cimalaw

عضو
إنضم
7 ديسمبر 2011
المشاركات
28
مستوى التفاعل
0
النقاط
1
تم اهمال زوجة لمدة 4 اشهر من طرف الزوج طبعا فتابعته قضائيا طالبت بالنفقة و الاهمال فامتنع الزوج عن حضور الجلسات رغم تبليغه
صدر الحكم, لكن تفاجات الزوجة باتصال استهزائي من طرف الزوج و قال لها لن تستطيعي فعل اي شيء لي و ايضا "حكم بخري بيه انا معلبليش بيك و قستك قعدي هكداك معلقة"
1 هل صحيح ما يقول؟
2 كيف للزوجة ارغام الزوج على تنفيذ الحكم؟
3 هل هناك عقوبة الحبس لاهمال الزوجة و عدم تنفيد حكم النفقة؟

*السلام عليكم*
 

av.joven

عضو متألق
إنضم
22 أغسطس 2010
المشاركات
884
مستوى التفاعل
29
النقاط
28
الإقامة
بلدية برج بونعامة ولاية تيسمسلت
رد: افيدوني من فضلكم

القانون وجد من اجل وضع ردع لسلوك متى توفرت اركانه وهذا ما تم ان الزوجة بموجب حكم قضائي باسم الشعب الجزائري
طيب التنفيذ شي طبيعي منتج الاثر ولايمكن للقانون ان يمنع الهروب من المسؤولية ولكن يردعها بعد وقوعها بتسليط العقاب المناسب حسب التشريع
وعليه نتمنى استبعاد الوقائع ذات الصلة بالعاطفة من استفزازات واقوال حتى لا نقع تحت طائلة تمييع القانون ونخرج عن المجرد
 

halafleur

عضو متألق
إنضم
18 مارس 2013
المشاركات
730
مستوى التفاعل
38
النقاط
28
رد: افيدوني من فضلكم

[font=&quot]
[/font]

[font=&quot] الاجابة على السؤال مع بعض التوضيحات :
[/font]

[font=&quot]
[/font]


[font=&quot]بالنسبة للسؤال الاول : [/font]

[font=&quot] من المقرر قانونا طبقا للمادة 74 من قانون الأسرة أن نفقة الزوجة واجبة على الزوج بالدخول بها ما لم يثبت نشوزها[/font][font=&quot].[/font]

[font=&quot]أي ان نفقة الزوجة واجبة على الزوج وهي حق مقرر قانونا حماها المشرع بنص خاص و بما انك التجات الى القضاء من اجل نفقة الاهمال وصدر حكم فان هذا الحكم سينفذ .[/font]

[font=&quot]بالنسبة للسؤال الثاني :كيفية تنفيذ الحكم [/font]

[font=&quot]القاعدة العامة في تنفيذ الأحكام[/font][font=&quot] :
[/font]
[font=&quot]* [/font][font=&quot]القاعدة العامة في القانون الجزائري بصدد تنفيذ الأحكام : الأحكام الحائزة لقوة الشيء المقضي فيه ،هي الأحكام التي لا تقبل الطعن بطرق الطعن العادية وهي المعارضة والإستئناف، وتقبل التنفيذ الجبري ولا يمنع من تنفيذها قابليتها للطعن فيها بإلتماس إعادة النظر أو الطعن بالنقض[/font][font=&quot] .
* [/font]
[font=&quot]أما الحكم الذي يقبل الإستئناف في الجزائر ، فإنه لا يقبل في الأصل التنفيذ الجبري ما لم يكن مشمولا بالنفاذ المعجل بقوة القانون أو مشمول بقوة النفاذ المعجل بحكم من المحكمة ، و المحكمة في مسألة شمول الحكم بالنفاذ المعجل جوازي ، أي لها سلطة تقديرية في منح النفاذ المعجل ، كما أن المحكمة لا تحكم به من تلقاء نفسها ، بل لابد من الخصم طلبه في دعواه ، وعليه ، فإن الحكم لا يكون قابلا للتنفيذ الجبري في حالة صدوره قطعيا أي أنه غير قابل للمعارضة و الإستئناف لا يوقف التنفيذ مثل الأوامر الإستعجالية و الأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل وكذلك الحكم الإبتدائي، إذا أصبح قطعيا أي أنه إستنفذ طرق الطعن العادية من معارضة أو إستئناف في المهلة المقررة لهذا أو ذاك[/font][font=&quot].[/font]


