youcef66dz

عضو متألق
إنضم
3 أكتوبر 2009
المشاركات
3,786
مستوى التفاعل
114
النقاط
63
تقييم تحفظات الدول العربية علي اتفاقية القضاء علي كافة أشكال التمييز ضد المرأة

إعداد
الدكتور
صالح محمد محمود بدر الدين
رئيس قسم القانون الدولي العام
كلية الحقوق- جامعة حلوان

مقدمة إلي

ندوة اتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة والشريعة الإسلامية
حلال القترة من 19 – 20 نوفمبر 2012 م الدوحة – قطر

مقدمة
بداية نتوجه بعظيم الشكر وكبير الامتنان إلي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية ، والي المجلس الاعلي لشئون الأسرة بدولة قطر الحبيبة ، علي الدعوة الكريمة ، وعلي رعاية تلك الندوة التي تناقش موضوعا هاما طالما أثار جدلا واسعا في كافة فروع المعرفة وبخاصة القانونية منها.
وترجع اهمبة موضوع الندوة ( اتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة ) إلي ارتباط نصوص تلك الاتفاقية الدولية بحقوق المرأة وحدها بصفة انفرادية وحصرية ، وذلك دونما التعرض إلي الرجل أو الطفل والي الأسرة في عنوان الاتفاقية ، مما يدل علي اهتمام المجتمع الدولي بالمرأة وحقوقها في مواجهة الرجل والأسرة والمجتمع الداخلي .وذلك علي الرغم من الارتباط الوثيق الذي لاينفصم بين حقوق المرأة، والطفل ، والأسرة مجتمعة بما فيها الرجل بطبيعة الحال . لذا يبدو من موضوع الاتفاقية أن هناك مسببات قانونية لتلك التسمية الحصرية للاتفاقية وأن هناك من الدول من يقيم علاقة تمييزية بين المرأة والرجل في بعض الحقوق والواجبات . الأمر الذي يحاول المجتمع الدولي إصلاحه من خلال إقرار مبدأ المساواة بين عنصري الأسرة المرأة والرجل علي حد سواء ومن خلال التزام الدول بأحكام ومبادئ اتفاقية منع التمييز ضد المرأة.
ومن الثابت أن حماية حقوق المرأة قد حظيت باهتمام قانوني كبير من جانب القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، علي المستويين الدولي والإقليمي، قبل دخول اتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة حيز النفاذ.
ولاشك أن الموائمة بين قواعد القانون الدولي المعنية بحماية حقوق المرأة وقواعد القانون الداخلي أو الوطني تتطلب إعمال وإنفاذ قواعد القانون الدولي في النظام القانوني الداخلي أو الوطني , وينص دستور الدولة عادة علي القيمة القانونية للمعاهدات الدولية في النظام القانوني والقضائي الداخلي وأيضا ينص الدستور علي تحديد الجهة المعنية بالتصديق علي المعاهدات الدولية ، والتي قد تقتصر علي السلطة التشريعية وقد يشترك معها رئيس الدولة أو رئيس الحكومة في التصديق علي المعاهدات الدولية وذلك وفقا للنظام الدستوري في الدولة . وتنطوي دساتير الدول عادة علي باب أو أبواب منها علي حقوق وحريات الإنسان بصفة عامة ، وتفصل بعض الدساتير تلك الحقوق والحريات مثل حقوق المرأة وحقوق الطفل وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوق الأقليات وغيرها من الحقوق والحريات ، وللدستور قيمة قانونية تسمو علي كافة التشريعات واللوائح وغيرهما من الأعمال القانونية فقواعد القانون الدستوري توضع في أعلي قمة للهرم الذي يمثل المنظومة القانونية في الدولة ،ولا يجوز للقواعد القانونية الدنيا أن تخالف أحكام الدستور وإلا حكم بعدم دستوريتها من المحكمة الدستورية . وينص في الدستور أيضا علي احترام المعاهدات الدولية والتزام سلطات الدولة المختلفة بها مني تم قبول المعاهدة والارتضاء بها سواء كان ذلك بالتوقيع علي المعاهدة، أو بالتصديق عليها حسب أهمية المعاهدة وبحسب موضوعها. وتتولي اتفاقية فبينا لقانون المعاهدات لسنة 1969 تعريف المعاهدة الدولية وشروط صحتها من حيث الأهلية القانونية لأطراف المعاهدة أو من حيث مشروعية موضوعها ، ووسائل قبول الدول الأطراف للمعاهدة بالتوقيع أو التصديق أو بتبادل المذكرات في الاتفاقيات ذات الشكل المبسط والتي قد لاتحتاج إلي إجراءات دستورية معقدة وتحتاج إلي التصديق عليها .
وأيضا تتولي اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات وضع الشروط الشكلية والموضوعية لتحفظ بعض الدول الأطراف علي بعض بنود المعاهدات الدولية عند التوقيع أو التصديق علي تلك المعاهدات وتضع الاتفاقية أيضا شروطا لمشروعية التحفظات، والآثار القانونية المترتبة علي التحفظ ومدي سريان التحفظ في حق الدول الأخرى الأطراف في المعاهدة .
وسوف نتحدث عن موضوع الدراسة وفقا لخطة البحث التالية :
المبحث الأول: ماهية المعاهدات الدولية والتحفظ عليها.
المبحث الثاني: التحفظ علي المعاهدات الدولية
المبحث الثالث : تحفظات بعض الدول العربية علي اتفاقية منع التمييز ضد المرأة.
خاتمة البحث:
توصيات البحث:
مراجع البحث:
فهرست البحث:

