة على الملكية العقارية لفائدة (م أ) و حيث أنه لا يمكن مخالفة ما نصت عليه الوثيقة الرسمية ما لم يطعن فيه بالتزوير مما يجعل ملكية (م أ) للأرض عن طريق الشهرة ثابتة و قائمة“.[/FONT]
[FONT="]المطلب الثاني: الآثار المترتبة عنها[/FONT]
[FONT="]باعتبار عقد الشهرة عقد تصريحي فإنه يجوز لكل من له مصلحة الحق في طلب ابطاله أمام القضاء.[/FONT]
[FONT="]اذ أن العقد التصريحي محرر على أساس تصريحات المستفيد من العقد التي يمكن دحضها بتقديم الدليل العكسي و هذا ما ذهب إليه قضاة المحكمة العليا في قرار الحال
إذ كان يتوجب على قضاة الموضوع ما دام أنه توجد منازعة جدية بشأن حيازة القطعة التحقق من الطرف الذي يمارس الحيازة الفعلية على القطعة و تحديد الحيازة الأفضل.[/FONT]
[FONT="]المبدأ الذي خلصت إليه المحكمة العليا: [/FONT]
[FONT="]لما كان عقد الشهرة عقدا تصريحيا و يمكن دحضه بتقديم الدليل العكسي فإنه يتعين على القضاة في حالة النزاع التحقق من الحيازة الأفضل.[/FONT]
[FONT="]منقول [/FONT]
[FONT="]بالتوفيق [/FONT]
[FONT="]دراسة قرار رقم 251665 الصادر في 2003/09/24 و المتعلق بعقد الشهرة[/FONT][FONT="].[/FONT]
[FONT="]الوقائع: [/FONT]
[FONT="]وجود قطعة أرضية كائنة بقصر قدور بن عيسى ببلدية قصر قدور بولاية أدرار، البالغ مساحتها 15.000 م[/FONT][FONT="]²[/FONT][FONT="].
ملاحظة : القطعة الارضية ملك للخواص و ليس للدولة و القضاء العادي - القسم العقاري - هو المختص في الفصل في النزاع القائم .
[/FONT]
[FONT="]تم تحرير عقد شهرة على القطعة الأرضية من طرف موثق بغرداية لصالح (م ع). [/FONT]
[FONT="]للمدعو (ب ي) و من معه شهادة حيازة على نفس العقار.[/FONT]
[FONT="]الاجراءات: [/FONT]
[FONT="]رفع (م ع) دعوى طرد ضد (ي ب) و من معه أمام محكمة تيميمون ملتمسا الحكم بالزامهما باخلاء القطعة الأرضية محل النزاع، و في 1999/10/04 صدر حكم يقضي باخلاء القطعة الأرضية.[/FONT]
[FONT="]استأنف (ي ب) و من معه الحكم أمام مجلس قضاء أدرار، و في 2000/02/05 صدر قرار يقضي بتأييد الحكم المستأنف.[/FONT]
[FONT="]طعن (ب ي) و من معه بالنقض أمام المحكمة العليا في 2000/04/19 ، و قضت في 2003/09/24 بقبول الطعن شكلا و في الموضوع نقض و ابطال القرار المطعون فيه و احالة القضية و الأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى.[/FONT]
[FONT="]الادعاءات: [/FONT]
[FONT="]وجه أول: مأخوذ من خرق القانون و الخطأ في تطبيقه[/FONT]
[FONT="]القضاة تأسسوا على عقد شهرة باطل لم يحرر من طرف موثق مختص و هذا خرق للمادتين 1 و 2 من المرسوم 352/83 إذ عقد الشهرة حرر في غرداية في حين أن العقار يقع بأدرار. [/FONT]
[FONT="]الموثق لم يحترم مقتضيات المادتين 3 و 4 من المرسوم 352/83 إذ المحضر الاستجوابي المقدم أثبت عدم اخطار رئيس البلدية التي يقع العقار داخلها.[/FONT]
[FONT="]وجه ثاني: مأخوذ من انعدام الأساس القانوني[/FONT]
[FONT="]القضاة لم يتحققوا اذا كان المطعون ضده قد مارس الحيازة على القطعة الأرضية في حين أن الطاعنين أثبتا ممارستهما للحيازة عن طريق تقديم شهادات حيازة مشهرة.[/FONT]
[FONT="]المشكل القانوني: [/FONT]
[FONT="]ما طبيعة عقد الشهرة المحرر لصالح (م ع)؟ و ما الاثار المترتبة عن ذلك؟[/FONT]