[font=&quot]يتم التنفيذ من طرف المحضرين القضائيين، بناء على طلب المستفيد من السند التنفيذي أومن ممثله القانوني أو الاتفاقي.[/font]

[font=&quot] يجب أن يسبق التنفيذ الجبري، التبليغ الرسمي للسند التنفيذي وتكليف المنفذ عليه بالوفاء، بما تضمنه السند التنفيذي في أجل خمسة عشر (15) يوما.[/font]

[font=&quot]يجوز إجراء التنفيذ الجبري بمجرد التبليغ الرسمي للتكليف بالوفاء بما تضمنه السند التنفيذي، فيما يأتي[/font][font=&quot]:[/font]

[font=&quot]1 -[/font][font=&quot] إذا كان التنفيذ يتم بموجب أمر استعجالي،[/font]

[font=&quot]2 -[/font][font=&quot] إذا كان التنفيذ يتم بموجب حكم مشمول بالنفاذ المعجل[/font]

[font=&quot]د[/font][font=&quot]ون الإخلال بأحكام التنفيذ الجبري، إذا رفض المنفذ عليه تنفيذ التزام بعمل، أو خالف التزاما بالامتناع عن عمل، يحرر المحضر القضائي محضر امتناع عن التنفيذ، ويحيل صاحب المصلحة إلى المحكمة للمطالبة بالتعويضات، أو المطالبة بالغرامات التهديدية ما لم يكن قد قضي بها من قبل.[/font]

[font=&quot]يمكن لطالب التنفيذ القيام بالعمل موضوع الالتزام على نفقة المحكوم عليه، وتنجز الأعمال المأمور بها تحت مراقبة محضر قضائي ويحرر محضرا بذلك.[/font]

[font=&quot]تتقادم الحقوق التي تتضمنها السنــدات التنفيذية بمـضي خمس عشرة (15) سنة كاملة ابتداء من تاريخ قابليتها للتنفيذ.[/font]

[font=&quot]يقطع التقادم بكل إجراء من إجراءات التنفيذ.[/font]

[font=&quot]في حالة وجود إشكال في تنفيذ أحد السندات التنفيذية المنصوص عليها في هذا القانون، يحرر المحضر القضائي محضرا عن الإشكال، ويدعو الخصوم لعرض الإشكال على رئيس المحكمة التي يباشر في دائرة اختصاصها التنفيذ عن طريق الاستعجال[/font][font=&quot].[/font]

[font=&quot] إذا لم يقم المدين بالوفاء بعد انقضاء أجل خمسـة عشـر (15) يوما من تاريخ تكليفه بالوفاء ، يجوز للمستفيد من السند التنفيذي، الحجز على جميع المنقولات و/أو الأسهم و/أو حصص الأرباح في الشركات و/أو السندات الماليـة للمدين.[/font]

[font=&quot]يتم الحجز بأمر على عريضة يصدره رئيس المحكمة التي توجد في دائرة اختصاصها الأموال المراد حجزها، وعند الاقتضاء، في موطن المدين، وذلك بناء على طلب الدائن أو ممثله القانوني أو الاتفاقي.[/font]

[font=&quot]يمكن الاستعانة بالقوة العمومية لتنفيذ أمر الحجز عند الاقتضاء[/font]

[font=&quot]بالنسبة للسؤل الثالث :عقوبة الاهمال العائلي أو اهمال الزوجة تكمن في جريمة عدم تسديد نفقة[/font]