المبحث الأول
ماهية المعاهدات الدولية والتحفظ عليها
عددت المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية المصادر المختلفة للقاعدة القانونية الدولية. وقررت الفقرة 1/أ من ذات المادة أن الاتفاقيات الدولية هي المصدر الأول والرئيسي للقاعدة القانونية الدولية ، ويتعين علي محكمة العدل الدولية حين الفصل في النزاع المعروض عليها تطبيق الاتفاقيات الدولية علي النزاع، حيث أن المعاهدات الدولية تعد المصدر الرئيسي للقانون الدولي العام الذي ينظم العلاقات بين أشخاص القانون الدولي العام وهي الدول بأنواعها المختلفة بسيطة،ومتحدة والمنظمات الدولية الحكومية مثل منظمة الأمم المتحدة ومنظمة جامعة الدول العربية ، ومنظمة مجلس التعاون الخليجي ، ومنظمة الاتحاد الأوروبي ، ومنظمة الاتحاد الإفريقي. وتبدو أهمية المعاهدات للمجتمع الدولي مثل أهمية التشريعات في النظم القانونية الداخلية والتي تنظم سلوك الأفراد داخل الدولة سواء فيما بينهم والتي ينظمها القانون الخاص مثل القانون المدني والتجاري ، أو لتنظيم العلاقات بين الدولة كشخص قانوني معنوي وبين الأفراد والتي ينظمها القانون العام مثل القانون الدستوري والمالي والإداري والجنائي .ولما كانت اتفاقية القضاء علي كافة أشكال التمييز ضد المرأة هي معاهدة دولية فقد رأيت استكمالا للفائدة من البحث أن أتعرض إلي ماهية المعاهدات الدولية من حيث تعريف المعاهدة وصورها وأقسامها أو أنواعها ( المطلب الأول ) ثم رأيت أن أتعرض إلي وسائل قبول الدول الأطراف للمعاهدة الدولية (المطلب الثاني ) وأخيرا نتحدث عن موضوع التحفظreservation علي الاتفاقيات الدولية ( المطلب الثالث)