[FONT="]الخطة: [/FONT]
[FONT="]مبحث [/FONT][FONT="]i[/FONT][FONT="]: اعداد عقد الشهرة.[/FONT]
[FONT="]مطلب 1:شروط اعداد عقد الشهرة.[/FONT]
[FONT="]مطلب 2:اجراءات اعداد عقد الشهرة.[/FONT]
[FONT="]مبحث [/FONT][FONT="]ii[/FONT][FONT="]: طبيعة عقد الشهرة و الاثار المترتبة عنها.[/FONT]
[FONT="]مطلب 1:طبيعة عقد الشهرة.[/FONT]
[FONT="]مطلب 2:الاثار المترتبة عنها.[/FONT]
[FONT="]مبحث [/FONT][FONT="]i[/FONT][FONT="]: اعداد عقد الشهرة.[/FONT]
[FONT="]المشرع الجزائري أقر عقد الشهرة لتطهير الوضعية العقارية في الجزائر و يمكن تعريفه بأنه "محرر رسمي يعد من قبل موثق طبقا للأشكال القانونية وفي حدود سلطته و اختصاصه، يتضمن إشهار الملكية على أساس التقادم المكسب بناءا على تصريح طالب العقد". [/FONT]
[FONT="]مطلب 1: شروط إعداد عقد الشهرة.[/FONT]
[FONT="]شروط متعلقة بالعقار المراد اكتساب الحق عليه.[/FONT]
[FONT="]شروط متعلقة بالحيازة.[/FONT]
[FONT="]شروط خاصة بالعقار:[/FONT]
[FONT="]أن يكون العقار كائن ببلدية غير ممسوحة اذ الهدف منه هو تطهير الوضعية العقارية للأملاك التي لم تتم عملية المسح فيها بعد. (مادة 01 مرسوم 352/83).[/FONT]
[FONT="]الا تكون ملكية طالب عقد الشهرة ثابتة بسند رسمي.[/FONT]
[FONT="]أن يكون العقار موضوع عقد الشهرة من نوع الملك الخاص كون الأملاك الوطنية (عامة أو خاصة) و الأملاك الوقفية لا يجوز اعداد عقد شهرة عليها.[/FONT]
[FONT="]شروط متعلقة بالحيازة:[/FONT]
[FONT="]الحيازة هي الاستئثار بالشئ او حق يمارسه شخص يظهر و كأنه المالك الفعلي و تتكون من:[/FONT]
[FONT="]العنصر المادي: [/FONT][FONT="]وضع اليد على الشئ و استعماله طيلة المدة المنصوص عليها في م 827 ق.م.[/FONT]
[FONT="]العنصر المعنوي: [/FONT][FONT="]حيازة الشئ بنية االتملك. [/FONT]
[FONT="]مطلب 2:اجراءات اعداد عقد الشهرة.[/FONT]
[FONT="]تقديم الملف للموثق المختص اقليميا طبقا للمادة 01 من المرسوم 83-352 لكن بصدور قانون التوثيق 27/88 المتضمن تنظيم مهنة التوثيق فان اختصاص مكتب التوثيق يمتد الى كامل التراب الوطني. [/FONT]
[FONT="]الوثائق الواجب تقديمها نصت عليها المادة 02 من المرسوم 83-352 : [/FONT]
[FONT="]الأوراق الثبوتية للحالة المدنية للمعني بالأمر (شهادة الميلاد). [/FONT]
[FONT="]مخطط الملكية معد من طرف خبير معتمد ( العقاريين المهندسين المعماريين، الخبراء في القياس ومكتب الدراسات).[/FONT]
[FONT="]تصريحات شهود مكتوبة بأن المعني يحوز العقار للمدة المطلوبة قانونا. [/FONT]
[FONT="]تصريح شرفي على أن الحائز يمارس على العقار حيازة طبقا للمادة 827 ق.م. [/FONT]
[FONT="]الشهادات الجبائية عند الاقتضاء مثل سجل الضريبة العقارية[/FONT][FONT="]. [/FONT]
[FONT="]يلتمس الموثق من رئيس المجلس الشعبي البلدي و نائب مدير الشؤون العقارية لأملاك الدولة تحديد الوضعية القانونية للعقار حيث لهما أجل 04 أشهر للاعتراض طبقا للمواد 03 و 04 من المرسوم 83-352 .[/FONT]
[FONT="]ينشر الموثق طلب إعداد عقد الشهرة عن طريق اللصق في مقر البلدية لمدة 4 أشهر. و ينشر الطلب في الصحافة الوطنية على نفقة الأطراف.[/FONT]