[font=&quot]القاعدة هي انه يجب على الزوج الانفاق على زوجته [/font][font=&quot]فقد جاء في المادة 37 المذكور أعلاه أنه يجب على الزوج نحو زوجته النفقة الشرعية حسب وسعه إلا إذا ثبت نشوزها، و جاء في المادة 77 أنه تجب نفقة الأصول على الفروع و الفروع على الأصول حسب القدرة و الاحتياج و درجة القرابة في الإرث[/font][font=&quot].[/font]

[font=&quot]- [/font][font=&quot]و عليه فان الامتناع عن القيام بهذا الواجب يرتب أثار سلبية في المجتمع و للحد من هذه الآثار تدخل المشرع الجزائري و رتب جزاء على من لا يدفع النفقة المقدرة في ذمته حيث جاء في المادة 331 من قانون العقوبات ما يلي:" يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات و بغرامة من 500 إلى 5000دج كل من امتنع عمدا و لمدة تتجاوز شهرين عن تقديم المبالغ المقررة قضاء لإعالة أسرته و عن أداء كامل قيمة النفقة المقررة عليه إلى زوجه أو أصوله أو فروعه، و ذلك رغم صدور حكم ضده بإلزامه بدفع نفقة إليهم[/font][font=&quot]. [/font]

[font=&quot]و يفترض أن عدم الدفع عمدي ما لم يثبت العكس، و لا يعتبر الإعسار الناتج عن الاعتياد على سوء السلوك أو الكسل أو السكر عذرا مقبولا من المدين في أية حالة من الأحوال[/font][font=&quot].
[/font]
[font=&quot]و المحكمة المختصة بالجنح المشار إليها في هذه المادة هي محكمة موطن أو محل إقامة الشخص المقرر له قبض النفقة أو المنتفع بالمعونة[/font][font=&quot].[/font]


[font=&quot]و لقيام هذه الجريمة يجب توفر الشروط التالية : [/font]

[font=&quot]1- [/font][font=&quot]صدور حكم قضائي يقضي بالنفقة[/font][font=&quot]:[/font]

[font=&quot]أن يكون الحكم قابلا للتنفيذ أي حائز لقوة الشيء المقضي فيه.[/font]

[font=&quot]أ‌- [/font][font=&quot]و لم يعد حكم قابلا لأي طريق من طرق الطعن العادية أي أصبح نهائيا.[/font]

[font=&quot]ب‌-[/font][font=&quot]قد يكون هذا الحكم غير نهائي[/font][font=&quot]في الحالة التي يكون فيها معجل النفاذ رغم المعارضة و الاستئناف.[/font]

[font=&quot]و عليه الأحكام التي يمكن الاعتماد عليها للقول لقيام جنحة عدم تسديد نفقة هي الأحكام النهائية و الأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل و كذا الأوامر الاستعجالية.[/font]

[font=&quot]ج-[/font][font=&quot] ا[/font][font=&quot]ن يتم تبليغ الحكم القضائي للمعني بالأمر، بحيث يجب أن يصل الحكم إلى علم المدين عن طريق التبليغ حسب الأشكال و وفق الشروط المنصوص عليها في قانون الاجراءات المدنية و الادارية .[/font][font=&quot]
[/font]
[font=&quot]2-[/font][font=&quot]امتناع المحكوم عليه عن أداء كامل قيمة النفقة لمدة تتجاوز شهرين[/font][font=&quot].[/font]


[font=&quot]تنص المادة 331 من قانون العقوبات أن سلوك الجاني في هذه الجريمة هو سلوك سلبي يتحقق في امتناعه عن دفع مبلغ النفقة المحكوم به عليه لمدة تتجاوز شهرين.[/font]

[font=&quot]و قد أوجب المشرع الجزائري أن يتم الوفاء بكامل قيمة النفقة المحكوم به، فالوفاء الجزئي لا يعتد به و لا ينفي وقوع الجريمة[/font][font=&quot].[/font]

[font=&quot]أن جرم عدم تسديد النفقة جنحة مستمرة فالمتهم الذي تماطل في دفع النفقة المحكوم بها عليه لصالح زوجته يبقى مرتكبا لهذه الجنحة إلى حين التخلص التام عن دفع المبالغ التي عليه[/font][font=&quot]كما أن الوفاء اللاحق لفوات مهلة الشهرين لا ينفي الجريمة[/font][font=&quot].[/font]