المطلب الأول
تعريف المعاهدة وأنواعها
أولا : تعريف المعاهدة الدولية :
1- التعريف الاتفاقي للمعاهدة :
عرفت المادة 2/1 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات المعاهدة بأنها ( الاتفاق الدولي المعقود بين الدول في صيغة مكتوبة والذي ينظمه القانون الدولي، سواء تضمنته وثيقة واحدة أو وثيقتان متصلتان أو أكثر ومهما كانت تسميته الخاصة.)
2- التعريف الفقهي للمعاهدة الدولية :
أغفل التعريف الاتفاقي ذكر أحقية المنظمات الدولية في إبرام المعاهدات الدولية، وقصر التعريف الاتفاقي الحق في إبرام المعاهدات علي الدول وحدها ،الأمر الذي تصدي له الفقه القانوني الدولي خاصة بعد ثبوت الشخصية القانونية للمنظمات الدولية بمقتضي الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بناء علي طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1949 ، ومنذ ذلك التاريخ أصبحت المنظمات الدولية الحكومية من أشخاص القانون الدولي العام جنبا إلي جنب مع الدول ،وان كانت شخصية المنظمة قاصرة علي القيام باختصاصاتها ووظائفها الموكولة إليها بموجب الميثاق المنشئ لها ،ومن الآثار المترتبة علي ثبوت الشخصية القانونية للمنظمات الدولية حقها في إبرام المعاهدات الدولية شأنها شأن الدول ، فمثلا تستطيع المنظمة إبرام معاهدة مع دولة من أشخاص القانون الدولي مثل اتفاقية المقر التي تعقدها المنظمة كشخص دولي مع دولة مقر المنظمة الدولية أو الإقليمية علي حد سواء .وبالمثل يمكن للمنظمة الدولية إبرام معاهدة مع منظمة دولية أخري من أشخاص القانون الدولي العام مثل اتفاقات التبادل الدبلوماسي التي تبرم بين منظمة جامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية وأيضا ترتب علي ثبوت الشخصية القانونية للمنظمات الدولية حق المنظمة في التقاضي أمام القضاء الدولي وإبرام العقود وغيرها من التصرفات القانونية التي تعينها علي أداء وظائفها الموكولة إليها بموجب الميثاق المنشئ لها .
وبناء علي ماسبق فقد وضع الفقه الدولي تعريفا للاتفاقية أو المعاهدة ينطوي علي أحقية كافة أشخاص القانون الدولي وهي الدول والمنظمات الدولية علي إبرام المعاهدات الدولية .ويمكننا تعريف المعاهدة من الناحية الفقهية بأنها (( الاتفاق الدولي المعقود بين أشخاص القانون الدولي العام في صيغة مكتوبة والذي ينظمه القانون الدولي، سواء تضمنته وثيقة واحدة أو وثيقتان متصلتان أو أكثر ومهما كانت تسميته الخاصة.).
ثانيا - عناصر المعاهدة الدولية .
ويقودنا هذا التعريف إلي تحديد العناصر الرئيسية للمعاهدة الدولية فهي :
1- المعاهدة اتفاق بين شخصين أو أكثر من أشخاص القانون الدولي.
2-المعاهدة اتفاق مكتوب .
3- المعاهدة يتم إبرامها وفقا لأحكام القانون الدولي.
4-المعاهدة تنتج أثار قانونية.
ثالثا: الاصطلاحات المستخدمة لوصف المعاهدات الدولية:
ثمة اصطلاحات عديدة تستخدم لوصف المعاهدات الدولية ، نذكر منها بصفة خاصة ، المعاهدةtrait ، الدستور Constitution الميثاق Charte، العهد pact، النظام statut، الاتفاقية convention، الاتفاق accord، الخطابات المتبادلة echange de letters، المذكرات المتبادلة echange de notes، والبروتوكولprotocol ، الاعلان او التصريح declaration ، والتسوية arrangement. والتسوية المؤقتة modus vivendu . وإذا كانت هذه التعبيرات جميعا تعتبر مترادفة ، وتستخدم في التعبير عن حقيقة موضوعية واحدة ، هي المعاهدة الدولية ، وعلي الرغم من أن هذا الاصطلاح الأخير يشملها جميعا ، فان استقراء الممارسة الدولية ، قد قادت الفقه الدولي إلي ملاحظة أن لبعض هذه المصطلحات دلالة خاصة في الاستخدام ، بحيث يكون لاطلاق احدها علي الوثيقة الاتفاقية الدولية، مؤديا – في الغالب الأعم- إلي فهم محدد لمضمونها ، أو لإجراءات إبرامها ، فاصطلاح المعاهدة يطلق علي الاتفاقات الدولية التي تتطلب لنفاذها استيفاء شرط التصديق ratification ،كما يطلق تعبير المعاهدة عادة علي الوثائق الاتفاقية الدولية ذات الأهمية الخاصة .أما تعبير الاتفاقية فانه وان كان يطلق في الغالب الأعم علي اتفاقات تتطلب لنفاذها أيضا شرط التصديق ، فانه ينصرف إلي الاتفاقات الدولية متعددة الأطراف ، أو الاتفاقات الدولية المتعلقة بموضوعات معينة . والتي تضع قواعد قانونية دولية ( مثل اتفاقات لاهاي لعامي 1899، 1907 بشان قانون الحرب – اتفاقات جنيف لعام 1949 بشان ضحايا الحرب – اتفاقية فيينا لعام 1969 بشان قانون المعاهدات اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982- وأيضا اتفاقية منع كافة أشكال التمييز العنصري ضد المرأة لعام 1966 .)
أما تعبيرات الدستور، والميثاق، والعهد، والنظام، فهي تستخدم عادة لوصف الوثائق القانونية الدولية المنشئة لمنظمات أو هيئات دولية.
ويستخدم اصطلاح البروتوكول عادة لوصف الاتفاقات التي تنطوي علي القواعد الخاصة بتطبيق أو مد، أو إضافة قواعد، أو تفسير، أو تعديل معاهدة دولية قائمة.

