كن صانعاً للحياة.. واجعل الإيمان راية ..
وامضِ حراً في ثبات.. إنها كل الحكاية ..
وابتسم للدهر يوماً إن يكن حلواً ومراً ..
ولتقل إن ذقت هماً .." إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً" .... ابتسم للحياة
استرداد الجنسية الجزائرية
[font="]يراد باسترداد الجنسية إعادتها إلى شخص سبق له و أن تمتع بها أو فقدها، أو هو رخصة خولها القانون للشخص الذي فقد جنسية دولة ما، يسترد بمقتضاها جنسيته المفقودة، ومنه فهو كما يقول البعض "عودة لاحقة لجنسية سابقة"[/font]
[font="] و نص المشرع الجزائري على الشروط اللازمة لاسترداد الجنسية الجزائرية بموجب أحكام المادة 14 من أمر 70/86 المعدل و المتمم بموجب الأمر 05/01 على أنه: يمكن استرداد الجنسية الجزائرية بموجب مرسوم لكل شخص كان متمتعا بها كجنسية أصلية و فقدها، و ذلك عن طريق تقديم طلب بعد 18 شهرا على الأقل من الإقامة المعتادة و المنتظمة.[/font]
[font="]و عليه لاسترداده جنسيته الجزائرية السابقة التي فقداها، يجب أن تتوفر جملة من الشروط تتمثل في الآتي: [/font]
1- [font="]يجب أن يكون طالب الاسترداد وطني سابق يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية، إذ أن المشرع الجزائري حصر نطاق الاسترداد على الجزائريين الأصلاء فقط المنصوص عليهم في المادتين 6 و 7 من أمر 05/01 و هم:[/font]
[font="]أ- [/font][font="]الولد المولود من أب جزائري أو أم جزائرية.[/font]
[font="]ب-[/font][font="]الولد المولود في الجزائر من أبوين مجهولين، ما لم يثبت أثناء قصوره انتسابه إلى أجنبي أو أجنبية.[/font]
[font="]ت-[/font][font="]الولد المولود في الجزائر من أب مجهول و أم مسماة في شهادة ميلاده دون بيانات أخرى تمكن من إثبات جنسيتها.[/font]
[font="]ث-[/font][font="]و من ثمة إذا كان الشخص اكتسب الجنسية الجزائرية الطارئة، ثم فقدها، لا يمكنه استردادها، و لو تم الفقد بغير إرادته و لو زال سبب الفقد.[/font]
2- [font="]إقامة طالب الاسترداد بالجزائر بصفة معتادة و منتظمة و شرعية مرخص بها من الجهة المختصة بإقامة الأجانب لمدة لا تقل عن 18 شهرا بتاريخ تقديم طلب الاسترداد.
و الملاحظ أن المشرع الجزائري اشترط مدة قصيرة للإقامة مقارنة بما هو مطلوب في التجنس العادي ، و يعود السبب في ذلك إلى أخذ المشرع بعين الاعتبار صفة الشخص طالب الاسترداد، باعتباره جزائري سابق، و اعتبار ذلك قرينة على سهولة إعادة اندماجه في المجتمع الجزائري.[/font]
3- [font="]تقديم المعني بالأمر طلب الاسترداد إلى الجهة المختصة، كون أن الاسترداد يعد اكتساب جنسية طارئة، ومن ثمة فهي لا تثبت للشخص تلقائيا، بل هو تصرف قانوني يستوجب بلوغ الشخص سن الرشد و كمال الأهلية و خلو الإرادة من كل العيوب التي يمكن أن تشوبها، فعلى الشخص أن يبدي صراحة رغبته في اكتساب الجنسية الجزائرية من جديد عن طريق تقديم طلب إلى وزير العدل حسب المادة 25 من أمر 05/01 مصحوب بالعقود و الوثائق و المستندات التي تثبت من جهة سبق تمتع الطالب بالجنسية الجزائرية الأصلية و من جهة أخرى إقامة الطالب مدة 18 شهرا بالجزائر بصفة منتظمة و شرعية.[/font]
4- [font="]قبول السلطة المختصة طلب الاسترداد، كون أن المشرع الجزائري لم يعتبر الاسترداد حق للشخص، بل رخصة تخضع للسلطة التقديرية لوزير العدل، إذ نص بموجب المادة 26 أنه يمكن لهذا الأخير رفض الطلب بموجب قرار معلل إذا لم تتوافر الشروط القانونية، كما له أن يرفض الطلب و لو توافرت كل الشروط القانونية بموجب قرار.[/font]
[font="]و أما في حالة قبول الطلب فإنه ينشر المرسوم في الجريدة الرسمية و ينتج هذا الاسترداد أثره تجاه الغير ابتداء من تاريخ النشر.[/font]