[font=&quot]متى يتم بداية حساب المواعيد، هل تبدأ هذه المهلة من تاريخ تبليغ الحكم للمحكوم عليه أم من تاريخ التبليغ و انقضاء مهلة العشرين يوما المقررة للسداد ؟[/font]

[font=&quot]- [/font][font=&quot]ميعاد الشهرين يبدأ من تبليغ الحكم و انقضاء المهلة المحددة في التكليف أو الإلزام بالدفع الذي يحرره المحضر يكلف به المحكوم عليه بسداد مبلغ النفقة طبقا لإجراءات التنفيذ المنصوص عليها[/font][font=&quot].[/font]

[font=&quot]- [/font][font=&quot]مهلة الشهرين يبدأ حسابها من تاريخ المتابعة القضائية و ليس من تاريخ الشكوى[/font][font=&quot].[/font]

[font=&quot]و في كل الأحوال فإن القضاء قد اشترط لإدانة المتهم بجنحة عدم تسديد نفقة وجود محضر الإنذار بالدفع و محضر عدم الامتثال[/font][font=&quot].[/font]

[font=&quot]ملاحظة :[/font]

[font=&quot]*[/font][font=&quot] يجب ان يعلم المتهم بصدور حكم قضائي ضده وان هذا الحكم واجب النفاذ بدفع النفقة و ايضا تنبهه بان يدفع النفقة [/font][font=&quot].
* ان تتجه [/font]
[font=&quot] إرادته إلى فعل الامتناع عن دفع النفقة[/font][font=&quot].[/font]


[font=&quot]المتابعة و الجزاء[/font][font=&quot]:[/font]

[font=&quot]أولا: إجراءات المتابعة[/font][font=&quot]:
- تقدم الزوجة شكوى الى النيابة العامة على زوجها بانه امتنع عن الانفاق عليها بعد صدور حكم يقضي بذلك .
[/font]


[font=&quot]- [/font][font=&quot]النيابة تملك حق تحريك الدعوى العمومية متى توافرت لها الأسباب الكافية لذلك[/font][font=&quot].[/font]

[font=&quot]- [/font][font=&quot]و يترتب على ذلك أن سحب الشكوى أو التنازل عليها لا يؤدي إلى انقضاء الدعوى العمومية باعتبار أن الشكوى ليست شرطا لازما للمتابعة[/font][font=&quot].[/font]

[font=&quot]- [/font][font=&quot]كذلك حصول الصلح بعد ارتكاب جنحة عدم تسديد النفقة لا يمحو هذه الجريمة و يظل مبلغ النفقة المحكوم به مستحقا[/font][font=&quot].[/font]

[font=&quot]ثانيا: الجزاء[/font][font=&quot]:[/font][font=&quot]
- [/font]
[font=&quot]يعاقب على جنحة عدم تسديد النفقة بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات و بغرامة من 500 إلى 5000 دج، و يجوز علاوة على ذلك الحكم على المتهم بالحرمان من الحقوق الوطنية و ذلك من ستة إلى 05 سنوات، و تجدر الإشارة أنه إذا حكم القاضي على المتهم بعقوبة جزائية من أجل جنحة عدم تسديد النفقة فلا يجوز له الحكم للضحية بمبلغ النفقة غير المسددة لأنها دين سابق على جنحة ذلك أن المادة الثانية من قانون الإجراءات الجزائية تشترط أن تستند الضحية في طلب التعويض إلى ضرر مباشر تسبب عن الجريمة غير أنه يستطيع الحكم بالتعويض للضحية نتيجة الضرر الحامل من الجريمة[/font][font=&quot].

[/font]


[font=&quot]بالتوفيق

[/font]


 
التعديل الأخير:

cimalaw

عضو
إنضم
7 ديسمبر 2011
المشاركات
28
مستوى التفاعل
0
النقاط
1
رد: افيدوني من فضلكم

مشكورين افدتموني حقا
 

المواضيع المتشابهة

أعلى