المطلب الثاني
أنواع المعاهدات
يضع الفقه القانوني مجموعة من المعايير بغية التعرف علي الأنواع المختلفة للاتفاقيات الدولية ومنها:
المعيار الأول: موضوع المعاهدة :
وتقسم المعاهدات الدولية حسب موضوع المعاهدة الي نوعين من المعاهدات هي:
1- معاهدات شارعة :
وهي معاهدات تعالج موضوع عام وهام بالنسبة للمجتمع الدولي مثل منع التمييز ضد المرأة، وحقوق الطفل ، والاتجار بالبشر ، والتجار بالمخدرات والنساء والأطفال أو معاهدة تنظم استغلال واستكشاف الفضاء الخارجي ، فهذا النوع من الاتفاقات ينظم مسائل تتصف بالعمومية وتهتم بالأسرة الدولية بأسرها ، ولذلك فهي تشبه التشريعات في داخل الدولة ولذا أطلق الفقه عليها معاهدات تشريعية أو شارعه ، ولاشك أن هذا النوع من المعاهدات يساهم في إنتاج القواعد القانونية الدولية ، وهي – أي المعاهدات الشارعة – تبرم بين غالبية الدول علي مستوي المعمورة أي أنها اتفاقات متعددة الأطراف وليست ثنائية.
2- معاهدات عقدية :
وهذه التسمية مشتقة من العقود في إطار القانون الداخلي والتي تعقد عادة بين شخصين أو أكثر ، وتخضع لسلطان الإرادة لأطراف العلاقة التعاقدية، ولما كانت الاتفاقية العقدية تتولي تنظيم العلاقة بين دولتين أو شخصين من أشخاص القانون الدولي ، فان أثارها القانونية لاتلزم إلا أطرافها ، وليس للمعاهدات العقدية أي دور في صنع قواعد القانون الدولي ، ومن أمثلة ذلك المعاهدات الثنائية التي تعق بين الدول لتنظيم المسائل المتعلقة بالتجارة وانتقال السلع والخدمات وتنظيم وترسيم الحدود المشتركة بين الدول .
المعيار الثاني : عدد أطراف المعاهدة :
ووفقا لهذا المعيار فان المعاهدات الدولية تنقسم الي نوعين هما:
1- معاهدات ثنائية :
وهي تلك التي تعقد من حيث العدد بين دولتين ومنها معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية التي عقدت بين مصر وإسرائيل عام 1979، وأيضا اتفاقيات التجارة والتبادل السلعي بين الدول المتجاورة. ومنها أيضا اتفاقيات تعقد بين دولة ومنظمة دولية ومنها اتفاقية المقر ومنها أيضا معاهدة تبرم بين منظمة دولية وأخري ومنها اتفاقيات التمثيل الدبلوماسي.
2- معاهدات متعددة الأطراف :
وهي تعقد بين غالبية دول العالم لتنظيم المسائل المشتركة بين الدول أعضاء المجتمع الدولي، وبالتالي فإنها معاهدات تضع التشريعات الدولية، ومنها اتفاقيات القانون الدولي لحقوق الإنسان ، واتفاقات القانون الإنساني الدولي ، والاتفاقيات الخاصة بحماية البيئة من التلوث ، واتفاقية حظر انتشار الأسلحة الذرية.
المعيار الثالث: من حيث الإجراءات والشكل :
ووفقا لهذا المعيار الإجرائي يمكننا تقسيم المعاهدات إلي نوعين هما :
1- معاهدات بسيطة:
وهي معاهدات لايستلزم لنفاذها المرور بإجراءات معقدة أو طويلة فلا يشترط لصحتها التصديق عليها من قبل السلطات الداخلية المختصة دستوريا بالتصديق علي المعاهدة ، بل تصبح نافذة في مواجهة أطرافها منذ التوقيع عليها ، ويجب أن ينص علي ذلك في من المعاهدة .
2- معاهدات معقدة:
وهي تلك الاتفاقيات التي يستلزم لعقدها المرور بإجراءات معقدة وطويلة ومفاوضات شاقة بين أطرافها، وتستلزم التصديق عليها من الأجهزة المختصة دستوريا بالتصديق عليها ، ومن أمثلة تلك الاتفاقيات معاهدة الصلح التي تبرم بين الدول المتحاربة ، فهي تمر بإجراءات طويلة تشمل المفاوضات بشقيها السياسي والعسكري ، خاصة وان الدول المنتصرة تفرض إرادتها علي الدول المنهزمة في الحرب وترغب في الحصول علي مكاسب إقليمية من تلك الدول المنهزمة في الحرب .لذا يطلق علي مثل هذه المعاهدات معاهدات طويلة الإجراءات أو الاتفاقيات المعقدة .
وبالإضافة للمعايير السابقة يشير الفقه إلي وجود أنواع أخري من المعاهدات مثل المعاهدات المغلقة من حيث قبول أعضاء جدد بها ومعاهدات مفتوحة العضوية ، وذلك في إشارة إلي المعاهدات المنشئة لمنظمات دولية والتي يطلق عليها اسم الميثاق أو العهد او الدستور ، فمن تلك المعاهدات مايقصر العضوية في المنظمة علي الدول المؤسسة فقط ،ومنها من يقبل أعضاء جدد مثل ميثاق الأمم المتحدة .