[font="]بالتوفيق
[/font]
[font="]
[/font]
[font="]يراد باسترداد الجنسية إعادتها إلى شخص سبق له و أن تمتع بها أو فقدها، أو هو رخصة خولها القانون للشخص الذي فقد جنسية دولة ما، يسترد بمقتضاها جنسيته المفقودة، ومنه فهو كما يقول البعض "عودة لاحقة لجنسية سابقة"[/font]
[font="] و نص المشرع الجزائري على الشروط اللازمة لاسترداد الجنسية الجزائرية بموجب أحكام المادة 14 من أمر 70/86 المعدل و المتمم بموجب الأمر 05/01 على أنه: يمكن استرداد الجنسية الجزائرية بموجب مرسوم لكل شخص كان متمتعا بها كجنسية أصلية و فقدها، و ذلك عن طريق تقديم طلب بعد 18 شهرا على الأقل من الإقامة المعتادة و المنتظمة.[/font]
[font="]و عليه لاسترداده جنسيته الجزائرية السابقة التي فقداها، يجب أن تتوفر جملة من الشروط تتمثل في الآتي: [/font]
1- [font="]يجب أن يكون طالب الاسترداد وطني سابق يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية، إذ أن المشرع الجزائري حصر نطاق الاسترداد على الجزائريين الأصلاء فقط المنصوص عليهم في المادتين 6 و 7 من أمر 05/01 و هم:[/font]
[font="]أ- [/font][font="]الولد المولود من أب جزائري أو أم جزائرية.[/font]
[font="]ب-[/font][font="]الولد المولود في الجزائر من أبوين مجهولين، ما لم يثبت أثناء قصوره انتسابه إلى أجنبي أو أجنبية.[/font]
[font="]ت-[/font][font="]الولد المولود في الجزائر من أب مجهول و أم مسماة في شهادة ميلاده دون بيانات أخرى تمكن من إثبات جنسيتها.[/font]
[font="]ث-[/font][font="]و من ثمة إذا كان الشخص اكتسب الجنسية الجزائرية الطارئة، ثم فقدها، لا يمكنه استردادها، و لو تم الفقد بغير إرادته و لو زال سبب الفقد.[/font]
2- [font="]إقامة طالب الاسترداد بالجزائر بصفة معتادة و منتظمة و شرعية مرخص بها من الجهة المختصة بإقامة الأجانب لمدة لا تقل عن 18 شهرا بتاريخ تقديم طلب الاسترداد.
و الملاحظ أن المشرع الجزائري اشترط مدة قصيرة للإقامة مقارنة بما هو مطلوب في التجنس العادي ، و يعود السبب في ذلك إلى أخذ المشرع بعين الاعتبار صفة الشخص طالب الاسترداد، باعتباره جزائري سابق، و اعتبار ذلك قرينة على سهولة إعادة اندماجه في المجتمع الجزائري.[/font]
3- [font="]تقديم المعني بالأمر طلب الاسترداد إلى الجهة المختصة، كون أن الاسترداد يعد اكتساب جنسية طارئة، ومن ثمة فهي لا تثبت للشخص تلقائيا، بل هو تصرف قانوني يستوجب بلوغ الشخص سن الرشد و كمال الأهلية و خلو الإرادة من كل العيوب التي يمكن أن تشوبها، فعلى الشخص أن يبدي صراحة رغبته في اكتساب الجنسية الجزائرية من جديد عن طريق تقديم طلب إلى وزير العدل حسب المادة 25 من أمر 05/01 مصحوب بالعقود و الوثائق و المستندات التي تثبت من جهة سبق تمتع الطالب بالجنسية الجزائرية الأصلية و من جهة أخرى إقامة الطالب مدة 18 شهرا بالجزائر بصفة منتظمة و شرعية.[/font]
4- [font="]قبول السلطة المختصة طلب الاسترداد، كون أن المشرع الجزائري لم يعتبر الاسترداد حق للشخص، بل رخصة تخضع للسلطة التقديرية لوزير العدل، إذ نص بموجب المادة 26 أنه يمكن لهذا الأخير رفض الطلب بموجب قرار معلل إذا لم تتوافر الشروط القانونية، كما له أن يرفض الطلب و لو توافرت كل الشروط القانونية بموجب قرار.[/font]
[font="]و أما في حالة قبول الطلب فإنه ينشر المرسوم في الجريدة الرسمية و ينتج هذا الاسترداد أثره تجاه الغير ابتداء من تاريخ النشر.[/font]
[font="]بالتوفيق
[/font]
[font="]
[/font]
التعديل الأخير:
اسم الموضوع : استرداد الجنسية الجزائرية
|
المصدر : المنتدى القانوني العام و النقاش القانوني