[FONT="]لكل من له مصلحة، أجل 4 أشهر من تاريخ النشر لتقديم اعتراضات الى الموثق.[/FONT]
[FONT="]يلتمس الموثق من رئيس المجلس الشعبي البلدي و نائب مدير الشؤون العقارية لأملاك الدولة تحديد الوضعية القانونية للعقار حيث لهما أجل 04 أشهر للاعتراض طبقا للمواد 03 و 04 من المرسوم 83-352 .[/FONT]
[FONT="]ينشر الموثق طلب إعداد عقد الشهرة عن طريق اللصق في مقر البلدية لمدة 4 أشهر. و ينشر الطلب في الصحافة الوطنية على نفقة الأطراف.[/FONT]
[FONT="]لكل من له مصلحة، أجل 4 أشهر من تاريخ النشر لتقديم اعتراضات الى الموثق.[/FONT]
[FONT="]في حالة تلقي اعتراضات يوجه الموثق الأطراف الى الجهة القضائية المختصة لحل النزاع.[/FONT]
[FONT="]في حالة عدم تلقي الاعتراضات في أجل 4 أشهر يقوم الموثق بتحرير عقد الشهرة طبقا للمادة 07 من المرسوم.[/FONT]
[FONT="]يودع الموثق لدى المحافظة العقارية قصد نشر عقد الشهرة المتضمن الاعتراف بالملكية مصحوبا بنسخ من الوثائق المذكورة في المادة 02، بعد تسجيله.[/FONT]
[FONT="]المبحث 2: طبيعة عقد الشهرة و الآثار المترتبة عنها[/FONT]
[FONT="]المطلب الأول: الطبيعة القانونية لعقد الشهرة[/FONT]
[FONT="] هو عبارة عن محرر رسمي يعد من قبل موثق طبقا للأشكال القانونية، و هو عقد تصريحي يقتصر فيه الموثق على استقبال التصريح من الطالب. و يحرر بشأنه عقد في قالب رسمي متى كان هذا التصريح غير مخالف للقانون.[/FONT]
[FONT="]و ما يلاحظ من خلال الممارسة التطبيقية أن بعض الجهات القضائية أعطت لعقد الشهرة حجة أكثر من تلك التي منحها له القانون.[/FONT]
[FONT="]إذ توجد قرارات أقرت بأن عقد الشهرة لا يقبل الطعن فيه إلا بالتزوير. كما ذهب إليه قضاة الموضوع لمجلس أدرار : ”إن عقد الشهرة المقدم تم إشهاره و اكتسب الصفة الرسمية الدالة على الملكية العقارية لفائدة (م أ) و حيث أنه لا يمكن مخالفة ما نصت عليه الوثيقة الرسمية ما لم يطعن فيه بالتزوير مما يجعل ملكية (م أ) للأرض عن طريق الشهرة ثابتة و قائمة“.[/FONT]
[FONT="]إذ توجد قرارات أقرت بأن عقد الشهرة لا يقبل الطعن فيه إلا بالتزوير. كما ذهب إليه قضاة الموضوع لمجلس أدرار : ”إن عقد الشهرة المقدم تم إشهاره و اكتسب الصفة الرسمية الدالة على الملكية العقارية لفائدة (م أ) و حيث أنه لا يمكن مخالفة ما نصت عليه الوثيقة الرسمية ما لم يطعن فيه بالتزوير مما يجعل ملكية (م أ) للأرض عن طريق الشهرة ثابتة و قائمة“.[/FONT]
[FONT="]المطلب الثاني: الآثار المترتبة عنها[/FONT]
[FONT="]باعتبار عقد الشهرة عقد تصريحي فإنه يجوز لكل من له مصلحة الحق في طلب ابطاله أمام القضاء.[/FONT]
[FONT="]اذ أن العقد التصريحي محرر على أساس تصريحات المستفيد من العقد التي يمكن دحضها بتقديم الدليل العكسي و هذا ما ذهب إليه قضاة المحكمة العليا في قرار الحال
[FONT="]المبدأ الذي خلصت إليه المحكمة العليا: [/FONT]
[FONT="]لما كان عقد الشهرة عقدا تصريحيا و يمكن دحضه بتقديم الدليل العكسي فإنه يتعين على القضاة في حالة النزاع التحقق من الحيازة الأفضل.[/FONT]
[FONT="]منقول [/FONT]
[FONT="]بالتوفيق [/FONT]
التعديل الأخير:
اسم الموضوع : التعليق على القرار رقم 251665 الصادر في 2003/09/24 و المتعلق بعقد الشهرة .
|
المصدر : القانون الاداري