المطلب الثاني
وسائل قبول الدول الأطراف للمعاهدة الدولية
لايكفي – كمبدأ عام – مجرد اعتماد نص المعاهدة ، حيث استقر العمل الداخلي للدول في كافة الأنظمة القانونية علي أن تقوم الجهات المختصة لدي كل طرف – قبل التعهد النهائي بالالتزام أي قبل الارتضاء النهائي – بإلقاء نظرة تقويمية وتمحيصية جديدة لأحكام المعاهدة بغية تقرير ما إذا كانت(2007) ستقبل الالتزام بها نهائيا أم لا .
وعلي هذا ، فان التعبير عن ارتضاء الالتزام بالمعاهدة هو إجراء ضروري حتى يتقيد طرف المعاهدة نهائيا بأحكامها ، والوسيلة التقليدية للتعبير عن هذا الارتضاء هو التصديق علي المعاهدة، وهنك وسائل أخري مثل قبول الدولة للمعاهدة أو الموافقة عليها أو مجرد تبادل الوثائق الخاصة بالمعاهدات ، وغير ذلك ، وهي وسائل أشارت إليها اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات التي تبرمها الدول لعام 1969 ، وأخذت بها اتفاقية قانون المعاهدات التي تبرمها المنظمات الدولية لعام 1986 .
أولا : التوقيع signature:
التوقيع لايعتبر من حيث الأصل من الإجراءات الكافية لقبول المعاهدة نهائيا ، لأنه يلزم ، عادة ، أن تقوم الأجهزة المختصة في الدولة بالتصديق عليها بعد التوقيع حتى تكتسب المعاهدة قوتها الإلزامية وبالتالي القابلية للتنفيذ ، ومع ذلك يجور للدولة أن تعبر عن رضائها الالتزام بالمعاهدة بمجرد التوقيع عليها من جانب ممثلها المفوض قانونا بذلك ، وذلك في حالات ثلاث حددتها المادة 12 فقرة أولي من اتفاقيتي فيينا ( 1969 -1986 ) وهذه الحالات هي :
(أ) إذا نصت المعاهدة على أن يكون للتوقيع هذا الأثر؛ أو
(ب) إذا ثبت بطريقة أخرى أن الدول المتفاوضة كانت قد اتفقت على أن يكون للتوقيع هذا الأثر؛ أو
(ج) إذا بدت نية الدولة المعينة في إعطاء التوقيع هذا الأثر من وثيقة التفويض الكامل الصادرة لممثلها أو عبرت الدولة عن مثل هذه النية أثناء المفاوضات.
2- لأغراض الفقرة الأولى:
(أ) يشكل التوقيع بالأحرف الأولى على نص المعاهدة توقيعاً على المعاهدة إذا ثبت أن الدول المتفاوضة قد اتفقت على ذلك؛
(ب) يشكل التوقيع بشرط الرجوع إلى الحكومة من قبل ممثل الدولة توقيعاً كاملاً على المعاهدة إذا أجازت دولته ذلك.
ثانيا: التصديق Ratification:
يقصد بالتصديق قبول المعاهدة رسميا من السلطة التي تملك عقد المعاهدات نيابة عن الدولة، والتصديق يعتبر الإعلان الحقيقي لإرادة الدولة في الالتزام بالمعاهدة.
والحكمة من التصديق أن تتهيأ للحكومات فرصة إعادة النظر في المعاهدة بعد إبرامها في شكل نهائي، فإذا رأت عدم الالتزام بالمعاهدة امتنعت عن التصديق عليها فتسقط المعاهدة طالما أن التصديق شرط جوهري لنفاذها . ولا يكون التصديق متطلبا إذا كانت نصوص المعاهدة تفيد التزام أطرافها بها بمجرد التوقيع عليها.
هذا وقد بينت اتفاقية قانون المعاهدات التي تبرمها الدول الصادرة عام 1969 الحالات التي يتطلب فيها التصديق. حيث قررت أن موافقة الدولة علي الالتزام بمعاهدة ما يعبر عنها بالتصديق متى ؟
(أ) إذا نصت المعاهدة على أن التعبير عن الرضا يتم بالتصديق؛ أو
(ب) إذا ثبت بطريقة أخرى أن الدول المتفاوضة كانت قد اتفقت على اشتراط التصديق؛
(ج) إذا كان ممثل الدولة قد وقع المعاهدة بشرط التصديق؛
(د) إذا بدت نية الدولة المعنية من وثيقة تفويض ممثلها أن يكون توقيعها مشروطاً بالتصديق على المعاهدة، أو عبرت الدولة عن مثل هذه النية أثناء المفاوضات.
2- يتم تعبير الدولة عن رضاها الالتزام بالمعاهدة عن طريق قبولها أو الموافقة عليها بشروط مماثلة لتلك التي تطبق على التصديق.
المبحث الثاني
التحفظ علي المعاهدات الدولية
1- معني التحفظ :
وقد عرفت اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات التحفظ في مادتها الثانية ( الفقرة د) بأنه ( إعلان من جانب واحد آيا كانت صيغته أو تسميته يصدر عن الدولة عند توقيعها أو تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها إلي معاهدة ، وتهدف به استبعاد أو تعديل الأثر القانوني لإحكام معينة في المعاهدة من حيث سريانها علي هذه الدولة.)
2- أنواع التحفظات علي المعاهدات:
التحفظ نوعان ، تحفظ بالاستبعاد ، وتحفظ تفسيري :
ويهدف النوع الأول إلي استبعاد الأثر القانوني للنص محل التحفظ، بان لا ينطبق علي الدولة أو علي المنظمة الدولية التي أبدت التحفظ.
أما النوع الثاني أي التحفظ التفسيري فانه يهدف إلي إعطاء النص المتحفظ عليه معني معينا يطبق في إطاره علي الدولة أو علي المنظمة الدولية المبدية للتحفظ، أو أن يطبق النص وفق تفسير لايتعارض مع القيم والمبادئ التي يقوم عليها النظام القانوني للدولة المتحفظة .
2- الشروط الشكلية للتحفظ :
من المتعين أن يصدر التحفظ في شكل وثيقة دبلوماسية ، وذلك حتى يمكن إبلاغه للإطراف الاخري في المعاهدة ، ويجب أن يتم إبلاغه رسميا لتلك الأطراف وهو مايعني بالضرورة أن يكون مكتوبا في وثيقة خاصة قد يتنوع شكلها تبعا للوقت الذي يتم فيه إبداء التحفظ ، فقد يرد في وثيقة التوقيع علي المعاهدة أو في بروتوكول ملحق بها ، أو وثيقة التصديق أو الانضمام ، أو بموجب مذكرات متبادلة ، ويجب أن يكون التحفظ في جميع الأحوال صريحا وقاطعا ، فلا يتصور أن يكون التحفظ ضمنيا أو مفترضا .، وشرط الكتابة يمتد أيضا ليشمل القبول الصريح للتحفظ أو الاعتراض عليه ، وكذلك سحب التحفظ حيث يتعين أن تتم نلك الإجراءات كتابة .
3- مشروعية التحفظات:
لبيان ما إذا كان التحفظ جائزا قانونا أم لا ، نفرق بين أنواع المعاهدات وفقا لعدد الأطراف فيها :
أ- مدي مشروعية التحفظ علي المعاهدات الثنائية:
تقضي القواعد العامة في قانون المعاهدات أن المعاهدات الثنائية لاترد عليها التحفظات عادة ، لأنه إذا قامت احدي الدولتين- الإطراف في معاهدة ثنائية بإبداء تحفظ علي المعاهدة – عند التوقيع ، أو التصديق ، فإما أن تسلم به الدولة الاخري ، وهنا يغدو مضمون التصديق حكما متمما لأحكام المعاهدة ، وإما أن تعترض عليه الدولة الاخري ، فلا تسري المعاهدة ، لعدم تلاقي إرادة طرفيها .
ب- مدي مشروعية التحفظات علي المعاهدات الجماعية أو المتعددة الأطراف :
إذا كانت التحفظات غير واردة بالنسبة للمعاهدات الثنائية، فان مسالة التحفظات علي المعاهدات الجماعية أو المتعددة الأطراف قد مرت بعدة تطورات فقد يحدث في هذه الحالة- أي عند التحفظ من جانب احدي الدول - أن يرفض بعض الأطراف التحفظ أو يعترضوا عليه ، فهل يؤثر ذلك علي صحة التحفظ ؟ أو بمعني أخر هل يلزم لصحة التحفظ أن يوافق عليه من كافة الأطراف المتعاهدة ؟
كان هذا هو المبدأ الذي سارت عليه عصبة الأمم وأيدته لجنة الخبراء المكلفة من العصبة بتقنين القانون الدولي ، كما اقره العرف الدولي ، وعلي هذا لاتكون للتحفظ قيمة إلا إذا تم قبوله بالإجماع ، وفي تحديد إطار هذا الإجماع يفرق بين حالتين : الأولي ، إذا لم تكن المعاهدة قد دخلت حيز النفاذ ، فان القبول يجب أن يكون من جانب كافة الدول التي صدقت علي المعاهدة فبل إبداء التحفظ ، والثانية ، إذا كان قد بدا نفاذ المعاهدة فانه يجب موافقة كل الدول التي صدفت علي المعاهدة قبل إبداء التحفظ .
ج- موقف محكمة العدل الدولية :
وقد عرض موضوع التحفظات علي المعاهدات الجماعية أمام محكمة العدل الدولية بمناسبة التحفظات علي الاتفاقية الخاصة بإبادة الجنس البشري التي عقدت تحت رعاية الأمم المتحدة عام 1948 ، حيث قررت المحكمة في رأيها الاستشاري عام 1951 أن الدولة التي أبدت تحفظا لاقي اعتراضا من بعض الأطراف وقبولا من الآخرين يعتبر طرفا في الاتفاقية في علاقاتها مع من قبل هذا التحفظ شريطة ان لا يكون هذا التحفظ متنافيا مع الغرض من الاتفاقية ، وإلا فلا يجوز اعتبار تلك الدولة طرفا في الاتفاقية .ثم ذهبت المحكمة إلي القول بأنه لايتصور أن يكون اعتراض دولة علي تحفظ من التحفظات مؤديا إلي الاستبعاد الكلي من لدولة ، أو لعدد من الدول من نطاق النظام القانوني لمعاهدة من المعاهدات ، ثم انتهت المحكمة إلي تقرير مايلي :
1- إن الدولة التي تبدي تحفظا وتتمسك به علي الرغم من اعتراض بعض الدول الأطراف دون البعض الآخر ، يمكن أن ينظر إليها بوصفها طرفا في الاتفاقية ، إذا كان التحفظ منسجما ومتفقا مع هدف المعاهدة والغرض منها ، وإلا فانه لايمكن اعتبار الدولة طرفا في المعاهدة .
2—أ – إذا اعترض أحد أطراف المعاهدة علي تحفظ يعتبره غير متسق مع هدف المعاهدة والغرض منها فانه يملك ألا الدولة التي أبدت التحفظ طرفا في الاتفاقية.
(ب) أما إذا قبل الطرف التحفظ بوصفه ينسجم مع هدف المعاهدة والغرض منها فانه يستطيع النظر إلي الدولة التي أبدت ذلك التحفظ بوصفها طرفا في المعاهدة.
د- موقف اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات :
وقد جاءت المادة 19 من اتفاقية فيينا لعام 1969 متأثرة برأي محكمة العدل الدولية حيث نصت علي أنه ( يجوز للدولة أن تبدي تحفظا علي المعاهدة عن توقيعها ، أو التصديق عليها أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها ، باستثناء الحالات الآتية:
أ- إذا كان التحفظ محظورا في المعاهدة .
ب- إذا كانت المعاهدة تجيز تحفظات معينة ليس من بينها ذلك التحفظ.
ج- في الحالات التي لاتشملها الفقرات (أ) ، (ب) أذا كان التحفظ مخالفا لموضوع المعاهدة والغرض منها



4- قبول التحفظات والاعتراض عليها:
1- لا يتطلب التحفظ الذي تجيزه المعاهدة صراحة أي قبول لاحق من الدول المتعاقدة الأخرى ما لم تنص المعاهدة على ذلك.
2- حين يتبين من كون الدول المتفاوضة محدودة العدد ومن موضوع المعاهدة وهدفها أن تطبيق المعاهدة بكاملها بين جميع الأطراف شرط أساسي لموافقة كل منهم على الالتزام بالمعاهدة، يتطلب التحفظ قبول جميع الأطراف.
3- حين تكون المعاهدة وثيقة منشئة لمنظمة دولية، يتطلب التحفظ، ما لم تنص المعاهدة على حكم مخالف، قبول الجهاز المختص في تلك المنظمة.
4- في غير الحالات التي تتناولها الفقرات السابقة، وما لم تنص المعاهدة على حكم مخالف، فإن:
(أ) قبول التحفظ من دولة متعاقدة أخرى يجعل من الدولة المتحفظة طرفا في المعاهدة بالنسبة إلى تلك الدولة الأخرى إذا كانت المعاهدة نافذة بين هاتين الدولتين أو متى بدأ نفاذها بينهما؛
(ب) اعتراض دولة متعاقدة أخرى على تحفظ ما لا يمنع بدء نفاذ المعاهدة بين الدولة المعترضة والدولة المتحفظة إلا إذا عبرت الدولة المعترضة بصورة قاطعة عن نقيض هذا القصد؛
(ج) أي عمل يعبر عن موافقة دولة ما على الالتزام بالمعاهدة ويتضمن تحفظا، يسري مفعوله فور قبول التحفظ من واحدة على الأقل من الدول المتعاقدة الأخرى؛
5- في تطبيق الفقرتين 2 و4، وما لم تنص المعاهدة على حكم مخالف، يعتبر التحفظ مقبولا من دولة ما إذا لم تكن قد أثارت أي اعتراض عليه قبل انقضاء فترة اثنى عشر شهرا على إشعارها به أو في تاريخ تعبيرها عن موافقتها على الالتزام بالمعاهدة، ويؤخذ بالتاريخ اللاحق لأي من هذين التاريخين.
5- الآثار القانونية للتحفظات والاعتراضات عليها
1- يكون للتحفظ المبدي في مواجهة طرف آخر وفقاً للمواد 19، و20، و23 الآثار الآتية:
(أ) يعدل بالنسبة للدولة المتحفظة في علاقاتها بالطرف الآخر نصوص المعاهدة التي يتعلق بها التحفظ إلى الحد الذي ينص عليه؛
(ب) يعدل نفس النصوص بالقدر نفسه بالنسبة لذلك الطرف في علاقاته بالدولة المتحفظة.
2- لا يعدل التحفظ نصوص المعاهدة بالنسبة للأطراف الأخرى في علاقاتها يبعضها البعض.
3- إذا لم تمانع الدولة المعترضة على التحفظ في دخول المعاهدة حيز التنفيذ بينها وبين الدولة المتحفظة، فلا تسري بـين الدولتين النصوص التي يتعلق بها التحفظ إلى الحد الذي ينص عليه.
4- إذا لم تمانع الدولة المعترضة على التحفظ في دخول المعاهدة حيز التنفيذ بينها وبين الدولة المتحفظة يكون للتحفظ الآثار المنصوص عنها في الفقرتين (1) و(2).
6- سحب التحفظات والاعتراضات عليها
1- ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك، يجوز سحب التحفظ في أي وقت كان ولا يشترط من أجل ذلك رضا الدولة التي كانت قد قبلت التحفظ.
2- ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك، يجوز سحب الاعتراض على التحفظ في أي وقت كان.
3- ما لم تنص المعاهدة أو يتفق على خلاف ذلك:
(أ) لا يصبح سحب التحفظ سارياً بالنسبة لدولة متعاقدة أخرى ما لم تتلق الدولة إشعارا بذلك؛
(ب) لا يصبح سحب الاعتراض على التحفظ سارياً ما لم تتلق الدولة المتحفظة إشعارا بذلك.
7: الإجـراءات الخاصة بالتحفظات
1- يجب أن يبدى التحفظ، والقبول الصريح به والاعتراض عليه كتابة وأن يوجه إلى الدول المتعاقدة والدول الأخرى المخولة بأن تصبح أطرافاً في المعاهدة.
2- إذا أبدى التحفظ وقت التوقيع على المعاهدة الخاضعة للتصديق أو القبول أو الموافقة فيجب أن تثبته الدولة المتحفظة رسمياً لدى التعبير عن رضاها الالتزام بالمعاهدة وفي مثل هذه الحال يعتبر التحفظ قد تم من تاريخ تثبيته.
3- القبول الصريح للتحفظ أو الاعتراض عليه المبديان قبل تثبيته لا يحتاجان إلى تثبيت.
4- يجب أن يبدى سحب التحفظ أو الاعتراض على التحفظ كتابة.

المبحث الثالث
تحفظات الدول العربية علي اتفاقية القضاء علي التمييز ضد المرأة
تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر ديسمبر 1979 اتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، وقد دخلت الاتفاقية في حيز التنفيذ في 3 سبتمبر 1981 ، وتحدد هذه الاتفاقية المتضمنة 30 مادة قانونية ملزمة للدول الأطراف ، اعتماد تدابير ومبادئ معترف بها لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في كل مكان ، وجاء اعتمادها تتويجا لمشاورات أجرتها طوال فترة خمسة أعوام اللجنة المعنية بحالة المرأة ومجموعة من الخبراء والمتخصصين القانونيين ، وتدعو الاتفاقية إلي المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة بغض النظر عن حالتها الزوجية قي جميع الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية ، وتدعو الاتفاقية أيضا الدول الأطراف إلي إصدار تشريعات داخلية تنطوي علي القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة في كافة المجالات وتنقية تشريعاتها المختلفة بما يتوافق مع أحكام الاتفاقية الدولية . وقد انضمت غالبية الدول العربية والإسلامية إلي الاتفاقية مثل الأردن والجزائر والعراق والكويت وتونس وليبيا ومصر واليمن واندونيسيا وباكستان وبنجلاديش، وتركيا، وماليزيا .وقد تحفظت بعض الدول العربية علي بعض بنود الاتفاقية وسوف نتعرض لتلك التحفظات وتقييمها علي النحو التالي .

المطلب الأول
التحفظ المصري علي بعض بنود الاتفاقية
وقعت مصر عل الاتفاقية في 16 يوليو 1980 وصدقت عليها في 18 سبتمبر 1981 وقد أبدت الحكومة المصرية التحفظ علي المواد الأربع التالية:
التحفظ علي المادة الثانية من الاتفاقية :
تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتوافق علي أن تنتهج لكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء سياسة القضاء علي التمييز ضد المرأة وتحقيقا لذلك تتعهد القيام بما يلي :
ا-تجسيد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى ، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حثي ألان وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال القانون والوسائل المناسبة الأخرى .
ي- اتخاذ المناسب من التدابير التشريعية وغيرها بما في ذلك مايقتضيه الأمر من جزاءات لحظر كل تمييز ضد المرأة .
......
وقد أبدت مصر تحفظها الذي يقضي برغبتها في الالتزام بنصوص هذه المادة شريطة عدم التعارض مع الشريعة الإسلامية.

منقول للفائدة .
 

halafleur

عضو متألق
إنضم
18 مارس 2013
المشاركات
730
مستوى التفاعل
38
النقاط
28
رد: تقييم تحفظات الدول العربية علي اتفاقية القضاء علي كافة أشكال التمييز ضد المرأة

بارك الله فيك
و جزاك خير الجزاء
ايها الفارس المقدام
شكرا لك
 

المواضيع المتشابهة

أعلى